HOUWIROU Admin
عدد الرسائل : 14822 نقاط التميز : تاريخ التسجيل : 02/04/2008
| موضوع: ماهية الاحكام واقرارات القضائية الإثنين 14 أغسطس 2017 - 11:58 | |
|
|
المــــــــــــــــقدمــــــــــــــــــة
- بغرض إقامة نظام قضائي وطني يقوم على أسس و مبادئ الدولة العادلة . أسست الدولة الجزائرية تنظيما قضائيا يقوم على مبدأ التقاضي على درجتين أولهما المحاكم الابتدائية في قاعدة الهرم القضائي و ثانيها المجالس القضائية . و يعلم هذا الهرم المحكمة العليا التي تعد محكمة قانون إذ تطلع بمهمة رقابة أعمال المحاكم و المجالس و تعمل على توحيد الاجتهاد القضائي . هذه الجهات القضائية هي مرافق عمومية تمارس فيها السلطة القضائية صلاحياتها الدستورية التي تتجسد في الأعمال القضائية . - ففي مجال خدمات مرفق القضاء تضطلع كتابة الضبط بمهام أساسية و ضرورية تكفل تقريب هذا المرفق العام من المواطن حيث تشمل كتابة الضبط : كتابة ضبط الغرف و الأقسام حسب الجهات القضائية و التي تتولى تهيئة الملفات و حضور الجلسات و طبع الأحكام و القرارات و تسليم نسخ منها و هذه الأخيرة موضوع المذكرة التي كفلنا بها .
و لدراسة موضوع هذه المذكرة نطرح الإشكال الموالية:
1
ماهي الأحكام و القرارات القضائية التي يتم تسليمها و كيف يتم ذلك؟ للإجابة على هذه الإشكالية و لدراسة موضوع المذكرة نقترح الخطة التالية: الفصل الأول: ماهية الأحكام و القرارات القضائية و تقسيماتها:.......................ص 4 المبحث الأول: ماهية الحكم القضائي........................................... ..................ص 4 المطلب الأول: تعريف الحكم القضائي و ميزاته............................................ ص 4/5 المطلب الثاني: شروط صحة الحكم القضائي، و آثاره.....................................ص 6 المطلب الثالث: أجزاء الحكم القضائي و البيانات الواردة فيه.....................ص 7 الفرع الأول: أجزاء الحكم القضائي........................................... .......ص 7 الفرع الثاني: مضمون منطوق الحكم الجزائي..................................ص 8/9 المطلب الرابع: تعريف القرار القضائي و مضمونه........................................ص 10/11 المبحث الثاني: أنواع الأحكام و القرارات القضائية....................................ص 12 المطلب الأول: أنواع الأحكام القضائية المدنية........................................... ...ص 12 الفرع الأول: من حيث المحل............................................. ...............ص 12 الفرع الثاني: من حيث استنفاذ المحكمة لسلطتها في المسألة التي فصلت فيها.............................................. ................................ص 13 الفرع الثالث: من حيث قابلية الحكم للطعن.....................................ص 14 الفرع الرابع: من حيث حضولر الخصوم أو الغياب..........................ص 15/16 المطلب الثاني: أنواع الأحكام القضائية الجزائية.........................................ص 17 الفرع الأول:من حيث الفصل في الدعوى..........................................ص 17 الفرع الثاني:من حيث الحضور و الغياب............................................ ص 18 المطلب الثالث: أنواع القرارات القضائية.......................................... .......ص 19 الفرع الأول: تحضيريــة......................................... ...........................ص19 الفرع الثاني: تمهيديــة......................................... ........................ص 19 الفرع الثالث: نهائية (غيابية و حضورية)........................................... .ص 19
2
الفصل الثاني: ماهية تسليم الأحكام و القرارات القضائية: المبحث الأول: أصناف نسخ الأحكام و القرارات القضائية المسلمة و تسجيلها........................................... .................................................. ..ص 20 المطلب الأول: أصناف الأحكام و القرارات القضائية المسلمة..................ص 20 الفرع الأول: النسخ العادية........................................... .................ص 20 الفرع الثاني: النسخ التنفيذية......................................... ................ص 21 أ-المقصود بالصيغة التنفيذية و لمن تسلم...................................ص 21/22/23/24 ب-شروط اكتساب الحكم و القرار للقوة التنفيذية......................ص 24/28 المبحث الثاني: علاقة التسجيل بتسليم الأحكام و القرارات القضائية المطلب الأول:معنى التسجيل و علاقته بمنح الصيغة التنفيذية........................ص 29 الفرع الثاني: تسجيل الأحكام و القرارات و تقديم الفهارس للتأشير عليها............................................. ...............................................ص 30/32 المبحث الثاني: دور أمين الضبط في تسليم الأحكام و القرارات القضائية المطلب الأول: دور أمين الضبط في مصلحة تسليم الأحكام و القرارات .......ص 32 المطلب الثاني: دور أمين الضبط في مصلحة تسليم الأحكام و القرارات......ص 33/34/35 المطلب الثالثك كيفية التسليم عن طريق التطبيقة.......................................ص 36/39 الملحقات الخاتمة
الفصل الأول: ماهية الأحكام و القرارات القضائية -إنه من الأجدر قبل التطرق إلى كيفية تسليم الأحكام و القرارات القضائية هو معرفة ماهي هذه الأحكام و القرارات القضائية، و هذا سوف ندرسه في المباحث التالية:
المبحث الأول: ماهية الحكم و القرار القضائي: - ماهية الحكم القضائي معناه التطرق إلى تعريفه و كذا ذكر أهم خصائصة و حتى مشتملاته و بما أن القرار يعد الحكم صادر في درجة ثانية للتقاضي فنقتصر على بيان مضمونه.
المطلب الأول: تعريف الحكم القضائي:
- الحكم هو قرار يصدر في إطار القوانين الإجرائية من طرف هيئة قضائية منتصبة بصفة شرعية هذا في معناه العام. - و الحكم بالمعنى الضيق يقصد به ما تصدره المحاكم الابتدائية و يخرج عن هذه التسمية أحكام المجالس القضائية و أحكام المحكمة العليا التي يطلق عليها لفظ "القرار". - كما أن الحكم هو إعلان فكر القاضي باستعماله لسلطته القضائية للوصول لحل قانوني يحقق به حسم النزاع المطروح أمامه بشرط استيفائه لجميع الشروط الإجرائية التي يقتضيها القانون لتكون الدعوى مقبولة شكلا، منها الوقوف على وقائع الخصومة لتحديد الاختصاص النوعي و بالتالي فالحكم يجب أن يصدر عن قاضي يملك الولاية كما يجب أن يصدر عن قالب أي شكل محرر مكتوب مسبب. - حيث عرفه الدكتور نبيل إسماعيل عمر1 بأنه: "القرار الصادر عن شخص له ولاية القضاء في نزاع رفع إليه وفقا لقانون المرافعات و في خصومه مصدرها طلب قضائي أصلي رفع أمام محاكم الدرجة الأولى مختصة بنظره في حكم يقبل الطعن فيه و يجب أن يصدر هذا القرار من شخص تتوافر فيه الولاية و الاختصاص و الصلاحية الخاصة و العامة لإصداره و ذلك لكي يكون فصلا في موضوع النزاع سواء تعلق بأصل الحق المتنازع عليه أو بمسألة أخرى وقتية أو إجرائية" ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- أستاذ قانون المرافعات المدنية و التجارية-كلية الحقوق-جامعة الاسكندرية-طبعة 2006-صفحة 5.4
4
- و الحكم القضائي باعتباره قرارا صادرا في خصومة هو إعلان عن رأي القانون بشكل ملزم في المسألة المطروحة عن المحكمة و المطلوب الفصل فيها، و الحكم القضائي أيا كان مضمونه و نوعه لا بد أن يصدر في الشكل المكتوب، فقانون المرافعات لا يعرف العمل الإجرائي الشفوي بل إن الكتابة هي الشكل القانوني لجميع الأعمال الإجرائية و لذا لا بد أن يكون الحكم مكتوبا . - و الكتابة ليست فقط شرطا لإثبات صدور الحكم بل هي ركن من أركانه بدونها ينعدم وجوده. - كما عرفه الأستاذ يحيى بكوش :" أنه مقرر يصدر في إطار القوانين الإجرائية من طرف هيئة قضائية منتصبة بصفة شرعية . - و باختصار يمكن تعريف الحكم بأنه :"القرار الصادر عن محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا في نزاع يخضع لولايتها و في شكل مكتوب طبقا لقواعد الإجراءات." المطلب الثاني : مميــزات الحكم القضائي . شروط صحتــه و آثاره : - لمعرفة ماهية الحكم القضائي لا بد من التطرق إلى أهم مميزاته و كذا الشروط القانونية لكي يعتبر الحكم صحيحا و إلى الآثار المترتبة عنه، و هذا من خلال الفروع الموالية : الفرع الأول : مميــزات الحكم القضائـــي : - يتميز الحكم القضائي بالمميزات التاليــة : 1/ الميزة الأولى: تتمثل في أن الحكم القضائي مخصص لأن يضع حدا للخصومة أو التراع القائم بين الأطراف و ذلك بالتأكيد على واقعة التراع و بيانه لها و بإبراز القاعدة القانونية المطبقة عليها . 2/الميزة الثانية: هي أنه يشتمل على الأمر بوجوب احترام ما تم إلقاء به حيث يتم اعتباره بمثابة النص القانوني، و بضرورة تنفيذ ما جاء فيه و لو بتسخيرة القوة العمومية إذا اقتضى الأمر ذلك . 3/الميزة الثالثة: فالحكم لا بد أن يكون مكتوبا لأنه من جملة السندات التنفيذية (المادة 600 ق ا م ادا) فإذا لم يكن الحكم القضائي مكتوبا لم يكن له أي وجود. 4/الميزة الرابعة: أن يكون صادرا عن هيئة قضائية قائمة بصفة شرعية و في حدود اختصاصاتها القانونية (أي محكمة تتبع جهة قضائية).
5
الفرع الثاني : شروط صحة الحكم القضائي من الناحية القانونيــة :
- ليكون الحكم القضائي صحيحا من الناحية القانونية أي أنه يكون قابلا للتنفيذ به فيعد سندا تنفيديا لا بد من أن:
1- يكون الحكم صادرا في نزاع حقيقي بن الخصوم. 2- تكون الخصومة مصدرها طلب قضائي رفع أمام المحكمة الابتدائية (دعوى أمام القضاء) طبقا للقواعد الإجرائية. 3- يصدر الحكم عن هيئة قضائية مشكلة بصفة شرعية لأي طبقا للقانون و لها وظيفة إصداره. 4- يصدر بعد المداولة التي تتم سرا و يتم النطق به علنا. 5- يصدر عن قضاة حضروا المرافعات و جلسة النطق بالحكم. 6- يتضمن الحكم الأسباب التي بني عليها الحكم. 7- يتم إيداع مسودة الحكم في الميعاد القانوني الذي نص عليه القانون لدى قلم كتابة الضبط حتى يتم طباعته و تسليمه للأطراف. 8- يصدر الحكم باسم الشعب الجزائري في ديباجته.
الفرع الثالث : آثار الحكم القضائي :
- للحكم القضائي آثار هامـــة هــي: أ- خروج الخصومة من ولاية المحكمة: فلا يبقى لها النظر فيها مرة أخرى و لا حتى العدول عما قضت به و لا التعديل فيه أي أن الحكم يصدر بصفة نهائية. - كما لا يجوز طلب النفاذ المعجل للحكم لمن فاته طلبه، غير أنه يجوز الطعن في الحكم عن طريق المعارضة أو التماس إعادة النظر و هذا حتى تطرح القضية من جديد على نفس المحكمة.
ب- تقريــر الحقوق: حيث أن الحكم القضائي يقر بالحقوق الموجودة سابقا و التي تم الإعتداء عليها و ليست منشأة لها، لأن الفصل في النزاع القصد منه أن تثبت المحكمة حق كل خصم بالنسبة لموضوع النزاع فلا تخلق لهم حقوقا جديدة.
6
ج- حجية الشي المقضي فيه: فيمنع إثبات عكس ما حكمت به المحكمة، فالحكم يصدر صحيحا من ناحية الشكل و الموضوع فهي قرينة قانونية على كل شخص.
- وهذه الحجية تخضع لثلاثة شروط أساسية هي:
1- وحدة السبب: نفس السبب المطروح لأجله الدعوى. 2- وحدة المحل: نفس موضوع الدعوى المطروحة. 3- نفس الأطراف اللاجئين إلى القضاء: و هذه الحجية لا تترتب إلا على الأحكام القطعية.(و سوف نتطرق لمفهوم هذه الأحكام عند الحديث عن أنواع الأحكام القضائية). فلا حجية للأحكام التحضيرية و التمهيدية.
المطلب الثالث : أجزاء الحكم و البيانات الواردة فيها :
فرع1: أجزاء الحكم القضائي: 1- الديباجة: تتصدرها عبارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية باسم الشعب الجزائري و هذا طبقا للمادة 275 قام وادا تحت طائلة البطلان كما تذكر الجهة القضائية التي أصدرته مقرها تاريخ صدور الحكم موضوعه كما تتضمن أسماء و ألقاب و صفات القضاة الذين تداولوا في القضية اسم و لقب ممثل النيابة العامة عند الاقتضاء اسم ولقب أي الضبط الذي حضر مع تشكيلة الحكم اسم ولقب الخصوم و موطن كل منهم، و في حالة الشخص المعنوي، طبيعته، و تسميته، و المقر الاجتماعي، و صفة ممثله القانوني أو الإتفاقي، أسماء و ألقاب المحامين أو أي شخص قام بتمثيل أو مساعدة الخصوم، حسب المادة(276 ق ام و ادا).
7
2- الوقائع: يتضمن هذا الجزء من الحكم عرض موجز لوقائع الدعوى و خلاصة لادعاءاتهم و كذا دكر جملة طلباتهم ووسائل دفاعهم(277/2 ق ا م و اد) 3- الأسباب(الحيثيات): أي ذكر الأسباب التي يركز القاضي عليها في حكمه و يكون مصدرها النصوص القانونية و نتائج إجراءات التحقيق و الإثبات و عدم التثبيت يكون جزاؤه إلغاء الحكم طبقا للمادة (277 ق ا م ادا) "لا يجوز النطق بالحكم إلا بعد تسبيبه و يجب أن يسبب الحكم من حيث الوقائع و القانون و أن يشار إلى النصوص المطبقة". 4- منطوق الحكم: يتضمن ما قضى به أي هو قسم الحكم الذي يصرح فيه القاضي بالحكم و يكون المنطوق بقبول الطلب أو برفضه. -و قد يأمر الحكم بالنفاذ المعجل المادة(323 ق ا م و ادا) 40 ق ا م -و يوقع القاضي و كاتب الضبط على الأحكام من الدرجة الأولى. كما يجب أن يتضمن الإشارة إلى عبارة النطق بالحكم في جلسة علنية المادة(276/8 ق ا م و ادا).
فرع2: مشتملات منطوق الحكم الجزائي:
الحكم الجزائي: -هو كل قرار تصدره المحكمة في الدعوى العمومية أو الدعوة المدنية التبعية أبان نظرها أو لوضع حد لها -يتضمن منطوق الحكم الجزائي العناصر التالية:2
1- العلنية (أو السرية) الوجاهية (الحضورية- الغيابية الغير حضورية). 2- أن ينص على أنه ابتدائي. 3- نوع التهمة و النض المطبق عليها 4- الإدانة أو البراءة أو الإعفاء من العقوبة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2 مرشد المتعامل مع القضاء طبعة 1997
8
العقوبــة: و هي الحبس أو الغرامة أو كليهما معا إذا كان القانون يقرر ذلك. كما ينص ان كانت هذه العقوبة نافذة أو موقوفة التنفيذ كلها(الحبس أو الغرامة معا) أو جزء منها هو النافذ و الجزء الآخر موقوف التنفيذ. 1- يحكم على المدان بالمصاريف القضائية كلها منفردة ان كان وحيدا أو بالتضامن مع باقي المحكوم عليهم الآخرين في حالة تعدد المتهمين أو بالتضامن مع المسؤول المدني كما للمحكمة لأن تلزمه بجزء منها فقط و في جميع الأحوال يحدد الحكم مقدار المصاريف المحكوم بها. و لا يحمل المحكوم ببراءته بالمصاريف القضائية إلا إذا كان حكم البراءة ناتج عن كون المتهم معفيا من العقاب تطبيقا للمادة (367 ق ا ج) كحالة الجنون. 2- تنبيه المحكوم عليه بعقوبة موقوفة التنفيذ: يجب تنبيه بأن هذه العقوبة ستنفذ عليه إذا صدر ضده حكما اخر بالإدانة خلال 5 سنوات التالية دون إدماج مع الحكم (594 ق ا ج/9). 3- الأمر بالإيداع في الجلسة أو الأمر بالقبض إذا قضى الحكم بعقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة و كان الأمر يتعلق بجنحة من جنح القانون العام(قانون العقوبات)، يجوز للمحكمة أن تأمر بإيداع المتهم الحبس فورا في الجلسة إن كان حاضرا أو القبض عليه و إيداعه الحبس إذا كان غائبا(358 ق ا ج). 4- تحديد مدة الإكراه البدني: باستثناء الحالات الواردة في المادة (600 ق ا ج) فإن الحكم القاضي بالغرامة و بالمصاريف القضائية و التعويضات المدنية أو رد ما يلزم رده يحدد مدة الإكراه البدني التي يخضع لها المحكوم عليه الممتنع عن تسديد المبالغ بإيداعه الحبس (600 ق ا ج). 5- الفصل في الدعوى المدنية: (المواد5، 247، 357، 359، 361 ق ا ج) و المادة (182 ق م) -إذا تأسس المدعي بالحقوق المدنية في أية مرحلة من مراحل الدعوى و طلب تعويضات على الأضرار التي لحقته حكمت له المحكمة بها بعد تقديرها بما يعادل الضرر الناتج عن الجريمة إذا توفرت لديها العناصر الكافية لتقدير الضرر و يمكن لها أن ترجىء البث في تقدير التعويض ريثما تستعين بخبير كما يمكنها حفظ حقوق الطرف المدني سواءا من تلقاء نفسها أو بناءا على طلبه. -كما يقضي الحكم للمدعي المدني بالإشهاد له بالتنازل عن الحقوق المدنية.
9
المطلب الرابع : تعريف القرار القضائي و مضمونه :
الفرع الأول : تعريف القرار القضائي :
-القرار القضائي هو الذي تصدره المجالس القضائية بجميع غرفها عن هيئة قضائية تتشكل من ثلاثة قضاة، حيث أن القرار القضائي يصدر عن اختصاص المجلس القضائي في النظر في استئناف الأحكام عن المحاكم في الدرجة الأولى وفي جميع المواد حتى و لو كان وضعها خاطئا(المادة 34 ق ا م و ادا) -حيث يعد تقويما لأعمال المحكمة باعتباره درجة تقاضي ثانية إعمالا لمبدأ التقاضي على درجتين. -كما يصدر القرار القضائي عن المجلس في اختصاصاته في الفصل في الطلبات المتعلقة بتنازع الاختصاص بين القضاة، إذا كان النزاع بين جهتين قضائيتين واقعتين في دائرة اختصاصه، و كذا طلبات رد قضلة المكاكم التابعة لدائرة اختصاصه. -فقرارات المجلس القضائي تصدر نهائية لا يجوز الطعن فيها إلا بالمعارضة في حالة الغياب و عن طريق الطرق غير العادية للطعن (كالتماس إعادة النظر و اعتراض الغير الخارج عن الخصومة و كذا يمكن الطعن فيه أمام المحكمة العليا عن طريق الطعن بالنقض) وهذا لا يعني أن كل غرف المجلس القضائي تصدر قرارات نهائية حيث أن الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي (إلى أن يتم تنصيب المحاكم الادارية) تصدر قرارات ابتدائية في بعض نزاعاتها يجوز استئنافها أمام مجلس الدولة إلا أن هذا الاستئناف لا يوقف التنفيذ. -كما أن القرارات تصدر كذلك عن المحكمة العليا و مجلس الدولة غير قابلة للطعن (إلا في النزاعات الإدارية التي ينظر فيها في أول درجة و يتم استئنافها أمامه).
10
الفرع الثاني : مضمون القرار القضائي :
-حيث يجب أن يتضمن القرار القضائي تحت طائلة البطلان العبارة التالية(المادة 552 ق ام و ادا) "الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية" باسم الشعب الجزائري -كما نصت المادة(553 ق ا م و ادا) مايلي: يجب أن يتضمن القرار البيانات الآتية: 1- الجهة القضائية التي أصدرته. 2- أسماء و ألقاب و صفات القضاة الذين تداولوا في القضية. 3- الإشارة إلى تلاوة التقرير. 4- تاريخ النطق بالقرار. 5- اسم ولقب ممثل النيابة.عند الاقتضاء. 6- اسم ولقب أمين الضبط الذي ساعد التشكيلة 7- أسماء و ألقاب الخصوم و موطن كل منهم، و في حالة الشخص المعنوي تذكر تسميته و طبيعته و مقره الاجتماعي و صفة ممثله القانوني أو الاتفاقي. 8- أسماء و ألقاب المحامين و عناوينهم المهنية. 9- الإشارة إلى عبارة النطق بالقرار في جلسة علنية حيث أن القرار لا بد أن يكون مسببا من حيث الواقع و القانون و الاشارة لنصوص المطبقة. و يجب أن يبين بإيجاز وقائع النزاع و طلبات وادعاءات الخصوم و أوجه دفاعهم، و يجب أن يشار فيه إلى إيداع التقارير المكتوبة بأمانة الضبط قبل جلسة المرافعات. و يتضمن ما قضى به في شكل منطوق.(554 ق ا م و ا د ا)
11
المبحث الثاني: أنواع الأحكام و القرارات القضائية: -نتطرق فيما يلي إلى بيان أنواع الأحكام المدنية ثم الجزائية ثم القرارات القضائية: المطلب الأول: أنواع الأحكام القضائية المدنية: -قسم الأستاذ فضيل العيش3 الأحكام المدنية إلى: الفرع الأول: من حيث المحل: 1- أحكام تقريرية أو الأحكام كاشفة: -وهي الأحكام القضائية التي تقضي فقط بوجود أو عدم وجود الحق أو المركز القانوني، فالحكم المقرر أو الكاشف هو الذي يصدر مقررا و مؤكدا لحالة أو مركز قانوني موجود من قبل و دون أن يتضمن لإلزام أحد الخصمين بأداء معين، لذلك فإن الحكم المقرر لا يرمي إلا إلى تأكيد رابطة قانونية معينة، و بصدوره تتحقق الحماية القانونية كاملة، فهو يزيل الشك أو التجهيل الذي يدور حول هذا الحق أو المركز القانوني و مثله الحكم بتقرير رابطة الزوجية، أو البنوة الشرعية أو صحة العقد أو الحكم ببراءة ذمة المدين. 2- أحكام منشئة: -و هي الأحكام القضائية التي تقرر إنشاء مركز قانوني جديد أو تعديله أو إنهاء مركز قانوني قائم، و بصدور الحكم يتم إنشاء الرابطة الجديدة فتتحقق بصدوره كامل الحماية القانونية، كالحكم بإشهار إفلاس التاجر. 3-أحكام الإلزام: -وهي الأحكام التي يرد فيها التأكيد على حق بالتزام أي طرف على حق يقابله التزام الطرف الآخر بأداء معين كتسليم منقول، أو دفع مبلغ من المال، و لا يحقق هذا الحكم بذاته الحماية القانونية المطلوبة بل يحتاج إلى تنفيذه. -و توجد في الفقه نظريات متعددة لتحديد معيار حكم الإلزام و هي بصفة عامة تنقسم إلى قسمين: الأول: يحاول أن يجد معيار الإلزام في نتيجة الحكم . الثاني: يرى بأن المعيار يكمن في العلاقة القانونية التي يرد عليها الحكم و القسم الثاني من النظريات هو الراجح فقها. ـــــــــــــــــــــــــــــــ 3 –فضيل العيش- أستاذ جامعي، شرح قانون الإجراءات المدنية و الإدارية رقم08/09
12
الفرع الثاني: من حيث استنفاذ المحكمة لسلطتها في المسألة التي فصلت فيها: 1-أحكام قطعية: -و هي الأحكام التي تحسم النزاع في جملته أو جزء منه أو في مسألة متفرعة عنه، فالأحكام القطعية هي الأحكام الفاصلة في الموضوع و قد عرفها قانون الإجراءات المدنية و الادارية في المادة (296) على أنها "الأحكام الفاصلة كليا أو جزئيا في موضوع النزاع أو دفع شكلي أو في دفع بعدم القبول أو في أي طلب عارض و تكون هذه الأحكام بمجرد النطق بها حائزة لقوة الشي المقضي فيه في النزاع المفصول فيه" و أهم ما يترتب عن كون الحكم قطعي هو تخلي القاضي عن النزاع الذي يفصل فيه بمجرد النطق بالحكم، غير أنه يمكن للقاضي الرجوع عن حكمه في حالة الطعن بالمعارضة أو اعتراض الغير الخارج عن الخصومة أو التماس إعادة النظر، و يجوز له أيضا تفسير حكمه أو تصحيحه طبقا للمادتين 285، 286 من هذا القانون(297 ق ام و ادا) -و تكون الأحكام الفاصلة في جزء من النزاع غير قابلة للاستئناف إلا مع الحكم الفاصل في أصل الدعوى برمتها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك (334 ق ام و ادا). 2-أحكام غير قطعية: -أو ما اصطلح عليها في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية بالأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع، و عرفتها المادة(298) بأنها الأحكام الآمرة بإجراء تحقيق أو بتدبير مؤقت، حيث لا تحوز الأحكام غير القطعية حجية الشيء المقضي فيه، و لا يترتب على هذه الأحكام تخلي القاضي عن النزاع. 3-الأحكام التمهيدية و الأحكام التحضيرية: -إذا كان قانون الإجراءات المدنية القديم عرف تقسيم الأحكام غير القطعية إلى أحكام تمهيدية و هي الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى لغرض القيام بما من شأنه أن ينور المحكمة من التدابير و الإجراءات و يستشف منها مصير النزاع كما يجوز استئنافها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك على عكس الأحكام التحضيرية و هي الأحكام التي تصدرها المحكمة أثناء سير الدعوى باجراء معين دون أن تكشف عن وجهة نظرها و لا يجوز استئنافها سوى مع الحكم القطعي، و هي أحكام لا تحوز حجية الشيء المقضي فيه.
13
-و بدراسة مواد القانون رقم 08/09 المتعلق بالإجراءات المدنية و الإدارية يمكن أن نستنتج أن المشرع لم يعد يفصل بين الأحكام التمهيدية و التحضيرية أي لم يعد هذه التفرقة بل وضع نظام موحد لكل الأحكام غير القطعية، و من أهم آثاره: -عدم جواز استئناف الأحكام غير القطعية (الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع) إلا مع الحكم الفاصل في أصل الدعوى برمتها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، و يتم الاستئناف في الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع و الحكم الفاصل في موضوع الدعوى بموجب نفس عريضة الاستئناف و يترتب على عدم قبول استئناف الحكم الفاصل في موضوع الدعوى، عدم قبول استئناف الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع. -ويطبق نفس الحكم على الطعن بالنقض. -عدم جواز معارضة الأحكام غير القطعية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
الفرع الثالث: من حيث قابلية الحكم للطعن: 1-الحكم الابتدائي: -وهو الحكم الصادر من محاكم الدرجة الأولى و يقبل الطعن فيه بالاستئناف، و هو الأصل العام في صدور الأحكام القضائية أي تصدر ابتدائيا في جميع المواد، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك. و هو ما نصت عليه المادة(33/3 ق ام و ادا): "و تفصل في جميع الدعاوى الأخرى بأحكام قابلة للاستئناف".
2- الحكم الانتهائي: -وهو الحكم الصادر عن الدرجة الأولى لكنه لا يقبل الاستئناف أي أنه يصدر في أول و آخر درجة، و مثاله النزاعات التي لا تفوق قيمة معينة و هو ما نصت عليه المادة(33) ق ام و ادا. -وكذلك أحكام محاكم الدرجة الأولى التي أتفق الخصوم قبل صدوره على أن تكون انتهائية أي حالة تنازل الخصوم عن حقهم في الاستئناف و كذلك الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى و كانت تقبل الطعن بطريق الاستئناف و لكن سقط حق الطعن بقبول المحكوم عليه للحكم أ، بتفويته لميعاد الطعن.
14
3-الحكم النهائي: -و هو الحكم الذي يقبل الطعن فيه بالطرق العادية(المعارضة و الاستئناف) و لو كانت قابلة للطعن فيها بالطرق غير العادية، و من الفقه من يصطلح عليها"الأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي فيه".
4-الحكم البات: -و هو الحكم القضائي الذي لا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن سواء العادية أو الغير العادية و اكتساب الحكم درجة البتات يؤدي إلى منع نظر الدعوى مجددا و عرض النزاع مرة أخرى على القضاء بحيث يصبح للحكم حجية العقد الرسمي (284 ق ام وادا ) بما فصلت فيه من الحقوق إذا اتحد أطراف الدعوى و لم تتغير صفاتهم و تعلق النزاع بذات الحق محلا و سببا.
الفرع الرابع: الأحكام من حيث قابليتها للطعن بالمعارضة(من حيث الحضور و الغياب:
1-الحكم الحضوري: عرفته المادة(288 ق ام و دا) على أنه الحكم الذي حضره الخصوم شخصيا أو ممثلين بوكلائهم أو محاميهم أثناء الخصومة أو قدموا مذكرات حتى و لم يبدوا ملاحظات شفوية، و هو غير قابل للمعارضة. -ويكون الحكم حضوريا كذلك إذا لم يحضر المدعي دون سبب مشروع جاز للمدعى عليه طلب الفصل في موضوع الدعوى(290 ق ام وادا) -كذلك يعتبر الحكم حضوريا إذا امتنع أحد الخصوم الحاضر عن القيام بإجراء من إجراءات المأمور بها في الآجال المحددة(291 ق ام وادا). -ولا يكون الحكم الحضوري الفاصل في الموضوع قابلا لأي طعن بعد انقضاء سنتين(2) من تاريخ النطق به و لو لم يتم تبليغه رسميا المادة(314 ق ام و ادا).
15
2-الحكم الغيابي: -تنص المادة(292 ق ام وادا) على "إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله أو محاميه، رغم صحة التكليف بالحضور، يفصل القاضي غيابيا"، و يكون الحكم قابلا للمعارضة(294 ق ام و ادا). 3-الحكم الاعتباري أو الحكم المعتبر حضوري: -تنص المادة(293 ق ام وادا) على أنه"إذا تخلف المدعى عليه المكلف بالحضور شخصيا أو وكيله أو محاميه عن الحضور، يفصل القاضي بحكم اعتباري حضوري." و يكون الحكم المعتبر حضوريا إلى المدعى عليه بالذات أي ثبوت علمه اليقيني بالدعوى، و هذا عكس حالة تسليمه إلى شخص آخر، حيث يكون الحكم غيابيا رغم صحة التبليغ. -نريد أن نبين في الأخير في مسألة تقسيم الأحكام أن طبيعة الحكم تتحدد طبقا لأحكام القانون فإذا وصفت المحكمة الحكم بأنه غيابيا و القانون يعتبره حضوريا فيؤخذ بالوصف القانوني له و كذلك الحالة لما وصف الحكم بأنه صادر عن الدرجة الأولى و كان القانون يعتبره صادرا بدرجة أخيرة.
16
المطلب الثاني : أنواع الأحكام القضائية الجزائرية :
الحكم الجزائي: - إما أن يكون قطعيا أو تمهيديا أو تحضيريا من حيث كونه فاصلا في موضوع الدعوى أو إجرائيا و كذلك تكون هذه الأحكام حضورية غير واجهية (باعتبار الحضور) او غيابية .
الفرع الأول:من حيث الفصل في الدعوى: 1/ الحكم القطعي : - و هو الحكم الذي يفصل في الدعوى العمومية بالإدانة و تسليط العقوبة أو الإعفاء منها، و في الدعوى المدنية بالبت في مقدار التعويض و يكون الحكم كذلك قطعيا إذا فصلت به المحكمة في مسألة اختصاصها بنظر الدعوى. 2/الحكم التمهيدي: - و هو الحكم الذي يهدف إلى تحديد مقدار التعويض، الذي يكون في الدعوى المدنية المرتبطة بالدعوى الجزائية كتعيين خبير لتقدير قيمة الأضرار التي لحقت الضحية في جسمه و ماله . 2/الحكم التحضيري: - و هذا الحكم لا يفصل في الدعوى الجزائية (العمومية) و لا المدنية و إنما يصدره القاضي حتى يفصل في مسائل قانونية أو وقائع معينة مثل: الحكم الذي يصدره قاضي المخالفات لتقدير مدة العجز المؤقت للضحية في جريمة الضرب و الجرح العمدي المادة(442 ق ع ) أو الذي يصدره قاضي الجنح إذا بدى له من خلال الملف و المرافعات حدوث عاهة مستديمة لضحية الضرب و الجرح العمدي بالسلاح أو بدونه المادة(264 ق ع) مثلا فهذه المسائل يتوقف عليها تحديد الاختصار النوعي للمحكمة بنظر الدعوى المادتان(362-403 ق ا ج) و تكون موضوع حكم تحضيري. ــــــــــــــــــــــــــــــــ 4-مرشد المتعامل مع القضاء ص 147
17
الفرع الثاني:من حيث الحضور و الغياب:
1-الحكم الحضوري الوجاهي: -وهو الحكم الذي نطقت به المحكمة في حضور المتهم شخصيا و كذلك الأمر بالنسبة للضحية (الطرف المدني). 2-الحكم الحضوري الغير و جاهي(الحضوري الاعتباري): -و هو الحكم الذي يصدر في الأحوال التالية: أ-عندما يكون المعني(المتهم-الطرف المدني) قد حضر إحدى جلسات المحاكمة و تغيب عن الجلسة التي نطق فيها الحكم. ب-عندما يغادر المعني قاعة الجلسة بمحض إرادته قبل النطق بالحكم. ج-عندما يكون المعني حاضرا في الجلسة و لكنه يمتنع عن الإجابة على أسئلة المحكمة أو يقرر التخلف عن الحضور. د-المتهم الذي يكون مريضا و استجوبته المحكمة في مسكنه أو في المستشفى بالمؤسسة النقابية التي ينزل فيها، ومع إن هذا النوع من الأحكام ليس حضوريا فإن المشرع أعطاها حكم الأحكام الحضورية من حيث قابليتها للاستئناف اعتبارا من تاريخ التبليغ و عدم قابليتها للمعارضة شأن الأحكام الغيابية المادتين (347-350 ق ا ج).
18
المطلب الثالث : أنواع القرارات القضائية:
-تكون قرارات المجالس تحضيرية أو تمهيدية أو قرارات قطعية نهائية:
الفرع الأول:القرارات تحضيريــــة:
-هي القرارات التي تقضي باجراء تحقيق أو إحضار و ثيقة أو إجراء معاينة، و يصدر هذا القرار بناءا على طلبات الخصوم أو يأمر به القضائي من تلقاء نفسه و يكون بأمر شفوي أو بأمر كتابي.
الفرع الثاني:القرارات تمهيدية: -هي مثل القرارات التحضيرية من حيث صدورها قبل الفصل في موضوع النزاع و لكنها تختلف عنها من حيث إظهار فيها نية قضاة المجلس، باتخاذه موقفا من موضوع الدعوى، و قد تتضمن على سبيل المثال الأمر بإجراء خبرة لتحديد مقدار التعويض، أو قسمة المال المشاع. و يبلغ منطوق القرار بسعي من الطرف الذي يهمه التعجيل.
الفرع الثالث:القرارات النهائية: التي تفصل في موضوع الدعوى، و قد تصدر بصفة حضورية أو غيابية. القرارات الغيابية يمكن الطعن فيها عن طريق المعارضة في ميعاد مدته عشرة أيام ابتداء من تاريخ تبليغها في حين إن القررات الحضورية قابلة للطعن بالنقض.
الفصل الثاني: ماهية تسليم الأحكام و القررات القضائية المبحث الأول: أصناف نسخ الأحكام و القررات القضائية المسلمة:
المطلب الأول: أصناف نسخ الأحكام و القررات القضائية: الفرع الأول: النسخ العادية(مثال الملحق رقم 5) -النسخ العادية: هي نسخ من الحكم أو القرار التي لا يكون الغرض منها التنفيذ بل هي لمجرد التبليغ أو الطعن أو حتى للاطلاع، حيث أن تسليم نسخ الأحكام و القررات يكون على مستوى كتابة الضبط و هذا بناءا على طلب أحد الأطراف و لا بد أ تحتوي على النص الكامل للحكم أو القرار كما حرر ووقع عليه و أن تحتوي على كافة البيانات اللازمة كما سبق ذكره. -حيث أن أصل الحكم أو القرار لا بد إن يوقع من طرف الرئيس و المقرر و أمين الضبط و ان حدثت وفاة ممن سبق و تعذر توقيعه لأي سبب آخر حسب المادة(279 ق ام وادا) فيعين رئيس الجهة القضائية المعنية بموجب أمر قاضيا و/أو أمين ضبط آخر ليقوم بذلك بدله. -و التبليغ هو عبارة على محضر يسمى "محضر تبليغ القرار" و هو الذي يجب أن ترفق له نسخة من القرار أو الحكم المراد تبليغه، و المادة(24 ق ا م) نصت أيضا على أن يكون تبليغ الحكم مصحوبا بنسخة مطابقة لأصله و يكون مضمون التبليغ حكم حضوري أو غيابي حسب الأحوال التي يقوم المبلغ بتسليمه رفقة الحكم إلى المطلوب بالتبليغ و ليقوم هذا الأخير باستلامه و التوقيع على المحضر الذي يسلمها بدوره إلى طالب التبليغ لاستعمالها عند الحاجة. و بالتالي فالنسخة العادية تسلم لكل طرف في الحكم أو وكيله أو محاميه المذكور اسمه في ديباجة الحكم أو القرار، سواء تعدد الأطراف أم انفراد، و بعدد المرات التي يطلبون ذلك.
20
المطلب الثاني: النسخ التنفيذيــــــــة: 22 – هي عبارة عن صورة رسمية و نسخة قابلة للتنفيذ يوقع عليها رئيس أمناء الضبط و تختم بالختم الرسمي بحيث تمنح لكل من له مصلحة في التنفيذ و بالتالي لا يكفي لإجراء التنفيذ إن يكون الدائن صاحب حق مؤكد في عمل قانوني له قوة تنفيذية، بل يجب إن يكون بيد الدائن ورقة هي نسخة من المحرر المثبت لهذا العمل ذات طابع خاص تسمى النسخة التنفيذية. و بالرجوع إلى نص المادة 281 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية التي تؤكد ضرورة الحصول على نسخة تنفيذية ممهورة بالصيغة التنفيذية لإجراء التنفيذ، كما توجب هذه المادة في فقرتها الثانية على مسلم النسخة التنفيذية إن يذكر عبارة "نسخة طبق الأصل مسلمة التنفيذ" ثم يوقعها و يختمها بخاتمه. بينما تنص المادة 602/2 من قانون رقم 08/09 المتعلق بالإجراءات الإدارية و المدنية على مايلي: "يمهر و يوقع على النسخة التنفيذية رئيس أمناء الضبط و الضابط العمومي حسب الحالة و تحمل عبارة "نسخة تنفيذية مطابقة للأصل" و تختم بالختم الرسمي للجهة التي أصدرته". الفرع الأول: المقصود بالصيغة التنفيذية: -فالصيغة التنفيذية تكون مطبوعة في ورقة واحدة(أنظر الملحق رقم 3 و 4) تتضمن العبارات الواردة في المادة (601 ا م و ادا) لا يجوز التنفيذ في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون، إلا بموجب نسخة من السند التنفيدي، ممهورة بالصيغة التنفيذية الآتية: الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية باسم الشعب الجزائري -و تنتهي بالصيغة الآتية: 1-في المواد المدنية: و بناءا على ما تقدم، فإن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تدعو و تأمر جميع المحضرين و كذا كل الأعوان الذين طلب إليهم ذلك، تنفيذ هذا الحكم، القرار،...و على النواب العاملين ووكلاء الجمهورية لدى المحاكم مد يد المساعدة اللازمة لتنفيذه، و على جميع قادة و ضباط القوة العمومية تقديم المساعدة اللازمة لتنفيذه بالقوة عند الاقتضاء، إذا طلب إليهم ذلك بصفة قانونية. بناءا عليه وقع هذا الحكم. 21
2-في المواد الإدارية: الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تدعو و تأمر الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي، وكل مسؤول اداري اخر ، كل فيما يخصه ، وتدعو وتأمر كل المحضرين المطلوب اليهم ذلك فيما يتعلق بالاجراءات المتبعة ضــد الخصوم الخواص ، أن يقوموا بتنفيد هذا الحكم ،القرار فالصيغة التنفيدية هي القوة العمومية والمادية المتمثلة بالقائم بالتنفيد ( المحضر القضائي) مرفقا بالقوة العمومية ( التسخيرة العمومية ) درك أو شرطة تحت اشراف النيابة ممثلة في وكلاء الجمهورية للعمل على تنفيد ما قضى به الحكم أو القرار حتى وإن اضطر إلى استخدام القوة العمومية". -حيث أن أحكام المحاكم الإدارية و قرارات مجلس الدولة هي سندات تنفيذية طبقا للمادة(600 ق ام و م ادا) فقابيتها لطرق الطعن العادية لا يوقف التنفيذ. -كما يمكن للمضرور من جريمة و تحصل على حكم مدني يقضي بالتعويض في دعوى مدنية تبعية أن يتسلم نسخة تنفيذية لهذا الحكم المدني. ما محتوى هذه الصيغة؟ -تتضمن الصيغة التنفيذية مجموعة من الأوامر الصادرة باسم الشعب الجزائري إلى مختلف الجهات القائمة بالتنفيذ أو لها علاقة به. و هذه الجهات هي: 1-أعوان التنفيذ و هم الأساتذة المحضرون القضائيون الموكل لهم مهمة التنفيذ. 2-النيابة العامة ممثلة في النائب العام و مساعديه على مستوى المجالس القضائية ووكلاء الجمهورية و مساعيهم على مستوى المحاكم. 3-ضباط القوات العمومية سواءا كانوا من الدرك أو الشرطة إذا كان هذا التنفيذ لا يخص سندا تنفيذيا يتعلق بقضايا إدارية. -أما إذا كان القرار إداريا: أي يتعلق بهيئات الدولة أو أي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري فإن هذا الأمر يوجه إلى: 1- الوزير المعني. 2- الوالي.
22
3- رئيس المجلس الشعبي البلدي، أو أي مسؤول إداري آخر كل حسب ما يخص مجاله. 4- المحضرين القضائيين إذا كانت إجراءات التنفيذ موجهة ضد الخواص، كل هؤلاء هم ملزمون بقوة القانون بتنفيذ ما تم الأمر به في الأحكام و القرارات. -من له الحق في الحصول على النسخة التنفيذية؟ -لا يتم تسليم النسخة التنفيذية إلا للخصم الذي له مصلحة من تنفيذ الحكم أو القرار و هو المحكوم له أي صاحب الحق في التنفيذ، و يمكن كذلك تسليم النسخة التنفيذية للمستخدم شخصيا أو لوكيل عنه بوكالة خاصة (602/ق ا م و ا د). لكل مستفيد من سند تنفذي، الحق في الحصول على نسخة ممهورة يالصيغة التنفيذية المنصوص عليها في المادة(601) أعلاه، تسمى "النسخة التنفيذية". و لا تسلم إلا للمستفيد شخصيا أو لوكيل عنه بوكالة خاصة. يمهر و يوقع على النسخة التنفيذية رئيس أمناء الضبط أو الضابط العمومي، حسب الحالة، و تحمل عبارة "نسخة تنفيذية مطابقة للأصل" و تختم بالختم الرسمي للجهة التي أصدرته. يجب على رئيس أمناء الضبط أو الضابط العمومي أن يؤشر على النسخة الأصلية المحفوظة لديه بتسليم نسخة تنفيذية و تاريخ التسليم و اسم الشخص الذي استلمها. و يؤشر أيضا بهذا التسليم في سجل خاص بالنسخ التنفيذية المسلمة مع توقيع لاو صفة المستلم. في حالة تعدد لاالمحكوم عليهم في الحكم فلا يحصل المحكوم له إلا على صورة تنفيذية واحدة لأنه يستطيع التنفيذ عليهم جميعا بموجب نسخة تنفيذية واحدة. أما إذا تعدد المدعون و قضي لصالحهم فإنه تتعدد النسخ التنفيذية بقدر عددهم، فتسلم لكل منهم نسخة تنفيذية، فالعبرة في تعدد النسخ التنفيذية بتعدد المحكوم لهم و ليس للمحكوم عليهم. و يجب أن تكون هذه النسخة التنفيذية في حيازة طالب التنفيذ و هذه الحيازة يجب أن تكون مشروعة أي أن يكون طالب التنفيذ هو الشخص الذي أعطيت له النسخة أو وكيله الخاص. -شروط تسليم نسخة ثانية: -فالقاعدة هي عدم جواز منح أكثر منح أكثر من نسخة تنفيذية واحدة حماية للمدين من تعدد التنفيذ في مواجهته و لكن القانون أعطى استثناء على هذه القاعة بمنح نسخة ثانية لذات الخصم في حالة قفدان النتيجة الأولى أو تلفها أو هلاكها أو استحالة الوصول لمكانها و استردادها، فعلى المحكوم له سوى اللجوء للعدالة لطلب نسخة ثانية و عبء أثبات هذا الفقدان يقوم على عاتق من يطلب النسخة الثانية.
23
-إذ تنص المادة(603 ق ا م و ا دا): "لا تسلم إلا نسخة تنفيذية واحدة لكل مستفيد، و إذا فقدت هذه النسخة ممن تسلمها قبل التنفيذ، يمكنه الحصول على نسخة تنفيذية أخرى بأمر على عريضة ..."
-ويكون طلب الحصول على نسخة ثانية بموجب أمر على عريضة من رئيس المحكمة أو رئيس المجلس الموقر بتوفر الشروط التالية: 1- تقديم عريضة معللة، مؤرخة و موقعة منه. 2- استدعاء جميع الأطراف استدعاءا صحيحا بسعي من الطالب للحضور أمام رئيس الجهة القضائية المختصة لإبداء ملاحظاتهم التي يجب أن تدون في محضر يرفق مع أصل الأمر الذي سيصدر، و حتى يتم التأكد من عدم التنفيذ بالنسخة الأولى و لا يكون المدين عرضة للتنفيذ على أمواله مرتين. -و الأمر الصادر عن رئيس الجهة القضائية يكون مسببا. -ويمكن مراجعة أمر الرفض، متى استوفت شروط منح نسخة تنفيذية ثانية.
الفرع الثاني : شروط اكتساب الحكم للقوة التنفيذية:
-الأحكام القضائية و القرارات كقاعدة عامة لا تنفذ إلا إذا كانت حائزة لقوة الشيء المقضي فيه (أي الأحكام و القرارات التي لا تقبل طرق الطعن العادية و هي بالنسبة للأحكام: المعارضة في حالة الأحكام الغيابية، و الاستئناف في الأحكام الحضورية و بالنسبة للقرارات الغيابية: المعارضة)، و بالتالي لا يمنع من تنفيذها قابليتها للطعن لطرق الطعن غير العادية و هي(التماس إعادة النظر-الطعن عن طريق دعوى تصحيح الخطأ المادي-الدعوى التفسيرية-اعتراض الغير الخارج عن الخصومة-الطعن بالنقض حيث أن هذا الطعن لا يوقف التنفيذ إلا إذا تعلق بحالة الأشخاص أو أهليتهم أو في حالة وجود دعوى تزوير (361 ق ا م و ا د ا).
24
و بالتالي فإن الأحكام و القرارات القضائية القابلة للتنفيذ الجبري أي يتم تسليم صيغة تنفيذية لها هي: 1-الأحكام الابتدائية النهائية: التي نص القانون عليها في بعض أحكامه على صدورها ابتدائية نهائية من المحاكم الابتدائية حسب المادة (33 ق ا م و ا د ا) "تفصلا لمحكمة بحكم في أول و آخر درجة في الدعوى التي تتجاوز قيمتها مائتي ألف دينار (200000 دج) إذا كانت قيمة الطلبات المقدمة من المدعي لا تتجاوز مائتي ألف(200000 دج)، تفصل المحكمة بحكم في أول و آخر درجة، حتى و لو كانت قيمة الطلبات المقابلة أو المقاصة القضائية تتجاوز هذه القيمة و تفصل في جميع الدعوات الأخرى بأحكام قابلة للاستئناف". و أيضا الأحكام الصادرة في دعوى الطلاق و التطليق و الخلع فهي غير قابلة للاستئناف فيما عدا جوانبها المادية(المادة 57 قانون الأسرة). وكذلك الحكم الابتدائي الذي تم تبليغه إذا كان قد صدر غيابيا واستنفدت طرق الطعن العادية (المعارضة ميعاده شهر من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم المادة(369 ق ا م و ا د ا)، و ميعاد الاستئناف شهر واحد من تاريخ التبليغ الرسمي إلى الشخص ذاته و شهرين إذا تم في موطنه الحقيقي أو المختار، و لا يبدأ ميعاد الاستئناف إلا بعد انقضاء ميعاد المعارضة (336 ق ا م و ا د ا) أي الأحكام التي فاتت آجال الطعن فيه بالطرق العادية. و الأحكام القضائية التي تم استئنافها أمام المجلس القضائي أو المعارضة فيها و تم تأييدها. 2-القرارات الصادرة عن المجلس القضائي: و أصبحت نهائية بمعنى أنها إذا صدرت غيابية وتمت المعارضة فيها أو فات ميعاد المعارضة فأصبحت نهائية غير أن طرق الطعن الأخرى غير العادية لا توقف التنفيذ كما سبق ذكره إلا في حالة الأشخاص و أهليتهم ودعوى التزوير، فيعد استثناءا يوقف الطعن بالنقض فيها التنفيذ. 3-الحكم الابتدائي المشمول بالنفاذ المعجل: -حيث أن المشروع أو رد استثناءا على قاعدة"عدم جواز تنفيذ الأحكام القابلة للمعارضة و الاستئناف" فأجاز تنفيذها تنفيذا معجلا أي سابق لأوانه بمعنى قبل أن يصير نهائيا. فالقوة التنفيذية التي يمنحها القانون بموجب نظام النفاذ المعجل تعتبر وقتية "مؤقتة" فمصيرها يرتبط بمصير الحكم.
25
فإذا تأيد الحكم و أصبح نهائيا استقر النفاذ أما إذا ألغي الحكم بعد تنفيذه تنفيذا معجلا فلا بد من إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ، و لضمان ذلك قد يقترن النفاذ المعجل بكفالة يقدمها طالب التنفيذ قبل الشروع فيه لضمان إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التنفيذ. -و النفاذ المعجل نوعان: 1-نفاذ معجل بقوة القانون 2-نفاذ معجل قضائي
النوع الأول: النفاذ المعجل القانوني(بقوة القانون): -هذا النفاذ منصوص عليه في القانون و مستمد مباشرة من أمر المشرع به فلا حاجة للخصوم لطلبه من المحكمة و لا داعي للنص عليه في الحكم فهو تلقائي، و حتى و إن نص عليه القاضي في حكمه فهو مجرد ترديد لحكم القانون و بالتالي فلا محل له. -و قد أمر المشرع بالنفاذ المعجل في عدة حالات: الحالة الأولـى: الأوامر الصادرة في المواد الاستعجالية: -إذ تنص المادة(303 ق ام وادا) على أنه "لا يمس الأمر الاستعجالي أصل الحق، و هو معجل النفاذ بكفالة أو بدونها رغم كل طرق الطعن، كما أنه يجوز رفع الاعتراض على النفاذ المعجل أمام رئيس الجهة القضائية المعروض أمامها الاستئناف أو المعارضة المادة (324 من نفس القانون). -في حالة الاستعجال القصوى، يأمر القاضي بالتنفيذ بموجب النسخة الأصلية للأمر حتى قبل تسجيله." الحالة الثانيـة: الأحكام الصادرة في شأن المنازعة في الكفالة أو تقديم الكفيل: -طبقا للمادة(587/3 ق ام وادا) التي تنص :"الحكم الصادر في المنازعة واجب النفاذ رغم المعارضة أو الاستئناف" الحالة الثالثـة: الأحكام الصادرة في الافلاس و التسوية القضائية: المادة(227 ق ت) باستثناء الحكم الذي يقضي | |
| | | | ماهية الاحكام واقرارات القضائية | |
|
مواضيع مماثلة | |
|
| صلاحيات هذا المنتدى: | لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
| |
| |
| |
|
|