HOUWIROU Admin
عدد الرسائل : 14822 نقاط التميز : تاريخ التسجيل : 02/04/2008
| موضوع: بحث حول : حدود القانون الجمعة 26 نوفمبر 2010 - 13:39 | |
| [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] خطة البحث : • مقدمــــة • المبحث الأول: مفهوم القانون وخصائص قواعده المطلب الأول : : تعريف القانون المطلب الثاني : خصائص القاعدة القانونية • المبحث الثاني: علاقة القانون بقواعد السلوك الإجتماعي و العلوم الإجتماعية الأخرى المطلب الأول : علاقة القانون بقواعد السلوك الإجتماعي المطلب الثاني: علاقة القانون بالعلوم الإجتماعية الأخرى• الخاتمـــة مقدمة إن تواجد شخص في جماعة يفرض وجود تضارب بين مصالحه و مصالح غيره ، وكان منالضروري البحث عن حل ينظم هذه المصالح المتضاربة ، فوضعت قواعد قانونيةملزمة لتنظيم و تحديد واجبات وحقوق كل فرد في الجماعة. و موضوع بحثنا هو تبيان حدود القانون، والغاية منه التعرف على مفهومالقانون و إحاطة إلى ما قد يساعدنا على الدراسة و الإلمام بمبادئ أوليةللقانون إضافة إلى الخصائص المميزة لقواعده وكذا علاقته بمختلف السلوكات والعلوم الإجتماعية الأخرى ، مما يكون لنا لمحة تمهيدية تساعدنا فيالدراسات القانونية الأخرى ، فتكون لنا قاعدة مبدئية مساعدة لفهم ما قديصعب وأخذ صورة عامة عن القانون. كما يهدف القانون إلى تنظيم المجتمع وضمان المصلحة العامة إضافة إلىالتوفيق بين مصالح الأفراد وحرياتهم وبين المصلحة العامة. ومنه ما مفهومالقانون ؟ وما هي علاقته بمختلف القواعد السلوكية و العلوم الإجتماعيةالأخرى ؟ • المبحث الأول : مفهوم القانون وخصائص قواعده المطلب الأول : تعريف القانون إن<< كلمة قانون>> كلمة معربة أصلها يوناني ((kanun معناهاالعصا المستقيمة، تستخدم في اللغة اليونانية مجازيا للتعبير عن معنى(القاعدة أو القدوة أو المبدأ) ويقصدون بها الدلالة على الإستقامة فيالقواعد و المبادئ القانونية ، فالقانون < لغة > معناه الخطالمستقيم الذي يعتبر مقياسا للإنحراف ، كما قد يقصد بها معاني متعددة ومفاهيم مختلفة ، وتوجد عدة تعاريف للقانون منها : 1) القانون بمعناه الواسع : مجموعة القواعد التي تقرها الدولة لتحكم سلوكالأشخاص فيلزمون بإحترامها ولو بالقوة العامة عند اللزوم ، فهذا التعريفيشمل القانون بالمعنى الضيق وهو التشريع كما يشمل معه القواعد المعمول بهافي المجتمع حتى لو كانت من قبيل العرف أو الدين أو الفقه أو القضاء . 2) القانون بمعناه الضيق : مجموعة القواعد الملزمة التي تصدرها السلطةالتشريعية لتنظيم علاقات الأفراد ببعضهم أو علاقاتهم بالدولة في أحدمجالات الحياة الإجتماعية ، فهذا التعريف يقتصر على القواعد التي تسنها وتصدرها المجالس النيابية ضمن وظيفتها التشريعية وتكون ملزمة للأفراد فيسلوكهم مع بعضهم أو سلوكهم تجاه الدولة ، ولا يشمل القواعد التي يكونمصدرها غير التشريع .(1) المطلب الثاني : خصائص القاعدة القانونية تتمتع القاعدة القانونية بخصائص تميزها عن باقي القواعد الأخرى وهي : الفرع الأول : القاعدة القانونية قاعدة فرض و حكم : ا)الفرض : هو الظاهرة أو الواقعة التي إن تحققت يترتب عليها أثر معين ب) الحكم : هو الظاهرة التي تتولد عن الواقعة الأولى أي النتيجة أو الأثر الذي يرتبه القانون على تحقق الفرض ومثال ذلك :<< ينص قانون العقوبات على أن كل من يقتل نفسا عمدا يعاقب بالسجن أو الإعدام>> هذه القاعدة القانونية تتضمن : 1)الفرض أو الواقعة الأصلية : وهي قتل النفس عمدا 2) الحكم أو الأثر المترتب على وقوع الفرض: هو العقاب بالسجن أو الإعدام ـ والحكم الذي تتضمنه القاعدة القانونية ثلاثة أنواع : أ)الحكم الآمر :يعتبر الحكم آمرا إذا كان يوجب القيام بعمل معين على سبيلالإلزام دون التخيير . ومثاله:ما ورد بالمادة 160( فقرة أولى)من القانونالمدني حينما نصت على أن :<<المدين ملزم بتنفيذ ما تعهد به>>(2). (1). د.إسحاق إبراهيم منصور. نظريتا القانون و الحق. ديوان المطبوعات الجامعية بن عكنون ،الجزائر ، طبعة1999. ص30 (2). أ. د. محمد الصغير بعلي .المدخل للعلوم القانونية(نظرية القانون ،نظرية الحق)،دار العلوم للنشر و التوزيع ،طبعة 2006 ، ص 11 ب)الحكم الناهي :يكون الحكم ناهيا إذا كان مضمونها الامتناع عن عمل معين.ومثال ذلك :قواعد قانون العقوبات التي تنص :<<على اعتبار أفعالمعينة كالسرقة و التزوير و القتل جرائم يعاقب مرتكبها مما يقضي الامتناععن القيام بها >> ج)الحكم التخييري :يكون الحكم تخييريا إذا خير الشخص بين فعله أو تركه وهوالفعل المباح. ومثاله :قاعدة القانون المدني <<التي تجيز للمتعاقدينتقدير قيمة التعويض ويسمى هذا الاتفاق بالشرط الجزائي ولكنها لا توجبعليهم هذا التحديد.>> الفرع الثاني : القاعدة القانونية قاعدة إجتماعية : موضوع القاعدة القانونية تنظيم سلوك الإنسان في علاقاته و أحكامه بالمجتمعمن أجل تحقيق أهداف و مصالح مشتركة. وتهدف القاعدة القانونية إلى تحقيقمصلحة الفرد و الجماعة ، ولهذا تخاطب القاعدة القانونية الإنسان كوحدةداخل تنظيم إجتماعي . والقانون عندما ينظم سلوك الإنسان لا ينظم سوى سلوكه الخارجي و يستبعدالنوايا و المشاعر و الضمائر إلا إذا كان لها مظهر خارجي من قول أو فعلمخالف للقانون يرتب عليها القانون أثرا معينا .(1) الفرع الثالث : القاعدة القانونية قاعدة عامة و مجردة : الحكم الوارد في القاعدة ينطبق على أي فرض تشمله و هو ليس خاصا بشخص معينبالذات أو أشخاص معينين بذواتهم فهو ينطبق على كل شخص تتوافر فيه شروطالفرض . كما أن تجريد القاعدة القانونية يعني سريانها و انطباقها على كل واقعةتظهر فيها أوصاف الفرض، وإذا فرضنا-جدلا- أن القانون موجه لشخص معينوأرتكب مخالفة، ينتهي القانون بتطبيقه على الفرد، فالعمومية والتجريد هماأساس إستمرار القانون. مثلا : القاعدة القانونية التي تحدد شروط من يتولىرئاسة الجمهورية (مادة 73 من الدستور)، ولو كان فردا ،هي عامة و مجردة ،حيث أنها تنطبق على كل من يشغل منصب رئيس الجمهورية . ذلك لأن هذه القواعدلا تخاطب هؤلاء الأشخاص (كالرئيس مثلا) بأشخاصهم أو ذواتهم بل بصفاتهم فهيتتجه إلى الشاغلين لتلك المناصب حاضرا أو مستقبلا فالتجريد إذن صفة من صفات القاعدة القانونية، والعمومية هي الأثر المترتب على التجريد.(2) (1) .أ. د. محمد الصغير بعلي .المدخل للعلوم القانونية(نظرية القانون ،نظرية الحق)،دار العلوم للنشر و التوزيع ،طبعة 2006 ، ص 12 (2) . د. محمدي فريدة ،المدخل للعلوم القانونية(نظرية القانون)،المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية،الرغاية،الجزائر،طبعة1998،ص16 الفرع الرابع :القاعدة القانونية قاعدة ملزمة : القاعدة القانونية أمر و تكليف للمخاطب بها وليست مجرد نصيحة أو توصيةيعمل بها الفرد أو يتركها وحتى يكفل المجتمع إحترام القواعد القانونيةفإنها ترتبط بالجزاء و الإلزام. والإلزام يعتبر من أهم خصائص القاعدةالقانونية ، فلكي يلتزم الأفراد بإحترام القواعد القانونية لابد أن تقترنبجزاء .و الجزاء يتميز بأنه مادي محسوس وتوقيعه يتم بواسطة السلطة العامةفي المجتمع .والجزاء يترتب على مخالفة القاعدة القانونية يتميزبثلاث صفات : أ)الجزاء مادي : قد يصيب الجزاء الشخص أو الإنسان في شخصه كالإعدام والسجنأو في ماله كالغرامة. ويختلف الجزاء باختلاف القواعد القانونية : - فإذا كانت المخالفة جنائية يعاقب المخالف بالعقوبات كالسجن أوالحبس أو الإعدام. -ومخالفة قواعد القانون الإداري تستوجب جزاءا إداريا يقع على الموظف كالإنذار و الخصم من المرتب أو الفصل من الخدمة. -ومخالفة قواعد القانون المدني تستوجب جزاءا مدنيا كالبطلان والتعويض والتنفيذ الجبري في حالة إمتناع المدين عن تسديد ثمن المبيع . ب)تنفيذ الجزاء بواسطة هيئات رسمية : يعني أن تطبيق الجزاء يتم- في حالةالنزاع – بواسطة السلطات التنفيذية و محاكم الدولة ،أي عن طريق الهيئات والمؤسسات الشرعية و الرسمية ، ومصدرها جميعا هو القانون . ج) الجزاء غير مؤجل : الجزاء في القاعدة القانونية حال غير مؤجل ، وهذا مايؤدي الى تخوف الأشخاص من توقيعه، بينما هو بالنسبة لقواعد الدين أخروي ومؤجل .(1) (1) .د. فريدة محمدي ، المرجع السابق ، ص19 • المبحث الثاني : علاقة القانون بقواعد السلوك الإجتماعي والعلوم الإجتماعية الأخرى المطلب الأول : علاقة القانون بقواعد السلوك الإجتماعي : الفرع الأول : القانون و قواعد الدين الدين هو عبارة عن القواعد المستمدة من قوة عليا غيبية يؤمن بها الإنسانطمعا في الثواب وخوفا من العقاب الأخروي ومعظم قواعد القانون منذ القدماستمدت من أحكام الدين وكانت سلطة القضاء في يد رجال الدين في العديد منالمجتمعات والحضارات. وتتفق القواعد الدينية مع القواعد القانونية إذ الدين يحرم القتل والسرقةوإيذاء الغير وهذه الأمور يحرمها القانون أيضا، و تعتبر الشريعة الإسلاميةمصدرا ماديا لقانون الأسرة ،كما يرجع القاضي لمبادئ الشريعة الإسلامية فيحالة عدم وجود نص تشريعي حيث تعتبر مصدرا قانونيا. وتختلف قواعد الدين عن قواعد القانون في أن جزاء مخالفة قاعدة دينية هوجزاء أخروي لا يوضع لها جزاء دنيوي باعتبارها قواعد دينية ،ولكن إذاتبناها المشرع وادخلها ضمن القواعد القانونية وقرر لها جزاءا فالجزاء هنادنيوي. الفرع الثاني : القانون وقواعد الأخلاق الأخلاق هي المثل العليا في المجتمع وكلما تقدم المجتمع اتسع نطاق هذهالقواعد،وقواعد الأخلاق إنما تظهر في مثل الخير والاحترام والصدقوالأمانة، وهي تتطلب من الفرد تقديم المساعدة والنصيحة إلى من يحتاج اليها. وإذا كانت الأخلاق تهدف إلى السمو بالإنسان وترقى به إلى المثالية فإن تحقيق ذلك يسهم في الرقي بالمجتمع وسعادة الأفراد. إن الكثير من القواعد الأخلاقية ترقى إلى مرتبة القانون كالوفاء بالعقودوالوفاء بالديون وعدم الغش والتدليس ، فالقانون في جزء كبير يعتمد علىالقواعد الأخلاقية ، وكلما ضاقت المسافات والأبعاد بين الأخلاق والدينوالقانون ارتقى المجتمع نحو المثالية. الفرع الثالث: القانون وقواعد المجاملات والعادات والتقاليد تقوم في المجتمع قواعد سلوك اعتاد الناس على إتباعها، فتعتبر من تقاليدهذا المجتمع مثل التهنئة والعزاء فهي قواعد نشأت في المجتمع وتعود الناسعليها بصفة تلقائية إلى أن يتم التخلي عنها نهائيا لمخالفتها المنطقوالمعايير المعاصرة ،وقد ترقى بعض قواعد المجاملات إلى شبه قواعد قانونيةكقاعدة إعطاء الأولية للعجزة في وسائل المواصلات . وتتفق قواعد المجاملات والعادات والتقاليد مع القواعد القانونية لكونهاتحكم سلوك الأفراد في الجماعة، كما تختلف عنها من حيث الجزاء، إذ الجزاءعلى مخالفة قواعد المجاملات و العادات و التقاليد يتمثل في إستنكارالجماعة ، بينما الجزاء على مخالفة القاعدة القانونية جزاء مادي تتولاهالسلطة العامة . المطلب الثاني : علاقة القانون بالعلوم الإجتماعية الأخرى الفرع الأول : علاقة القانون بعلم الاجتماع هناك علاقة وثيقة بين القانون وعلم الإجتماع ، فالقانون يعتمد على علمالإجتماع في التعرف على الحقائق و الظواهر الإجتماعية المختلفة ليتسنى لهتنظيمها بوضع قواعد السلوك التي تتناسب و تتلائم مع البيئة الإجتماعيةالتي وضعت من أجلها ، لذلك تختلف القواعد القانونية من مجتمع إلى آخرلإختلاف الظواهر الإجتماعية : فظاهرة قلة السكان في مجتمع معين يواجههاالمشرع بقواعد مغايرة لتلك التي يواجه بها ظاهرة الإنفجار السكاني . ويقدم علم الإجتماع خدمة جليلة للقانون عن طريق التحقيقات أو الإستقصاءاتالإجتماعية أو سبر الآراء التي تمكن المشرع وهو يضع القواعد القانونية منالتكهن بمدى تقبل هذه القواعد من طرف الأفراد الذين تخاطبهم ، وبذلك يكونالقانون مدينا لعلم الإجتماع بكثير من المواد الأولية التي يصنع منهانسيجه .(1) الفرع الثاني : علاقة القانون بعلم التاريخ يقصد بالتاريخ هنا تلك التجارب التي مرت بها الإنسانية وعرفتها نظمهاالقانونية ، وهي كخبرة صقلها الزمن تدخل في الإعتبار عند وضع القواعدالقانونية ، إذ هي تشكل تراثا مكتسبا لا يمكن التغاضي عنه أو إستبعادهكليا في مرحلة إنشاء قواعد القانون . فدور التاريخ هو تمكين المشرع منالوقوف على النظم القانونية التي سارت على هديها الأمم السابقة قصد التعرفعلى مدى نجاحها في التطبيق العلمي ، فيستنير المشرع وهو يضع قواعد القانونبالتجارب الناجحة وذلك بالنظر لمقتضيات العصر وعامل تطور الحياةالإجتماعية . الفرع الثالث : علاقة القانون بعلم السياسة تظهر العلاقة بين القانون والسياسة في عدة أنواع : -حين يؤثر القانون في السياسة وهو يضع قواعد النظام السياسي في المجتمعفيحدد شكل الحكم في الدولة وتنظيم السلطات العامة فيها وتعاونها . -وتظهر أيضا في مرحلة وضع قواعد قانونية جديدة أو تعديل قواعد قانونيةقائمة، إذ يجب للمشرع حينئذ مراعاة الأوضاع و التيارات السياسية السائدةفي مجتمعه ، وإلا جاء تشريعه غريبا عن البيئة التي وضع من أجل التطبيقفيها . -وتظهر في صورة تأثر القانون بالسياسة في مرحلة تطبيق القاعدة القانونيةمن طرف القاضي ، الذي كثيرا ما يستوحي الأفكار السياسية السائدة في مجتمعه، وهو بصدد حكمه ليأتي الحكم الذي يصدره موافقا لتلك الأفكار . (1) .د. محمد سعيد جعفور، مدخل إلى العوم القانونية(الوجيز في نظرية القانون)، دار هومة بوزريعة،الجزائر، طبعة1999، ص53 الفرع الرابع : علاقة القانون بعلم الإقتصاد علم الإقتصاد هو العلم الذي يدرس حاجات الأفراد الإقتصادية في شتى مظاهرهامن إنتاج وتوزيع وإستهلاك ، أو هو العلم الذي يعنى بخلق وتداول الثروة فيالمجتمع وهو بهذا المعنى وثيق الصلة بالقانون الذي يستهدف تنظيم علاقاتالأفراد بصرف النظر عن طبيعة هذه العلاقات. وعلاقة القانون بالإقتصاد هيعلاقة تأثير و تأثر .(1) ويظهر تأثير القانون في الإقتصاد في عدة جوانب منها : -تدخل القانون في تنظيم عملية الإنتاج بهدف إعطاء أولوية للسلع الضرورية -تدخل القانون في تنظيم الإستهلاك مثل رفع أسعار بعض السلع للحد من إستهلاكها -تدخل القانون في تنظيم التوزيع مثل رفع الأجور رغبة في رفع القدرة الشرائية للعمال -تدخل القانون في مختلف أوجه النشاط الإقتصادي عن طريق فرض الضرائب و الرسوم ويظهر تأثير الإقتصاد في القانون في عدة مجالات أهمها : -أن التطور التكنولوجي وتنوع النشاطات الإقتصادية و إتساعها .إستدعى وضعالقواعد القانونية الكفيلة لتنظيمها ومثال ذلك ظهور شركات التأمين بظهورعمليات التأمين -يؤثر النظام السائد في الإقتصاد على القانون مثلا يكون النظام الإشتراكي هو السائد في القانون عندما يسود نظام الإقتصاد الموجه. -إن التغيرات الإقتصادية في المجتمع تعكس تأثيرها على النظم القانونيةالقائمة حتى تتماشى معها مثلا التحول من النظام الرأسمالي إلى الإشتراكييحدث تغيرات جوهرية فلم تعد الملكية مثلا حقا مطلقا كما كانت في مذهبالإقتصاد الحر بل تحولت إلى وظيفة إجتماعية . الفرع الخامس :علاقة القانون بعلم النفس يفيد علم النفس القانون لمعرفة دوافع ارتكاب الجريمة ولردود فعل الشخص بعدارتكابها .ويستعين القانون بعلماء النفس لمعرفة التدابير الملائمة لإعادةإصلاح المجرمين . الفرع السادس :علاقة القانون بالفلسفة أساس القانون هي الفلسفة، وهي أساس جميع العلوم، وفلسفة القانون تبحث عنأصول القانون و أسسه العامة وتستعين في ذلك بعلم القانون المقارن وبتاريخالقانون لتحديد أصل القانون والهدف الذي يصبو إليه (2). (1) . د. محمد سعيد جعفور، المرجع السابق ، ص56 (2) . د.محمدي فريدة ، المرجع السابق ، ص13
الخاتمة لقد تطرقنا من خلال هذا البحث إلى ما يمكن أن نميزه من صلات و خصائص قدتترابط فيها القواعد القانونية مع غيرها من العلوم الإجتماعية الأخرى أوقواعد السلوك ، حيث من خلال هذا التمايز أو التداخل نأخذ مفهوما واسعا عنحدود القانون كما يتشكل لنا تصور حول مفهوم القانون بشكل عام. إذ الإلمام الكلي بحدود القانون كبحث علمي دقيق يحتاج إلى دراسة معمقةمطولة ، ونحن في دراستنا المتواضعة هاته أخذنا مفاهيم مبسطة و أفكار سهلةللوصول إلى الفائدة و إعطاء مدخل يساعد على الدراسات القادمة . قائمة المراجع المعتمدة o د. محمد الصغير بعلي .المدخل للعلوم القانونية(نظرية القانون و نظرية الحق)،دار العلوم للنشر و التوزيع ،طبعة 2006 . o د.إسحاق إبراهيم منصور. نظريتا القانون و الحق ، ديوان المطبوعات الجامعية بن عكنون ، الجزائر ، طبعة1999. o د. محمدي فريدة ،المدخل للعلوم القانونية(نظرية القانون)، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ، الرغاية ، الجزائر .طبعة 1998 . o د. محمد سعيد جعفور، مدخل إلى العوم القانونية(الوجيز في نظرية القانون)، دار هومة بوزريعة،الجزائر، طبعة1999 . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | |
|