سلطات النيابة العامة في حفظ اوراق الدعوى قي القانون الجزائري
كاتب الموضوع
رسالة
HOUWIROU Admin
عدد الرسائل : 14822 نقاط التميز : تاريخ التسجيل : 02/04/2008
موضوع: سلطات النيابة العامة في حفظ اوراق الدعوى قي القانون الجزائري الثلاثاء 25 نوفمبر 2014 - 20:37
سلطات النيابة العامة في حفظ أوراق الدعوى في القانونالجزائري النيابة العامة هي الهيئة التي توكل لها مهمة تحريك الدعوىالعمومية ،و النيابة العامة هيئة قضائية تتشكل من قضاة ،لكن أعمال النيابة العامةقد تكون قضائية و قد تكون غير قضائية. ومن بين سلطات النيابة العامة تمتعهابسلطة حفظ أوراق الدعوى فبوصفها سلطة اتهام لها أن تصدر قرار تأمر فيه بحفظ أوراقالدعوى و لا تقوم بتحريكها أمام القضاء ، و يرجع هذا إما لأسباب قانونية أوموضوعية. الأسباب القانونيةو تتمثل هذه الأسباب في : 1) الحفظ لعدم الجريمة:إذا تبين للنيابة العامة أن الواقعة المرتكبة لا تتوفر فيهاعناصر الجريمة سواء كانت جناية أو جنحة أو مخالفة، فتصدر أمر بحفظ الأوراق،فلاجريمة و لا عقوبة بغير قانون . 2) الحفظ لانقضاء الدعوى العمومية:إن الحفظلانقضاء الدعوى العمومية من النظام العام فإذا انقضت الدعوى بأحد الأسباب العامة أوالخاصة ،تأمر النيابة العامة بحفظ الأوراق المادةم 6ق إ ج 3) الحفظلامتناع العقاب :نكون بصدد فعل مجرم لكن القانون وضع شروط لمنعالعقاب فمن تتوافر فيه حالة من حالات موانع العقاب يتم حفظ الدعوى الموجهة ضده . 4) الحفظ لامتناع المسؤولية:إذا توفرت في الشخص الموجه ضده الاتهام حالةمن حالات موانع المسؤولية فالنيابة العامة ملزمة بإصدار أمر بحفظالأوراق. 5) الحفظ لعدم إمكان تحريك الدعوى :نص المشرع الجزائري في بعضالحالات على شروط معينة حتى تتحرك الدعوى العمومية كاشتراط تقديم شكوى –م 339قع-،أو صدور طلب كتابي –م 164ق ع-،أو استصدار إذن - م 138 دستور - .إذا أخطأتالنيابة العامة رغم توفر حالة من هذه الحالات فالقضاء عليه الحكم بعدم قبول الدعوى . الأسباب الموضوعية وتتمثل هذه الأسباب في : 1) الحفظ لعدممعرفة الفاعل:قد ترفع شكوى ضد مجهول ،لكن بعد التحري و البحث عن الجاني لا يتمالعثور عليه ،فلا تستطيع النيابة العامة أن تتهم أحد فتصدر أمر بحفظ أوراق الدعوى .
2) الحفظ لعدم الصحة :إذا كانت الجريمة المنسوبة للمتهم غير صحيحة كأناختلقها الضحية قصد الإساءة مثلا بلاغ كاذب ، فعلى النيابة أن تصدر أمر بحفظ أوراقالدعوى لعدم الصحة .
3) الحفظ لعدم توافر الأدلة :قد يكون الفاعل معروفا لكنلا يوجد دليل قاطع ضده ،لذلك تأمر بحفظ الأوراق. 4) الحفظ لعدم الأهمية :النيابة العامة وحدها التي لها أن تتخذ عدم الأهمية كمعيار لحفظ الأوراق ،كأن كانالضرر بسيط أو تافه أو لتصالح الخصوم . بعض الملاحظات الهامة : رارالنيابة العامة بالحفظ من الإجراءات الإدارية المحضة و ليس له الصفة القضائية ،و مننتائج هذا القرار : - أنه لا يجوز الطعن فيه . - قرار مؤقت يجوزالعدول عنه و إلغاؤه . - لا تنقضي الدعوى العمومية بصدور هذا القرار ،و إنماتظل قائمة طالما مدة التقادم لم تنقضي . - من شأن هذا الأمر أن يقطع التقادملأن النيابة تصدره بوصفها سلطة اتهام . - ليس لقرار الحفظ لعدم الأهمية أيحجية قضائية . - الأشياء المضبوطة في حالة حفظ الأوراق تتصرف فيها بالطريقالإداري أمام قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام .
سلطات النيابة العامة في حفظ اوراق الدعوى قي القانون الجزائري