HOUWIROU Admin
عدد الرسائل : 14822 نقاط التميز : تاريخ التسجيل : 02/04/2008
| موضوع: شركة المحاصة الجمعة 24 يناير 2014 - 19:05 | |
| [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] تكوين شركة المحاصة المحاصة شركة فيما بين الشركاء، ومن ثم يجب أن تتوافر في عقدها سائر الأركان الموضوعية العامة (الرضا والأهلية والمحل والسبب) والأركان الموضوعية الخاصة بعقد الشركة (تعدد الشركاء وتقديم الحصص ونية المشاركة واقتسام الأرباح والخسائر). أما الشروط الشكلية المتعلقة بعقد الشركة فلا يشترط توافرها في عقد شركة المحاصة، ومن ثم فلا يلزم كتابة عقدها، كما أنه لا يجوز شهر هذا العقد وإلا فقدت الشركة صفتها كشركة محاصة. نشاط شركة المحاصة لما كانت شركة المحاصة لا تتمتع بالشخصية المعنوية، فإنه ليس لها ممثل قانوني، أي مدير يعمل بإسمها ولحسابها، وإنما ينظم الشركاء عادة طريقة الإدارة في عقد الشركة، وهي لا تخرج عن الصورة التالية: 1- قد يتفق الشركاء على اختيار أحدهم لمباشرة أعمال الشركة، وفي هذه الحالة يقوم هذا الشريك الذي يطلق عليه اسم "مدير المحاصة" بكافة الأعمال والتصرفات التي يقتضيها تحقيق غرض الشركة، وهو يتعامل مع الغير بإسمه وبصفته الشخصية ويكون وحده المسؤول أمام الغير، ولا تنشأ أي علاقة مباشرة بين هذا الغير وباقي الشركاء، ومن ثم لا يكون له دعوى مباشرة قبل الشركاء لأنهم ليسوا طرفًا في العقد. 2- قد يتفق الشركاء على توزيع أعمال الشركة فيما بينهم، فيقوم كل شريك بإسمه الخاص ببعض الأعمال ثم يتقدم بحساب عن نشاطه ويجري تقسم الأرباح والخسائر بين الشركة على أساس أن تلك الأعمال قد تمت لحسابهم جميعًا. 3- وأخيرًا، قد يتفق الشركاء على وجوب اشتراكهم في جميع الأعمال التي تتم لحساب الشركة، فتبرم العقود عندئذ بإسم جميع الشركاء ويلتزمون جميعًا أمام الغير وعلى وجه التضامن متى كان موضوع الشركة تجاريًا تبعًا لقاعدة افتراض التضامن في المسائل التجارية. إنقضاء شركة المحاصة تنقضي شركة المحاصة كبقية الشركات بالأسباب العامة لانقضاء الشركاء كما تنقضي بالأسباب الخاصة لانقضاء شركات الأشخاص. عير أن شركة المحاصة تتميز عن غيرها من الشركاء من حيث أن انقضاءها لا يستتبع خضوعها لنظام التصفية، ومرد ذلك أن شركة المحاصة لا تتمتع بشخصية معنوية وليست لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء، ولذا يقتصر الأمر عند انقضاء الشركة على مجرد تسوية الحساب بين الشركاء لتحديد نصيب كل منهم في الربح والخسارة، ويباشر تسوية الحساب جميع الشركاء أو خبير أو أكثر يختاره الشركة أو يعينه القضاء عند الإختلاف. شركات الأموال شركات الأموال، كما تدل عليها تسميتها شركات لا تقوم على الإعتبار الشخصي بل على الإعتبار المالي، ولا أهمية فيها لشخصية الشريك، ولذلك تمثل حصة الشريك فيها في سهم قابل للتداول بالطرق التجارية، كما أن وفاة المساهم أو اعساره أو افلاسه أو الحجر عليه لا يؤثر في حياة الشركة. خصائص شركة المساهمة شركة المساهمة هي الشركة التي يقسم رأسمالها إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول، ولا يسأل الشركاء فيها إلا بقدر قيمة أسهمهم، ولا تعنون بإسم أحد الشركاء، وتخضع في تأسيسها وفي إدارتها لإجراءات وقواعد خاصة. وتتضح من هذا التعريف الخصائص الأساسية لشركة المساهمة والتي تميزها عن غيرها من الشركات وهي: أولاً: رأسمال الشركة تقوم شركات المساهمة للنهوض بالمشروعات الإقتصادية الكبرى، ومن ثم كان طبيعيًا أن يتميز رأسمالها بضخامته بالمقارنة مع رأسمال الشركات الأخرى. ويقسم رأسمال شركة المساهمة إلى أجزاء متساوية القيمة يسمى كل منها "سهمًا" وتمثل هذه الأسهم في صكوك الأصل فيها أنها قابلة للتداول بالطرق التجارية، ومن ثم يجوز التصرف في هذه الأسهم بكافة أنواع التصرف دون أن يكون لذلك أثر على حياة الشركة. ثانيًا: المسؤولية المحدودة للمساهم: تتحدد مسؤولية الشريك في الشركة المساهمة بقدر القيمة الإسمية لما يملكه من أسهم في رأسمال الشركة، ونتيجة لذلك فإن الشريك المساهم لا يكتسب صفة التاجر لمجرد دخوله في الشركة، على العكس من الشريك المتضامن في شركة التضامن والتوصية، كما أن إفلاس الشركة لا يؤدي إلى إفلاس المساهم ولو كان تاجرًا، الأمر الذي يجعل مركزه من هذه الزاوية أقرب إلى مركز الشريك الموصي. ثالثًا: اسم الشركة المساهمة: ليس لشركة المساهمة عنوان يستمد من أسماء الشركاء أو اسم أحدهم حيث "لا يجوز أن يشتمل اسم الشركة المساهمة على اسم شخص طبيعي..." ولعل السبب في ذلك يرجع إلى أن الهدف من عنوان الشركة هو تقوية ائتمانها عن طريق إعلام الغير بأسماء المسؤولين بالتضامن، في حين أن مسؤولية الشركاء في شركة المساهمة محدودة بقيمة أسهمهم. ويستفاد من هذا النص أن اسم شركة المساهمة يجب أن يكون مشتقًا من الغرض من إنشائها، فيقال مثلاً شركة الإسمنت السعودية أو الشركة السعودية للصناعات الأساسية. ومع ذلك يجوز أن يشتمل اسم الشركة المساهمة على اسم أحد الأشخاص الطبيعيين إذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة بإسم هذا الشخص أو إذا تملكت الشركة مؤسسة تجارية واتخذت أسهمها رأسمالها، وإنما يجب في مثل هذه الحالات أن تضاف إلى الإسم عبارة "شركة مساهمة" وذلك للدلالة على نوع الشركة. رابعًا: التأسيس والإدارة يخضع تأسيس شركات المساهمة لإجراءات خاصة تبدأ باستصدار مرسوم ما يرخص بالتأسيس، ولا تكتسب الشخصية المعنوية إلا بصدور قرار من الوزير المختص (وزير التجارة أو وزير الإقتصاد) باعتماد تأسيس الشركة، وذلك لتمكين الدولة من ممارسة الرقابة على تأسيس الشركات المساهمة والتحقق من جدية المشاريع التي تقوم بها وحماية أموال الجمهور. كما تقوم إدارة الشركة على اشتراك هيئات متعددة بعضها يتولى التنفيذ وبعضها الآخر الرقابة والإشراف، فهناك مجلس الإدارة الذي يتولى الإدارة والقيام بكافة التصرفات التي تستلزمها هذه الإدارة، وهناك الجمعية العامة العادية التي تجتمع مرة كل سنة على الأقل لمناقشة تقرير مجلس الإدارة وابراء ذمته عن أعمال السنة المنتهية. وهناك هيئة مراقبي الحسابات التي تتولى الرقابة على مالية الشركة والتحقق من انتظام حساباتها، وهناك أخيرا الجمعية العامة غير العادية التي تجتمع عندما يقتضي تعديل نظام الشركة أو لأغراض نص عليها عقد التأسيس. شركة التوصية بالأسهم شركة التوصية بالأسهم هي الشركة التي تتكون من فريقين، فريق يضم على الأقل شريكا متضامنا مسؤولا في جميع أمواله عن ديون الشركة، وفريق آخر يضم شركاء مساهمين لا يقل عددهم عن أربعة ولا يسألون عن ديون الشركة إلا بقدر حصصهم في رأس المال. فشركة التوصية بالأسهم تشبه شركة التوصية البسيطة من حيث أنها تضم فريقين من الشركاء مختلفين في مركزهما القانوني: شركاء متضامنين يتوافر بالنسبة لهم الإعتبار الشخصي، ومن ثم تكون حصصهم غير قابلة للتداول ويسألون مسؤولية شخصية وتضامنية عن ديون الشركة ويتولون وحدهم إدارة الشركة ويكتسبون صفة التاجر ولو لم تكن لهم هذه الصفة عند دخولهم في الشركة، وشركاء موصين تتحدد مسؤوليتهم عن ديون الشركة بمقدار حصصهم في رأس المال ولا يكتسبون صفة التاجر بسبب انضمامهم للشركة ولا يجوز لهم التدخل في الإدارة. الشركة ذات المسؤولية المحدودة الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي الشركة التي تتكون بين شريكين أو أكثر مسؤولين عن ديون الشركة بقدر حصصهم في رأس المال ولا يزيد عدد الشركاء في هذه الشركة عادة عن خمسة وعشرين أو خمسين. وأهم خاصيتين لها هما تحديد عدد الشركاء في الشركة والمسؤولية المحدودة للشركاء. غير أن هناك خصائص أخرى لها منها حظر الإلتجاء إلى الإكتتاب العام، وتقسيم رأس المال إلى حصص غير قابلة للتداول بالطرق التجارية، وجواز أن يكون للشركة عنوان يتضمن اسم شريك أو أكثر. وسنتناول هذه الخصائص بشيء من التفصيل كما يلي: أولاً: تحديد عدد الشركاء الغرض من تحديد عدد الشركاء بشريكين كحد أدنى و25 أو 50 شريكا كحد أقصى هو قصر هذا الشكل من الشركاء على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمحافظة على وجود الإعتبار الشخصي بين الشركاء. ثانيًا: تحديد المسؤولية لا يسأل الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن ديون الشركة إلا بقدر حصته في رأس المال، وهذه الخاصية هي أساس تسمية هذه الشركة وهي تسمح للشركاء بتحديد مسؤوليتهم عن مخاطر المشروع دون حاجة إلى الإلتجاء إلى شكل شركة المساهمة، ومن ثم فهي تجعل الشريك في هذه الشركة في مركز يماثل مركز الشريك في شركة المساهمة. بيد أنه يلاحظ أن مسؤولية الشركة ذات المسؤولية المحدودة ذاتها عن ديونها ليست محدودة، بل هي مطلقة في جميع أموالها، ولكن مسؤولية الشركاء فيها هي المحدودة بقدر حصة كل منهم في رأس المال. ثالثًا – حظر الإلتجاء إلى الإكتتاب العام لا يجوز تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو زيادة رأسمالها أو الإقتراض لحسابها عن طريق الإكتتاب العام، ومن ثم لا يجوز لها إصدار أسهم أو سندات تطرح لاكتتاب الجمهور، والهدف من هذا الحظر هو المحافظة على توافر الإعتبار الشخصي بين الشركاء. رابعًا: عدم قابلية الحصص للتداول بالطرق التجارية يقسم رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى حصص متساوية القيمة، غير أن هذه الحصص لا يجوز أن تكون ممثلة في صكوك قابلة للتداول بالطرق التجارية وذلك مراعاة للإعتبار الشخصي الذي تقوم عليه هذه الشركة. ولكن هذه الحصص ليست محبوسة عن التداول كما هو الشأن بالنسبة للحصص في شركات الأشخاص، فالشريك يجوز له أن يتنازل عن حصته لأحد الشركاء أو للغير وفقًا لشروط عقد الشركة. خامسًا: اسم الشركة يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة أن تتخذ اسمًا خاصًا مشتقًا من غرضها كما هو الشأن في شركات الأموال، كما يجوز لها أن تتخذ عنوانًا يتضمن اسم شريك أو أكثر كما هو الحال في شركات الأشخاص. إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة يدير الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو غيرهم بمقابل أو بغير مقابل، ويعين الشركاء المديرون في عقد الشركة أو في عقد مستقل لمدة معينة أو غير معينة. ويجوز أن ينص عقد الشركة على تكوين مجلس إدارة من المديرين في حالة تعددهم، ويحدد العقد طريقة العمل في هذا المجلس والأغلبية اللازمة لقراراته، وتلتزم الشركة بأعمال المديرين التي تدخل في حدود سلطتهم لكافية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
عدل سابقا من قبل HOUWIROU في الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:14 عدل 1 مرات | |
|
HOUWIROU Admin
عدد الرسائل : 14822 نقاط التميز : تاريخ التسجيل : 02/04/2008
| موضوع: رد: شركة المحاصة الجمعة 24 يناير 2014 - 19:05 | |
| اضافة حول شركة المحاصة
خطة البحث مقدمة المبحث الأول : التعريف بشركة المحاصة المطلب الأول : التطور التاريخي لظهور تسمية شركة المحاصة المطلب الثاني : التعريفات الحديثة لشركة المحاصة المبحث الثاني : خصائص شركة المحاصة وتطبيقاتها المطلب الأول : خصائص شركة المحاصة الفرع الأول : شركة المحاصة شركـــــة مستتـــرة الفرع الثاني : شركة المحاصة لا تتمتع بالشخصية المعنوية الفرع الثالث : شركة المحاصة معفاة من الشكلية والرسمية المطلب الثاني : تطبيقات شركة المحاصة المبحث الثالث : تأسيس شركة المحاصة وآثارها المطلب الأول : تأسيس شركة المحاصة الفرع الأول : سلطـــات المديــر الفرع الثاني : التزامات الشركاء المطلب الثاني : آثار الاشتراك في شركة المحاصة الفرع الأول : آثار شركة المحاصة فيما بين الشركاء الفرع الثاني : آثار شركة المحاصة بالنسبـــة للغيــــر المبحث الثالث : انقضاء شركة المحاصة المطلب الأول : أسباب انقضاء شركة المحاصة المطلب الثاني : آثــــار انقضاء شركة المحاصة الخاتمة قائمة المراجع إن العجز البدني للفرد وقدراته المالية المحدودة عن مزاولة الأعمال الكبيرة كان الباعث الأساسي في إيجاد نوع من التعاون مع الآخر ، وبذلك نشأت الشركات التي تطورت مع تطور الحياة التجارية للأفراد مع تعاقد مختلف الحضارات ؛ بدءا بالبالية ، مرورا بالحضارة الإغريقية ، فالرومانية ، إلى الحضارة الإسلامية وصولا إلى عصر النهضة ، فكل هذه الحضارات ـعطت تشريعات مختلفة لما عرفته من أنواع الشركات . وبذلك ساهمت في بلورة الأشكال القانونية للشركات التجارية المعروفة حاليا . وبدوره يعترف المشرع الجزائري بستة أنواع من الشركات التجارية منها شركة المحاصة التي سنتناولها في بحثنا كونها حديثة التكوين في القانون التجاري الجزائري ولسهولة إنشائها وسرعة تأسيسها . والسؤال المطروح : ما هي شركة المحاصة ؟ وماطا يقصد بها ؟ وما هي خصائصها ؟وكيف يتم انقضاؤها؟. كل هذه الأسئلة سنحاول أن نسلط عليها الضوء من خلال عرض البحث. وقبل أن أترك هذه المقدمة أدعوا الله العلي القدير أن نكون قد وفّقنا في عرضنا لموضوع شركة المحاصة .
المبحث الأول : تعريف شركة المحاصة المطلب الأول: التطور التاريخي لظهور تسمية شركة المحاصة ترجع أصول شركة المحاصة إلى عقد التوصية ( كوموندا ) الذي لجأ إليه أصحاب الأموال تحايلا على تحريم الربا الذي فرضته الكنيسة في مرحلة القرون الوسطى ، فأدى هذا النوع من العقد إلى إرساء الركيزة الأولى لهذا النوع من الشركات ، ونظرا لكون العقد أي ( الكوموندا ) كان يقوم على الثقة المتبادلة بين أطرافه ، فأصبحت هذه الشركة من شركات الأشخاص ، التي تقوم على الاعتبار الشخصي . وقد ورد ذكرها في مؤلفات العالم الفرنسي جاك سافاري وذلك قبل وضع المجموعة التجارية التي عرفت باسمه والتي صدرت سنة 1973 ، غير أن هذه المجموعة جاءت خالية من أي تنظيم لها . وإن كان واضعوا مشروعه اختاروا تسمية جمعية المحاصة ، فإن هذه التسمية تعرضت لانتقادات على أساس أن الجمعية لا تهدف إلى تحقيق الربح بخلاف فإن شركة المحاصة تهدف إلى تحقيق الربح وأمام هذه الانتقادات أسقطت التسمية واستعملت عبارة المحاصة . المطلب الثاني : التعريفات الحديثة. لم يعطي المشرع الجزائري تعريفا لشركة المحاصة وإنما اكتفى بالنص عليها في المادة 795 من القانون التجاري الجزائري التي تنص على ما يلي : " يجوز تأسيس شركة المحاصة بين شخصين طبيعيين أو أكثر ، تتولى إنجاز عمليات تجارية ". شأنه شأن المشرع اللبناني والمصري وغيرهم من التشريعات المقارنة ، فنجد على سبيل المثال في المادة 647 من القانون التجاري اللبناني تنص على ما يلي : " تتميز شركة المحاصة عن الشركات التجارية الأخرى بأن كيانها منحصر بين المتعاقدين ، وبأنها غير معدة لاطلاع الغير عليها ". وتقابل هذه المادة ، المواد 59 و 60 من قانون التجارة المصري وهما تنصان على ما يلي : المادة 59 تنص على ما يلي (وزيادة على أنواع الشركات التجارية الثلاث التضامن التوصية والمساهمة تعتبر أيضا بحسب القانون الشركات التجارية التي لها رأس مال شركة وهي المسماة بشركة المحاصة ). أما المادة 60 من نفس القانون تنص على ما يلي (تختص هده الشركات بعمل واحد أو أكثر من الأعمال التجارية وتراعي في ذلك في العمل وفي الإجراءات المتعلقة وفي الحصص التي يكون لكل واحد من الشركاء وفي الأرباح والشروط التي يتفقون عليها ). أما المادة 56 من قانون الشركات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تنص على ما يلي : "شركة المحاصة هي الشركة التي تنعقد بين شريكين أو أكثر لاقتسام الأرباح والخسائر عن عمل تجاري أو أكثر يقوم به أحد الشركاء ولا تسري في حق الغير ويجوز إثبات شركة المحاصة بكل طرق الإثبات " . على عكس قانون الشركات السعودي الذي نص في المادة 40 منه على انه ( شركة المحاصة هي الشركة التي تستر من الغير ولا تتمتع بشخصية معنوية ولا تخضع لإجراءات الشهر ). أما في المادة 49 من قانون الشركات الأردني وهي تنص على ما يلي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]شركة المحاصة شركة تجارية تنعقد بين شخصين أو أكثر ، يمارس أعمالها شريك ظاهر يتعامل مع الغير بحيث تكون الشركة مقتصرة على العلاقة بين الشركاء ويجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات ) . المادة 419 من قانون الشركات الفرنسي التي نصت على أن[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] شركة المحاصة لا وجود لها إلا في العلاقات بين الشركاء فهي لا تظهر للغير ولا تتمتع بالشخصية المعنوية ولا تخضع لمعاملات النشر ، ويمكن إثباتها بمختلف طرق الإثبات ). هذا من الجانب الشرعي أما من الجانب الفقهي ، فقد أسهم الشرّاح الناقدون في تعريف شركة المحاصة ،وفهم من أنها شركة مستترة تنعقد بين شخص يتعامل باسمه مع الغير ، وشخص آخر أو أكثر ويقدم كل منهم حصة من مال أو عمل للقيام بعمل ما ، أو عدد من الأعمال قصد اقتسام الأرباح والخسائر بين الشركاء وغيرها من التعريفات . المبحث الثاني : خصائص شركة المحاصة وتطبيقاتها المطلب الأول: خصائص شركة المحاصة بالإضافة إلى الخصائص المشتركة التي تتميز بها شركة المحاصة وشركات الأشخاص الأخرى نذكر: أ- أنها تعبر من شركات الأشخاص . ب-أنها يمكن أن تكون تجارية ويمكن أن تكون مدنية. ج- أنها تنعقد بموجب اتفاق ولفترة أو مدة معيّنة. فإن شركة المحاصة تنفرد بخصائص ثلاث هي : الاستتار ، عدم التمتع بالشخصية المعنوية ، والإعفاء من الشكلية الرسمية ونفصل في ذلك فيما يلي : الفرع الأول : شركة المحاصة شركة مستترة: تتميز شركة المحاصة بأنها شركة خفية مستترة لا وجود لها بالنسبة للغير الذي يتعامل مع الشريك الظاهر. فخفاء الشركة له جانبان : الأول : جانب إرادي لان الشركاء ابرموا عقد الشركة وأقروا حجبه عن الغير لأنهم لا يريدون تكوين شخص معنوي مستقل عنهم ولا يريدون التضامن في المسؤولية . وهذا الجانب يميز هذه الشركة عن الشركات الأخرى كشركة التضامن أو التوصية البسيطة التي لا تتخذ إجراءات شهرها بسبب الإهمال أو الغش بحيث يكون الجزاء على ذلك هو عدم نفاذ الشركة في مواجهة الغير أو بطلان الشركة ,وتتضح إرادة الشركاء من خلال صياغة عقد الشركة أو طريقة تعاملها مع الغير. الثاني : جانب قانوني : إن استتار شركة المحاصة له جانب قانوني لأنها لا تخضع لإجراءات القيد في السجل التجاري أو إجراءات الشهر التي يفرضها القانون على الشركات الأخرى . فالمشرع يؤكد أن هذه الشركة يجب أن تبقى مستترة ولا تظهر من الناحية القانونية أيضا . وذلك ما نصت عليه المادة 795 من القانون التجاري الجزائري بقولها : (لا تكون شركة المحاصة إلا في العلاقات الموجودة بين الشركاء فهي لا تتمتع بالشخصية المعنوية ولا تخضع للإشهار ويمكن إثباتها بكل الوسائل ). وكونها مستترة لا يعني أنها تقوم بأعمال مخالفة للقانون ولكن فقط لأنها غير خاضعة لإجراءات النشر والشهر والتسجيل وتبقى بهذا الوصف حتى ولو علم الغير بها عن طريق الصدفة أو مستندات تثبت وجودها. أما إذا فقدت هذه الميزة أي ميزة التستر ( كما لو قام أحد الشركاء بنشرها أو شهرها أو قيدها أو إطلاع الغير عليها فإنها تفقد تسميتها وتتحول إلى شركة من نوع آخر) . ويتخذ الكشف عن تستر الشركة إحدى الصورتين التاليتين : إما أن يتم بإفصاح واقعي أو إفصاح قانوني. الفرع الثاني: شركة المحاصة لا تتمتع بالشخصية المعنوية . يترتب على عقد الشركة في الشركات عموما خلق شخص معنوي جديد . أما شركة المحاصة فإنها تتميز عن غيرها من الشركات في أن عقد الشركة لا يترتب عليه خلق شخص معنوي جديد . لان القول بوجود شخص قانوني جديد يفترض الإعلان عن وجوده , في حين أن الغير لا يعلم بوجود شركة المحاصة . وحسب المادة 795 من القانون التجاري الجزائري فإن شركة المحاصة لا تعتبر شخصا معنويا ، بل هي عبارة عن عقد بين طرفين يرتب موجبا كل منهما دون قصد إنشاء شخص معنوي مستقل عن الأطراف المتعاقدة المكونة لها ، وينتج عن عدم التمتع بالشخصية المعنوية آثار قانونية وهي كما يلي : 1- لا تتمتع الشركة باسم أو موطن أو جنسية أو أهلية . فلا يمكن أن يتم إبرام التصرفات باسمها أو أن تقاضي الغير أو يقاضيها الغير ولا تتحمل المسؤولية عن أفعال مديرها . 2- ليس لشركة المحاصة ذمة مالية مستقلة . فالحصص لا تعد رأس مال الشركة لان رأس المال عناصر تدخل في الذمة المالية للشركة وهذه الشركة ليس لها ذمة مالية . لذا لا تخضع لأحكام الإفلاس؛ لأن الإفلاس تصفية جماعية لأموال المدين الموجودة بذمته وهذه الشركة ليس لها ذمة , كذلك لا تخضع هذه الشركة للتصفية عند انحلالها لان التصفية تعني تسوية مركز الشركة من حيث كونها دائنة ومدينة وهي لا تتمتع بهذه الصفات بسبب عدم وجود ذمة مالية مستقلة لها , لذا فان انتهاء هذه الشركة يترتب عليه فقط تسوية حسابات بين الشركاء لتعيين نصيب كل منهم في الربح والخسارة . الفرع الثالث : شركة المحاصة معفاة من الشكلية والرسمية. تنص المادة 545 من القانون التجاري على أنه ( تثبت الشركة بعقد رسمي وإلا كانت باطلة ). كما تنص المادة 418 قانون مدني جزائري بأنه يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا وإلا كان باطلا ، وكذلك يكون باطلا كل ما يدخل من تعديلات إذا لم يكن به الشكل نفسه الذي يكتسبه ذلك العقد من الاستقراء بالنصين السابقين نستخلص أنه : يجب أن يكون عقد الشركة بصفة عامة مكتوبا وإلا كان باطلا ، واستثناءا على ذلك جاءت المادة 759 مكرر من القانون التجاري ( ..وتعفى شركة المحاصة من الكتابة الرسمية والشهر ) وعليه فإن شركة المحاصة معفاة من الشكلية والرسمية ويمكن إثباتها بكل الطرق . المطلب الثاني : تطبيقات شركة المحاصة لشركة المحاصة تطبيقات عملية كثيرة كأن يتفق شخص يرغب في الاستتار وإخفاء اسمه عن الجمهور ، مع شخص آخر ، بالقيام بعمل معين . وكان يرسل أحدهم بضاعة فيصرفها شخص آخر ويتقاسمان الأرباح. -كالاتفاق الذي ينشأ بين مهندس معماري مع مقاول على تشييد المباني واقتسام ما قد ينشأ من ذلك من ربح أو خسارة . -كأن يتفق شخصان أو أكثر على شراء ورقة اليانصيب واقتسام الجائزة التي قد يسفر عنها السحب. -وكأن تتفق بضعة بنوك على تأليف نقابة مالية تكتتب في جميع الأوراق المالية التي تصدرها إحدى الشركات ثم تقوم بتوزيعها بعد ذلك بين الجمهور وتقسيم الأرباح والخسائر التي تسفر عنها العملية -وكأن يتفق شخصان على تأسيس الهياكل القانونية لتكوين شركة المحاصة يكون موضوعها التأمينات الشاملة ، ويكون أحد الشركاء فيها صاحب اعتماد من شركة تأمينات معينة ، ويتولى تسيير الشركة من الناحية الفنية والإدارية ، أما الشريك المالي فتكون حصته مالية ؛ سواء كانت نقدية فقط أو نقدية وعينية معا.
المبحث الثالث : تأسيس شركة المحاصة وآثارها المطلب الأول: تأسيس شركة المحاصة. تتوفر في عقد الشركة جميع الأركان الموضوعية العامة والخاصة من رضا وأهلية ومحل وسبب ، وتعدد الشركاء وتقديم الحصص سواء كانت عينية أو أموال أو عمل بالإضافة إلى نية الاشتراك في التكوين إلا أنها تفتقد إلى ركن الشكلية . الفرع الأول : إدارة شركة المحاصة تنص المادة 795 مكرر الفقرة 4 من القانون التجاري الجزائري على ما يلي : ( يتعاقد كل شريك مع الغير باسمه الشخصي ويكون ملزما وحده في حالة كشفه عن الشركاء الآخرين دون موافقتهم ). وهذه نتيجة حتمية لافتقاد الشركة للشخصية المعنوية بحيث يتعاقد كل شريك مع الغير باسمه الخاص فيكون مسئولا وحده اتجاه الغير دون سائر الشركاء وقد يتفق الشركاء صراحة على أن تكون الحصة المقدمة من قبلهم ملكا شائعا بينهم وقد يختار الشركاء من بينهم مدير محاصة لا يمثل الشركة قانونيا ولكن يعتبر نائبا عنها . الفرع الثاني : سلطات المدير يتعاقد المدير ويلتزم ويتعامل مع الغير باسمه الخاص وليس باسم الشركة ، ويكون وحده مسئولا إزاء الغير، ويلتزم المدير داخل الشركة بمسك دفاتر خاصة يسجل فيها العمليات التجارية التي قام بها مع الغير لفائدة الشركة ، ويكتسب هذا المدير صفة التاجر ولا يلتزم إلا بذمته المالية اتجاه الغير ودائنيه الذين يتعامل معهم إلا أنهم يمكن أن يعهد الشركاء إلى المدير حصصهم قصد استغلالها . الفرع الثالث : التزامات الشركاء يلتزم كل شريك بتقديم حصته سواء كانت أموالا أم عينا أو عملا . وبما أن الشركة تفتقد للشخصية المعنوية فلا تدخل هذه الحصص في رأس مال الشركة ، وإنما يبقى كل شريك مالكا لحصته ، وينتج عن ذلك أن إفلاس مدير شركة محاصة لا يترتب عليه إفلاس باقي الشركاء ، إلا أن الآثار تسري على الشركاء . المطلب الثاني : آثار الاشتراك في شركة المحاصة ينتج عن الاشتراك في شركة المحاصة آثار ونتائج متعددة منها ما هو متعلق بالتعامل بين الشركاء .والبعض الآخر يتعلق بتعامل الغير مع الشركاء ، ونفصل في ذلك فيما يلي : الفرع الأول : آثار المحاصة في بين الشركاء يتوجب على كل شريك تقديم الحصص التي وعد بها ويتم توزيع الأرباح والخسائر وفقا لاتفاق الشركة وإلا فنسبة كل شريك في مجموع الحصص. ويمكن أن يتم الاتفاق على أن تحدد مساهمة الشريك بتحميل الخسائر بنسبة حصته فقط.فتكون عندئذ بين الشركاء محاصة توصية. كما يدرج بند بإعفاء الشريك مقدم عمل من الخسارة ، ومع هذا البند تبقى الشركة صحيحة ولا يخسر الشريك سوى قسمة عمله. ولكن ما هو مصير حصص أو مقدمات الشركاء ؟. إنّ الحصص أو مقدمات الشركاء لا تصبح مملوكة للشركة لانعدام الشخصية المعنوية وعلى هذا ينظم اتفاق الشركاء مصير هذه الحصص ، وهي ثلاث حالات يتفق الشركاء على واحدة منها وهي : أولا : احتفاظ كل شريك بملكية حصته والالتزام بالتسليم عند الطلب ثانيا : الحصص مملوكة على الشيوع ثالثا : نقل ملكية الحصص إلى المدير ليقوم باستثمارها في أغراض الشركة . الفرع الثاني : آثار المحاصة بالنسبة للغير لا يتعامل الدائن مع شركة المحاصة لأنها لا تتمتع بالشخصية المعنوية بل يتعاملون مع مديرها أو مع أحد شركائها ، ويكون للدائنين حق ارتهان عام على أموال المدير أو الشريك الذي تعاملوا معه .
المبحث الرابع : انقضاء شركة المحاصة وآثارها المطلب الأول : أسباب انقضاء شركة المحاصة تنتهي شركة المحاصة بطرق الانقضاء العامة التي تنقضي بها الشركة بوجه عام ، فهي تنقضي بانتهاء العمل الذي قامت به من أجله أو بهلاك مالها أو باتفاق الشركاء على حلها ولا يجوز طلب حلها إلا من القضاء إذا توفر سبب مشروع لذلك كسوء تفاهم مستحكم بين الشركاء أو قيام الشركاء بمنافسة غير مشروعة لشركة أخرى. وتنقضي شركة المحاصة أيضا بطرق الانقضاء الخاصة بشركات الأشخاص نظرا لتوافر الاعتبار الشخصي فيها ، فهي تنقضي بوفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه أو انسحابه ، وقد وردت أحكام انقضاء الشركات بصفة عامة في المواد 437 إلى 442 من القانون المدني الجزائري . ويتبين لنا من استقراء المواد المشار إليها آنفا أن انقضاء الشركة يتم ب ثلاث (3) طرق وهي : أ- الانقضاء بقوة القانون . ب-الانقضاء بإرادة المحاصين. ج-الحل بحكم قضائي. المطلب الثاني : آثار انقضاء شركة المحاصة. متى انقضت شركة المحاصة فإن ذلك لا يؤدي إلى التصفية ، ولا محل لتعيين وصف لها ، لأنها لا تتمتع بالشخصية المعنوية المالية ولا بالذمة المالية المستقلة. لكن تتم قسمتها عن طريق إجراء محاسبة بين الشركاء عن أعمال الشركة يتولاها الشركاء بأنفسهم أو يوكلون خبيرا محاسبا أو حكما لأجل ذلك وعادة ما يتولى إجراء المحاسبة مدير الشركة الذي يستند إلى المحاسبة التي نظمها أثناء قيام الشركة بأعمالها خاصة وأن من واجباته تقديم الحساب إلى الشركاء.
الخاتمة نستخلص من خلال بحثنا هذا أن شركة المحاصة هي شركة مؤقتة بين بعض الأفراد لإنجاز عملية معينة ، وبعد انتهائها تنتهي الشركة ، ويقسمون الأرباح والخسائر حسب العقد المحرر بينهم. وهذه الشركة مستترة عن الغير ، ولا تخضع لإجراء الشهر ، وليس لها اسم ، ولا تتمتع بشخصية اعتبارية، أي ليس لها كيان قانوني بالنسبة إلى الغير، ويقتصر أثرها على أطرافها كسائر العقود. ولهذا يكتفي فيها بتحديد عقد الاتفاق بين المتعاقدين على الاشتراك في الصفقة التي تقوم بها هذه الشركة. ورأس مال هذه الشركة يمكن أن يكون من جميع الشركاء ، ويمكن أن يكون من أحدهم ، وبعد تصفية الشركة توزع الأرباح أو الخسائر بحسب العقد المبرم بينهم. وتظهر شركة المحاصة في صور كثيرة مثل: شراء المحصولات الموسمية وبيعها ، وشراء منقولات أو بضائع وبيعها ، وتتكون هذه الشركات - أي شركات المحاصة - غالباً للقيام بعمليات مؤقتة ولفترة قصيرة وقد لا يحدث ذلك دائماً. قائمة المراجع 1/الدكتور إلياس ناصف، موسوعة الشركات التجارية ( شركة التوصية البسيطة وشركة المحاصة،الجزء الرابع سنة 1993) 2/الأستاذ عمار عمورة، الوجيز في شرح القانون التجاري، دار المعرفة، باب الواد. الجزائر. 3/ مذكرة تخرج لنيل شهادة ليسانس سنة 2002 | |
|