HOUWIROU Admin
عدد الرسائل : 14835 نقاط التميز : تاريخ التسجيل : 02/04/2008
| موضوع: > المقصود بالقانون الجنائي للأعمال السبت 27 نوفمبر 2010 - 9:11 | |
| [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] المقصود بالقانون الجنائي للأعمال
في الواقع هناك صعوبة في وضع تعريف للقانون الجنائي للاعمال.وذلك ناتج عن الغموض الذي يحيط بكلمة الاعمال فعبارة القانون الجنائي للاعمال تنطوي على مصطلحين مركبين قانون الجنائي الذي لا ينطوي على اي اشكال في تحديد المقصود منه فهو القانون الذي يحدد الجرائم والعقوبات المقررة لها ولكن المشكلة تكمن في تحديد المقصود بكلمة الاعمال فهي لا تخص فرع معين من فروع القانون فحسب وانما تستعمل في اكثر من فرع من فروع القانون اذ تشتمل كلمة الاعمال او قانون الاعمال على -القانون الضريبي -قانون الجمارك -قانون العمل -قانون المنافسة -القانون التجاري الخ مما يخلق لنا صعوبة في الالمام بكل ما يتعلق بموضوع قانون الجنائي للاعمال على خلاف بعض القوانين الاخرى التي تكون اكثر تحديدا فمصطلح قانون الشركات مثلا يتعلق بالشركات المدنية والتجارية ومصطلح القانون التجاري يتعلق بالتاجر العمل التجاري ونعني بكلمة الاعمال عموما عالم الثروة والاعمال التي تنتج وتوزع فيه الثروة ويتم تبادلها *ضرورة تدخل القانون الجنائي في الاعمال كان الاعتقاد السائد لدى ارباب المهن ورجال الاعمال هو معارضة تدخل المشرع الجنائي في مجال الاعمال التجارية والاقتصادية بصفة عامة .وان تدخل قانون العقوبات يؤدي الى احجام الافراد عن اظهار رغبتهم في المشاركة في تكوين المنشئات الاقتصادية الامر الذي يؤدي في النهاية الى عرقلة النشاط التجاري والقواعد العامة في القانون المدني المنظمة للمسؤولية المدنية لا تكفي لكي تفرض عليهم احترام التزاماتهم القانونية ولا تتلائم مع ضرورة العقاب على الجرائم التي تمس بالضرر او تهدد النظام الاقتصادي مما ادى الى تغيير الاتجاه نحو ضرورة تدخل قانون العقوبات في مجال الاقتصاد والاعمال وتكملة الجزاءات المدنية بجزاءات جنائية وبذلك اصبح تدخل العقوبات في مجال الاعمال ضرورة ملحة وتطبيق الجزاءات الجنائية لا يقتصر على الجرائم التي تتعلق بالمنشئة الاقتصادية فحسب بل يتطرق المشرع بالعقاب على محاولات مؤسسي المنشئة ومديرها باستغلال اموال المنشئة"المؤسسة" في تحقيق ارباح او فوائد خاصة بهم او زيادة رؤوس اموالهم وذلك بتوجيه المنشئة وجهة تتعارض مع اغراضها ايضا كلمة اعمال تشمل القانون التجاري المتعلق بالعمل التجاري للتجار فالمشرع يعاقب كل من اصدر شيك بدون رصيد لان الشيك هو وسيلة آداء ووفاء وائتمان يحل محل النقود وبذلك كان المشرع حريصا على توفير الضمانات الكافية للتعامل بالشيك لكونه يقوم بدور بالغ الاهمية في النظام الاقتصادي للدول كلمة اعمال تشمل قانون الجمارك وذلك لكون ادارة الجمارك مهمتها الاساسية هي استيفاء الرسوم المفروضة على البضائع المستوردة او المصدرة فهي اكثر الادوات فعالية في حماية الاقتصاد الوطني والاسهام في زيادة ميزان المدفوعات كلمة اعمال ايضا تشمل القانون المصرفي كالبنوك والمؤسسات المالية ويتعلق اعمال البنكي وذلك يرجع لاهمية البنوك في الحياة الاقتصادية حيث ان افلاس البنك يؤدي الى انهيار جانب من الاقتصاد الوطني وتحدث هزة اقتصادية مثلا موظف يتلاعب في جهاز الكمبيوتر وينقل مبالغ مالية من حساب شخص الى حساب شخص آخر او موظف يختلس اموال البنك كلمة اعمال تشمل قانون المنافسة باعتبار انها هي المحرك الاساسي للنشاط الاقتصادي وبذلك فالمشرع مثلا يمنع البيع بالخسارة وذلك بهدف القضاء على الهيمنة والاحتكار في مجال الاعمال[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | |
|