الأركان الموضوعية العامة ( الشروط اللازمة لصحة العقود ) أ)الرضا : رضا جميع الشركاء بدون غلط أو تدليس أو إكراه أو استقلال ب)المحل : نشاط الشركة المشروع الذي تكونت من أجله ج)السبب : رغبة الشركاء في الحصول على الربح د)الأهلية : قدرة كل شريك على مباشرة التصرفات والتحمل بالإلتزامات
الأركان الموضوعية الخاصة بعقد الشركة أ)تعدد الشركاء : يلزمها أن تضمن شريكين أو أكثر ب)تقديم الحصص : وتبطل الشركة إذا اتفق الشركاء على إعفاء أحدهم من تقديم حصة معينة في رأس المال أو تبين أن الحصص التي تعهد بتقديمها صورية . أنوع الحصص : - حصص نقدية أو عينية - حصة بعمل أو بالخدمات - حصص صناعية ج)تقدير الحصص : تقدير قيمة الحصص بالنقود فإذا قدم فوق عمله نقوداً أو أي شي آخر كان له نصيب عن العمل وعن ما قدمه شروط الأسد : هي حرمان أحد الشركاء من الأرباح أو تحميله الخسائر ، ولا يترتب عليه بطلان الشركة وإنما بطلان الشرط المذكور. كيفية توزيع الأرباح والخسائر : إذا لم يذكر في العقد توزع بحسب حصة كل منهم في رأس المال . د)نية المشاركة : اتجاه رغبة الشركاء لتحقيق غرض الشركة وإنجاحها .
الأركان الشكلية لعقد الشركة أ)الكتابة : كتابة عقد الشركة أما كاتب عدل وكذلك ما يطرأ عليه من تعديل ، وليس ركن في العقد وإنما شرط لإثباته أو للاحتجاج به. ب)الشهر : شهر الشركة
جزاء تخلف أحد الأركان : -بطلان مطلق : عدم مشروعية المحل أو السبب ، عدم إمكان تحقق المحل ، انعدام الأهلية أو الرضا ، تخلف أحد الشروط الموضوعية الخاصة. -بطلان نسبي : عيوب الرضا ، نقص الأهلية.
نظرية الشركة الفعلية : لا يسري البطلان على ماضي الشركة وإنما على مستقبلها فتكون الشركة في الفترة ما بين قيامها والقضاء ببطلانها -تعريفها : هي تلك التي باشرت نشاطها في الواقع ثم قضي ببطلانها لتخلف أحد أركانها . -مجال تطبيقها : 1- إذا كان البطلان نسبي فله حق استرداد حصته كاملة بدون أرباح . 2- إذا تخلف عن أحد الشروط الخاصة -حالات عدم تطبيقها : 1- عند عدم قيام الشركة بين الشركاء واكتساب الحقوق والالتزام بالتعهدات . 2- إذا كان العقد باطل بطلان مطلق .
آثار تطبيق نظرية الشركة الفعلية : 1)إثبات الشركة الفعلية جائز بكل طرق الإثبات. 2)تكون الشخصية المعنوية للشركة الفعلية شخصية مستقلة عن شخصية الشركة. 3)يجوز شهر إفلاس الشركة الفعلية . 4)يجوز حل الشركة وتصفيتها فور الحكم ببطلانها . 5)تخضع الشركة الفعلية والشركاء للضريبة على الأرباح . 6)يجوز للغير عدم التمسك بالبطلان لأن عقوده كانت صحيحة مع الشركة . 7)يجوز للغير الإبقاء على الشركة أو طلب بطلانها حسب ما تقتضيه مصلحته . يترتب على إفلاس شركة الأشخاص الفعلية شهر إفلاس الشريك المتضامن .
الفصل الثاني : الشخصية المعنوية للشركات
-بدء الشخصية : القاعدة أنها تكتسب الشخصية المعنوية بمجرد تكوينها ولا يحتج بها ضد الغير إلا بعد استيفاء إجراءات الشهر ويجوز للغير التمسك بشخصية الشركة حتى لو لم تتم إجراءات الشهر . -نهاية الشخصية : القاعدة أنها تنتهي بحل الشركة أو انقضائها وتظل قائمة حتى تنتهي مدة التصفية .
آثار اكتساب الشخصية المعنوية -اسم الشركة وعنوانها . -موطن الشركة : مركز الرئيسي الذي تصدر منه القرارات وتجري به المعاملات . -جنسية الشركة : ولكي تكتسب الشركة الجنسية السعودية أن يتوافر فيها شرطان : 1- أن تؤسس وفقاً لأحكام نظام الشركات السعودي . 2- أن تتخذ المملكة مركز إدارتها ولو كانت تباشر نشاطها ي الخارج . -الذمة المالية : هي مجموع ما لها من حقوق وما عليها من التزامات في وقت معين أثناء حياتها .
النتائج المترتبة على استقلال الذمة المالية للشركة عن باقي الشركاء : 1-أموال الشركة تكون مملوكة لها . 2-لدائني الشركة ضمان عام على ذمتها دون ذمم الشركاء فيها . 3-تتمتع المقاصة بين ديون الشركة والتزاماتها وبين ديون الشركاء والتزاماتهم . 4-إذا توفي أحد الشركاء فلا يحق لورثته التمسك بأموال الشركة . 5-إذا أفلست الشركة بسبب توقفها عن دفع ديونها فلا يعني ذلك إفلاس الشركاء إلا إذا كانوا متضامنين . -أهلية الشركة : يعني صلاحيتها كشخص قانوني أن تباشر عملها على مسرح الحياة القانونية . -تمثيل الشركة : وجود شخص طبيعي يمثل الشركة وهو عضو من أعضاء الشركة وليس من المفروض أن يكون شريك .
الفصل الثالث : انقضاء الشركة
أسباب عامة : ( تنطبق على شركات الأشخاص والأموال ) 1-انتهاء المدة المحددة للشركة . 2-تحقق الغرض الذي أنشئت من أجله . 3-انتقال الحصص في يد شريك واحد . 4-هلاك رأس المال كله أو جزء منه بحيث لا يمكن استثمار الباقي . 5-اتفاق الشركاء على حل الشركة . 6-اندماج الشركة .
أسباب خاصة : (تنطبق على الشركات التي تقوم على الاعتبار الشخصي) 1-وفاة أحد الشركاء . 2-اعسار أحد الشركاء أو إفلاسه أو الحجر عليه . 3-انسحاب أحد الشركاء من الشركة ، وفي هذه الحالة لابد على الشريك : - أن يعلمهم بالإنسحاب . - أن يكون بحسن نية . - أن يكون في وقت مناسب .
تصفية الشركة : هي مجموعة العمليات المادية والقانونية التي تلي انقضاء الشركة وتهدف إلى إنهاء عمليات الشركة المنقضية وحصر موجوداتها وسداد ديونها ويتبقى صافي الأصول يوزع على الشركاء .
احتفاظ الشركة وقت التصفية بشخصيتها الاعتبارية : تنتهي الشخصية المعنوية للشركة من تاريخ انتهاء عمليات التصفية ويتحدد إما بالاتفاق بين الشركاء أو بحكم قضائي ، ويجب ألا تزيد مدة التصفية عن ثلاث سنوات . نتائج احتفاظ الشركة وقت التصفية بالشخصية الاعتبارية: 1-احتفاظ الشركة بموطنها وجنسيتها . 2-احتفاظها بالتسمية مقرونة بعبارة تحت التصفية . 3-احتفاظها بذمتها المالية . 4-تظل حقوقها على طبيعتها المنقولة . 5-لا تتحول الشركة لشركة أخرى ذات شكل قانوني مختلف .
المصفي : هو من يعهد إليه مباشرة أعمال تصفية الشركة المنحلة قانونياً ، وإذا خلا عقد الشركة من شروط تعيين المصفي يجب تطبيق القواعد التالية: 1-يقوم بالتصفية إما جميع الشركاء أو مصفي واحد تعينهم أغلبية الشركاء . 2-إذا لم يتفق الشركاء على تعيين مصفي يتولى القاضي تعيينه بناء على طلب أحدهم . 3-في الحالات التي تكون الشركة فيها باطلة تعين المحكمة المصفي . 4-لحين تعيين المصفي يعتبر المديرون في حكم المصفين في مواجهة الغير .
سلطات المصفي : يتم تحديد سلطاتها إما في عقد الشركة المنحلة أو بحكم المحكمة أو بقرار من أغلبية الشركاء ، وتكون كالتالي : 1-أن يبدأ بجرد أصول وخصوم الشركة . 2-تحويل موجودات الشركة لنقود. 3-لا يحق له بيع أموال الشركة إلا إذا صرح لهم . 4-لا يجوز له البدء في أعمال جديدة إلا أن تكون لإتمام أعمال سابقة . 5-استيفاء حقوق الشركة لدى الغير . 6-يجوز للمصفي مطالبة الشركاء بتقديم حصصهم أو الباقي منها . 7-بعد ثلاثة أشهر من مباشرة المصفي يعمل جرد بجميع ما للشركة من أصول وما عليها من خصوم . 8-إعداد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر .
قسمة أموال الشركة : تبدأ بعد انتهاء عملية التصفية 1-تقسم أموال الشركة بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم . 2-يأخذ كل شريك ما يعادل الحصص التي قدمها في رأس المال . 3-إذا بقي من أموال الشركة شي يقسم بين الشركاء بنصيب كل منهم في الأرباح . 4-إذا لم يكفي صافي مال الشركة للوفاء توزع الخسارة عليهم بحسب النسبة المتفق عليها .