عدد الرسائل : 14822 نقاط التميز : تاريخ التسجيل : 02/04/2008
موضوع: طرق الطعن غير العادية فى الاحكام الادارية الأحد 30 نوفمبر 2014 - 20:55
طرق الطعن غير العادية فى الاحكام الادارية
يجب التذكير بانطرق الطعن غير العادية لا تفتح الافى حالات استثنائية محددة قانونا و استعمالها لايوقف تنفيذ الحكم ما لم ينص القانون على خلاف ذالك و ينص القانون على عقاب كل من يتعسففى استعمال طرق الطعن هذه فضلا عن التعويضات المطالب بها من طرف الخصم وتبعا لذال**نحاول تحديد معالم هذه الطرق متبعين في ذالك الترتيب التالي
الفرع الاول :الطعن بالنقض يحضى الطعن بالنقضبمركز خاص ضمن طرق الطعن العادية وغير العادية الاخرى ,فالطعن بالنقض لا يهدف الى مراجعةالحكم ولا الى تعديله ولا الى تصحيحه ولا الى اعادة النضرفيما قضى به، مجلس الدولةكقاضي نقض يمارس هذا الاختصاص حسب المادة 40 من القانون العضوي 98-01 و طبقا لقانون الاجراءات المدنية و الادارية الجديدة من خلال المواد 903-909 حيث خولت حركة هذا الاختصاص بمجلس الدولة فنصت انه" يختص مجلسالدولة بالنضر في الطعون بالنقض في القرارات الصادرة في اخر درجة من الجهات القضائيةالادارية ويختص مجلس الدولة كذالك في الطعون بالنقض المخولة لها لموجب نصوص خاصة"وفيما يتعلق بالطعون بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة فنذكر منها ميز المشرع من خلال الامر رقم 03-03 المتعلق بالمنافسة في مسالة الاختصاص النوعي للجهات القضائية المؤهلة للنضر في الطعون ضد القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة بين قرارات المنافسة الصادرة عنه في المواد التجارية ،حيثتكون هذه القرارات قابلة للطعن فيها من قبل الأطراف المعنية أو من الوزير المكلف بالتجارةأمام مجلس قضاء الجزائر الناظرة في المواد التجارية في حيث يعود الاختصاص لمجلس الدولة إذا تعلق الأمر بمنازعة ذات طابع إداري تتضمن رخص التجميع على اعتبار أن الأمر يتعلق بقرار اتخذه مجلس المنافسة كجهة ضابطة تنص المادة 17 من قانون رقم 200-03 المتعلق بالقواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية و اللاسلكية –جريدة رسمية عدد 48 انه يجوز الطعن في قرارات مجلس سلطة الضبط امام مجلس الدولة. تنص المادة 63 من القانون رقم06-03 المتعلقة بتنظيم مهنة المحضر القضائي يجوز الطعن في قرارات اللجنة الوطنية للطعن أمام مجلسالدولة وفقا للشريعة المعمول به أما ما يتعلق بقراراتمجلس المحاسبة فنجد المادة 11 من القانون العضوي 98-01 أدرجت الطعون بالنقض في قراراتمجلس المحاسبة ضمن الاختصاصات الصريحة لمجلس الدولة، في حين اعتبرها النص الجديد بناء على اقتراح لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات ضمن الطعون بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة، و كغيره من الطعون يخضع في إجراءات رفعه للقواعد العامة لرفع الدعوى أمام مجلس الدولة طبقا لنص المادة 904 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أما عن طبيعة القرارالمطعون فيه فان الطعن بالنقض ينصب على القرارات الصادرة نهائيا عن الجهات القضائية الإدارية، و كذا القرارات الصادرة عن مجلس المحاسبة طبقا للمادة 11 من القانون العضوي98-08ومعنى ذالك انه لايمكن قبول الطعن بالنقض إلا بالنسبة للإعمال القضائية الصادر في صورة قرارات ، كماهوا لحال بالنسبة للطعن بالاستئناف ومنه استبعاد الأعمال الإدارية الصادرة عن بعض الأجهزةالقضائية الإدارية عند ممارستها لمهام التسيير و الإدارة إضافة إلى انه يجب أن يكون القرار القضائي نهائي بمعنى أن الأحكام القضائية الصادرة عن الجهات القضائية الإداريةوالتي لم تحز حجية الشيء المقضي فيه يمكن الطعن فيها بالنقض أمام مجلس الدولة أما الأحكام التي لم تستنفذ جميع طرق الطعن فانه لا تصلح لان تكون محلا للطعن بالنقض أما عن ميعاد رفعهفقد نصت المادة 956 على انه يحدد اجل الطعن بالنقض بشهرين تسري من تاريخ التبليغ الرسمي للقرار محل الطعن مالم ينص القانون على خلاف ذالك، و يوزع الطعون بالنقض المعروضة أماممجلس الدولة فنجد أن قانون على الغرف من طرف رئيس مجلس الدولة أما عن أوجه الطعن بالنقض فقد نصت المادة 959 على أن الأحكام المتعلقة بأوجه النقض المنصوص عليها في المادة 358 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد ذكر الأوجه التي يمكن تأسيس الطعن بالنقض عليها على سبيل الحصر و هي ثمانية عشرة وجه ، وقد اعتمد المشرع هذا التفصيللان ممارسة القانون 1966 بين أن الطعون بالنقض كثيرا ما تكون مؤسسة على أوجه متداخلةالمحتوى و لا تسمح بتحديد ما ينعى على الحكم أو القرار المطعون فيه ويهدف من وراء ذالكإلى توضيح ما يؤخذ على الأحكام المطعون فيها و تسهيل عمل قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة،و الصياغة التي جاء بها النص تمنع التداخل المذكور الذي يترتب عليه عدم قبول الطعن ، وقد استحدث بعض الأوجه كتحريف المضمون الواضح والدقيق لوثيقة معتمدة في الحكم كما تم إدماج بعض حالات التماس إعادة النظر الواردة في المادة 194 من قانون 1966 كأوجه للطعن ،و يرجع سبب ذالك أن الممارسة بينت أن الخصوم يستعملون حالات التماسإعادة النظر لا بمفهومها القانوني بل ذهب بهم الأمر إلى اعتبار دعوى التماس إعادة النظرمرحلة ثالثة للتقاضي، فضلا على استعمالها في أن واحد و بالتوازي مع الطعن بالنقض و لهذا كان لابدأن يجعل المشرع حدا هذه الأوضاع التي لا تتلاءم مع الرؤية الجديدة للآجال المعقولةويجب الاشار إلى ملاحظتين هامتين أن لفظ القرار الوارد في نص المادة 90 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية يأخذ معنىdecisision فيشمل بذالك الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية هذا من جهة، ومن جهة أخرى فالطعن بالنقض أمام مجلس الدولة يختلف عن الطعن به أمام المحكمةالعليا من حيث تحديد الجهة ، إذ يقوم رئيس مجلس الدولة بتوزيع الطعون بالنقض على الغرف ،لان الطعن يرفع إلى مجلس الدولة كجهة قضائية على خلاف المحكمة العليا ،حيث ترفع الطاعن دعواه محددا الجهة اى يجب أن يحدد وجهة دعواه في اتجاه الغرفة المختصة ويبقىعلى رئيس المحكمة توزيع الملفات بحسب التنظيم الداخلي وأخيرا نخلص للقولأن الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة يقتصر على قرارات مجلس المحاسبة ، باعتبار مجلس الدولةفي ظل القانون الساري المفعول يشكل جهة استئناف كأصل وجهة نقض كاستثناء ، وباعتبارالطعن بالنقض طريق غير عادي للطعن فلا يكون له اثر موقف لتنفيذ الحكم المطعن فيه طبقا لنص المادة 909 م القانون الجديد الفرع الثاني: في اعتراض الغير الخارج عن الخصومة من الثابت فعلا انه تبعا لقاعدة نسبية الشيء المقضي فيه لا يمكن أن تتعدى اثأر الحكم إلى أشخاص آخرين لم يكونوا أطرافا في الدعوى أو ممثلين فيها قانونا، ومن هذا المنطلق لا تظهر الحاجة إلى تنظيم طرق طعن للغير. غير أن التمعن في بعض الأوضاع الناتجة عن صدور الحكم تثبت الع**و انطلاقا من المبداء القائل بأنه لا يمكن تمثيل الغير بغش ."فانه يمكنأن يمس الحكم مصالح شخص بالرغم من انه كان ممثلا من طرف احد الخصوم الذي استعمل الغش ومس بحقوقه أمكنه الطعن في الحكم رغم انه كان ممثلا فيه، ومن هنا يتبين انه إذا كان للغير الحق في التدخل في خصومة تعنى مصالحهم، فانه من حقهم كذالك الادعاء بعد صدورالحكم للمحافظة على مصالحهم وعليه فان اعتراض الغير الخارج عن الخصومة هو إمكانية خولها المشرع لكل شخص لم يكن طرفا في النزاع أثناء سير الدعوى القضائية لا طرفا في الحكم الصادر فيها لكن له مصلحة فيما فصل فيه، و بالتالي لا يشترط حدوث ضرر بل يكفى أن تكون المصلحة متوفرة ولو كانت معنوية فحسب إذ يكفى أن تتوفر المصلحة المحتملة، وقد تناول المشرع النص عليه ضمن ثلاث مواد هي 960-961- 962 اماعن الأحكام القابلة للاعتراض فهي الأحكام و الأوامر و القرارات الفاصلة في لنزاع و اعتراض الغير الخارج عن الخصومة يعنى حتى الأوامر الاستعجالية الفاصلة في النزاع و أحكام التحكيم طبقا لنص المادة 1032/02 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فنلاحظ أن هنالك شبه تطابق ما بين مضمون المادة 960 مع المادة 380 من القانون الجديد حيث باستثناء اعتراض الغير الخارج عن الخصومة ضد الأمر اللاستعجالى ،أما القضاء العادي فان ما في المادة 960 هو ما تضمنته المادة 380 وقد اعتمد المشرع طريق الإحالة من خلال المادة 961 حيث نصت على تطبيق الأحكام المتعلقة باعتراض الغير الخارج عن الخصومة وفقا للمواد من 381 إلى 389 من القانون الجديد أمام الجهات القضائية الإدارية على أن يجرى التحقيق بنفس الأشكال المتعلقة بالعريضة المنصوص عليها في المادة 815 وما يليها من نفس القانون بدءا بالعريضة الموقعة من المحامى إضافة إلى انه يرفعأمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، و يجوز الفصل فيه من طرف نفس القضاةو لا يقبل اعتراض الغير الخارج عن الخصام ما لم يكن مصحوبا بوصل يثبت إيداع مبلغ لدى أمانة الضبط يساوى الحد الأقصى من الغرامة المنصوص عليها بالمادة 388وتنص المادة 384 انه يبقى حق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة قائما لمدة 15 يوما يبدأ حسابها من تاريخصدور القانون وعلى خلاف ذالك فهذا الآجل محدد بشهرين عندما يتم التبليغ الرسمي للحكم للغير، و يسرى هذا الآجل من تاريخ التبليغ الرسمي الذي يجب أن يشار فيه إلى ذالك الآجلو إلى الحق في ممارسة هذا الطعن ويهدف هذا الطعن إلى جعل القاضى يعيد النظر في الحكم فيما يتعلق ببعض النقاط المفصول فيها التي تمس بحقوق المعترض بتعديلها أو إلغائها إلا انه وتطبيقا لمبدأ الأثر النسبي للطعن فان هذا التعديل أو الإلغاء لا يسري في مواجهة الخصوم الأصليين، إذ يحتفظ الحكم المطعون فيه بالاعتراض باعتباره حائزا لحجية الشيء المقضي فيه بكافة أثاره ازائهم ومع ذالك إذا فصل هذا الحكمفي موضوع غير قابل للتجزئةفان الحكم الفاصلفي الاعتراض يسرى في مواجهتهم وذالك تفاديا لصدور أحكام متناقضة يستحيل تنفيذها , وأخيرا فانه يمكن الحكم على من تعسف في استعمل الحق في هذا الطعن بغرامة فضلا عن التعويضاتو حجز الكفالة
الفرع الثالث : التماس إعادة النظر يعد طريق طعن غيرعادى يرجع المحكوم عليه بمقتضاه أمام القاضي الذي فصل في النزاع للالتماس منه تعديل حكمه الذي يزعم انه صدر خطأ و لا يحوز الحكم قوة الشيء المقضي فيه إلا إذا استنفذ طرق الطعن الموقفة للتنفيذ أو إذا انقضت أجالها و على هذا لا يكون الحكم الذي يمكناستئنافه أو المعارضة فيه قابلا للطعن فيه بالتماس إعادة النظر، مادامت الآجال قائمة. و نشير أن التماس إعادة النظر قرر لصالح الخصم الذي كان طرفا أو ممثلا في الدعوىأو تم استدعاؤه قانونا لذالك وذالك بغية غلق الباب أمام من لم يكن طرفا في الخصومة و الذي لا يكو ن له سوى استعمال الطعن باعتراض الغير الخارج عن الخصومة ، وقد افرد له المشرع في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية له أربعة مواد من المادة 966 إلى 969 و الملاحظ أن النص الجديد قد استبعد إمكانية الطعن بالتماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية وقد وفق المشرع في ذالك لان هذه الأحكام قابلة لطرق الطعن العادية و بالتالي لا وجود لمبرر للجوء إلى طريق الالتماس بوصفه طريق غير عادى ، بينما يجوز ممارسة الطعن بهذا الطريق في القرارات الصادرة عن مجلس الدولة ولا يجوز تقديم التماس إعادة النظر من جديد في القرار الفاصل في دعوى الالتماس. ومتى كان التماس إعادة النظر إجراء أخر خول القانون استعماله ضد قرارات مجلس الدولة التي تصدر بصفة نهائية و مسموح به لكل طرف فى الدعوى بغرض إمكانية مراجعة إقرار الملتمس فيه أما عن حالات الالتماس فنلاحظ أن مضمون المادة 967 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية يتطابق مع الفقرة الأولى من المادة 295 من قانون 1966 إذ يمكن تقديم التماس إعادة ا لنظر في إحدى الحالتين الآتيتين
إذا اكتشف أن القرار قد صدر بناءا على وثائق مزورة قدمت لأول مرة أمام مجلس الدولة إذا حكم على خصم بسبب عدم تقديم وثيقة قاطعة كانت محتجزة عند الخصم
وهيتن المسألتين محددتين على سبيل الحصر، في حين وخلافا لنص المادة 393 من القانون الجديد حيث يبدأ سريان اجل رفع التماس أعادة النظر المحدد بشهرين طبقا لنص المادة 968 فتسرى من تاريخ التبليغ الرسمي للقرار أو من تاريخ اكتشاف التزوير أو من تاريخ استرداد الوثيقة المحتجزة بغير حق من طرف الخصم ، ويرفع التماس إعادة النظر وفقا للأشكال المقررة لرفع الدعوى، وذالك بعد تكليف كل الخصوم بالحضور قانونا ليكون الحكم الفاصل في الالتماس حجية الشيء المقضي فيه في مواجهتهم. ولا تمس المراجعة في التماس إعادة النظر ألا نقاط الحكم التي رفع بشاتها الالتماس، و لا يمتد إلى باقي نقاط الحكم آلا إذا وجدت مقتضيات أخرى مرتبطة بهذه النقاط محل المراجعة . ونص القانون أن الحكم الفاصل في التماس إعادة النظر طبقا للمادة 969 لا يجوز تقديم التماس إعادة النظر من جديد في القرار الفاصل في دعوى الالتماس " مما يعنى أن الحكم الفاصل في الالتماس طبقا للقواعد العامة التي تحكم الأحكام القضائية قابلا للطعن بباقي طرق الطعن المقررة قانونا و يمكن للقاضي أن يقضى بغرامة مدنية بسبب التعسف في استعمال حق الطعن دون الإخلال بالتعويضات التي قد يطالب بها