عدد الرسائل : 14822 نقاط التميز : تاريخ التسجيل : 02/04/2008
موضوع: القرارات الإدارية السبت 1 أكتوبر 2011 - 13:01
القرارات الإدارية
[size=12]القرار الإداري : هو عمل قانوني انفرادي صادر من جهة مختصة متمتعة بامتيازات السلطة العامة . عناصر القانون الإداري الاختصاص , السبب , الشكل , الغاية و المحل . اولا - الاختصاص : - اختصاصات رئيس الجمهورية محددة في الدستور . - اختصاصات رئيس الحكومة محددة في الدستور . - اختصاصات رئيس المجلس الشعبي البلدي محددة في قانون البلدية . - اختصاصات الوالي محددة في قانون الولاية . - القرار الاداري يكون بنفسه او يكون قرار اداري مشترك . عناصر الاختصاص : 1 – العنصر الشخصي : من الشخص او الجهة المحددة قانونا . و هناك استثناء على هذا العنصر يتعلق بفكرة الموظف الفعلي الذي لم يصدر قرارا بتعيينه او صدور قرار بتعيينه و لكن كان معيبا مع ذلك يحكم القضاء بسلامة تصرفه في الظروف العادية على اساس حماية الافراد حسن النية . في الظروف الاستثنائية اساس الحكم ضمان استمرارية المرافق العامة . 2 - العنصر الموضوعي : يكون القرار ضمن المواضيع المحددة قانونا و لا يخرج عن الموضوع . 3 – العنصر الزمني : الوظيفة مقيدة بزمن اما الموظف ينتهي اجله بالتقاعد او المنتخب بانتهاء العهدة الانتخابية . 4 – العنصر المكاني : الادارة تقرر في المكان المحصور لها قانونا . ثانيا - السبب :سبب القرار الإداري هوالحالة الواقعية أو القانونية التي تسبق القرار وتدفع الإدارة لإصداره , فالسببعنصر خارجي موضوعي يبرر للإدارة التدخل بإصدار القرار وليس عنصراً نفسياً داخلياًلدى من إصدار القرار .كسبب لفصل موظف . شروطه : - أنيكون سبب القرار قائماً وموجوداً حتى تاريخ اتخاذ القرار. - أن يكون السبب مشروعاً . ثالثا – الشكل : الشكل هو المظهر الخارجي أو الإجراءات التي تعبر بهاالإدارة عن إرادتها الملزمة للأفراد . و يتمثل في التبليغ ( قرارات فردية ) و النشر ( قرارات التنظيمية ) رابعا – المحل : يقصد بمحل القرار الإداري الأثر الحال والمباشر الذي يحدثه القرار مباشرة سواءبإنشاء مركز قانوني أو تعديله أو إنهائه . و مباشرة مثل قرار فصل الموظف هو قطع العلاقة بين الادارة و الموظف . خامسـاً - الغاية: يقصدبالغاية من القرار الإداري الهدف الذي يسعى هذا القرار إلى تحقيقه , والغاية عنصرنفسي داخلي لدى مصدر القرار , فالهدف من إصدار قرار بتعيين موظف هو لتحقيق استمرارسير العمل في المرفق الذي تم تعيينه فيه , والهدف من لإصدار قرارات الضبط الإداريهو حماية النظام العام بعناصره الثلاث السكينة العامة , والصحة العامة , و الأمنالعام . أنواع القرارات الادارية : قرارات تنظيمية و قرارات فردية : 1 - قرارات تنظيمية : القرارات التنظيمية هي تلك القراراتالتي تحتوي على قواعد عامة مجرد تسري على جميع الافراد بصفاتهم و الذين تنطبق عليهم الشروطالتي وردت في القاعدة .و تنقسم الى انواع : أ - اللوائح المستقلة : يصدرها رئيس الجمهورية م 25 من الدستور . ب - اللوائح التنفيذية : يصدرها رئيس الحكومة . جـ - لوائح التنظيم و تسيير المرافق العامة : يصدرها مسؤول المرفق العام . د - لوائح الضبط : يصدرها مسؤول الضبط . هـ - لوائح الضرورة : الاصل من اختصاصات البرلمان و لكن تتولها السلطة التنفيذية و ذلك في حالة شغور البرلمان . ي - لوائح تفويضية : اختصاصات البرلمان و تتولى السلطة التنفيذية باصدار القرارات بتفويض من البرلمان . 2 – القرارات الفردية: وهي القرارات التي تنشئ مراكز قانونية خاصة بحالات فردية تتصل بفرد معينبالذات أو أفراداً معيين بذواتهم و وتستنفذ موضوعها بمجرد تطبيقها مرة واحدة . مثل القرار الصادر بتعيين موظف عام أو ترقية عدد من الموظفين .و تنقسم الى : أ – قرارات من حيث تكوينها : قرارات بسيطة و قرارات مركبة . ب ـ قرارات من حيث خضوعها أو عدم خضوعها لرقابة القضاء الإداري ( الاصل العام ان كل قرار يخضع لرقابة القضاء الاداري باستثناء اعمال السيادة) جـ ـ قرارات من حيث أثرها : تنقسم الى قرارات ملزمة أو غير ملزمة . القرار الاداري يمكن تنفيده دون حاجة الى نشره او اعلانه و لكن بشرط لا يمس حقوق الافراد و الحاق الضرر بالغير . - يسري القرار الاداري من تاريخ التبليغ و النشر .