zemmora
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

zemmora

منتدى متنوع
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ضابط النسب (حق الدم - حق الإقليم)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
HOUWIROU
Admin
Admin
HOUWIROU


عدد الرسائل : 14822
نقاط التميز :
تاريخ التسجيل : 02/04/2008

ضابط النسب (حق الدم - حق الإقليم) Empty
مُساهمةموضوع: ضابط النسب (حق الدم - حق الإقليم)   ضابط النسب (حق الدم - حق الإقليم) Emptyالأحد 19 مايو 2013 - 20:04

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

 




خطة البحث

المقدمة
المبحث الأول : ضابط النسب او حق الدم
المطلب الأول: القانون القديم (70/86)
المطلب الثاني: القانون الجديد (التعديل)
المبحث الثاني:  ضابط أو حق الإقليم
المطلب الأول: القانون القديم
المطلب الثاني: القانون الجديد (التعديل)

الخاتمة

********************************

مقدمة:
تعد الجنسية رابطة قانونية و سياسية بين الفرد و الدولة، وهي المعيار
الوحيد الذي يتم على أساسه تقسيم العالم إلى وحدات سياسية، أي توزيع البشر
إلى مجموعات بما تقره المجموعة الدولية، و من ثمة فهي تساهم في التمييز بين
شعوب الدول كما أن حمل الشخص لجنسية دولة ما يوجب حمايتها له باعتباره من
رعاياها و هو التزام يلقى على عاتقها على الصعيدين الداخلي و الدولي.
و كقاعدة عامة فإن للدولة وضع القواعد القانونية التي تنظم بها جنسيتها
القانونية إلا في الحالات التي توجد فيها معاهدات دولية تكون طرفا فيها، إذ
لا يجوز في هذه الحالة مخالفتها، و نشير إلى أن كل المواثيق الدولية أشارت
إلى ضرورة اعتبار الجنسية حق من الحقوق اللازمة لحياة الشخص، و هو ما
أكدته وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، و كذا معاهدة لاهاي
لسنة 1930، و الإتفاقية الدولية لعام 1960 التي أوجبت أن تكون لكل طفل
جنسية، إلى غير ذلك من المواثيق الأخرى.
و من هنا تبرز إشكالية بحثنا في معالجة مدى توفيق المشرع الجزائري في تنظيم الجنسية الأصلية في ظل المعاهدات و الإتفاقيات الدولية.

المبحث الأول : ضابط النسب او حق الدم
المطلب الأول: القانون القديم (70/86)
لقد تبنت مختلف التشريعات المنظمة للجنسية هذا الضابط كأحد الضوابط
الرئيسية و الهامة إن لم يكن أهمها على الإطلاق لثبوت الصفة الوطنية، و
الإنضمام إلى عضوية شعب الدولة، و لقد أخذ المشرع الجزائري بهذا الضابط في
نص المادة 6 من قانون الجنسية بموجب الأمر 70/86 المؤرخ في 17 شوال 1390
الموافق لـ 15 ديسمبر 1970 ، حيث اهتم بحق الدم من جهة الأب كأصل، و من جهة
الأم كاستثناء في حالات معينة، و قد أوردت هذه المادة ثلاث حالات لثبوت
الجنسية الجزائرية الأصلية و هي كالتالي:
حالة 1 : الولد المولود من أب جزائري
نصت المادة 6/1 على أنه:"يعتبر من الجنسية الجزائرية بالنسب: الولد
المولود من أب جزائري "  عليه فكل من انحدر من دم أب جزائري ثبتت له
الجنسية الأصلية بناءا على حق الدم مهما كانت جنسية الأم، و مهما كان
ميلاده على الإقليم الجزائري أو الخارج،  و مهما كان الأب جزائريا أصليا أو
بالتجنس أو بحق الإقليم، و لكن يشترط أن يكون الأب جزائريا وقت ميلاد
الإبن فلا تثبت للإبن الجنسية الجزائرية ما لم يكن أبوه متمتعا بها لحظة
ميلاده، كما تثبت له الجنسية الجزائرية التي كان يحملها أبوه وقت وفاته و
قبل ميلاد ابنه متى ثبت نسبه منه، و طالما ظل قائما حتى ميلاده لأن العبرة
في هذا هو انحداره من دم أبيه، و لا شك أنه سيكون جزائريا بنسبه من أبيه
وفق ما نصت عليه 6/1.
حالة 2 : الولد المولود من أم جزائرية و أب مجهول
خولت المادة 6/2 إمكانية تمتع الإبن المولود من ام جزائرية بالجنسية
الجزائرية إذا كان مجهول الأب. و بالتالي فإنه و من باب الإستثناء يستند
إلى نسب الولد من جهة أمه لمنح الجنسية الجزائرية، لا سيما إذ لم يثبت نسب
الإبن من أبيه، و لما كان التعويل على النسب من جهة الأم كأساس لبناء
الجنسية الأصلية أمر استثنائي تلجأ إليه مصلحة الطفل، فإن التشريعات عادة
ما لا تكتفي بهذا النسب وحده و إنما تطلب بجواره الميلاد في إقليم الدولة،
بينما يتطلب البعض الآخر منها أن يكون الوالدان أو احدهما متوطنا في هذا
الإقليم و هو ما لم يشترطه المشرع الجزائري في هذه الحالة إذ لا أهمية
للرابطة الإقليمية هنا، و المهم هو ثبوت نسب الولد من أمه ليأخذ جنسيتها.
حالة 3: حالة الولد المولود من أم جزائرية و أب عديم الجنسية
نصت عليها المادة 6/3، بحيث و على خلاف الصورة السابقة أين يكون نسب الإبن
من أبيه ثابتا، غاية ما في الأمر أن الأب عديم الجنسية، و حماية للولد، و
لأنه يتعذر رغم ثبوته من أبيه قانونا أن تنقل له جنسيته، و لذلك و تفاديا
لحالات انعدام الجنسية فإنه تمنح جنسية الأم للولد.

المطلب الثاني: القانون الجديد (التعديل)
نص الأمر 05/01 المعدل و المتمم للأمر 70/86 في مادته الثانية على تعديل كل
من المواد 6-7-8 من الأمر 70/86 ، و بذلك اصبحت المادة 6 بعد التعديل تنص
على أنه "يعتبر جزائريا الولد المولود من أب جزائري أو أم جزائرية" و بهذا
خطى المشرع الجزائري خطوة جد معتبرة أين أقر امكانية تمتع الولد المولود من
أم جزائرية بالجنسية الأصلية بعد أن كانت تمنح له فقط بنسبه من أبيه و
بنسبه من جهة الأم كما سبق ايضاحه في المطلب السابق في حالات استثنائية.
و إن مرد هذا التراجع هو إعمال و ترسيخ مبدأ المساواة ضمن الحياة الأسرية بين مركز الرجل و مركز المرأة.
و قد يطرح التساؤل حول السسب الذي جعل المشرع الجزائري لا يأخذ بجنسية الأم إلا بعد التعديل؟
إن الإجابة في حقيقة الأمر تعود إلى أن الجزائر كانت قد أبدت عدة تحفظات
على اتفاقية المرأة و المتعلقة بالقضاء على جميع أنواع التمييز ضدها، و كذا
البرتوكول الإختياري الملحق بها، و ذلك بالرغم من أن المادة 28/2 من
الإتفاقية تنص على أنه "لا يجوز إبداء أي تحفظ  يكون منافيا لموضوع هذه
الإتفاقية أو غرضها "، و استنادا للتقارير المتعلقة بوضع الإتفاقية موضع
التنفيذ تقوم لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة بمراقبة مدى ما يتحقق من
تقدم في تنفيذ توصياتها المتعلقة بالتحفظات، و تقوم الجهود المبذولة حول
سحبها.
هذا و قد أعربت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة على بوادر قلقها فيما
يخص الجزائر التي تحفظت على المواد 2 ، 9/2 ، 15/4، 16، و لم تقيد مدة
سريان مفعول تحفظها، وإنما أعلنت انها ستطبق الحكم ذو الصلة من الإتفاقية
في حال عدم تعارضها مع التشريع الوطني، و بالتالي ينتهي مفعوله بانتهاء
مراجعتها لتشريعها الوطني و مسايرته لاتفاقية المرأة، وتتضح بوادر القلق
المصرح عنها من قبل اللجنة فيما يتعلق "بعدم امكانية منح الأمهات جنسيتهن
لأطفالهن بالطريقة نفسها التي يمنحها الآباء لأبنائهن بالرغم من أن
المواطنة حق اساسي يجب أن يتمتع به الرجال و النساء على قدم المساواة" و
عليه فقد أوصت اللجنة الجزائر بتنقيح التشريع الذي حكم امور الجنسية ليتفق
مع أحكام الإتفاقية.
و من جهة ثانية فقد أعربت عدة هيئات اخرى لمعاهدات حقوق الإنسان عن بواعث
قلق مماثلة، فأوردت لجنة حقوق الإنسان التي تراقب تنفيذ العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية و السياسية "أن التحفظ إزاء الإلتزام باحترام الحقوق و
ضمانها، و القيام بذلك على أساس من التمييز لن يكون مقبولا، كما أنه من غير
الجائز لدولة ما الإحتفاظ بامتياز عدم اتخاذ الخطوات الضرورية على الصعيد
الوطني لنفاذ الحقوق المنصوص عليها في العهد".
و قد اوردت الجزائر أن تحفظها يعود إلى كون المادة 9/2 من الإتفاقية منافية
مع أحكام قانون الجنسية 70/86 الذي لا يسمح للطفل باكتساب جنسية الأم إلا
متى:
• كان الأب غير معروف أو عديم الجنسية.
• كان الولد قد ولد في الجزائر لأم جزائرية و أب أجنبي مولود بالجزائر .
إلى جانب المادة 26 التي تجيز للطفل المولود بالجزائر من أم جزائرية و أب
أجنبي لم يولد بالجزائر أن يكتسب جنسية الأم بشرط عدم اعتراض وزارة العدل
على ذلك .
و من ذلك فقد ظلت اللجنة تحث الجزائر كونها طرف في الاتفاقية لسحب تحفظاتها
و هذا ما تحقق بصدور قانون 05/01 المؤرخ في 15/12/2005 المعدل و المتمم
للأمر رقم 70/86 المتعلق بقانون الجنسية، و تبعا لذلك صار من حق الطفل أن
يكتسب الجنسية الجزائرية الأصلية بنسبه من أمه متى ثبت نسبه منها وفقا
لأحكام المادة6.

المبحث الثاني:  ضابط أو حق الإقليم
المطلب الأول: القانون القديم
لقد إعتمد المشرع الجزائري على حق الدم ليبني جنسية الدولة بصفة أصلية، ولم
يلجأ إلى حق الإقليم إلا بصفة عرضية أو إستثنائية، قصد معالجة حالات شاذة
مثل حالة جهل الأبوين و حالة الولد غير الشرعي، كما نصت على ذلك المادة 7،
فمتى تحققت هاتان الحالتان ثبتت الجنسية الأصلية للمولود على الإقليم
الجزائري وهما :
حالة 1 : الولد المولود في الجزائر من أبوين مجهولين و اللقيط
ففي حالة مولد الطفل على إقليم الجزائر دون إمكانية التعرف على والديه،
تظهر مشكلة عالجها المشرع من خلال إفادة المولود الجزائرية طالما كانت
واقعة الميلاد قد تمت على إقليم الجزائر تجنبا لإنعدام الجنسية فهي طريقة
واقعية أكيدة لعلاج هذا المشكل.
و هنا يمكن الإشارة إلى حالة أخرى يمكن أن يوجد عليها الولد و هي حالة
اللقيط، والفرق بينها و بين حالة الولد المجهول الأبوين تكمن فقط في كون
هذه الأخيرة أن الولد تأكد ميلاده على التراب الجزائري، أما حالة اللقيط
فإن مولده على تراب الجزائر مفترض فقط.
إلا أنه إذا ثبت نسب الولد خلال قصره لأجنبي وكان قانون جنسية هذا الأخير
يعطيه جنسيته فإنه يفقد الجنسية الجزائرية بأثر رجعي مع إستمرار ما ترتب
عليها من قبل و بقائه قائما بمقتضى المادة 8/2 التي تنص على أن إعطاء صفة
مواطن جزائري منذ الولادة (وكذا سحب هذه الصفة بموجب الفقرتين 1و2 من
المادة 7) لا يمس بصحة العقود المبرمة من قبل المعني بالأمر ، ولا بصحة
الحقوق المكتسبة سابقا من قبل الولد .
حالة 2 : حالة الولد المولود في الجزائر من أم جزائرية و أب أجنبي مولود بالجزائر
فيكون الولد جزائريا إذا ولد في الجزائر من أم جزائرية و أب أجنبي هو نفسه
ولد في الجزائر، فلم يكتفي المشرع الجزائري بالميلاد المضاعف بل أضاف شرط
نسب الولد من أم جزائرية، فيما إكتفت أغلب التشريعات المقارنة بالميلاد
المضاعف، غير أن منح الجنسية الجزائرية على هذه الطريقة يقترن بإمكانية
الإختيار، إذ يحق للولد التخلي عن الجنسية الجزائرية خلال مهلة سنة قبل
بلوغ سن الرشد المحدد قانونا بـ 21 سنة على اعتبار أنه يأخذ جنسية أبيه إذا
كان من دولة تمنح الجنسية على أساس الدم، أما إذا لم يتخل عنها فيصبح
مزدوج الجنسية.

المطلب الثاني: القانون الجديد
تم تعديل المادة 7 من قانون الجنسية بعد صدور الأمر 05/01 كالتالي :
المادة 7/1 : عدلها المشرع بحيث نصت على "غير ان الولد المولود في الجزائر
من أبوين مجهولين يعد كأنه لم يكن جزائريا قط إذا ثبت خلال قصوره إنتسـابه
إلى أجنبي أو أجنبية و كان ينتمي إلى جنسية هذا الأجنبي أو هذه الأجنبية
وفقا لقانون جنسية أحدهما" أي أن المشرع أضاف عبارة أجنبية إلى النص
السابق، فقبل التعديل، كان النص يتناول حالة الإنتساب إلى الأجنبي على
إطلاق هذه العبارة ولعل مرد إضافة عبارة " أجنبية " هو إزالة الغموض عن
إستعمال كلمة أجنبي على عمومها، أين كان يوجد تساؤل حول المقصود به، هل
يعني الجنسين مجتمعين أو يعني أحدهما دون الآخر، وهو ما دفع المشرع لرفع
اللبس بإضافة عبارة " أجنبية ".
المادة 7/2 : فيما يخص الفقرة الثانية فقد أحدث المشرع بها تعديلا هاما،
بحيث تم إلغاء الحالة التي كانت تنص على منح الجنسية للمولود بالجزائر من
أم جزائرية و أب أجنبي مولود هو الآخر في الجزائر، و هذا تماشيا مع كون
الجنسية الجزائرية أصبحت تبنى على أساس الانتساب لأم جزائرية كما أقرته
المادة 6، و نص على حالة "الولد المولود في الجزائر من أب مجهول  و أم
مسماة في شهادة ميلاده دون بيانات أخرى تمكن من إثبات جنسيتها " و يتضح من
هنا أن المشرع حاول علاج مشكل إنعدام جنسية المولود من جهة، و من جهة أخرى
ما قد يصادفه من مشاكل إجتماعية و معوقات تحول دون تمكنه من متابعة حياته
بصورة عادية و ممارسة حقوقه على أكمل وجه كباقي الوطنيين .


الخـاتمـة
كخلاصة لما جاء نجد ان المشرع الجزائري قد حاول و نجح إلى حد ما في القضاء
على حالة عديمي الجنسية من جهة، و كذا تكريس المبدأ الدستوري المتعلق
بالمساواة فيما يخص ثبوت الجنسية الأصلية من جهة الأب و الأم، إلا أن هناك
من يأخذ عليه وضع هذا النص على إطلاقه، الأمر الذي من شأنه أن يعمل على
استفحال ظاهرة الأبناء غير الشرعيين، حيث أن المشرع خضع أو رضخ للضغوطات
الداخلية و الخارجية و لم يراع خصوصيات مجتمعه. كما ان الفترة التي اصطلح
على تسميتها بالعشرية السوداء أو المأساة الوطنية و ما أفرزته من سلبيات
جعلت المشرع يحاول معالجة أوضاع قائمة بسن مجموعة من القوانين سيكون لها
تبعات عكسية كان من الأجدر معالجتها طرفيا و في إطارها مثل تفشي الأطفال
غير الشرعيين تبعا للإختطافات و الإديولوجيات المتطرفة و المفاهيم المغلوطة
بحيث كان يمكن معالجتها بقوانين ظرفية.      


******************************

ملخص الجنسية الجزائرية الأصلية
حدد القانون أساسين للجنسية الجزائرية الأصلية يستند أولهما إلى الأصل العائلي و يعتمد الثاني على الرابطة الجغرافية

1-الأساس العائلي (المادة 06 من قانون الجنسية الجزائري)
يدعى هذا الأساس بحق الدم و يتم بموجبه ترتيب الجنسية الجزائرية الأصلية
استنادا إلى الرابطة العائلية و هو يحتوي على حالة وحيدة و هي الميلاد من
أب جزائري أو أم جزائرية سواء كانت جنسيتهما أصلية أو مكتسبة والعبرة
بجنسيتهما يكون لحظة الميلاد، دون الإلتفات إلى جنسية زوج أو زوجة الطرف
الجزائري و لا مكان ولادته

2-الأساس الجغرافي (المادة 07 من قانون الجنسية الجزائري)
رتب المشرع الجزائري الجنسية الجزائرية على أساس الإقليم في حالات محددة
علما بأن الإقليم يشمل التراب الوطني و المياه الإقليمية و السفن و
الطائرات الجزائرية (المادة 05 من قانون الجنسية الجزائري)
أ-حالة مجهول الأبوين و اللقيط:
مجهول الأبوين هو الشخص المجزوم بميلاده في الجزائر و لكن والديه غير معروفين قانونا أو واقعا.
أما اللقيـط فهو الشخص غير المجزوم بميلاده في الجزائر إضافة إلى جهالة والديه، فيفترض ميلاده في الجزائر إلى أن يثبت العكس.
و تسقط الجنسية الجزائرية عنهما بأثر رجعي إذا ظهر أحد والديهما خلال
قصورهما و أصبح ينتمي  بجنسيته إليه دون أن يترتب على المـساس بصحة العقود
المبرمـة (المادة 02) و الحقـوق المكتسبة من طرف الغير (المادة 08).
ب-المولود من أم مسماة و أب مجهول:
و تشمل هذه الحالة أما غير مجهولة بل مسماة في شهادة الميلاد لكن مجهولة الجنسية إضافة إلى جهل الأب سواء قانونا أو واقعيا.
 


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
 

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

 

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://zemmora.yoo7.com
 
ضابط النسب (حق الدم - حق الإقليم)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الفئة المسندة ضابط الاسناد
» طرق ثبوت النسب
» ضـغط الدم
» وظائف الدم
» تمارين حول النسب المؤية والمؤشرات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
zemmora :: شؤون التعليم :: كلية الحقوق :: السنة الثالثة lmd-
انتقل الى: