HOUWIROU Admin
عدد الرسائل : 14822 نقاط التميز : تاريخ التسجيل : 02/04/2008
| موضوع: اركان الشركة السبت 24 نوفمبر 2012 - 12:37 | |
| [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] أركان الشركة: 1) يجب أن يكون عقد الشركة مكتوباً وألا كان باطلاً؛ وكذلك يكون باطلاً كل ما يدخل على عقد من تعديلات دون أن تستوفي الذي بالعقد. 2) يعتبر أن هذا البطلان لا يجوز أن يحتج به الشركاء قبل الغير؛ ولا يكون له أثر فيها بين الشركاء أنفسهم؛ إلا من وقت أن يطلب الشريك الحكم بالبطلان. يجب أن يدون عقد الشركة في ورقة رسمية؛ أو في ورقة عرفية؛ وألا كان العقد باطلاً وكذلك يكون الحكم في كل ما يدخل على العقد من التعديلات؛ فيجب أن يستوفي الشكل الذي أفرغ فيه العقد الأصلي باعتبار أن هذا البطلان لا يجوز أن يحتج به الشركاء قبل الغير؛ ولا يكون له أثر فيما بين الشركاء أنفسهم؛ إلا من وقت أن يطلب الشريك الحكم بالبطلان. يحدد هذا النص شكل عقد الشركة وإثباته؛ ويأخذ في هذا الصدد بما هو مقرر عادة في التقنيات اللاتينية أما الفقرة الثانية فهي مطابقة بنص المادة 4 من تقنين الشركات البلجيكي أما عن الشركة. ما إذا حدث لها شخصية مستقلة عن الشركاء؛ فيجب أن يكون وجودها ثابتاً قطعاً ولذلك يلزم؛ كما يتطلب النص أن يدون عقد الشركة في ورقة رسمية؛ أو في ورقة عرفية؛ والقانون التجاري الذي هو بين على وجه الخصوص أنواع الشركات التي يمكن أن تقوم بناء على مجرد كتابة عرفية وتلك التي يلزم فيها العقد الرسمي والشكل كما هو متطلب بالنسبة العقد المنشئ للشركة كذلك يلزم توفير في كل التعديلات الطارئة عليها أما الإثبات قيام الشركة في مواجهة الغير إلا بورقة عرفية أو في حين أن الغير يمكنه إثبات قيام الشركة بكافة طرق الإثبات والبطلان هو الجزء الذي يترتب على عدم توفير الشكل في عقد الشركة؛ وقتياً يدخل عليه من تعديلات على أن هذا البطلان يجب أن تفرق (1) في علاقة الشركاء بالغير: إذا كان هناك خطأ في جانب الشركاء وهو عدم إتباع الشكل القانوني؛ فلا يجوز. الشركة بإرادته المنفردة هو حق شخص محض ولذلك لا يجوز لدائنه استعماله عن طريق الدعوى غير المباشرة. 1) تنتهي الشركة بهلاك جميع مالها أو جزء كبير منه بحيث لا ينبغي فائدة في استمرارها. 2) وإذا كان أحد الشركاء قد تعهد بأن يقدم حصته شيئاً معيناً بالذات وهلك الشيء قبل تقديمه أصبحت الشركة منحله في حق جميع الشركاء مادة (527) من القانون. 1) إذا كانت حصة الشريك مالاً فإن المادة 694 من المشروع تنظم كما رأينا كيفية الوفاء بالحصة وانتقال ملكيتها إلى الشركة وتطبق فيما يتعلق بالضمان وتبعه الهلاك أحكام البيع وعلية تنتقل ملكيه الحصة إذا كانت شيئاً معيناً بالذات بمجرد الرضا في المنقول بالتسجيل في العقار أما هذه المادة فهي خاصة بانقضاء الشركة لاستحالة تقديم الحصة بسبب هلاكها وهي قاصرة على الأشياء المعينة بالذات لأن الملكيات لا تهلك ومقصود بها الحالة الاستثنائية التي تصبح فيها الشركة مالكه للشيء بمجرد الرضاء ثم يهلك ذلك الشيء قبل تقديمه إلى الشركة ويمكن أن تذكر على سبيل المثال ماله ما إذا ارتبط تقديم الشيء إلى الشركة بشرط ما تم يهلك قبل تحقق الشرط كذلك حالة هلاك العقار قبل إجراء التسجيل ففي مثل هذه الحالات ما دام الشيء قد هلك فهناك استحالة لتنفيذ التزام الشريك ويترتب على ذلك إنعدام عنصر أساسي من عناصر الشركة وهو مساهمة كل شريك بحصته فتتحل الشركة بالنسبة لكل الشركاء. 2) والفقرة الثانية خاصة بحصة الشريك التي يكون مجرد الانتفاع بمال ما جعل احتفاظه بالملكية في هذه الحالة يكون على الشريك التزام مستمر هو أن يمكن الشركة من الانتفاع بالشيء المدة المتفق عليها فإذ هلك الشيء أصبح مستحيلاً عليه الوفاء بالتزامه هذا وتتقدم حصته في الشركة وعلى ذلك تنحل الشركة في كل الحالات سواء كان الهلاك بعدم تقديم الشيء الشركة أم قبل ذلك ما دام الهلاك قد حصل بقوة قاهرة كما هو الحال بالنسبة لانتهاء الإيجار لهلاك المؤجرة. فبعض القضاء يرى وجوب تقديم كل من العمل والمال وبعضهم يكتفي بتقدير المال أما العمل فأنه يعتبر مساوياً لأقل الحصص. أما المشروع فأنه يقطع في هذا النزاع ويقرر وجوب تقدر كل من المال والعمل. وإذا اتفق على أن أحد الشركاء لا يساهم في أرباح الشركة أو في خسائرها فإن عقد الشركة باطلاً. ويجوز الأنفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسائر بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله. مادة (515) من القانون يطابق هذا النص الحكم الوارد بالمادة (434/529 - 530) من التقنين الحالي، وهو يقرر بطلان شركة الاسد، والحكم الوارد به نتيجة معقولة لطبيعة عقد الشركة لتحقيق عمل مشترك ونتيجة المساهمة في هذا العمل عن طريق قبول بعض الأخطار، فلا يجوز أذن الأنفاق على أن يستولي واحد أو أكثر من الشركاء على كل الأرباح، أو لا يتحمل نصيباً من الخسارة ولا يلزم لتطبيق النص أن يكون الإعفاء منصباً على تحمل كل الخسارة أو الاستئثار بكل الربح كاملاً، بلى يكفي أن يكون نصيب الشريك في الخسارة أو الربح لدرجة يتبين معها أنه صوري. ويترتب على مخالفه هذا الحكم بطلان العقد كله، لأن الشروط الأساسية في الشركة وحده لا تتجزأ، وقد يكون الشريك لم يقبل التعاقد على الشرط الباطل. ومن رأي الفقه والقضاء إنه البطلان مطلق في هذه الحالة ويجوز الشركاء كما يجوز للغير التمسك به، ولكننا نرى أن المقصود هو حماية الشركاء، وأنه يكفي لتحقيق هذا الغرض تقرير بطلان نسبي، يحتج به الشريك الذي يحرم من المساهمة في الأرباح أو يقع عليه وحده عبء الخسارة. أما الفقرة الثانية فهي تقرر رغم جواز إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله، من المساهمة في الخسائر، وهي ليست باستثناء من الفقرة الأولى، لأن هذا الشريك يتحمل نصيبه من الخسارة. إذ هو لا يحصل على لا الذي يعطي له عادة على عمله لكن هذا الحكم قاصر على حالة الشريك الذي يقدم عملاً ولا ينطبق على الشريك الذي يقم حصة. هي مجرد الانتفاع بمال ما؛ وعلى الأخص الانتفاع بمبلغ من النقود:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
عدل سابقا من قبل HOUWIROU في الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:48 عدل 1 مرات | |
|
HOUWIROU Admin
عدد الرسائل : 14822 نقاط التميز : تاريخ التسجيل : 02/04/2008
| موضوع: رد: اركان الشركة الأربعاء 26 ديسمبر 2012 - 9:25 | |
| اركان عقد الشركة تنقسم الى:
الأركان الموضوعية العامة
ونقسمه إلى ثلاثة مطالب : الرضـــــا
يشترط في عقد الشركة ضرورة توافر رضا جميع الشركاء ، ويجب أ، ينصب الرضا على جميع شروط العقد . ( رأسمالها – كيفية إدارتها .......إلخ) . ويجب في الرضا أن يكون سليما ، غير مشوب بأي عيب من عيوب الرضا كالغلط والتدليس أو الإكراه أو الإستغلال . و عليه إذا شاب رضا أحد الشركاء عيب من هذه العيوب جازله أن يطلب إبطال العقد ويجب أن يكون الغلط جوهريا. و نظرا لأن عقد الشركة من العقود الدائرة بين النفع و الضرر يجب أن يكون الرضا صادرا من شخص يتمتع بالأهلية الكاملة وهي أهلية التصرف اي بلوغ الشخص 19 كاملة . وأن يكون متمتعا بكامل قواه العقلية ولم يحجز عليه. ومن هنا لا يجوز للقاصر بحسب الأصل إبرام عقد الشركة و إلا كان العقد باطلا بالنسبة إليه . وإذا كانت شركة تضامن لا يجوز للقاصر الإنضمام إليها إلا إذا أذن له بمباشرة التجارة وكان بالغا 18 سنة .
المحـــل
يقصد بالمحل في الشركة تلك العملية القانونية التي يراد تحقيقها أو المشروع الإقتصادي الذي يراد إستثماره ، ويجب أن يكون المحل موجودا وداخل في دائرة التعامل ومشروع.
السبــــب
السبب في عقد الشركة هو الغاية التي يسعى الى تحقيقها الشريك من وراء إلتزامه ، والسبب في عقد الشركة هو الرغبة في تحقيق الأرباح وإقتسامها عن طريق القيام بمشروع مالي وإستغلال فرع من فروع النشاط التجاري.
الأركان الموضـوعية الخاصـة
وهي تقديم الحصص ونيه المشاركة و أقتسام الأرباح والخسائر وركن تعدد الشركاء .
تعــدد الشــــركاء
رأينا أن عقد الشركة يلتزم فيه شخصان فأكثر بالمساهمة في مشروع مالي ومن هنا يتضح أن عقد الشركة يفترض وجود شخصين فأكثر ، فلا يجوز إذن لشخص واحد أن ينشئ بمفرده شركة ( بإستثناء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة ) وهذا الشرط واجب في جميع الشركات ( مدينة – تجارية – أموال أو أشخاص ) بل أن المشرع الجزائري ذهب إلى أبعد من ذلك حيث تدخل في تحديد الحد الأدنى والأقصى لعدد الشركاء في بعض الشركات ، فلا يجوز ان يقل عدد الشركاء في شركات المساهمة عن 07 شركاء ولا يزيد عدد الشركاء عن 20 شريكا في الشركات ذات المسؤولية المحدودة. أما المشاريع التي تنشئها الدولة و الأفراد بمفردها – ومهما كانت تسميتها فلا يمكن إعتبارها شركة بالمعنى الفني للكلمة فهي مجرد مشروعات .
تقديـــــم الحصــــــص
يجب علىالشريك أن يقدم حصة في الشركة وقد تكون هذه الحصة شيئا ماديا أو معنويا ، وهي إما نقدية أو عينية أوعمـل.
1 ـ الحصــص النقديـــة : الغالب أن الحصص المقدمة للشركة تكون نقدية لأنها هي التي تكون رأس مال الشركة و يجب على كل شريك أن يقدم ححصته في الميعاد المتفق عليه وإلا ألتزم بالتعويض. 2 ـ الحصص العينيــة : قد تكون الحصة التي يقدمها الشريك مالا آخر غير النقود كأن تكون عقار أو منقول ، وقد نصت المادة 422 ق.م.ج على أنه :"إذا كانت حصة الشريك حق ملكية فإن أحكام البيع هيا التي تسري فيما يخص ضمان الحصة إذا هلكت أو أستحقت أو ظهر فيها عيب أو نقص ، أما إذا كانت الحصصة مجرد إنتفاع بالمال فإن أحكام الإيحار هي التي تسري في ذلك ". ويتضح مما سبق أن الحصة العينية تقدم للشركة إما لتملكها أو لتنتفع بها. الحصص مقدمةعلى سبيل التمليك : إن تقديم حصة عينية للشركة على سبيل التمليك ليس بمثابة بيع تماما على أن تقديم الحصة العينية على سبيل التمليك وإن لم يكن بمثابة بيع إلاأنه يشبه البيع من حيث إجراءات الشهر و تبعة الهلاك وضمان الإستحقاق و ضمان العيوب الحقية ، فإذا كانت الحصة هي ملكية عقار مثلا فلا تنتقل الملكية إلا بعد التسجيل ، وإذا هلكت الحصة بعد إنتقال ملكيتها للشركة وتسليمها لها فإنها تهلك على الشركة و يبقى حق الشريك في قبض الأرباح قائما و هكذا. - الحصة مقدمة على سبيل الإنتفاع : إذا كانت حصة الشريك مجرد الإنتفاع بمال معين فإن أحكام لإيجار هي التي تطبق هنا فيحتفظ الشريك مقدم الحصة بملكيتها .ولا يحق للشركة أن نتصرف فيها .و إذا هلكت الحصة فإنها تهلك على الشريك و عليه تقديم حصة أخرى . - تقديم حصة بالعمل : يجوز أن تكون الحصة التي يقدمها الشريك للشركة هي عبارة عن عمل ، و العمل الذي تنتفع به الشركة في نشاطها كالخبرة التجارية في أساليب البيع و الشراء أو خبرة فنية في مجال المشروعات الهندسية هو الدي يجوز تقديمه كحصة في الشركة أما العمل اليدوي غير الفني فلا يعتبر حصة في الشركة بل يكون مقدمه مجرد عامل و يجب على الشريك أن يقدم حسابا للشركة عما يكون قد قام به من عمل لصالحها و لا يحق له القيام بنفس العمل لحسابه الخاص أو لحساب الغير. كما تعتبر حصة العمل شخصية أي يجب أن يقوم به العامل نفسه فإذا أصيب بعاهة مثلا تمنعه من أداء العمل أعتبرت الشركة منحلة بالنسبة إليه.
نيــة المـشـــــاركــــة
يقصد بنية المشاركة إتجاه إرادة جميع الشركاء إلى التعاون الإيجابي لتحقيق غرض الشركة و إدارتها و قبول المخاطر المشتركة ، و نية المشاركة لازمة لحياة الشركة و إستمرارها فإذا تخلفت هذه النية لدى أحد الشركاء في أي مرحلة من مراحل الشركة فإن ذلك سيؤتر على بقائها . و لا يقصد بنية المشاركة المساواة المطلقة بين الشركاء بل المقصود هو توزيع الحقوق و الإلتزامات المتولدة من عقد الشركة على كافة الشركاء بحيث يحصل كل منهم على نصيبه حسبما هو منصوص عنه في العقد . و نية المشاركة هي التي تميز عقد الشركة عن غيره من العقود المشابهة له.
إقتسام الأربـاح و الخسائـر
يجب أن يشترك جميع الشركاء في توزيع الأرباح و تحمل الخسائر و عليه إذا وقع الإتفاق على أن أحد الشركاء لايساهم في الأرباح و لا في الخسائر كان عقد الشركة باطلا . (م 416 ق.م.ج ). على أن المادة 426/2 مدني جزائري تنص على جواز إعفاء الشريك الذي لم يقدم سوى عمله من كل مساهمة في الخسائر على شرط ألا يكون قد قررت له أجرة مقابل عمله . و عليه يجب لجوازإعفاء الشريك الذي لم يقدم سوى عمله من المساهمة في الخسائر أن يتوفر شرطان : - ألا يتقاضى الشريك أجرا عن عمله . - ألا يكون قد قدم إلى جانب حصة العمل حصة أخرى نقدية أو عينية أما بالنسبة لقواعد توزيع الأرباح و الخسائر فالقاعدة هي الرجوع إلى إتفاق الشركاء ، و لا يشترط أن يكون التوزيع متساويا أما إذا لم يوجد إتفاق على طريقة توزيع الأرباح و الخسائر فيجب الرجوع إلى المادة 425 م.ج .التي تحدد كيفية التوزيع.
الشـروط الشكلية لصحة عقد الشــركة
الشركة عبارة عن مشروع يشترك فيه شخصان فأكثر تتمتع بالشخصية المعنوية و لدلك فهي تكتسب الحقوق و تتحمل الإلتزامات ، وعقد الشركة يحدد رأسمالهاو نشاطها و سلطات المديرين و غيردلك من التفصيلات الكثيرة التي لا تستطيع الذاكرة أن تعيها ، ولذلك حرص المشرع على إشتراط كتابة عقد الشركة حتى يكون صحيحا ( م. 418 ق. م. ج ) . والكتابة ركن عام في جميع الشركات يترتب على تخلفها البطلان ، كذلك يجب توافر الكتابة في كل التعديلات التي تدخل على عقد الشركة وإلا كانت باطلة و قد أوجب المشرع الجزائري في المادة545 قانون تجاري جزائري بأن تثبت الشركة بعقد رسمي و إلا كانت باطلة و يجوز أن يقبل من الغير إثبات وجود الشركة بكافة الوسائل عند الإقتضاء . كما أوجبت المادة 548 ق.ت.ج بأن تودع العقود التأسيسية و العقود المعدلة للشركات التجارية لدى المركز الوطني للسجل التجاري لكي تتمتع بالشخصية المعنوية .
| |
|