HOUWIROU Admin
عدد الرسائل : 14822 نقاط التميز : تاريخ التسجيل : 02/04/2008
| موضوع: محاضرات التشريع الرياضي الأحد 7 أكتوبر 2018 - 14:20 | |
|
مادة التشريع الرياضي :طبقا للقرار الوزاري المشترك بين وزارة الشباب و الرياضة و الأمانة العامة للحكومة، الصادر الجريدة الرسمية رقم 66 المؤرخة في 3 نوفمبر 2010 و الخاص بإجراءات هذا التربص الذي نحن اليوم فيه. جاء بمواد عديدة منها مادة التشريع الرياضي (معاملها 02) نتطرق فيها إلى الجانب النظري فقط، و إلى بعض النصوص القانونية الخاصة بالمجال الرياضي و التي تهمكم في الحياة العملية و هذه الدراسة تكون وفق المحاور التالية لمدة (60) ساعة : البرنامج : 1) مدخل (نتطرق فيه إلى بعض المفاهيم القانونية)2) لمحة تاريخية حول التشريع الرياضي في الجزائر3) القانون رقم 04 – 10 المؤرخ في 14 أوت 2004 المتعلق بالرياضة و التربية البدنية تدرس فيه أهم المحاور التالية: المبادئ العامة التربية الرياضية و الرياضة النوادي الرياضية ، الرابطات ، الاتحاديات الرياضية الوطنية ، و اللجنة الأولمبية الوطنية . الأجهزة الاستشارية هياكل الدعم 4) التمويل =ا- إعانات الدولة ب- مراقبة الإعانات 5) القانون رقم 90 – 31 المؤرخ في 04 ديسمبر 1990 المتعلق بالجمعيات : كيفية تأسيس جمعية تنظيم و سير الجمعية حقوق وواجبات الجمعية القانون الأساسي للجمعية موارد و أملاك الجمعية تعليق و حل الجمعية 6) المنشأة الرياضية ،الاعتماد ( المصادقة )1) مدخل : التشريع الرياضي : هو مجموعة النصوص القانونية الخاصة بالمجال الرياضي و المختص بإصدارها السلطة التشريعية و التنفيذية في البلاد كل منها في مجال اختصاصاتها من أجل تنظيم المجال الرياضي و إعطاء له بعد قانوني و قبل التطرق إلى بعض من هذه النصوص القانونية لابد من شرح بعض المفاهيم القانونية حتى يتسنى لكم الفهم ، و منها : - النص التشريعي : هو نص قانوني يصدر عن السلطة التشريعية (البرلمان) وفق الإجراءات التي يحددها الدستور وفي المجالات المخصصة بموجبه ، و يتضمن النص القانوني هذا جملة من القواعد القانونية العامة و المجردة و الملزمة للأفراد قصد تنظيم علاقاتهم في المجتمع.- النص التنظيمي : " هو نص صادر عن السلطة التنفيذية لتبيان إجراءات و كيفية تطبيق و تنفيذ النصوص التشريعية " و التنظيم أقل درجة من التشريع ، و يستمد روحه من القانون و لا يمكنه مخالفة أحكامه ، و إعداد النصوص التنظيمية يفترض إجراءات أقل تعقيدا من إجراءات إعداد النصوص التشريعية .- الدستور :هو التشريع الأسمى في البلاد يتضمن عدد من المبادئ الأساسية التي تبين نظام الحكم في البلاد ، كيفية تنظيم السلطات و سيرها و علاقتها فيما بينها و حقوق و واجبات المواطن ، تنظيم الحريات العامة.- الأمر : هو السلطة التنظيمية التي يتمتع بها رئيس الجمهورية في حالات مقيدة أي أن لرئيس الجمهورية أن يشرع بدل البرلمان عن طريق أوامر في الحالات التالية : فيما بين دورات البرلمان فيما حالة شغور البرلمان و لكن على أن يعرض هذا النص على الهيئة التشريعية حال انعقاد دوراتها المقبلة للمصادقة و إضفاء صبغة قانونية عليها.المرسوم :هو نص تنظيمي ، يبين كيفية تطبيق النصوص القانونية الأعلى درجة منه ، و حق إصدارها لرئيس الجمهورية فيسمى بالمرسوم الرئيسي ، و لرئيس الحكومة فيسمى بالمرسوم التنفيذي .القرار : عبارة عن نص تنظيمي يرتكز على نصوص تشريعية و تنظيمية و تقوم بإصدار السلطات الإدارية ( كالوزير فيسمى قرار وزاري ، أو وزيرين فيسمى بالقرار الوزاري المشترك ، أو الوالي فيسمى بالقرار الولائي و ذلك في حدود كل هيئة معينة .المقرر :عبارة عن تصرف إداري تصدره سلطات مركزية أو محلية فينتج من خلالها إما إنشاء مراكز قانونية أو تعديلها أو إلغائها ، و هذا ما يجعله مثل القرارات الإدارية . التعليمة : إجراء أو تصرف إداري الهدف منها إعطاء تعليمات في مجال معين ، حيث تكون صارة من رئيس إلى مرؤوسين مثل : تعليمة وزارية أو ولائية و مفعولها يبقى ساري إلى وقت إلغائها أو تعديلها.الإلغاء :هو إبطال أحكام تشريعية أو تنظيمية ، و قد يكون الإلغاء صريحا أو ضمنيا ، و الإلغاء يكون بنص من نفس الدرجة وفقا لقاعدة توازي الأشكال . التعديل : هو إدخال عناصر جديدة على مشروع نص .البطلان : هو التصريح بأن إجراءات قانونية ، أو أحكام ، أو تصرفات أو قرارات إدارية أصبحت باطلة ، و لن يترتب عنها أي أثر قانوني مستقبلا. التمديد : هو التصرف الذي يمكن لسلطة رسمية من تمديد آثار قانونية أو تنظيم لمدة معينة .النشر : هو الإشهار في الجريدة الرسمية أو التعليق وفق القواعد القانونية لأحكام التشريع أو تنظيمية جديدة الهدف منه هو إحاطة علم كافة المواطنين بهذه الأحكام .الأثر الرجعي: صفة تضفي على النص الذي يترتب عنه آثار قبلية سابقة لتاريخ وصفة حيز التنفيذ . التأجيل : تصرف تلجأ إليه السلطة لإيقاف آثار حكم أو قرار ما إلى وقت لاحق . 2) لمحة تاريخية حول التشريع الرياضي في الجزائر : أهتم المشرع الجزائري بالمجال الرياضي ككل المجالات الأخرى في البلاد و ذلك منذ التسعينات إلى يومنا هذا خاصة في الآونة الأخيرة و ذلك بسن قوانين من أجل تطوير الرياضة في البلاد من أجل تحقيق أهدافها السياسية الخاضعة للروح الرياضية ، و منذ الاستقلال إلى غاية التمنينات كانت تصدر نصوص قانونية لكنها قليلة جدا و ذلك وفق السياسة التي كانت تهج الحكومة . و أول ما قامت بها هذه الأخيرة هو تأسيس وزارة بإكمالها للشباب و الرياضة هي وزارة الشباب و الرياضة و التي تقوم بدورها بإصدار قوانين تنظيمية كالمراسيم التنفيذية التي يصدرها الوزير و تعليماتو مقررات و مذكرات ، أو باقتراح مشاريع قوانين ليتم المصادقة عليها من طرف البرلمان فيما بعد مثل قانون الجمعيات 90/31 ، و كذلك بالإضافة إلى الوزارة أحدثت مديريات للشباب و الرياضة في كل ولاية من أجل الاهتمام أكثر بالمجال الرياضي لكل ولاية خاصة فيما يخص المنشأة الرياضية و إحداث مناصب الشغل للمواطنين و تمويل الحركة الجمعوية ... الخ . فسوف نتطرق إلى أهم التشريعات الرياضية منذ الاستقلال إلى يومنا هذا .1- الأمر رقم 66-314 المؤرخ في 14 اكتوبر 1966 يتضمن انشاء الرهان الرياضي الجزائري.2- الأمر رقم 71-171 المؤرخ في 02 نوفمبر 1971 يتضمن إحداث المركب الأولمبي ( L’O.C.O).3- مرسوم رئاسي رقم 74 -262 مؤرخ في 28 ديسمبر 1974 يتضمن تأسيس مراقبة الطب الرياضي 4- (le contrôle médico-sportif).5- مرسوم رئاسي رقم 74-263 المؤرخ في 28 ديسمبر 1974 يتضمن القانون الأساسي الخاص بالمساعدين في الطب الرياضي.6- المرسوم الرئاسي رقم 82-287 المؤرخ في 31 يوليو 1982 يتضمن إنشاء مركز وطني للفرق الرياضية الوطنية.7- المرسوم الرئاسي رقم 82-258 مؤرخ في 31 يوليو 1982 يتضمن انشاء مراكز الإتحاديات الرياضية .8- مرسوم رئاسي رقم 83-320 مؤرخ في 8 ماي 1983 المعدل و المتمم بالأمر رقم 66-314 المؤرخ في 14 اكتوبر 1966 و المتضمن انشاء الرهان الرياضي الجزائري .8-مرسوم رئاسي رقم 82-256 المؤرخ في يوليو 1982 يتضمن تحويل المركز الوطني للتربية البدنية و الرياضية للبنات بمدينة الجزائر الى معهد تكنولوجي للرياضة .9-المرسوم الرئاسي رقم 87/80المؤرخ قي 7/04/87 يعدل المرسوم رقم 83-320المؤرخ في 07/05/83المعدلو المتمم بالأمر رقم 66/314 المتضمن انشاء الرهان الرياضي 10-المرسوم الرئاسي رقم 88-80المؤرخ في 12/04/88يغير تسمية المعهد الرياضي للعلوم و التكنولوجيا في دالي براهيم الى المعهد الوطني للتكوين المالي في علوم الرياضة و تكنولوجيتها.11-المرسوم الرئاسي رقم 88-80 المؤرخ في 12 افريل 1988 يغير تسمية المعهد الرياضي للعلوم و التكنولوجيا في دالي ابراهيم الى المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم و تكنولوجيتها.12-المرسوم الرئاسي رقم 88-1981 المؤرخ في 12 افريل 1988 يغير تسمية المعهد للعلوم و التكنولوجيا بقسنطينة الى المعهد الوطني العالي في علوم الرياضة و تكنولوجيتها.13-المرسوم الرئاسي رقم 88-83 المؤرخ 12 افريل 1988 يغير تسمية المعهد للعلوم و التكنولوجيا بوهران الى المعهد الوطني العالي في علوم الرياضة و تكنولوجيتها.14-المرسوم التنفيذي رقم 89-215 مؤرخ في 28 نوفمبر 1989 يتضمن انشاء وكالة وطنية لتسلية الشباب.15-المرسوم رقم 93-242 المؤرخ في 20 اكتوبر 1993 المتضمن انشاء المركز الوطني للرياضة و التسلية بتكجدة.16-المرسوم التنفيذي رقم 98- 85 المؤرخ في 25 فيفري 1998 يتضمن تحويل المركز الوطني للإعلام الشباب وتنشيطه و المركز الوطني للإعلام و الوثائق الرياضية الى مركز وطني لإعلام الشباب و الرياضة.17-المرسوم التنفيذي رقم 01-95 المؤرخ في 12 فيفري 2001 المتضمن انشاء احداث الثانوية الرياضية وتنظيمها و عملها.18-المرسوم التنفيذي رقم 06-434 المؤرخ في 26 نوفمبر 2006 المتضمن انشاء المخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات وتنظيمه وسيره.19المرسوم التنفيذي رقم 94-243 المؤرخ في 10 اوت 1994 يجدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير المركزية بالإدارة المكلفة بالشبيبة و الرياضة و شروط الالتحاق بها و تصنيفها (06-61 )20مرسوم تنفيذي رقم 91-413 المؤرخ في 2 نوفمبر1991 يحدد تكوين المجلس البلدي للرياضة و تنظيمه و عمله.21)-المرسوم التنفيذي رقم 91-414 مؤرخ في02/11/1991 يحدد تكوين المجلس الولائي للرياضة و تنظيمه و عملها +المرسوم التنفيذي رقم 96/123 المؤرخ في 06/04/96 يحدد طبيعة مساهمة الوليات و البلديات و مبلغهما في تمويل الصناديق الولائية لترقية مبادرات الشباب .22)-قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 افريل 1991 يتضمن إحداث اللجنة المختلطة للتنسيق المكلفة بترقية أنشطة الشباب و الممارسات الرياضية في الوسط المدرسي و تنظيمها و عملها.23)-قرار وزاري مشترك المؤرخ في 20 افريل 1991 يتضمن احداث اللجنة الوطنية للتنسيق المكلفة ببحث و ترقية انشطة الشباب و الممارسات الرياضية في الوسط الجامعي وتنظيمها و عملها.24)-قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 افريل 1999 يتضمن تشكيلة اللجنة المختلطة للتنسيق المكلفة ببحث و ترقية انشطة الشباب و الممارسات الرياضية في الوسط الجامعي و نتظيمها وعملها.25)-مرسوم تنفيذي رقم 96-123 المؤرخ في 6 افريل 1996 يحدد طبيعة مساهمة الولايات و البلديات و مبالغها في تمويل الصناديق الولائية لترقية مبادرات الشباب و الممارسات الرياضة (j.o n°96/22) 26)-مرسوم تنفيذي رقم 96-124 المؤرخ في 6 افريل 1996 يحدد تكوين اللجنة الوطنية للرياضة ذات المستوى العالي و يظبط تنظيمها و عملها.27)-المرسوم التنفيذي رقم 96-125 المؤرخ في 06/04/1996 يعدل ويتمم المرسوم رقم 91-413 المؤرخ في 02 نوفمبر 1991 يحدد تكوين المجلس البلدي للرياضة وتنظيمه وعمله.28)-مرسوم تنفيذي رقم 91-415 مؤرخ في 02 نوفمبر 1991 يحدد كيفيات منح الرياضيين منحة التحضير والاتقان الرياضي في الخارج.29)-مرسوم تنفيذي رقم 91-416 المؤرخ في 02 نوفمبر 1991 يحدد شروط احداث المنشأة الرياضية و إستغلالها.30)-مرسوم تنفيذي رقم 91-417 مؤرخ في 02 نوفمبر 1991 يحدد صلاحيات الرابطة الرياضية و تنظيمها و عملها+المرسوم التنفيذي رقم 96/166المؤرخ في 8/05/96 يحدد كيفيات تنظيم الرابطات الر ياضية وسيرها.31)-مرسوم تنفيذي رقم 91-418 المرخ في 02 نوفمبر 1991 يحدد صلاحيات الإتحادية الرياضية و تنظيمها و تشكيلها و عملها.32)-مرسوم تنفيذي رقم 91-419 مؤرخ في 02 نوفمبر 1991 يتعلق بالتنازل عن منشأت الرياضية.33)-مرسوم تنفيذي رقم 91-414 مؤرخ في 02 نوفمبر 1991 يحدد تكوين المجلس الولائي للرياضة و تنظيمها و عملها.34)-المرسوم التنفيذي رقم 91-420 المؤرخ في 02 نوفمبر 1991 المتضمن احداث اقسام و رياضة و دراسة و تنظيمها و عملها 35)- القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 03 نوفمبر 1993 يتعلق بإستعمال المنشأة الرياضية العمومية لغرض الممارسة الرياضية التربوية و التنافسية الجماهرية في الوسط التربوي 36) – قرار وزاري مشترك مؤرخ في 03 نوفمبر 1993 المحدد مقاييس الالتحاق بأقسام رياضة و دراسة.37)- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 03 نوفمبر 1993 المتعلق بتنظيم الممارسة الرياضية التربوية و التنافسية الجماهرية و تنفيذها في الوسط التربوي.38)- قرار وزاري مشترك مؤرخ في (03) نوفمبر 1993 المتضمن شروط إحداث أقسام رياضة و دراسة و عملها التربوي.39)- قرار وزاري مشترك المؤرخ في (03) نوفمبر 1993 يحدد شروط التكفل بالمواهب الرياضية الشابة لأقسام '' رياضة و دراسة''.40)- قرار وزاري مشترك المؤرخ في 03 جوان 1994 يتضمن إحداث أقسام و رياضة و دراسة.41)- قرار وزاري المؤرخ في 9 ماي 1993 يعدل القرار المؤرخ في 25 يوليو 1998 المتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم و العمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية.42)- مرسوم تنفيذي رقم 94-243 مؤرخ في 10 أوت 1994 يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير المركزية بالإدارة المكلفة بالشبيبة و الرياضة و شروط الالتحاق بها و تصنيفها.43)- المرسوم التنفيذي رقم 06-345 يحدد قواعد تنظيم مدريات الشباب و الرياضة و سيرها.44)- القرار الوزاري المؤرخ في 10 ديسمبر 2006 يحدد شروط و كيفيات منح الإعانات للاتحادية الرياضية الوطنية و مراقبتها.45)-المرسوم التنفيذي رقم 05-492 مؤرخ في 22 ديسمبر 2005 يتضمن تعديل القنون الأساسي الدواوين المركبات المتعددة الرياضات (84/05 : J.O).46)- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 يوليو 2006 يحدد حصة الموارد الخاصة بالتظاهرات الرياضية التي تجري في المنشأت الرياضية للدواوين المركبات المتعددة الرياضات للولايات (06/69: (J.O.47)- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 أوت 89 يتضمن إنشاء ملحقات للمركز الوطني لإعلام الشبيبة و تنشيطها48)- مرسوم تنفيذي رقم 05 .501 المؤرخ في 29 ديسمبر 2005 يحدد القانون الأساسي لمستخدمي التحكيم و لجان التحكيم.49)- المرسوم التنفيذي رقم 05 .502 المؤرخ في 29 ديسمبر 2005 يحدد القانون الأساسي للمسيرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين (05/84 . J.O(.50)- قرار الوزاري المؤرخ في 20 سبتمبر 1978 المتضمن نظام مسابقات التكهن للمباريات الرياضية , المعدل و المتمم بالقرار الوزاري المؤرخ في 21 أكتوبر1985.51)- قرار مؤرخ في 5 مارس 1991 يتضمن نظام ألعاب التكهنات الرياضية.52)- المرسوم التنفيذي رقم 98- 412 المؤرخ في 07 ديسمبر 1998 الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات و الأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة على مهمتها الرئيسية.53)- القرار المؤرخ في 19 أوت 2000 يحدد قائمة النشاطات و الأشغال و الخدمات التي يمكن أن تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الشباب و الرياضة زيادة على مهمتها الرئيسية و كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها (200/83=.( J.O54)- المرسوم التنفيذي رقم 10-07 المؤرخ في 07 جانفي 2010 و المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب و الرياضة.55)- القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 يوليو 2010 يحدد كيفيات تنظيم التكوين المخصص و كذا محتوى البرامج للإدماج الخاص ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب و الرياضة.56-المرسموم التنفيذي رقم 06-214المتعلق بعدم الجمع بين المسؤليات57-المرسوم التنفيذي رقم05-405المؤرخ في 10/10/2005يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية و سيرها وكذا شروط الاعتراف لها بالمنفعة العمومية و الصالح العام .58-مرسوم تنفيذي رقم 06-297 المؤرخ في 02/09/06 يحدد القانون الاساسي للمدربين .-59 القرار الوزاري المؤرخ في 11/07/2002 يحدد الاختصاص الجغرافي لرابطات الرياضية الجهوية لكرة القدم.59- القرار الوزاري المؤرخ في 06/11/2005 يحدد قائمة الاتحاديات الرياضية الوطنية المعترف لها بالمنفعة العمومية و الصالح العام.60- المرسوم التنفيذي رقم 89/236 المؤرخ في 19/12/1989 يحدد اختصاصات الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشبيبة و الممارسات الرياضية و تنظيمه و عمله و سيره. 61- القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 06/07/1996 المحدد لنموذج القانون الأساسي لنادي الرياضي للهواة.62- المرسوم التنفيذي رقم 06/264 المؤرخ 04/12/96 المتعلق بالجمعيات قبلها صدر قانون رقم 87/15 المتعلق بالجمعيات.63- القانون رقم 04/10المتعلق بالتربية البدنية و الرياضية64- المرسوم التنفيذي رقم 06/264 المؤرخ في 08/08/2006 يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضية الحترفة و يحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية.65- القرار الوزاري المؤرخ في 01/07/2010 يحدد نموذج دفتر الواجب اكتسابه من طرف الشركات و النوادي الرياضية المحترفة.66-المرسوم التنفيذي رقم 06-133المؤرخ في 4/04/06 المحدد لشروط احداث الجمعيات الرياضية داحل مؤسسات التربية و التعليم و التكوين العاليين و التكوين و التعليم المهنيين و تشكيلها و كيفيات تنظيمها وسيرها.من خلال هذه القراءة لأهم التشريعات في المجال الرياضي في الجزائر تتضح سياسة الدولة في هذا المجال, حيث اتجهت منذ الاستقلال إلى غاية التسعينات إلى إحداث الهياكل الرياضية من منشات و مباني لممارسة الرياضة فيها , و مراكز للتكوين الإطارات الرياضية عن طريق إنشاء معاهد لذلك أو تحويل مراكز سابقة إلى معاهد متخصصة في الرياضة . و ذلك بتخصيص مبالغ مالية هائلة في كل سنة مالية على مستوى الهيئة المركزية أو المحلية.ثم فيما بعد توجهت سياسة الدولة إلى التأطير حيث لوحظ أن المنشآت موجودة و لكن لا وجود لمؤطرين متكونين في المجال الرياضي , حيث أنه بعد إحداث المعاهد الخاصة بذلك يتم التكوين فيها لمؤطرين في المجال الرياضي في الميدان و في التسيير الرياضي, كذلك من أجل تسيير الإدارة الرياضية و كذلك إجراء تربصات فيما يخص الحركة الجمعوية .ثم فيما بعد تخرج تلك الإطارات اهتمت الدولة بإحداث مناصب شغل في ميزانية كل سنة مالية عبر الوطن.كما اتجهت سياسة الدولة إلى إحداث مراكز دعم الرياضة مثل إنشاء مراكز للطب الرياضي .لجان رياضية...الخ.- و كذلك اهتمام الدولة بالحركة الجمعوية (أعدت الدولة نصوص قانونية عديدة في هذا المجال من إحداث صناديق خاصة بتمويل الحركة الجمعوية و كيفية الاستفادة إلى غير ذلك.- و في الآونة الأخيرة تأكد مساهمة الدولة الفعال في الإهتمام بالمجال الرياضي سواء من حيث الدعم المالي أو فيما يخص الأنظمة الرياضية , فتجسدت سياسة الدولة مؤخرا في المجال الرياضي إلى الإحتراف الرياضي بإعداد نصوص قانونية بذلك.القانون رقم 04-10 يتعلق بالتربية البدنية و الرياضة :1) المبادئ و الأهداف :حدد هذا القانون المبادئ والأهداف العامة التي تسير التربية البدنية و الرياضة و وسائل ترقيتها و هي : تساهم التربية البدنية و الرياضية في التفتح الفكري للمواطنين وتهيئتهم بدنيا و المحافظة على صحتهم (م(02 تعتبر التربية البدنية و الرياضية عنصر بين أساسين للتربية، حيث تشكل عاملا هاما في ترقية الشباب إجتماعيا و تقافيا و تدعيم قيم التماسك الاجتماعية تعتبر ممارسة التربية البدنية و الرياضية حقا معترفا به لكل المواطنين دون تمييز في السن و الجنس. تعد ترقية و تطوير التربية و البدنية و الرياضية من الصالح العام . الدولة تقوم بتحديد سياسة تطوير التربية البدنية و الرياضة ، و تنظيمها و مراقبتها. الدولة و الجماعات المحلية تقوم بترقية التربية البدنية و الرياضة و تطويرها، و ذلك بوضع كل الوسائل الضرورية لضمان التمثيل الأفضل للوطن في المنافسات الرياضية الدولية . و ذلك بالتنسيق مع اللجنة الوطنية الأولمبية و الاتحاديات الرياضية الوطنية و كل شخص طبيعي أو اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص .2) التربية الرياضية و البدنية :من م6 الى م 15 . الفصل الثاني من القانون 04-10 جاء فيه أن : تعليم التربية البدنية و الرياضية يعيد إجباري في كل أطوار التربية الوطنية : حيث يدرج تعليمها كمادة الزامية في برامج التربية و التكوين و التعليم المهنيين و تتوج بامتحان . و يكون تدريبها على مسؤولية الوزير المكلف بالرياضة و الوزير الكلف بالتربية الوطنية و المكلف بالتكوين المهني. كما يمكن أن ممارسة التربية البدنية و الرياضة على مستوى التحضيري بهدف النمو الحركي و الفكري و النفسي للطفل. كما تعد ممارسة التربية البدنية و الرياضية إجباري في المؤسسات الخاصة بالأشخاص المعوقين و ذوي العاهات و كذلك في أوساط إعادة التربية و الوقاية في أوساط إعادة التربية و الوقاية و المؤسسات العقابية. لابد من احتواء برامج التربية و التكوين و التعليم العالي إجباريا على حجم ساعي مخصص لممارسة الرياضية المدرسية و الرياضة الجامعية. كما يجب أن تتوفر مؤسسات التعليم و كل المنشآت الجديدة على تجهيزات رياضية من أجل ممارسة التربية و الرياضة مع أخذ بعين الاعتبار مختلف مراحل التعليم. يخضع تعليم و ممارسة التربية البدنية و الرياضية الى ترخيص طبي مسبق حيث أن مصالح الطب المدرسي وحدها التي لها صلاحية القيام بالمراقبة الطبية لقابلية ممارسة التربية البدنية و الرياضية لدى المؤسسات التابعة لها. و كذلك بالنسبة للمصالح الطبية التابعة لقطاع الصحة في كل من قطاع التعليم العالي ، و التكوين المهني و في المؤسسات الخاصة بالأشخاص المعوقين و ذوي العاهات ، وفي أوسام إعادة التربية و الوقاية و كذا المؤسسات العقابية. ممارسة و تعليم أو تنشيط التربية البدنية و الرياضة لدى المؤسسات التربية و التعليم العالي و التكوين يكون بواسطة متخصصون متكونون لدى المؤسسات التبعة للوزارات المكلفة بالرياضة و التربية الوطنية و التعليم العالي. يستفيد المكلفون بالتربية البدنية و الرياضية لدى المعوقين و الأشخاص الموضوعين في المؤسسات العقابية من تكوين متخصص. تكلف كل من اتحاديات الرياضة المدرسية و الرياضة الجامعة الجامعية على وجه الخصوص بتنظيم و تنشيط و تطوير البرامج الرياضية في الأوساط المدرسية و الرياضة الجامعية . تسير اتحاديات الرياضة المدرسية و الرياضة الجامعية نظامها التنافسي الوطني و الدولي . و يمكن لهما أن تنظمان الى الاتحاديتين الدوليتين بعد أخذ موافقة الوزير المكلف بالرياضة و الوزراء المعنيين. و تقوم الاتحاديتان دوريا بتنظيم العاب رياضية وطنية مدرسية و جامعية . تضم اتحاديتا الرياضة المدرسية و الجامعية على الجمعيات و رابطات رياضة. تنشأ إجباريا داخل مؤسسات التربية الوطنية و الجامعية و اعادة التربية جمعيات رياضية مكلفة بتنشيط الرياضة المدرسية و الجامعية ، و لدى التكوين المهني كذلك.3) النوادي الرياضية و الرابطات و الاتحاديات الرياضية الوطنية و اللجنة الوطنية الأولمبية : * النوادي الرياضية : النوادي الرياضية مهمتها تربية و تكوين الشباب عن طريق تطوير برامج رياضية، و تشارك في ترقية الروح الرياضية و الوقاية من العنف ومحاربته. تخضع النوادي الرياضية لمراقبة الرابطة و الاتحادية المنضمة إليها . النوادي الرياضية تكون إما متعددة الرياضات أو أحادية الرياضة تصنف النوادي الرياضية الى ثلاثة (03) أصناف :1- النوادي الرياضية الهاوية2- النوادي الرياضية شبه المحترفة3- النوادي الرياضية المحترفة حيث يخضع اعتماد النوادي الرياضية الهاوية و شبه المحترفة الى الرأي التقني للمسبق للإتحادية الرياضية الوطنية المعنية (م 42) ويتم منح الاعتماد لها طبقا لقانون الجمعيات.النادي الرياضي الهاوي : عبارة عن جمعية رياضية ذات نشاط غير مربع تخضع الأحكام من القانون و كذا لقانونه الأساسي و تسير بأحكام قانون الجمعيات, تحدد مهام النادي و تنظيمه عن طريق قانونه الأساسي النموذجي الذي تعده الإتحادية الرياضية بعد موافقة الوزير المكلف بالرياضة . و هو المتضمن في القرار الوزاري المشترك بين وزير الداخلية و الجماعيات المحلية و وزير الشباب و الرياضة المؤرخ في 06 يونيو 1996 المحدد لنموذج القانون الأساسي للنادي الرياضي للهواة . ويحتوي هذا القرار على نموذج ملحق به يحتوي على 49 مادة .النادي الرياضي شبه المحترف : عبارة عن جمعية رياضية جزء من نشاطها ذوي طابع تجاري المتمثل في تنظيم التظاهرات الرياضية المدفوعة الجر و دفع أجرة بعض من رياضييها و مؤطريها. يخضع هذا النوع من النوادي الى قانون أساسي يحدد تنظيمه و شروط تعيين أعضاء أجهزته المسيرة و مسؤولياتهم و كيفيات مراقبتهم (م 44 ) الأرباح التي يجنيها هذا النوع من النوادي تخصص الى تشكيل صندوق للإحتياطات . و في حالة النزاعات التي تؤدي الى التسوية القضائية لا يكون أعضاء النادي ملزمين بأموالهم الشخصية بالنسبة لديون الشركة للنادي الرياضي شبه المحترف و تكون مسؤولية اعضاء الأجهزة المسيرة هي المسؤولية المحددة حسب الحالة بالرجوع الى المواد 715 مكرر23 . 715مكرر 25 و 715 مكرر 26 من القانون التجاري . و تطبق عليهم احكام المادتين 811 و 813 – 1 من قانون التجاري . من الإمتيازات الممنوحة لهذا النوع من النوادي هو الإستفادة من إستغلال المنشأة الرياضية العمومية المنجزة بالمساهمة المالية للدولة و الجماعات المحلية و ذلك بالتنازل عنها و ذلك وفق دفتر شروط (م88)النادي الرياضي المحترف : عبارة على شركة رياضية كل نشاطاتها ذات طابع تجاري مربع ، الهدف منها تنظيم التظاهرات الرياضية المدفوعة الأجر و تشغيل مؤطرين رياضيين مقابل أجر . و يأخذ هذا النوع من النوادي أحد أشكال الشركات التجارية التالية : مؤسسة وحيدة للشخص الرياضي ذات المسؤولية المحدودة . -الشركة الرياضية ذات المسؤولية المحدودة الشركة الرياضية ذات الأسهم تكون هذه الشركات خاضعة لأحكام القانون التجاري و أحكام هذا القانون و كذا قوانينها الخاصة. يمكن لكل نادي رياضي ، و لكل شخص طبيعي أو إعتباري أن يِسس نادي رياضي محترف أو يكون شريكا فيه تخصص مجمل الارباح المحققة من المؤسسة الوحيدة الشحص الرياضية ذات المسؤلية المحدودة الى تشكيل صندوق الاحتياطات عندما يمتلك .النادي الرياضي راسمال هذه الشركة . أما الشركة الرياضية ذات المسؤولية المحدودة فإنها تخصص كل الأرباح المحق الى تشكيل صندوق الإحتياطات عندما يستهلك النادي الرياضي أكثر من ثلث رأسمال هذه الشركة .الرابطات الرياضية : الرابطة الرياضية عبارة عن جمعية تخضع لأحكام قانون الجمعيات ، و لإحكام هذا القانون و كذلك للقوانين الأساسية للإتحاديات الرياضية الوطنية المنضمة اليها. الرابطة يمكن أن تكون حسب اختصاصاها : الجغرافي :ولائية او جهوية. تؤسس الرابطة الجهوية كلما إقتضى الأمر ذلك بمبادرة من الإتحادية الرياضية المعنية . و لا يمكن أن تؤسس أكثر من رابطة واحدة على مستوى الولاية في رياضة ما. كما يمكن أن تكون الرابطة وطنية أو بلدية. كما يمكن أن تكون الرابطة حسب طبيعة نشاطها: رابطة رياضية متعددة الرياضات أو متخصصة. تضم الرابطة الرياضية النوادي الرياضية و عند الإقتضاء الرابطات المؤسسة قانون و المنضمة اليها طبقا لقوانينها الأساسية . مهمة الرابطة الرياضية التنسيق بين النوادي و الرابطات الرياضية المنضمة اليها. تمارس الرابطة الرياضية مهامها تحت سلطة و رقابة الإتحادية الرياضية الوطنية التي تنظم اليها عملا بالأحكام المقررة في القوانين الأساسية للإتحادية الرياضية الوطنية. و لا يمكن أن تؤسس الا بعد راي مطابق للإتحادية الرياضية الوطنية ، و يتم إعتمادها طبقا للقانون المتعلق بالجمعيات (م 48) تحدد مهام الرابطات و تنظيمها و عملها و إختصاصاتها بقوانين أساسية نموذجية تعدها الإتحادية الرياضية الوطنية و يوافق عليها الوزير.الإتحاديات الرياضية الوطنية : - الإتحادية الرياضية الوطنية هي عبارة عن جمعية ذات صبغة وطنية .- خاضعة لأحكام القانون المتعلق بالجمعيات ، و أحكام هذا القانون ، و لاحكام قوانينها الأساسية الخاصة بها المصادق عليها الوزير المكلف بالرياضة.- الإتحاديات تمارس نشاطاتها بكل إستقلالية.- على مستوى الوطن لا يمكن أن تؤسس أكثر من اتحاد ية رياضية وطنية واحدة لكل إختصاص رياضي .- الإتحاديات قد تكون متعددة الرياضات أو متخصصة .- الإتحاديات الرياضية الوطنية تمارس سلطتها على الرابطات و الاندية المنضمة إليها و على الهيئة المنشئة لها -م 50 - الإتحاديات تشارك في تنفيذ مهمة خدمة عمومية و ذلك بمساهمة من خلال أنشطتها و برامجها في تربية الشباب و ترقية الروح الرياضية وحماية أخلاقها الرياضية و تدعيم التماسك و التضامن الإجتماعي . و عليه تمارس الإتحاديات الصلاحيات التالية و التي تكون محددة في قانونها الاساسي:1- مكافحة تعاطي المنشطات تحت رقابة اللجنة الوطنية الأولمبية بالتنسيق مع وزير الشباب و الرياضة و وزير الصحة.2- وضع نظام لترقية الأخلاقيات الرياضية و الوقاية من العنف و محاربته مع السلطات العمومية3- تحضير و تسير الفرق الوطنية عن طريق مشاركتها في المنافسات الدولية بالتنسيق مع وزير الرياضة، من أجل التمثيل المشرف للوطن.4- ممارسة السلطة التأديبية على الرابطات و النوادي المنضمة اليها و على كل الهيئات التي تنشئها 5- تحديد معايير الإلتحاق بالفرق الوطنية 6- تكوين المؤطرين بالإتصال مع هياكل التكوين التابعة لوزارة الشباب و الرياضة (معاهد,مدارس..) أو كل الهياكل الأخرى المختصة في هذا المجال .7- إنشاء هياكل المراقبة و التسيير المالي للرابطات و النوادي الرياضية المنضمة اليها . 8- تطوير برامج البحث عن المواهب الرياضية و رياضي النخبة و المستوى العالي المقيميين بالخارج و التكفل بهم .9- تعيين الأعضاء الذين يمثلون الجزائر ضمن الهيئات الرياضية الدولية بعد موافقة الوزير المكلف بالرياضة.10- الإنضمام الى الهيئات الرياضية الدولية بعد موافقة وزير الرياضة.11- الاكتتاب الإلزامي لعقود التأمين لتغطية المخاطر التي يتعرض لها منخرطو الإتحاديات.12- تسلم الإتحاديات الإيجازات و الشهادات و الرتب و الاوسمة و ديبلومات الإتحادية وفق التنظيم المعمول به.13- تنظم و تنشط و تراقب الاختصاص الرياضي المكلفة به طبقا للأهداف العامة المحددة يجوز للإتحاديات الرياضية الوطنية أن تحقق مداخل متصلة بأنشطتها (كذلك الرابطات و النوادي المنضمة اليها م 52)- كل انخراط الى إتحادية أو ناد أو رابطة يخضع الى دفع إشتراك سنوي.المرسوم التنفيذي رقم 405.05 المؤرخ في 17 أكتوبر 2008 يجدد كيفيات تنظيم الإتحاديات الرياضية الوطنية و سيرها و كذا شروط الإعتراف لها بالمنفعة العمومية و الصالح العامهذا المرسوم يبين و يفسر كيفية تطبيق المادة 53 و 52 من القانون 04- 10 المتضمن أعلاه حيث جاء هذا المرسوم: - تؤسس الإتحادية الرياضية طبقا لأحكام القانون رقم 90-31 المتعلق بالجمعيات على أساس معايير تحدد بقرار من الوزير المكلف بالرياضة تأخذ بعين الإعتبار عدد الرابطات و النوادي و حاملي إجازتها.- تساهم الإتحاديات في تنفيذ مهام الخدمة العمومية المنصوص عليها في المادة 81 من قانون 04-10 و ذالك بواسطة أنشطتها و برامجها التي تساهم في تربية الشباب و ترقية الروح الرياضية، و حماية أخلاقيات الرياضة و تدعيم التماسك و التضامن الإجتماعيين.- مهام الإتحاديات تكون متضمنة في قانونها الأساسي الذي يصادق عليه وزير الرياضة مع النظام الداخلي الخاص بها.كيفية تنظيم الإتحادية و سيرها: تضم الإتحادية الرياضية: - الجمعية العامة – المكتب الإتحادي– الرئيس- يمكن أن تشكل هياكل أخرى للإتحادية عند الإقتضاء و ذلك بموجب قانونها الأساسي.- أعضاء الجمعية العامة الإتحادية لابد أن يتمتعوبمايلي: الحنسية الجزائرية الحقوق المدنية و الوطنية أن لا يكونوا قد تعرضوا إلى عقوبة رياضية جسيمة, أن لا يكونوا قد حكم عليهم بعقوبة مشينة. أن يستوفوا إشتراكاتهمإتجاهالإتحادية, أن يلتزموابالإمتثال للقانون الأساسي للإتحادية و أنظمتها.- يجب على أعضاء الجمعية العامة لإكتساب قابلية الإنتخاب إثبات مستوى من التكوين، وصفات خلقية ، و مؤهلات مهنية - و خبرات ذات علاقة بالمسؤوليات التي يترشحون لها، و تكون هذه الشروط محددة في قانونها الأساسي .- كما لا يمكن بأي شكل من الأشكال إستفادة المسيرين المنتخبين في الإتحادية الرياضية الوطنية الإستفادة من مكافآت أو إمتيازات المادة 8.- يمنع جمع الوظائف الإنتخابية للرئيس أو للأعضاء المنتخبين ضمن النوادي و الرابطات و الإتحاية لنفس الإختصاص.- ينتخب الأعضاء المكتب الإتحادي و الرئيس لمدة (04) سنوات غير قابلة للتجديد و تنتهي مدة العهدة الإنتخابية عند تاريخ 31 ديسمبر من السنة التي تجري خلالها الألعاب الأولمبية الصيفية. - مهام الجمعية العامة يكون منصوص عليها في القانون الأساسي للإتحادية و هي كما يلي: تنتخب الرئيس و المكتب الإتحادي نصادق على القانون الأساسي للإتحادية تصادق على الحصيلة الادبية و المالية و كذا برامج عمل الإتحادية تصوت على الميزانية و على الحسابات تحدد إشتراكات أعضائها تصادق على النظام الداخلي و التنظيمات العامة للإتحاديةبناءا على إقتراح المكتب الإتحادي. تؤهل في إقتناءالمشترايات و عقود إيجار الأملاك العقارية تصادق على الإقتراضات تساهم في تطوير الرياضة المدرسية و الرياضة الجامعية تسهر على إحداث مراكز تكوين المواهب الشابة للرياضة خاصة داخل النوادي. تشجيع الرياضة النسوية، و تسهر على تجسيد التمثيل النسوي داخل الإتحادية←بالإضافة إلى مهام الجمعية العامة المنصوص عليها في القانون الأساسي لا بد أن ينص هذا الأخير على ما يلي: - إخطار لجنة التحكيم للجنة الوطنية الأولمبية في حالة حدوث نزاعات.- لجنة للترشيحات و مراقبة إنتخاب الهيئات القيادية للإتحادية فيما يخص النظام التأديبي، تصادق عليه الاتحادية بحيث يكون يطابق خصوصيتها و يلحق بقانونها الأساسي و ينص هذا النظام خصوصا على الأجهزة التأديبية و الإجراءات و طرق الطعن بحيث تكون هذه الأجهزة التأديبية مستقلة عن الأجهزة الأخرى للإتحادية. في حال وقوع خطأ جسيم أو عدم مراعاة القوانين و التنظيمات يتخذ الوزير المكلف بالرياضة عقوبات ضد المستخدمين الموضوعين تحت تصرف الإتحاديةبناءا على تقرير من الإتحادية أو مصالح المركزية المكلفة بالرياضة. تقوم الإتحادية بتحديد القوانين الأساسية للرياضيين و القوانين الأساسية النموذجية للنوادي الرياضية الهاوية و الرابطات الرياضية التي يوافق عليها الوزير. لا يمكن للجمعية العامة إتخاذ قرار على الإتحادية إلا بحضور الفعلي لثلاثة أرباع (¾) تشكيلها الكاملة، وقي كل حل يسبق للموافقة المسبقة من الوزير، و هذا دون الاخلال بأحكام قانون 90-31. كل تعديل في القانون الأساسي أو النظام الداخلي للإتحادية أو تشكيلة المكتب الإتحادي لا بد أن يكون محل موافقة من الوزير المكلف الرياضة تتكون موارد الإتحادية من : الإشتركات السنوية لأعضائها المنخرطين فيها و إعانات الدولة و الجماعات المحلية، حقوق الإنضمام ،مساهمات الصندوق الوطني و الصناديق الولائية لترقية مبادرات الشباب و الممارسات الرياضية، قسط من ناتج الأرباح المتأتية من المنافسات، المداخل المرتبطة من أنشطة الإتحادية و أداء خدماتها مثل الناتجة عن أعمال الرعاية و الإشهار و الدعم و تسويق العروض الرياضية و المنافسات و التدريب، الأرباح المتأتية من عقود التجهيز و الرعاية و تسويق صورة الرياضيين و الفرق الوطنية ناتج مبيعات المنشورات و الأشياء التي تتناول الفرع الرياضي، الإقساط و المساعدات المحتملة من الهيئات الرياضية الدولية ، الهبات و الوصايا، مساعدات و الإعانات المالية من كل شخص معنوي خاضع للقانون العام و الخاص. مبلغ الإشتراكات الفردية للأعضاء المنخرطين و حقوق الإنضمام تحدده الجمعية العامة للإتحاديةبناءا على إقتراح المكتب الإتحادي و تحدد كذلك كيفيات دفعها و الإقساط الخاصة بكل هيكل من الهياكل المنضمة تنفذ نفقات الإتحادية طبقا لمهامها ووفقا للقانون.المساعدات المالية للإتحادية و مراقبتها:- تستفيد الإتحادية الرياضية من مساعدات الدولة و الجماعات المحلية حسب أشكال تعاقدية على أساس عقد برنامج سنوي أو متعدد السنوات و تقديرات مالية توافق عليها السلطات المعنية.- يقوم وزير الشباب و الرياضة بتزويد الإتحادية عند الحاجة بمستخدمين و مصالح تقنية و إدارية.- عندما تريد الإتحادية تغيير تخصيص الإعانة فإنه يتعين عليها الحصول على الموافقة الصريحة من السلطة أو الهيئة التي منحتها الإعانة.- يجب أن تخصص مبلغ نسبته 20 % على الأقل من كل إعانة تمنحها الدولة و الجماعات المحلية أو كل هيئة عمومية أخرى إلى الإتحادية لتكوين المواهب الرياضية الشابة.- يحدد وزير الرياضة شروط و كيفيات منح الإعانات و مراقبتها - يلزم على الإتحادية الرياضية طبقا للمادة 31 من المرسوم 05-405 مايلي: 01- تقديم حصيلتها الأدبية و المالية و كل الوثائق التي ترتبط سيرها و تسييرها عند كل طلب من الإدارة المكلفة بالرياضة و ذلك قبل إنعقاد جمعيتها العامة.02- مسك سجلات محاسبية و سجلات جرد.03- التصديق على حسابتها عن طريق محافط حسابات و ترسل الحسابات السنوية للإتحادية إلى الإدارة المكلفة بالرياضة بعد التصديق عليها من محافط الحسابات و المصادقة عليها من الجمعية العامة.- لا يمكن أن تمنح الإتحادية الرياضية الوطنية أية إعانة جديدة من الدولة و الجماعات المحلية في الحالات التالية: 1- في حالة عدم تقديم الإتحادية مجموع الحسابات و الوثائق التي تثبت نفقاتها بالنسبة للسنة المالية المنصرمة.2- إذا كانت الوسائل التي منحت إياها بعنوان الإعانة السابقة لم تستعمل طبقا للشروط التعاقدية المبرمة مع الدولة و الجماعات المحلية.3- في حالة عدم احترام أحكام المادة 28 أعلاه ( الخاصة بالنسبة تكوين المواهب 20% ). - إن استعمال الإعانة لأغراض مخالفة لشروط العقد يعرض أصحابها إلى عدمقابليتهم للانتخاب في الأجهزة المديرة للاتحادية لمدة خمسة (05) سنوات. - يمنع كل تنازل عن الأملاك العقارية للاتحادية الرياضية الوطنية، لكن عندما تتطلب مصلحة الاختصاص الرياضي ذلك يمكن للاتحادية ان تقوم بكل تصرف حول الأملاك العقارية التي اقتانتها اوأنجزتها بوسائلها الخاصة و ذلك بعد موافقة وزير الرياضة .المنفعة العمومية و الصالح العام:- يعترف للاتحادية بالمنفعة العمومية و الصالح العام بموجب قرار من الوزير المكلف بالرياضة و يحدد قانونها الأساسي خاص بها المرفوقبالمرسوم السالف الذكر أعلاه كملحق.- يعترف للاتحادية بالمنفعة العمومية و الصالح العام المتميزة بالمعايير التالية:1-لها طابع الاختصاص .2-السمعة الوطنية أو الدولية لنشاط أو الأنشطة الرياضية المؤطرة.3-كثافة الأنشطة.4- النتائج الرياضية المتحصل عليها.5-حجم الأعداد المؤطرة و أهميتها.6-مستوى الهيكلة و التنظيم و الموقع على الصعيد الوطني.7-الأثر الاجتماعي و الثقافي. - يمكن لبعض الاتحاديات المعترف لها بالمنفعة العمومية أن تمثل وزارات في تشكيلة اجهزتها المداولة و المسيرة وذلك بالنظر لخصوصيتها.- قائمة الاتحاديات الرياضية الوطنية المعترف لها بالمنفعة العمومية و الصالح العام تحد | |
| | | | محاضرات التشريع الرياضي | |
|
مواضيع مماثلة | |
|
| صلاحيات هذا المنتدى: | لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
| |
| |
| |