عدد الرسائل : 14822 نقاط التميز : تاريخ التسجيل : 02/04/2008
موضوع: مقياس: التشريع الرياضي (السنة2) الخميس 22 نوفمبر 2018 - 12:51
لآ يتواضع إلا كبير ولآ يتكبر إلا صغير
مدخل للتشريع الرياضي 1تعريف التشريع الرياضي نطلق كلمة التشريع علي مجموعة الشرائع و القوانين في بلد معين فيقال التشريع الجزائري و تطلق على مجموعها في موضوع معين فيقال التشريع الرياضي ويمكن القول بصورة عامة ان اصطلاح التشريع بقيد معين. معنى عام و يقصد به القواعد القانونية اللازمة لتنظيم العلاقات الاجتماعية بين الناس اما المعني الخاص فيقصد به التعبير عن ارادة السلطة العامة المختصة في الدولة بإصدار قاعدة قانونية و إلزام الناس باحترامها باختصار:يعرف التشريع بأنه كل قاعدة قانونية تصدر في وثيقة رسمية مكتوبة عن سلطة عامة مختصة في الدولة 2خصائص التشريع من بين هذه الخصائص لكي يعدالعمل تشريعا بالمعني الصحيح للعبارة هناك مجموعة من الخصائص 1-التشريع يوضع قاعدة قانونية ويقصد بذلك قيام السلطة العامة المختصة في الدولة بوضع قاعدة ملزمة بالسلوك،فلا تعد قاعدة تشريعية الا تلك التي تتمتع بصفات الالزام و التجريد و العمومية و بذلك لا يعد قاعدة تشريعية ،الامر الذي يصدر عن سلطة مختصة في الدولة و يكون خاصا بشخص معين اومتعلق بواقع معين. 2 التشريع يصدر في صورة مكتوبة و بذلك يتاح له التقيد معناَ ولفضا ويفرغ في قالب مكتوب يثبت وجودها فيتحدد مضمونها ، ولهذا يوصف التشريع بانه القانون المكتوب الذي يحقق الاستقرار و الامن في المعاملات. 3 التشريع يصدر عن سلطة مختصة بوضع تعبير عن سيادة الدولة في وضعها للتشريع فيبدو دور الادارة واضح في تكوين القاعدة القانونية من حيث الشكل وتختلف السلطات المختصة باصدار التشريع باختلاف نضام البلد ففي البلاد الدستورية توجد هيئة مختصة او اكثر (نظام المجلس الواحد او نظام المجلسين).و في البلاد ذات الانظمة الديكتاتورية ينفرد شخص واحد بسلطة التشريع باختلاف نوع القاعدة التشريعية طبقا لما يحدده دستور الدولة لنظامها الاساسي. 3 مراحل عملية التشريع و تنفيذها يتم التشريع ظمن مراحل معينة طبقا لنوعها ولهذا تختلف مراحل عملية التشريع الاساسي عن مراحل التشريع العادي و مراحل التشريع الغير عادي وينضم الدستور او القوانين الخاصة مراحل : عملية التشريع تتمثل: *سنن التشريع ،اذا تم التشريع من سلطة مختصة عن النحو السالف ذكره فانه يوجد قانون لكن هذا الوجود لايفي دخوله حيز التنفيذ اذ ينبغي لذلك تسجيل هذا الوجود القانوني بتنفيذ التشريع (السلطة التنفيذية) و يتحقق بتوفر 1 مرحية الاصدار: و يقصد به تسجيل سن التشريع و وضعه موضع التنفيذ بتكليف رجال السلطة التنفيذية و العمل به تشريعا ملزما. 2مرحلة نشر التشريع: و يقصد به اعلان التشريع للناس و تحديد موعد العمل به، و الوسيلة القانونية المعمول بها لنشر التشريع هي الجريدة الرسمية. 3الغاء التشريع:ويقصد به انهاء سريانها ومنع العمل بها ابتداءا من هذا الانتهاء و يرد الالغاء على جميع القواعد القانونية اي كان مصدرها و تختلف السلطة التي تملكه باختلاف المصدر التي نشات عنه القاعدة القانونية كما ان الالغاء انواع وفق السلطة التي تملك الالغاء وفقا لانواع الالغاء ولا يتم بطريقة واحدة ولكن لنوعين الالغاء -الالغاء الصريح -الالغاء الضمني
القانون تعريف القانون هو مجموعة القواعد التي تحكم و تنظم سلوك الأفراد في الجماعة و فوفق على مصالحها و التى يفرض على مخاليفيها جزاء او قانون بين الناس بهذا المعن ليس الا مجموعة من القواعد. علاقة القانون بالعلوم الأخرى: ان العلاقة الأزلية بين قانون و المجتمع مازالت محل تطور مستمر و المتتبع لحياة الإنسان في عصورها المختلفة يلاحظ غلي انه كائن اجتماعي فيستطيع ان يعيش بمفرده فان غريزته البشرية تدفعه الى ان يسعى للمحافظة على كيانه و رفع مستوى معيشته و هذا ياتي الا اذا اختلط بغيره واستفاد من مجهودات بني جنسه و هنا يصبح وجود المجتمع امر حتمي و في هذا المجتمع تنشاْ علاقات بين الأفراد(علاقات عائلية،علاقات اجتماعية،مادية و مالية و سياسية)و مع ذلك فان الفرد في سعيه لإشباع حاجاته و تحقيق رغباته قد تتعارض مصالحه مع بمصالح غيره . حين اذن تعم الفوضى ويسود الإضطراب الأمر الذي يهدد كيان المجتمع ويوْدي الى الإضمحلال و الفناء. قانون الجمعيات قانون 90-31موْرخة في 17جمادة الأول عام 1411 ها الموافق ل04 ديسمبر1990 احكام عامة المادة رقم 01 يحدد هذا القانون كيفية نكوين جمعيات و تنظيمها و العمل بها المادة 02 تمثل الجمعية اتفاقية تخضع لقوانين المعمول بها و يجتمع في اطارها اشخاص معنويون وطبيعيون علي اساس تعاقد و لغرض غير مربح كما يشتركون في تسخير معارفهم ووسائلهم لمدة محددة من اجل ترقية الأنشطة ذات الطابع المهني و الإجتماعي و العلمي و الديني وتربوي و ثقافي و رايضي على الخصوص. المادة 03 معتبر اتحادات واتحاديتها في مفهوم هذا القانون جمعيات *تاسيس الجمعيات و تنظيمها و عملها المادة 04- تاسيس الجمعيات: يتمكن جميع الأشخاص الراشدين ان يوْسسسو او يديروا او يسيروا جمعية مع مراعات أحكام المادة 05من هذا القانون اذا توفرت فيهم شروط المادة 05 تحديد الشروط ان تكون جنسيتهم جزائرية ان يكون متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية ان لا يكونوا قد سبق لهم سلوك مخالف لمصالح تحرير الوطن اذا كان هدف تأسيسها يخالف النظام التأسيسي القائم او النظام العام او الأداب العامة او القوانين اذ لم تتوفر في الأعضاء الموْسسين الشروط المحددة في المادة 04 من هذا القانون المادة 06 تتمتع الجمعية بحرية و ارادة اعضاءها الموْسسين مجموع 15عضو موْسسا على الأقل و يصادق عليها القانون الأساسي وتعيين مسوْولي هيئاتها القيادية المادة07 تأسس الجمعية قانونا بعد الإجراءات التالية: ايداع تصريح تأسيس لدى السلطات العمومية المختصة المذكورة في المادة 10من هذا القانون تسليم وصل تسجيل تصريح تأسيس من السلطة العمومية المختصة خلال 60 يوما من يوم ايداع الملف بعد دراسة مطابقة للأحكام هذا القانون القيام بشكليات الإشهار على نفقة الجمعية في جريدة يومية اعلامية واحدة على الأقل ذات توزيع وطني
المادة08 للسلطة المختصة الغرفة الإدارية في المجلس القضائي المختص اقليميا خلال المدة 08ايام قبل انقضاء الاجال المنصوص عليها في المادة 07 اعلاه اذا رات ان تكوين الجمعية يخالف احكام هذا القانون و على الغرفة الإدارية ان تفصل في ذلك خلال 30 يوما المادة09 يرفق تصريح تأسيس المذكور في المادة 07من هذا القانون بملف يشمل ما يلي قائمة بأسماء الأعضاء الموْسسين و هيئات الموْسسين و أعضاء الهيئات القيادية و توقيعاتهم وحالاتهم والمدنية ووظائفهم عناوين مساكنهم نسختان مطابقتان الأصل من القانون الأساسي محظر الجمعية العامة التأسيسي المادة 10 يبادر أعضاء الهيئة القيادية الموْسسون باداع تصريح تأسيس الجمعية لدى السلطات المختصة التالية: والي الولاية (المقر الجمعيات التي تهتم لمجالها الإقليمي ،بلدية واحدة او عدة بلديات في الولاية الواحدة وزير الداخلية للجمعيات ذات صبغة وطنية او المشتركة في الولايات الحقوق و الواجبات
السياسة و الرياضة محاضرة التنظيم الدولي للعلاقات الدولية *تمهيد ان اثمن و اغلى ما في الألعاب و المنافسات الرياضية ليس الكسب لها ولكن المشاركة فيها تماما كما قاءن اغلى ما في الحياة الفوز عليها بل الكفاح خلالها فليست القيمة الحقيقية في الإنتصار و لكن في النصال اة المنافسة الشريفة *المنافسات الرياضية الدولية او العلاقات الرياضية الدولية تقوم الموْسسات الرياضية بتنضيم الدورات و اللقاءات اللألمبية العالمية و القارية و الإقليمية طبقا للنظام الألمبي الدولي 1 اللجنة الألمبية:هي التي تعهد اليها موْتمر باريس المنعقد في23 جويلية 1894 للإشراف على الألعاب الألمبية الحديثة و تنسيقها منمسوْليتها الأتية - اقامة الألعاب بصفة منتظمة - ان تجعل الألعاب جديرة بتاريخها المجيد كما اوصى بها البارون ديكوبيرتان - تشجيع مسابقات رياضات العهواة لا المحترفين - توجيه رياضة الهواة الى الطريق المستقيم و يمكننا ان نوضح ان العلاقات الرياضية الدولية تظهر المستويات المستوى العالمي:مثل الألعاب الألمبية كل 04 سنوات الإقليمي:مثل اللقاءات الغير مرتبطة بالنظام الألمبي(دورة البحر البيض المتوسط ،افريقيا،اسيا) اللقاءات الودية مع الفرق الاجنبية (تبادل الزيارات بين الفرق بعضها البعض و ذلك يعمل على توثيق العلاقات عن طريق هذه اللقاءات الودية *مظاهر تحقيق الفلسفة الألمبية القديمة:كانت الألعاب عقيدة دينية و سياسة عند قدماء اليونان كل 041 سنوات يقيمون الألعاب باعتقادهم بان الرياضي يحتاج لإعداد خاص يوْهله للمنافسات الألمبية قبل الخوض في هذه المنافسات - كانت اول دورة اولمبية سنة 776قبل الميلاد و اشتركت فيها ولايات اسبرتا و تيزا - اندثرت الأولمبياد سنة393 بعد الميلاد بأمر من الإمبراطور الروماني ’’نيود سيوس’’ * فلسفة الألعاب الأولمبية الحديثة :في 25/11/1896م في احد مدرجات جامعة السربون بفرنسا كانوا يحتفلون بتأسيس الإتحاد الرياضي الفرنسي دعا ديكوبرتان الى موْتمر دولي لتدعيم مشروعه فانتظر الفرصة السامحة التي وجدها في موْتمر سنة1893 التي خصص لبحث ما يلي 1 الهواية 2 الاحتراف في المجال الرياضي :و استطاع بذلك ان يفوز بمناصرين جدد أيدوه بفكرته و قد قسمت أعمال الموْتمر الى قسمين 1دراسة الهواية و الاحتراف 2دراسة الألعاب الألمبية وقد بدات دراسة الألعاب الألمبية بروْوس المواضيع التالية 1وضع شروط متعلقة باللاعبين 2تعيين لجنة دولية يعهد اليها هذا النظام المقترح و قد وافق الموْتمر على فكرة اقامة الألعاب الألمبية في 23جويلية 1894 في مدينة اثينا كمركز و رمز تاريخي يصل الحاضر بالماضي و حددت 1896اول دورة المبية حديثة تقام كل 04 سنوات أهداف الألعاب الأولمبية :كما وضعها و صورها البارون ديكوبيرتان - تقريب الإنسان من الإنسان للتعارف و المحبة - جمع القارات الخمس في سلسلة مترابطة قوية في فكرة علم الألمبياد - لفت انظار العالم الى اهمية الرياضة المنتظمة في خلق مواطنين و شباب افضل - نشر مبدا الرياضة تكون من اجل السرور و المتعة و ليس من اجل الكسب المادي - خلق الوئام و التعاون الدولي عن طريق الرياضة - تاكيد مبدا اللعب الشريف و الروح الرياضية الذي يمكن تطبيقه في مجالات اخرى *النظام الألمبي:هي اللجنة الألمبية التي تحكم الألعاب و من مهامها ما يلي 1- وضع البرامج العامة 2-تحديد الهواية و غيرها من الكفاية للاعبين الذين يختارون الإشراك في دورة الألعاب الأولمبية 3-لها القرار في اختيار المكان الذي يحتفل فيه بكل دورة و تشمل لجنتها التنفيذية هيئة التحكيم الشرفية او الاستثنائية أثناء الدورة 4-كل لعبة في البرنامج يحكمها الإتحاد الدولي و هي الإتحادات الدولية التي لها السلطة في مختلف البلاد كعضو اساسي هي الإ التي تضع القوانين الخاصة بلعبتها و تقر برامج المسابقات بالإتفاق مع اللجنة التنفيدية *السلطة العالمية للحركة الألمبية تتكون منها الهيئات الثلاثة الأتية 1- اللجنة الدولية الألمبية 2-اللجنة الأهلية الوطنية 3-الإتحادات الرياضية الدولية للألعاب المختلفة و هي تجمع المناسبات بالموْتمر الدولي العالمي
محاضرة: العلاقة بين السياسة و الرياضة الإقتراحات المستقبلية للموْتمرالدولي الموْتمر العام العدد03لكل دولة مندوب يمثل الحكومة مندوبين يمثلان الإتحادات الرياضية الدولية (1إداري 2 رياضي) اللجنة القانونية،اللجنة الفنية،لجنة المنشئات الرياضية،اللجنة المالية المكتب التنفيذي اللجان الإستشارية(دائموموْقت) العدد يمثل الأطراف الثلاثة كمركز للمعلومات للعلاقات د.ر بالتساوي اوربا أسيا استراليا إفريقيا أمريكا.ج أمريكا.ش
محاضرة:
السياسة و الرياضة تعريف السياسة:هي أنظمة الحكم المختلفة (نظام ديكتاتوري ديمقراطي اشتراكي اسلامي راس مالي) مظاهر تداخل الساسة في الرياضة:في بداية القرن التاسع عشر ازدادت اهمية المنافسات الدولية و ذلك: عرس الفلسفات السياسية في عقول الشباب استغلال الرياضيين كسفراء لبلدانهم تدخل السياسة في الدورات الألمبية:و في هذا السدد نعطي بعض الأمثلة لذلك الدورة الأولى دورة لندن 1908 تجاهلت ايطاليا رفع العلم الأمريكيو العلم السويدي اثناء إفتتاح الدورة الدورة الثانية دورة برلين إجماع علماء التاريخ أن الدافع لتنظيم الدورة الألمبية كان ساسيا و كان النظام النازي معزول سياسيا الدورة الثالثة في دورة ميرلون في استراليا 1952 رفضت مصر و عدة دول اخرى بسبب العدوان الثلاثي على مصر بسبب تاميم قنات السويس الحقيقة ان الرياضة و السياسة في كثير من الأحوال ورتبطتان بحيث كل واحد يوْثر في الأخر ان معظم اللجان الألمبية و الموْسسات الرياضية لا تستطيع ان تتخلص من النفوذ الحكومي بسبب المساعدات المالية اما التصور الصحيح بما يجب ان يكون عليه التنظيم الألمبي هو الإنتقال به من من صفته الوطنية الى حكومة ذات سمات وخصائص اهلية يمكن بها تحقيق الأهداف النشودة و مراعات حقيقتين هامتين استقلال الرياضة تحديد دور الحكومات و لكي نوازن بين الحقيقتين لابد من تكوين جهاز يتكون على النحو التالي الموْتمر العام :هو السلطة العليا في المنتظم و يشكل من مندوبين حكومين و غير حكومين يمثل كل مندوب عن الحكومة مندوبين الأول اداري و الثاني رياضي يتم اختيارهم بواسطة الإتحادات الرياضية الوطنية يقوم الموْتمر بانتخاب رئيس و نائبين يمثلون الطراف الثلاثة -المندوب الحكومي:يمثل الدولة وهي تختاره يكون مندوب الحكومة استثنائيا حق الإعتراض التوقيفي يمكن صدور القرار باغلبية الثلثين في بعض الموضوعات الهامة لعدم التحكم في بعض المصالح
بالنسبة للقرارات هناك احتمالات: 1-الأخذ بالأحكام التي تسير بها غالبية المنتظمات الدولية الحكومية 2-الأخذ بما شاء في بعض المنتظمات المتخصصة (كمنتظم العمل الدولي ) يقوم الموْتمر باخذ ببحث المسائل العامة في ألألعاب الألمبية و الإطلاع على تطورها و مناقشة مشاكلها و تلقي المقترحات 2-المكتب التنفيذي :هو السلطة التنفيذية التي تنفذ ساسة الموْتمر و يتكون من عدد يمثل الأطراف الثلاثة بالتساوي (إداري ،رياضي و مندوبين من الحكومة) و يحدد طريقة اختيارهم ومدة عضويتهم 3-أمانة المنتظم :يراسها امين عام يعينه الموْتمر و يختص بالنولحي الإدارية 4-يجان استشاريةموْقتة ،دائمة)تعتبر مركز للمعلومات الرياضية و يقوم بتشكيلهل المكتب التنفيذي او الموْتمر العام و الشكل يبين الهيكل التنظيمي للمنتظم الدولي الألمبي المقترح لتنظيم العلاقات الدولية
الشكل يوضحالمنتظم الدولي الألمبي القترح الموْتمر العام العدد 03 لكل دولة مندوبيمثل الحكومة مندوبينيمثلوناتحاديات رياضة دولية(اداري.رياضي.حكومي)
اللجنة القانونية اللجنةالمالية اللجنة الفنية اللجنة النشوْات الرياضية
المكتب التنفيذي العدد يمثل الأطراف 03 بالتساوي لجان إستشارية دائم،موْقت كمركز معلومات للعلاقاتالدولية اسيا افريقيا استراليا امريكا ش امريكا ج اروبا امانة التنظيم تختص بنواحي فنية و ادارية
محاضرة: التشريع المدرسي المراحل التى مر بها التعليم في الجزائر : الرحلة الأولى قبل الإحتلال الفرنسي :قبل الإحتلال كان التعليم في الجزائر منتشرا انتشارا واسعا (كالأدب و العلوم الرياضية و الفلك....)كانو يتلقون التعليم الإبتدائي في الكتاتيب اما التعليم الثانوي و العالي في المساجد و الزوايا و جمع التعليم العالي جمعا غفيرا من الناس المتعطشين للعلم و المعرفة يتلقون علوم الشريعة و الأداب و علوم الرياضيات و علم الفلك بالنسبة للتعليم الإبتدائي :كان يعطى في الكتاتيب و يقبلوا عليه الأطفال اقبالا كبيرا يشمل القراءة و الكتابة و حفظ القرءان الكريم و الحساب بالنسبة التعليم الثانوي و العالي:كان يمنحان في المساجد و الزوايا كانت البرامج تشمل علاوة عن القرءان الكريم و الحديث الشريف اللعة العربية و البلاغة و الفلسفة و التاريخ و الجغرافيا و علم الفلك كانت توجد في مدينة قسنطينة مدارس للتعليم الثانوي و العالي و كان بها ما يقارب بيبن 600و700تلميذ، قبل 1830كان التعليم منتشرا و واسعا في الجزائر *المرحلة الثانية:التعليم في عهد الإحتلال الفرنسي: المرحلة 1830 الى غاية 1880:تميزت هذه الفترة بالطابع الحربي الذي يعكس اهتمام المستعمر السيطرة على الأراضي الجزائرية ،ترددت الحكومة الفرنسية على ان تفتح المدارس الجزائرية او تغلق المدارس الجزائرية و ما هي لغة التعليم المختارة وفتحت ايضا مدارس في بعض المدن التي نانت تستقبل عددا محدودا من التلاميذ بينما كانت تاسس لإبناء المعمرين مدارس في جميع المدن و القرى النائية و هذا رغم السياسة الرشيدة التي ابداها انذاك الأمبراطور نابوليون الثالث و الرامية الى احترام الشخصية الجزائرية و تعليم مبادئ الين الإسلامي و اللغة العربية بجانب اللغة الفرنسية ،بقي عدد المدارس الرسمية غير كافي نظرا لمعارضة المعمرين الأروبيين و يجدر بالذكر ان معظم الجزائريين كانوا ينظرون الى هذا التعليم نظرة حقيرة لا يسمحون لإبنائهم و بالخصوص بناتهم للذهاب الى تلك المدارس خوفا من اضمحلال شخصيتهم الجزائرية
المرحلة الثانية 1880 الى1930 في سنة 1880 ظهرت نزعة جديدة ترمي الى تعميم التعليم في الجزائر و خطت وزارة التعليم الفرنسية تعليم جديد يتبع التعليم افي فرنسا بحكم سياسة الإدماجالتي اعلنتها الحكومة الفرنسية (جزئر فرنسية ) فامرت بتطبيق قانون 12/06/1881 المتعلق بسياسة التعليم و قانون 22/03/1882 التعلق بإجبارية التعليم الإبتدائي الساري المفعول في التراب الفرنسي ، و بالفعل اصبح عدد المدارس يرتفع من سنة الى اخرى كما ارتفع عدد التلاميذ و لكن نسبيا بالكثير اذا قارنا بعدد الأطفال الذين هم في سن الدراسي الإلزامي فانه يمثل 2% و رغم القوانين المتخذة في فرنسا و غير المطبقة في الجزائر و التي كانت تنص على المساوات ابناء الأهالي و ابناء الأروبيين منع كثير من الأطفال المسلمين من التعليم في الجزائر و في نهاية القرن 19 كانت نسبة التمدرس 8.3 %لأبناء الجزائريين و84% لأبناء الأروبيين و السسبب الوحيد في هذه الحالة الموْسفة هو معارضة المعمرين الأروبيين التي كانت تمثل في كجلس النيابات المالية و رفض اعضاء توفير الميزانية االكافية لتاميم المدارس و تعميم تعليم ابناء الجزائريين وهذا ويجدر بالذكر ان الحكومة الفرنسية كانت قد فتحت سنة1850 ثلاثة معاهد في كل من الجزائر و تلمسان و قسنطينة الغاية الرسمية منها تكوين بعض الجزائريين لوظائف معينة ،اعوان سلك القضاء ولكن الغاية الحقيقية لتاسيس هذه المعاهد الحكومية هي إبعاد التلاميذ عن الزوايا وكانت مدة التعليم في هذه المعاهد 4 سنواتكانت توفر للتلاميذ دراسة اللغة العربية و الفرنسية و الأسس العلمية و الرياضية و التاريخ و الجغرافيا و مبادئ النظم الإدارية تختتم الدراسة شهادة نهاية الدراسة للمعهد ثم يلتحق البعض القليل من حاملي هذه الشهادات بالقسم العالي بالجزائر العاصمة و بعد سنتين تختتم الدراسة فيهبشهادة الدراسات العليا يسمح لحامليها ان يشتغل مدرس قاض و كان عدد التلاميذ في جميع هذه المعاهد لا يفوق 150 تلميذ قبل سنة 1930 المرحلة الثالثة 1930-1962 احتفلت فرنسا 1930بالذكرى المئوية و أقيمت بهذه المناسبة تظاهرة عظيمة مجدت الحكومة إنجازاتها في جميع الميادين و بعد ذلك أصبح عدد المدارس و التلاميذ يرتفع بصورة نسبية ،دخلت بالفعل هذه القرارات حيز التطبيق و أصبح عدد الموْسسات و التلاميذ يرتفع من سنة إلى أخرى فألغت الحكومة تعليم الأهالي بموجب موْرخ في 05 مارس 1949 و لكن رغم هذه المحاولات بقي العديد من الأطفال الذين كانوا في السن الدراسي الإجباري محرومين من التعليم و بعد إندلاع الثورة التحريرية ضاعفت الحكومة الفرنسية جهودها او علاوة على المدارس الجديدة اسست سنة1955 المراكز الإجتماعية التربوية الخاصة بالأطفال الكبار كان الهدف من هذه المراكز إبعاد الشباب من الثورة و في سنة 1958 أصدرت قانونا جديد في شأن تعليم المسلمين ووضع تخطيط جديد أخر يهدف الى تعميم التعليم في 8 سنوات و أنجزت عدة مدارس و قد حولت المعاهد الثلاثة الى ثانويات فرنسية إسلامية ثم إلى ثانويات وطنية سنة1959 أما القسم العالي أصبح يسمى معهد الدروس العليا الإسلامية محاضرة *المدارس المسيحية شرع في تاسيسها 1878 تفسر الى مدى سيطرتها الفرنسية المسيحية كانت لها التاثير البالغ في منطقة القبائل سجل بها 21 مدرسة تظم 1039تلميد كما انتشرت في العديد من المناطق الجزائرية شرق غرب الزوايا و الكتاتيب الجزائرية رغم بساطة هياكلهم الا انها استطاعت المحافظة على المقومات الجزائرية من خلال تدريس القرءان و اللغة العربية و كان ينتقل الشعب الجزائري الى الزيتونة بتونس و القيروان بالمغرب و حتى الى المشرق العربي ان الإدارة الفرنسية بذلت كل ما في وسعها في عرقلة تأسيس هذه المدارس و اغلقت الكثير منها بالخصوص اثناء الحرب العالمية 2 تحديد المفاهيم المنظمة بالتشريع و التنظيم المدرسيين هي النصوص القانونية المكتوبة الصادرة عن السلطة التشريعية هي سلطة تشريعية دستورية مكونة من افراد منتخبون و تظم غرفتان في البرلمان يعهد اليهم دستور لتأسيس القوانين التشريع بالقانون و المقصود به اصدار القوانين من البرلمان التشريع بالامرو هو ان تصدر القوانين بشكل اوامر من طرف رئيس الج باعتباره رئيسا للسلطة التنفيذية و ذلك في الحالات الخاصة الذي نص عليها الدستور الجزائري المادة 124 الموسسات الدستورية الجزائرية الهيئة التشريعية و التغيير الذي طرأعليها في دستور1996 الذي ينص على ان الهيئة التشريعية تتشكل من م ش و ،م أ الذي اصبح يطلق عليه البرلمان حسب المادة 98 من الدستور كما نص على العهدة الإنتخابية حددها ب5سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة حسب المادة 74
المحاكم القضائيةالتي استحدثت في دستور 96 مجلس الدولة و مهمته الفصل في القضايا الإدارية محكمة النزاع و تتولى الفصل في القضايا بين المحكمة العليا و مجلس الدولة المحكمة العليا للدولة تختص في محاكمة رئيس الج و رئيس الحكومة التعليم بعد الإستقلال هي مظومة تربوية كان هدفها يتمثل في محو الشخصية و طمس معرفة الشعب الجزائري قبل الإصلاح الشامل الذي تاسس 1980 لاقامة المدرسة الأساسيةاتخذت عدة اصلاحات و تعديلات جزئية و قد تمت بناءا على ثلاث اختيارات(الإختيار الوطني للإعطاء التعريب ،الإختيار الثوري لتعميم التعليم و جعله في متناول الجميع ، الإختيار العلمي بفتح التعليم نحو العصرنة و التحديث و التحكم في العلوم و التكنولوجية ديمقراطية التعليم بلع ما يقارب من ربع سكان الجزائر حيث استقبل التعليم الأساسي وحده اكثر من 7 ملايين من الأطفال و ارتفعت نسبة التعليم من 20 بالمائة الى ما يقارب 100بامائة و بذلك الدولة انشات موسسة عظيمة خاصة بالموسسات التعليمتة و التكوينية في جميع انحاء الوطن التعريب (العروبية)شرع ابتداءا من 1963 في تعريب السنة الأولى ابتدائي ثم تدعيم اللغة العربية ،ابتداءا من1967 شرع في تدريس التاريخ الجغرافيا ...الخ و كذلك اصبح التعليم يمنح باللغة العربيىة في طور التعليم الإبتدائي و اصبحت اللغة الفرنسية تدرس باللغة الأجنبية لا غير توحيد التعليم ان النظام التربوي الذي والفناه من القديم كان يتسم بالإزدواجية من حيث البرامج و الشهادات فتم ابتداء من سنة 1964 توحيد البرامج الإبتدائية و تم توحيد المدرستين التعليم العام و مدرسة جمعية العلماء المسلمين و المصادقة عليها المبادئ العامة للنظام التربوي يستمد النظام التربوي مبادءه من القيم العربية الإسلامية تتمثل رسالته في تنمية شخصية الأطفال و المواطنين- اعدادهم للعمل و الحياة اكتساب المعارف العلمية و التكنولوجية تلقين مبادئ العدالة و المساواة بين المواطنين الإستجابة و الشعبية للعدالة و التنظيم تنشاة الأطفال على حب الوطن مهمة التعليم الأساسي – هي إعطاء تربية أساسية واحدة لجميع التلاميذ ومدتهم 09 سنوات توفر المدرسة الأساسية دراسة اللغة العربية تعليما يتضمن الأسس العلمية و الرياضية دراسة الخطوط الإنتاجية و تربية التلاميذ على حب العمل و حب ممارسته - أسس العلوم الإجتماعية لا سيما المعلومات التاريخية و السياسية و الدينية - تربية بدنية اساسية و ممارسة احد النشاطات - تعليم اللغة الأجنبية تلقين مجموع من المعارف و المهارات التكنولوجية وهي تعتبر موسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية و الإستقلال المالي و هي تحت وصاية وزارة التربية الوطنية شروط قبول التلاميذ في الموسسات التعليمية القرار 24 المورخ في 04 جوان 2006 تميز الموسم الدراسي 2007/2008بوصول دفعتين من التعليم الإبتدائي نتيجة الإجراء التنظيمي الذي اقره النظام و القاضي بتقليص المدة من6سنوات الى 05 سنوات دفعة التلاميذ السنة السادسة التي ينطفئ بها هذا النظام دفعة التلاميذ السنة5 و هي الدفعة التي طبقت عليها الإصلاح الجديد الإرتقاء و الإعادة (المنشور رقم2039المورخ في 13/03/2005 الخاص باصلاح نظام التقويم البداغوجي ) يتم الإرتقاء من سنة الى أخرى على اساس اعتبارات بيداغوجية باعتماد معدل 5من 10 بالنسبة للإبتداءي و 10على 20 بالنسبة الثانوي و المتوسط القبول للسنة الأولى متوسط و اولى ثانوي يخضع قبول تلاميذ السنة اولى متوسط و الأولى ثانوى بالإجراءات المنصوص عليها في المناشير الا انه لابد من الحرص على ان تكون نتائج التقويم المستمر يمثل المستويات الحقيقية للكفاءات التي توصل اليها التلاميذ باعداد هذا التقويم في حساب معدلات القبول بكل من السنة اولى متوسط و اولى ثانوي يقرر القبول الى السنة اولى من التعليم ما بعد الإلزامي من تحصل على معدل 10على 20
قائمة الإختبارات مدتها و معادلتها المادة اللغة العربية الأمازيغية الفرنسية1 النجليزية2 رياضيات ت اسلا ت ج ت مدنية ع طبيعية ع تكنولوجية ت بدنية ت تشكيلية و موسيقى
المدة 2سا 1.30 2 1.3 2 1 1.3 1 1.3 1.3
1.3 معامل 5 2 3 2 4 2 3 1 2 2 1 *
ملاحظة 1 تظاف النقاط التي تزيد عن 10 في مادة التربية الموسيقية الى مجموع حساب المعدل مجموع المعاملات 27 تجرى اختبار ت ب ،ت م، ت ت قبل تاريخ الإمتحانات تحدد تواريخها عن طريق مناشير خاصة