HOUWIROU Admin
عدد الرسائل : 14822 نقاط التميز : تاريخ التسجيل : 02/04/2008
| موضوع: ماذا يعني حق الفيتو؟ الإثنين 12 سبتمبر 2011 - 11:00 | |
| | |
|
HOUWIROU Admin
عدد الرسائل : 14822 نقاط التميز : تاريخ التسجيل : 02/04/2008
| موضوع: رد: ماذا يعني حق الفيتو؟ الإثنين 12 سبتمبر 2011 - 11:05 | |
| آراء حرة مخاطر الفيتو وأثره في هيمنة الدول الكبرى بقلم: الأستاذ د عبد الله الأشعل - 09 ابريل, 2010 نشأت فكرة الفيتو وتقررت في مؤتمر "يالتا" في الرابع من فبراير 1945 والفكرة تقوم على أن قوة الأمم المتحدة يجب ألا تستخدم ضد مؤسسيها الكبار ، أي هدف الفيتو إلى حماية المؤسسين مهما كانت أخطاؤهم ، وكانت تجارب عصبة الأمم ماثلة في أذهان الذين أصروا على إدراج هذه الفكرة في الميثاق ، حيث تم طرد الإتحاد السوفييتي من العصبة بعد إستيلاؤه على دول البلطيق الثلاث ، كما تقرر فرض عقوبات على إيطاليا بعد إستيلاءها على الحبشة وذلك قبل أن تعيد بريطانيا النظر في هذه الخطوة طمعا في كسبها بعيداً عن إلمانيا لاحت نذر الصدام الكبير في أوربا .والملاحظ أن تقرير الفكرة في مشروع الميثاق قد أعقب أول مؤتمر تأسيس للأمم المتحدة عام 1944 عندما إقترحت أسماء الدول التي سوف تتمتع بحق الفيتو ، حيث كانت فرنسا والصين لا تزالان ترزحان تحت الإحتلال الألماني والياباني على التوالي وكان لافتاً أن الحلفاء الثلاثة الإتحاد السوفييتي والولايات المتحدة وبريطانيا قد إرتأوا أن فرنسا جديرة بالعضوية الدائمة لأسباب منها أن حكومة فرنسا الحرة كانت تنسق مع قوات الحلفاء، كما أنها كانت عضواً دائماًفي عصبة الأمم ، فضلاً على أنها دولة إستعمارية عريقة .ولم ينص ميثاق الأمم المتحدة صراحة على تمتع الدول الدائمة بعضوية مجلس الأمن ,ولكن المادة 27/3منه اشارت الى ان المجلس يصدر نوعية من القرارات ,النوع الأول هو الصادر فى المسائل الأجرائية ,النوع الثانى هو غير ذلك من المسائل ,والتى صنفها الفقة على أنهاالمسائل الجوهرية .والمسائل الأخرى غير الأجرائية تصدر قرارات المجلس بإجماع اصوات الدول الخمس مجتمعة ,ولكن العرف الدستورى اسقط التفسير الحرفى لهذا النص ,فصار ممكناأن يصدر القرار مالم تعترض عليه الدول الخمسة الدائمة العضوية.ويشير تاريخ الفيتو إلى تقريره كان الحافز الأساسي لكي تنضم الولايات المتحدة والإتحاد السوفييتي ، أي بغيره ماكان عليه إنشاء هذه المنظمة الدولية .ومن الواضح أن الفيتو تقرر للدول الدائمة العضوية لسببين أساسيين السبب الأساسي الأول هو أن على هذه الدول مسئولة خاصة حفظ السلم والأمن الدوليين ، والسبب الثاني هو أن مكافأة لها على صمودها ضد دول المحور ، حتى أن الميثاق إحتفظ ببقايا هذه الفكرة عندما تقرر في المادة 107 من الميثاق عن تصدي الدول الحلفاء ومع المؤسسين الكبار للدول الأعداد أي دول المحور.وقد أسرفت جميع الدول الدائمة في إستخدام الفيتو لصالحها الخاص ، ولم يستخدم يوماً للصالح العام الذي تقرر من أجله فأدى إلى فساد البيئة الدولية .أما الفيتو الأمريكي فقد خصص لإعاقة العدالة الدولية الدولية ضد إسرائيل حتى أكثر 99%من أستخدامها الفيتو كانت لصالح إسرائيل .الأمم المتحدة :نشأت الأمم المتحدة أثناء الحرب العالمية الثانية على إقتراض تحالف الدول المحبة للسلام سوف يستمر وقد نذرت نفسها لنبذ الحروب وإحترام حقوق الإنسان وتجنيب البشرية ويلات القتال ومنع تكرارهذه الحروب.وكان السلم والأمن الدوليين هما جماع أهداف الأمم المتحدة بحيث تدور أهدافها الأخرى ووسائلها في إطار هذا الهدف العام وتصور ميثاق مناهج متعددة لتحقيق هذا الهدف منها المنهج غير المباشر ويعني بحظر إستخدام القوة في تسوية النزاعات وإحلال الطرق السلمية محل الحرب وإحترام سيادة الدول بينها ومنع التدخل في الشئون الإفتصادية والإجتماعية والتعاون في العلاقات الدولية .أما المنهج المباشر فقد تضمن تصدي مجلس الأمن ومعالجة المنازعات والمواقف التي من شأن إستمرارها السلم والأمن الدوليين ثم تصدي المجلس للمعتدي وفق أحكام الفصل السابع من المادة 51 حق الدفاع الشرعي فجعله حقاً مرتبطاً بحالة الضرورة والمفجأة السابقة ومحدوداً بالفترة السابقة على تدخل مجلس الأمن فلا يجوز أن يستمر هذا الحق مع تدخل المجلس.ولذلك لا يتصور تطبيق حق الدفاع الشرعي الفردي أوالجماعي في نفس الوقت الذي تطبق فيه أحكام إجراءات القسر في الميثاق نظراً لإختلاف النظام القانوني لكل منهما وهو الأمر الذي أخطأ فيه عدد من الفقهاء.ومادام حفظ السلم والأمن الدوليين هو الهدف الرسمي للأمم المتحدة ، فقد كفل الميثاق تحقيق هذا الهدف وخص الأجهزة الستة بنصيب متفاوت ولكنه متكامل ومتناسق في تحقيقه فجعل لمجلس الأمن المسئولة الرئيسية في ذلك ولكنها لا تستغرق درجات أخرى درجات أخرى من المسئولية بحيث لا ينفرد المجلس بهذا العمل ولايصادر حق الأجهزة الأخرى في القيام بنصيبها وهو الأمر الذي أخذناه على المجلس في مصالحته الليبية الغربية .ذلك أن الميثاق الذي إختص المجلس بهذه المسئولية الرئيسية كما أختصه بعدد من الصلاحيات والسلطات اللازمة لها لم يطلق يده دون قيد أو رقيب بل شدد على ضرورة ممارسة هذه المهمة وفقاً للميثاق وتحت إشراف الجمعية العامة ، وألا يصطدم المجلس معه الفروع الرئيسية الأخرى.
مجلس الأمن:كان يراد له أن يكون حكومة المنظمة العالمية تحتكر إستخدام العنف للصالح العام وتجرد أعضاء المنظمة من السلاح وسلطة إستخدامه وأن يكون السلطة المركزية في ذلك . ولذلك تعكس سلطات المجلس وإصرار واضعي الميثاق على عدم تقليص هذه السلطات أو فرض رقابة لامحكمة القضائية عليها. كما يعكس تكوين المجلس وسهره الدائم على الأمن الدولي وتنظيمه ، بحيث ينعقد عند الطلب الأمر الذي أستحدث نظام المندوبين الدائمين والذي لم ينص عليه الميثاق وإنما إستلزمته طبيعة عمل المجلس . فيضم المجلس 15 دولة خمسة منها دائمة العضوية وهي [ الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين الشعبية وروسيا الإتحادية] ولعضوية الدولتين الأخريتين ملابسات معروفة وعشر دول غير دائمة العضوية تنتجها الجمعية العامة لمدة سنتين من دول تمثل المناطق على أساس التوزيع الجغرافي العادل.ويفترض في الدولة غير الدائمة العضوية أن تكون قادرة على قادرة على المساهمة في حفظ السلام الدولي قدرة عسكرية أو سياسية ، ولكن جرى العمل على إختيار الدول ما تتفق عليه المناطق فأهدر هذا المعيار عام 2001 على عضوية سوريا ضمن صفقة ورفضت عضوية ليبيا والسودان .وتتمتع الدول الدائمة العضوية بوضع تاريخي ممتاز حيث تتمتع بحق الإعتراض "الفيتو" على قرارات مجلس الأمن فلا يصدر من القرارات الهامة ومنها تعديل الميثاق إلا ما توافق عليه هذه الدول مجتمعة ثم أصبح عدم الإعتراض دون إشتراط الموافقة كافية لصدور القرار ، فأصبح عدم إمتناع الدولة الدائمة العضوية عن التصويت أو تغيبها عن الجلسة غير مؤثر في صدور القرار وأخذ بهذا التفسير منذ 1950 إبان الأزمة الكورية .ويصدر المجلس نوعين من القرارات قرارات هامة وهذه يلزم لصدورها عدم إعتراض إحدى الدول الخمس الدائمة العضوية والحصول على 11 صوت من مجمل أصوات أعضاء المجلس الخمسة عشر . أما المسائل الإجرائية فيصدر المجلس القرار فيها بأغلبية 9 أصوات دون نظر إلى موقف الدول الدائمة العضوية.وقد أشار الميثاق إلى بعض المسائل الأساسية أو الهامة ، وهي مسائل العضوية والوقف والطرد والقرارات الصادرة وفقاً للفصل السابع من الميثاق وإنتخاب الأمين العام وإنتخاب قضاة محكمة العدل الدولية ، وفيما عدا ذلك فالمسائل الأخرى تعد إجرائية ولكن الدول الدائمة العضوية هي التي تقرر ولكن الدول الدائمة العضوية هي التي تقرر الفرق بين المسائل الاساسية والاجرائية بحيث يجوز للدول الدائمة العضوية الفيتو مرتين ، مرة عند تحديد نوع المسألة ومرة أخرى في الموضوع محل نظر المجلس ويسمى الفيتو المزدوج (DOUBLE VETO ) .ولما كانت الدول الدائمة العضوية قد استخدمت الفيتو بشكل مبالغ فيه ولأغراض تخدم سياستها الوطنية البحتة وتتناقض مع أهداف السلام العالمى حيث استخدم الفيتو فى الفترة من 1925 حتى مايو 1990 حوالى 395 مرة ولم يستخدم من مايو 1990 حتى مايو 1995 إلا مرة واحدة حين أسقطت واشنطن مشروع القرار الهادف إلى إدانة مصادرة إسرائيل لبعض الأراضى فى القدس الشرقية .ونظراً لهذا الاستخدام الذى يناقض هدف تقرير الفيتو فقد ظهر اتجاهان كبيران الأول يهدف إلى المطالبة بإلغاء الفيتو ، مادام لا يتخدم للغرض الأساسى منه وهو اتجاه غالب بين دول العالم الثالث فى سعيها لإصلاح مجلس الأمن أما الاتجاه الثانى فهو اتجاه فقهى يقلل من الأثر القانونى للفيتو حيث ظهرت نظرية جديدة تتجه نحو الاتساع والثبات وترى أن مشروع القرار الذى يمنع الفيتو تحوله إلى قرار يصبح جزءاً من قواعد القانون الدولى فى المسألة المطروحة على المجلس ولذلك بشروط أربعة هى :أن يعترض على مشروع القرار دولة أو دولتان فقط وألا يتسع نطاق الاعتراض لأكثر من ذلك وثانيها أن يكون سبب الاعتراض إجرائياً أو سياسياً وليس منصباً على ما تضمنه مشروع القرار ، وثالثها أن يكون المجلس قد أصدر من قبل عدداً كبيراً من القرارات التى تتضمن نفس المبادىء المتضمنة فى مشروع القرار المرفوض ، ورابعها أن تكون هذه المبادىء مقبولة من جانب المجتمع الدولى فى صدد المسألة التى يتناولها المجلس ، كما يجب أن تكون هذه المبادىء معتبرة أيضاً فى نظر المنظمات الدولية .ومثال ذلك ما قرره مجلس الأمن فى القرار رقم 242 و338 من عدم الاعتراف بالآثار الإقليمية للعدوان ، ثم ما أكده فيما لا يقل عن 15 قراراً حول القدس المؤيدة لما تضمنه قرار التقسيم رقم 181 ، والمؤكدة على أنه بعد احتلال إسرائيل لشطرى القدس عام 1967 فإن وضعها القانونى قد تحدد فى أن الاحتلال حالة واقعية (DE FACTO) مؤقتة وأن القدس الشرقية جزء من الضفة الغربية وأن الأراضى الفلسطينية ومنها القدس أراضى محتلة وأنه إلى أن يزول الاحتلال فإن هذه الأراضى تتمتع بالحماية المقررة فى اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977 وبصفة الاحتلال الحربى .ويترتب على تطبيق هذه الاتفاقية التزام إسرائيل بصريح نصها بحظر مصادرة الأراضى العربية أو تغيير الهوية الجغرافية والديموغرافية للمدينة ، وهو أمر أجمعت عليه قرارات أجهزة الأمم المتحدة .وقد تناوبت الجمعية العامة ومجلس الأمن الأهمية فى مجال حفظ السلم وفق تطورات النظام الدولى ، ذلك أن الحرب الباردة قد شلت مجلس الأمن وأعاقته عن القيام بمهامه فظهر إتجاه إلى تفويض الجمعية العامة بموجب قرار الجمعية الخاص بالاتحاد من أجل السلم للحلول محل المجلس فى أحوال أعاقتها .وكان للمجلس أهمية كبرى فى البداية من وجهة النظر السوفيتية ، فلما صار لموسكو أنصار فى الجمعية العامة بعد تصفية الاستعمار أصبحت الجمعية فى نظرها هى مركز الثقل بينما تمسكت واشنطن بأهمية المجلس وقللت من شأن الجمعية التى تحكم فيها أسماء الفقه الأمريكى بالأكثرية الديكتاتورية (Doctatorial Majority) وهو المناخ الذى دفع واشنطن الى التقليل من أهمية الأمم المتحدة ككل فى منتصف السبعينات وإلى الانسحاب من منظمتى العمل واليونسكو بسببها .وبعد انتهاء الحرب الباردة انتقلت الأهمية إلى مجلس الأمن الذى صار يمارس أنشطة وأدواراً تتجاوز ما رسم له فى الميثاق ، مما أدى إلى التأثير على أدوار الأجهزة الأخرى .وتجرى منذ عام 1991 محاولات لإصلاح مجلس الأمن بعضها قدمه الأمين العام للأمم المتحدة فى خطته من أجل السلام (Agend for Peace) فى منتصف 1992 تلبية لطلب اجتماع المجلس على مستوى القمة فى 31 يناير 1992 .وأهم أفكار التطوير هى تنوع مراحل الدبلوماسية الوقائية (Diplomatie Preventive) لتوقى نشوء المنازعات وتطورها ومن ناحية أخرى تطالب بعض الدول بتوسيع عضوية مجلس الأمن خاصة زيادة عدد المقاعد الدائمة وهى اليابان ، وألمانيا والهند ونيجيريا والمكسيك وجنوب أفريقيا.ويدور الجدل الآن حول عدد المقاعد الدائمة الإضافية ومعايير شغلها ومدى تمتع هذه الدول بحق الفيتو وهذا ما تقوم به لجنة خاصة شكلها المجلس لهذا الغرض ، وقد طالبت مصر بأن يكون لها مقعد دائم ضمن المقاعد الجديدة .حول إصلاح جذرى لمجلس الأمن :تدور مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دوراتها المختلفة حول كيفية إصلاح مجلس الأمن وبديهى أن يسبق العمل على إصلاح المجلس تحديد أوجه القصور التى يجب أن يتجه إليها الإصلاح وقد حدد وزراء خارجية الدول الأعضاء فى كلماتهم خلال الدورة عدداً من أوجه القصور وأهمها أن بعض قرارات المجلس لا تتمتع بالفعالية اللازمة ، وأن المجلس يتجه أحياناً إلى الكيل بمكيالين ، ولكننى أريد أن أضيف إلى ذلك وجهين بارزين أحدهما يتصل بتجاوز المجلس لصلاحياته وسلطاته وفق الميثاق ، والوجه الثانى يتعلق بتحديد طبيعة العلاقة بين المجلس وكل من الجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية .ومن الواضح أنه إذا كان إصلاح مجلس الأمن ينصرف إلى البحث فى تمثيل أكثر عدالة لمناطق العالم المختلفة وغيره من المقترحات التى تتطلب تعديلاًَ فى الميثاق فإن أوجه القصور التى تعالجها فى هذا المقام تتعلق بسلوك المجلس وعلاقته بالجهازين الآخرين .فلقد أصبح واضحاً منذ انتهاء الحرب الباردة أن مجلس الأمن قد صار الجهاز الرئيسى لصناعة القرار الدولى بعد أن ظل مشلولاً معظم مراحل الحرب الباردة ، وترتب على ذلك أن أصبحت قراراته مصدراً معتبراً للشرعية الدولية ، غير أن المجلس وهو يطمح إلى أن يكون حكومة عالمية قد تجاوز مجال اختصاصاته وسلطاته ، سواء فيما يتعلق بنطاق هذه السلطات أو بطبيعتها ، فجعل نفسه المسئول الأول والأوحد عن حفظ السلام مما أدخله فى دائرة اختصاصات المحكمة بوصفها الجهاز القضائى الرئيسى وصار يفصل فى المسائل القانونية نيابة عنها خلافاً لأحكام الميثاق ، بل إن المجلس الذى تتمتع فيه الدول دائمة العضوية بحق الفيتو كإمتياز تاريخى قد عجز عن العمل لأن الفيتو أصبح يستخدم صراحة لخدمة السياسات الوطنية لهذه الدول ، وليس لما هو مقرر له فى خدمة المصلحة العليا للمجتمع الدولى رغم أن الفيتو لم يستخدم منذ عام 1990 إلا مرة واحدة من جانب الولايات المتحدة، ولكنها هددت باستخدامه .وفى ضوء ذلك فمن المفيد أن يتجه الجهد فى إصلاح مجلس الأمن إلى إلزامه بالتقيد بسلطاته واختصاصاته وفق أحكام الميثاق ، وأن يقوم المجلس نفسه بوضع الضوابط اللازمة لاستخدام الفيتو ، بحيث لا يصبح ميزة خاصة للدول المتمتعة ببه وأن تلزم الدولة التى تستخدم هذا الحق بأن توضح وجه المصلحة العليا للمجتمع الدولى التى يخدمها هذا الاستخدام ، وإذا وقع خلاف بين الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة حول ذلك اعتبر نزاعاً يتعلق بتفسير الميثاق لا يختص المجلس بالبت فيه مثلما قصد واضعو الميثاق لأنه نزاع لا يتعلق بالمجلس وحده وإنما يتعين أن يسند التفسير والفصل فيه إلى محكمة العدل الدولية .ومن ناحية أخرى ، فإن تنشيط الرقابة السياسية للجمعية العامة على أعمال المجلس تطبيقاً للفقرة الثالثة من المادة 24 من الميثاق ، وكذلك تأكيد سلطة المحكمة فى مراجعة أعمال المجلس والحكم بمدى دستوريتها ومطابقتها لأحكام الميثاق، هو أمر أولى بأن يتم التأكيد عليه حتى يسبق فى أهميته تصدى المحكمة للفصل فى المنازعات الدولية .ففيما يتعلق بعلاقة الجمعية العامة بمجلس الأمن ، من المعلوم أن الميثاق قد نظم العلاقة بينهما عند تناول كل منهما للقضايا المختلفة ، ولكن الميثاق وهو يضع النظرية العامة لما نسميه بالنيابة القانونية للمجلس عن أعضاء المنظمة الدولية فى المادة 24 قد رسم بشىء من التردد والحياء الصورة التى يتعين أن تمارس بها الجمعية الإشراف على المجلس .فإذا اعتبرنا المجلس هو الحكومة والجمعية هى البرلمان الذى يمارس الديمقراطية المباشرة بحسبان أن أعضاء المنظمة الدولية يمثلون الأفراد فيها فإننا يجب أن نؤكد الصيغة الديمقراطية لاتخاذ القرار فى نطاق المنظمة العالمية فى طريق تأكيد رقابة الجمعية على المجلس بعدد من أساليب الرقابة السياسية الشبيهة بتلك التى تأخذ بها النظم البرلمانية ، وبحيث يكون للجمعية الحق فى أن تسحب النيابة التى يتمتع بها المجلس عن أعضائها بما يشبه سحب الثقة الذى تعرفه النظم البرلمانية الوطنية .ولاشك فى أن الإصلاح فى إطار هذه النقطة سوف يفجر الخلاف بين الدول النامية والدول المتقدمة ، وخاصة ذات النفوذ داخل المجلس ، ولكن الحرص على المصلحة العليا للسلام الدولى يتطلب من الفريقين العمل المشترك الذى يتجاوز مستوى المصالح الضيقة ، وتلك هى الساحة الرئيسية للخلاف فيما نعتقد خلال القرن القادم .أما العلاقة بين المحكمة والمجلس فقد كشفت معالجة المجلس الأزمة لوكيربى بين ليبيا والدول الغربية الثلاث عن تجاوز المجلس لاختصاصه السياسى وحرمانه المحكمة من اختصاصها القانونى الأمر الذى عبر عنه قضاة المحكمة المؤيديون والمعارضون للطلب الليبى ، وأمام هذا المـأزق فقد أجمع الفقه الدولى على أن تفسير علاقة المحكمة بالمجلس ليس وارداً فى الميثاق ولا يستند كثيراً إلى الأعمال التحضيرية للميثاق ولكنه يتفق مع المصالح المرسلة ، وهى المصالح التى سكت المشرع الدولى عن تحديد موقفه منها ومؤدى هذا التفسير الجديد هو أن يكون للمحكمة الحق فى مراقبة أعمال المجلس والفصل فى مدى مطابقتها للميثاق ، وهى لاشك وظيفة جديدة يسبغها التطور فى مفهوم المصلحة الدولية رغم خلو النظام الأساسى للمحكمة منها .ويرى البعض أن المسألة فيما يتعلق بهذه الوظيفة تفسير أى تتعلق بالسياسة الواجبة الإتباع فى علاقة المجلس بالمحكمة، وهى لذلك لا تتطلب تعديل الميثاق ولا النظام الأساسى للمحكمة ، بل يمكن تحقيق هذه الوظيفة بطريقة طبيعية وذلك إذا طلبت الجمعية العامة من المحاكمة أن تصدر رأياً استشارياً فى مدى الانسجام بين بعض قرارات المجلس وأحكام الميثاق.ولاشك أن هذه الطريقة تجمع بين الاقتراحين معا فهى نوع من الرقابة السياسية من جانب الجمعية من ناحية ، ثم انها تطوير للرقابة السياسية وتحويلها إلى ساحة القضاء وأهمية هذا الإقتراح الذي نقول به أنه يتجنب مخاوف بعض الفقهاء من تقرير سلطة للمحكمة تسمو على المجلس خلافاً لما أكدته الأعمال التحضيرية صراحة من المساواة التامة بين الأجهزة وإختصاص كل جهاز على حدة تفسير أحكام الميثاق التي تدخل في إختصاصه . ولكن العمل الدولي أثبت أن هذا الموقف قد تم تطويره حيث قامت المحكمة بدور هام في توحيد التفسيرات القانونية لأحكام الميثاق في عدد كبير من المناسبات نذكر منها قضية التعويض عن الأضرار التي تلحق موظفي الأمم المتحدة عام 1949 وتفسير المحكمة لشروط العضوية في الميثاق والراي الإستشاري حول الصحراء الغربية عام 1975 وكذلك الرأي الإستشاري عام 1971 حول ناميبيا .كذلك يتفادى هذا الإقتراح تحفظ البعض من الإقرار للمحكمة بسلطة مراقبة أعمال المجلس حيث يمتنع عليها ذلك على أساس أن أعمال المجلس تعد من اعمال السيادة التي لا يجوز للمحكمة مراقبتها لأنها تتصل بالسياسة العليا للمجتمع الدولي .ونحن لا نقر بتطبيق نظرية اعمال السيادة التى يتوسع فيها قضاء الدول النامية التى تفتقر الى ممارسة الديمقراطية الصحيحة على العلاقة بين المجلس والمحكمة فى نطاق الأمم المتحدة لأن التماثل بين المجلس والحكومة هو على سبيل المجاز. وهكذا نخلص إلى ضرورة الإهتمام بإصلاح سلوك المجلس في علاقته بالجمعية والمحكمة وكذلك ترشيد إستخدام الفيتو وكلها أمور لا تحتاج إلى تعديل الميثاق ولكن الإهتمام بها في نظرنا اكثر أهمية من الإهتمام بتوسيع عضوية المجلس أو غيره من أوجه الإصلاح في المجال المؤسسي أو في المجال المتصل بتعديل الميثاق . | |
|