zemmora
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

zemmora

منتدى متنوع
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 القرار الإداري تعريفه وأركانه

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
HOUWIROU
Admin
Admin
HOUWIROU


عدد الرسائل : 14822
نقاط التميز :
تاريخ التسجيل : 02/04/2008

القرار الإداري تعريفه وأركانه Empty
مُساهمةموضوع: القرار الإداري تعريفه وأركانه   القرار الإداري تعريفه وأركانه Emptyالجمعة 21 يناير 2011 - 9:57

 
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

القرار الإداري تعريفه وأركانه

 

المقدمة

يعد

القرار الإداري أهم مظهر من مظاهر نشاط وامتيازات السلطة التي تتمتع بها

الإدارة وتستمدها من القانون العام ، إذ بواسطته تستطيع الإدارة بإرادتها

المنفردة على خلاف القواعد العامة في القانون الخاص إنشاء حقوق أو فرض

التزامات ، ويرجع السبب في ذلك إلى أن الإدارة المصالح العامة والتي يجب

تغليبها على المصالح الفردية الخاصة .

ومن

الأهمية بمكان تعريف القرار الإداري وتميزه عن غيره من الأعمال القانونية

الأخرى ، مثل الأعمال المادية والأعمال التشريعية والأعمال القضائية ، حيث

تتداخل هذه الأعمال القانونية السابقة مع القرارات الإدارية ، فيصعب

أحياناً التفرقة بينهما ، ومن هنا تكمن أهمية تعريف القرار الإداري ، وهي

تفرقة لازمة أيضاَ لتحديد الأعمال التي تخضع لنطاق الرقابة القضائية عن

غيرها .

والقرار الإداري باعتباره نشاطاً

مهماً من أنشطة السلطة الإدارية ، يتكون من عدة أركان وهي ركن الاختصاص

والشكل والمحل والسبب والغاية التي تعد جسداً للقرار الإداري . 

وتمثل أيضاً حدوداً لا يجوز للإدارة مخالفتها وإلا عدت قراراتها مشوبة بعيوب قابلة للإبطال أو البطلان . 

وبناء على سبق سوف نقوم بتقسيم خطة البحث كما يلي : 

- المقدمة :

- المبحث الأول : تعريف القرار الإداري والفرق بينه وبين الأعمال القانونية الأخرى ويتكون من ثلاثة مطالب وهي كالتالي :

المطلب الأول : تعريف القرار الإداري وبيان خصائصه .

حيث

عرف القضاء الإداري الكويتي القرار الإداري نفس تعريف القضاء المصري ،

فعرف أن (القرار الإداري هو ذلك القرار الذي تفصح الجهة الإدارية عن

إدارتها الملزمة في الشكل الذي يتطلبه القانون بما لها من سلطة مستمدة من

القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني يكون ممكناً وجائزاً وكان الباعث

عليه ابتغاء مصلحة عامة)(1) وتكمن أهمية التعريف بأنه عن طريقه يمكن إجراء

التفرقة بين القرارات الإدارية من جهة والأعمال الحكومية والأعمال

التشريعية والأعمال القضائية من جهة أخرى ، وهي تفرقة لازمة لتحديد نطاق

الرقابة القضائية على الأعمال العامة ، إذ يقتصر هذه الرقابة على الأعمال

الإدارية ، فلا تمتد إلى غيرها من الأعمال العامة (2) ، وبعبارة أخرى يحدد

القضاء المختص في نظر الطعون والمنازعات التي يثيرها العمل الإداري

والتصدي لمشروعية تلك الأعمال .

فمن خلال التعريف السابق ، نستطيع أن نستخلص خصائص القرار الإداري التي تميزه عن غيره من الأعمال الإدارية على النحو التالي :

1-

إن القرار الإداري تصرف قانوني وهو كل تعبير عن إرادة يرتب عليه القانون

أثراً معيناً ، وبالتالي لا تدخل الأعمال المادية ضمن هذا المضمون ، حيث

إن هذه الأعمال لا تنشئ ولا تعدل ولا تلغي مراكز قانونية قائمة ن بل إن

هذه الأعمال المادية التي تقوم بها إحدى الجهات الإدارية إما أن تكون

أعمالاً غير مقصودة مثل الأخطاء التي يرتكبها العاملون أثناء قيامهم

بوظائفهم المختلفة ، أو أن تصدر عن عمد دون أن تكون تعبيراً عن إرادة

الإدارة كالأعمال الفنية التي يقوم بها العاملون لدى الإدارة بحكم قيامهم

بوظائفهم والأعمال التنفيذية للقوانين والقرارات .

وقد

ذكرت المحكمة الإدارية العليا الفرق بين القرار الإداري والعمل المادي من

خلال تعريفها للقرار الإداري السابق ذكره ، فقالت (ويفترق القرار الإداري

بذلك عن العمل المادي الذي لا تتجه فيه الإدارة بإرادتها الذاتية إلى

إحداث آثار قانونية وإن رتب القانون عليها آثاراً معينة لأن مثل هذه

الآثار تعد وليدة الإرادة المباشرة للمشروع وليس وليد إرادة الإدارة

الذاتية) (3) .

وقد طبق القضاء الكويتي نفس

المبدأ السابق في التفرقة بين القرار الإداري والعمل المادي حيث قضى ب :

(أن القرار الإداري يتميز عن العمل المادي الذي يخرج اختصاص الدائرة

الإدارية بان الأول يكون مسبوقاً أو مصحوباً بقصد إحداث تعديل في المراكز

القانونية القائمة في حين أن العمل المادي يكون دائماً واقعة مادية أو

إجراء مثبتاً لها ولا يقصد به تحقيق آثار قانونية معينة إلا ما كان منها

وليد إرادة المشرع مباشرة) (4) .

والتعبير

عن الإرادة قد يكون صريحاً بالكتابة أو بالقول والغالب أو يكون التعبير

بالكتابة ، ويمكن أن يكون أيضاً التعبير عن الإرادة ضمنياً يستفاد من سكوت

الإدارة ، ومن تطبيقاته : 

قبول الاستقالة

التي مضى على تقديمها أكثر من ثلاثين يوماً دون صدور قرار صريح بذلك

بقبولها أو رفضها أو إرجاء البت فيها ، وكذلك رفض التظلم الذي مضى على

تقديمه ستون يوماً دون الإجابة عليه من السلطة المختصة ، وكقاعدة عامة يعد

في حكم القرارات الإدارية امتناع السلطة عن اتخاذ قرار كان يجب وفقاً

للقانون .

2- صدور القرار الإداري من جهة

إدارية ، فالقرار الإداري يتخذ هذه الصفة ويتحدد بالنظر إلى شخص من أصدره

، والإدارة هي التي تصدر القرارات ، وبناء عليه يعد كل شخص من أشخاص

القانون العام تنطبق عليه صفة الإدارة يمكن أن يصدر قراراً إدارياً . أما

غيرها من الأشخاص الذين لا تنطبق عليهم هذه الصفة لا يمكنهم ذلك .

3-

يصدر القرار الإداري بإرادة منفردة دون اعتداد برضا المخاطبين ، وهذه أهم

ميزة للقرار الإداري تميزه عن العقد الإداري ، إذ إن القرار الإداري ينشأ

ويكتسب صفته الإلزامية بمجرد التعبير عن إرادة الإدارة دون اعتداد بإرادة

الطرف الآخر ، مثال ذلك قرار إداري بهدم منزل آيل للسقوط وتنفيذه أحياناً

بالقوة المادية عند رفض مالك العقار.

4-

وإذا كان القرار تعبيراً عن إرادة الإدارة ، فيجب صدوره لمن يملك التعبير

عن إرادة الإدارة من أصحاب الاختصاص ، طبقاً للقوانين واللوائح .

5- ويجب

أن يترتب القرار الإداري آثار قانونية ، وتتمثل هذه الآثار في إنشاء أو

تعديل أو إلغاء المراكز القانونية ، فيكتسب المخاطبون فيها حقوقاً أو

يلتزمون بواجبات ، سواء كان القرار الإداري قراراً تنظيمياً كلائحة المرور

ولوائح الضبط أو قراراً فردياً يخص فرداً أو أفراداً معنيين بذواتهم ،

فينشئ لهم حقاً أو يفرض عليهم التزاماً كقرار تعيين موظف أو منح ترخيص

بناء عقار . 

وعادة ما يفسر القضاء الإداري فكرة ترتيب الآثار القانونية على صدور القرار الإداري تفسيراً واسعاً . 

فيكفي

أن يمس القرار الإداري مصالح الأفراد أو يؤثر عليهم بطريقة أو أخرى ،

فالقرار الصادر بتوقيع جزاء الإنذار على فقد قضت محكمة القضاء الإداري في

أوضح أحكامها بقولها إنه : (يشترط في القرار القضائي أياَّ كانت السلطة

التي تصدره توافر شروط ثلاثة : الأول قيام خصومة بين طرفين ، والثاني أن

تقوم هذه الخصومة على مسألة قانونية ، والثالث أن يكون للقرار عند الفصل

في الخصومة قوة الشيء المقضي فيه ، وبمعنى أوضح أن يعد عنوان الحقيقة فيما

قضى به)(5) .

وعلى الأساس السابق عد مجلس

الدولة المصري أعمالاً قضائية لا يختص بها ، الأحكام القضائية ، سواء صدرت

من جهة قضائية عادية أو استثنائية.

أما

بالنسبة للأعمال القضائية التي تصدر من جهات إدارية ذات اختصاص قضائي فإن

مجلس الدولة قد أخذ في شأنها بالمعيار الشكلي ، وبالتالي أعدها بمثابة

قرارات إدارية يجوز الطعن فيها بالإلغاء . 

وقد

ذهبت المحكمة الإدارية العليا في هذا الصدد إلى أن مجلس المراجعة المنصوص

عليه في القانون رقم 56 لسنة 1954م في شأن الضريبة على العقارات المبنية :

"هو جهة إدارية ذات اختصاص قضائي تصدر قرارات نهائية في التظلمات المقدمة

إليها(6) . 

كما ذهبت إلى أن "لجنة مخالفات الري لجنة إدارية ذات اختصاص قضائي(7) .

غير

أن مجلس الدولة المصري في بعض الأحكام ، هجر المعيار الموضوعي المجرد

والمعيار الشكلي المجرد فمزج بين المعيارين الشكلي والموضوعي ، وقد تجلى

ذلك في حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بتاريخ 13-12-1954 والذي قررت فيه

: "إن شراح القانون العام قد اختلفوا في وضع معايير للتفرقة بين القرار

القضائي والقرار الإداري ، فمنهم من أخذ بالمعيار الشكلي ، ويتضمن أن

القرار القضائي هو الذي يصدر من جهة منحها القانون ولاية القضاء . 

ومنهم من أخذ بالمعيار الموضوعي ، وهو ينتهي إلى أن القرار القضائي هو الذي يصدر في خصومة لبيان حكم القانون فيها . 

بينما

يرى آخرون أن يؤخذ بالمعيارين معاً - الشكلي والموضوعي - وقد اتجه في

فرنسا ثم في مصر إلى هذا الرأي الأخير ، وإن الراجح هو الأخذ بالمعيارين

معاً مع بعض الضوابط ، وذلك أن القرار القضائي يختلف عن القرار الإداري في

أن الأول يصدر من هيئة استمدت ولاية القضاء من قانون محدد لاختصاصها مبين

لإجراءاتها ، وما إذا كان ما تصدر من أحكام نهائية أو قابلة للطعن ، مع

بيان الهيئات التي تفصل في الحال الثانية ، وأن يكون هذا القرار حاسماً في

خصومة أي نزاع بين طرفين ، مع بيان القواعد القانونية التي تنطبق عليها

ووجه الفصل فيها"(Cool .

وقد أكدت محكمة

القضاء الإداري هذا المعنى في أحكام عدة حين قالت ".. قد استقر رأيها على

الأخذ بالمعيارين الشكلي والموضوعي للتفريق بين القرار القضائي والقرار

الإداري" (9) .

ولأجل ذلك شبه بعض الفقهاء

قواعد الاختصاص بقواعد الأهلية ، لكن الفارق بينهما يرجع إلى الغاية لكل

منهما ، فقواعد الاختصاص هدفها المصلحة العامة ، بينما قواعد الأهلية

هدفها المصلحة الخاصة(10) .

وركن الاختصاص يتكون من عدة عناصر موضوعية وزمانية ومكانية وسوف نذكر هذه العناصر بشيء من التفصيل : 

أولاً : العنصر الموضوعي :

بموجب

هذا يتحدد المجال النوعي الذي يمكن لإدارة أن تتدخل فيه بقراراتها ، وهذا

المجال يتحدد عادة بما يعد من أعمال الإدارة التي يكون لها أن تتخذ بشأنه

إجراءً معيناً ، وبناء عليه لا يجوز للإدارة أن تتدخل في الأمور المحجوزة

لصالح المشرع واختصاص القاضي .

وفي نطاق

ممارسة إدارة من الإدارات لمهامها ، ليس لها أن تتدخل في نشاط غيرها الذي

لا تختص فيه ، فلا يجوز للإدارة المركزية أن تتدخل في أعمال الإدارة

اللامركزية ، ولا يجوز للثانية أن تتدخل في عمل الأولى ، وفي نطاق الشخص

العام الواحد تتوزع الاختصاصات أيضاً بين عدة أعضاء لكل عضو عمله الذي

يختص به ، ففي السلطة المركزية لكل وزير اختصاصات معينة وبالتالي لا يجوز

لأي وزير ممارسة اختصاصات غيره من الوزراء .

ولا

يغير من طبيعة العنصر الموضوعي ، فرض المشرع على بعض الجهات الإدارية

استشارة جهات أخرى قبل ممارسة اختصاصات مثل استشارة ديوان المحاسبة أو

مجلس الخدمة المدنية باعتبار أن هذه الإدارات جهات استشارة لإدارات الدولة

الأخرى في نطاق ما أناط المشرع تلك الإدارات من عناصر موضوعية . 

وينتج

عن مخالفة قواعد الاختصاص الموضوعي وجود نوعين من العيوب ، العيب الأول هو

عيب اغتصاب السلطة ومثاله صدور قرار إداري من فرد عادي ليس له أي صفة ،

وصدور قرار إداري في موضوع من أعمال السلطتين التشريعية والقضائية ، أو

إصدار إدارة قرار إداري من اختصاص إدارة أخرى وتؤدي هذه المخالفة إلى

بطلان القرار الإداري أو انعدامه في حال المخالفة الجسيمة ، وقد قضت

المحكمة الإدارية العليا المصرية في حكمها الصادر في 29-11-1969 قائلة

بأنه : "إذا فقد القرار أحد أركانه الأساسية فإنه يعد معيناً بخلل جسيم

إلى حد الانعدام ، والاتفاق منعقد على أنه سواء عدا الاختصاص أحد أركان

القرار الإداري أم أحد مقومات الإدارة التي هي ركن من أركانه ، فإن صدور

القرار الإداري من جهة غير منوط بها إصداره قانوناً يعيبه بعيب جسيم ينحدر

به إلى حد العدم ، طالما كان في ذلك افتئات على سلطة جهة أخرى لها شخصيتها

المستقلة . حيث أن هذه المحكمة سبق أن قضت بأنه إذا كان العيب الذي يشوب

القرار ينزل به إلى حد غصب السلطة فإنه ينحدر بالقرار إلى مجرد فعل مادي

معدوم الأثر قانوناً لا تلحقه أي حصانة ولا يزيل عيبه فوات ميعاد الطعن

فيه"(*11) .

ويستثنى من الحالة الأولى صدور قرار إداري من فرد عادي في حال الموظف الفعلي .

أما

العيب الثاني فهو عيب الاختصاص البسيط ، وهو على نوعين : الأول : عدم

الاختصاص الإيجابي وهو الغالب عملياً وذلك بأن يصدر القرار من موظف غير

مختص لكونه من اختصاص موظف آخر وقد أكد هذا المبدأ القضاء التجاري الكويتي

في حكمه قائلاً : "المقرر أنه إذا أقيم فعندما يتطلب القانون شكلية معينة

للقرار الإداري ، يجب مراعاة هذه الشكلية والإجراء وإلا عد القار باطلاً

لمخالفته قواعد الشكليات ، فالقرار الإداري كما هو مذكور سابقاً ، إن

الأصل فيه حرية الإدارة في التعبير عن إرادتها دونما شكل محدد إلا إذا نص

المشرع على خلاف ذلك . 

فقد يكون القرار

الإداري مكتوباً وهو الشائع لمعظم القرارات الإدارية وقد يكون شفهياً ،

ومن تطبيقاتها الإشارات الصادرة عن رجال المرور إلى قائدي المركبات (12).

أما

بالنسبة لصمت الإدارة فلا يعد قراراً إدارياً طبقاً لقاعدة لا ينسب لساكت

قول إلا إذا وجد نص يدل على خلاف ذلك أو كان الإفصاح أمراً واجباً من

الإدارة ، والمثال التقليدي هو صمت الإدارة في شأن طلب الاستقالة من قبل

أحد الموظفين فيعد صمتها قبولاً كالاستقالة خلال ستين يوماً ، وينطبق

المبدأ أيضاً على تظلم الأفراد من قرار الإدارة خلال ستين يوماً فيعد

صمتها أيضاً قراراً برفض التظلم .

والملاحظ

أن معظم القرارات الإدارية قد يتطلب المشرع لتمامها وصيرورتها قرارات

نهائية إتباع إجراءات معينة ، وعندئذ يكون إغفال هذه الإجراءات سبباً

للطعن في القرار رغم أن الأصل أن الإدارة غير ملزمة باتباع شكل معين ،

والهدف من هذه الإجراءات حماية حقوق وحريات الأفراد من عنت الإدارة . 

ومن

هذه الأشكال والإجراءات ما يتعلق بشكل القرار ويقصد به المظهر الخارجي

للقرار التي توجب القوانين أن يكون فيها ، ومنها ما يتعلق بالإجراءات

التمهيدية والمدد . 

أما ما يتعلق بشكل

القرار في حد ذاته أي المظهر الخارجي له من صوره أن يكون مكتوباً ، ومن

صوره أيضاً تسبيب القرارات الإدارية حيث يشترط القانون أحياناً ذكر سبب

القرار في صلبة ، وعندئذ يصبح جوهرياً يترتب على إغفاله بطلان القرار

الإداري والهدف من التسبيب هو حماية وضمانة للإفراد وذلك بنقل عبء الإثبات

على الإدارة خلافاً للمبدأ الذي مفاده أن الإدارة غير ملزمة بتسبيب

قراراتها .

أما ما يتعلق بالإجراءات

التمهيدية والمدد فقد يفرض المشرع إجراءات تمهيدية قبل اتخاذ أي قرار

إداري معين ، كوجوب إجراء تحقيق قبل المحاكمة التأديبية ، أو إصدار قرار

تأديبي وإطلاع الموظف على ملفه قبل المحاكمة ، وقد يفرض المشرع مدة معينة

قبل اتخاذ القرار الإداري مثل منح الموظف المجال للتحقيق مهلة للإطلاع على

الملف ومعرفة الأسباب للرد عليها .

ومن

الإجراءات الواجب مراعاتها الاستشارة السابقة ، حيث يلزم المشرع الإدارة

استشارة جهة معينة قبل اتخاذ قرار إداري في أمر معين ، ومن أمثلة ذلك عند

قيام إدارة من إدارات الكويت إبرام عقد قيمته تزيد على 75 ألف دينار يجب

عليها الرجوع إلى إدارة الفتوى والتشريع ، كما أن لجنة المناقصات المركزية

ملزمة قانوناً بعرض عطاءاتها على الجهة الحكومية طالبة المناقصة للدراسة

وإبداء الرأي مع أنها غير ملزمة برأي الجهة الحكومية ، ويترتب على مخالفة

هذه الإجراءات بطلان القرارات الإدارية .

وقد

فرق الفقه والقضاء بين الأشكال الجوهرية حيث بينها البعض بأنها(13) التي

تمثل ضمانة لحقوق الأفراد وتلك التي من الممكن أن تغير في ماهية القرار

الإداري فيجب على الإدارة احترامها وإلا كان جزاء مخالفتها البطلان .

وقد

أكدت هذه التفرقة المحكمة الإدارية العليا المصرية(14) قائلة : "الأصل

المسلم به قضاء وفقهاً هو أنه إذا كان نص القانون قد أوجب على جهة الإدارة

.

المطلب الرابع : ركن السبب : 

يقصد

بتعريف ركن السبب في القرار الإداري بأنه : "حال واقعية أو قانونية بعيدة

عن رجل الإدارة ، ومستقلة عن إرادته تتم فتوحي له بأنه يستطيع أن يتدخل

وأن يتخذ قراراً ما"(15) .

وقد أكدت هذا

التعريف المحكمة الإدارية العليا في أحكامها باستمرار قائلة : "والسبب في

القرار الإداري حال واقعية أو قانونية تحمل الإدارة على التدخل بقصد إحداث

أثر قانوني "(16) . 

وقد أخذت أيضاً

الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية بنفس التعريف السابق قائلة : "إن

السبب كركن في القرار الإداري هو الحال الواقعية أو القانونية التي تحمل

الإدارة على التدخل بقصد إحداث أثر قانوني"(17) .

ويتلخص

من التعريف السابق أن السبب حال قد تكون واقعية وقد تكون قانونية ومثال

الأولى وجود منزل آيل للسقوط فتؤدي هذه الحال إلى تدخل الإدارة باتخاذ

قرار بهدم المنزل أو حدوث اضطرابات في الأمن فتتدخل الإدارة بالحفاظ على

الأمن . 

ومثال الثانية وجود وظيفة أو

وظائف شاغرة ترغب الإدارة في شغلها وتقديم الطلبات وتوفر الشروط من بعض

الأشخاص يجعلها تصدر قراراً بالتعيين . 

وتقدم أحد الموظفين طلباً للتقاعد يجعل الإدارة تصدر قراراً بإحالته إلى التقاعد . 

وهكذا

، فلابد أن توجد حال قانونية أو واقعية سابقة على كل قرار إداري وخارجة

عنه تسوغ إصداره ، فالسبب عنصر موضوعي خارجي من شأنه أن يسوغ صدور تلك

القرارات . 

وقد أكدت هذه القاعد\ة

المحكمة الإدارية العليا المصرية بقولها : "أن الجهة الإدارية ليست ملزمة

بذكر الأسباب وفي هذه الحال تحمل قراراتها على القرينة العامة التي تقضي

بافتراض وجود الأسباب الصحيحة لهذه القرارات وعلى من يدعي العكس إثبات

ذلك"(18) .

وهناك فرق بين السبب والتسبيب ،

إذ أن التسبيب هو ذكر أسباب القرار صراحة ، وإن كانت القاعدة العامة كما

ذكرنا سابقاً ، توجب أن يكون لكل قرار إداري سبب معين ، فإن الإدارة غير

ملزمة - كأصل عام- بذكر أسباب القرار الإداري صراحة إلا إذا ألزمها

القانون بذلك . 

على أنه إذا ألزم القانون

الإدارة بضرورة تسبيب قراراتها فيجب عليها أن تذكر هذا السبب صراحة مثل

حال رفض منح تراخيص حمل الأسلحة أو سحبها أو إلغائها ، وإن لم تكن الإدارة

ملزمة بذكر سبب القرار وذكرته مع ذلك فيتعين أن يكون هذا السبب صحيحاً

.(19) 

وعلة وجوب أن يكون لكل قرار إداري

سبب تراجع إلى طبيعة الدور الذي تقوم به الإدارة باعتبارها إحدى السلطات

القائمة بوظيفة من وظائف الدولة ، وأن رجل الإدارة عند قيامه بمهامه لا

يمارس حقاً بل وظيفة ، ومن ثم فهو ملزم أن يعمل في حدودها وفيما يفرضه

القانون من قيود ، كما أن الهدف الذي يسعى إليه متعلق بالمنفعة العامة . 

وهنالك

فرق أيضاً بين سبب القرار الإداري والغاية منه ، فالسبب حال توجد عند

إصدار القرار فتدفع الإدارة إلى إصداره ، أما الغاية فهي ما تسعى الإدارة

إلى تحقيقه من إصدار القار ، فالمخالفة التي يرتكبها الموظف هي ركن الغاية

عيب "إساءة استعمال السلطة(20) أو الانحراف بالسلطة ، ومفهومة أن يستهدف

القرار الإداري غرضاً غير الغرض الذي من أجله منحت الإدارة سلطة إصداره

(21) ، ويعد القرار الإداري باطلاً إذا قصد هدفاً بعيداً عن المصلحة

العامة أو الهدف المخصص ، وترجع أهمية ركن الغاية إلى كونه يشكل مع ركن

السبب ضمانه مؤكدة للأفراد في عدم إمكان قيام الإدارية بمصادرة حقوق

الأفراد أو التعسف في استعمال الحق . 

ومن صور إساءة استعمال السلطة : 

-

أن يتوخى مصدر القرار هدفاً لا صلة له بالمصلحة العامة ، كأن يسعى إلى

تحقيق غرض سياسي أو مذهبي أو بقصد الانتقام ، أو الدفاع عن مصالحه الخاصة


- قد يتخذ القرار لتحقيق مصلحة عامة

لكن صورة هذه المصلحة ليست هي التي من أجلها زودت السلطة الإدارية

بإمكانية إصدار القرارات ، ومثالها التقليدي أن تستخدم سلطات الضبط

الإداري لأغراض غير وقائية النظام العام ولو كانت تلك الأغراض متعلقة

بالصالح العام . 

- عندما تتخذ الإدارة

قراراً يبدو في مظهره الخارجي انه قرار لا شائبة فيه من حيث المشروعية ،

لكن الهدف الحقيقي وراءه إسقاط أحكام العدالة ، كما لو صدر مرسوم لائحي

يعدل نظام الإدارات بهدف السماح باتخاذ إجراءات فردية مماثلة لقرارات حكم

مجلس الدولة بإلغائها .

الهوامش:

(1)

الطعن رقم 9 لسنة 1987 إداري جلسة 6-5-1987م ، موسوعة مبادئ القضاء

الإداري التي أقرتها محكمة التمييز الكويتية في سبعة عشر عاماً 1982-1999 .

(2) د. بكر القباني ، القانون الإداري الكويتي ، مطبوعات جامعة الكويت ، ص226 .

(3)

مجموعة المبادئ القانونية العامة التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في

خمسة عشر عاماً 1965-1980 ، القضية رقم 930 لسنة 11 قضائية ، ص 2023 . 

(4)

الطعن رقم 47/1990 تجاري جلسة 10-6-1990 ، موسوعة مبادئ القضاء الإداري

التي أقرتها محكمة التمييز في 17 عاماً 1982-1999 ، ص483 .

(5)

حكم محكمة القضاء الإداري (جلسة 15-6-1984م - مجموعة مجلس الدولة - س2

ص451) . نقلاً ، حمدي ياسين عكاشة ، القرار الإداري ، ص44 .

(6) حكم المحكمة العليا في 24 أبريل سنة 1965، س10 ، ص1132 ، نقلاً عن سليمان الطماوي ، القرارات الإدارية ، ص 194م

(7) حكم المحكمة الإدارية العليا في 11 يونيه 1966 ، س11 ، ص696 ، نفس المرجع السابق والصفحة .

(Cool حكم محكمة القضاء الإداري - جلسة 13-12-1954 - مجموعة المجلس س9 ص127 ، نقلاً عن حمدي عكاشة القرارات الإدارية ، ص46.

(9) حكم محكمة القضاء الإداري - جلسة 24-1-1955 - مجموعة المجلس س 9 ص206 ، نفس المرجع السابق ونفس الصفحة .

(10) فالين ، رقابة القضاء لأعمال الإدارة ، ص31 ، نقلاً عن المرجع السابق ، ص302 .

(11)

مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في خمسة

عشر عاماً (1965-1980) ، حكم رقم 1365 السنة الثانية عشر بتاريخ

29-11-1969، ص 2044.

(12) إبراهيم الفياض ، القانون الإداري ، ص320 . 

(13) فيدل القانون الإداري نقلاً عن عبدالغني بسيوني عبدالله ، القانون الإداري ، منشأة المعارف ص473 .

(14)

حكمها الصادر بجلسة 19 ديسمبر 1964 ، القضية رقم 1027 لسنة 17 القضائية ،

مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا السنة

العاشرة 245 ، نقلاً عن المرجع السابق ، ص473 .

(15) سليمان الطماوي ، القرارات الإدارية ، ص200.

(16)

المحكمة الإدارية العليا ، في حكمها رقم 40 لسنة 18 قضائية بتاريخ

29-6-1976، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة في خمسة عشر

عاماً 1965- 1980 ، ص2064 .

(17)

طعن رقم 115/1988 إداري جلسة 4-12-1988 ، ص 250 ، موسوعة مبادئ القضاء

الإداري التي أقررتها محكمة التمييز في 17 عاماً 1982-1999.

(18) الحكم رقم 1586/11 بتاريخ 11-12-1965 ، ص1167 ، المجموعة السابقة .

(19) الحكم 58/4 بتاريخ 12-7-1958 ، ص1169 ، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدراية العليا في عشر سنوات 1955-1965 .

(20)

حكم 598/11 بتاريخ 3-5-1969 ، ص 2051 ، مجموعة المبادئ القانونية التي

قراراتها المحكمة الإدارية العليا في عشر سنوات (65-1980) ، وأنظر أيضاً

نفس الحكم طعن رقم 233/77 تجاري جلسة 20-4-1998 ، ص354 ، موسوعة مبادئ

القضاء الإداري التي أقرتها محكمة التمييز الكويتية في سبعة عشر عاماً

(82-1999) .

(21) محمود حافظ ، القضاء الإداري ، دار النهضة العربية ، 1993، ص64




 

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
 [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

 


عدل سابقا من قبل HOUWIROU في الخميس 10 أكتوبر 2019 - 11:45 عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://zemmora.yoo7.com
doniamourad
عضو جديد



عدد الرسائل : 17
تاريخ التسجيل : 15/12/2016

القرار الإداري تعريفه وأركانه Empty
مُساهمةموضوع: رد: القرار الإداري تعريفه وأركانه   القرار الإداري تعريفه وأركانه Emptyالأربعاء 21 ديسمبر 2016 - 17:10

شكرا جزيلا لكم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
HOUWIROU
Admin
Admin
HOUWIROU


عدد الرسائل : 14822
نقاط التميز :
تاريخ التسجيل : 02/04/2008

القرار الإداري تعريفه وأركانه Empty
مُساهمةموضوع: رد: القرار الإداري تعريفه وأركانه   القرار الإداري تعريفه وأركانه Emptyالجمعة 23 ديسمبر 2016 - 12:18

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://zemmora.yoo7.com
HOUWIROU
Admin
Admin
HOUWIROU


عدد الرسائل : 14822
نقاط التميز :
تاريخ التسجيل : 02/04/2008

القرار الإداري تعريفه وأركانه Empty
مُساهمةموضوع: رد: القرار الإداري تعريفه وأركانه   القرار الإداري تعريفه وأركانه Emptyالخميس 10 أكتوبر 2019 - 13:41

 تعريف القرار الإداري وبيان خصائصه:
إن موضوع القرار الإداري من أصعب المواضيع في القانون الإداري كما أن تحديد طبيعته في المنازعات الإدارية لا تقل صعوبة.
وقد شكل وما زال يشكل القرار الإداري موضوع دراسات وبحوث عديدة ومختلفة نظرا للنتائج المترتبة عنه في المنازعات الإدارية وكذلك لتطورات مفهومه الناتج عن أنواع الأعمال التي تقوم بها الإدارة في تحقيق أهدافها.
ولقد وضع المشرع الجزائري إطارا قانونيا لقاعدة القرار الإداري السابق في المادتين169 مكرر. و275 ق إ م.
وما يلاحظ من قراءة هاتين المادتين هو الفرق في المصطلحات المستعملة من طرف المشرع لتحديد الأعمال الإدارية التي تعبر على القرار الإداري السابق ففي المادة 274 ق ا م يشير إلى " القرارات التنظيمية أو الفردية" بينما في المادة 164 مكرر ق ا م يشير إلى كلمة" القرار الإداري"
وبالرجوع إلى نظرية القرار الإداري وخاصة أنواعها " فردي تنظيمي" لا يؤثر هدا الاختلاف على الموضوع بالنسبة لأنواع القرارات الإدارية التي تندرج في شرط القرار الإداري لكن ومن باب التوضيح والتبسيط لفهم الإجراءات لابد من توحيد المصطلحات بحيث لكل مصطلح قانوني مفهوم وأثاره (1).
الفرع الأول: تعريف القرار الإداري:
إذا اختلف الفقه على طريقة دراسة القرار الإداري فانه متفق على عناصر تعريفه، حيث عرف الاستاذ "فؤاد مهنا" القرار الإداري بقوله" هو عمل قانوني انفرادي صدر بإرادة إحدى السلطات الإدارية في الدولة ويحدث أثارا قانونية بإنشاء وضع قانوني جديد أو تعديل أو إلغاء وضع قانوني قائم"(2).
ويجمع الفقه على أن القرار الإداري السابق محل الدعوى الإدارية. هو عمل قانوني صدر عن سلطة إدارية بإرادتها المنفردة له طابع تنفيذي، ويلحق أذى بذاته.
الفرع الثاني: خصائص القرار الإداري.
من خلال تعريف القرار الإداري تتبين خصائصه وهي:
أ) القرار الإداري عمل قانوني:
لكي يكون العمل الصادر عن الإدارة العامة قرارا إداريا يجب أن يكون بقصد إحداث اثر قانوني وبالتالي يختلف العمل أو التصرف القانوني عن الأعمال المادي التي تقوم بها الإدارة وعليه فان الأعمال المادية التي تقوم بها الإدارة لا تشكل قرارات وبالتالي لا تكون محلا لدعوى الإلغاء(1).
كما اعتبر بعض الفقهاء أن عنصر "القانوني" للقرار يحتوي على معطيات تندرج ضمن عنصر المساس بمركز قانوني بمعنى أن العمل القانوني من حيث الشكل هو العمل الذي يختلف عن التصرفات المادية للإدارة مثل إنجاز طريق أو مدرسة أو تنظيم مرور السيارات في مكان معين(2).
والقرار الإداري عمل قانوني لأنه يولد ويحدث أثار قانونية عن طريق إحداث أو إنشاء مراكز قانونية أو تعديل أو إلغاء هذه المراكز.
ب) القرار الإداري قرار انفرادي:
تنصب دعوى تجاوز السلطة على القرارات والتصرفات الإدارية الصادرة عن الإرادة المنفردة للإدارة ويقصد بالقرار الانفرادي القرار الصادر عن إرادة الإدارة، ويظهر الطابع الانفرادي في العلاقة الموجودة بين القرار والمخاطب بحيث يهدف القرار الانفرادي إلى إحداث أثر اتجاه أشخاص لم تشارك في إنشاءه ودون رضاهم(3) .
وبذلك تستبعد العقود الإدارية من مجال قضاء الإلغاء بما أنها تنشا عن اتفاق أرادتين و منازعات العقود تدخل في مجال القضاء الكامل، وكل منازعة بها تدخل في مجال اختصاص قاضي العقد وهو عادة الذي ينظر في المواد الإدارية(1) .
كما أن العقود الإدارية التي تبرمها السلطات الإدارية المركزية أو الهيئات العمومية الوطنية طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 91/ 434 المؤرخ في 09/11/1991 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية لا تصلح لان تكون محل لدعوى إلغاء أمام مجلس الدولة إذ تؤول المنازعات التي تثور بصدد تنفيذها إلى المحاكم الإدارية( الغرف الإدارية) بموجب دعوى التعويض(2).
ج) القرار الإداري قرار تنفيذي:
لا تكون الطعون بتجاوز السلطة مقبولة إلا في مواجهة القرارات الإدارية التي تنتج أثار قانونية في مواجهة الطاعنين أي تلك التي تمس بالمركز القانوني للفرد.
وعليه فان التصرفات الصادرة عن الإدارة لا تصلح لان تكون محلا للطعن بتجاوز السلطة إذا لم تكن تتمتع بالطابع التنفيذي كما هو الشأن بالأعمال التحضيرية أو المناشير(3).
ويتمثل الجانب التنفيذي للقرار الإداري في نقطتين أساسيتين:
1- الامتياز المعترف به للإدارة في اتخاذ قرارات قابلة للتنفيذ دون اللجوء للقاضي الإداري، ويسمى هذا الامتياز بامتياز الأسبقية le privilège du préalable .
2-موضوع القرار هو إحداث أثار قانونية(3).
د) القرار الإداري يمس بمركز قانوني ويلحق آذى بذاته:
إن القرار المطعون فيه يجب أن يؤثر في المركز القانوني للطاعن بصفة سلبية أي من شانه إلحاق الأضرار به مثل قرار عزل موظف أو قرار رفض أو قرار سحب رخصة، وتتمثل فكرة القرار الإداري الذي يلحق أذى بذاته في أثار القرار الإداري على حقوق وواجبات المعني بالقرار أي المساس بمركزه القانوني(1).
وعلى ذلك فان كل قرار إداري يتوفر على عنصر إلحاق الضرر بالضرورة يكون له طابع تنفيذي أما العكس غير صحيح دائما والمثال على ذلك قرار ترقية أو قرار منح رخصة ما فهذه القرارات لها طابع تنفيذي ولكن لا تلحق أذى بذاتها، وهنا المسألة التي تطرح نفسها تتمثل في هل يمكن رفع دعوى إلغاء ضد قرار إداري يمتاز بالطابع التنفيذي ولا يلحق أذى بذاته أم لا؟.
فانطلاقا من نص المواد 196 مكرر فقرة01 و 275 ق أ م والمادة09 من القانون العضوي 98/ 01 يمكن القول أن رفع دعوى تجاوز السلطة ضد هذا القرار الذي ينقصه عنصر إلحاق أذى بذاته ممكن ولكن ترفض بسبب عدم توفره على عنصر إلحاق الأذى بذاته (حالة انعدام المصلحة).
وقد أشارت المحكمة العليا إلى ضرورة توفر موضوع الدعوى على الجانب التنفيذي من جهة والجانب الثاني إلحاق أذى بذاته في القرار الإداري(2).
ظهر هذا في قضية "عباس مولود" ضد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية البليدة بتاريخ 18/12/1976 (3).
وفي قضية "شندري رابح" ضد والي ولاية تيزي وزو حيث قضت بما يلي:" حيث ينتج من التعليمة أن صاحب المقرر هو السيد الوالي لولاية تيزي وزو وهو سلطة إدارية في غاية الوجود وان المقرر يلحق أذى بذاته إلى المدعي وان هذين المعيارين كافيين لإعطاء الطابع الإداري للمقرر المطعون فيه"(4).
 
المطلب الثاني: المجالات التي لا يشترط فيها القرار الإداري:
لم يشترط المشرع الجزائري على المدعي استيفاء شرط القرار الإداري السابق في حالتين: حالة الاعتداء المادي وفي الدعوى الاستعجالية.
1- في حالة الاعتداء المادي: قررت الغرفة الإدارية للمحكمة العليا في قضية " حاج بن علي" ضد والي ولاية الجزائر(1) انه في حالة الاعتداء المادي لا داعي لتطبيق ما تنص عليه المادة 275 من ق أ م بحيث بتصرفها المادي فان الإدارة قد حددت موقفها صراحة في المسألة المتنازع فيها أي بعبارة أخرى لا يشترط من المدعي في هذه الحالة أن يرفع تظلم إداريا مسبقا للحصول على قرار إداري سابق وبالتالي يستطيع أن يذهب مباشرة للقاضي المختص وهو حسب توزيع الاختصاص القضائي الذي جاء في المادتين 07 و 231 من ق أ م.
وبما أن التظلم الإداري حذف من المادة 169 مكرر من ق أ م بالنسبة للمنازعات العائدة لاختصاص الغرف الإدارية بالمجالس القضائية سهل المهمة بالنسبة للمدعي في جميع الحالات حيث يستطيع هذا الأخير التوجه للقاضي المختص مباشرة(2).
2- في حالة الدعوى الاستعجالية: هذه الحالة عكس الحالة الأولى المقررة بموجب الاجتهاد القضائي فان عدم اشتراط القرار الإداري السابق في حالة رفع دعوى استعجالية ينص عليها المشرع حيث تنص المادة 171 مكرر/2 من ق أ م " في جميع حالات الاستعجال يجوز لرئيس المجلس القضائي أو للعضو الذي ينتدبه بناء على عريضة تكون مقبولة حتى في حالة عدم وجود قرار إداري سابق".
 
 المطلب الثالث: الأعمال الإدارية الخارجة عن مجال الطعن بتجاوز السلطة.
بالنظر إلى تعريف القرار الإداري محل الطعن نستنتج أن هناك مجموعة من الأعمال الإدارية الانفرادية لا تعد قرارات إدارية قابلة للإلغاء أي ليس لها طابع القرار الإداري والمتمثلة فيما يلي:
1- الأعمال التحضيرية: وتتمثل في الأعمال التي تسبق إصدار القرار النهائي، وتنقسم إلى:
أ- الآراء: يفرض القانون في بعض الحالات ضرورة وجود الرأي قبل اخذ القرار من طرف السلطات الإدارية وتنقسم الآراء إلى قسمين:
- الرأي البسيط.
- الرأي الموافق.
واتفق الفقه الإداري على أن الآراء لا تعتبر قرارات إدارية وبالتالي لا تكون محلا لدعوى الإلغاء(1).
وقد قضت المحكمة العليا " الغرفة الإدارية" بما يوافق هذا الاتجاه في عدة قضايا منها قضية " بلحوث" ضد بلدية الجزائر الكبرى(2).
رفع السيد " بلحوث" دعوى تجاوز السلطة ضد القرار الذي اتخذه المجلس فقررت المحكمة العليا ما يلي:"حيث انه ينتج عن محضر الجلسة بالمجلس التأديبي بتاريخ 29/05/1964 إن هذا الأخير أبدى رأيه فيما يتعلق بالعقوبة التي يمكن تسليطها على المدعي بسبب الأفعال التي قام بها".
<< حيث أن هذا الرأي لا يشكل بذاته قرارا إداريا يلحق أذى بذاته إلى المدعي" رفض دعوى السيد بلحوث ">>.
وكما نجد الغرف الإدارية بالمحكمة العليا تؤكد نفس هذا الاتجاه في قضية "ايدير بدعوش" ضد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية اسماعيل ولاية بجاية(1). حيث قررت" أن طعن المدعي في محضر اختيار قطعته الأرضية في احتياطات العقارية حيث ان المدعي يطلب إبطال محضر لجنة اختيار القطعة الأرضية والذي انصب على قطعة ارض يملكها لبناء مقر بلدية غير ان هذه اللجنة عير مكلفة إلا بإعطاء رأي تقني فقط وان هذا الرأي لا ينشا بطبيعته أي حق ومن ثم فهو غير قابل للطعن فيه بالإبطال"
ب- الرغبات والاقتراحات:
تخضع لنفس النظام المطبق على الآراء بمعنى أنها غير قابلة للطعن فيها بدعوى بتجاوز السلطة.
2- الأعمال اللاحقة للقرارات الإدارية
يحدث ان تقوم الإدارة بعد إصدارها للقرار إداري ان تقوم ببعض الأعمال ترمي إلى تنفيذ القرار الإداري وتشمل هذه الأعمال على وجه الخصوص: في إجراءات التبليغ النشر الموافقة تأييد أو ذكر قرار إداري فلا تعتبر هذه الأعمال قرارات إدارية لتجسيدها لقرار إداري أول وبالتالي لا تحتوى على قاعدة تمس من جديد مركزا قانونيا ما(2).
وقد أكدت المحكمة العليا الغرفة الإدارية في قضية " بن كوشة" بتاريخ 25/03/1966 (3)" حيث أن قرار أو إبعاد المدعي من ملكية" jaquemont" لا تشكل قرارا إداريا لكن إجراء تنفيذ للقرار المؤرخ في 17/12/1962 الذي اتخذه رئيس دائرة البليدة".
 
الأعمال التنظيمية الداخلية للإدارة:
تتعلق أساسا بالتعليمات والمنشورات وتتعلق بحسن سير الداخلي للإدارة ومصالحها، كما تهدف إلى تغير بعض النصوص القانونية.
وقد صنف الفقه والقضاء الإداريين المنشورات حسب الحالات إلى منشورات تكون لها صفة القرار الإداري وبالتالي قابلة للإلغاء، ومنشورات تفقد هذه الصفة وتم هذا التصنيف على أساس محتوى ومدى المنشورات وليس على أساس شكلها أو تسميتها، وفي هذا الصدد ميز الفقه والقضاء الإداريين حسب المنشور التفسيري والمنشور التنظيمي.
يعتبر تفسيريا المنشور الذي لا يضيف شيئا أو قاعدة قانونية إلى النص القانوني محل التفسير وبالتالي لا يمس أي مركز قانوني ولا يلحق أذى بذاته.
أما المنشور التنظيمي فهو المنشور الذي يضيف قاعدة جديدة للنص محل المنشور يمكن أن يلحق آذى بذاته(1).
وكرست الغرفة الإدارية للمحكمة العليا التميز بين المنشورات التفسيرية والمنشورات التنظيمية في قضية شركة( SEMPAC) ضد ( OAIC)(2). عندما ذكرت:<< حيث أن المدير العام لشركة( SEMPAC) لم يكتفي بتفسير النصوص بل أضاف قاعدة جديدة بواسطة القرار المطعون فيه ( المنشور) عندئذ يكتسي هذا المنشور القرار التنظيمي>>.
 
4- الأعمال التمهيدية:
وتتمثل خصوصا في الإنذارات هدفها تهديد وحمل المخاطب بالقرار المتخذ في مواجهته على تنفيذه في الوقت المحدد.
مسالة بعض القرارات الإدارية المحصنة من الرقابة الإدارية:
توجد بعض الأعمال التي تتخذها السلطات الإدارية ولكنها مع ذلك لا يمكن ان تكون محل أي منازعة قضائية، وعندما يرفع الطعن أمام القاضي ضد قرار من هذه القرارات فانه يعترض بعدم القبول مستعملا بذلك تورية بقوله<< هذه الأعمال ليست من طبيعتها أن تكون محلا للطعن(1).
وهذه الأعمال هي أعمال السيادة أو الحكومة، وقرارات الهيئات البرلمانية.
1- أعمال السيادة أو الحكومة:
إن أعمال السيادة أو أعمال الحكومة كما يسميها بعض الفقهاء هي قرارات إدارية تحتوي على جميع عناصر القرار الإداري لكن لا يستطيع القاضي إلغاءها.
وقد وضع كل من الفقه والقضاء الإداريين قواعد أو نظرية أعمال السيادة، فمبدئيا هذه الأعمال لا تخضع لرقابة مجلس الدولة ولا يمكن لقاضي تجاوز السلطة ان يلغيها وحتى نتمكن من أهمية أعمال السيادة، سندرس هذه المسالة في النظام القضائي الجزائري.
رغم أن القرارات المتعلقة بأعمال السيادة قليلة إلى حد لا يسمح بالتعبير عن اجتهاد قضائي إداري في هذا الموضوع فان الغرفة الإدارية للمحكمة العليا تطرقت إلى هذه المسالة بنوع من الوضوح وفي نفس الوقت بنوع من الحشمة والتحفظ يجعل من هذا الموقف موقف ميول لصالح الإدارة(2).
فقد وضحت الغرفة الإدارية للمحكمة العليا موقفها اتجاه هذا الموضوع في قضية"ي.ج.ب" بتاريخ 07/01/1984 (3). هذه القضية التي أثار فيها القرار القضائي الصادر عن الغرفة الإدارية للمحكمة العليا عدة مشاكل قانونية ومحاور نقاش خاصة فيما يتعلق بالطريقة أو الكيفية التي استعملها القاضي للوصول إلى قرارها النهائي المتمثل في التصريح بعدم الاختصاص للغرفة الإدارية للمحكمة العليا، وقد ارتكز القاضي على الحيثيات التالية للفصل في هذا الموضوع:
" حيث أن الرقابة التي يباشرها القاضي الإداري على أعمال الإدارة لا يمكن أن تكون عامة ومطلقة.
حيث أن إصدار وتداول وسحب العملة يعد إحدى الصلاحيات المتعلقة بممارسة السيادة.
حيث أن القرار المستوفى من باعت سياسي غير قابلة للطعن فيه بأية طريقة طعن وان القرار الحكومي المؤرخ في 08/04/1982 الصادر عن وزير المالية المتضمن تحديد قواعد الترخيص بالتبديل( خارج الأجل) هما قراران سياسيان يكتسيان طابع عمل الحكومة ومن ثم فانه ليس من اختصاص المجلس الأعلى فحص مدى شرعيتها ولا مباشرة رقابة على مدى التطبيق".
لقد صرحت بوضوح الغرفة الإدارية للمحكمة العليا عن موقفها اتجاه مسالة تحديد أعمال السيادة بحيث استعملت معيار الباعث السياسي كمعيار لتحديد أعمال السيادة.
وحسب اجتهاد مجلس الدولة الفرنسي فقد وضع معيار لتحديد ماهي الأعمال الإدارية الداخلة في نطاق السيادة وذلك بوضع قائمة يذكر فيها الأعمال الإدارية التي تعتبر أعمال سيادة، وحسب هذه القائمة تنقسم هذه الأعمال إلى قسمين متعلقين بميدانين:
- يتمثل الميدان الأول: في أعمال الإدارة في علاقاتها مع السلطة التشريعية.
- يتمثل الميدان الثاني: في أعمال الإدارة في علاقاتها الدولية(1).
فأما عن أعمال الحكومة في اتصالها مع البرلمان، فإن كل أعمال السلطة التنفيذية في علاقتها مع السلطة التشريعية تعتبر أعمال حكومة وتفلت بالتالي من أية رقابة قضائية، من هذه الأعمال: حل السلطة التشريعية، اقتراح القوانين، إصدار القوانين، استشارة الشعب حول مشروع قانون، طلب من السلطة التشريعية إجراء مداولة ثانية حول قانون، إخطار المجلس الدستوري.
أما عن أنشطة الحكومة في علاقاتها الدولية فإن القاضي حرصا منه على عدم التدخل في العلاقات بين الحكومة والدول الأجنبية أو المنظمات الدولية يمتنع عن تقبل الطعون الماسة بالأنشطة الدولية، تتعلق هذه الأعمال بـ: المفاوضات الدولية، تنفيذ الاتفاقيات الدولية، المصادقة على الاتفاقيات الدولية، ممارسة حق الحماية الدبلوماسية.
2- قرارات الهيئات البرلمانية:
لا يمكن تقديم أي طعن ضد القرارات الصادرة عن المجلس الشعبي الوطني وعموما ان هذه القرارات هي عبارة عن قوانين والقاضي مكلف بتطبيقها أو تفسيرها دون ان تكون له القدرة على مراقبة، هذه المراقبة التي تعود إلى اختصاص المجلس الدستوري فهو وحده المكلف بتلك المهمة ليتأكد من مطابقة القوانين مع الدستور.
أما بالنسبة لأعمال الهيئات القضائية( الأحكام أو القرارات أو الآراء القضائية) فلا يمكن أن تكون محل طعن بتجاوز السلطة فهذه الأعمال الأخيرة تخضع لنظام ذاتي يعرف بطرق الطعن العادية وغير العادية طبقا للإجراءات معينة نص عليها القانون.
 
المطلب الرابع: نظرية الأعمال المنفصلة المتعلقة بالعقود الإدارية:
لا تخضع العقود الإدارية إلى رقابة قاضي تجاوز السلطة، لأنها من الأعمال الثنائية( الاتفاقية) أي أن هذه العقود ليست ناتجة عن الإرادة المنفردة للإدارة وإنما تنتج عن اتفاق وتطابق ارادتين، وبالتالي تدخل المنازعات الخاصة بهذه العقود في نطاق القضاء الكامل فلا تكون محل رقابة قضائية إلا عن طريق دعوى القضاء الكامل.
ولكن هذه القاعدة ليست مطلقة بحيث توصل الفقه والقضاء الإداريين إلى وضع نظرية الأعمال المنفصلة للعقود الإدارية" La théorie des actes détachables".
مفادها أن هذه الأعمال حتى وان كانت مرتبطة مباشرة بالعقود الإدارية إلا أنها أعمال انفرادية قابلة للرقابة عن طريق تجاوز السلطة إذا ما توافرت فيها عناصر القرار الإداري(1).
ولا تعتبر دعوى تجاوز السلطة المرفوعة ضد هذه الأعمال المنفصلة دعوى موازية، وهذا لكون إلغاء هذه القرارات المنفصلة لا يؤثر على وجود العقود الإدارية.
وصنف القضاء الإداري الأعمال المنفصلة إلى أعمال متعلقة بإبرام العقد الإداري وأعمال متعلقة بتنفيذه.
1- الأعمال المتعلقة بإبرام العقد الإداري:
اعتبر القضاء الإداري كل الأعمال التي تسبق العقد الإداري أعمال منفصلة وفي هذا الصدد فان عمل المصادقة على العمل الإداري من الأعمال المنفصلة المتعلقة بإبرام العقد الإداري، وهو عمل انفرادي يصنف ضمن القرارات الإدارية إذا توفرت فيه عنصري التنفيذ والمساس بمركز القانوني(2).
فمداولات المجلس الشعبي البلدي المتعلقة بإبرام صفقات عمومية والتي تسمح لرئيس المجلس من إبرام صفقة عمومية، هذه المداولة رغم أن موضوعها يتعلق بعقد إداري إلا أنها منفصلة عنه ويمكن مخاصمتها بدعوى تجاوز السلطة وهذا ما نصت عليه مثلا المادتين: 45 من قانون 90-08 المتعلق بالبلدية، والمادة 52 من قانون 90-09 المتعلق بالولاية.
كما نجد مثالا أخر في قرار المجلس الأعلى " المحكمة العليا" بتاريخ 02/04/1965 (1). بخصوص نزاع متعلق بعقد إيجار مبرم بين مدينة الجزائر واحد الأشخاص. حيث قررت مدينة الجزائر استرجاع المحل وإنهاء عقد الإيجار، فأصدرت قرار بتخصيص محل أخر للمستأجر دون موافقته، فطعن هذا الأخير بدعوى تجاوز السلطة.
اعتبر المجلس الأعلى قرار التخصيص منفصل عن عقد الإيجار وقبل الطعن ضده بتجاوز السلطة وقضى بإلغائه.
فالقضاء الإداري بتقريره إمكانية رفع دعوى تجاوز السلطة ضد الأعمال الإدارية المنفصلة والمتعلقة بإبرام العقود الإدارية، هذه الإمكانية ممنوحة للطراف المتعاقدة مع الإدارة أو للغير متى ثبتت لهم مصلحة في ذلك.
2- الأعمال المنفصلة المتعلقة بتنفيذ العقد:
إذا تقبل القضاء الإداري بسهولة أن الأعمال المنفصلة المتعلقة بتنفيذ العقد الإداري هي أعمال انفرادية قابلة لطعن فيها بتجاوز السلطة، فان موقفه وكذا موقف الفقه الإداري غير مطلق تجاه الأعمال الإدارية المنفصلة المتعلقة بتنفيذ العقد الإداري(2).
إلا انه يمكن القول وعلى حد رأي الاستاد "احمد محيو" في هذا الخصوص(3):
" وبديهي انه من الصعب معرفة متى يكون القرار منفصلا أو غير منفصلا عن العقد والقضاء ممايز حول هذه النقطة، فادا كان يميل إلى قبول الطعون الموجهة ضد الأعمال التحضيرية للعقد فانه يضيق من دلك تجاه القرارات الإدارية المتعلقة بتنفيذه
وأخيرا قد تطرقنا في هذا المبحث إلى القرار الادارى باعتباره شرطا لقبول دعوى تجاوز السلطة.
بحيث تطرقنا إلى تعريفه وبيان خصائصه وتمييزه بعض الأعمال الإدارية المتشابهة بالإضافة إلى الأعمال المنفصلة مع عرض لنظرية الأعمال المنفصلة المتعلقة بالعقود الإدارية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://zemmora.yoo7.com
 
القرار الإداري تعريفه وأركانه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مفهوم القرار الإداري أركان القرار الإداري
» سحب القرار الإداري
»  خصائص القرار الإداري المطعون فيه
» معايير تمييز القرار الإداري
» شروط قبول دعوى الغاء القرار الإداري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
zemmora :: شؤون التعليم :: كلية الحقوق :: السنة الاولى lmd :: الاداري-
انتقل الى: