zemmora
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

zemmora

منتدى متنوع
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 بحث حول النيابة في التعاقد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
HOUWIROU
Admin
Admin
HOUWIROU


عدد الرسائل : 14822
نقاط التميز :
تاريخ التسجيل : 02/04/2008

بحث حول النيابة في التعاقد Empty
مُساهمةموضوع: بحث حول النيابة في التعاقد   بحث حول النيابة في التعاقد Emptyالخميس 15 ديسمبر 2011 - 18:19

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

خطة البحث:
مقدمة:
الإشكالية: ما مفهوم ؟ ما الآثار التي يمكن أن تنتج عن النيابة؟
و فيما تتجلى صور تعاقد الشخص مع نفسه ؟
المبحث الأول : مفهوم النيابة في التعاقد .
المطلب الأول : تعريف النيابة في التعاقد .
المطلب الثاني : أنواع النيابة في التعاقد .
الفرع الأول : نيابة قانونية ( قضائية )
الفرع الثاني : نيابة اتفاقية
المطلب الثالث : شروط تحقق النيابة في التعاقد .
الفرع الأول : حلول إرادة النائب محل إرادة الأصيل .
الفرع الثاني : إجراء النائب للتصرف باسم الأصيل و لحسابه .
الفرع الثالث : التزام النائب في إبرامه للتصرف في حدود نيابته .
المبحث الثاني : آثار النيابة في التعاقد و المقصود بتعاقد الشخص مع نفسه .
المطلب الأول : آثار النيابة .
الفرع الأول : آثار النيابة بالنسبة للأصيل .
الفرع الثاني : : آثار النيابة بالنسبة للنائب .
الفرع الثالث : : آثار النيابة بالنسبة للغير .
المطلب الثاني : المقصود بتعاقد الشخص مع نفسه ( صوره ).
الفرع الأول : بالنسبة للتشريعات .
الفرع الثاني : بالنسبة للتشريع الجزائري .
المطلب الثالث : انقضاء النيابة .
الفرع الأول : بالنسبة للأصيل .
الفرع الثاني : بالنسبة للنائب .
المبحث الأول : مفهوم النيابة في التعاقد :
المطلب الأول : تعريف النيابة في التعاقد :
هي إبرام شخص يسمى النائب عملا قانونيا لحساب شخص آخر باسمه يسمى الأصيل بحيث ينتج هذا العمل القانوني آثاره مباشرة في ذمة الأصيل .
أهمية
النيابة : لنيابة أهمية كبيرة في حياة القانونية ، فهي لازمة ضروريةلما
كان عاجزا عن التعبير عن إرادته ( كالقاصر و المحجور عليه و الغائب ).فلا
يستطيع إبرام التصرفات القانونية لنفسه ، فيقوم نائب عنه بهذا العمل.
و
تعد النيابة لازمة في بعض الأحيان لما كان أهلا عن التعبير عن إرادتهفقد
يريد رجل الأعمال توسعة نشاطه في مناطق متعددة ، فينسب غيره عنه فيأبرام
بعض التصرفات القانونية ، فقد لا يتوافر لديه الوقت اللازم لإبرامهذه
التصرفات ، أو لم يكن لديه متسع من الوقت لإبرام التصرف ، فينسب غيرهممن
تتوافر لديه الخبرة في التصرف أو كان لديه الوقت لإبرامه في إبرامالتصرف
نيابة عنه.
المطلب الثاني : أنواع النيابة في التعاقد :
تنقسم النيابة من حيث مصدرها أي المصدر الذي يستمد منه النائب سلطته إلى نيابة إرادية أو اتفاقية و نيابة قانونية .
الفرع
الأول : النيابة الإرادية و الاتفاقية : هي التي يختار فيها الأصيلشخص
النائب و يحدد نطاق سلطته و ذلك من خلال العقد المبرم بينهما و العقدالذي
يؤدي إلى تحقيق هذا الغرض هو عقد الوكالة لكن قد يتحقق ذلك عن طريقعقد آخر
كعقد العمل و هذا ما نصادفه غالبا بالنسبة للباعة في المحلاتالتجارية و
الذين يستمدون سلطتهم فيما يبرمونه من عقود بالنيابة عن صاحبالعمل من عقد
العمل الذي تم به استخدامهم .
الفرع الثاني : النيابة القانونية ( القضائية ) :
فنجد
أن النيابة في هذه الحالة مفروضة فرضا على الأصيل دون اعتداد بإرادتهو
يتحدد نطاق سلطة النائب القانوني طبقا لنصوص القانون و في هذه الحالة
قديحدد القانون شخص النائب بطريق مباشر . كما هو الحال في ولاية الأب
علىالصغير في نيابة الدائن عن مدينه في استعمال حقوقه بالدعوى غير المباشرة
وقد يكتفي القانون بتحديد الشروط الواجب توافرها في النائب و يترك
أمراختياره للقاضي كما هو الحال في الوصي و القيم و وكيل التفلسة .
المطلب الثالث : شروط تحقق النيابة في التعاقد :
الفرع
الأول :حلول إرادة النائب محل إرادة الأصيل : فيشترط في التعاقدبالنيابة
أن تحل إرادة النائب تماما محل إرادة الأصيل ، بحيث يكزن التعبيرعن الإرادة
في العقد صادرا عن إرادة النائب ، لا أن ينقل النائب تعبيرإرادة الأصيل و
هذا هو الفرق بين النائب و الرسول . فالرسول ينقل تعبيرإرادة الذي أرسله و
ليس نائبا عنه . و لذلك فالتعاقد بواسطة رسول يعتبرتعاقدا بين غائبين ، أما
التعاقد بين النائب و المتعاقد معه فهو تعاقد بينحاضرين إذا كان النائب
حاضرا مع المتعاقد الآخر مهما كان الأصيل بعيدا عنمجلس العقد .
و لذلك
فإنه ينظر إلى إرادة الوكيل . و يشترط لأن تكون خالية من عيوبالرضا و هي
الغلط و الإكراه و التدليس و الاستغلال . و إلا كان العقد الذييقوم به
قابلا للإبطال كما أنه ينظر إلى حسن النية أو سوئها لدى النائب لالدى
الأصيل . غير أنه إذا كان الوكيل يتصرف طبقا لتعليمات محددة صدرت إليهمن
الأصيل. فإن نية هذا الأخير هي التي تؤخذ في الاعتبار دون نية الوكيل .مثال
ذلك أن يوكل شخص الوكيل وكيلا في شراء سيارة معينة بثمن محدد و يكونفي هذه
السيارة عيب يعرفه الموكل و يجهله الوكيل . فيشتري الوكيل هذهالسيارة
بالثمن المحدد. فلا يجوز للموكل أن يرجع على البائع بهذا العيبمتمسكا بأن
الوكيل كان يجهله . و هذا هو معنى الفقرة الثانية من المادة 73التي تقول: "
غير أنه إذا كان النائب وكيلا و يتصرف وفقا لتعليمات معينةصادرة من موكله .
فليس للموكل أن يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هوأو كان من المفروض
حتما أن يعلمها " و إذا كانت إرادة النائب هي التيتتعاقد و يصدر عنها
التعبير . فغن أثر تعاقده ينصرف إلى الأصيل . و لذلكيجب أن يكون هذا الأصيل
متمتعا بالأهلية المطلوبة للعقد الذي برمه وكيلهلحسابه . أما الوكيل فلا
يشترط أهليته لهذا العقد لأن أثره لا ينصرف إليهو يكفي فيه أن يكون مميزا و
قادرا على التعبير عن إرادته .
الفرع الثاني: التزام النائب في إبرامه للتصرف في حدود نيابته:
يجب
أن يلتزم النائب حدود نيابته . فإذا خرج عن هذه الحدود التي يحددهاالاتفاق
. إذا كانت النيابة اتفاقية أو حددها القانون إذا كانت النيابةقانونية لم
ينتج التصرف أثره في ذمة الأصيل كما أنه لا يلزم النائب . إذأنه لم يقصد أن
يلزم نفسه به . و لا يكون أمام المتعاقد الآخر إلا أن يرجععلى النائب
بالتعويض عن الضرر الذي أصابه . نتيجة عدم تنفيذ العقد في حقالأصيل .
على
أنه يرد على تلك القاعدة حالات استثنائية . فينفذ فيها تصرفات النائبفي
ذمة الأصيل بالرغم من تجاوز حدود النيابة أو انتهائها و هذه الحالات هي:
الحالة
الأولى : و هي ترجع إلى فكرة الفضالة . فيكون في تجاوز النائب حدودسلطته .
نفعا للأصيل . و ذلك إذا وجد فرصة سانحة . و لم يستطيع الرجوع إلىالأصيل و
كانت الظروف يغلب معها الظن بأن الأصيل ما كان إلا ليوافق علىهذا التصرف و
على النائب في هذه الحالة أن يبادر بإبلاغ الأصيل خروجه عنحدود نيابته
{المادة 575 ق.م.ج}.
الحالة الثانية : و ترجع إلى فكرة النيابة الظاهرة
فينفذ التصرف النائب فيحق الأصيل رعاية لحسن النية و ضمانها لاستقرار
المعاملات و ذلك إذا كانالغير . بسبب خطأ الأصيل أو إهماله و قد اعتقد بحسن
نية أن تصرف النائب فيحدود سلطته كنائب و يفترض أن الجميع يعلم بحكم
القانون .
الحالة الثالثة : إقرار الأصيل لتصرف النائب إذ أن الإقرار
اللاحق كالإذنالسابق و يسري أثر العقد إلى الأصيل . من يوم إبرام العقد .
لا من يومصدور الإقرار .
الحالة الرابعة : و هي تواجه إنهاء سلطة النائب
نيابته خروجا عن حدودالنيابة . إلا أنه حماية للغير حسن النية . و
الاستقرار المعاملات فقد قررالقانون . أنه في حالة كزن النائب و من تعاقد
معه يجهلان انتهاء النيابةكما في حالة وفاة الموكل أو عزل النائب دون وصول
قرار العزل إليه فإنالتصرف يعتبر أنه قد تم نائب بوصفه هذا . و تنصرف أثاره
إلى الأصيل إن كانحيا و إلى ورثته من بعده إن كان قد مات .
الفرع الثالث : إجراء النائب التصرف باسم الأصيل و لحسابه :
يشترط
في النيابة أن يتعامل النائب باسم الأصيل لا لحسابه الخاص . و لايعتد
بقصده لأنه أمر باطني . فلابد أن يعلن أنه يتعاقد بصفته نائبا . فإذالم
يفعل ذلك . فإن آثار العقد . لا تضاف إلى الأصيل . بل تضاف . إلىالنائب
شخصيا . و في هذا تقرر المادة 75 ق.م.ج " إذا لم يعلن المتعاقد وقتإبرام
العقد أن يتعاقد بصفته نائيا فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيلدائنا أو
مدينا ".
و يلاحظ أنه في بعض الأحوال . قد لا يرغب الأصيل في الظهور في التعامل لذا يتعاقد النائب باسمه هو دون أن يفصح عن اسم الأصيل .
و
بمقتضى عقد الوكالة التي بينهما . ينقل إليه آثار العقد الذي عقده معالغير
و هذا ما يسمى بالتسعير أو الاسم المستعار . على أن الاستثناء منقاعدة
الحالة
الأولى : حالة الاسم المستعار : Prête nom : و يكون وكل الشخص آخربأن يبرم
لحسابه و لكن دون ذكر اسمه في التعاقد، فلا يكون هناك نيابة حيثلم تتوافر
نية توجيه آثار العقد مباشرة إلى الداخل ، و يضاف إلى العقد فيهذه الحالة
إلى الوكيل فيصبح طرفا في المجتمع مع المتعاقد الآخر مع مايترتب على ذلك من
آثار لكن تبقى العلاقة الأخرى بين الموكل و التي تجدمصدرها في عقد الوكالة
التي بمقتضاها يستطيع كل منها الرجوع عن الآخرفيقوم الوكيل بنقل آثار
العقد الذي أبرمه باسمه إلى الموكل تنفيذا لعقدالوكالة، ويقوم الموكل
بتعويض الوكيل عن ما أنفقه في سبيل إبرام هذا العقدو تنفيذه .
الحالة
الثانية : حالة الوكالة بالعمولة : هذه حالة من حالات الوكالة غيرالنيابية
ذلك أن الوكيل بالعمولة و هو يقوم بإبرام العقود لحساب موكليه لايتعاقد
باسمه و إنما باسمه الخاص، فينصرف إليه هو آثار هذه العقود .
و مع ذلك
إذا كانت القاعدة في هذا الصدد توجب أن يفصح النائب للمتعاقد معهعن صفته
كنائب أن يفصح النائب عن صفته للمتعاقد . يكون في حالتين :
الحالة
الأولى: إذا كانت الظروف الحال تقترض حتما علم الغير بوجود النيابةرغم عدم
إعلان النائب ذلك . كمن يشتري من محل تجاري سلعة معروضة للبيع فيهمن أحد
عماله . فيفترض علم المشتري بأن العامل أجرى البيع نيابة عن صاحبالمحل .
الحالة
الثانية : إذا كان يستوي عند الغير أن يتعامل مع الأصيل أو النائب.كما هو
الحال في الشراء من المحلات التجارية . فصاحب المحل يستوي لديه أنيتعامل مع
الأصيل أو النائب و لذلك فإن آثار البيع تضاف مباشرة إلى الأصيلحتى و لو
كان صاحب المحل بجهل النيابة و قد نصت على الأحكام السابقةالمادة 75/02
بقولها : " إلا إذا كان من المفروض حتما أن يتعاقد معهالنائب . يعلم بوجود
النيابة أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أوالنائب " .المادة 410 من
ق.م.ج : " لا يجوز لمن ينوب عن غيره بمقتضى اتفاقأو نص قانوني أو أمر من
السلطة ، أن يشتري باسمه مباشرة أو باسم مستعار ولو بطريق المزاد العلني .
ما كلف ببيعه بموجب النيابة كل ذلك ما لم تؤذنبه السلطة القضائية مع مراعاة
الأحكام الخاصة و الواردة في نصوص قانونيةأخرى "
المادة 411 ق.م.ج : "
لا يوجد للسماسرة و لا للخبراء أن يشتروا الأموالالمعهودة إليهم بيعها أو
تقدير قيمتها . سواء بأنفسهم مباشرة أو باسممستعار "
- إذا أجاز القانون الولاية على مال الابن القاصر .
- إذا أجاز الأصيل .
- إذا قضت التجارة بذلك .
المبحث الثاني : آثار النيابة و المقصود بتعاقد الشخص مع نفسه:

المطلب الأول : آثار النيابة :
إذا
تم التعاقد بطريق النيابة و توافرت الشروط السابق بيانها فإن التصرفالذي
يقوم به النائب يرتب آثاره مباشرة في ذمة الأصيل دون أن يمر بذمةالنائب و
لذلك يجب أن نوضح آثار النيابة :
الفرع الأول: آثار النيابة بالنسبة
للأصيل : إن الأثر الجوهري للنيابة هوأن التصرف الذي يبرمه بإرادته يرتب
أثره مباشرة في ذمة الأصيل و علما وجهالاختصار أي دون أن يرتب أدنى أثر في
ذمة النائب.
و يترتب على ذلك أن الحقوق و الالتزامات التي تترتب عن
العقد الذي تمإبرامه بطريقة النائب تنصرف مباشرة إلى ذمة الأصيل دون النائب
و دون حاجةإلى إبرام و هكذا يكون للأصيل أن يطالب المتعاقد الآخر مباشرة
بالحقوقالتي رتبها العقد الذي أبرمه النائب و كذلك كجواز لهذا المتعاقد
الآخر أنيطالب الأصيل بحقوق الناشئة عن هذا العقد .
و خلاصة القول أن
مقتضى النيابة و جوهرها هو أن آثار العقد الذي يبرمهالنائب تنصرف مباشرة
إلى الأصيل الذي يعتبر كما لو كان هو الذي أبرم العقدبذات نفسه .
الفرع الثاني : آثار النيابة بالنسبة للنائب :
إن
أهم سمات النيابة من الناحية الفنية أن العقد يتم بإرادة دون أن يلزمهشيء .
فالنائب هو الذي ينشئ التصرف لكنه يختفي تماما عند ترتيب التصرفلآخره. فلا
يصح للنائب أن يتمسك بآثار العقد الذي أبرمه بصفته الشخصية لأنالعقد يعتبر
قائما بين الأصيل و المتعاقد الآخر و ليس بين هذا الأخير والنائب.من
المنطقي أنه أيضا أن العقد الذي أبرمه النائب لا ينشئ على عاتقهأي التزام
بالتالي لا يكون للغير سوى الرجوع على الأصيل على أن النائب قديقع منه
مناسبة إبرام العقد خطأ يترتب عليه ضرر بالمتعاقد معه فيكونمسؤولا بطبيعة
المال عن تعويضه طبقا لقواعد المسؤولية التقصيرية مثال :عندما يتجاوز
النائب حدود نيابته و يترتب على ذلك عدم نفاذ التصرف في حقالأصيل و دون أن
يصدر منه إقرار بهذا التصرف .
الفرع الثالث : آثار النيابة بالنسبة للغير :
يتعاقد
الغير مع النائب و لكنه يرتبط بالعقد مع الأصيل و يصبح كل منهماطرفا في
هذا العقد و يستطيع الغير أن يتعامل مع الأصيل كما لو أنه أبرمالعقد مع
الأصيل ذاته .و بالتالي له أن يطالب الأصيل بكافة الحقوق الناشئةمن العقد و
دون أن يكون له الحق الرجوع على النائب الذي تعاقد معه إلا إذاكان نائبا
أيضا عن الأصيل في تنفيذ العقد أو كان كفيلا له كما له الرجوععلى النائب
إذا صدر منه خطأ في حقه أثناء التعاقد أو كان كفيلا له . كماله الرجوع على
النائب إذا صدر منه خطأ في حقه أثناء التعاقد على النحوالسابق بيانه و في
غير ذلك من الحالات لا علاقة له بالنائب و كل علاقتهتكون مع الطرف الآخر في
العقد الذي أبرمه مع النائب و هو الأصيل .

المطلب الثاني : المقصود بتعاقد الشخص مع نفسه ( صوره) :
إن
الصورة المألوفة في التعاقد هو وجود طرفين على الأقل في العقد حيث أنالعقد
يتم بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين و لكن قديحدث
أن يقوم شخص واحد بإبرام العقد و هذا ما يسمى تعاقد الشخص مع نفسهContrat
avec soi même و في هذا العقد يقوم شخص بدور طرفي في العقد فيالتعبير عن
إرادتهما و هذا ممكن من الناحية الفنية .
صوره : يشمل التعاقد الشخص مع نفسه في الواقع العملي في صورتين :
الصورة
الأولى : و هو أن يتعاقد شخص بصفته نائبا عن طرفي في العقد ، مثلأن يوكل
شخص آخر في بيع منزل فيشتريه لشخص آخر يكون قد وكله في شرائه .
ففي في
هاتين الصورتين نجد أن شخصا وحدا يقوم بإبرام العقد و ذلك بالتعبيرعن إرادة
الطرفين و بالتالي فليس هناك اعتراض من الناحية الفنية .
لكن اعتراض من الناحية العملية حيث أن النائب يقوم بالعمل على رعاية مصالح الأصيل و بالتالي كيف يتسنى له ذلك في هاتين الصورتين ؟
ففي الصورة الأولى : أليس من المتصور أن يميل إلى مصلحته دون مصلحة الأصيل ؟
في الصورة الثانية : كيف يوفق و يحمي المصالح المتعارضة للطرفين اللذين ينوب عنهما ؟
الفرع الأول : بالنسبة للتشريعات :
و
للاعتبارات العملية السابقة قد تباينت مواقف التشريعات فمنها من
أباحكقاعدة عامة ، تعاقد الشخص مع نفسه و منعه استثناء كالقانون الفرنسي
والقانون السويسري و الإيطالي و البلجيكي و اللبناني و منها من منعه
كقاعدةعامة و أجازه استثناءا من ذلك القانون الألماني و المشروع
الفرنسيالإيطالي و معظم التشريعات العربية .
- و ما يهمنا بيانه هو موقف
التشريعات العربية حيث إن الأصل هو منع تعاقدالشخص مع نفسه و مع ذلك أوردت
هذه التشريعات عدة استثناءات تقوم على أساسانتفاء العلة من المنع و ذلك في
نص المادة 108 أنه " لا يجوز لشخص أنيتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء
أ كان التعاقد لحسابه هو أو لحسابشخص آخر دون ترخيص من الأصل على لأنه
يجوز للأصيل في هذه الحالة أن يجيزالتعاقد . كل هذا مع مراعاة ما يخالفه
مما يقضي به القانون أو قواعدالتجارة و يكون المشرع قد استثنى 3 حالات من
هذا الخطر و هي على النحوالتالي :
- الحالة الاستثنائية الأولى ك إذا
وجد نص في القانون يجيز ذلك و هذابطبيعة الحال أمر بديهي حيث إن المشرع وضع
القاعدة يجوز له الخروج عليهاعند انتفاء العلة من تقريرها مثل : كان
يتعاقد الأب مع نفسه باسم القاصرسواء كان لحسابه هو أم لحساب شخص آخر و هذا
يحصر الاستثناء و ذلك أن الأبيخاف على مصلحة ابنه أكثر من مصلحته .
الحالة
الثانية : إذا رخص الأصيل أو من يقوم مقامه بذلك و هذا الاستثناءأيضا
منطقي من حيث إن علة تعاقد الشخص مع نفسه هي رعاية مصلحة الأصيل كماأن
للأصيل أن يقر التصرف بعد تمامه فإن له من باب أولي أن يرخص قبل إبرامهو
الإذن يصدر من الأصيل أو من يقوم مقامه في بعض الأحوال إلى المحكمة حيثترخص
للوصي أن يؤجر مال القاصر لنفسه أو حين يرخص للولي أن يتصرف في عقارالقاصر
لنفسه أو في لن يقترض من القاصر .
الحالة الثالثة : إذا قضت قواعد
التجارة بإجازة تعاقد الشخص مع نفسه و منذلك مثلا : جواز مباشرة الوكيل
بالعمولة عقد البيع عن طرفيه معا وفقالقواعد القانون التجاري .
حكم تعاقد الشخص مع نفسه في غير الحالات الاستثنائية :
إذا
تعاقد الشخص مع نفسه في غير هذه الحالات الاستثنائية فإنه يكونمتجاوزا
الحدود نيابته بالتالي يكون للعقد غير في حق الأصيل و مع ذلك يجوزللأصيل في
هذه الحالة أن يقر التصرف في حقه إن الإقرار اللاحق كالتصريحالسابق .
الفرع الثاني موقف التشريع الجزائري من هذه الحالة:
تجدر
الإشارة إلى أن التقنين المدني الجزائري اخذ بمبدأ تحريم تعاقد اشخصمع
نفسه إلا في حالات استثنائية فقد نصت المادة 77 من ق م ج (لا يجوز لشخصأن
يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء أكان تعاقد لحسابه هو أو لحسابشخص
أخر دون ترخيص من الأصيل على انه يجوز للأصيل في هده الحالة أن يجيزالتعاقد
كل ذلك مع مراعاة ما يخالفه مما يقضي به القانون و قواعدالتجارة).و عليه
فلا يجوز في القانون الجزائري أن يتعاقد الشخص لحساب نفسه(بأن يكون أصيلا
عن نفسه و نائبا عن غيره ) أو يتعاقد لشخص آخر ( بأن يكوننائبا عن الطرفين )
و غني عن البيان أن مصلحة الأصيل لا ينشر لها ضماناتالحماية الواجبة في
كلتا الحالتين و في حين ينفرد النائب وحده بالتوفيقبين مصلحتين متعارضتين و
من هنا فإن من يتعاقد لحساب نفسه دون علم الأصيليكون قد ارتكب غشا و على
هذا لا يجوز لمن وكل بالبيع أن يشتري المبيعلنفسه أو لشخص آخر وكله في
الشراء إنما يجوز للأصيل أن يقر العقد فيصبحنافذا في حقه بعد أن كان قبل
إقراره أجنبيا عنه و استثنى القانون المدنيالجزائري الحالات التي ينص عليها
القانون و تلك التي تقتضيها قواعدالتجارة لكل من الوكيل بالعمولة و سمسار
أوراق المالية أن يتعاقد مع نفسهوكيلا عن طرفي العقد و عدم جواز التعاقد مع
النفس يرجع إلى أن شخص النائبمتعاقد مع نفسه قد يضحي بمصلحة من أجل مصلحة
أخرى أو يضحي بمصلحة أحدالأطراف من أجل مصلحته مع أنه (ملتزم برعاية) مصلحة
موكله إذ مما لاشك فيهأنه سوف يشتري هذا الشيء بأقل مما يساوي في حين أن
مصلحة الموكل أن يبيعهبأحسن سعر
المطلب الثالث : إنقضاء النيابة التعاقد :
انقضاء النيابة بالنسبة للولاية :
تقضي النيابة بالنسبة للولي الطبيعي إما انقضاء طبيعي أو انقضاء غير طبيعي علاوة على وقف الولاية :
1- انقضاء النيابة بقوة القانون : انقضاء طبيعي بالنظر إلى الأصيل ( القاصر ) أو بالنظر إلى النائب و هو الولي الطبيعي .
الفرع الأول : بالنظر إلى الأصيل ( القاصر ) :
تنقضي عن القاصر من جانب الولي إذا ما بلغ القاصر سن الرشد 19 سنة ( م 40 ) ق.م.ج .
وإذا
بلغ القصر سن الرشد وجب على الولي الطبيعي رد هذه الأموال إذا كانعلى قيد
الحياة أما إذا توفي قبل رد هذه الأموال فعلى وريثه رد أموالالقاصر إليه .
- كما تنتهي النيابة بموت الأصيل ( القاصر ) فإن إنابة الولي الطبيعي تنقضي ( لا داعي منها ) .
الفرع الثاني : بالنظر إلى النائب ( الولي الطبيعي ) :
- ينتهي بموت الولي أو بفقدان الأهلية .
- فإذا مات انتهت نيابته بقوة القانون لاستحالة القيام بالنيابة .
- أما إذا فقد الولي الطبيعي أهليته .
2-انقضاء النيابة انقضاء غير طبيعي : إما بسلبها أو بوقفها .
 بسلبها : إذا كان الولي الطبيعي معروف بالإسراف و التبذير تجريد الولي من كافة سلطاته .
 وقف النيابة إذا لم سقم النائب بكامل التزاماته لا يعني وقفها انتهائها بل إبطالها و إيقافها فترة زمنية معينة .

الخاتمة

بعد
أن تم عرضنا لهذا البحث توصلنا إلى أن هذا الأخير أي النيابة فيالتعاقد
لها أهمية كبيرة و بالغة بالنسبة للحياة العملية لأنها تيسر قضاءمصالح
الناس و حاجياتهم و أن النيابة نستطيع أن نحتاجها في وقت ظرف طارئتقدم لنا
المساعدة خاصة في مجال التصرف بالأموال .

قائمة المراجع
1. الدكتور – نبيل إبراهيم سعد – النظرية العامة للالتزام- مصادر الالتزام
2. الدكتور رمضان أبو السعود – مصادر الالتزام .
3. الدكتور محمد صبري السعدي – شرح القانون المدني الجزائري .
4. الدكتور بلحاج العربي – النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري .
5. الدكتور خليل حسن قدادة – الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري .
6. الدكتور علي علي سليمان- النظرية العامة للالتزام .


الموضوع : الصفحة
مقدمة 01
المبحث الأول : مفهوم النيابة في التعاقد . 02
المطلب الأول : تعريف النيابة في التعاقد . 02
المطلب الثاني : أنواع النيابة في التعاقد . 03
الفرع الأول : نيابة قانونية ( قضائية ) 03
الفرع الثاني : نيابة اتفاقية 04
المطلب الثالث : شروط تحقق النيابة في التعاقد . 04
الفرع الأول : حلول إرادة النائب محل إرادة الأصيل . 04
الفرع الثاني : إجراء النائب للتصرف باسم الأصيل و لحسابه . 05
الفرع الثالث : التزام النائب في إبرامه للتصرف في حدود نيابته . 06
المبحث الثاني : آثار النيابة في التعاقد و المقصود بتعاقد الشخص مع نفسه . 09
الفرع الأول : آثار النيابة بالنسبة للأصيل . 09
الفرع الثاني : : آثار النيابة بالنسبة للنائب . 09
الفرع الثالث : : آثار النيابة بالنسبة للغير . 10
المطلب الثاني : المقصود بتعاقد الشخص مع نفسه ( صوره ). 10
الفرع الأول : بالنسبة للتشريعات .
الفرع الثاني : بالنسبة للتشريع الجزائري .
المطلب الثالث : انقضاء النيابة .
الفرع الأول : بالنسبة للأصيل .
الفرع الثاني : بالنسبة للنائب .
خاتمة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

بحث حول النيابة في التعاقد



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

كتاب النيابة في التعاقد

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://zemmora.yoo7.com
 
بحث حول النيابة في التعاقد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» التعاقد الديداكتيكي
»  النيابة العامة
» بحوث حول النيابة العامة
» دور النيابة العامة في قضايا الأسرة
» سلطات النيابة العامة في حفظ اوراق الدعوى قي القانون الجزائري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
zemmora :: شؤون التعليم :: كلية الحقوق :: السنة الثانية lmd-
انتقل الى: