zemmora
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

zemmora

منتدى متنوع
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الشركة ذات المسؤولية المحدودة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
HOUWIROU
Admin
Admin
HOUWIROU


عدد الرسائل : 14822
نقاط التميز :
تاريخ التسجيل : 02/04/2008

الشركة ذات المسؤولية المحدودة Empty
مُساهمةموضوع: الشركة ذات المسؤولية المحدودة   الشركة ذات المسؤولية المحدودة Emptyالأربعاء 22 يناير 2014 - 13:43

 
 
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


خطة البحث
مقدمة:‏
المبحث الأول : خصائص الشركة و شروط تأسيسها
‏ المطلب الأول : خصائص الشركة ذات المسؤولية المحدودة
‏ المطلب الثاني: تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة ‏
‏ الفرع الأول :الأركان الموضوعية ‏
‏ الفرع الثاني :الأركان الشكلية ‏
‏ المطلب الثالث: الجزاء المترتب على الإخلال بقواعد التأسيس ‏
المبحث الثاني : تسيير الشركة ذات المسؤولية المحدودة
‏ المطلب الأول : كيفية تعيين المدير و عزله ‏
‏ المطلب الثاني : سلطات المدير
‏ المطلب الثالث : مسؤولية المدير
المبحث الثالث : حصة الشريك في الشركة وجمعيات الشركاء العامة
‏ المطلب الأول : حصة الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة
‏ المطلب الثاني : جمعيات الشركاء العامة ‏
المبحث الرابع : الرقابة على الشركة ذات المسؤولية المحدودة و انقضاءها ‏
‏ المطلب الأول : الرقابة على الشركة ذات المسؤولية المحدودة
‏ الفرع الأول : رقابة الشركاء على إدارة الشركة ‏
‏ الفرع الثاني : رقابة مراقبي الحسابات على إدارة الشركة ‏
‏ المطلب الثاني : انقضاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة
خاتمة

مقدمة:‏
الشركة ذات المسؤولية المحدودة أول ما ظهرت في ألمانيا سنة 1892 بقصد تطبيق نشاطها على المشاريع ‏الصغيرة و المتوسطة و للميزة التي تتمتع بها خاصة بالنسبة للمسؤولية المحدودة الملقاة على الشركاء أنتقل ‏هذا النوع إلى كثير من الدول الأوروبية و ففرنسا تبنى قانونها هذا النوع من الشركات بعد استعادتها ‏لمنطقة اللازاس و اللوران من المانيا حيث وجدت شركات قائمة. و نقلنا عن القانون الفرنسي تبنى ‏المشرع الجزائري سنة 1975 أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة و عرفها في المادة 564 من القانون ‏التجاري و المعدلة بأمر رقم 96/27 على النحو الآتي:<< تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من ‏شخص واحد أو‎ ‎عدّة أشخاص لا يتحملون الخسائر إلا في حدود ما قدموا من حصص. .............‏
‏..............وتعين بعنوان للشركة يمكن أن يشتمل على اسم واحد من الشركاء أو أكثر‎ ‎على أن تكون ‏هذه التسمية مسبوقة أو متبوعة بكلمات « شركة ذات مسؤولية محدودة » أو‎ ‎الأحرف الأولى منها أي ‏‏« ش. م. م » وبيان رأسمال الشركة.>>‏
و من هذا التعريف فإن الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة تتحدد مسؤولياتهم بحدود الحصة ‏التي يشاركون بها في رأسمال الشركة . ‏

المبحث الأول : خصائص الشركة و شروط تأسيسها
المطلب الأول : خصائص الشركة ذات المسؤولية المحدودة
تتميز الشركة ذات المسؤولية المحدودة بجملة من الخصائص تميزها عن بقية أنواع الشركات الأخرى وتتمثل فيما يلي: ‏
‏- يجب أن لا يزيد عدد الشركاء فيها عن 20 شريكا حسب المادة 590 قانون تجاري و هي شركة تجارية بحسب ‏الشكل حتى و لو كان موضوع نشاطها مدني .‏
‏- مسؤولية الشريك غير مطلقة بل هي محدودة فلا يسال عن الديون إلا بقدر الحصة التي ساهم بها في رأس ‏المال . و هذه المحدودية مقتصرة على الشريك فقط فلا تمتد للشركة نفسها التي هي مسؤولة مسؤولية مطلقة عن ‏جميع التزاماتها .‏
‏- لا يجوز التداول بحصص الشركاء حسب المادة 589 من قانون التجاري فالحصص يجب ان تحمل اسم الشريك ‏و لا يمكن إفراغها في سندات قابلة للتداول . و يمكن انتقال الحصص عن طريق الإرث و الإحالة إلى الأقرباء ، ‏كما يمكن أن تنتقل إلى الأجانب بشرط موافقة الشركاء الذين يمثلون 4/3 رأسمال الشركة على الأقل.‏
‏- يجب أن تحمل الشركة اسما يشتمل على اسم احد الشركاء أو أكثر و هذه التسمية تكون مسبوقة أو متبوعة ‏بكلمات أو أحرف تدل على أنها شركة ذات مسؤولية محدودة بالإضافة إلى بيان حجم رأسمالها.‏
‏- حسب المادة 566 من قانون التجاري فإن المشرع حدد أدنى رأسمال للشركة الذي يجب أن لا يقل ‏عن100000 دج يقسم الى حصص ذات قيمة متساوية تكون1000 دج على الأقل.‏
‏- لا تنقضي الشركة بوفاة أحد الشركاء و لا بإعساره أـو إفلاسه أو الحجر عليه .‏
‏- قرارات المتعلقة بنشاط و مستقبل الشركة تتخذ بالأغلبية المادة 582 .‏
المطلب الثاني: تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة ‏
لإنشاء الشركة يجب توافر أركان العامة المعروفة في العقد باعتبار الشركة عقدا لذا سنتعرض إلى الأركان أو ‏الشروط تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي تتميز بها عن باقي الشركات. ‏
‏ الفرع الأول :الأركان الموضوعية ‏
‏1- غرض الشركة : الشركة ذات المسؤولية المحدودة لها ان تمارس أي نشاط مدنيا كان أو تجاريا شريطة أن ‏يكون ممكنا و مشروعا لا يخالف النظام العام و الآداب العامة ، و المشرع الجزائري بعكس بعض التشريعات لم ‏يضع قيود على نوع و حجم نشاط الشركة إلا أنه حدد عمرها حيث اشترط أن لا يتجاوز 99 سنة 1 المادة 546 ‏من القانون التجاري ‏
‏2- عدد الشركاء : حسب القانون التجاري الجزائري الصادر سنة 1975 فإن الشركة ذات المسؤولية ‏المحدودة لا تؤسس إلا إذا كان عدد الشركاء شخصين فأكثر غير أنه بعد التعديل الذي جاء به الأمر 96/27 المؤرخ ‏في: 09/12/1996 . حيث سمح بإمكانية تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة بواسطة شخص واحد لا ‏أكثر. أما الحد الأقصى المسموح به لعدد الشركاء فهو 20 شريك فإذا تجاوز هذا العدد بوفاة أحد الشركاء و ‏انتقلت حصته لعدد من الورثة فإن بقاء الشركة يهدده الانحلال في فترة 06 أشهر إلا إذا تحولت الشركة إلى ‏شركة مساهمة أو أصبح عدد الشركاء 20 شريك أو أقل .‏
‏3- رأسمال الشركة : عملا بأحكام التشريع الجزائري لا يجوز أن يقل رأسمال الشركة عن 100000 دج و يقسم ‏رأسمال الشركة إلى حصص متساوية لا تقل عن 1000 دج وهذا التحديد جاء به المشرع حماية للدائنين باعتبار ‏رأسمال الشركة هو الضمان الوحيد . فلا يجوز أن يقل عن 100000 دج طوال فترة حياة الشركة فإذا قل أو ‏نقص لزم على الشركاء رفعه للحد الأدنى خلال سنة إلا إذا تحولت إلى نوع آخر من الشركات .‏
و ينقسم رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى حصص متساوية القيمة و للشريك أن يقدم حصص نقدية ‏أو عينية و لا يجوز له أن يقدم حصص عمل لأنها لا تدخل ضمن رأسمال الشركة و لا يمكن أن تكون ضمانا لدائني ‏الشركة .‏
الفرع الثاني :الأركان الشكلية ‏
يعد عقد الشركة عقدا شكليا يستوجب الكتابة حتى يتم الانعقاد لذا نصت المادة 545 من القانون التجاري على ‏ما يلي < تثبت الشركة بعقد رسمي و إلا كانت باطلة >. كما يجب أن يحوي العقد التأسيسي للشركة على البيانات ‏التالية : ‏
‏- عنوان الشركة و اسمها التجاري متبوعا بعبارة ش . ذات . م.م ‏
‏- غرض الشركة و مركزها الرئيسي .‏
‏- ذكر مقدار رأسمال الشركة و مقدار الحصص العينية التي قدمها كل شريك في الشركة. كما يجب تبيان مقدار ‏الحصص العينية المقدمة و قيمتها و الأموال التي تمتلكها الشركة من بعض الشركاء أو من الغير مع ذكر أسمائهم ، و ‏تقدير الخبير المعتمد لهذه الحصص وما يقابلها من رأسمال الشركة. ‏
‏- أسماء الأشخاص المكلفون بإدارة الشركة سواء من الشركاء أو الغير مع ذكر محل إقامتهم .‏
‏- الأجل الذي حدد للشركة أي تاريخ إنشائها و إنهائها ‏
‏- كيفية ذكر الأرباح و الخسائر.‏
‏- ذكر الشكل الذي تتم به التبليغات الموجهة للشركاء.‏
كما تجدر الإشارة أنه يمكن أن يتضمن العقد شروطا أخرى يتفق عليها بشرط أن تكون مشروعة و لا تخالف ‏القانون .‏
و بعد إدراج كافة البيانات في العقد التأسيسي وجب أن تشهر الشركة لإعلام الغير عن طريق قيدها في السجل ‏التجاري و تكتسب الشخصية المعنوية المادة 549 /1 ‏
المطلب الثالث: الجزاء المترتب على الإخلال بقواعد التأسيس ‏
إن الإخلال بالأركان الموضوعية و الشكلية يترتب عنه بطلان الشركة كأصل عام . و يختلف عنه نوع البطلان ‏بحسب نوع الركن المخل به فقد يكون بطلانا مطلقا أو نسبيا و قد يكون بطلانا من نوع خاص ‏
و البطلان مهما كان نوعه يؤدي إلى زوال العقد و بأثر رجعي غير أنه نظرا لطبيعة الخاصة لعقد الشركة و للآثار ‏الخطيرة التي تترتب عن هذا البطلان فإن هذه القاعدة لا تطبق بصفة مطلقة على الشركة.‏
فالشركة ذات المسؤولية المحدودة لا تبطل بسبب عيب من عيوب الارادة أو بسبب عدم أهلية الشريك إلا إذا ‏شاب هذا العيب جميع مؤسسيها . و تكون باطلة بسبب وجود محل أو غرض غير مشروع و تكون باطلة أيضا ‏إذا تخلف أحد أركانها الموضوعية الخاصة بها أو كأن يكون رأسمالها أقل من 100000 دج أما بالنسبة لتخلف ‏إجراءات التأسيس الشكلية فالشركة لا تكون باطلة إلا إذا وجد نص صريح يؤكد بطلانها في القانون التجاري و ‏المشرع الجزائري لم ينص على بطلان الشركة ذات المسؤولية المحدودة إذا ما تخلفت الإجراءات التأسيس ما عدا ‏ضرورة إفراغ العقد ا.لتأسيسي في محرر كتابي رسمي . و يتمثل جزاء عدم شهر الشركة في عدم تمتعها بالشخصية ‏المعنوية في مواجهة الغير .‏
و إذا قضي ببطلان الشركة و كان قد سبق لها أن باشرت أعمال مع الغير فإن البطلان لا ينسحب على الماضي ‏بل تعتبر شركة قائمة من حيث الفعل و الواقع و تصفى طبقا للشروط الواردة في عقد تأسيسها و ذلك تطبيقا ‏لنظرية الشركة الفعلية .‏
و يسأل مؤسسي الشركة عن بطلانها و عن مخالفة قواعد التأسيس بالتضامن قبل كل ذي مصلحة كما قد ‏يسالون جنائيا عن من يخالف أحكام الشركة و التي نصت عليها المواد 800 إلى 805 من القانون التجاري . ‏

المبحث الثاني : تسيير الشركة ذات المسؤولية المحدودة
المطلب الأول : كيفية تعيين المدير و عزله ‏
منح المشرع لمؤسسي الشركة ذات المسؤولية المحدودة طريقتين لتعيين المدير فقد يعين من قبل المؤسسين في ‏العقد التأسيسي فيكون مديرا نظاميا وإما أن يعين باتفاق لاحق لعقد الشركة المادة 576 /3فيكون هنا مديرا غير ‏نظامي ، و المدير المعين غالبا يكون من بين الشركاء و ممكن أن يكون أجنبيا عن الشركة المادة 576/1.2و تجد ‏الإشارة أنه قد يتم تعيين مديرا واحدا للشركة أو أكثر .‏
أما مدة تعيين المدير هي مدة بقاء الشركة ما لم ينص العقد التأسيسي بخلاف ذلك و يتم عزل المدير مهما كانت ‏صفته نظامي أو غير نظامي شريك أو أجنبي بقرار من الشركاء يمتلكون أكثر من نصف رأسمال الشركة و يعتبر ‏لاغيا كل شرط مخالف لذلك المادة 795 /1. و إذ تم عزل المدير دون مسوغ مشروع له أن يطالب بالتعويض ‏نظير ما حل به بسبب العزل . و يجوز أيضا عزل المدير بناء على طلب أي شريك من قبل المحكمة إذا ما وجد ‏مبرر مشروع لعزله المادة 579 ‏
المطلب الثاني : سلطات المدير
في الأصل يتم تحديد سلطة المدير أو المدراء في العقد التأسيسي للشركة سواء في مواجهة الشركاء أو الغير المادة ‏‏577 فيتضمن العقد رسم حدود سلطة المدير و اختصاصاته و نشاطه فتكون حجة على الغير لأن أعمال الشركة ‏لا تتم إلا بعد شهرها فيطلع عليها كل من يتعامل معها . أما إذا لم تحدد سلطة المدير في العقد التأسيسي فبالعودة ‏للأحكام المادة 554 فإنه يجوز للمدير أن يقوم بكافة أعمال الإدارة لصالح الشركة هذا فيما يخص علاقته مع ‏الشركاء أما في حالة تعدد المديرين فيتمتعون بنفس السلطات غلا أن القانون منحهم حق المعارضة على آية عملية ‏تصدر عن باقي المديرين قبل إبرامها حتى ينفي المسؤولية عن عاتقه تجاه الشركاء أما اتجاه الغير فإن المعارضة لا ‏آثر لها ما لم يكن الغير عالما بها.‏
إذن يتمتع المدير بسلطات واسعة في تسيير الشركة فهو يتصرف باسمها و لحسابها شرط أن لا يخل بسلطات ‏التي منحها القانون للشركات باعتبار أن الشركة ملزمة بتصرفات المدير حتى و لو كانت خارج موضوع الشركة إلا ‏إذا أثبت أن الغير كان عالما بأن تصرفه يخرج عن موضوع الشركة .‏
المطلب الثالث : مسؤولية المدير
عملا بأحكام المادة 578 تجاري يسأل المدير أو المدراء في حالة تعددهم بمقتضى القواعد العامة في المسؤولية ‏المدنية منفردين أو بالتضامن حسب الأحوال قبل الشركة أو قبل الغير عن مخالفة ما جاء في العقد التأسيسي أو ‏عن الأخطاء المرتكبة بمناسبة تسيير الشركة ، و في حالة إفلاس الشركة يحق للمحكمة و بطلب من وكيل ‏التفليسة أن يتحمل ديون الشركة و بنسبة تحددها المحكمة على عاتق المديرين سواء كانوا من الشركاء أو الأجانب ‏و سواء كان عملهم بأجر أو بدونه . كما يمكن للمحكمة أن تقضي بتحمل المديرين خسائر الشركة بالتضامن أو ‏بدونه و ينصرف هذا الحكم للشركاء إذ قاموا بإدارة الشركة من حيث الفعل و الواقع . كما يمكن للمدير أو ‏الشريك إذا أراد التخلص من المسؤولية أن يثبت أنه بذل في إدارة الشركة ما يبذل الوكيل المأجور من النشاط ‏و الحرص .‏
بالإضافة إلى المسؤولية المدنية فإن المدير و حتى الشريك الذي قام بإدارة الشركة من حيث الفعل و الواقع لهم ‏أن يتحملوا المسؤولية الجنائية عن الجرائم المرتكبة بعند إدارتهم للشركة .‏

المبحث الثالث : حصة الشريك في الشركة وجمعيات الشركاء العامة
المطلب الأول : حصة الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة
لا يجوز تمثيل حصة الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة في سندات قابلة للتداول بمعنى التنازل ‏عنها بالطرق التجارية السريعة ، فيجب تقسيم رأسمال الشركة إلى حصص متساوية لا تقل قيمتها عن ‏‏1000 دج ، وهذه الحصص تكون بأسماء الشركاء المادة 589.‏
لكن يجوز للشريك التنازل عن حصته لأجنبي عن الشركة شريطة أن يحرر التنازل بمحرر رسمي و كذا ‏احترام الشروط الواردة في المادة 571 تجاري ، أما فيما يتعلق بالتنازل لصالح شريك آخر أو لزوج أو ‏فرع أو لأصل فيتم دون قيد أو شرط و لا يخضع لموافقة الشركاء أو الشركة ، و قد تنقل حصة الشريك ‏للورثة نتيجة واقعة الوفاة لأن الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا تنقضي بوفاة أحد الشركاء .‏
المطلب الثاني : جمعيات الشركاء العامة ‏
تعقد جمعية عامة على الأقل لفحص و اعتماد حسابات الشركة كما يمكن اتخاذ قرارات عن طريق المراسلة ‏فيما يخص قرارات التي يتخذها الشركاء دون اللجوء إلى جمعية عامة.‏
و كأصل عام تصدر القرارات الهامة المتعلقة بنشاط الشركة عن الشركاء مجتمعين في جمعية عامة في آخر ‏سنة مالية و في خلال آجل 6 أشهر من قفل السنة المالية المادة 584 و يترأس الجمعية مدير الشركة ‏وتثبت مداولة الجمعية بمحضر خاص المادة 583 و تنعقد الجمعية باستدعاء من مدير الشركة و في حالة لم ‏يتم ذلك تعقد الجمعية باستدعاء من المراقب للحسابات إذا ما وجد في الشركة ، و لشريك أو أكثر ‏يمثلون ربع رأسمال الشركة أن يطلبوا انعقاد جمعية عامة أما إذا كان لا يمتلك الشريك ربع رأسمال الشركة ‏فله أن يطلب من القضاء عن طريق وكيل مكلف لاستدعاء الشركاء لحضور جمعية عامة المادة 580 و يتم ‏استدعاء الشركاء لحضور الجمعية العامة برسالة مسجلة تتضمن جدول الأعمال قبل 15 يوما من تاريخ ‏انعقادها . هذا فيما يخص الجمعية العامة الإلزامية إلا أن المشرع الجزائري نص على أنه يمكن أن يتضمن ‏العقد التأسيسي للشركة بأن تتخذ القرارات من طرف الشركاء عن طريق الاستشارة الكتابية دون ‏اللجوء للجمعية العامة حيث يتم إرسال القرارات المقترحة للتصويت و الوثائق الضرورية عن طريق البريد ‏و للشريك مهلة 15 يوما ليصوت عليها عن طريق البريد . ‏
و مع ذلك فإن هناك قواعد مشتركة تطبق في الحالتين أي انعقدت الجمعية العامة للشركاء أو لم تنعقد و ‏هذه القواعد هي : ‏
‏-‏ للشريك حق المشاركة في القرارات و له عدد الأصوات تعادل عدد الحصص التي يمتلكها في رأسمال ‏الشركة المادة 581 .و له أن ينيب غيره .‏
‏-‏ تتخذ القرارات خلال السنة المالية من قبل الشركاء سواء في اطار الجمعية العمومية أو عن طريق ‏الاستشارة الكتابية إذا ما نص على ذلك العقد التأسيسي و تكون هذه القرارات إما عادية أو غير ‏عادية فالقرارات العادية هي التي يتخذها شريك أو أكثر يمتلك أكثر من نصف رأسمال الشركة المادة ‏‏582 و إذا لم تتحقق الأغلبية في المداولة الأولى يدعى الشركاء للتصويت مرة أخرى عن طريق جمعية ‏عامة أو استشارة ثانية لأن القرارات تتخذ بالأغلبية مهما كان النصاب الذي يمتلكه الشركاء إلا إذا ‏نص العقد التأسيسي على خلاف ذلك المادة 582 أما القرارات غير العادية فهي التي تتخذ في شأن ‏تعديل العقد التأسيسي و الذي لا يتم إلا بموافقة عدد من الشركاء يمتلكون ثلاثة أرباع رأسمال ‏الشركة كما تجدر الإشارة أنه لا يمكن للأغلبية أن تلزم احد الشركاء بزيادة حصته في رأسمال الشركة ‏كما يجب أن لا تتخذ القرارات غي العادية إلا إذا سبقها تقرير عن وضع الشركة يصدر عن خبير ما ‏عدا القرارات التي تخص تنازل الشريك عن حصته للغير المادة 587 .‏

المبحث الرابع : الرقابة على الشركة ذات المسؤولية المحدودة و انقضاءها ‏
المطلب الأول : الرقابة على الشركة ذات المسؤولية المحدودة
يحق لكل شريك من الشركاء أن يمارس أعمال الرقابة على إدارة الشركة ، كما يجوز أن يعين مراقب أو ‏أكثر لحسابات الشركة .‏
الفرع الأول : رقابة الشركاء على إدارة الشركة ‏
عملا بأحكام المادة 558 تجاري فإنه يحق لكل الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن : ‏
‏1-‏ يحصل و في أي وقت يشاء على نسخة من عقد التأسيسي للشركة الساري المفعول يوم الطلب ‏، و يتعين على إدارة الشركة أن ترفق النسخة بلائحة أسماء المديرين و قائمة بأسماء مراقبي ‏الحسابات أو مراقب الحساب إذا ما وجد في الشركة .‏
‏2-‏ كما يحق لشريك أن يطلع و في مركز الشركة على الوثائق الشركة و هي كالآتي : حساب ‏الاستغلال العام و حساب الخسائر و الأرباح و ميزانية الشركة و الجرد و التقارير المعروضة ‏على الجمعية و محاضر هذه الجمعيات للسنوات الثلاث الأخيرة، كما يمكن للشريك أيضا أخذ ‏نسخة عنها ، وله أن يستعين بخبير معتمد للتوضيح له حين إطلاعه على الوثائق.‏
‏3-‏ و للشريك أيضا أن يطلع أو يأخذ نسخة عن القرارات المعروضة على جمعية الشركاء العامة و ‏على تقرير إدارة الشركة و على تقرير مندوب الحسابات و هذا قبل 15 يوما من انعقاد جمعية ‏الشركاء.‏
الفرع الثاني : رقابة مراقبي الحسابات على إدارة الشركة ‏
إلى جانب رقابة الشركاء على إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة فإنه يمكن تعيين مراقب أو أكثر ‏للحسابات تنحصر مهمته في الاطلاع على حسابات الشركة و مراقبتها و تقديم تقرير للشركاء عن ذلك ‏نظرا لتوفر الاختصاص الفني في المراقبين على نحو لا يتوفر لدى الشركاء

المطلب الثاني : انقضاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة
بذات الأسباب التي تنقضي بها الشركات العامة تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة كانتهاء اجل ‏الشركة أو انتهاء الغرض الذي قامت من أجله كما قد تنقضي كما هو الحال في شركة المساهمة ففي حالة ‏خسارة الشركة لثلاث أرباع رأسمالها فيتعين على مديرها او مديريها عرض أمر الحل على الشركاء و لهم ‏إما حل الشركة أو بقائها بقرار غير عادي أي بموافقة شركاء يمثلون ثلاثة أرباع رأسمال الشركة و قرار ‏استمرار الشركة يجب أن يلحقه قرار خفض رأسمال الشركة بالنسبة للخسارة التي لحقتها أما إذا قرروا ‏حل الشركة فيجب شهر حلها بطرق القانونية المعتمدة . كما يمكن لكل ذي مصلحة التقدم أمام القضاء ‏بطلب حل الشركة إذا لم يتم دعوة الشركاء من قبل المدير أو المديرين أو في حالة عدم تحقق النصاب و ‏الأغلبية.المادة 589 و الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا تنقضي بموت الشريك أو حجره او بإفلاسه بعكس ‏شركة التضامن. ‏
كما تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة خاصين بها و هما:‏
‏1-‏ إذا زاد عدد الشركاء عن عشرين شريك ففي هذه الحالة يجب أن تتحول الشركة في مدة سنة على ‏الأكثر إلى شركة من نوع آخر كشركة مساهمة أو أن يخفض عدد الشركاء إلى 20 شريك أو أقل ‏المادة590 أو إلى شركة تضامن شريطة موافقة جميع الشركاء باعتبارهم جميعا مسئولين مسؤولية شخصية ‏تضامنية .‏
‏2-‏ ‏ و تنقضي أيضا في حالة ما قل رأسمالها عن 100.000 دج إذا لم يزد رأسمالها في ظرف سنة إلى ‏هذا المبلغ . غير أنه يمكن للشركاء أن يحولو الشركة في ظرف سنة من نقصان رأسمالها إلى شركة ‏تضامن و ذلك بإجماع الشركاء و إن لم يحصل يحق لكل ذي مصلحة التقدم للقضاء لحل الشركة بعد ‏انذار ممثيلها بتسوية الوضعية. المادة 566 ‏

خاتمة:‏
تتميز الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن الشركات الأخرى فهي سهلة التأسيس لا تحتاج إلى نفقات ‏ضخمة تلائم المشاريع الصغيرة والمتوسطة و يتمتع أصحابها بمزايا فيما يخص تحديد مسؤولياتهم عن ديون ‏الشركة و يتمتعون بحق المساهمة الفعلية في إدارة الشركة .‏
و مع ما تتمتع به الشركة ذات المسؤولية المحدودة من مزايا فلها أيضا نقائص فبالنسبة لدائني الشركة فهي ‏تضر بمركزهم فضمان الوحيد لديهم هي الذمة المالية للشركة فقط دون ذمم الشركاء خاصة و أن رأسمال ‏الشركة دائما يكون ضئيل .و الذي يؤدي بدوره إلى ضعف ائتمان الشركة باعتبارها شخص معنوي.‏

 



 [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://zemmora.yoo7.com
 
الشركة ذات المسؤولية المحدودة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة
» هل الحرية شرط لتأسيس المسؤولية أم المسؤولية شرط لوجود الحرية ؟
»  المتتالية المحدودة الاستاذ شداني عبد المالك
» بطلان الشركة
» اركان الشركة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
zemmora :: شؤون التعليم :: كلية الحقوق :: السنة الثالثة lmd-
انتقل الى: