عدد الرسائل : 14822 نقاط التميز : تاريخ التسجيل : 02/04/2008
موضوع: طرق الطعن العادية في الأحكام الإدارية الأحد 30 نوفمبر 2014 - 20:52
طرق الطعن العادية في الأحكام الإدارية
موازاة مع طرق الطعن العادية في المواد المدنية فان طرق الطعن العادية في الأحكام الإدارية هي الاستئنافو المعارضة، و نتيجة للخصوصيات التي تتمتع بها المنازعة الإدارية بالنضر إلى أطرافهاو موضوعها تم الفصل بين أجهزة القضاء العادي و القضاء الإداري .وقد لازم هذا التغييرعلى مستوى الهياكل القضائية تغييرا على مستوى الإجراءات وهذا ما سار عليه المشرع الجزائريفي قانون الإجراءات المدنية والإدارية إذ افرد الكتاب الرابع للإجراءات المتبعة أمامالجهات القضائية الإدارية و خصص الباب الرابع منه إلى طرق الطعن العادية و هي المعارضةوالاستئناف مركزين على هذا الأخير باعتباره موضوع بحثناوقد اعتبره البعض التقسيم الرئيسي .
الفرع الأول : الاستئناف لقد حدد القانون العضوي رقم 98-01 مجال اختصاص مجلس الدولة، باعتباره قاضي استئناف في المادة 10 منه التي تنص " يفصل مجلس الدولة كمحكمة استئناف في القرارات الصادرة ابتدائياعن المحاكم الإدارية في جميع الحالات ما لم ينص القانون على خلاف ذالك " ، كمانصت المادة 02 من القانون العضوي رقم 89-02 المتعلق بالمحاكم الإدارية على أن"أحكام المحاكم الإدارية قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة مالم تنص القوانينعلى خلاف ذالك. كما نصت المادة 902 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية " يختص مجلس الدولة بالفصل في استئناف الأحكام و الأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية كما يختص أيضا كجهة استئناف بالقضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة " فالاستئناف هو الحالة الأولى ضمن أوجه الطعن العادية وفقا للترتيب الذي جاء به المشرع في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية وقد عرفته المادة 332 من نفس القانون من خلال الهدف المرغوب فيه ، فالاستئناف حينئذ طعن عادي يؤدي إلىمراجعة الحكم المطعون فيه تعديلا لمنطوقه أو إلغاء الحكم الصادر عن جهة الدرجة الأولى ( المحاكم الإدارية) ، وهو يعرض على مجلس الدولة حسب قواعد الاختصاصو بالتالي فهو ضمان لحسن سير العدالة ، إذ يسمح بتدارك ما يشوب الأحكام من مخالفات للقانون آو خطأ في تقدير الوقائع ، وهذا الضمان يمنحه ما يتضمنه التنظيم القضائي المؤسس على تعيين القضاة في جهة الاستئناف بعد اكتسابهم لخبرة تسمح لهم بممارسة هذه المهام ، و كذا من خلال التشكيلة الجماعية التي ت** للمداولة أكثر مصداقية
فالاستئناف هو في الأساس طعن يهدف لمراجعة الحكم ،إذ يسمح بالنضر في الخصومة لمرة ثانية لتصحيح الأخطاءالقانونية التي قد يقع فيها القاضي الابتدائي بالمحكمة الإدارية من حيث تطبيق القاعدةتطبيقا سليما لا من الناحية القانونية النظرية فحسب بل كذالك بالاعتماد على الاجتهاد السائد لقد استعمل القانون العضوي 98-01 عبارةقرارات في المادة 10 في حين استعمل المشرع الأحكام و الأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية في المادة 902 فقرة 02 و هذا أفضل حتى لا تفسح عبارة قرارات مجالا للتأويلات و الاستئناف طريق طعن يسمح بإلغاء الحكم لمخالفته للقانون و تطبيق قاعدة قانونية لا تنطبق على وقائع الدعوى أو لوجود سبب من أسباب عدم القبول أو لعدم تقديم الدليل أو الإثبات على الوقائع المستند إليها وكغيره من الطعونفهو يخضع لمجموعة من الشروط الموضوعية و الإجراءات الشكلية لقبوله ،حيث جاء في نص المادة40 من القانون العضوي 98-01 "تخضع الإجراءات ذات الطابع القضائي أمام مجلس الدولةلأحكام قانون الإجراءات المدنية " وهذا ما يجعلنا نبحث في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية عن شروط رفع الاستئناف و الإجراءات المقررة له حيث تنص المادة 904 منه تحيلنا إلى تطبيق أحكام المواد من 815 إلى 825 المتعلقة بعريضة افتتاح الدعوى أمام مجلس الدولة ،وكذا المادة 906 التي تنص انه تطبق الأحكام الواردة في المواد من 826 الى828 فيما يخص تمثيل الأطراف أمام مجلس الدولة و عليه فان الطعن بالاستئناف أماممجلس الدولة يتطلب شروطا حددها القانون العضوي 98-01 تتعلق أساسا بمحل الاستئناف وبالطاعن و الإجراءات و كذا المواعيد
أ.القرار المستأنف فيه
نصت المادة 10 منقانون 98-01 على شروط القرار المستأنف وهي ان يكون حكما ابتدائيا صادرا عن المحاكم الإدارية فأما عن حكم فنقول: أن الهيئات القضائية عند ممارستها لمهامها قد تصدر قرارات قضائية أو إدارية تتعلقب التسيير ، و بالرجوع للمادة 10 من قانون 98-01 نجد أن الأعمال القضائية دون سواهاالصادرة عن المحاكم الإدارية تكون محلا للطعنبالاستئناف أمام مجلس الدولة ، و لا يختلفالأمر إن كان الحكم أو القرار متعلقا بدعوى إلغاء أو تفسير أو فحص المشروعية أو دعوىالتعويض تكون المحاكم الإدارية قد فصلت فيها ، ونشير أنالمادة 902 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية أن الأوامر الصادرة عن المحاكم الإداريةتكون كذالك محلا للاستئناف أمام مجلس الدولة و كذالك لابد من أن يكون حكما ابتدائيا، وقد قضى مجلس الدولة في 06/12/1999 بقضية ولاية الشلف ضد فريق بوزيان ميسوم، بعدم قبول استئناف القرار التحضيري كما أكد المشرع أن الحكم الابتدائي أو الأوامر لابد أن يكون صادراعن المحاكم الإدارية الخاضعة لقانون 98-02
ب.أشخاص خصومة الاستئناف
تنص المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية انه لا يجوز لآي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون ،و بالتالي فلا بد من توفر الصفة و المصلحة في رافع الاستئناف، و الصفة في الاستئناف تقتضي أن يكون الحق في الطعن مقتصرا على منكان خصما في الدعوى الابتدائية وضد من كان طرفا فيها و أن يطعن بنفس الصفة التي كانتله في الخصومة الأولى .إن هذا المفهوم للصفة في الاستئناف متفرع من قاعدة "نسبية اثر الأحكام " فإذا كانت آثار الحكم تقتصر على أطرافه فبالمقابل أن حق استئنافهيجب ألا يتعداهم إلى الغير طبقا للمادة 949 أما المصلحة ، فلابد أن يبرر المستأنف مصلحته من رفع الطعن ، و مصلحة المستأنف عليه من عدم التنازل عن الحكم الصادر لصالحهأما عن الإجراءات، فيجب أن تتضمن عريضة افتتاح الدعوى أمام مجلس الدولة نفس البيانات المنصوص عليها بنص المادة 15 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، و يجوز للمستأنف تصحيح العريضة التي لا تثير أي وجه بإيداع مذكرة إضافية خلال أجال رفع الدعوى ، و تودع العريضة التصحيحية مع نسخة منها بملف القضيةو خلافا لنص المادة 169 من قانون الإجراءات المدنية السابق ، التي تجيز رفع الدعوى إلى المحاكم الإدارية بعريضة مكتوبة و موقع عليها من الخصم آو من محام مقيد في التنظيم الوطني للمحامين ، و تودع أمانة ضبط المجلس جاءت المادتين 815 و 826 و كذا المادة 906 أن يتم ذالك بموجب عريضة موقعة من محام وذالك تحت طائلة عدم القبول تعفى الدولة و الأشخاص المعنوية المذكورة في المادة 800 من القانون الجديد من التمثيل ألوجوبي بمحام في الادعاء آو الدفاع آو التدخل ،حيث توقع العرائض ومذكرات الدفاع و التدخل المقدمة باسم الدولة آو الأشخاص الوارد ذكرهم بنص المادة 800 من طرف الممثل القانوني كما يجب أن تتضمن العريضة موجز للوقائع و أوجه الطعن بالاستئناف و كذالك إرفاق العريضة بنسخة من الحكم المطعون فيه لتمكين المحكمة الاستئنافية من التعرف على الحكم المستأنف ،أي جميع الطلبات و الوسائل التي قدمت أمام الجهة الابتدائية و الطريقة التي فصلت بها القضية المعروضة أمامها ،كما يجب أن ترفق كذالك بوصل يثبت دفع الرسم القضائي ، علما أن هذا الإجراء لا يعيق فعليا عمل القاضي و بالتالي يمكنه استيفاء هذه الحقوق من المتقاضي في اجل محدود
وفيما يخص الميعاد فقد مدد قانون الإجراءات المدنية و الإدارية اجل الطعن بالاستئناف بشهرين بدل شهر طبقا لنص المادة 950 ،في حين يخفض هذا الأجل إلى 15يوم بالنسبة للأوامر الاستعجالية وقد استحدث المشرع قاعدة جديدة تتمثل في أن الاعتراف بالتبليغ الرسمي أثناء سير الخصومة يعتبر بمثابة التبليغ الرسمي، الذي يبدأ منه حساب آجال الطعن .و نشير انه في المواد الإدارية تبلغ الأحكام الصادرة بها بقوة القانون من طرف أمانة ضبط المحكمة الإدارية ،وتعد الآجال من النظام العام ،و هذا ما حكم به في قضية مدير الصحة و الحماية الاجتماعية بسعيدة ضد بغدادي بومدين في القرار الصادر عن مجلس الدولة في 31/01/2000 الذي قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا لوقوعه خارج الأجل القانوني وبالرجوع للمادتين 951و952 نجدها تحدد أنواع الاستئناف، إذ يمكن تقسيم الطعن بالاستئناف بالنضر إلى الخصم الذي قدمه و ميعاد رفعه إلى ثلاثة أنواع و هي: الاستئناف الأصلي و الاستئناف المقابل و الاستئناف الفرعي
المادة 828 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية حددت الممثل القانوني للأشخاص الواردة بنص المادة 800 منه
أنضر قرار مجلس الدولةفي 28/06/96 قضية رئيس المندوبية لبلدية القل ضد رمضان الشريف اذ رفض مجلس الدولة الاستئنافمن حيث الشكل لكون المستأنف لم يقدم نسخة من القرار المستأنف فيه طبقا للمادة241/02 من قانون الإجراءات المدنية
فالأول فيعرف على انه ذالك الاستئناف الذي يقدمه الطاعن الأول أثناء الميعاد أما الثاني فهو ذالك الاستئناف الذي يرفعه المستأنف عليه على المستأنف عن حكم سبق أن استأنفه هذا الأخيرفي الميعاد المقرر قانونا للطعن بالاستئناف ، وهذا الاستئناف لا يجوز أن يقدم إلا منالمستأنف عليه و لا يوجه إلا ضد المستأنف الأصليأما الاستئناف الفرعي فهو ذالك الاستئناف الذي يرفعه المستأنف عليه على المستأنف عن حكم سبق استئنافه هذا الأخير، وذالك بعد فوات ميعاد الاستئناف في حقه ، و بالتالي فهذا الاستئناف لا يرد إلا على استئناف اصلي، ولا يقدم الا من طرف المستأنف عليه و لا يوجه إلا ضد المستأنف وذالك بعد انقضاء ميعاد الاستئناف ،باعتباره غير مقيد بميعاد بحيث يمكن تقديمه في أية حالة كانت عليها الدعوى بشرط قبل إقفال باب المرافعات أما بخصوص موقف المشرع الجزائري بشأن هذا التقسيم فنجده يميز بين نوعين من الاستئناف فقط و هما الاستئناف الأصلي و الاستئناف الفرعي فقط دون النص على الاستئناف المقابل في المادتين 951 -952 ،إذ يعتبر أن الاستئناف المقدم من المستأنف عليه استئنافا فرعيا في جميع الحالات دون التمييز ما إذا كان قد قدم هذا الطعن أثناء الميعاد (شهرين )آو خارجه أي أثناء السير في خصومة الاستئناف ، وحتى في حالة سقوط حقه في رفع الاستئناف الأصلي طبقا لنص المادة 951/01 " يجوز للمستأنف عليه استئناف الحكم فرعيا حتى في حالة سقوط حقه في رفع الاستئناف الأصلي
كما يلاحظ أن الاستئناف الفرعي يتبع الاستئناف الأصلي و يزول بزواله طبقا لنص المادة 915/02 لا يقبلالاستئناف الفرعي إذا كان الاستئناف الأصلي غير مقبول " كما أن التنازل عن الاستئنافالأصلي يترتب عليه عدم قبول الاستئناف الفرعي إذا وقع بعد التنازل طبقا لنص المادة 951/03 أما المادة 952 فقد نصت انه لا تكون الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع قابلة للاستئناف ألا مع الحكم الفاصل في الموضوع و يتم الاستئناف بعريضة واحدة أما ما يتعلق بآثار الاستئناف فسنتطرق لها في المبحث الثاني و الفصل الثاني بشكل مفصل
الفرع الثاني : المعارضة أصدرت الحكم المعارض فيه بهدف سحبه و إعادة الفصل فى القضية على موجب أقوال المحكوم عليه الغائب، فالمعارضة طعن عادي بمعنى انه مفتوح بقوة القانون و لايمكن حرمان من تغيب عنه إلا بنص صريح وهي تعد تطبيقا لاحد المبادى الأساسية التي تقوم عليها الخصومة القضائية ،وهو مبدأ الوجاهية طبقا لنص المادة03 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بحيث كلما صدر الحكم الفاصلفي النزاع بدون حضور المدعى عليه أو وكيله وبدون تقديمه لدفوعه يعد الحكم غيابيا قابلا للطعن بالمعارضة. ولقد نضم المشرعالطعن بالمعارضة في الباب الرابع من الكتاب الرابع من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد في القسم الثاني من الفصل الأول وافرد لها ثلاث مواد هي 953 -954-955 و التيبينت طبيعة الحكم الذي توجه ضده المعارضة وهو الحكم الغيابي ،والذي يعرف على انه ذالكالحكم اللذى يصدر في غياب المدعى عليه أو محاميه رغم صحة التكليف بالحضور و كغيرها من الطعون يخضع الطعن بالمعارضة لمجموعة شروط لقبولها منها ما يتعلق بشروط قبول العريضة وفق ما ينص عليه المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية وفق شكليات عريضة افتتاح الدعوى طبقا لنص المادة 14 و تبلغ للخصوم تبليغا صحيحا رسميا إلى كل أطراف الخصومة كما يجب أن ترفق الإدارية وضعت حدا للجدل القانوني حول ضرورة إرفاق عريضة الطعن بنسخة من الحكم المطعون فيه ، ففي قرار صادر عن المحكمة العليا في الملف رقم 245124 مؤرخ في 07\11\2001 اعتبرت فيه جهة النقض أن التصريح بعدم قبول المعارضة شكلا لعدم إرفاق الحكم الغيابي يشكل مخالفة للقانون، لعدم تبيان النص القانوني الذي يفرض على المعارض أن يرفق بعريضة المعارضة الحكم الغيابي بصفة وجوبيه وعليه فما هو مقرربالنسبة للطعن بالمعارضة أمام القضاء العادي نجده مكرسا أمام القضاء الإداري باستثناءعدم قبول المعارضة في قرارات المحكمة العليا ومع ذالك نذكر
- أن الأحكام والقرارات الصادرة غيابيا عنالمحاكم الإدارية ومجلس الدولة قابلة للمعارضة -لا تجوز المعارضة فى الاوامر الاستعجالية بع** المواد المدنية ، حيث ترفع المعارضة فى الاوامر الاستعجالية الصادرة فى اخر درجةفى اجل 15 يوما من تبليغها الرسمى للحكم او القرار الغيابى – ترفع المعارضة خلال اجل شهر واحد بعد تبليغهاتبليغا صحيحا و رسميا للحكم او القرار الغيابى وهذا ما نصت عليه المادة 954 من قانونالاجراءات المدنية و الادارية
ومن الاثار المترتبةعتى المعارضة اثرين اساسيين يتمثلان فى وقف تنفيذ الحكم محل الطعن وطرح النزاع من جديدامام ذات المحكمة المصدرة للحكم محل الطعن طبقا لنص المادة 955 من قانون الاجراءاتالمدنية و الادارية . ام عن عبارة "ما لم يؤمر بخلاف ذالك"فيفهم منهاان المعارضةيكون ليس لها اثر موقف فى حالات منها متى صدر الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل