HOUWIROU Admin
عدد الرسائل : 14822 نقاط التميز : تاريخ التسجيل : 02/04/2008
| موضوع: شروط تنفيذ الحكم الأجنبي أمام القاضي الجزائري الخميس 21 نوفمبر 2019 - 10:35 | |
|
عدل سابقا من قبل HOUWIROU في الخميس 21 نوفمبر 2019 - 10:36 عدل 1 مرات | |
|
HOUWIROU Admin
عدد الرسائل : 14822 نقاط التميز : تاريخ التسجيل : 02/04/2008
| موضوع: رد: شروط تنفيذ الحكم الأجنبي أمام القاضي الجزائري الخميس 21 نوفمبر 2019 - 10:35 | |
| أما القانون المصري فقد نص على هذا الشرط في المادة 298 من قانون المرافعات بقوله: «لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي: ...أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم الجمهورية». هذا فيما يخص شرط عدم تعارض الحكم الأجنبي المراد تنفيذه مع حكم وطني سبق صدوره عن المحاكم الوطنية، فهل يسري نفس الشرط أيضا في حالة ما إذا كانت هناك دعوى مرفوعة أمام القضاء الوطني في ذات الموضوع وبين نفس الأطراف، ولم يصدر فيها حكم بعد ؟ بالنسبة لاتفاقية الرياض العربية فإنها تطبق نفس الشرط؛ إذ قررت أن الحكم الأجنبي يرفض الاعتراف به إذا كان النزاع الصادر في شأنه هذا الحكم محلا لدعوى منظورة أمام إحدى محاكم الطرف المطلوب إليه التنفيذ، بين الخصوم أنفسهم، وفي موضوع الحق ذاته محلا وسببا، وكانت تلك الدعوى قد رفعت إلى محاكم ذلك الطرف (المطلوب منه التنفيذ) في تاريخ سابق على عرض النزاع على محكمة الطرف (طالب التنفيذ) التي صدر عنها الحكم المشار إليه، أي قبل رفع النزاع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب تنفيذه.([44]) أما الاتفاقية الثنائية بين الجزائر وفرنسا لعام 1964م فلا يوجد فيها نص يدل على أنها تشترط عدم وجود دعوى مرفوعة أمام قضاء إحدى الدولتين لتنفيذ الحكم القضائي الصادر عن محاكم الدولة الأخرى. ولكن، ما هو الحكم الذي يطبقه القاضي الجزائري في غير الحالات التي توجد فيها اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف ؟ هل يرفض الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي المعروض أمامه إذا كانت هناك دعوى مرفوعة أمام القضاء الجزائري في نفس الحق؟ أم أنه يقبل تنفيذ الحكم ؟ الرأي أنه من الأفضل ترك الأمر للسلطة التقديرية للقاضي ليتخذ الموقف المناسب حسب كل حالة، وذلك بالنظر إلى اعتبارات الملاءمة ومتطلبات النظام العام الوطني، فمن المحتمل مثلا أن يكون الحكم الأجنبي صادرا في دعوى تتركز معظم أدلة الإثبات فيها في الدولة التي تتبعها المحكمة الأجنبية التي أصدرت الحكم، فيكون من المهم قبول طلب الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي إذا توافرت فيه الشروط الأخرى، حتى ولو كانت هناك دعوى في ذات الموضوع أمام القضاء الوطني. وهذا الرأي هو المؤيّد في مصر من بين ثلاثة آراء؛ ذهب الأول منها إلى أنه لا مانع من إهدار الحكم الأجنبي متى كانت الدعوى المتعلقة بذات النزاع مرفوعة بالفعل وما تزال قيد المحاكم المصرية، ولو كانت هذه الدعوى قد قامت بعد تاريخ صدور الحكم؛ بينما ذهب الرأي الثاني إلى القول بأن مجرد قيام دعوى أمام القضاء الوطني لا يحول دون تنفيذ الحكم الأجنبي.([45]) خامسا ـ شروط العاملة بالمثل (مبدأ التبادل): ومقتضى هذا الشرط أن يعامل القاضي الوطني الأحكام الأجنبية المراد تنفيذها في الوطن نفس المعاملة التي تلقاها الأحكام الوطنية المراد تنفيذها في هذه الدولة الأجنبية.([46]) بمعنى أنه إذا كانت الدولة الأجنبية تطبق على الأحكام الجزائرية نظام الدعوى الجديدة، فإن القاضي الجزائري يجب أن يعامل الحكم الأجنبي الصادر عن محاكم هذه الدولة نفس المعاملة، فيكون على المدعي الأجنبي أن يرفع دعوى جديدة أمام المحاكم الجزائرية لاستيفاء حقه؛ أما إذا كانت الدولة الأجنبية المراد تنفيذ أحكامها في الجزائر تأخذ بنظام الأمر بالتنفيذ، فيجب أن تعامل أحكامها أمام القاضي الجزائري بنفس المعاملة، مع الأخذ بعين الاعتبار الصورة المطبقة لإصدار الأمر بالتنفيذ كونها نظام مراقبة أم نظام مراجعة. ولا يطرح إشكال بالنسبة لهذا الشرط في حالة وجود اتفاقيات، لأن مبدأ التبادل فيها أمر بديهي حتى وإن لم يتم النص عليه فيها، مثلما هو الحال في اتفاقية الرياض العربية؛ أو تمّ النص عليه فيها، مثلما نجده في الرسائل المتبادلة بين الجزائر وفرنسا، والمتعلقة بتعديل البروتوكول القضائي الجزائري- الفرنسي([47]) ؛ حيث جاء في نص الرسالتين عبارة: «وعلى أساس المعاملة بالمثل...»، مما يدل أن مبدأ التبادل مطبق عند الدولتين في هذه الاتفاقية. فالإشكال إذن هو في حالة عدم وجود اتفاقيات، فهل يُعمِل القاضي الجزائري شرط المعاملة بالمثل؟ بالرجوع إلى التشريعات الأخرى ـ باستثناء فرنسا التي لم تأخذ به ـ ، نجد دولا كثيرة نصت عليه في قوانينها ومنها: مصر، لبنان، المغرب، ألمانيا، انجلترا... غير أن انتقادات كثيرة وجهت لهذا الشرط، أهمها أنه ذو اعتبارات سياسية ومبني على فكرة المجاملة الدولية، والأخذ به قد يضرّ بمصالح الأفراد ويمس بحقوقهم.([48]) مصالحٌ وحقوقٌ يجب على القاضي المطلوب منه الأمر بالتنفيذ أن يقدّرها وفق ما يراه مثالا للحقيقة والعدالة([49])، بعيدا عن أي اعتبارات أخرى سياسية أو غيرها. لهذا فالرأي أن لا يُعمِل القاضي الجزائري هذا الشرط في شقّه الخاص، وذلك بأن يدرس قابلية الحكم الأجنبي للتنفيذ في الجزائر دون النظر إلى ما تطبقه الدول الأخرى من شروط في الحكم الصادر عن المحاكم الجزائرية، فلكل دولة شروطها الخاصة بها في هذا المجال؛ بل على القاضي الجزائري أن يدرس تلك القابلية وفق ما يحقق حاجة المعاملات الدولية، وما يرى فيه وصولا إلى الحقيقة وتحقيقا للعدل. فالمهم أن يكون قانون الدولة الأجنبية يجيز تنفيذ الأحكام الجزائرية كمبدأ لديها، وهذا هو الشق العام الذي على القاضي الجزائري أن يراعيه في إعمال هذا الشرط. وبالانتهاء من عرض شرط المعاملة بالمثل، أكون قد أتممت تفصيل ومناقشة الشروط التي يجب أن يراعي القاضي الجزائري توافرها في الحكم الأجنبي حتى يصدر الأمر بتنفيذه في الجزائر.[50] وتبقى فقط الإشارة إلى أن طلب الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي أمام القاضي الجزائري له إجراءات محددة([51]) نص عليها المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية ـ خاصة المادة 08 ـ أهمها: ـ طريقة رفع الطلب إلى القاضي. ـ المحكمة المختصة بنظر الطلب محليا ونوعيا. ـ قابلية الحكم الصادر في دعوى الطلب للطعن. هذا، ولابد من التنويه إلى أن صدور الحكم بالأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي لا يكفي لتقوم السلطة المكلفة بالتنفيذ بتنفيذه فعلا؛ بل يجب بعد الحكم بالأمر بالتنفيذ أن يشمل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية.([52]) الخاتمـة: خلاصة القول أن الأحكام القضائية الأجنبية تقبل التنفيذ أمام القاضي الجزائري وفق شروط معينة، ويخضع هذا التنفيذ لأحكام الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها الجزائر، مثل اتفاقية الرياض لسنة 1985م، إذا توفرت شروط تطبيقها، أو للاتفاقيات الثنائية الخاصة التي أبرمتها الجزائر مع دول أخرى. وفي حالة التعارض فيما بينها تطبق الاتفاقية الأكثر تحقيقا للتعاون القضائي (المادة 69 معدل من اتفاقية الرياض). أما شروط الأمر بالتنفيذ وفق الاتفاقيات المذكورة بالإضافة إلى آراء القضاء والفقه فهي في معظمها شروط معروفة إلى حد كبير في مختلف القوانين الأجنبية على النحو المشار إليه في العرض. وعند تناول طلب الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي لا يتدخل القاضي الجزائري في موضوع النزاع ثانية، ولا يفحص موضوع الحكم ولا يناقشه، وإنما يقتصر دوره على التأكد والتحقق من توافر أو عدم توافر شروط الأمر بتنفيذه. إن الجزائر بوضعها الحالي في حاجة ماسة إلى تقنين مسألة تنفيذ الأحكام الأجنبية، بحيث تعالجها في قانون خاص علاجا جذريا وشاملا، نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها، وكذلك الظروف الاجتماعية الناتجة عن الانفتاح الاقتصادي الذي بدأ منذ سنوات، وغيرت نتائجه البنية الاقتصادية والاجتماعية للوطن. ونظرا إلى أن أبواب الجزائر مفتوحة على مصراعيها للاستثمارات الأجنبية، فثمة علاقة وثيقة بين النزاعات الناجمة عن هذه الاستثمارات وتنفيذ الأحكام الأجنبية، ذلك أن تلك النزاعات قد تصل إلى القضاء الأجنبي فيصدر فيها أحكاما؛ ومن ثم تظهر الحاجة الملحة إلى تقنين وسائل تنفيذ أحكام هذا القضاء أمام القاضي الجزائري. * قائمة المراجع: 1 ـ بلقاسم أعراب: القانون الدولي الخاص الجزائري. دار هومة، بوزريعة، الجزائر، د ط، 2003 م. 2 ـ حفيظة السيد الحداد: الموجز في القانون الدولي الخاص. منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، د ط، 2003 م، ج2. 3 ـ حمزة حداد: تنفيذ قرارات المحاكم والتحكيم الأجنبية في القانون الأردني. (ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الثالث للتحكيم التجاري الدولي المنعقد بالقاهرة يومي13 و14 أفريل 1996م). 4 ـ عبد الفتاح بيومي حجازي: النظام القانوني لتنفيذ الأحكام الأجنبية في مصر. دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ط 1، 2003م. 5 ـ عز الدين عبد الله: القانون الدولي الخاص. مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط11، د ت، ج1. 6 ـ محمد كمال فهمي: أصول القانون الدولي الخاص. مؤسسة الثقافة الجامعية بالاسكندرية، ط2، 1992م. 7 ـ هشام علي صادق: القانون الدولي الخاص. دار المطبوعات الجامعية، الأسكندرية ، دط، 2004 م. 8 ـ أمر رقم 65 – 194 مؤرخ في 29 جويلية 1965م يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين المبرمة بين الجزائر وفرنسا وعلى مبادلة الرسائل المتعلقة بتعديل البروتوكول القضائي الجزائري – الفرنسي المؤرخ في 28 أوت 1962م. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية، عدد 68، الصادرة بتاريخ 13أوت1965م. 9 ـ مرسوم رئاسي رقم01 – 47 مؤرخ في 11 فيفري 2001م، يتضمن التصديق على اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي الموقعة في الرياض بتاريخ 6 أفريل 1983م، وكذا تعديل المادة 69 من الاتفاقية الموافق عليه في 26 نوفمبر 1997م من طرف مجلس وزراء العرب في دور انعقاده العادي الثالث عشر. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية، عدد 11، الصادرة بتاريخ 12 فيفري 2001م. 10 ـ Batiffol (H) et lagarde (P),Droit international privé,t2,7ed,1983,L.G.D.G 11 ـ Jean Derruppé, Droit international privé, 13ed, Dalloz, paris, 1999 12 ـ موقع بوابة القانون الجزائري: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] 13 ـ موقع جامعة الدول العربية: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] 14 ـ موقع مركز القانون والتحكيم: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] --------------------- [1] ـ نص المادة 325 من قانون الإجراءات المدنية الجزائري جاء كما يلي: «الأحكام الصادرة من جهات قضائية أجنبية، والعقود الرسمية المحررة بمعرفة موظفين عموميين أو موظفين قضائيين أجانب، لا تكون قابلة للتنفيذ في جميع الأراضي الجزائرية إلا وفقا لما يقضي بتنفيذه من إحدى الجهات القضائية الجزائرية، دون إخلال لما قد تنص عليه الاتفاقيات السياسية من أحكام مخالفة». [2] ـ دخلت اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي حيز النفاذ ابتداء من: 30/10/1985م، وقد صادقت الجزائر عليها بتاريخ 20/05/2001 م. انظر: ـ مرسوم رئاسي رقم01 – 47 مؤرخ في 11 فيفري 2001م، يتضمن التصديق على اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي الموقعة في الرياض بتاريخ 6 أفريل 1983م، وكذا تعديل المادة 69 من الاتفاقية الموافق عليه في 26 نوفمبر 1997م من طرف مجلس وزراء العرب في دور انعقاده العادي الثالث عشر. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية، عدد 11، الصادرة بتاريخ 12 فيفري 2001م. راجع أيضا نص الاتفاقية على موقع جامعة الدول العربية: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] [3] ـ صادقت الجزائر على الاتفاقية المتعلقة بتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين المبرمة بينها وفرنسا بتاريخ 29/07/1965م. انظر: ـ أمر رقم 65 – 194 مؤرخ في 29 جويلية 1965م يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين المبرمة بين الجزائر وفرنسا وعلى مبادلة الرسائل المتعلقة بتعديل البروتوكول القضائي الجزائري – الفرنسي المؤرخ في 28 أوت 1962م. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية، عدد 68، الصادرة بتاريخ 13أوت1965م. راجع أيضا موقع بوابة القانون الجزائري: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] [4] ـ حفيظة السيد الحداد: الموجز في القانون الدولي الخاص. منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، د ط، 2003 م، ج2، ص 185. [5] ـ المكان نفسه. [6] ـ عز الدين عبد الله: القانون الدولي الخاص. مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط11، د ت، ج1، ص 835. [7] ـ عبد الفتاح بيومي حجازي: النظام القانوني لتنفيذ الأحكام الأجنبية في مصر. دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ط 1، 2003 م، ص 8. [8] ـ عز الدين عبد الله، مرجع سابق، ص822. [9] ـ بلقاسم أعراب: القانون الدولي الخاص الجزائري. دار هومة، بوزريعة، الجزائر، د ط، 2003 م، ص 52. [10] ـ المرجع نفسه، ص13. [11] ـ عبد الفتاح بيومي حجازي، مرجع سابق، ص11. [12] ـ هشام علي صادق: القانون الدولي الخاص. دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، دط، 2004م، ص242. [13] ـ عز الدين عبد الله، مرجع سابق، ص 826. [14] ـ هشام علي صادق، مرجع سابق، ص 242. [15] ـ عز الدين عبد الله، مرجع سابق، ص 824. [16] ـ انظر المادة 4 من الاتفاقية المتعلقة بتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين بين الجزائر وفرنسا لعام 1964م السابق ذكرها. [17] ـ عز الدين عبد الله، مرجع سابق، ص 920. [18] ـ حفيظة السيد الحداد، مرجع سابق، ص 222. [19] ـ المادة 320 من قانون الإجراءات المدنية الجزائري. [20] ـ انظر نص المادة 325 من قانون الإجراءات المدنية الجزائري ـ السابق الذكر ـ الذي يؤكد ذلك. وهذا بخلاف دول أخرى أخذت بنظام الدعوى الجديدة مثل انجلترا. ويستلزم هذا النظام الأخير أن يقوم صاحب المصلحة برفع دعوى جديدة أمام المحكمة للمطالبة بالحق الذي يتضمنه الحكم الأجنبي، على أن يعتبر هذا الحكم دليلا في الدعوى لا يقبل إثبات العكس. ـ انظر: حفيظة السيد الحداد، مرجع سابق، ص 188. [21] ـ وهذا ما أكدته اتفاقية الرياض العربية حين قصرت مهمة الهيئة القضائية المطلوب إليها تنفيذ الحكم الأجنبي في المادة 32 ف 1: «تقتصر مهمة الهيئة القضائية المختصة على التحقق مما إذا كان الحكم قد توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وذلك دون التعرض لفحص الموضوع ...». [22] ـ نظام المراجعة يخوّل للقاضي الوطني سلطات أوسع في فحص الحكم الأجنبي، فلا يكتفي القاضي الوطني ـ وفقا لهذا النظام ـ بمراقبة مدى استيفاء الحكم الأجنبي للشروط الأساسية اللازمة لصحته؛ بل يكون له فوق ذلك أن يراقب الحكم في تقديره للوقائع وسلامة تطبيقه لقواعد القانون، وعلى هذا النحو فهذا النظام يخوّل للقضاء الوطني سلطة تعديل الحكم الأجنبي. ـ انظر: هشام علي صادق، مرجع سابق، ص 246. [23] ـ انظر المادة 25 الفقرة ب التي نصت على ما يلي : «... وذلك إذا ما كانت محاكم الطرف المتعاقد التي أصدرت الحكم مختصة طبقا لواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف أو التنفيذ...» [24] ـ هذه الحالات مبينة في المواد 26، 27، 28 من الاتفاقية. [25] ـ انظر المادة نفسها التي تنص: «...وكان النظام القانوني للطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف أو التنفيذ لا يحتفظ لمحاكمه أو لمحاكم طرف آخر دون غيرها بالاختصاص بإصدار الحكم». [26] ـ جاء نص الفقرة أ من المادة 1 كما يلي: «أ ـ أن يصدر القرار من محكمة مختصة وفقا للقواعد الخاصة بتنازع الاختصاص المطبق في الدولة التي سينفّذ الحكم لديها». [27] ـ بلقاسم اعراب، مرجع سابق، ص 62، 63. [28] ـ عز الدين عبد الله، مرجع سابق، ص 912. [29] ـ Batiffol (H) et lagarde (P),Droit international privé,t2,7ed,1983,L.G.D.G, P 720 [30] ـ بلقاسم اعراب، المرجع السابق، ص 64. [31] ـ نادية فضيل: تطبيق القانون الأجنبي أمام القضاء الوطني. دار هومه، بوزريعة، الجزائر، دط، 2002م، ص113. [32] ـ انظر المادة 30 الفقرة أ من اتفاقية الرياض التي نصت على أنه: « يرفض الاعتراف بالحكم في الحالات الآتية: أ- إذا كان مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية أو أحكام الدستور أو النظام العام أو الآداب في الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف». [33] ـ انظر: المادة 01 الفقرة د من الاتفاقية التي نصت على هذا الشرط كما يلي: «أن لا يتضمن القرار ما يخالف النظام العام بالدولة المنابة لتنفيذ القرار...». [34] ـ انظر المادة 30 الفقرة ب والفقرة جـ من اتفاقية الرياض السابقة. [35] ـ انظر المادة 1 الفقرة ب من الاتفاقية الثنائية بين الجزائر وفرنسا (1964م) السابقة. [36] ـ حفيظة السيد الحداد، مرجع سابق، ص235. [37] ـ هشام علي صادق، مرجع سابق، ص285. [38] ـ المرجع نفسه، ص232. [39] ـ حمزة حداد: تنفيذ قرارات المحاكم والتحكيم الأجنبية في القانون الأردني (ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الثالث للتحكيم التجاري الدولي المنعقد بالقاهرة يومي13 و14 أفريل 1996م)، منشورة على موقع مركز القانون والتحكيم: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] [40] ـ عبد الفتاح بيومي حجازي، مرجع سابق، ص137. [41] ـ جاء النص كما يلي: « يرفض الاعتراف بالحكم في الحالات الآتية: د ـ إذا كان النزاع الصادر في شأنه الحكم المطلوب الاعتراف به محلا لحكم صادر في الموضوع بين الخصوم أنفسهم ويتعلق بذات الحق محلا وسببا وحائزا لقوة الأمر المقضي به لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف أو لدى طرف متعاقد ثالث، ومعترفا به لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف». [42] ـ نصت المادة 1 الفقرة د على أنه: «...ولا يجوز أن يكون هذا القرار (المطلوب تنفيذه) متعارضا مع قرار قضائي صادر في هذه الدولة (المطلوب منها التنفيذ) وحائزا بالنسبة لها قوة القضية المقضية». [43] ـJean Derruppé, Droit international privé, 13ed, Dalloz, paris, 1999, p96 [44] ـ انظر المادة 30 الفقرة هـ من اتفاقية الرياض العربية السابقة
| |
|