HOUWIROU Admin
عدد الرسائل : 14822 نقاط التميز : تاريخ التسجيل : 02/04/2008
| موضوع: كتابة ضبط المجلس القضائي الثلاثاء 5 نوفمبر 2013 - 11:05 | |
|
كتابة ضبط المجلس القضائي: من خلال التربص الميداني على مستوى كتابة ضبط المجلس القضائي بالجلفة ، سنقوم بدراسة مختلف المصالح الموجودة به .ويمكن إجمال هذه المصالح فيما يلي : -رئاسة كتابة ضبط المجلس . -أمانة النيابة العامة . -مصلحة الجدولة . -مصلحة تنفيذ العقوبات . -كتابة ضبط الغرفة الإدارية . -كتابة ضبط الغرفة المدنية . -كتابة ضبط غرفة الاتهام . 1/ رئاسة كتابة ضبط المجلس : تسييرها : يشرف عليها رئيس كتابة الضبط ويقوم بالتنسيق بين مختلف نشاطات المصالح القضائية والإدارية المكونة لكتابة ضبط المجلس القضائي كما يراقب أعمال كتاب الضبط وهذا طبقا للمادة 42 من المرسوم التنفيذي رقم 90 –231 المؤرخ في 22-07-1990، ويتولى إمضاء شهادة السوابق العدلية ويسلم النسخ التنفيذية كما يسلم شهادات الاستئناف والمعارضة أو عدم الاستئناف وعدم المعارضة . *التصرف في قضايا الاستئناف : تتلقى أمانة ضبط المجلس ملف الاستئناف بطريقتين : الطريقة الأولى :الاستئناف بواسطة كتابة ضبط المحكمة وهنا يودع المعني الملف لدى المحكمة التي صدر عنها الحكم ويرسل إلى المجلس مصحوبا بصك بقيمة 400 دج باسم المستأنف من أجل المخالصة لفائدة الخزينة العامة . الطريقة الثانية : تقديم الملف المستأنف مباشرة أمام كتابة ضبط المجلس وفي هذه الحالة يقوم كاتب الضبط بنقل المعلومات في سجل خاص كما يرسل إشعارا بالاستئناف إلى المحكمة ثم يحال الملف المستأنف إلى مصلحة الجدولة من أجل إحالته مرة أخرى إلى الغرفة المختصة للفصل فيها ، وتجدر الإشارة أنه إذا كان الملف المستأنف فيه موجودا في المحكمة التي صدر عنها الحكم فإنه يرسل إلى كتابة ضبط المجلس عن طريق البريد المضمون ويسجل في سجل بريد كتابة رئاسة المجلس . تلقي الرسوم : تدفع الرسوم على مستوى شباك المجلس وتثبت عن طريق وصل تبقى نسخة منه بالملف وأخرى في دفتر الإيصالات وإذا تم تسديدها في محاكم دائرة المجلس فيعمل رئيس كتابة ضبط المجلس على جمع الرسوم وتحويلها من حساب المجلس إلى حساب الخزينة العامة وهذا في أخر كل شهر ويتلقى الصندوق الرسوم حسب قانون المالية السنوي . التصرف في المحجوزات :تسجل جميع المحجوزات في سجل خاص يذكر فيه طبيعة المحجوز ونوعه والمحكمة المرسلة له ويحفظ بصندوق خاص وترسل المحجوزات إلى كتابة ضبط المجلس من المحاكم عن طريق النيابة العامة وبمجرد الاستئناف ترفع أدلة الإثبات إلى المجلس مع الملف فإذا صدر قرار بإرجاعها إلى أصحابها أرجعت إليهم وهذا بعد تقديم النسخة التنفيذية وإذا صدر قرار بمصادرتها تسلم إلى أملاك الدولة ونفس الشيء بالنسبة للقرارات الصادرة بإتلافها . سجل القرارات : تسجل القرارات في سجل الجلسة ويعاد تسجيلها في سجل الفهرس ويشار فيه إلى القرارات الصادرة والقضايا المؤجلة ، كما تحفظ أصول القرارات في كتابة ضبط المجلس . تلقي العقود : يقوم صاحب الشأن الذي يريد إثبات حالة أو القيام بخبرة كتعيين خبير أو إستبداله بإيداع مبلغ 400 دج لدى رئيس كتابة الضبط الذي يسلم له وصلا على ثلاثة نسخ يتضمن اسم الأطراف – المبلغ –ويسجل في سجل خاص بالعقود المختلفة مع تسليم نسخة لصاحب الشأن ويحتفظ بالأصل لدى رئيس أمناء الضبط بالمجلس . جمع الإحصائيات : يرسل لكل محكمة من محاكم المجلس نموذج جدول من أجل ملئه وتتم مراقبته على مستوى المجلس من أجل التأكد من صحة الإحصائيات ومعرفة عدد القضايا المفصول فيها والقضايا التي لم يفصل فيها بعد وتجرى الإحصائيات على نوعين :فصلية وسنوية . علاقته برئاسة المجلس : لرئيس أمناء الضبط علاقة مباشرة برئيس المجلس حيث يقوم بتلقي الأوامر وتنفيذ التعليمات والإرساليات ، كما يعتبر وسيطا بين النيابة العامة ورئاسة المجلس. -علاقته بالنيابة العامة : تعتبر النيابة العامة جهاز رقابة على كتابة الضبط -علاقته بمصالح كتابة الضبط للغرف :يشرف رئيس أمناء الضبط على كل مصالح كتابة الضبط بالمجلس ويراقب إنضباط ومواظبة الموظفين العاملين تحت إشرافه . -علاقته بالمصالح الأخرى : لرئيس أمناء الضبط علاقة بالخبراء فعندما ينجز الخبير الخبرة يودعها لدى رئاسة كتابة الضبط ويدفع له شيكا بقيمة أتعابه ويسجل الخبرة المودعة في سجل الخبرات .كما له علاقة بالمصالح الولائية الأخرى المتمثلة في : 1-الخزينة العامة :تودع جميع الأموال لديها وتستخرج بموجب شيكات . 2-مصلحة أملاك الدولة : تقدم لها المحجوزات المصادرة لبيعها بالمزاد العلني . 3-مصلحة التسجيل والطابع : تودع لديها أصول القرارات الصادرة والممضاة لتسجيلها لدى مصلحة التسجيل بإدارة الضرائب . علاقته بمحاكم اختصاص المجلس : يتلقى منها الملفات المستأنف فيها ويعمل على نقل المحجوزات . علاقته بالمحكمة العليا : يرسل جميع الملفات المطعون فيها بالنقض كما يستقبل كل القرارات الصادرة عن المحكمة العليا ويؤشر عليها كما يمكن لهذه الأخيرة أن تطلب أي ملف من كتابة ضبط المجلس .وكل القضايا الواقع فيها الطعن بالنقض تسجل في سجل الطعن بالنقض . -السجلات الموجودة على مستوى رئاسة كتابة ضبط المجلس : 1-سجل إيداع أتعاب الخبراء والكفالات والايداعات المختلفة: ويذكر فيه سبب إيداع المبلغ والسند ما إذا كان حكما تمهيديا أو تحضيريا أو أمرا من المحكمة . 2-سجل مسك حساب الخزينة : تسجل فيه جميع المصاريف والودائع والأموال التي ستؤول إلى الخزينة العامة . 3-السجل اليومي العام للمصاريف : تسجل فيه كل عملية صرف للمبالغ المالية . 4- السجل اليومي العام للإيرادات : يسجل فيه نوع العقد وسبب الدفع و يذكر به المبلغ الكامل المدفوع مع تفصيل ذلك في خانة التخصيص . 5-السجل اليومي للصندوق : تسجل فيه المداخيل الآتية للصندوق. أمانة النيابة العامة : تسييرها : يسيرها كاتب ضبط تحت إشراف النائب العام . تتلقى جميع المراسلات الصادرة من المحاكم والمجالس القضائية ومؤسسات إعادة التربية
-التصرف في البريد العادي والوزاري : يمر البريد العادي والوزاري على أمانة النيابة العامة قبل وصوله إلى الجهة المرسل إليها وفي هذه الحالة يقوم كاتب الضبط بعملية الفرز وتسجيل البريد في السجل المخصص له فيسجل البريد العادي ، سواء كان صادرا أو واردا في سجل البريد العادي ، أما البريد الوزاري فيسجل في سجل البريد الوزاري . -البريد الوزاري : يفتح ويوجه إلى النائب العام للإطلاع عليه والذي يقوم بدوره بإرساله إلى الجهة المرسل إليها عن طريق إرسالية . -البريد العادي : يتعلق بشكاوي المواطنين ومختلف الإرساليات عدا تلك المتعلقة بالوزارة وبالنسبة للشكاوي فإنها تحول مباشرة من أمانة النيابة إلى الجهة المختصة إذا كانت عادية أما إذا كانت هذه الشكاوي تنطوي على خطورة فإنها تمر عن طريق النيابة العامة . -تنظيم ملفات المواطنين : لكل موظف على مستوى المجلس والمحاكم التابعة له، ملف خاص به يحفظ في أمانة النيابة ، حيث تقوم هذه الأخيرة بتنظيمه في خمس حافظات تحتوي على ما يلي : -الأولى : يحتفظ فيها بمحاضر التنصيب والترقيات . -الثانية : يحتفظ فيها بنسخ الإجازات المرضية والعطل السنوية . -الثالثة : تشمل نسخ التنقيط السنوي . -الرابعة :تحتوي كل القرارات المتخذة ضد الموظف والتقارير التي ليست في صالحه . -الخامسة : خاصة بالاستعلامات (المنحة العائلية – النقل ). إعداد التقارير الفصلية والسنوية : فيما يخص التقارير الفصلية تتم على مستوى المحاكم كل ثلاث أشهر ويتم توحيدها على مستوى المجلس لترسل إلى وزارة العدل بعد تسجيلها في السجل الخاص بالوزارة . أما التقارير السنوية فتجمع خلال آخر السنة وترسل إلى الوزارة عن طريق النيابة العامة علاقتها بمحاكم دائرة إختصاص المجلس : تقوم أمانة النيابة العامة بتبليغ الإرساليات وطلبات النيابة العامة الكتابية وتجميع الإحصائيات كما تستلم الاستئنافات في مواد الجنح والمخالفات وفي أوامر قاضي التحقيق من وكلاء الجمهورية بالمحاكم . علاقتها بالمجالس القضائية الأخرى : يمكن لأمانة النيابة أن توجه أية إرسالية إلى المجالس القضائية الأخرى سواء تعلق الأمر بتبليغ شخص أو تنفيذ تعليمة أ و طلب معلومات مثل طلب صحيفة السوابق العدلية أو طلب وضعية جزائية للمحبوس، كما تحيل كل الطلبات المرسلة من المجالس الأخرى إلى النائب العام للتصرف فيها . علاقتها بالمؤسسة العقابية : كل الإرساليات من المؤسسة العقابية إلى وزارة العدل تمر على أمانة النيابة كما يمكن لمدير المؤسسة العقابية طلب تسخيرة نقل المساجين من المؤسسة إلى الجلسة أو من المؤسسة إلى المستشفى أو العكس ، وتقدم هذه التسخيرة من النائب العام عن طريق أمانة النيابة . السجلات الموجودة على مستوى أمانة النيابة العامة : -سجل بريد الوزارة – سجل المساعدة القضائية – سجل رد الاعتبار – سجل الاستئنافات – سجل العفو – سجل التجنس – سجل العطل . مصلحة الجدولة : -التصرف في القضايا الواردة : ترد الملفات إلى مصلحة الجدولة من أمانة النيابة وتتمثل هذه الملفات في الاستئنافات الواردة من المحاكم في مواد الجنح والمخالفات والأحداث وكذلك أوامر قاضي التحقيق وغرفة الاتهام ، تجدول القضايا ويحدد لكل منها تاريخ الجلسة المقررة ، تسجل هذه القضايا في سجل خاص حسب طبيعة الجريمة يذكر فيه تاريخ الورود ومصدره وأسماء المتهمين والضحايا والجهة المستأنفة وتاريخ الاستئناف والحكم المستأنف ومنطوقه وتاريخ الجلسة . *تكليف الأطراف بالحضور : يتم تكليف الأطراف بالحضور سواء كانوا متهمين أو ضحايا أو شهود عن طريق النيابة العامة حسب نموذج معد لهذا الغرض يحدد فيه موعد الجلسة ويمضى من طرف كاتب ضبط مصلحة الجدولة ويرسل الإستدعاء عن طريق البريد كما يحتفظ بنسخة من الاستدعاء في ملف كدليل إثبات ، وبالنسبة للأشخاص المحبوسين يتم استخراجهم مباشرة من المؤسسة العقابية يوم الجلسة . إخطار الأطراف بموعد إنعقاد جلسة غرفة الاتهام : عندما يرد الملف من أمانة النيابة وبعد إبداء النائب العام طلباته يسلم الملف إلى مصلحة الجدولة حيث تقوم بإخطار الأطراف ومحاميهم خمسة أيام قبل انعقاد جلسة غرفة الاتهام بواسطة إعلان طبقا للمادتين 172 و179 ق. إ . ج كما تتولى المصلحة إخطار الأطراف ومحاميهم بقرارات غرفة الاتهام في ظرف ثلاثة أيام بكتاب موصى عليه وهذا طبقا للمادة 200 ق.إ.ج . تبليغ المتهم بقائمة المحلفين والشهود وقرار الإحالة : بعد تحضير دورة الجنايات وتجميع الملفات المهيأة للفصل فيها يجدول الرئيس جلسات محكمة الجنايات ويرسل الملف إلى مصلحة الجدولة حيث تقوم هذه الأخيرة بإعداد ثلاث نسخ وترسل الأولى إلى رئيس الجلسة والثانية إلى النيابة العامة والثالثة للدفاع .ويتم توجيه الإستدعاء للمتهم مصحوبا بقائمة المحلفين وقائمة الشهود وقرار الإحالة ، وذلك عن طريق الضبطية القضائية .كما يحرر له مستخرج من قرار غرفة الاتهام بالقبض الجسدي تنفذ من طرف الضبطية التي تحضر المتهم إلى مصلحة الجدولة حيث يبلغ بنسخة من قرار الإحالة ونسخة من قائمة المحلفين والشهود وبتاريخ انعقاد الجلسة ثم يودع المؤسسة العقابية بعد سماعه من طرف رئيس محكمة الجنايات .يبلغ كل محلف بمعرفة النيابة العامة عن طريق برقيات ونسخة من جدول الدورة وذلك قبل افتتاحها بثمانية أيام على الأقل ، كما يجب أن يتضمن أيضا تنبيها بالحضور في اليوم والساعة المحددين وإذا لم يكن التبليغ لشخصه فلموطنه ولرئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يتعين عليه إحاطته علما بتعيينه محلفا ويحرر لكل محلف استدعاء يمضي عليه ويبلغ بتاريخ الدورة إلى غاية نهايتها طبقا للمادة 267 ق- إ -ج . إرسال ملفات الطعن : يسجل الطعن على مستوى غرفة الإتهام أو الغرفة الجزائية أو محكمة الجنايات ثم يرسل الملف إلى مصلحة الجدولة فيسجل في سجل خاص بإرسال الطعون ثم ترسل الملفات مع حافظة إرسال إلى المحكمة العليا . وإذا كان الطعن من جانب النيابة فإنه يرفق بالملف تقرير طعن النائب العام . -التصرف في الملفات الواردة من المحكمة العليا : بعد صدور قرار المحكمة العليا يرسل إلى النيابة العامة حيث يطلع عليه النائب العام ثم يسلمه إلى رئيس كتاب الضبط الذي يدونه في سجل خاص بذلك ويرسل إلى مصلحة الجدولة حيث يتم التأشير عليه وتسجيله في سجل الواردات . فإذا كان الطعن مرفوض يسلم الملف إلى مصلحة تنفيذ العقوبات للقيام بإجراءات التنفيذ وإذا تم نقض القرار مع الإحالة تعاد جدولته من جديد بنفس الطريقة ويرسل إلى الغرفة المختصة ( غرفة الإتهام – الغرفة الجزائية ) -وبالنسبة للجنايات فإن الملفات التي يصدر فيها قرار بالنقض مع الإحالة وتلك المحالة إلى غرفة الاتهام وتلك المؤجلة تعد بخصوصها قائمة للنائب العام لتحديد دورة جنائية بالنسبة للقضايا الجاهزة والذي يخطر بدوره رئيس المجلس الذي يعطي موافقته أو رفضه بواسطة أمر وبعد ذلك يقوم كاتب مصلحة الجدولة بنفس الإجراءات السابقة من الإستدعاءات اللازمة مع توفير نسخة للدفاع وأخرى للنيابة وثالثة لرئيس الجلسة . -علاقتها بالمحاكم التابعة بدائرة إختصاص المجلس : تتلقى منها استئنافات الأحكام الصادرة من هذه المحاكم وبرمجتها وكذا أوامر قضاة التحقيق المستأنفة أمام غرفة الإتهام . -علاقتها بالضبطية القضائية : تتعامل هذه المصلحة مع الضبطية القضائية بطريقة غير مباشرة وذلك بواسطة النيابة العامة أو نيابة الجمهورية وذلك عند افتتاح الدورة الجنائية بتوزيع الاستدعاءات المختلفة، كما تستلم أوامر استخراج المحبوسين المؤشر عليها من طرف النائب العام واقتيادهم إلى المحكمة في التاريخ المحدد، كما تتولى مهمة الأمن أثناء سريان الدورة . -علاقتها بغرفة الاتهام : الملفات الواردة من المحاكم إلى غرفة الاتهام تسجل في سجل الجدولة الخاص بغرفة الاتهام ثم ترفع مع السجل إلى كاتب ضبط غرفة الاتهام الذي يسجلها بدوره مع إمضاء باستلام الملفات ثم يقدمها إلى رئيس المجلس الذي يوزعها على المستشارين المقررين . -علاقتها بالغرفة الجزائية : تتمثل في تحديد تاريخ الجلسة وتجهيز الملف واستدعاء الأطراف وإذا كان ثمة معارضة فيتم تحديد الجلسة من طرف كتابة ضبط الغرفة الجزائية كما تستلم من هذه الأخيرة الملف في حالة الطعن بالنقض .والقضايا المفصول فيها تبقى لدى الغرفة الجزائية أما المؤجلة فتعاد إلى مصلحة الجدولة لإعادة جدولتها . -علاقتها بمصلحة تنفيذ العقوبات : عندما تكون القرارات والأحكام نهائية تسلم إلى هذه المصلحة من أجل تنفيذها . -مصلحة تنفيذ العقوبات : تسييرها : يسيرها كاتب ضبط تحت إشراف النيابة العامة، تستلم الملفات من غرفة الجنح والمخالفات والأحداث بعد صدور القرارات فيها، كما تستلم أحكام الجنايات من غرفة الاتهام. الإجراءات المتخذة قبل الشروع في التنفيذ : يستلم كاتب الضبط بمصلحة تنفيذ العقوبات الملفات من الجهات السابق ذكرها ويعمد إلى فرزها حيث يضع الملفات التي صدر فيها قرار أو حكم غيابي على حدى وكذلك الشأن بالنسبة للقضايا التي صدر فيها حكم حضوري أو حكم حضوري اعتباري . وإذا كانت العقوبة الصادرة في حق المحكوم عليه هي الحبس فيطلب كاتب الضبط من كتابة ضبط المؤسسة العقابية الوضعية الجزائية للشخص الذي صدر في حقه حكم بالحبس وذلك عن طريق إرسالية يمضيها النائب العام . -طرق تبليغ القرارات الجزائية والأحكام الجنائية : يرسل تبليغ القرار أو الحكم الصادر غيابيا أو حضوريا اعتباريا إلى الضبطية القضائية التي يقع بدائرة اختصاصها مسكن المحكوم عليه – حيث يتم تحرير استمارة التبليغ يمضيها النائب العام ويذكر فيها هوية المتهم والتهمة المنسوبة إليه ومنطوق القرار أو الحكم مع تنبيهه بأن له مهلة 10 أيام للمعارضة و08 أيام للطعن بالنقض تسرى من تاريخ تبليغه وبتبليغه يمضي المحكوم عليه في الوصل المرفق بالاستمارة والذي تسلمه الضبطية القضائية إلى مصلحة تنفيذ العقوبات بعد التبليغ وبعد انتهاء مهلة المعارضة وفي حالة عدم المعارضة في الأجل تتخذ إجراءات التنفيذ من قبل المصلحة . وبالنسبة للجنايات فإن أغلب أحكامها تصدر حضورية وأغلبها يسجل فيها طعن بالنقض وبالتالي لا تثير أي إشكال على مستوى مصلحة تنفيذ العقوبات . -كما يتم استدعاء المحكوم عليهم الذين صدر في حقهم قرار يقضي بسحب رخصة السياقة وهذا في جرائم القتل المرتكبة بسبب حوادث المرور من أجل سحبها وإبقاءها في المصلحة إلى غاية إكتمال مدة السحب المقررة في الحكم أو القرار . -إذا تعذر التبليغ بالطريقة السابقة يحرر رجال الضبطية القضائية محضرا سلبيا ، ويتم تبليغ المحكوم عليه بتعليق التبليغ في مسكنه إذا كان له عنوان معروف، وفي لوحة الإعلانات بمقر المجلس الشعبي البلدي الذي يسكن فيه كما تعلق نسخة من محضر التبليغ على مستوى المحكمة التي يسكن بدائرة إختصاصها المحكوم عليه وهذا طبقا للمادة 412 ق. إ . ج . -تسجيل المعارضات : يتم تسجيل المعارضات من طرف كاتب الضبط وبطلب من الأطراف سواء كانوا محكوم عليهم أو ضحايا – حيث يقدم المعني وصل تبليغ الحكم الغيابي في حالة استلامه أو يذكر تاريخ الجلسة ويتم استخراج الملف من كتابة الضبط . -يقوم الكاتب بتسجيل المعارضة في سجل المعارضات الذي يمضي فيه الكاتب والطرف المعارض، ويحرر عقد المعارضة الذي يمضى من طرف الكاتب فقط، ثم يفصل الملف إلى أصل ونسخة ، الأصل يرسل إلى مصلحة الجدولة للقيام بالاستدعاءات. وتحفظ النسخة بالأرشيف . -تنفيذ الأحكام والقرارات : 1-تنفيذ العقوبات السالية للحرية :بصيرورة الأحكام والقرارات الجزائية قابلة للتنفيذ يقوم الكاتب بتحرير البطاقة رقم 01 يذكر فيها هوية المحكوم عليه والعقوبة السالية للحرية الصادرة في حقه والغرامة المحكوم بها ضده التي تساوي قيمتها أو تزيد عن 300 دينار جزائري ويتم إرسال هذه البطاقة إلى المجلس القضائي الذي ولد بدائرة اختصاصه المحكوم عليه وترسل نسخة من نفس البطاقة إلى وزارة العدل وتسمى البطاقة رقم 02 . -كما يحرر الكاتب صورة قرار نهائي بالحبس يرسلها إلى المؤسسة العقابية إذا كان المحكوم عليه محبوسا بغرض تسوية وضعيته الجزائية . -أما إذا كان في حالة إفراج ترسل هذه الوثيقة إلى الضبطية القضائية من أجل تنفيذها. 2- تنفيذ العقوبات المالية والمصاريف القضائية :يحرر كاتب الضبط ملخص قرار بخصوص تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية ويذكر فيه هوية المتهم والغرامة المحكوم بها عليه والمصاريف القضائية ومدة الاكراه البدني إذا قضي بها، ويرسله إلى مديرية الضرائب التي يقع بدائرة اختصاصها مسكن المحكوم عليه وذلك عن طريق البريد -الإجراءات المتخذة في حالة البحث بدون جدوى : في حالة البحث دون جدوى عن المحكوم عليه من طرف الضبطية القضائية تحرر هذه الأخيرة محضرا سلبيا بالبحث دون جدوى، ويقوم كاتب الضبط بالتبليغ عن طريق التعليق على النحو السابق ذكره، والمذكور في المادة 412 ق. إ .ج . -وإذا تعلق الأمر بعقوبة الحبس فيظل الأمر بالقبض ساري المفعول وتتولى الضبطية القضائية تنفيذه في كل وقت . -تنفيذ مرسوم العفـو : بعد تبليغ النائب العام بمرسوم العفو الصادر عن رئاسة الجمهورية يقوم الكاتب بتحرير جدول المستفديين من المرسوم ويرسل إلى مدير المؤسسة العقابية الذي ينفذه فورا بمعية قاضي تنفيذ العقوبات . -وبالنسبة لمصلحة تنفيذ العقوبات فإن دورها في تنفيذ مرسوم العفو يقتصر على غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا بعقوبات الحبس النافذة كأن يكون الحكم غيابيا وأصبح نهائيا أو حضوريا قابلا للتنفيذ بعد فوات ميعاد الطعن بالنقض وينفذ مرسوم العفو في هذه الحالة بعد استخراج صورة قرار نهائي بالحبس ويتم استدعاء المعني ويحرر محضر تبليغ عفو ممضي من طرف النائب العام والكاتب والمعفي عنه . -التصرف في طلبات العفو : تقدم طلبات العفو إلى النيابة العامة ويتولى الكاتب إرسالها إلى الوزارة على أن ترسل نسخة إلى مصلحة تنفيذ العقوبات ويوقف تنفيذ العقوبة إلى حين الفصل في الطلب بالقبول أو الرفض .
-علاقتها بالغرفة الجزائية : تستلم مصلحة تنفيذ العقوبات الملفات من الغرفة الجزائية من أجل تبليغها وتنفيذها ويسجل كل تسليم في السجل ، كما تعاد إلى نفس الغرفة من أجل تحييثها وإمضائها وإيداعها مرة أخرى لدى مصلحة تنفيذ العقوبات . -علاقتها بالمؤسسة العقابية : يتم إرسال التبليغات المتعلقة بالأحكام الغيابية الصادرة ضد المحكوم عليهم غيابيا المحبوسين، كما تتلقى مصلحة تنفيذ العقوبات من المؤسسة العقابية طلبات المعارضة من المحبوسين من أجل تسجيلها، كما تسلم للمحبوسين عن طريق المؤسسة العقابية شهادات عدم المعارضة أو عدم الطعن بالنقض إذا طلبها أو إذا طلبتها المؤسسة . كما تحرر لكل محكوم عليه محبوس صورة قرار نهائي للحبس يتم إرسالها إلى كتابة الضبط للمؤسسة العقابية للرجوع إليها في حالة صدور مرسوم عفو يعنيه . -علاقتها بمحاكم اختصاص المجلس : كل التبليغات وصور قرار الحبس ترسل إلى السيد وكيل الجمهورية لدى المحاكم من أجل تنفيذها عن طريق الضبطية القضائية، وبالنسبة للملفات التي يصدر فيها إرجاء فصل أو رفض الاستئناف ترسل الملفات أو نسخ من القرارات إلى وكلاء الجمهورية لدى المحاكم من أجل تنفيذ المطلوب . -السجلات الموجودة على مستوى مصلحة تنفيذ العقوبات : -سجل تنفيذ العقوبات : تسجل فيه جميع القضايا التي صدر بشأنها قرار جزائي مهما كان مضمونه (براءة أو إدانة )وذلك في مواد الجنح – المخالفات -والأحداث . سجل المعارضات : تسجل فيه المعارضات بشأن القرارات الغيابية في المواد المذكورة أعلاه . سجل البريد : تسجل فيه كل الإرساليات والتبليغات والبطاقات والملحظات . -السجل الخاص بالبطاقة رقم 01 : تسجل فيه البطاقات المرسلة إلى المجالس القضائية ووزارة العدل . -سجل مستخرج المالية :تسجل فيه الغرامات المالية -سجل صورة قرار نهائي للحبس: تسجل فيه كل القرارات النهائية بالحبس | |
|