[size=32][size=32]الشروط الخاصة لقبول الدعوي الإدارية[/size][/size]
و هي شروط خاصة بالدعوى الإدارية دون سواها تتمثل هذه الشروط فيما يلي :
- شرط التظلم الإداري المسبق (المبحث الأول)
- شرط الميعاد (المبحث الثاني).
- شروط خاصة ببعض العرائض ( المبحث الثالث)
المبحث الأول:شرط التظلم الإداري المسبق
نتطرق في هذا المبحث إلى الأحكام العامة للتظلم الإداريالمسبق في مطلب أول، وإلى ميعاد التظلم الإداري،و جزاء مخالفته في مطلب ثان.
المطلب الأول: الأحكام العامة لشرط التظلم الإداري المسبق
و المقصود بالأحكام العامة، هي تبيان مدلول التظلم الإداريالمسبق ( الفرع الأول)، والتطرق لأنواعه (الفرع الثاني).
الفرع الأول:مدلول التظلم الإداري المسبق
التظلم الإداري المسبق هو إجراء يرسمه القانون أحيانا لإتباعه،و يتمثل في طعن إداري يقوم به الشخص الذي يريد مقاضاة الإدارة كإجراء، و ذلك عنطريق توجيه شكوى أو احتجاجا للإدارة بغرض مراجعة نفسها قبل الشروع في مقاضاته و عليه فللتظلم الإداري المسبق طابعا إداريا محضا،فهويوجه للإدارة لكي تتولى دراسته دون إجراءات محددة و بدون مناقشة حضورية.
إن التظلم كان قبل سنة 1990 شرطا لازما و ضروريا لممارسةالدعوى الإدارية بجميع أنواعها مع استثناءات طفيفة ، و منذ إصلاح 1990 تخلى المشرع عن فكرة التظلم بالنسبةللدعاوي العائدة لاختصاص الغرفة الإدارية المحلية و الجهوية بحيث أصبحت القاعدة هيعدم اللزوم،و الاستثناء هو اللزوم في الدعاوى العائدة لاختصاص مجلس الدولةابتدائيا و نهائيا و كذلك في بعض المنازعات الخاصة.
أما قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد فنجده قدتخلى عن فكرة اللزوم بالنسبة للتظلم الإداري المسبق، و أصبح الأمر جوازيا و ذلك حسب المادة 830 من ق/ا/م/ا والمادة 907 من ذات القانون التيتحيلنا إلى المادة السابقة الذكر .
و بناء على ذلك، فإجراء التظلم الإداري المسبق لم يعد وجوبياإلا بالنسبة لبعض الدعاوى التي ترفع أمام المجالس القضائية حاليا – المحاكم الإداريةمستقبلا – كالدعاوى الضريبية مثلا والعلة من اشتراط التظلم الإداري المسبق في المنازعة الضريبيةهو لتفادي كثرة النزاعات القضائية، لذلك أورد المشرع التظلم الإداري المسبق وجوباأمام الإدارة الجبائية عساها أن تجد حلا مع المكلف بدفع الضريبة
و يكون هذا التظلم من خلال توجيه الاحتجاجات المتعلقة بالضرائب، الرسوم، الحقوق و الغرامات فيبداية الأمر و حسب كل حالة إلى مدير الضرائب الولائي أو رئيس مركز الضرائب التابعله مكان فرض الضريبة، و هذا ما جاءت به المادة 82 من قانون الإجراءاتالجبائية كما أن التظلم الإداري المسبق لزوميا في منازعات الضمانالاجتماعي باختلاف أنواعها، سواء كانت منازعات عامة ، تقنية أو طبية
الفرع الثاني:أنواعه
ينقسم التظلم الإداري المسبق إلى قسمين: رئاسي و ولائي.
أولاالتظلم الإداري الرئاسي ( التدرجي)(le recours hiérarchique)وهوالتظلم الذي يرفع إلى السلطة التي تعلو من أصدر القرار يثار إشكال في هذا الخصوص و ذلك عندما تكون السلطةالرئاسية لمصدر القرار تتضمن عدة درجات، حيث أن هناك من الفقهاء من يرون ضرورة رفعالتظلم الرئاسي أمام عدة سلطات إدارية بحيث يكون هناك تدرج في التظلم من الدرجةالسلمية الأدنى إلى الدرجة السلمية الأعلى حتى الانتهاء عند السلطة الأعلى بينما هناك فريقا آخرا من الفقهاء من يرون ضرورة توجيهالتظلم إلى الجهة الإدارية التي تعلو مباشرة الجهة مصدرة القرار، و ليس السلطةالرئاسية الأعلى (الموجودة في قمة الهرم السلمي) و لا باقي السلطات الأقل منها مرتبة لقد حسم القضاء الجزائري هذه النقطة من خلال تبنيه الرأيالثاني، و ذلك من خلال عدة قرارات و نحن نوافق هذا الرأي الأخير إلى حد بعيد .
ثانيا: التظلم الولائي le recours gracieux
و هو التظلم الذي نصت عليه المادة 830 من قانون 08-09 فالقاعدة العامة أن يكون التظلم رئاسيا، و لا يلجأ المتقاضيإلى التظلم الولائي إلا في الحالات التي لا يكون لمصدر القرار رئيسا ، و عليه فالتظلمالولائي ليس موازيا للتظلم الرئاسي بل هو بديلا له في حالة الهيئات الجماعية أو تلك التي ليس لها رئيسا لتمتعها بالاستقلال الذاتي كما هو الحال بالنسبة للقرارات الصادرةعن المجالس اللجان ، رئيس الجمهورية و الوزراء فهؤلاء جميعا ليس لهم رئيسا، فهمالسلطة العليا هذا التظلم الإداري المسبق يجب التقدم به وفقا لميعادمعين يترتب على مخالفته عدة آثار، و هذا ما سنتطرق له في المطلب الثاني
المطلب الثاني: ميعاد التظلم الإداري المسبق و جزاء مخالفته
نتطرق في هذا المطلب إلىفرعين، الأول خاص بميعاد التظلم الإداري المسبق، والثاني خاص بجزاء مخالفتهالفرع الأول: ميعاد التظلم الإداري المسبق:إن ميعاد التظلم الإداري المسبق منصوص عليه في المادة 830 من قانون 08-09 يقدر بأربعة (4) أشهرمن تاريخ تبليغ أو نشر القرار المطعون فيهعند تقديم التظلم الإداري المسبقيمكن تصور حالتين:- حالة رد الإدارة و حالة سكوتها ففي حالة رد الجهة الإدارية خلال الأجل الممنوح لها فللمتضرر من القرار مهلة شهرينلرفعدعواه أمام القضاء تسري من تاريخ تبليغ الرفض
- في حالة سكوت الإدارة : في حالة سكوت الإدارة المتظلمأمامها عن الرد خلال شهرين (02) فيعد سكوتها هذا بمثابة قرار بالرفض و يبدأ ميعاد الشهرين هذا من تاريخ تبليغ التظلم ، و فيهذه الحالة يستفيد المتظلم من أجل شهرين (02) لتقديم طعنه القضائي الذي يسري منتاريخ انتهاء أجل الشهرين الممنوحين للإدارة لتقديم ردها إن حساب ميعاد الأربعة (04) أشهر يبدأ كما هو واضح منخلال نص المادتين 829 و 830 من ق/إ/ م /إ من تاريخ تبليغ أو نشر القرار محل الطعن بالإلغاء.
نتطرق فيما يلي المفهوم التبليغ و النشر.
أولا: التبليغ:
التبليغ هو الوسيلة الأساسية للعلم بالقرارات الفردية والتبليغ يمكنأن يكون بأي وسيلة كانت، كتسليم القرار إلى صاحب الشأن عن طريق البريد أو عن طريق محضر قضائي و لكي يكون التبليغ صحيحا لا يهدده أي بطلان، لا بد أنيشمل مضمون القرار محتوياته بجميع عناصره الأساسية إن العبرة في بدء سريان ميعاد التظلم هي تاريخ وصول التبليغ (الإعلان) إلى صاحب الشأن و تسليمه، أي العلم به و ليس بتاريخ إرسال الإعلان يجب أن يوجه إعلان القرار الصادر في مواجهة الشخصالمعنوي إلى الممثل القانوني لهذا الشخص المعنوي أو من ينوب عنه قانوناثانيا: النشر:
و هو جزاء يخصالقرارات التنظيمية التي يجب أن تنشر ليأخذ الجميع علما بها لأن الكافة معنية بأحكامها،و تأخذ القرارات الجماعية حكم القرارات التنظيمية، فالقرار الجماعي الذي يضممجموعة أفراد يكفي فيه النشر دون التبليغ و يبدأ سريان الميعاد من تاريخ النشر و بالرجوع إلى السوابق المتفرقة يتضح أن النشر بالنسبةللقرارات المركزية عادة ما يكون بالجريدة الرسمية و بالنسبة للقرارات الأقل أهميةفي الجرائد الوطنية. وبالنسبة للقراراتالمحلية في الجرائد و المنشورات المحلية و بالتعليق في مقر البلديةإن مخالفة ميعاد التظلم الإداري المسبق تترتب عليه بعض الآثار نتطرق لها في الفرع الآتي بيانه.
الفرع الثاني: جزاء مخالفته
إن مخالفة ميعاد التظلم الإداري المسبق، يترتب عليه وذلك في الدعاوى الإدارية التي يكون فيها التظلم الإداري المسبق وجوبيا سقوط الحقفي ممارسة الدعوى،ذلك أن أيدعوى تمارس بدون تظلم تجابه بعدم القبول لعدم استيفاء شرط التظلم أو لفساده.
و في هذا الاتجاه قضت الغرفة الإدارية للمجلس الأعلىبتاريخ 14 نوفمبر 1981 بما يلي: " .......من المقرر قانونا، أن الطعن لا يكونمقبولا إذا كان هذا الطعن قد رفض بقرار قضائي من أجل عدم القيام برفع الطعن الإداري المسبق إن ميعاد التظلم الإداري المسبق كميعاد الدعوى من النظامالعام يثيره القاضي تلقائيا و في أي مرحلة كانت عليه الدعوى، و السند القانوني فيذلك هو المادة 13 التي حلت محل المادة 13 القديم و هذا حسباعتقادنا الشخصي
خلاصة
أن التظلم نظاما ينطوي على عيوب و مزايا فيأن واحد أما مزايا التظلم، فتتمثل في كونه يحمي الفرد و الإدارةعلى السواء و يجنبهما ساحات المحاكم فالإدارة تتمتع بحق الخيار بأن تقف موقف المدعى عليها أمامالقضاء الإداري، أو أن تسوي النزاع وديا متفادية بذلك المرافعات القضائية و بالنسبة للفرد، فقد تستجيب الإدارة لطلباته المعلنعليها، الأمر الذي يجنبه طول و تعقيد الإجراءات.
أما سلبيات التظلم، فأهمها تقييد إرادة الفرد في مخاصمة الإدارة، خلافا لما تعود عليه في مجال مخاصمةنظرائه الخواص حيث تعود على ممارسة حق التقاضي بكل حرية و بدون قيود مسبقة.
المبحث الثاني: شرط الميعاد
لقد حرص المشرع الجزائري على إضفاء شرط الميعاد في بعضالدعاوى الإدارية. والغاية من ذلك هيالرغبة في تحقيق استقرار الأوضاع الإدارية ، و عدم بقاء أعمال الإدارة أمدا طويلامعرضة للطعن، و الرغبة في تحقيق الاستقرار للمراكز القانونية للأفراد المستفيدينمن قرارات إن كنا بصدد دعاوى إلغاء على سبيل المثال
نتطرق في هذا المبحث لتحديد شرط الميعاد و بدئ سريانه(المطلب الأول)، ولانقطاع وانتهاء الميعاد(المطلب الثاني).
المطلب الأول:تحديد الميعاد و بدئ سريانه
نتطرق في هذا المطلب إلى فرعين، الأول خاص بتحديدالميعاد، و الثاني نبين فيه كيفية بدئه أي كيفية سريانه.
الفرع الأول: تحديد الميعاد
إن تحديد ميعاد ثابت للدعوى يشكل بكل تأكيد قيدا خطيراعلى حرية الأفراد في مقاضاة الإدارة، غير أن هذا القيد تفرضه متطلبات المصلحة العامة فقانون الإجراءاتالمدنية و الإدارية نص على ميعاد دعوى الإلغاء، و جعله ميعاد موحد سواء بالنسبة لدعاوى الإلغاء أمام المحاكم الإدارية أو أمام مجلس الدولة و هذا كقاعدة عامة لشرطالميعاد ، و نجد هناك نصوص خاصة أخرى تنص على مواعيد مختلفة عن الميعاد المنصوص عليه في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
أولا:القاعدة العامة في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
حرص المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية و الإداريةالأخير،على توحيد مواعيد الطعون سواء أمامالمحاكم الإدارية ( المادة 829 ) أو أمام مجلس الدولة المادة 907 و المقصود بالطعون في هذا الصدد هو دعوى الإلغاء –وحدد المواعيد ب 04 أشهر من تاريخ تبليغ صاحب الشأن بالقرار الفردي أو من تاريخنشر القرار الإداري الجماعي أو التنظيمي ، و بمفهوم المخالفة نفهم أن دعوى التعويضلا ترتبط بآجال و مواعيد هذا بعدما كان هناك اختلاف بين ميعاد رفع الدعوى العائدةلاختصاص مجلس الدولة و ميعاد الدعوى العائدة لاختصاص الغرفة الإدارية سواء كانتمحلية أو جهوية فميعاد النوع الأول كان يقدر بشهرين من تاريخ تبليغالقرار الصريح برفض التظلم أو من تاريخ حصول القرار الضمني برفع التظلم أما ميعاد النوع الثاني فكان يقدر بــ 04 أشهر من تاريختبليغ القرار المطعون فيه أو نشره و بهذا التعديل الأخير يكون المشرع الجزائري قد ساهم فيتبسيط الإجراءات للمتقاضين . كما أنه عندما جعل ميعاد رفع الدعوى أمام مجلس الدولة04 أشهر فانه يكون قد منح للمتقاضي متسعا من الوقت لجمع أدلته و اختيار محام معتمدلدى مجلس الدولة طبقا لنص المادة 905 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية غير أن توحيد الميعاد العام لا ينفي وجود مواعيد خاصةمنصوص عليها في العديد من القوانين خاصة.
ثانيا:الاستثناءات المنصوص عليها في القوانين الخاصة
هناك نصوص خاصة تنص على آجال معينة لرفع دعاوى معينةأمام القضاء الإداري كاستثناء على القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 829 من قانون 08-09 كما هو الحال مثلا بخصوصالطعن في قرارات المجلس الوطني لأخلاقياتالطب فهذه القرارات تكون قابلة للطعن بالإلغاء في أجل سنة واحدة أمام مجلس الدولة كذلك إمكانية الطعن الممنوحة لوزير المالية في النظام الذي يصدره مجلس النقد والقرض أمام مجلسالدولة خلال أجل 60 يوما من تاريخ نشره أيضا قانون نزع الملكية الذي يحدد ميعاد الدعوى في مجالالطعن في قرارات التصريح بالمنفعة العمومية بشهر واحد من تاريخ التبليغ أو نشرالقرار هذه الأمثلة جاءت على سبيل المثال و ليس على سبيل الحصرلتعدد الاستثناءات المنصوص عليها في قوانين متفرقة.
الفرع الثاني:بدء سريان الميعاد
يبدأ حساب الميعاد في الدعاوى العائدة لاختصاص المحاكم الإدارية و مجلس الدولةمن تاريخ التبليغ الشخصي بصفة القرار الإداري إن كان فرديا ، أو من تاريخ نشرالقرار الإداري إذا كان جماعيا أو تنظيميا و ليس قرار رفض التظلم لأن التظلم ليس شرطا في هذهالدعاوى إلا إذا تعلق الأمر بالمنازعات الخاصة، إذ يبدأ سريانه في هذه الحالة منتاريخ تبليغ القرار الصريح برفض التظلم أو من تاريخ القرار الضمني بالرفض إن قاعدة حساب الميعاد من تاريخ النشر أو التبليغ، تعرفاستثناءا هاما يعرف باسم نظرية العلم اليقين " la théorie de la connaissance acquis و هي نظرية من ابتكار القضاء الإداري الفرنسي ومفادها هو أنه إذا علم صاحب المصلحة بمضمون القرار و مشتملاته علما يقينا نافياللجهالة، قام ذلك مقام النشر أو الإعلان، و يبدأ سريان الميعاد في حقه من تاريخهذا العلم اليقيني .
و يمكن تطبيق هذه النظرية عندما يثبت من ملف الدعوى، أومن أية أوراق أخرى أو من حضور الشخص و دفاعه أنه أخذ علما مؤكدا و كافيا بالقرارمحل الطعن و يلاحظ أن مجلس الدولة الفرنسي الذي يعد مبتكر هذهالنظرية كما سبق و أن ذكرنا يطبقها حاليا بشكل ضيق أما في الجزائر، فقد تم تكريس هذه النظرية تكريسا واسعاحيث قضت المحكمة العليا الغرفة الإداريةفي قرار صدر في 11/ديسمبر/1982بمايلي : أن الطاعن أخذ علما يقينا بالقرارمحل الطعن من خلال الدعوى الإستعجالية التي رفعها إن نظرية العلم اليقين، و رغم مالها من أهمية عملية تتمثل على وجه الخصوص في مساهمة القاضي الإداري في المحافظة على استقرار الأوضاعالقانونية بما يسهل عمل الإدارة باعتبارها سلطة تعمل للصالح العام، إلا إنها تحمل في متنها من الخطورة و التناقضات ما دفع بالقضاء الإداريالمقارن، إلىمراجعة عميقة و جدية لمجال الأخذ بها وصلت إلى حد إنكارها كما هوالحال بالنسبة لموقف مجلس الدولة الفرنسي و تتمثل هذه الخطورة، في الخروج الصارخ عن ترتيبات النص القانونيبما تحمله في طياتها من مساسا بدولة القانون، و إهدارا لحقوق الأفراد في مخاصمةقرارات الإدارة أمام القضاء الإداري.
المطلب الثاني: انقطاع الميعادو انتهائه
نتطرق في هذا المطلب لانقطاعالميعاد (الفرع الأول)، و لانتهائه (الفرع الثاني).
الفرع الأول:انقطاع الميعاد
المقصود بانقطاع الميعاد هو تمديدهو ذلك إذا ما طرأت حالات معينة، إن مصدر هذه الحالات هو الاجتهاد القضائي الذي مالبثت التشريعات الداخلية و إن تبنتها.
لقد نص القانون الجزائري على هذهالحالات في ما يلي:
" تنقطع آجال الطعن (الميعاد)في الحالات الآتية:
الطعن أمام جهة قضائية إدارية غير مختصةطلب المساعدة القضائيةوفاة المدعي أو تغير أهليتهالقوة القاهرة أو الحادث المفاجئ.نتطرق لكل حالة من الحالات السابقةعلى النحو التالي:
أولا:الطعن أمام جهة إدارية غير مختصة:
عندما يرفع المدعي دعواه خطأ إلىجهة قضائية إدارية غير مختصة، فإنه إلى أن يعيد المدعي نشر دعواه أمام الجهة الإدارية المختصة قد يكون ميعاد الدعوى قدانتهى، و عليه و في هذه الحالة يمدد الميعاد عندما يصدر حكما بعدم الاختصاص، بحيثيوقف سريان الميعاد في مواجهة المدعي اعتبارا من تاريخ نشر الدعوى التي توجت بعدمالاختصاص و لا يبدأ الميعاد في السريان منجديد للمدة الباقية، إلا من تاريخ تبليغ الحكم بعدم الاختصاص، و لو كان هذا التبليغ إلى محامي المدعي و ليسله شخصيا
ثانيا : طلب المساعدة القضائية:
في هذه الحالة لا يبدأ الميعاد فيالسريان للمدة الباقية، إلا من تاريخ تبليغ قرار قبول أو رفض الطلب من مكتبالمساعدة القضائية
ثالثا:وفاة المدعي أو تغير أهليته:
و في هذه الحالة لا يبدأ الميعادفي السريان للمدة المتبقية، إلا من تاريخ تولي ورثة المدعي المتوفى للدعوى ومباشرتهم لإجراءات التقاضي، بدلا عن مورثهم أو من تاريخ رجوع أهلية المدعي إلىسابق عهدها .
رابعا:القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ:
يتقطع الميعاد بمجرد حدوث القوةالقاهرة و لا يعود في السريان للمدة الباقية إلا بانتهاء حالة القوة القاهرة كماهي معرفة في القانون المدني أي الحادث المفاجئ الخارج عن إرادة الطاعن و الذي لايمكن توقعه و لا درؤه عند الحادث
بالإضافة إلى هذه الحالات السابقات،نصت المادة 405 من ق/إ/م/إ على تمديد الأجل إلى أول يوم عمل موالي إذا كان اليومالأخير من الأجل ليس يوم عمل كليا أو جزئيا.
الفرع الثاني:انتهاء الميعاد
يترتب على انتهاء ميعاد الدعوى الإدارية،عدم قبول الدعوى أمام القضاء الإداري و الدفع بعدم القبول في هذا الصدد متعلق بالنظامالعام، يثيره القاضي تلقائيا و في أيمرحلة كانت عليه الدعوى، و هذا ما أكدته الغرفة الإداريةللمحكمة العليا في عدة مرات كما ينتج عن انتهاء و انقضاءالميعاد، تحصن القرارات الإدارية المشوبة بعيب أو أكثر من عيوب المشروعية ضد السحبأو الإلغاء كقاعدة عامة غير أنه، و في إطار دعوى الإلغاءإذا ما فات و انتهى الميعاد اللجوء إلى طرق أخرى و هي:
أولا:الدفع عن طريق الاستثناء بعدم مشروعية القرار التنظيمي غير المشروع بمناسبة الدعوى الأصليةالمتعلقة بالطعن بالإلغاء في القرارات التنظيمية للقرار التنظيمي المتحصن.
ثانيا:دائما في إطار القرارات التنظيمية المتحصنة و التي فاتميعاد دعوى الإلغاء بشأنها و ذلك عندما تتغير الظروف الواقعية أو القانونية التيكانت تبرر وجود القرار
التنظيمي و يتم ذلكبعد التظلم و طلب تعديل الإدارة القرار أو سحبه ، و في حالة ما إذا كان القانون هوالذي عدل الظروف فان الطعن يكون مقبولا مباشرة خلال شهرين من تاريخ إصدار القانون، و هذا ما أقره الاجتهاد القضائي الإداري الفرنسي.
ثالثا:يجوز للأشخاص الذين تضرروا من القرار الغير المشروع الذي تحصن، أن يلجئوا إلى دعوى المسؤولية المؤسسة على الخطأ غير أنه و بخصوص هذا الاستثناءالثالث فان القضاء الإداري الجزائري يذهب ع** ذلك تماما إذ قضت الغرفة الإداريةللمحكمة العليا بتاريخ 09/مارس/ 1985 : "متى كانت دعوى الطعن بالبطلان فيقرار إداري من اجل تجاوز السلطة مرفوعة خارج الآجال و انتهى مصيرها بعدم القبول،فان قرار ( المحكمة العليا) يرتب آثارا من شأنها إثبات صحة القرار الإداري و صيرورتهنهائيا بما لا يحق التمسك بعدم شرعيته تدعيما للمطالبة بالتعويض ، و من ثمة كانالطلب المبني في هذه الحالةعلى عدم الشرعية كأساس للتعويض طلبا غير مقبول ع** ما ذهب إليه خطأ قاضي الدرجة الأولى
المبحث الثالث: شروط خاصة ببعض العرائض
يشترط القانون في عريضة الدعوىالجبائية أن تكون مدموغة، و في عريضة الدعوى الإدارية المنصبة على حقوق عقارية أنتكون مشهرة، كما يشترط القانون أن تكون العريضة مرفوقة بالقرار المطعون فيه فيدعاوى المشروعية هذا ما سنتطرق له في المطالب الموالية، نخصص مطلبا لكل شرط.
المطلب الأول: دمغ عريضة الدعوى الجبائية
أوجب المشرع شرطا إضافيا خاصا بالعريضة المتعلقة بالدعوى المرفوعة ضد الإدارة الجبائية و هو شرط دمغ هذه العريضة المقدمة لأول مرة أمام الجهة القضائية الإدارية سواء كانت هذه الجهة درجة أولى أودرجة استئناف لقد كانت العريضة الجبائية في السابق تحرر على أوراق خاصة مدموغة بطابع رسمي جاف تسلمها إدارة الضرائب مقابل دفع رسم الدمغة ، أما اليوم فقد أصبحت العرائضالجبائية تحرر على ورق عادي يوضع عليه طابع الدمغة (طابع جبائي) timbre fiscal
كما أن قانون الإجراءات الجبائية لم يكتفي باشتراط دمغ عريضة الدعوى الجبائية بل نص كذلك على وجوب تحرير الوكالة فيالدعاوى الضريبية المرفوعة أمام القضاء على ورق مدموغ و مسجل و يعفى المحامون منهذه الشكلية المطلوبة و من هذا المنطلق و حيث أنه و طبقا للمادة 332 من قانون الضرائب المباشرة يجب على كل شخص يقدم شكوى أو يساند شكوىلحساب الغير أن يستظهر( الشخص )وكالة قانونية، و يجب تحت طائلة البطلان، أن تحرر الوكالة على ورق مدموغ ومسجل قبل تنفيذ العمل المخول له بموجبها و حيث أن الشكلية المستظهرة و التي تزعم المستأنف أنها وجهتها إلى مدير الضرائب ممضية من طرف ولدهاو لا يوجد الملف ما يثبت أنها وكلته كما تشترطه المادة 332 المذكورة أعلاه ممايتعين لهذه الأسباب التي تحل أسباب قضاة الدرجة الأولى عدم قبول الدعوى شكلا و كان القضاء الإداري لا يتشدد بشان وجوب تقديم دمغ العريضة في البداية تحت طائلة البطلان إذ أنه يجبر المتقاضي بتصحيحهذا الإجراء فيما بعد عندما يلاحظ انه فد تم إغفاله فيأمر بإتمام ذلك قبل غلق بابالمرافعات و وضع القضية في المداولة
و هذا ما أكدته الغرفة الإداريةللمحكمة العليا بتاريخ 03/01/1993 عندما صرحت بما يلي:" حيث أن هذه المادة(197 – 1) تسمح للقاضي بدعوة المكلف بالضريبة بتسوية هذا الإغفال أثناء سير الدعوىو أنه يتعين إلغاء القرار المطعون فيه لكن مجلس الدولة تراجع عن ذلك و صار يتشدد في عدم قبول العريضة لما يتم إغفال شكلية الدمغة دونتكليف الجهة القضائية عناء سد هذا الإغفال و قد قضى مجلس الدولة بتاريخ 26/06/2000 مايلي :"... حيث أن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء قسنطينة و برفضها العريضة المقدمة إليهاشكلا فإنها تبرره بسبب أن العريضة لم تقدم على ورق مدموغ تطبيقا لمقتضيات المادة338 من قانون الإجراءات الجبائية حيث لأن هذا السبب غير مثار من طرف مديرية الضرائب، وهو من النظام العام خلافا لمزاعم السيد (...) و أن قضاة الدرجة الأولى و بإثارتهم إياه تلقائيا قاموا بتطبيق القانون.
و في نفس الاتجاه قضى مجلس الدولة بتاريخ 11/06/2001 قائلا " حيث أن عريضة الدعوى الأولى أمام قضاة الدرجة الأولى،و حتى أمام الاستئناف لم تكن مدموغة وفقا لأحكام المادة 344 من قانون الضرائبالمباشرة مما يتعين رفضها شكلا
إن العبرة في بدء سريان ميعاد التظلم هي تاريخ وصولالتبليغ (الإعلان) إلى صاحب الشأن و تسليمه، أي العلم به و ليس بتاريخ إرسال الإعلان يجب أن يوجه إعلان القرار الصادر في مواجهة الشخصالمعنوي إلى الممثل القانوني لهذا الشخص المعنوي أو من ينوب عنه قانونا
ثانيا: النشر: و هو جزاء يخصالقرارات التنظيمية التي يجب أن تنشر ليأخذ الجميع علما بها لأن الكافة معنية بأحكامها،و تأخذ القرارات الجماعية حكم القرارات التنظيمية، فالقرار الجماعي الذي يضممجموعة أفراد يكفي فيه النشر دون التبليغ و يبدأ سريان الميعاد من تاريخ النشر .
و بالرجوع إلى السوابق المتفرقة يتضح أن النشر بالنسبةللقرارات المركزية عادة ما يكون بالجريدة الرسمية و بالنسبة للقرارات الأقل أهميةفي الجرائد الوطنية. وبالنسبة للقراراتالمحلية في الجرائد و المنشورات المحلية و بالتعليق في مقر البلديةإن مخالفة ميعاد التظلم الإداري المسبق تترتب عليه بعضالآثار نتطرق لها في الفرع الآتي بيانه.
الفرع الثاني: جزاء مخالفته
إن مخالفة ميعاد التظلم الإداري المسبق، يترتب عليه وذلك في الدعاوى الإدارية التي يكون فيها التظلم الإداري المسبق وجوبيا سقوط الحقفي ممارسة الدعوى، ذلك أن أيدعوى تمارس بدون تظلم تجابه بعدم القبول لعدم استيفاء شرط التظلم أو لفساده. و في هذا الاتجاه قضت الغرفة الإدارية للمجلس الأعلىبتاريخ 14 نوفمبر 1981 بما يلي: إن بعض الغرف الإدارية بالمجالسالقضائية تشترط تعميم هذا الإجراء، و تفرض دمغ جميع المذكرات المتبادلة بين الأطرافالمتخاصمة، زيادة على العريضة الافتتاحية تحت طائلة البطلان غيرأن مجلس الدولة أصدر قرار يستبعد هذا التفسير و كان ذلك بتاريخ 07/04/1999 عندماقضى بأن: " استعمال الورق المدموغ لا يكون واجبا إلا في عريضة افتتاح الدعوىشكلا، و من ثم فان المجلسالقضائي في قضية الحال بقضائه بعدم قبول الدعوى شكلا بسبب عدم دمغ المذكرةالتعقيبية يكون قد أخطا في تطبيق القانون
و في فرنسا فان الطابع شرط لازم للعرائض الإدارية، و لاتعفى منها إلا عرائض الانتخابات، و المساعدة الاجتماعية، و الطبية المجانية، وكذلك تعفى الإدارات العمومية من هذا الشرط و جزاء المدعي الذي لم يستوف هذا الإجراء هو تسليط عقوبةضريبية، و هذا ما نصت عليه المادة 1820 من القانون العام للضرائب الفرنسي.
المطلب الثاني:شهر عريضة الدعوى الإدارية المنصبة على حقوق عقارية
بالإضافة إلى ق/إ/م/إ الذي نص فيالفقرة الثالثة من المادة 17 على وجوب إشهار عريضة رفع الدعوى لدى المحافظةالعقارية، إذا تعلقت الدعوى بعقار و/أو حق عيني عقاري مشهر طبقا للقانون، تحتطائلة عدم القبول، ما لم يثبت إيداعها للإشهار ، نجد المادة 14 من الأمر 75/74المتضمن إعداد المسح العام للأراضي وتأسيسالسجل العقاري تنص على شرط شهر العرائض القضائية المنصبة على الدعاوى ذات الطابعالعقاري، مهما كانت الجهة التي ترفع أمامها تلك الدعاوى، وهو ما أوضحته المادة 85من المرسوم رقم 76/63 المؤرخ في 25/03/1976 المتعلق بتأسيس السجل العقاري عندمااشترطت أنه إذا تعلق الأمر بدعوى رامية إلى النطق بفسخ، أو إبطال، أو إلغاء، أونقض حقوق ناتجة عن وثائق يجب على المدعي القيام بإجراء شهر عريضة افتتاح تلكالدعوى أمام إدارة المحافظة العقارية.
و عليه و من خلال هذه النصوص القانونية فكل دعوى إدارية تتعلق بعقار و/أو حق عيني عقاري مشهر طبقا للقانونينبغي أن تشهر و إلا لا تقبل ، و قد سارت قرارات المجالس القضائية على هذا النحو إذتم القضاء بما يلي: "حيث أن المادة 85 من المرسوم165/76 توجب شهر العريضة الافتتاحية و هم ما لم يقم به المدعي مما يجعل دعواه مخالفة لنصالمادة 85 مما يجعل دعواه مرفوضة شكلا دون التطرق للموضوع و لا تتطلب كل الخصومات المنصبة على العقار شهر العريضةا لافتتاحية أو عريضة الاستئناف، طالما أنالدعوى لا ترمي إلى تغيير الطبيعة القانونية لذلك العقار، و ذلك لوضوح نص المادة85 من المرسوم رقم 76-63 إذ تنص على عبارة "...فسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقض حقوق... " لقد أورد المشرع الجزائري استثناءعلى ضرورة شهر العريضة الافتتاحية، و ذلك في المادة 17 من ق/إ/م/إ و هي حالة إيداع العريضة للإشهار
إن هذا الشرط الخاص بشهر العريضةالافتتاحية، الخاصة بالدعاوى الإدارية المنصبة على عقار، تتعلق بالنظام العام يجبعلى القضاء إثارته تلقائيا في أي مرحلة من مراحل الدعوى،و ذلك لتعلقه من جهة، بحقالغير في الإعلام و الشفافية و لتعلقه خاصة، من جهة أخرى بحقوق الخزينة العامة في قبض رسوم الشهر
و في هذا الاتجاه سار مجلس الدولةعندما قضى في قرار أصدره بتاريخ 24/09/2001 قائلا: " حيث يستخلص من عناصرالملف أن فريق (ط) احترموا مقتضيات المادة 85 من المرسوم 76/63 المؤرخ في25/03/1976 المتعلق بإحداث السجل العقاري لأن الدعاوى الرامية إلى النطق بإبطالالحقوق الناتجة عن الوثائق المشهرة لا تكون مقبولة إلا في حالة ما اشتهرت مسبقاطبقا للمادة 14 الفقرة 4 من الأمر رقم 75/76 المؤرخ في 12/11/ 1975 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري.
وتجدر الإشارة أن مجلس الدولة لم يكن يعتبر هذا الإجراء من النظام العام و ذلك في قرار أصدره بتاريخ 16 -09-2003 و يجب التنبيه أن قضاء الغرفةالمدنية بالمحكمة العليا، لا يعتبر شهرالعريضة من النظام العام، خلافا لقضاءمجلس الدولة و بالتالي، لا يجوز للقضاة أن يثيروه تلقائيا، وقد قضت في هذا الشأن ما يلي:" و من ثمةيكون إجراء شهر العريضة الافتتاحية للدعوى مقرر لمصلحة المدعي المحضة و لا يرمي إلىحماية المصلحة العامة و لا مصلحة المدعي عليه و بذلك وقع قضاة الموضوع في خطأ فيتطبيق القانون عندما.......و اعتبروا ذلك الإجراء من النظام العام......
و هو نفس النهج و الاتجاه الذي تسير عليه الغرفة العقارية بالمحكمة العليا، فقد قضت في 27/09/2000 قائلة: " حيث و لما كانتهذه المادة (م 85 من مرسوم 25/03/1976 ) التي تنص على شهر عريضة رفع الدعوى في حالاتمحددة ، منها دعوى بطلان العقود المشهرة وردت لحماية مصالح خاصة ، و بالتالي فان إثارتهاتلقائيا من طرف قضاة المجلس يعد تجاوزا للسلطة و يعرض القرار المطعون للنقض"
و هنا يبدو أن مجال تدخل محكمة التنازع له ما يبرره لتوحيدالاجتهاد في تطبيق القانون، بشأن مدى تعلق شهر عريضة الدعوى العقارية بالنظام العام من عدمه، و ذلك لوجود تضارب بين النظامين القضائيين العادي و الإداري حول المسألة و من الشروط الخاصة بعريضة الدعوى الإدارية، أن تكونالعريضة الافتتاحية للدعوى مرفوقة بالقرار المطعون فيه ، و هذا ما سنحاول التطرقله في المطلب الثالث.
المطلب الثالثأن تكون العريضة الافتتاحية مرفوقة بالقرار المطعون فيه:
نصت على شرط ضرورة إرفاق العريضة الافتتاحية بالقرار المطعون فيه، المادة 819 من قانون الإجراءات المدنية الجديد بالنسبة للدعاوى الإدارية العائدة لاختصاص المحاكم الإدارية ،المادة 904 من ذات القانون بالنسبة للدعاوى الإدارية العائدة لاختصاص مجلس الدولة، إذ أحالتنا المادة 904 قانون 08-09 إلى تطبيق المواد من 815 إلى 825 من ذات القانون الخاصة بالمحاكم الإدارية أمام مجلس الدولة و عليه فالمادة 819 من قانون 09-09 هي المطبقة بهذا الخصوص، وتنص هذه المادة الأخيرة على أنه يجب أن يرفق مع العريضة الرامية إلى إلغاء أوتفسير أو تقدير مدى مشروعية القرار الإداري تحت طائلة عدم القبول، للقرار الإداريالمطعون فيه، ما لم يوجد مانع مبرر.
لقد طبقت الغرفةا لإدارية للمحكمة العليا هذه القاعدة تطبيقا صارما و حرفيا، و هكذا قررت في16/07/1988 :" أنه ليس في وسعها (الغرفة الإدارية ) النطق بالإبطال المنصبعلى قرارات أو مستندات والتي لم تطلع على فحواها و لا حتى على وجودها يثار التساؤل حول نوع الدعوى الإدارية التييشملها هذا الشرط ، فالمادة 819 من ق/إ/م/إ نصت على الدعاوى التي تهدف إلى إلغاء أوتفسير أو تقدير مدى مشروعية القرار الإداري ، فهل هذا يعني أن هذا الشرط يقتصر علىدعاوى المشروعية فقط دون دعاوى القضاء الكامل أي دعاوى التعويض ؟
نعتقد أن هذا الشرط مقصورا فقط على دعاوى الإلغاء، التفسيرو تقدير مدى مشروعية القرارات الإدارية، و ذلك لوضوح نص المادة السالفة الذكر،إذأنها جاءت واضحة، لا تحتمل أي لبس و غموض،و لا تجرنا إلى تأويلات من شأنها أن تدفعنا إلى الاعتقاد أن هذا الشرط يخص دعاوىالقضاء الكامل. أنه ليس في وسعها (الغرفة الإدارية ) النطق بالإبطال المنصبعلى قرارات أو مستندات والتي لم تطلع على فحواها و لا حتى على وجودها .