HOUWIROU Admin
عدد الرسائل : 14822 نقاط التميز : تاريخ التسجيل : 02/04/2008
| موضوع: الجزاء المترتب عن عدم التنفيذ الخميس 10 أكتوبر 2019 - 13:25 | |
|
لآ يتواضع إلا كبير ولآ يتكبر إلا صغير
الجزاء المترتب عن عدم التنفيذ
لما كان تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الحائزة حجية الشيء المقضي فيه يمثل قاعدة قانونية وأصلا من أصول القانون التي يجب الالتزام بها فإن مخالفتها توجب توقيع الجزاء على من قام بالمخالفة . وامتناع الإدارة أو موظفيها في التنفيذ كما رأينا يفرز عدة مسؤوليات تتضمن عدة صور من الجزاء حسب المسؤولية المقامة ، فالقاضي الذي يلتزم بتوقيع الجزاء يختلف فإن كان القاضي الإداري فإنه كما سوف نرى ملزم بعدة قيود الناتجة عن الميراث الموروث في التشريعات والقضاء المقارن كعدم توجيه أوامر للإدارة وعدم فرض غرامة تهديدية مع عدم الحجز على أموال الإدارة ، أما إذا كان قاضي عادي وبالخصوص القاضي الجزائري سوف يستشكل عليه الأمر حول فرز وحصر المسؤولية الجزائية على من يوقعها هل على الإدارة كشخص معنوي أم على الموظف العام ؟ الفرع الأول : الجزاء الإداري استقرت أحكام القضاء الإداري عموما على أن امتناع الإدارة عن تنفيذ القرارات القضائية الإدارية الصادرة ضدها يشكل عملا غير مشروع . ويلجأ المتضرر إلى القضاء لمطالبته بالتدخل تصطدم دعوى المواطن بعدة حواجز أهمها استحالة ممارسة وسائل الإكــراه المالي ( الغرامة التهديدية ) وكذا استحالة ممارسة الحجز على أموال الإدارة وأخيرا وإجمالا لكل هذا استحالة إعطاء القاضي الإداري أوامر للإدارة ، ونجد هذه العقبات بالخصوص في التشريع الجزائري والقضاء معا . فالمشرع الجزائري رغم أخذه بمبدأ الفصل بين السلطات لا زال يحصر سلطة القاضي الإداري في مواجهة الإدارة في إلغاء القرار الإداري وتفسيره وبيان مدى مشروعيته ووقف تنفيذه والتعويض عن القرار المعيب دون أن تتعداها إلى التدخل في أعمالها بتوجيه الأوامر للإدارة لإلزامها بالقيام بعمل أو الامتناع عنه وذلك باستثناء حالات التعدي والاستيلاء (1) . أولا : الغرامة التهديدية لعل أن الاستعانة بالتشريع المقارن في هذا العنصر ضرورة فرضها الواقع ، لذا فإن المشرع الفرنسي تبنى أول خطوة في الاعتراف للقاضي الإداري بسلطة توجيه الأوامر للإدارة بموجب قانون رقم 198 المؤرخ في 16 جويلية 1980 وبعد أن ركز المشرع الاختصاص بالحكم بالغرامة التهديدية لسلطة مجلس الدولة وحده جعل الاختصاص الاستشاري لكفالة تنفيذ الأحكام الإدارية له ، جاء القانون رقم 125/1995 المؤرخ في 08 فيفري 1995 ، فاعترفت محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة ومحاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية بسلطة توجيه أوامر للإدارة بفرض الغرامة التهديدية (2) . إن استحداث المشرع الفرنسي لنظام الغرامة التهديدية كجزاء لمسؤولية الإدارة له من الأهمية بالقدر الذي ينبئ بمرحلة جديدة لتحقيق جديد وفعل بنقل عدالة القاضي الإداري من نطاقها النظري إلى أفاق التطبيق الفعلي . لكن المشرع الجزائري ضمن قانون الإجراءات المدنية نص ضمن الأحكام العامة في المادة 471 من ق.إ.م على جواز استعمال القاضي للغرامة التهديدية بطلب من أحد الخصوم ورغم أن هذا القانون يطبق على المنازعات الإداري والمنازعات العادية لخضوعها لنفس القانون رغم ذلك فإن القضاء الجزائري وبالخصوص قضاء مجلس الدولة الجزائري حسم هذه المسألة في عدة قرارات (3) آخرها قراره المؤرخ في 08/04/2003 الحامل لرقم 014989 فجاء بالمبدأ الآتي والغريب من نوعه "... الغرامة التهديدية ينطق بها القاضي كعقوبة ، وبالتالي ينبغي تطبيق مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات عليها أي يجب سنها بقانون ولا يجوز للقاضي الإداري النطق في المسائل الإدارية بالغرامة التهديدية ما دام لا يوجد قانون يرخص بها (4) . ــــــــــــ (1) يوسف بن ناصر – عدم تنفيذ الإدارة العامة لأحكام القضاء الإداري الجزائري – المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية العدد 64 سنة 1991 ص 915 –916 . (2) Code administrative "partie législative " ART L 911 -4 L911 -5 (a jour ou 15/08/2002 ) http/W.W.W.Luissit/ erasmuslw / France Amm ;Gustave peiser "contentieux administratif "11eme Edition ,Dalloz ,1999 P 207 . (3) قرار المحكمة العليا رقم 115284 المؤرخ في 19/04/97 مجلة قضائية 1998/ عدد 01 ص 195 ، قصية بين (ب.م)، (بلدية الأغواط) ، هذا القرار رفض فرض الغرامة التهديدية على الإدارة . (4) كتب الأستاذ غناي رمضان معلقا على هذا القرار قائلا ... " أن هذا القرار جاء ضمن الصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس الدولة ... وأن قرار مجلس الدولة لا يرقى إلى مرتبة القرار المبدئي ... لا توجد أسباب قانونية تلزم القاضي الإداري الحفاظ على هذا الاجتهاد وخلص أن اجتهادات القضاء الاستعجالي لا تلزم قضاة الموضوع ...." .
إن استبعاد مجلس الدولة لسلطة القاضي الإداري من شأنه كذلك الإنقاص من سلطة اجتهاد القاضي الإداري غياب النص القانوني المكرس للغرامة التهديدية في المادة الإدارية لا يترتب عليه حرمان القاضي الإداري من الاجتهاد بالعكس فإن اجتهاد القاضي الإداري هو أمر لابد منه لا سيما في غياب النص القانوني (1) . ولا يمكن تبرير هذا الموقف هو النظرة العامة لقضاة الغرف الإدارية على جميع المستويات وتشبثهم بالمادة 168 من ق.إ.م هذه المادة التي استبعدت تطبيق القاضي الإداري لمواد قانون الإجراءات المدنية ( المادة 174 و182 ) ، المتعلقة بأوامر الأداء .
ثانيا : الاقتطاع من أموال الإدارة على مستوى الخزينة العمومية نظرا لاستحالة استعمال طرق التنفيذ العادية ضد الإدارة ونظرا لاستحالة تطبيق الإكراه على أموال الإدارة لا يبقى للمحكوم له إلا التنفيذ بواسطة الاقتطاع من أموال الإدارة على مستوى الخزينة العمومية . كان التنفيذ يثير نفس الإشكالات التي سبق ذكرها خاصة في دعاوي التعويض إلى غاية صدور الأمر رقـم 48/75 المؤرخ في 17/06/1975 المتضمن تنفيذ الأحكام القضائية الفاصلة في قضايا التعويض ، ثم جاء القانون رقم 02/91 المؤرخ في 08/01/1991 والذي ألغيت المادة 11 منه أحكام الأمر 48/75 السالف الذكر وتضمن أحكاما جديدة لضمان تنفيذ أحكام التعويض الصادرة ضد الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري . وقد تناول المشرع في هذا القانون بالإضافة إلى تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الأشخاص العاديين تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح المؤسسات العمومية وكذا الجماعات المحلية فقد قررت المادة 03 منه على أنه يسوغ لأمين الخزينة أن يأمر تلقائيا بسحب مبلغ الدين من حسابات الهيئة المحكوم عليها لصالح الهيئة الدائنة في أجل أقصاه شهران من تاريخ إيداع عريضة الاقتطاع ، وبعد استنفاذ كافة مساعي تنفيذ الحكم لمدة أربعة أشهر دون نتيجة وكل طلب لإجراء التحقيق لدى النائب العام أو مساعديه لدى الجهة القضائية المصدرة للحكم لا يعتبر مبررا لإيقاف أجل السداد . وترفع المهلة الممنوحة للأفراد المحكوم لهم ضد القرارات الصادرة ضد الإدارة لمدة 04 أشهر بنفس الإجراءات(2)
ــــــــــــ (1) تعليق الأستاذ – غناي رمضان – مجلة مجلس الدولة 2003 /عدد 4 ص 159 . (2) على طالب التنفيذ أن يسعى شخصيا لدى أمين الخزينة بعريضة مكتوبة مرفقة بالوثائق التاليـــــة : - نسخة من محضر الإلزام بالدفع - نسخة تنفيذية من الحكم - نسخة من محضر حجز على أن يتم تقديم عريضة الطالب إلى أمين الخزينة الولائية في أجل شهرين ابتداء من تاريخ إيداع الملف لدى المحضر .
الفرع الثاني : الجزاء الجنائـي رأينا فيما سبق أن المشرع رتب المسؤولية الجزائية للموظف العام تطبيقا لنص المادة 138 مكرر من قانون العقوبات ورتب بتعديل القانون 04/14 مسؤولية الشخص المعنوي . نشير فقط أن المشرع الدستوري الجزائري قد اكتفى بالنص على وجوب تنفيذ الأحكام القضائية من خلال نص المادة 145 من دستور 1996 بقوله ... " على كل أجهزة الدولة المختصة أن تقوم في كل وقت وفي كل مكان وفي جميع الظروف بتنفيذ أحكام القضاء " ، بناء على ذلك يكون المشرع وفقا للتعديلات التي مست قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية تماشى مع التشريعات التي رتبت المسؤولية الجنائية على الأشخاص الإدارية سواء الطبيعة منها أو المعنوية . ففي مسؤولية الموظف العام الجنائية حدد المشرع مدة الحبس بين ست (06) أشهر وثلاث (03) سنوات وقرنها بعقوبة الغرامة ما بين 500 دج و 50.000 دج كعقوبتين أصليتين ، ثم أجاز الحكم بعقوبات تبعية وتكميلية بنصه في المادة 139 من قانون العقوبات على "...ويعاقب الجاني فضلا عن ذلك بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 (1) . وما تجدر الإشارة إليه هو إسراف المحاكم المصرية في استخدام إمكانية إيقاف تنفيذ العقوبة في جريمة الامتناع عن التنفيذ مما أدى إلى تحويل نص المادة 123 من قانون العقوبات المصري من نظام المسؤولية الجنائية لسبب عدم تنفيذ الحكم إلى مجرد أسلوب لحث الإدارة عن التنفيذ (2) .
ــــــــــــ (1) حدد المشرع هذه العقوبات في نص المادة 08 من قانون العقوبات وعددها كما يلـي : 1- عزل المحكوم عليه وطرده من جميع الوظائف والمناصب السياسية 2- الحرمان من حق الانتخاب والترشح 3- عدم الأهلية 4- الحرمان من الحق في حمل السلاح .... إلخ (2) عبد الفتاح مراد – المرجع السابق - ص 188 .
|
|
| [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
|
| |
|