HOUWIROU Admin
عدد الرسائل : 14835 نقاط التميز : تاريخ التسجيل : 02/04/2008
| موضوع: الشروط الواجب توافرها في حكم التحكيم الإثنين 19 مايو 2014 - 18:23 | |
| الشروط الواجب توافرها في حكم التحكيم إن مهمة المحكمين او المحكم الفرد هو اصدار حكم فاصلا في موضوع النزاع، وقد يكون هذا الحكم وفقا لقانون ارادة الاطراف او لأحدى عيئات التحكيم او للقانون محل التطبيق وعلى ذلك سوف نتطرق الى مميزات- شروطه- هذا الحكم وفقا ما يلي:
اولا: من الناحية الموضوعية
يهدف أطراف اتفاق التحكيم إلى حسم ما نشب بينهم أو ما قد ينشب من منازعات و دلك عن طريق المحكمين الدين لجأوا إليهم بدلا من الإلتجاء للقضاء، ولدا لزم أن يصدر حكم المحكمين فاصلا في موضوع النزاع على نحو حاسم . فيستمد المحكمون سلطتهم من اتفاق الأطراف حيث هم الدين يحددون مهمة المحكم و نطاق سلطاته فهو قاضي النزاع وفق ما حدده الأطراف وهو ما أشارت إليه المادة (1040) في فقرتها الثانية "تكون اتفاقية التحكيم صحيحة من حيث الموضوع، إدا استجابت للشروط التي يضعها إما القانون الدي اتفق الأطراف على اختياره أو القانون المنظم لموضوع النزاع أو القانون الدي يراه المحكم ملائما ." وبالتالي المحكم لا يتجاوز ما حدد له فيفصل في المواضيع التي حددها الأطراف موضوع الخلاف ولا يتعدى إلى خلافات أخرى لم تأتي في الإتفاق ادن فيجب أن يصدر المحكمون حكمهم وفقا لقواعد القانون الدي اختاره الأطراف، سواء بالنسبة للإجراءات أو للموضوع ويعد سببا لبطلان الحكم، تجاهل المحكمين لإرادة الأطراف و الحكم وفقا لقانون آخر .
ثانيا: من الناحية الشكلية
يجب وفقا لنص المادة (1029) أن "توقع أحكام التحكيم من قبل جميع المحكمين وفي حالة إمتناع الأقلية عن التوقيع يشير بقية المحكمين إلى دلك، ويرتب الحكم أثره باعتباره موقعا من جميع المحكمين." كما أنه يجب أن يتضمن حكم التحكيم البيانات و الإيضاحات التالية : 1ـ يلزم أن يضمن المحكمون حكمهم عرضا موجزا لإدعاءات الأطراف و أوجه دفاعهم (المادة 1027 ). 2ـ يلزم أن يكون الحكم مسببا وفقا للفقرة الثانية من المادة (1027 )، و لا يعني استلزام التسبيب إلزام المحكمين بتعقب كل ما أبداه الأطراف أو قدموه من أسانيد أو حجج بل يكفي بيان الأسباب التي تقتضيها طبيعة النزاع و التي يتوفر فيها الحد اللازم لتبرير النتيجة التي انتهى إليها الحكم . 3ـ يجب أن يتضمن الحكم إسم ولقب المحكم أو المحكمين ودلك لمراقبة تطابق هده الأسماء مع الأسماء التي تضمنها اتفاق التحكيم . 4ـ يلزم أن يتضمن الحكم بيان تاريخ و مكان إصداره وتبدو أهمية بيان التاريخ في إثبات صدوره خلال سريان إتفاق التحكيم . 5ـ تضمن أسماء وألقاب الأطراف و موطن كل منهم و تسمية الأشخاص المعنوية و مقرها الاجتماعي، إضافة إلى أسماء و ألقاب المحامين أو من مثل أو ساعد الأطراف، عند الإقتضاء و كل هدا جاء في نص المادة (1028 ). وتجدر الإشارة إلى أن القانون الفرنسي يأتي مشابها للجزائري ؛ أما بالنسبة لقواعد المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار فكما سبق الإشارة إلى كيفية صدور الحكم و رأينا ضرورة صدوره بالأغلبية، تجدر الإشارة إلى أن الأمر يتعلق بالحكم المنهي للخصومة و أيضا بأي قرارات قد تتخدها المحكمة . ووفقا لنص المادة (48 ) يجب أن يكون الحكم مكتوبا، متضمنا ما يلي : 1ـ الرد على كل الطلبات الختامية الأساسية التي تم طرحها على المحكمة . وإذا أغلقت إحداها، فيمكن أن تتصدى له بناءا على طلب لأحد الأطراف خلال خمسة و أربعين يوما من تاريخ الحكم . 2ـ يجب أن يكون الحكم مسببا، ولا يجوز للأطراف ـ أي الدولة أو رعية دولة أخرى موقعة ـ الإتفاق على إعفاء المحكمة من التسبيب، فمجرد تقديم طلب التحكيم يعني قبول القواعد المنظمة لخصومة التحكيم التي يضعها المركز، وهدا ما يجب أن يتضمنه الطلب وفقا لنص المادة (36 ). 3ـ يجب أن يوقع المحكمون على الحكم، ويقتصر الالتزام بالتوقيع على المحكمين المؤيدين لصدوره، ويلزم أن يكونوا الأغلبية كما سبق أن أشرنا . ولا يلزم أن يتضمن الحكم بيان أسماء غير الموقعين أو أسباب الإمتناع عن التوقيع . ولكن يجوز للمحكم أن يرفق بالحكم رأيه الخاص، سواء كان مؤيدا أو معارضا أو أن يطلب إثبات معارضته. بعد صدور الحكم المنهي للخصومة و استيفائه لشروط صحته فإنه يتم إيداع أصل الحكم في أمانة ضبط المحكمة من الطرف الدي يهمه التعجيل كما يتحمل الأطراف نفقات إيداع العرائض و الوثائق و أصل حكم التحكيم وهو ما نصت عليه المادة (1035) من القانون الجزائري و أضافت المادة (1036) على أنه" يسلم رئيس أمناء الضبط نسخة رسمية ممهورة بالصيغة التنفيذية من حكم التحكيم لمن يطلبها من الأطراف." كما أن بصدور هدا الحكم آثار على مهمة هيئة التحكيم حيث بانتهاء النزاع و الفصل فيه تنتهي مهمة المحكم حسب ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (1030)، و لكن رغم ارتباط بقاء صفة الهيئة بصدور الحكم المنهي للخصومة كلها ،فإن المشرع أبقى لها صفة محدودة لمواجهة حالات محددة تضمنتها نفس المادة المذكورة في الفقرة الثانية حيث قالت : "غير أنهيمكن للمكم تفسير الحكم ،أو تصحيح الأخطاء المادية و الإغفالات التي تشوبه، طبقا للأحكام الواردة في هدا القانون." | |
|