HOUWIROU Admin
عدد الرسائل : 14822 نقاط التميز : تاريخ التسجيل : 02/04/2008
| موضوع: جلسات التحكيم الأربعاء 11 ديسمبر 2013 - 12:20 | |
| جلسات التحكيم القاضى / محمد حته يتسم نظام التحكيم – على عكس القضاء العادى – بشئ من الخصوصية والسرية و بالتالى فإن جلسات التحكيم قد تقتصر أحيانا على هيئة التحكيم و أطراف الخصومة التحكيمية و سنتناول كلا منهما بالتفصيل الآتى :- الفصل الأول : هيئة التحكيم الفصل الثانى : أطراف الخصومة
الفصل الأول هيئة التحكيم يعالج القانون المصري رقم 27 لسنة 1994 تحت الباب الثالث هيئة التحكيم من حيث عدد المحكمين وشروط المحكم وكيفية تعيين المحكمين ورد المحكم والاختصاص بالدفع بعدم إختصاص هيئة التحكيم واستقلالية شرط التحكيم، وصلاحية الهيئة بإتخاذ الاجراءات التحفظية المواد (15-24).
وهذه الاحكام مستقاة عموماً من القانون النموذجي (المواد 10-17)، مع وجود بعض الاختلافات بين القانونين، وأهم ما في ذلك ما يلي:
1- يتفق القانونان على أن للاطراف حرية إختيار عدد المحكمين، وفي حال عدم اتفاقهم يكون العدد ثلاثة محكمين (المادة 15 مصري، والمادة 10 نموذجي). ولكن يشترط القانون المصري أن يكون عدد المحكمين وتراً وإلا كان التحكيم باطلاً. ومن الواضح أن هذا النص يطبق على العدد المحدد بإتفاق الاطراف، لأنه في حال عدم اتفاقهم يكون العدد ثلاثة كما ذكرنا، وهو وتر أصلاً. ولا يوجد لهذا النص مقابل في القانون النموذجي، مما يعني جواز أن يكون عدد المحكمين في هذه الحالة زوجياً (شفعاً) وليس فردياً (وتراً).
2- يتفق القانونان كذلك على أنه لا يشترط بأن يكون المحكم من جنسية معينة، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. ويضيف القانون المصري الى ذلك عدم إشتراط *** معين في المحكم (ذكر أو أنثى) إلا في حال عدم الاتفاق على غير ذلك أيضاً (المادة 16/2 مصري، والمادة 11/1 نموذجي).
3- كما يتفق القانونان على كيفية تشكيل هيئة التحكيم كما يلي:
أ- إذا كانت هيئة التحكيم مشكّلة من محكم منفرد، ولم يتفق الطرفان على اختياره، تولّت المحكمة المختصة ذلك (المادة 17/1/أ مصري، والمادة 11/3/ب نموذجي)(9).
ب- وإذا كانت الهيئة مشكلة من ثلاثة محكمين، تولى كل طرف تعيين محكمه ويعيّن المحكمان المحكم الثالث الذي يتولى رئاسة هيئة التحكيم. فإذا لم يعين الطرف الآخر محكمه خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الأول، أو إذا لم يعيّن المحكمان المحكم الثالث (رئيس هيئة التحكيم) المحكم الثالث خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تعيين آخرهما(10)، توّلت المحكمة المختصة هذا التعيين بناء على طلب أحد الطرفين، ولا يكون قرار المحكمة قابلاً لأي طريق من طرق الطعن (المادة 17/1/ب و 17/3 مصري، المادة 11/3/أ+ب و 11/5 نموذجي). ج- وفي جميع الأحوال، اذا انتهت مهمة المحكم اثناء الاجراءات لاي سبب كالوفاه أو التنحي أو الرد، فإنه يجب تعيين بديل له طبقاً للاجراءات التي تتبع في اختياره وفق ما هو مبين آنفاً (المادة 22/مصري، والمادة 15/قانون نموذجي).
4- وبالنسبة لرد المحكم، فإن أهم نقاط الاتفاق والاختلاف بين القانونين، هي كما يلي: أ- يتفق القانونان من حيث أنّ المحكم عند قبوله القيام بمهمته كمحكم حسب القانون المصري (المادة 16/3)، أو عند الاتصال به لإحتمال تعيينه كمحكم حسب نص القانون النموذجي (المادة 12/1)(11) يجب عليه أن يفصح عن أي ظروف من شأنها اثارة الشك حول استقلاله أو حيدته. ويضيف القانون النموذجي الى ذلك أن واجب الافصاح هذا يبقى قائماً طيلة اجراءات التحكيم إذا نشأت مثل هذه الظروف أثناء الاجراءات، إلا إذا كان المحكم قد أعلم الاطراف بها أصلاً (المادة 12/1). ومثال ذلك، أن يعيّنه أحد الاطراف محامياً له في قضية أخرى منفصله تماماً عن القضية المنظورة أمام هيئة التحكيم. ب- كما يتفق القانونان على أنه لا يجوز رد المحكم الا إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جديّة(12) حول حيدته واستقلاله، وأنه لا يجوز لأحد الطرفين رد المحكم الذي عينّه او اشترك في تعيينه الا لسبب ظهر له بعد أن تّم هذا التعيين (المادة 18/مصري، المادة 12/2 نموذجي).
ج- كما يتفق القانونان مع بعضهما بالنسبة لاجراءات رد المحكم. فعلى من يرغب بالرد من الاطراف، أن يقدم طلباً خطياً بذلك لهيئة التحكيم، يتضمن أسباب الرد. ويجب أن يقدم الطلب خلال (15) يوماً من علم طالب الرد بتشكيل هيئة التحكيم، أوعلمه بالظروف المبررة للرد والتي علم بها بعد تشكيل هيئة التحكيم. وفي هذه الحالة يكون من حق المحكم المطلوب رده أن يتنحى من تلقاء نفسه عن مجلس هيئة التحكيم، وإلا تولّت الهيئة الفصل في طلب الرد. ولم يحدد أي من القانونين الوقت الذي يجب خلاله على الهيئة أن تصدر قرارها وترك ذلك للهيئة وفقاً للظروف. وأياً ما كان الأمر، فإن قرار هيئة التحكيم برفض طلب الرد، يكون عرضة للطعن أمام المحكمة المختصة خلال الثلاثين يوماً التالية لاعلان طالب الرد بالقرار المذكور. ويكون قرار المحكمة غير خاضع لاي طريق من طرق الطعن. وإجراءات الرد، هذه لا تحول دون استمرار هيئة التحكيم بنظر النزاع الاصلي، ويشمل ذلك، حسب نص القانون المصري، الاجراءات القضائية أمام المحكمة المختصة للنظر في الطعن بقرار هيئة التحكيم المتضمن رفض طلب الرد(13) (المادة 19/مصري، المادة 13/نموذجي). وهنا يلاحظ أن الطعن أمام المحكمة المختصة يكون فقط بقرار هيئة التحكيم المتضمن رفض طلب الرد. أما في حال الاستجابة لهذا الطلب، فلا يجوز للطرف الآخر الطعن بالقرار. ولكن ماذا لو قررت هيئة التحكيم الاستجابة لطلب الرد بأن قررت رد المحكم، او قررت ذلك المحكمة المختصة نتيجة الطعن بقرار الهيئة؟ يجيب على ذلك القانون المصري بقوله صراحة، أنه يترتب على قرار رد المحكم اعتبار ما يكون قد تم من اجراءات التحكيم بما في ذلك حكم المحكمين كأن لم يكن (المادة 19/4). ولا يوجد لهذا الحكم مقابل في القانون النموذجي، ولكن نعتقد أنه يمكن التوصل للنتيجة ذاتها اتفاقاً مع طبيعة القضاء والتحكيم. إذ من غير المعقول الحكم بصحة الاجراءات من قبل هيئة قد تكون مشكلة من محكم منفرد، في الوقت الذي تقرر فيه رد ذلك المحكم، وإلا لا معنى لاحكام الرد ابتداءً. والقانونان بهذا المعنى أخذا بتوازن مصلحتين دون أن تطغى احداها على الاخرى: مصلحة التحكيم التي تتطلب الاستمرار بإجراءاته بالرغم من طلب الرد، ومصلحة الاطراف بالتأكيد على نزاهة وحياد المحكم ببطلان الاجراءات في حال تقرر الرد.
د- ومن نقاط الاختلاف بين القانونين، ان القانون النموذجي يجيز رد المحكم اذا كان لا يحمل المؤهلات المتفق عليها بين الطرفين (المادة 12/2). ومثال ذلك، ان يتفقا على تعيين (أ) محكماً باعتباره مهندساً، او لديه خبرة في التجارة موضوع النزاع عشر سنوات، ثم يتبين لهما انه ليس كذلك. في هذه الحالة، يجوز لهما او لاحدهما طلب رده. ولا يوجد لهذا الحكم مقابل في القانون المصري الذي يبدو أنه لم يرغب الاخذ به عندما نص صراحة على أنه لا يجوز رد الحكم إلا في حالة واحدة(14) وهي " …….. إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول حياده او استقلاله". ومن دون شك، فإن عدم توفر المؤهلات المتفق عليها في المحكم، لا علاقة لذلك بحياده او استقلاله(15) (16).
5- ومن نقاط الاتفاق بين القانونين ان هيئة التحكيم نفسها تفصل بالدفع بعدم اختصاصها بما في ذلك عدم وجود اتفاق تحكيم ابتداءً، او سقوطه لاي سبب كاتفاق الطرفين لاحقاً على الغاء شرط التحكيم من عقدهما الاصلي، او بطلانه، او عدم شموله لموضوع النزاع (المادة 22/1 مصري، والمادة 16 نموذجي)(17). ومن نقاط الاتفاق كذلك ما يسمى باستقلاليه شرط التحكيم، بمعنى ان هذا الشرط مستقل تماماً عن العقد الوارد به الشرط. ويترتب على ذلك القول ان بطلان العقد أو فسخه او انفساخه، لا يكون له أي أثر على شرط التحكيم الذي يبقى قائماً ويجب اعماله ما دام ان الشرط ذاته صحيح. وفي هذه الحالة، يحال النزاع الى التحكيم بالرغم من ان العقد ككل باطل او تم فسخه (المادة 23 مصري، والمادة 16/1 نموذجي).
ولا شك أن النص على هاتين الحالتين بهذه الصورة في القانون المصري يعتبر تغييراً جذرياً في المفاهيم القانونية التقليدية بالنسبة للتحكيم الداخلي. إذا استقرت هذه المفاهيم على ان الدفع باختصاص هيئة التحكيم هو من اختصاص القضاء العادي وليس الهيئة نفسها، وعلى عدم استقلالية شرط التحكيم عن العقد الاصلي المتضمن لهذا الشرط. فما دام العقد ككل باطلاً مثلاً، فإن ذلك يعني بطلان شرط التحكيم بالتبعية الذي يعتبر جزءاً من عقد باطل، وما كان من المتصور حسب النظريات التقليدية غير ذلك. فجاء القانون المصري مخالفاً لهذه المفاهيم، ولكن متفقاً مع متطلبات التجارة الدولية في مجال التحكيم، بل عممّ ذلك ليشمل حتى التحكيم الوطني أو الداخلي.
6- ويتفق القانونان كذلك من حيث ان لهيئة التحكيم ان تفصل بالدفع بعدم اختصاصها، اما كمسألة اولية قبل الفصل في الموضوع، او بأن تضم الدفع للموضوع لتفصل فيهما معاً (المادة 22/3 مصري والمادة 16/3 نموذجي). ولكن القانونين يختلفان من حيث الاثر المترتب على رفض الدفع في الحالة الأولى. ففي حين ينص القانون المصري بأنه لا يجوز الطعن بالقرار من هذه الناحية إلا عن طريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها سنداً للمادة (53) من القانون، يعطي القانون النموذجي الحق لكل من الطرفين بأن يطعن بقرار الرفض امام المحكمة المختصة خلال (30) يوماً من تسلمه القرار، ويكون قرار المحكمة قطعياً غير قابل لاي طريق من طرق الطعن. وفي الوقت ذاته، فإن مثل هذا الطعن أمام المحكمة المختصة لا يحول دون استمرار إجراءات التحكيم اثناء فترة الطعن (المادة 23/3 مصري، والمادة 16/3 نموذجي) [1].
الفصل الثانى أطراف خصومة التحكيم حال اكتمال هيئة التحكيم و البدء فى ممارسة مهام عملها تكون لها استقلالية خاصة وقواعد يجب على أطراف الخصومة مراعاتها و اتباعها دون أى مخالفة وعلى ذلك فقد نظم المشرع المصرى فى قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 و تعديلاته كافة الإجراءات الواجبة افتباع من قبل أطراف الخصومة و كذا الجزاء المترتب على مخالفة تلك الإجراءات فينص الباب الرابع من القانون المصري على الإجراءات الواجب اتباعها امام هيئة التحكيم (المواد 25-38)، وهي تقابل الباب الخامس من القانون النموذجي (المواد 18-27). وحسب القانونين، تبدأ هذه الاجراءات من تاريخ تسلم المدعى عليه لطلب التحكيم من المدعي ما لم يتفق الطرفان على موعد آخر (المادة 27 مصري، والمادة 21 نموذجي)، وتنتهي الاجراءات كمبدأ عام بصدور حكم التحكيم النهائي، او بقرار من هيئة التحكيم مستند لاحد ثلاثة أسباب هي: أ- اتفاق الاطراف. ب- ترك المدعي الخصومة ما لم تقرر هيئة التحكيم خلاف ذلك بناء على طلب المدعى عليه إذا تبين لها ان له مصلحة جدية في استمرار الاجراءات. ج- إذا رأت هيئة التحكيم عدم جدوى استمرار اجراءات التحكيم او استحالة ذلك. ومع مراعاة الاحكام الخاصة بتفسير حكم التحكيم وتصحيح الاخطاء المادية واصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات اغفلتها هيئة التحكيم، تنتهي مهمة الهيئة بإنتهاء إجراءات التحكيم (المادة 48/1 من القانون المصري، والمادة 32 من القانون النموذجي). وطيلة هذه الفترة، فإنه تطبق على إجراءات التحكيم، الإجراءات المتفق عليها بين الاطراف، وإلا تحدد هيئة التحكيم الاجراءات التي تراها مناسبة، وحسب القانون النموذجي، فإنه يجب مراعاة احكام القانون المذكور في هاتين الحالتين، في حين حسب القانون المصري تراعي هذه الاحكام فقط في الحالة الثانية دون الحالة الاولى (المادة 25/مصري، والمادة 19/نموذجي). ونرى من ذلك ان القانون المصري نص على حرية اوسع لسلطان الارادة بالنسبة لإجراءات التحكيم، إذ يبدو أنه أجاز لاطراف النزاع الاتفاق عموماً على إجراءات حتى ولو كانت مخالفة للقانون. ومنعاً للاجتهاد، فقد نص القانون صراحة على أنه من حق الاطراف، الإتفاق على تطبيق قواعد الاجراءات المتبعة لدى أي منظمة أو مركز تحكيم في مصر أو خارجها، مثل قواعد مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي وقواعد غرفة التجارة الدولية (المادة 25). ويتفق القانونان على ضرورة معاملة طرفي النزاع على قدم المساواة (المادة 26 مصري، والمادة 18 نموذجي)، وعلى كيفية تحديد مكان التحكيم، وتركا ذلك اولاً لاتفاق أطراف النزاع ثم لهيئة التحكيم في حال عدم الاتفاق. ولكن على الهيئة عند تحديدها لمكان التحكيم ان تراعي في ذلك ظروف الدعوى وملاءمة المكان للأطراف. ومع ذلك، أجاز القانونان لهيئة التحكيم ان تنعقد في أي مكان آخر لاتخاذ اجراء ما، مثل سماع الشهود او الخبراء او الاطلاع على مستندات معينة او للمداولة بين أعضاءها (المادة 28 مصري، والمادة 20 نموذجي). ويشمل الاتفاق بين القانونين كذلك الاجراءات الاخرى مثل تقديم وتبادل لوائح الدعوى واللوائح الجوابية (لائحة الدفاع)، والطلبات العارضة (الادعاء المتقابل) والبينات المثبتة للدعوى، سواء كانت مستندات خطية او شهادة الشهود او الخبرة، والسماح للطرفين بتقديم صور المستندات بدل الاصل مع حق هيئة التحكيم بطلب اصول تلك المستندات، وتعديل الطلبات، وترجمة المستندات، والاثر القانوني لعدم تقديم المدعى للائحة دعواه او عدم تقديم المدعى عليه للائحته الجوابية، وغياب الاطراف او احدهم عن حضور الجلسة أو اكثر من جلسات التحكيم، والاجراءات الخاصة بالخبرة، وغير ذلك من إجراءات مختلفة. ولكن من نقاط الاختلاف بين القانونين التي تبدو ظاهرية اكثر من كونها حقيقة، مسألة لغة التحكيم. ففي حين ينص القانون المصري على اجراء التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان او تحدد هيئة التحكيم لغة او لغات أخرى، ينص القانون النموذجي على ان لغة التحكيم هي اللغة التي يتفق عليها الاطراف او هيئة التحكيم في حال عدم اتفاقهم، دون تحديد للغة معينة (المادة 29/1 مصري، والمادة 22/1 نموذجي). ومن الاختلافات بين القانونين ايضاً، ان القانون المصري ينص صراحة على ان سماع الشهود والخبراء يكون بدون اداء اليمين (المادة 33/4)، في حين لا يتضمن القانون النموذجي نصاً مماثلاً، وترك ذلك للقاعدة العامة من حيث اتفاق الاطراف على الاجراءات، وللهيئة في حال عدم اتفاقهم، وإلا تخضع المسألة للاجتهاد ولقوانين الدولة الاخرى. وبهذا، يكون القانون المصري قد حسم الاجتهاد بالنسبة لهاتين المسألتين: اللغة وسماع الشهود والخبراء دون تحليفهم اليمين، بل احدث تغييراً في بعض المفاهيم القانونية التقليدية بالنسبة لاجراءات التحكيم خاصة التحكيم الداخلي. فقياساً على القضاء وفق هذه المفاهيم، يجب أن تكون لغة التحكيم هي اللغة العربية، ويجب على الشهود والخبراء ان يقسموا اليمين قبل اداء مهمتهم وعلى ذلك نجد القانون المصرى و إن كان قد راعى أن تكون له اضافاته فى وضع القانون 27 لسنة 1994 إلا أنه قد حرص على أن تكون غالبة مواد هذا القانون متفقة و قواعد و مبادئ القانون النموذجى للتحكيم وذلك نظرا لطبيعة التحكيم الدولية والتى يجب ألا يكون لكل دولة قانون مستقل يختلف بصورة كبيرة عن قوانين الدول الأخرى . ورقة عمل مقدمة من حمزة حداد – عمان – الأردن – لمركز القاهرة للتحكيم التجارى الدولى - 1994 [1] | |
|