القرارات الصادرة عن الغرفة العقارية للمحكمة العليا، المنشورة في الجزء الثالث من العدد الخاص بالاجتهاد القضائي للغرفة العقارية:أولا: الحيازة01) ملف رقم 239797 قرار بتاريخ 19/02/2003الموضوع: حيازة ـ حماية الحيازة ـ أملاك وطنية خاصة.(قانون رقم 90ـ25 قانون رقم 95ـ26 المادة 13)المبدأ: لا يحول إدراج أرض (العرش) ضمن الأملاك الخاصة للدولة، طبقا لنص المادة 13 من الأمر 95ـ26 المعدل و المتمم للقانون 90ـ25 المتضمن قانون التوجيه العقاري، دون إقامة حائزها دعوى منع التعرض، في مواجهة الغير.مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الثالث ص 97.02) ملف رقم 468236 قرار بتاريخ 15/10/2008الموضوع: حيازة ـ دعوى استرداد الحيازة (المادة 816 من القانون المدني).المبدأ: ترفع دعوى استرداد الحيازة قانونا وجوبا خلال السنة من فقدها.لا تشكل الظروف الأمنية مانعا من رفع الدعوى.مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الثالث ص 102.03) ملف رقم 448006 قرار بتاريخ 14/05/2008 الموضوع: حيازة ـ عقد عرفي ـ (المادة 827 من القانون المدني).المبدأ: لا يحول التصريح ببطلان العقد العرفي المتضمن بيع عقار، دون استئناس قضاة الموضوع به، لإثبات تاريخ بداية الحيازة، باعتبارها واقعة مادية يجوز إثباتها بكل الطرق.مجلة المحكمة العليا عدد خاص الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الثالث ص 107.04) ملف رقم 463305 قرار بتاريخ 10/09/2008الموضوع: حيازة ـ دعوى الحيازة ـ صفة ـ مصلحة.(قانون الاجراءات المدنية المادة 459).المبدأ: تتوفر الصفة و المصلحة في دعوى منع التعرض للحيازة بين مالكين على الشيوع، بثبوت العلاقة المباشرة الواقعية بين الطالب و بين العقار موضوع النزاع بغض النظر عن تأسيس الطلب القضائيمجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الثالث ص 120.05) ملف رقم 401319 قرار بتاريخ: 12/09/2007الموضوع: حيازة ـ إنكار الحيازة.(المادة 415 من ق.إ.م)المبدأ: يتعين قانونا على قضاة الموضوع في حالة إنكار الحيازة إجراء تحقيق قضائي. لا يمكن الاعتماد على تحقيق الخبير إلا على سبيل الاستئناس.مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الثالث ص 124.06) ملف رقم: 333926 قرار بتاريخ: 18/01/2006الموضوع: حيازة ـ شهادة حيازة.(قانون التوجيه العقاري المادة 39).المبدأ: لا يمكن استصدار شهادة الحيازة إلا إذا توفرت من جهة، شروط الحيازة المنصوص عليها في المادة 823 من القانون المدني و انعدام سند الملكية للعقار موضوع هذه الشهادة، من جهة أخرى.مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الثالث ص 128.07) ملف رقم 572238 قرار بتاريخ 14/01/2010الموضوع: حيازة ـ شهادة الحيازة.قانون التوجيه العقاري المادة 39المبدأ: لا تسلم شهادة حيازة قطعة ارض، رغم توفر شروط الحيازة، إذا كانت لهذه القطعة الأرضية سند ملكية.مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الثالث ص 133.08) ملف رقم 386808 قرار بتاريخ 14/02/2007الموضوع: حيازة ـ شهادة الحيازة ـ دعوى الحيازة.(قانون رقم: 90ـ25 المواد 30 و 39 و ما يليها ـ مرسوم رقم: 91ـ254)المبدأ: لم يجعل المشرع من شهادة الحيازة شرطا لممارسة دعاوى الحيازة الخاضعة لأحكام المواد 817 و ما بعدها من القانون المدني و المواد 413 و ما يليها من قانون الاجراءات المدنية (المادة 524 و ما يليها من قانون الاجراءات المدنية و الادارية).مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الثالث ص 137.09) ملف رقم 206296 قرار بتاريخ 31/01/2001الموضوع: حيازة ـ ملكية ـ عدم الجمع بين دعوى الملكية و دعوى الحيازة.(المادة 418 من ق.إ.م).المبدأ: لا يمكن المدعي، السالك طريق دعوى الملكية، التمسك بالحيازة.لا يمكن قضاة الموضوع تغيير التكييف و الفصل في الحيازة لمجرد عجز المدعي عن اثبات الملكية.مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الثالث ص 156.10) ملف رقم 321463 قرار بتاريخ 12/10/2005الموضوع: عدم الجمع بين دعوى الملكية و دعوى الحيازة.(المادة 827 كم القانون المدني).المبدأ: إذا كان لا يمكن، قانونا، التمسك بالحيازة في دعوى الملكية، فإن التمسك بالتقادم المكسب يعد دفعا بالملكية على اعتبار أن الحيازة، في هذه الحالة، سبب من أسباب اكتساب الملكية، لاقترانها بالمدة الطويلة المقررة قانونا.مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الثالث ص 177.11) ملف رقم 475868 قرار بتاريخ 10/09/2008الموضوع: عدم الجمع بين دعوى الملكية و دعوى الحيازة.(المادتين 416 ق.إ.م و 527 من ق.إ.م.إ).المبدأ: لا يجوز قانونا للمحكمة المطروحة عليها دعوى الحيازة الفصل في الملكية.مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الثالث ص 184.ثانيا: الشهر العقاري12) ملف رقم 391380 قرار بتاريخ 17/01/2007.الموضوع: شهادة توثيقية.(أمر رقم: 75ـ74 المادة 15 و مرسوم رقم 76ـ63 المادة 91)المبدأ: تنتقل الحقوق الميراثية الى الورثة بمجرد الوفاة.لا تشكل الشهادة التوثيقية قيدا على ممارسة الدعوى أمام القضاء.مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الثالث ص 191.13) ملف رقم 463305 قرار بتاريخ 10/09/2008الموضوع: شهادة توثيقية ـ ملكية شائعة.(المادة 713 من القانون المدني و ما يليها).المبدأ: لا تشترط الشهادة التوثيقية بين الشركاء في الشيوع، مهما كانت طبيعة الدعوى بينهم.تشترط الشهادة التوثيقية في مواجهة الغير، الأجنبي عن الميراث.مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الثالث ص 195.14) ملف رقم 394379 قرار بتاريخ 14/03/2007الموضوع: شهادة توثيقية.(أمر رقم 75ـ74 المادة 15/2 ـ مرسوم رقم: 76ـ63 المادة 91.المبدأ: تنتقل الحقوق الميراثية الى الورثة بمجرد الوفاة.لا تشكل الشهادة التوثيقية قيدا على ممارسة الدعوى أمام القضاء.مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الثالث ص 199.15) ملف رقم 246259 قرار بتاريخ 25/02/2004الموضوع: ترقيم مؤقت.(مرسوم رقم 76ـ63 المادتان 13 و 14 ـ مرسوم تنفيذي رقم 93ـ123المبدأ: الفصل في الاعتراض على الترقيم المؤقت يكون بالمفاضلة بين القوة الثبوتية للسندات المقدمة من قبل الأطراف، و عند الاقتضاء، على أساس الحيازة الأحق بالتفضيل.مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الثالث ص 220.ثالثا: الملكية16) ملف رقم 473702 قرار بتاريخ 15/10/2008الموضوع: انتقال الملكية العقارية.(المادة 324 مكرر 1 و 793 من القانون المدني)المبدأ: تستلزم العقود الناقلة للملكية العقارية أو لأي حق عيني عقاري آخر، إضافة إلى الشكل الرسمي، الشهر العقاري. مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الثالث ص 227.17) ملف رقم 549408 قرار بتاريخ 12/11/2009الموضوع: انتقال الملكية العقارية.(المادتان 324 مكرر 1 و 793 من القانون المدني)المبدأ: تستلزم العقود الناقلة للملكية العقارية أو لأي حق عيني عقاري آخر، إضافة إلى الشكل الرسمي، الشهر العقاري.مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الثالث ص 231.18) ملف رقم 491615 قرار بتاريخ 12/11/2009الموضوع: انتقال الملكية العقارية.(المادتان 324 مكرر 1 و 793 من القانون المدني)المبدأ: تستلزم العقود الناقلة للملكية العقارية أو لأي حق عقاري آخر، إضافة إلى الشكل الرسمي، الشهر العقاري.مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الثالث ص 240.19) ملف رقم 259635 قرار بتاريخ 21/04/2004ت62الموضوع: ملكية ـ إثبات الملكية ـ دفتر عقاري.(أمر رقم 75ـ74 المادة 19 ـ مرسوم رقم 76المبدأ: يتم تسليم الدفتر العقاري، باعتباره سندا للملكية، بعد استكمال التحقيق و الاجراءات المقررة قانونا و ليس بالاعتماد على مجرد تصريحات.مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الثالث ص 257.20) ملف رقم 271312 قرار بتاريخ 23/06/2004الموضوع: ملكية ـ حيازة ـ تقادم مكسب.(المادة 831 من القانون المدني).المبدأ: لا يعد حائز مساحة زائدة على ما هو ثابت بعقد البيع، حائزا عرضيـا.يجب في حالـة التمسك بالتقـادم المكسب، البحث في مدى توفر الحيازة على شرطيها المادي والمعنوي، واستمرارها المدة المحددة قانونا.مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الثالث ص 262.21) ملف رقم 300815 قرار في 18/05/2005الموضوع: ملكية ـ حيازة ـ تقادم مكسب.(المادة 827 من القانون المدني)المبدأ: يقوم اكتساب الملكية العقارية عن طريق التقادم المكسب على الحيازة و شروطها و مدتها.لا فرق بين العقارات من حيث توفر أو انعدام السند.مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الثالث ص 268.22) ملف رقم 423832 قرار بتاريخ 16/07/2008الموضوع: ملكية ـ حيازة ـ تقادم مكسب.قانون مدني المادة 827المبدأ: من الثابت قانونا أن كل من حاز عقارا أو منقولا أو حقا عينيا على منقول أو عقار دون أن يكون مالكا له او خاصا به، صار له ذلك ملكا إذا استمرت حيازته له مدة خمسة عشر سنة بدون انقطاع.لا يمنع توفر العقار على دفتر عقاري من اكتسابه بالتقادم.مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الثالث ص 274.23) ملف رقم 258062 قرار بتاريخ 17/12/2003الموضوع: ملكية ـ حيازة ـ تقادم مكسب ـ عقد شهرة.مرسوم رقم: 83ـ352 المادة 5.المبدأ: تتعلق مدة أربعة أشهر، المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم 83ـ352 بالفترة التي يقوم الموثق، بعد انقضائها، بإعداد عقد الشهرة.لا يترتب عن فواتها سقوط الحق في رفع دعوى بطلان عقد الشهرة أمام القضاء المختص.مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الثالث ص 286.24) ملف رقم 251665 قرار بتاريخ 24/09/2003الموضوع: ملكية ـ حيازة ـ تقادم مكسب ـ عقد شهرة.مرسوم رقم: 83 ـ 352.المبدأ: عقد الشهرة، حتى و إن كان عقدا رسميا، عقد تصريحي يحرر اعتمادا على تصريحات المستفيد منه لا غير.يمكن دحض ما ورد فيه بالدليل العكسي.يتعين على القضاة، في هذه الحالة، التحقق من الحيازة الأحق بالتفضيل.مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الثالث ص 291.25) ملف رقم 565212 قرار بتاريخ 10/12/2009.الموضوع: ملكية ـ حيازة ـ تقادم مكسب ـ عقد شهرة.قانون مدني، المادة: 827.قانون التوجيه العقاري، المادة: 39.المبدأ: يعد قضاء مخالفا للقانون، القضاء ببطلان عقد شهرة لاحق، لوجود عقد شهرة سابق، منصبين على نفس العقار، ما دام إعداد عقد الشهرة متوقفا على مدى توفر شروط الملكية عن طريق التقادم المكسب.يستدعي الفصل في مثل هذه الدعوى، البحث عن الحائز الحقيقي و عن مدى توفر حيازته على الشروط المقررة قانونا.مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الثالث ص 296.26) ملف رقم 488219 قرار بتاريخ 12/11/2008الموضوع: ملكية مشتركة(المادتان 745 و 747 من القانون المدني).المبدأ: لا تكون الأجزاء المشتركة، موضوع دعوى قسمة، بمعزل عن الأجزاء الخاصة.مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الثالث ص 301.27) ملف رقم 547042 قرار بتاريخ 15/10/2009.الموضوع: ملكية شائعة ـ تركة.قانون مدني، المادتان: 92 و 722.المبدأ: لا يمكن الاتفاق على البقاء في الشيوع لمدة تفوق 5 سنوات.يعد باطلا مطلقا، الاتفاق بخصوص تركة شخص ما زال على قيد الحياة.مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الثالث ص 305.28) ملف رقم 233109 قرار بتاريخ 17/07/2002الموضوع: ملكية ـ ملكية شائعة ـ قسمة (قانون مدني المادة 727)المبدأ: لا يكون إسناد الحصص، في دعوى قسمة الملكية الشائعة، إلا بطريق القرعة.يعد خرقا للقانون، مصادقة القاضي على الخبرة، دون احترام اجراء القرعة.مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الثالث ص 317.29) ملف رقم 554791 قرار بتاريخ 12/11/2009الموضوع: ملكية ـ ملكية شائعة ـ تركة ـ قسمة (قانون مدني المادة 727).المبدأ: تخضع تصفية التركة، من الناحية الاجرائية، لقواعد القضاء الاستعجالي.تخضع دعوى القسمة العينية للمال الشائع، لقواعد الاجراءات الخاصة بالدعاوى الموضوعية من حيث الآجال و طرق الطعن العادية و غير العادية.مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الثالث ص 321.30) ملف رقم 255172 قرار بتاريخ 22/10/2003الموضوع: معالم الحدود.(قانون مدني المادة 703)المبدأ: دعوى وضع معالم الحدود مقررة قانونا لمالك العقار.لا يجوز للحائز العرضي ممارستها.مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الثالث ص 326.31) ملف رقم 406629 قرار بتاريخ 12/09/2007الموضوع: شفعة.(قانون مدني المادة 801).المبدأ: يعد خرقا للقانون، عدم تحديد تاريخ انطلاق المهلة القانونية المقررة لايداع الشفيع ثمن البيع و المصاريف لدى الموثق، في حيثيات القرار المطعون فيه.مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الثالث ص 330.32) ملف رقم 543584 قرار بتاريخ 08/07/2009الموضوع: شفعة (قانون مدني المادة 796).المبدأ: لا يؤثر سبب الشيوع على ترتيب الشفعاء.يستوى الشريك في الشيوع عن طريق الارث مع الشريك في الشيوع عن طريق الشراء.لا أفضلية لأحدهما على الآخر في التمسك بحق الشفعة.مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الثالث ص 334.رابعا : مضار الجوار33) ملف رقم 406647 قرار بتاريخ 12/09/2007الموضوع: مضار الجوار غير المألوفة.(قانون مدني المادة 691).المبدأ: يجب على قضاة الموضوع، عند الأمر بهدم بناء لمخالفته رخصة البناء و الاضرار بالجار ضررا غير مألوف، تحديد مضار الجوار غير المألوفة.مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الثالث ص 341.34) ملف رقم 404069 قرار بتاريخ 13/06/2007 الموضوع: مضار الجوار غير المألوفة.(قانون مدني المادة 691 فقرة 1)المبدأ: يشكل صورة من صور مضار الجوار غير المألوفة، البناء المتسبب في جعل مسكن جعر غير لائق للسكن، حتى و لو تم إنجاز هذا البناء طبقا لرخصة البناء و التصاميم.مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الثالث ص 345.35) ملف رقم 506915 قرار بتاريخ 08/04/2009الموضوع: مضار الجوار غير المألوفة.(قانون مدني المادة 691 فقرة 2)المبدأ: يدخل تحديد مضار الجوار و مدى تجاوزها الحد المألوف، في اختصاص قضاة الموضوع، الذين يراعون العرف و طبيعة العقارات و موقع كل منها.مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الثالث ص 349.36) ملف رقم 410719 قرار بتاريخ 12/09/2007الموضوع: مضار الجوار غير المألوفة.(قانون مدني المادة 691)المبدأ: لا يحق لمالك العقار التمسك بالرخص و مطابقة الأشغال لقواعد العمران قصد إعفائه من مسؤولية مضار الجوار.تسلم هذه الرخص تحت شرط مراعاة حقوق الغير.مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الثالث ص 353.خامسا: حقوق الارتفاق37) ملف رقم 393987 قرار بتاريخ 14/03/2007الموضوع: مطل ـ ارتفاق المطل(قانون مدني المادة 709 ـ مرسوم رقم: 91 ـ 175المبدأ: يخضع حق ارتفاق المطل للمادة 709 من القانون المدني و ليس المادة 24 من المرسوم رقم 91 ـ 175.مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الثالث ص 361.38) ملف رقم 499305 قرار بتاريخ 14/01/2009الموضوع: مطل ـ ارتفاق المطل.(قانون مدني المادة 709).المبدأ: لا يجيز حق ارتفاق المطل، المكتسب قانونا بالتقادم، لصاحبه فتح مطلات أخرى بدون مراعاة المادة 709 من القانون المدني.مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الثالث ص 36639) ملف رقم 239277 قرار بتاريخ 13/10/2002الموضوع: ارتفاق المرور ـ عقار محصور ـ حيازة ـ تقادم مكسب.(قانون مدني المادة 702).المبدأ: يثبت حق مالك العقار المحصور في ارتفاق المرور، عن طريق دعوى الحيازة و ليس عن طريق إلزامه بإثبات حقه عن طريق التقادم المكسب.مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الثالث ص 371.40) ملف رقم 249614 قرار بتاريخ 23/06/2004الموضوع: ارتفاق المرور ـ تقادم.(قانون مدني المادة 868).المبدأ: لا يمكن إثبات اكتساب حق ارتفاق المرور بالتقادم بشهادة الشهود.يتحقق قضاة الموضوع وجوبا من سبب الحصر.مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الثالث ص 374.41) ملف رقم 232135 قرار بتاريخ 23/06/2004الموضوع: ارتفاق المرور.(قانون مدني المادة 868/2).المبدأ: يتم إثبات حق ارتفاق المرور إما بعقد و إما بحصر العقار.بيان مسح الأراضي ليس بسند كفيل بإثبات هذا الحق.مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الثالث ص 379.42) ملف رقم 393608 قرار بتاريخ 14/03/2007الموضوع: ارتفاقات إدارية.(قانون رقم 85ـ07 مرسوم رقم 90ـ411).المبدأ: يخضع الفصل في النزاعات القائمة مع شركة سونلغاز، بخصوص إقامة المنشآت و تحويلها، لاجراءات خاصة محددة قانونا.مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الثالث ص 383.سادسا: الايجار الفلاحي43) ملف رقم 258049 قرار بتاريخ 25/07/2004الموضوع: إيجار فلاحي.(قانون مدني المادة 324 مكرر 1 ـ قانون التوجيه العقاري المادة 53المبدأ: يمكن تحرير عقود الايجار الفلاحي في شكل عقود عرفية.مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الثالث ص 389.سابعا: استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة للدولة44) ملف رقم 574072 قرار بتاريخ 11/02/2010الموضوع: مستثمرة فلاحية جماعية ـ تقسيم العمل في المستثمرة الجماعية.(قانون رقم 87ـ19 المواد من 15 إلى 21المبدأ: لا يعد تقسيم العمل بين أعضاء المستثمرة الفلاحية الجماعية مساسا بالطابع الجماعي القانوني لاستغلال ثروات المستثمرة.مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الثالث ص 39545) ملف رقم 399822 قرار بتاريخ 09/05/2007الموضوع: مستثمرة فلاحية جماعية ـ صفة التقاضي.(قانون رقم 87ـ19 المادة 6 ـ قانون رقم 90ـ30 المادة 125المبدأ: لا يتمتع أعضاء المستثمرة الفلاحية الجماعية المستفيدون من مجرد حق الانتفاع الدائم، بصفة التقاضي، إذا كانت المنازعة متعلقة بملكية الدولة لأرض المستثمرة. مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الثالث ص 399.46) ملف رقم 546751 قرار بتاريخ 15/10/2009الموضوع: مستثمرة فلاحية جماعية ـ حيازة ـ ثمار.(قانون مدني المادتان: 824 و 837 ـ قانون رقم 87ـ19.المبدأ: تستفيد المستثمرة الفلاحية الجماعية الحائزة من ثمار الحيازة.مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الثالث ص 404.47) ملف رقم 573105 قرار بتاريخ 14/01/2010الموضوع: مستثمرة فلاحية ـ إيجار.(قانون رقم 87ـ19 المادتان 18 و 21.المبدأ: يعد عقد الايجار المنصب على أراضي المستثمرات الفلاحية باطلا بطلانا مطلقا.مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الثالث ص 414.48) ملف رقم 399559 قرار بتاريخ 11/04/2007الموضوع: مستثمرة فلاحية جماعية ـ عضوية.(قانون 87ـ19 المادة 28 ـ مرسوم تنفيذي رقم 90ـ51 المادة 4).المبدأ: لا يتم إسقاط عضوية عضو في مستثمرة فلاحية جماعية إلا بحكم قضائي.مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الثالث ص 418منقول عن الاخ حسين بجاوي.
ساهم في ترقية التعليم في الجزائر، و أرسل لنا ملفاتك ليتم نشرها باسمك و يستفيد منها أبناؤنا
و تبقى لك صدقة جارية الى يوم القيامة
صفحتنا على فايسبوك
أن مرت الأيام ولم تروني
فهذه مواضيعي فتذكروني
وأن غبت يوما ولم تجدوني
ففي قلبي حبكم فلاتنسوني
وأن طال غيابي عنكـــــــم
دون عودة فأكون وقتهـــا
بحاجة للدعاء فأدعو لي