عدد الرسائل : 14822 نقاط التميز : تاريخ التسجيل : 02/04/2008
موضوع: الخبير القضائي : الإثنين 4 نوفمبر 2013 - 13:32
enter]
الخبير القضائي : -حدّد المرسوم التنفيذي رقم 95/31 المؤرخ في 10 أكتوبر 1995 شروط التسجيل في قائمة الخبراء القضائيين وكيفياته كما حدد حقوقهم وواجباتهم . -والخبير هو شخص غير موظف له خبرة فنية في اختصاصات مهنية كالمحاسبة البناء ، االميكانيك، والطبوغرافية ، وغير ذلك من الإختصاصات التقنية، ويعين الخبير من طرف القاضي بموجب حكم تمهيدي من المحكمة أو قرار من المجلس بغرض إجراء خبرة فنية لمسألة معروضة على القضاء وتكون موضوع تقرير يودعه الخبير لدى كتابة ضبط الجهة القضائية المختصة وبالنسبة للتسجيل في قائمة الخبراء فيقدم المعني طلبا إلى النائب العام لدى المجلس القضائي الذي يزاول مهمته في دائرة إختصاصه، ويحدد فيه بدقة نوع الاختصاص الذي يريد التسجيل فيه وتصدر قائمة الخبراء بمقرر من وزارة العدل . -يؤدي الخبير مهمته تحت رقابة القاضي الذي له وحده سلطة تعيينه. وفي حالة إخلاله بالتزاماته المتعلقة بالأعمال التي كلف بها يتعرض لمتابعات تأديبية مثلما تنص عليه المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 95/31 .
لا يجوز للخبير أن يتلقى أتعابه من الأطراف مباشرة بل يتم ذلك على مستوى رئاسة كتابة ضبط الجهة القضائية التي عينته، كما تجدر الإشارة أنه على الخبير أن ينجز خبرته بدقة ويزودها بالمعلومات الفنية التي تساعد في إظهار الحقيقة، ولا تكون مختصرة لدرجة تكون أقرب إلى عديمة الجدوى .