ملخص لمذكرة في موضوع الدعوى العمومية في قانون الاجراءات الجزائية الجزائري
من جمع واعداد : عبدالرحمان زيطوط
يوم :12مارس 2012
الخـــــطـــــــــــــة
اولا: تعريف الدعوى العمومية وخصائصها
1- تعريف الدعوى العمومية
2-خصائص الدعوى العمومية
ثانيا :تحريك الدعوى العمومية واطرافها
1- تحريك الدعوى العمومية
2-اطراف الدعوى العمومية
ثالثا : كيفية سير الدعوى العمومية
1- الدعوى العمومية والضبطية القضائية
الدعوى العمومية والنيابة العامة
الدعوى العمومية والتحقيق
رابعا: انقضاء الدعوى العمومية
1- الاسباب العامة
2- الاسباب الخاصة
اولا : تعريف الدعوى العمومية وخصائصها
ضمن هذا العنصر سنتناول التعريف بالدعوى العمومية فنبينها ثم ننتقل الى خصائص التي تتميز بها هاته الاخيرة .
1- تعريف الدعوى العمومية:
هي ذالك الطلب الموجه من الدولة ممثلة في جهاز يدعى النيابة العامة إلى المحكمة بهدف توقيع العقوبة على مرتكب الجريمة بحق المجتمع لتطبيق القانون.
الملاحظ على هذا التعريف توافقه ونص المادة 29 من قانون الاجراءات الجزائية الجزائري " تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية بسم المجتمع وتطالب بتطبيق القانون ."
- تعريف اخر :
هي الوسيلة القانونية التي تملكها النيابة العامة تهدف من ورءاها توقيع العقاب على مرتكب الجرم .
2- خصائص الدعوى العمومية :
تتميز الدعوى العمومية في التشريع الجزائري بخصائص هي :
أ-العمومية : معنى هذا ان الدعوى العمومية لها لها الطبيعة العامة فهي ملك للمجتمع تمثله النيابة العامة فلا يعقل تدخل المجتمع كله ومن ثم كان ماسبق قوله . والنيابة العامة تهدف الى توقيع العقوبة على المجرم ودليل ما قلناه سبق ذكره في نص المادة 20 ق ا ج .
ب-الملائمة : تتمع النيابة العامة بصفة الملائمة فلها تحريك الدعوى العمومية او حفظها بناءا على ما لديها ولنا في نص المادة 36قانون الاجراءات الجزائية حيث جاء فيها :
"يقوم وكيل الجمهورية بما ياتي :.... وذكرت المادة ما نحن بصدده .
- تلقي المحاضر والشكاوى والبلاغات ويقرر ما يتخذه بشانها ويخطر الجهات القضائية المختصة بالتحقيق والمحاكمة للنظر فيها او يامر بحفظها بمقرر يكون قابلا دائما للمراجعة ويعلم به الشاكي او الضحية ......"
فاذا حدث وان حركت الدعوى فلا تتنازل النيابة العامة عنها.
ج-التلقائية : هذد مكملة لخاصية الملائمة وويعني هذا ان النيابة العامة تلقائيا تحرك الدعوىفور وصول نباء الجريمة ماعدا الجرائم التي يشترط فيها الشكوى او الاذن او الطلب فلها نظرتها القانونية الخاصة وسياتي هذا في المذكرة .
هذا ويوجد في بعض المراجع والمحاضرات ....الخ من ذكر ان خصائص الدعوى العمومية اربعة وافردوا عدم قابلية الدعوى للتنازل لوحدها ونحن ذكرنها مع خاصية العمومية.
ثانيا :تحريك الدعوى العمومية واطرافها :
1- تحريك الدعوى العمومية :
أ- النيابة العامة :تقوم النيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية هذا كاصل عام لانها تمثل المجتمع لكن هناك استثناءات هي :
ب المتضرر : فله ان يحرك الدعوى العمومية كشخص يستدعي شخص اخر بتكليف مباشر بالحضور امام المحكمة وخص هذا بجرائم الاسرة واصدار شيك بدون رصيد ورد هذا في نص المادة 337مكرر ق ا ج .
والطريقة الثانية للمتضرر فله ان يقدم شكوى مصحوبة بادعاء مدني امام قاضي التحقيق المادة 72 ق اج "يجوز لكل شخص متضرر من جناية او جنحة ان يدعي مدنيا بان يتقدم بشكواه امام قاضي التحقيق المختص "
ج- رؤساء الجلسات : اعطاهم القانون تحريك الدعوى العمومية ان حدث ما يخل بالنظام ونميز الحالات الاتية :
- وقوع جنحة او مخالفة اثناء المحاكمة في محكمة الجنح والمخالفات او محكمة الجنايات فيحرر محضر بعد سماع الشهود والمتهم والنيابة العامة .
- وقوع جناية اثناء المحاكمة في المحكمة او المجلس فهنا يتم تحرير محضر ويسمع من المتهم ويصاغ مباشرة لوكيل الجمهورية الذي يقدم طلب لقاضي التحقيق .
د-غرفة الاتهام : للغرفة ان تتهم اشخاص لم يكونوا قد احيلو في امر الاحالة وهذا مايعرف بحالة التصدي
· القيود الواردة على تحريك الدعوى العمومية :
قلنا سابقا متى وصل نباء الجريمة تحرك النيابة الدعوى العمومية لكن ترد استثناءات فيقترن التحريك باجراءات اخرى هي :
أ-الشكوى : هو بلاغ من المجني او وكيله شفهيا او كتابيا الى الجهات المختصة في يعض الجرائم تظهر فيها المصلحة الخاصة للمجني عليه مثل جريمة الزنا وجريمة السرقة ....الخ
ب-الطلب : يمارس هذا اكثر في جانب الادارات حيث يقدم من طرف مؤسسة او هيئة عمومية لحماية مصلحة عامة وهذا مانص عليه في قانون العقوبات الجزائري المواد 161-164
ج-الاذن : رخصة مكتوبة تصدر من الجهة التي يتبعها الموظف مرتكب الجرم ووضع هذا مراعاة للمهام الحساسة التي يمارسها الموظف وتجلى نواب البرلمان
2- اطراف الدعوى العمومية :
أ- النيابة العامة : هي جهاز في القضاء الجنائي لها مهمة تحريك الدعوى والاتهام ممثلة علة مستوى الدرجات الثلاثة لها اختصاصات يحكمها القانون
ب- مرتكب الجريمة :ويشترط فيه
- ان يكون شخص قانوني( طبيعي او معنوي )
- ان يكون معينا في حالة الجنح والمخالفات اما الجناية فجاز تحريكها ضد مجهول.
- ان يكون خاضع لقانون العقوبات وقانون الاجراءات الجزائية الجزائريين.
ثالثا :كيفية سير الدعوى العمومية امام القضاء :
سنعرض سيرالدعوى بداية بالضبطية القضائية مرورابالنيابة العامة من حيث بدء الدعوى لغاية مرحلة التحقيق كما طلب منا .
1-الدعوى العمومية والضبطية القضائية: بمجرد وقوع الجريمة وخاصة الجرائم الخطرة تخطر الظبطية وكيل الجمهورية بمحاضر يقدمها ظابط الشرطة القضائية و بها تبدأ الضبطية بالتحري وجمع الادلة وحتى القبض على المتهم ويسلم للعدالة.
2- الدعوى العموميةوالنيابة العامة : تقوم النيابة العامة باول اجراء لعرض الدعوى امام القضاء مع مرعاة نوع الجريمة فان كنا بصددجناية او جنحة يشترط فيها التحقيق فتحرك الدعوى بناء على طلب افتتاحي يقدمه وكيل الجمهورية الى قاضي التحقيق اما ن تعلق الامر بمخالفة او جنحة لايشترط فيها التحقيق ترفع الدعو مباشرة امام جهات الحكم .
3-الدعوى العمومية والتحقيق :
أ- قاضي التحقيق : مهام التحقيق قي الجزائر يمارسه قضاة معينون لهذا الغرض فيتصل قاضي االتحقيق بالدعوى العمومية بطريقتين هما :
· طلب اجراء تحقيق يقدمه وكيل الجمهورية او احد مساعديه لقاضي التحقيق فيتولى القاضي تصنيف الجريمة حسب الخطورة والوضوح او الغموض فان كانت الوقائع كالقتل العمدي والضرب المودي للموت تكون جناية فالتحقيق يكون وجوبيا المادة 66 ق ا ج .
وان كانت الافعال المعاقب عليها تشكل جتحة فالنيابة تستغي عن التحقيق المادة 66 ق ا ج .
· شكوى مصحوبة بادعاء مدني للمتضرر من الجريمة حيث يقدمه ويدفع مصاريف قضائية ويعين موطن في اختصاصات قاضي التحقيق المادة 72 ق ا ج .سبق ذكرها.
ب-غرفة الاتهام : هي جهة في هرم التنظيم القضائي موجودة على مستوى كل مجلس قضائي غرفة او اكثر حسب ما تقتضيه ظروف العمل المادة 176ق اج تتصل بالدعوى بعد انتهاء قاضي التحقيق من المتهم المتابع بجناية يصدر امر ارسال المستندات للقضية الى النائب العام بهدف عرضها على غرفة الاتهام المادة 166ق ا ج ،والطريق الثاني لتتوصل الغرفة بالدعوى استئناف احد اطراف الخصومة المتهم او محاميه او وكيل الجمهورية او النائب العام لاحد اوامر قاضي التحقيق
رابعا : انقضاء الدعوى العمومية :
يمكن للدعوى العمومية ان تنقضي ان توفرت لها اسباب فهناك اسباب عامة واخرى خاصة
1-الاسباب العامة :
أ- الوفاة: نميز هنا ان كان قبل التحريك تامر النيابة العامة بحفظ الاوراق واما ان كان بعد التحريك ان كانت في جهة التحقيق يصدر قاضي التحقيق امر بان الاوجه للمتابعة وكذ غرفة الاتهام وان كان في مرحلة المحاكمة يصدر حكما بانقضاء الدعوى
ب- التقادم : بالنسبة للجنايايات 10سنوات المادة 7 ق ا ج
واما الجنح 3سنوات المادة8 ق اج
المخالفات 2سنة المادة 9 ق ا ج
ج- العفو الشامل : يصدر من قانون البرلمان يمحو عن الفعل الصفة الاجرامية واما العفو الرئاسي في الاعياد والمناسبات ويتعلق بالعقوبة واذا كان قبل التحريك تصدر النيابة العامة امر بحفظ الاوراق اما اثناء التحقيق يصدر قاضي التحقيق بالا وجه للمتابعة وكذ غرفة الاتهام وان كان في مرحلة المحاكمة حكم بانقضاء الدعوى
د- الغاء نص التجريم : فقد يرى المشرع ان فعلا كان مجرما سابقا واصبح الان لايشكل خطرا على المجتمع
هـ - صدور حكم نهائي وبات في الدعوى: هذ بعد استنفاذ طرق الطعن العادية وغير العادية
2- الأسباب الخاصة :
أ-سحب الشكوى : شرط في الجرائم المقترنة بالشكوى لكي تحرك وقيام المتضرر بسحب الشكوى ينهي الدعوى العمومية
ب-صلح قانوني : عادة مايكون في المخالفات اجازه القانون في مواد المخالفات المعاقب عليها بالغرامة المواد 381-393 ق ا ج .
ج-الصفح : من طرف الضحية وهذا في جرائم القذف وجنحة السب..الخ فهذا يعد سببا من اسباب انقضاء الدعوى .
تنبيه : هذه مجرد ملخص وهناك زيادات وعناضر لربما لم نتناولها فلكم الرجوع للمصادر المتنوعة وتحياتنا للجميع.
أ/ ع.ز
ملاحظات:
ارتأيت ان ابين بعض النقاط التي تستحق التوضيح وهي كالتالي :
- هناك 03مراحل في الاجراءات الجزائية مرحلة البحث والتحري ثم مرحلة التحقيق وصولا لمرحلة المحاكمة وكل مرحلة تميزها اجرءاتها الخاصة .
- للنيابة العامة سلطات فتعمل كسلطة اتهام وسلطة تحقيق.
- هناك دعوى تتبع الدعوى العمومية تدعى الدعوى المدنية التبعية اساسها الضرر مادي او معنوي.
- الفرق بين التحريك والرفع فالاولى اذا تعلق الامر بجناية تتطلب التحقيق بينما الرفع اذا تعلق بجنحة او مخالفة لايشترط فيها التحقيق وتكون امام جهات الحكم مباشرة .
- الضبطية القضائية اعمالها تخضع لرقابة من النيابة العامة ووكذا غرفة الاتهام وفيها تفاصيل يحكمها القانون .