zemmora
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

zemmora

منتدى متنوع
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار في الدول العربية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
HOUWIROU
Admin
Admin
HOUWIROU


عدد الرسائل : 14822
نقاط التميز :
تاريخ التسجيل : 02/04/2008

اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار في الدول العربية Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار في الدول العربية   اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار في الدول العربية Emptyالأحد 4 مايو 2014 - 10:51

اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار في الدول العربية Bt0l
اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار في الدول العربية ChQYxCl

اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار في الدول العربية Bt0l
اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار في الدول العربية Ji5l

اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار في الدول العربية Ffc88610اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار في الدول العربية Ffc88610
اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار في الدول العربية Capture20160517232231763 
اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار في الدول العربية Hand_zpsc7107888  
 
اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار في الدول العربية


اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار في الدول العربية الناجمة عن تطوير وتحديث اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول المضيفة للاستثمارات العربية وبين مواطني الدول العربية الأخرى والمقررة بموجب قرار مجلس الوحدة الاقتصادية رقم ( 1138د/72 )
تاريخ 6/12/2000 بشكلها التالي :
اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار في الدول العربية
أن حكومات الدول الأعضاء في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية :
- المملكة الأردنية الهاشمية
- جمهورية السودان
- الجمهورية العربية السورية
- جمهورية الصومال الديمقراطية
- جمهورية العراق
- دولة فلسطين
- الجماهير العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
- جمهورية مصر العربية
- الجمهورية الإسلامية الموريتانية
- الجمهورية اليمنية


انطلاقا من أهداف اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية ، وقرار إنشاء السوق العربية المشتركة الصادر عن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية .
وسعيا إلى مزيد من التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية وتحقيقا لأهداف اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات وانتقال رؤوس الأموال بين الدول العربية الموافق عليها بقرار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية رقم ( 1125) بتاريخ 7/6/2000 في دورته العادية الحادية والسبعين .
وتقديراً منها لأهمية الدور الذي تؤديه الاستثمارات العربية الخاصة لمشروعات التنمية الاقتصادية في الدول المضيفة فقد اتفقت على ما يأتي :
الفصل الأول
تعاريف


المادة ( 1 )
لأغراض هذه الاتفاقية يكون للتعبيرات الآتية المعاني الموضحة أمامها :
الاتفاقية : اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار في الدول العربية .
الدولة الطرف : الدولة الطرف في هذه الاتفاقية .
المجلس : مجلس الوحدة الاقتصادية العربية .
الأمانة العامة : الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية .
الأمين العام : أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
اللجنة : لجنة التوفيق.
المحكمة : محكمة التحكيم.
الفصل الثاني
أهداف الاتفاقية وسلطات تطبيقها


المادة ( 2 )
تهدف الاتفاقية إلى حل أي نزاع ينشأ مباشرة عن أحد الاستثمارات بين الدول العربية الأطراف المضيفة للاستثمار أو إحدى هيئاتها أو مؤسساتها العامة أو الشركة التابعة لها أو مواطنيها وبين إحدى الدول العربية الأخرى الأطراف أو إحدى هيئاتها أو مؤسساتها العامة أو الشركات التابعة لها أو مواطنيها بما يضمن إيجاد مناخ ملائم يسهم في تشجيع قيام الاستثمارات العربية بصورة متزايدة داخل الدولة العربية ، ويدخل في مفهوم المواطنين في هذه المادة ، الأشخاص الاعتباريون الحاصلون على جنسية الدولة الطرف .
المادة 3
أ- مع عدم الإخلال بحق المدعي في اللجوء إلى قضاء الدولة المضيفة للاستثمار مباشرة ، يكون حل المنازعات عن طريق التوفيق بين الأطراف المتنازعة وفقا للأحكام المنظمة له فيما بعد ، أو التحكيم وفقا لقواعده المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ويتولى تنظيم قواعد التوفيق والتحكيم ويطبقها المجلس و الأمين العام .
ب- لا يجوز اللجوء إلى التوفيق أو التحكيم إذا كان النزاع معروضا أمام القضاء إذا كان قد صدر فيه حكم نهائي وقطعي من قضاء الدولة المضيفة للاستثمار.
الفصل الثالث
الإدارة


المادة ( 4 )
في إطار هذه الاتفاقية يتولى المجلس بالإضافة إلى ما تضمنته أحكام الاتفاقية من اختصاصات النظر في أي خلاف ينشأ بين الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية .
المادة ( 5 )
تنشأ بالأمانة العامة وحدة إدارية لمتابعة إجراءات تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية يشكلها الأمين العام بقرار منه ، من عدد كاف من الموظفين ذوي الخبرة المناسبة
الفصل الرابع
التوفيق والتحكيم
الفرع الأول
التوفيق
المادة ( 6 )
أ- تشكل لجنة التوفيق بقرار من الأمين العام ، بناء على طلب كتابي يقدم من أطراف النزاع إلى الأمين العام تعرض فيه موضوع المنازعة وتطلب حلها عن طريق التوفيق ويكون تشكيلها خلال ( 45) يوما من تاريخ تسجيل الطلب من عدد من الموفقين بقدر عدد أطراف النزاع ، وبحيث يختار كل طرف موفقا واحداُ عنه ، وينضم إليهم موفق تكون له رئاسة اللجنة يختاره أطراف النزاع بالاتفاق المشترك بينهم ، ويقوم بأعمال السكرتارية موظف من الأمانة العامة يختاره الأمين العام لهذا الغرض .
ب- إذا لم يتم تكوين اللجنة خلال المدة المشار إليها في الفقرة (أ) يقوم الأمين العام بتعيين الموفقين بما فيهم الرئيس بعد مشاورة أطراف النزاع .
المادة ( 7 )
أ- تبت اللجنة في أي اعتراض أو دفع بعدم اختصاصها يبديه أحد الأطراف قبل الدخول في موضوع النزاع .
ب- تتم إجراءات التوفيق وفقا لأحكام هذا الفصل وطبقا لقواعده السارية عند اتفاق الأطراف عليه .
المادة ( 8 )
أ) تتولى اللجنة عرض المساءل المتنازع عليها بين أطراف النزاع وتبذل جهدها للوصول إلى اتفاق بشروط يقبلها الجميع ولها في سبيل ذلك ان تقترح عليهم وفي أية مرحلة من مراحل الإجراءات شروطا للتسوية وعلى أطراف النزاع التعاون مع اللجنة لتمكينها من أداء مهمتها .


ب) إذا تبين للجنة في مرحلة من مراحل الإجراءات أنه لا يحتمل وصول الأطراف إلى اتفاق تقفل باب الإجراءات وترفع للأمين العام تقريراً تبين فيه موضوع النزاع وتسجل إخفاق الأطراف في الوصول إلى اتفاق عن طريق التوفيق .


ج) عند تخلف أحد الأطراف عن الحضور رغم إعلانه بموجب خطاب نظام موصى عليه بعلم الوصول ، أو في حال عدم مشاركته في الإجراءات دون عذر مقبول تقوم اللجنة بقفل باب الإجراءات وتضع تقريراً تثبت فيه تخلف ذلك الطرف عن الحضور أو عدم مشاركته في الإجراءات .


د) عند توصل اللجنة إلى اتفاق بإجماع الآراء ، تقوم بوضع تقرير تبين فيه المسائل المتنازع عليها وتسجل فيه ما توصلت إليه .


المادة ( 9 )
لا يجوز لأي طرف من أطراف النزاع أن يحتج أو يستند إلى أي وجهة نظر أو تقرير أو اعتراف أو عروض تسوية أبداها الطرف الآخر أثناء إجراءات التوفيق ، وذلك سواء أمام المحكمة أو أمام القضاء الدولة المضيفة للاستثمار أو أي جهة أخرى ، ما لم يتفق الأطراف مسبقا على خلاف ذلك .


الفرع الثاني
التحكيم
أولاً : الإجراءات
مادة ( 10 )
أ- تشكل المحكمة بقرار من الأمين العام بناء على طلب كتابي يقدم من أطراف النزاع إلى الأمين العام تعرض فيه موضوع المنازعة وتطلب حلها عن طريق التحكيم ، يكون تشكيلها خلال ( 45) يوما من تاريخ تسجيل الطلب ، من عدد من المحكمين بقدر عدد أطراف النزاع بحيث يختار كل طرف محكما واحداً عنه ، وينضم إليهم محكما تكون له رئاسة المحكمة يختاره الأمين العام ممن شغلوا أعلى المناصب القضائية في دولة غير طرف في النزاع .
ب) إذا لم يتم تشكيل المحكمة بعد مضي المدة المشار إليها في الفقرة السابقة يقوم الأمين العام بتعيين المحكم أو المحكمين الذين لم يتم تعيينهم بعد مشاورة الأطراف ولا يجوز أن يكون المعنيون بموجب هذه الفقرة من مواطني الدول أطراف المنازعة .


المادة ( 11  )
أ) تبت المحكمة في أي اعتراض أو دفع بعدم اختصاصها يبديه أحد أطراف النزاع قبل الدخول في موضوعه أو في أي مرحلة من مراحل الدعوى .
ب) يجب على المحكمة أن تبت في أي طلبات عارضة أو إضافية أو دفوع متفرعة مباشرة عن موضوع النزاع إذا طلب أحد الأطراف ذلك بشرط أن تكون تلك الطلبات داخله في نطاق اتفاق الأطراف على التحكيم وداخله في اختصاص المحكمة ولم يسبق اتفاقهم على استبعادها .
ج) تبت المحكمة في أي مسألة تتعلق بالإجراءات التي لا تشملها أحكام هذا الفصل أو قواعد التحكيم أو ما اتفق عليه أطراف النزاع من قواعد .
د) يجوز للمحكمة في أية مرحلة من مراحل الإجراءات أن تطلب إلى أطراف النزاع تقديم مستندات أو أدلة أخرى وأن تزور المكان المتصل بالنزاع وتجري ما تراه لازما من التحقيقات ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك .


المادة ( 12 )
أ) للمحكمة أن تفصل في النزاع وفقا للقواعد التي نصت عليها هذه الاتفاقية والأنظمة التي يقرها المجلس ولها أن تطبق قانون الدولة المضيفة للاستثمار الطرف في النزاع بما في ذلك قواعد تنازع القوانين الخاصة بها وما يصلح للتطبيق من قواعد القانون الدولي ، أو أية قواعد أخرى تراها مناسبة للفصل في النزاع إذا اتفق أطراف النزاع على ذلك .
ب) لا يجوز للمحكمة أن تمتنع عن النظر في النزاع أو إصدار حكم ينهيه بحجة سكوت القانون أو غموضه.


المادة ( 13 )
عند تخلف أحد أطراف النزاع عن الحضور في أي مرحلة من مراحل الإجراءات دون عذر مقبول رغم إعلانه بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول ، يجوز إجراء المرافعة بحقه غيابيا بناء على طلب الطرف الآخر وفي هذه الحالة يجب أن يعاد إعلانه ، وأن يعطى مهلة للحضور لا تتعدى عشرة أيام من تاريخ تبليغه بذلك .
ب) وفي حالة عدم حضور أحد الأطراف رغم تبليغه فللمحكمة إجراء المرافعة بحقه غيابيا والفصل في القضايا المطروحة أمامها .


المادة ( 14 )
يجوز للمحكمة أن تأمر باتخاذ أي إجراءات مؤقتة للمحافظة على حقوق أي من أطراف النزاع بناء على طلبه وصدور حكم تمهيدي بذلك من المحكمة .


ثانياً : الحكم
مادة ( 15 )
أ) يعتبر انعقاد المحكمة صحيحا بحضور ثلثي أعضائها .
ب) تصدر أحكام المحكمة بالأكثرية وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
ج) يجب على أن يكون حكم المحكمة تحريريا وأن يوقعه أعضاء المحكمة المؤيدون له ، كما يؤدون المعارضون رأيهم على هامش الحكم .
د) يجب أن يتناول الحكم كافة المسائل المطروحة على المحكمة وأن يكون مسببا .
هـ ) لا يجوز للأمانة العامة أن تنشر الحكم إلا بموافقة أطراف النزاع .


مادة ( 16 )
أ) تقوم الأمانة العامة بإرسال نسخة رسمية من الحكم لكل طرف من أطراف النزاع خلال عشرة أيام من صدوره وذلك بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول .
ب) استثناء من الفقرة (د) من السابقة يجوز للمحكمة بناء على طلب يقدمه أحد أطراف النزاع في خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان الحكم أن تقوم بعد إخطار الأطراف الآخرين بالفصل في أي مسألة أغلقت الفصل فيها في الحكم وتصحيح أي خطأ مادي كتابي أو حسابي أو ما أشبه في الحكم ويخطر به الأطراف بنفس طريقة الأخطار بذات الحكم.
ثالثاً : تفسير الحكم
مادة ( 17 )
أ) إذا نشأ أي خلاف بين أطراف النزاع حول معنى الحكم يجوز لأي منهم أن يطلب تفسيره على أن يوجه الطلب إلى الأمين العام .
ب) يقوم الأمين العام بعرض الطلب على المحكمة التي أصدرت الحكم إذا كان ذلك ممكنا وعند تعذر ذلك تؤلف محكمة جديدة وفقا لأحكام هذا الفصل ، ويجوز للمحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا إذا رأت أن الظروف تتطلب ذلك إلى أن تفصل في طلب التفسير .
رابعاً : إعادة النظر في الحكم وإبطاله
مادة ( 18 )
أ) يجوز لأطراف النزاع طلب إعادة النظر في الحكم بالشروط التالية :
1- أن يقدم الطلب كتابيا إلى الأمين العام .
2- أن يبنى الطلب على أساس اكتشاف واقعة جديدة يكون من طبيعتها أن تؤثر في الحكم تأثيراً جوهريا وعلى إلا يكون جهل الطالب بها راجعا إلى تقصيره .
3- أن يقدم الطلب خلال تسعين يوما من تاريخ اكتشاف هذه الواقعة .
4- أن لا يكون قد مضت ثلاث سنوات على تاريخ صدور الحكم.
ب) يعرض الطلب على المحكمة التي أصدرت الحكم وعند تعذر ذلك تؤلف محكمة جديدة وفقا لأحكام هذا الفصل ويجوز للمحكمة أن توقف الحكم مؤقتا بناء على طلب الطاعن وذلك إلى أن تفصل المحكمة في هذا الطلب .


مادة  ( 19 )
أ) يجوز لأي من أطراف النزاع المطالبة بإبطال الحكم وذلك بطلب كتابي يوجه إلى الأمين العام استناداً لأحد الأسباب الآتية :
1- أن تشكيل المحكمة لم يكن بصورة سليمة .
2- أن المحكمة تجاوزت اختصاصها بشكل ظاهر.
3- أنه قد وقع تأثير غير مشروع على أحد أعضاء المحكمة.
4- أنه قد وقع تجاوز خطير لقاعدة أساسية من قواعد الإجراءات.
5- أن الحكم لم يوضح الأسباب التي استند عليها .
ب) يجب أن يقدم الطلب خلال تسعين يوما من تاريخ صدور الحكم ، غير أنه إذا كان الإبطال مبنيا على أساس التأثير غير المشروع فأنه يجب تقديمه خلال تسعين يوما من تاريخ اكتشاف واقعة التأثير بشرط أن لا يكون قد مضت ثلاث سنوات على تاريخ صدور الحكم .
ج) يقوم الأمين العام بمجرد استلام الطلب ، بتعيين لجنة تسمى لجنة مراجعة الحكم في كل حالة على حدة من ثلاثة أشخاص أو أكثر  ( بحيث يكون العدد فرديا ) من قائمة المحكمين ، مع مراعاة أن يكون رئيس اللجنة من رجال القضاء الحاليين أو السابقين من درجة مستشار على الأقل ، ولا يجوز أن يكون من بين أعضاء اللجنة من كانوا أعضاء في المحكمة التي أصدرت الحكم أو من نفس جنسهم أو من مواطني الدولة طرف النزاع أو الدولة التي يكون أحد مواطنيها طرفا في النزاع أو ممن عين في قائمة المحكمين أو ممن سبق له التوفيق في نفس المنازعة ، ويكون من سلطة هذه اللجنة أن تبطل الحكم أو أي جزء من أجزائه على أساس أي من الأسباب المنصوص عليها في الفقرة (أ).
د) تطبق أحكام المواد ( 11، 12، 13، 14) على الإجراءات أمام اللجنة .
هـ) يجوز لهذه اللجنة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا بناء على طلب الطاعن وذلك لحين الفصل في الطعن.
و) إذا بطل الحكم يعرض النزاع من جديد بناءاً على طلب من أطراف النزاع على محكمة جديدة مكونة وفقا لإجراءات طلب التحكيم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ، ويكون حكم المحكمة الجديدة في هذه الحال نهائيا وقطعيا .


خامساً : تنفيذ حكم
مادة  ( 20 )
عدا ما ورد في المادتين ( 18، 19) فإن أحكام محاكم التحكيم النهائية لا يجوز الطعن فيها بأي وجه ، وهي مهمة لأطراف النزاع الذين عليهم احترام الحكم وتنفيذه ، ويشمل لفظ الحكم فيما يتعلق بهذا الفصل أي قرار بتفسير أو بتصحيح أو بإبطال الحكم وفقا لما ورد في أحكام هذه الاتفاقية .


مادة  ( 21 )
أ) ينفذ حكم التحكيم في الدولة التي تكون طرفا في النزاع أو التي يكون أحد مواطنيها طرفا في ذلك النزاع كما لو كان حكما نهائيا واجب النفاذ صادراً من أحد محاكم تلك الدولة ويتمتع بجميع الضمانات المقررة محليا بموجب نفاذ الأحكام الوطنية وعلى الدول ذات النظام الاتحادي أن تنفذ حكم التحكيم بواسطة محاكمها الاتحادية أن وجدت لديها هذه الصلاحيات .
ب) يجب على كل دولة عضو أن تخطر الأمين العام بتعيين محكمة مختصة أو جهة رسمية مهمتها تنفيذ أحكام محاكم التحكيم ويجب على الطرف صاحب المصلحة في تنفيذ الحكم أن يقدم لهذه الجهة صورة من الحكم موقعا عليها من الأمين العام .
ج) تخضع إجراءات تنفيذ الحكم لقوانين التنفيذ في الدولة المطلوب تنفيذه فيها .
الفرع الثالث
أحكام مشتركة
مادة ( 22 )
يشترط في طلب التوفيق أو التحكيم :
أ) أن يوجه الطرف في النزاع الذي يرغب في تحريك إجراءات التوفيق أو التحكيم طلبا كتابيا بذلك إلى الأمين العام الذي يرسل صورة منه إلى كل من الأطراف الآخرين .
ب) يجب أن يشمل الطلب المعلومات الكافية عن المسائل موضوع النزاع وأطرافه .
ج) يقوم الأمين العام بتسجيل الطلب إلا إذا تبين له على أساس المعلومات التي يتضمنها أن النزاع يخرج عن اختصاص المجلس وفق هذه الاتفاقية.
د) يخطر الأمين العام الطرف الآخرين بطلب التوفيق أو التحكيم بغرض الحصول على موافقتهم على أسلوب التوفيق أو التحكيم كوسيلة لحل المنازعة.


يشترط في طلب التوفيق أو التحكيم :
1- أن يكون متمتعا بجنسية إحدى الدول الأعضاء في تاريخ تسجيل موافقة الأطراف على عرض النزاع للتوفيق أو طرحه للتحكيم لدى الأمين العام
2- إلا يكون من مواطني الدولة طرف المنازعة وقت تسجيل موافقتها ويستثنى من ذلك الشخص المعوي إذا وجد له فرع رئيسي في الخارج وكان متمتعا بجنسية دولة عضو أخرى


مادة ( 23 )
لا يجوز تعديل لجان التوفيق ومحاكم التحكيم بعد تشكيلها إلا في حالة وفاة أحد الأعضاء أو عدم قدرته على العمل واستقالته حيث يحل محله آخر وفقا لأحكام هذا الفصل .


مادة ( 24 )
يفصل في طلب المقدم بتنحية أحد أعضاء لجان التوفيق أو أحد المحكمين باقي أعضاء اللجنة أو المحكمة حسب الأحوال ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وفي حالة ما إذا كان المطلوب تنحيتهم هم أغلبية الأعضاء أو الرئيس يفصل الأمين العام في الطلب .


مادة ( 25 )
يحدد الأمين العام الرسوم التي يجب أن يدفعها أطراف النزاع مقدما نظير الخدمات التي تقدمها الأمانة العامة طبقا لهذه الاتفاقية وذلك وفقا للنظم التي يقررها المجلس .


مادة ( 26 )
تحدد كل لجنة توفيق وكل بعد التشاور مع الرئيس أتعاب ومصاريف أعضائها في نطاق النظم التي يضعها المجلس من وقت لآخر ما لم يتفق الأطراف مقدما مع المجلس على خلاف ذلك .


مادة ( 27 )
أ) في حالة التوفيق يتحمل أطراف النزاع بالتساوي أتعاب ومصاريف أعضاء اللجنة ، وكذلك خدمات الأمانة العامة ، ويتحمل طرف أي مصاريف أخرى ينفقها تتعلق بالإجراءات.
ب) في حالة التحكيم تقوم المحكمة ما لم تتفق أطراف النزاع على خلاف ذلك بتقرير المصاريف المتعلقة بالإجراءات التي أنفقتها الأطراف ورسوم خدمات الأمانة العامة وتقرر كيفية دفعها والطرف المكلف بذلك ، أما بالنسبة لمصاريف وأتعاب أعضاء المحكمة فتدفع في الحدود التي يقررها المجلس من آن لآخر .


مادة ( 28 )
تجري إجراءات التوفيق في مقر الأمانة العامة إلا إذا اتفق الأطراف على مكان آخر توافق عليه اللجنة أو المحكمة بعد التشاور مع الأمين العام .


الفصل الخامس
الموفقون والمحكمون
مادة ( 29 )
يعد الأمين العام ثلاثة قوائم إرشادية تتضمن إحداها أسماء الموفقين ، والأخرى أسماء المحكمين الأعضاء العاديين والثالثة أسماء المحكمين من رجال القضاء الذين يترأسون محاكم التحكيم ، ويتم اختيار القوائم من الأشخاص الأكفأ المشهود لهم بالخلق واستقلال الرأي المسلم بمقدرتهم في ميادين القانون أو التجارة أو الصناعة أو المال أو الزراعة أو الخدمات أو أية خبرة تقتضيها موضوعات النزاع التي تطرأ في نطاق الاستثمارات العربية لتولي هذه المهمة ، ويضاف إلى ذلك بالنسبة للمحكمين الذين يترأسون محاكم التحكيم الشرط الخاص بكونهم من رجال القضاء الحاليين أو السابقين .
الفصل السادس
أحكام عامة
مادة ( 30 )
أ) لا يجوز للدولة الطرف أن تقوم بمطالبة دولية بالنسبة لنزاع ينظر أمام المحكمة إلا في حالة رفض الدولة الأخرى حكم المحكمة الصادر في النزاع أو عدم تنفيذها له
ب) لا يعتبر من باب المطالبة الدولية في مفهوم الفقرة السابقة تبادل وجهات النظر بالطرق الدبلوماسية بقصد تسهيل تسوية النزاع فقط .


مادة ( 31 )
يتمتع أعضاء لجنة التوفيق ومحكمة التحكيم بالحصانات المنصوص عليها في اتفاقية مزايا وحصانات المجلس في حدود ما يتطلبه حسن أداء مهامه وتعتبر محفوظات ووثائق اللجنة أو المحكمة في حكم محفوظات ووثائق المجلس .


مادة ( 32 )
أ) لا يجوز لأي دولة متعاقدة أن تقترح تعديل هذه الاتفاقية بطلب يرسل إلى الأمين العام قبل تسعين يوما على الأقل قبل الانعقاد الدوري للمجلس.
ب) يبلغ الأمين العام نص التعديل المقترح مع رأي الأمانة العامة فيه إلى الدول خلال أسبوعين من تاريخ وصول الطلب .
ج) ينظر المجلس في هذا التعديل في أول دور انعقاد له ويبت فيه بأغلبية الثلثين ويكون قراره ملزما لجميع الدول الأطراف .
د) لا يمس التعديل أي حقوق أو التزامات ناتجة من هذه الاتفاقية لأي دولة عضو أو أية هيئة من هيئاتها أو مؤسساتها أو أي من مواطنيها نشأت في تاريخ سابق على تاريخ نفاذ التعديل .
مادة ( 33 )
أ) يتم التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها من الدول الأعضاء طبقا للنظم الدستورية لكل منها .
ب) هذه الاتفاقية نافذة بعد ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق تصديق أو قبول أو موافقة ثلاث من الدول الأعضاء وتسري أحكامها على الدول الأخرى من تاريخ إيداع وثيقة أو موافقتها أو قبولها .


مادة ( 34 )
يجوز لأي دولة عربية أخرى من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية الانضمام إلى هذه الاتفاقية بعد نفاذها بإعلان يرسل منها إلى الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الذي يبلغ انضمامها إلى الدول الأخرى المرتبطة بها وتعتبر الاتفاقية نافذة بالنسبة لها اعتباراً من تاريخ إيداع الإعلان بالأمانة العامة .


مادة ( 35 )
وثائق التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها أو أي تعديل عليها لدى الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التي تعد محضراً بالإيداع وتبلغه للدول الأخرى.


مادة ( 36 )
يجوز لأي دولة عضو الانسحاب من هذه الاتفاقية بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ نفاذها بإخطار كتابي إلى المجلس ولا يكون الانسحاب نافذاً إلا بعد مضي سنة من وصل هذا الأخطار .


مادة ( 37 )
الأخطار الذي توجهه إحدى الدول الأعضاء بموجب المادة السابقة لا يؤثر على الحقوق والالتزامات المقررة بناء على هذه الاتفاقية لتلك الدولة أو لهيئاتها العامة أو مؤسساتها أو مواطنيها الناشئة بتاريخ سابق على وصل مثل هذا الأخطار .


حررت هذه الاتفاقية بالغة العربية في القاهرة في اليوم العاشر من شهر رمضان سنة 1421 هـ الموافق السادس من شهر ديسمبر سنة 2000 م من أصل واحد يحفظ بالأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ويسلم صورة طبق الأصل لكل دولة من الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية أو المنضمة إليها :
- المملكة الأردنية الهاشمية .
- جمهورية السودان .
- الجمهورية العربية السورية.
- جمهورية الصومال الديمقراطية .
- جمهورية العراق.
- دولة فلسطين.
- الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
- جمهورية مصر العربية .
- الجمهورية الإسلامية الموريتانية .
- الجمهورية اليمنية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://zemmora.yoo7.com
 
اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار في الدول العربية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دساتير الدول العربية
» أزمة البطالة وآليات مواجهتها في الدول العربية
» الاستثمار الاجنبي المباشر
» الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر
» محاضرات في مادة منازعات العمل موسم 2010-2011 / أ. شويطر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
zemmora :: شؤون التعليم :: كلية الحقوق :: ماستر 1 اقتصاد دولي مستغانم-
انتقل الى: