امتحان السداسي الثاني في مقياس : طرق التنفيذ
أجب على ما يلي : (بدقة واختصار)
1- لا يحق للدائن اتخاذ إجراءات التنفيذ من تلقاء نفسه بل يتعين عليه اقتضاء حقه الثابت في السند التنفيذي باللجوء إلى السلطة المخولة قانونا القيام بهذه الإجراءات والإشراف عليها وهذا لحسن سير خصومة التنفيذ .
اشرح ذلك.................10 نقاط
2- إن الحجز على المنقول قد يكون حجزا تحفظيا يصير حجزا تنفيذيا ، وقد يكون حجزا تنفيذيا يتم ضربه بعد انقضاء المهلة المحددة للمدين.
وضح ذلك.................10 نقاط
بالتوفيق/ أستاذ المقياس – عبد القادر حوبه
* الإجابة النموذجية *
تكون الإجابة كما يلي :
الإجابة على السؤال الأول :
* لا يحق للدائن اتخاذ إجراءات التنفيذ من تلقاء نفسه بل يتعين عليه اقتضاء حقه الثابت في السند التنفيذي باللجوء إلى
المخولة قانونا القيام بهذه الإجراءات والإشراف عليها وهذا لحسن سير خصومة التنفيذ.
يتمثل أشخاص السلطة العامة في خصومة التنفيذ في كل من المحضر القضائي ومحافظ البيع بالمزاد العلني ورئيس
المحكمة ووكيل الجمهورية, بحيث تكون لهم مهام محددة حسب مقتضيات التنفيذ.
- نظام المحضر القضائي هو نظام تم استحداثه بالقانون رقم 91/03 لعام 1991 وقد ألغي بالقانون رقم 06/03 لعام 2006.
يمارس المحضر القضائي مهامه في دائرة اختصاص المحكمة التابع لها بحيث لا يوجد امتداد الاختصاص لدوائر أخرى وذلك
تحت مراقبة وكيل الجمهورية لاعتباره ممثلا للسلطة العامة.
وتنحصر مهمة المحضر القضائي في التبليغ والتنفيذ وإجراء المعاينات والاستجوابات والإنذارات. ويجب عليه إثبات أعماله
في محاضر موقعة ومدموغة حتى تكون حجة على ما تضمنته . وقد كانت عملية التنفيذ في النظام القديم تقوم على أساس
وجود أحد كتاب ضبط المحكمة الذي له تفويض قانوني لمباشرة إجراءات التنفيذ والتبليغ دون حاجة لاعتباره وكيلا من الطالب.
يتحمل المحضر القضائي مسؤولية شخصية عن الأضرار التي قد يلحقها بالغير بمناسبة أدائه لمهامه, كما أنه في حالة امتناع
المحضر عن قيامه بالإجراءات المطلوبة منه , فان الأمر يرفع إلى وكيل الجمهورية باعتبار المحضر يمارس مهامه تحت
رقابته. ويمكن للمضر القضائي اللجوء إلى القوة العمومية عن طريق طلب تسخيرها يقدمه إلى وكيل الجمهورية
الذي يزوده بها . ............................ ( 2.5 نقطة )
- محافظ البيع: تم استحداث هذا النظام عام 1996 بالأمر رقم 96 /02 ,وتنحصر مهمة محافظ البيع في القيام بإجراءات
البيع بالمزاد العلني للمحجوزات المرفوعة إليه من المحضر القضائي بموجب حكم قضائي . ويمارس محافظ البيع
مهامه في دائرة اختصاص المحكمة التابع لها والتي تمت أعمال الحجز في نطاقها. .............................( 2.5 نقطة )
-وكيل الجمهورية : تنحصر مهمة وكيل الجمهورية في الرقابة الإدارية على القائم بالتنفيذ بحيث يبت في الشكاوى المرفوعة
إليه والتي تشير إلى مسؤولية القائم بالتنفيذ الذي يمكن أن يتابع جزائيا أو تأديبيا. كما يحق له مباشرة التفتيش في مكتب
المحضر القضائي. وتتمثل مهمة وكيل الجمهورية في تزويد القائم بالتنفيذ بالقوة العمومية من أجل حسن
سير التنفيذ . .............................( 2.5 نقطة )
-رئيس المحكمة : يشرف رئيس المحكمة على التنفيذ باعتباره خصومة قضائية بحيث ترفع إليه جميع إشكالات التنفيذ
بواسطة المحضر القضائي أو بواسطة الدعوى من طرف الخصوم في شكل منازعة وقتية يتخذ بشأنها أمرا بوقف التنفيذ
أو بمواصلته. ............................( 2.5 نقطة )
الإجابة على السؤال الثاني :
* إن الحجز على المنقول قد يكون حجزا تحفظيا يصير حجزا تنفيذيا, وقد يكون حجزا تنفيذيا يتم ضربه بعد انقضاء
المهلة المحددة للمدين.
- الحجز التحفظي : ................................................... ( 5 نقاط )
هو إجراء وقائي يسمح للدائن بوضع أموال المدين المنقولة تحت تصرف القضاء, ولابد لذلك من استصدار أمر بتوقيعه
من القاضي لا يصدره إلا في حالة الضرورة القصوى إذا أثبت الدائن أن هناك استعجال وخطر يهددان الضمان العام.
ويستهدف هذا الإجراء أساسا منع المدين في التصرف في أمواله المنقولة إضرارا بدائنه. ويتميز الحجز التحفظي بأنه
إجراء وقائي بحيث لا يؤدي هذا الإجراء إلى البيع واستيفاء حق الدائن من الأموال المحجوزة . كما أنه إجراء مؤقت حيث
يعتبر صورة من صور الحماية الوقتية للحق لمواجهة حالة مستعجلة تتطلب المباغتة وذلك من أجل تجنب تضييع المدين
لأمواله, ولهذا حددت مدة صلاحية الأمر المتضمن حجز أموال المدين تحفظيا بخمسة عشر يوما تسري من تاريخ صدور
أمر الحجز, اذ يجب على الدائن الحاجز أن يرفع دعوى تثبت الحجز أمام قاضي الموضوع خلال الأجل المحدد و إلا كان
الحجز و الإجراءات التالية له باطلين. كما أن من مميزات الحجز التحفظي أنه ليس حقا مطلقا للدائن, بل أنه أمر متروك
للقاضي, فله أن يصدر الأمر بالحجز متى تأكد له إمكانية فقدان الضمان كما لو خشي الدائن من فرار مدينه وكان لذلك أسباب
جدية يتوقع من خلالها تهريب المدين لأمواله أو إخفائها.
-الحجز التنفيذي : ..................................................( 5 نقاط)
هو طريقة من طرق التنفيذ الجبري يمارسها دائن بحوزته سند تنفيذي على أموال مدينه, ومن بين أنواع الحجوز التنفيذية
حجز منقولات المدين, حيث يتم توقع الحجز التنفيذي على منقولات المدين سواء أكانت في حيازته أو في حيازة الغير.
وتمر الإجراءات المتعلقة بحجز منقولات المدين بثلاث مراحل هي :
- استصدار الأمر بالحجز , حيث أنه إذا لم يستجيب المدين بعد تكليفه بالوفاء خلال خمسة عشر يوما, يجوز للدائن أن
يطالب بحجز جميع المنقولات. ويتم بأمر على عريضة يصدره رئيس المحكمة بناء على طلب الدائن أو ممثله القانوني أو الاتفاقي .
- تبليغ المحجوز عليه, حيث أنه إذا كان المحجوز عليه شخصا طبيعيا ,يتم التبليغ الرسمي لأمر الحجز إلى المحجوز عليه
شخصيا أو إلى أحد أفراد عائلته البالغين المقيمين معه. واذا كان المحجوز عليه شخصا معنويا ,فيتم تبليغ الأمر إلى ممثله
القانوني أو الاتفاقي. وفي كلتا الحالتين, يجب أن تسلم نسخة من محضر الحجز والجرد إلى المحجوز عليه من أجل أقصاه
ثلاثة أيام وإذا رفض ينوه عنه في المحضر. وإذا كان المحجوز عليه مقيما في خارج الوطن, وجب تبليغه بأمر الحجز ومحضر
الحجز والجرد في موطنه بالخارج, حسب الأوضاع المقررة في البلد الذي يقيم فيه, مع مراعاة الآجال المنصوص
عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية , وفي هذه الحالة لا يتم البيع إلا بعد انقضاء مدة عشرة أيام من تاريخ التبليغ.
- إعداد محضر الحجز والجرد, حيث يحرر المحضر القضائي محضر حجز وجرد يحتوي على البيانات المنصوص عليها قانونا,
ونتيجة لأهمية هذه البيانات, فان خلوَّ المحضر من إحداها يمنح كل ذي مصلحة تقديم طلب إبطاله خلال أجل عشرة أيام من تاريخ
إعداده وذلك حفاظا على السير العادي للتنفيذ .
أستاذ المقياس
عبد القادر حوبه
|