عدم جواز الطعن في حكم التحكيم
لم يتطرق المشرع الجزائري في أي نص من نصوص مواده الخاصة بقانون الإجراءات المدنية والإدارية، إلى منع أطراف اتفاق التحكيم من تقديم طلب طعن في حكم التحكيم. ولكن يجب الإشارة إلى نقطة هامة وهي عدم السماح بأي اعتراض على تنفيذ أحكام التحكيم الدولية، وهذا ما أكده نص المادة 1032 " أحكام التحكيم غير قابلة للمعارضة ". إلا أن اعتراض القاضي برفض التنفيذ يجوز فيه الاستئناف حسب نص المادة 1055 " يكون أمر القاضي برفض التنفيذ قابلا للاستئناف، ولكن في بعض الحالات المنصوص عليها فـي المـادة 1056.[1]
- أما المشرع المصري فيختلف تماما في هذه النقطة عن المشرع الجزائري، إذ في نص مادته 52/1 ([2]) يؤكد على عدم إمكانية الطعن في أحكام التحكيم بأي طريقة من الطرق فأقام عليها نوعا من الحصانة، مما جعلها تسمو حتى على أحكام القضاء التي تخضـع للاستئنـاف.
و هذه الحصانة تتمتع بها كل أحكام التحكيم التي تصدر وفقا لأحكام قانون التحكيم أي أحكام التحكيم الذي يجري في مصر سواء كان تحكيما وطنيا أو دوليا، أو أحكام التحكيم الذي يجري في الخارج، واتفق أطرافه على إخضاعه للقانون المصري[3].
إلا أن المادة 511[4] كانت تسمح بالطعن في حكم التحكيم عن طريق - التماس إعادة النظر - وذلك وفقا لأحكام المادة 241، باستثناء الحالة التي تتعلق بحكم يقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. إذ يعتبر هذا سببا من أسباب بطلان حكم التحكيم أما بقية الحالات فيسمح فيها الطعن بالتماس إعادة النظر[5].
و وفقا لنص المادة 52/1 من القانون الجديد[6] لم يعد ممكنا رغم توفر حالة من هذه الحالات الطعن في الحكم، الذي لم يعد متاحا إلا طلب بطلانه لأسباب سنراها فيما بعد.
وأخيرا نطرح السؤال التالي: هل كان المشرع المصري موفقا في إلغاء طريق الطعن بالتماس إعادة النظر؟