zemmora
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

zemmora

منتدى متنوع
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 التحكيم والملكية الفكرية بقلم:أحمد اسماعيل العمري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
HOUWIROU
Admin
Admin
HOUWIROU


عدد الرسائل : 14822
نقاط التميز :
تاريخ التسجيل : 02/04/2008

التحكيم والملكية الفكرية بقلم:أحمد اسماعيل العمري Empty
مُساهمةموضوع: التحكيم والملكية الفكرية بقلم:أحمد اسماعيل العمري   التحكيم والملكية الفكرية بقلم:أحمد اسماعيل العمري Emptyالأحد 19 أبريل 2020 - 15:29

التحكيم والملكية الفكرية بقلم:أحمد اسماعيل العمري Bt0l
التحكيم والملكية الفكرية بقلم:أحمد اسماعيل العمري ChQYxCl

التحكيم والملكية الفكرية بقلم:أحمد اسماعيل العمري Bt0l
التحكيم والملكية الفكرية بقلم:أحمد اسماعيل العمري Ji5l

التحكيم والملكية الفكرية بقلم:أحمد اسماعيل العمري Ffc88610التحكيم والملكية الفكرية بقلم:أحمد اسماعيل العمري Ffc88610


التحكيم والملكية الفكرية بقلم:أحمد اسماعيل العمري Hand_zpsc7107888 
حل المنازعات عن طريق التحكيم
التحكيم من أهم طرق حل المنازعات بين الأفراد والشركات والمؤسسات والأشخاص المعنوية العامة والخاصة وذلك عن طريق إجراءات يتفق عليها سلفا من خلال بنود العقد ويلتزم بها طرفي العقد وهذه المنازعات إما مدنيه أو تجاريه أو ماليه أو حول تنفيذ احد بنود ذلك العقد المختلف عليه ويعتبر وجود بند التحكيم في العقد شرط أساسي لللجوء لإجراءات التحكيم حيث يتم الاتفاق مسبقا من خلال ذلك البند على اختيار المحكمين أو مركز التحكيم والقانون الواجب التطبيق لحل النزاع في حالة وقوعه .
وتختلف إجراءات التحكيم عن إجراءات إقامة الدعوى القضائية من الناحية الشكلية والموضوعية وذلك بسهولة السير في إجراءات التحكيم وطريق الطعن بقراره حيث يتم الطعن بقرار التحكيم عن طريق إقامة دعوى البطلان إذا شاب القرار سبب من أسباب البطلان.
أما أهم مميزات التحكيم فهي:
1 – حرية اختيار المحكمين أو مركز التحكيم والقانون الواجب التطبيق في حالة حصول نزاع وذلك من خلال الاتفاق المسبق ضمن بنود العقد وبرضاء الإطراف المتعاقدة.
2 – الاختصار في التكاليف والوقت والإجراءات للوصول إلى قرار فض النزاع خلافا للإجراءات المتبعة في إقامة الدعوى القضائية التي تستغرق وقت أطول وجهد أكثر ومبالغ اكبر.
3 – امتناع القضاء عن نظر الدعوى في حالة وجود بند التحكيم في العقد المختلف عليه.
4 – تمتع طريقة التحكيم بسرية تامة بين الأطراف وحل النزاع خلافا للدعوى القضائية العلنية.
مما سبق نلاحظ أهمية التحكيم في العلاقات التجارية والمالية وغيرها من العقود المبرمة واحتواء تلك العقود على شرط التحكيم وفض المنازعات دون اللجوء إلى القضاء والقوانين المحلية من خلال إتباع القانون المتفق عليه وسهولة إجراءات تطبيق القانون من خلال التحكيم مما يجعل المواطن وحتى المستثمر الأجنبي أكثر اطمئنانا لما يبرم من اتفاقيات لمعرفته المسبقة بالقانون الذي سيتبع في حالة النزاع .
ونلاحظ أكثر قوانين الدول العربية تنص على طرق التحكيم من خلال قانون المرافعات وتخصص له عدد من المواد إلا انه بدء التوجه في الاونه الاخيره لتشريع قانون خاص للتحكيم وطرقه لكثرة شيوع حل المنازعات وفقا للتحكيم وذلك لمميزاته السابقة .


التحكيم وأثاره ألقانونيه
التحكيم لغة من حَكَم ومن يقوم بالفصل يسمى محَكَماً بفتح الحاء والكاف أما الاصطلاح القانوني فهو اتفاق أطراف متنازعة ذات علاقة قانونيه معينه سواء عقديه أم غير عقديه على أن يتم الفصل في تلك ألمنازعه التي ثارت أو قد تثار بينهم وذلك عن طريق اختيار أشخاص يتم اختيارهم كمحكمين من ذوي الاختصاص موضوع العلا قه ألعقديه ولا يشترط أن يكونوا من القانونيين ولكن الإجراءات تتم وفق قانون معين ويتولى أطراف النزاع تحديد أشخاص المحكمين أو يتضمن اتفاقهم الأصلي على التحكيم تحديد المحكمين أوان يعهد ذلك إلى هيئه تحكيم أو مركز من المراكز التحكيم لتتولى مسألة التحكيم وفقا لقواعد التحكيم واللوائح الخاصة بها . ومن خلال ما سبق يتبين لنا أن الأطراف المتنازعة قد تتفق على التحكيم قبل حدوث النزاع فيرد اتفاقهم في نصوص العقد الذي ينظم علاقتهم وعلى شكل شرط أو قد يحررون وثيقة مستقلة تتضمن إحالة الخلاف الذي قد يحصل بينهم أثناء تطبيق العقد الأصلي إلى التحكيم وما يتفق عليه الوجهان في ذلك هو التحسب للمستقبل وما قد يحدث من خلاف بين الأطراف وحل ذلك الخلاف بالتحكيم ويسمى في هذه ألحاله شرط التحكيم . ويجوز للأطراف عدم الاتفاق على التحكيم إلا بعد وقوع الخلاف فإذا وقع النزاع اتفقوا على إحالته للتحكيم ويسمى هذا الاتفاق بمشارطه التحكيم أوثيقة التحكيم.
ويعني اتجاه الأطراف إلى التحكيم سواء كان مشارطه أو شرط هو اتجاه إرادتهم إلى ترتيب اثرين قانوني نيين هما :-
1. سلب الاختصاص من قضاء ألدوله الذي كان يتحتم على الأطراف اللجوء إليه لفض النزاع إذا لم يوجد شرط أو مشارطه التحكيم وبذلك أصبح اتفاق اللجوء إلى التحكيم له اثر مانع من نظر الدعوى إذا أقيمت أمام القضاء وتمسك الطرف الأخر بذلك الشرط .
2. قبول الأطراف طواعية وعلى نحو نهائي لقرار التحكيم الذي يصدر من المحكمين فلا يحق للخاسر رفع دعوى أمام القضاء لإعادة النظر بالنزاع حيث لقرار المحكمين قوة الشيء المقضي به في خصوص ما فصل فيه ولا يجوز الطعن بقرار المحكمين إلا بدعوى البطلان وحصر ذلك الاعتراض بها كما أن دعوى البطلان تكون على الإجراءات فقط .
ونلاحظ إن تلك المعلومات من الأساسيات التي يجب أن يعرفها الأطراف المتعاقدة فيما إذ ا رغبوا بالالتجاء إلى التحكيم وكذلك يؤكد عليه اغلب الأساتذة والفقهاء في مجال التحكيم باعتبارها من المعلومات ألهامه الأساسية بالنسبة لأي متعاقدين وهذا ما نص عليه مقدمة كتاب التحكيم التجاري الدولي للدكتور محمود بربري والذي يعتبر من مراجع التحكيم للتعريف بتفاصيل تلك الإجراءات.
الملكية الفكرية
تنصب الملكية الفكرية على الأفكار التي تقوم بدور متزايد في الاقتصاد العالمي حيث حققت التقنية الحديثة تقدما ملموسا في الإنتاج الصناعي بفضل الابتكار والبحث والتصميم والإبداع المتمثلة في المنتجات الحديثة والعقاقير الطبية والوسائل السمعية والبصرية والتي تستمد قيمتها المالية مما تتضمنه من علم وإبداع أكثر مما تحتوي عليه من مواد.
ماهية الملكية الفكرية وأقسامها وقائمة اتفاقياتها الدولية
الملكية الفكرية بوجه عام، هي القواعد القانونية المقررة لحماية الإبداع الفكري المفرغ ضمن مصنفات مدركة (الملكية الفنية والأدبية) أو حماية العناصر المعنوية للمشاريع الصناعية والتجارية (الملكية الصناعية)، وهي تنقسم بوجه عام أيضا إلى طائفتين :-
الملكية الفنية أو الأدبية :- وهي نظام الحماية المقرر بشان المصنفات في حقل الآداب والفنون والذي بدأ وجوده التنظيمي بإبرام اتفاقية بيرن لحماية المصنفات الأدبية والفنية في 9/9/1886 ، وبموجبه تحمى المواد المكتوبة كالكتب ، والمواد الشفهية كالمحاضرات ، و المصنفات الفنية الأدائية كالمسرحيات والموسيقى والتمثيل الإيمائي والمصنفات الموسيقية ، و المصنفات المرئية والسمعية كالأشرطة السينمائية والمواد الإذاعية السمعية ، والفنون التطبيقية كالرسم والنحت ، والصور التوضيحية والخرائط والتصميمات والمخططات والأعمال المجسمة المتعلقة بالجغرافيا والخرائط السطحية للأرض ، وبرامج الحاسوب وقواعد البيانات وبموجب اتفاقيات لاحقة على اتفاقية بيرن . وهذا القسم من الملكية الفكرية يعرف أيضا بحقوق المؤلف ، ويلحق به ما أصبح يطلق عليه الحقوق المجاورة لحق المؤلف المتمثلة بحقوق المؤدين والعازفين والمنتجين في حقل الفونجرامات (التسجيلات الصوتية وحقل الإذاعة . والى جانب اتفاقية بيرن التي شهدت تعديلات عديدة آخرها تعديل باريس 1971 الشهير بصيغة باريس ، توجد على الصعيد الدولي خمس اتفاقيات في حقل حق المؤلف وثلاث اتفاقيات بخصوص الحقوق المجاورة لحق المؤلف ( طبعا لا يشمل هذا الحصر اتفاقية تربس التي نفرد لها عرضا خاصا فيما يأتي ) - ( لطفا انظر جدول رقم 1 تاليا ) أما على الصعيد الإقليمي العربي فان هناك الاتفاقية العربية لحقوق المؤلف والمشروع الموحد لقانون حق المؤلف .
الملكية الصناعية:- أما الملكية الصناعية فإنها تعنى بحقوق الملكية الفكرية على المصنفات أو العناصر ذات الاتصال بالنشاطين الصناعي والتجاري ، ويعرفها الفقه بأنها " الحقوق التي ترد على مبتكرات جديدة كالاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية أو على شارات مميزة تستخدم أما في تمييز المنتجات (العلامات التجارية) أو تمييز المنشآت التجارية (الاسم التجاري) وتمكن صاحبها من الاستئثار باستغلال ابتكاره أو علامته التجارية أو اسمه التجاري في مواجهة الكافة " ، وتشمل الملكية الصناعية براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج أو الرسوم الصناعية وعلامات المنشأ أو المؤشرات الجغرافية ، وحماية الأصناف النباتية والأسرار التجارية طبعا إلى جانب الأسماء التجارية والعناصر المعنوية للمحل التجاري التي تنظمها عادة قوانين التجارة الوطنية.
وكما تعد اتفاقية بيرن حجر الأساس في الملكية الأدبية والفنية تعد اتفاقية باريس المبرمة بتاريخ 23/3/1883 حجر الأساس ومرتكز الملكية الصناعية ، وقد خضعت هي الأخرى للعديد من التعديلات آخرها تعديل باريس 1971 ، والى جانبها - وعدا اتفاقية تربس الدولية - توجد 14 اتفاقية 3 منها في حقل براءات الاختراع ، و4 في حقل العلامات التجارية ، و3 في حقل النماذج الصناعية و2 في حقل علامات المنشأ ، وواحدة بشان أصناف النباتات وواحدة خاصة بالشعار الاولمبي (لطفا انظر جدول رقم 1 تاليا)
وبالرغم من نشوء تنظيم الملكية الفكرية بشقيها في العقد الثامن من القرن التاسع عشر ، قبل قرن وعقدين تقريبا ، إلا أن كل شق بقي مستقلا عبر اتحاد خاص به (اتحاد بيرن لحقوق المؤلف ، واتحاد باريس للملكية الصناعية) اللذين انشائتهما اتفاقيتا بيرن وباريس ، وأما الإطار المنفذ لقواعد الملكية الفكرية بشكل شمولي فقد بقي حتى ستينات القرن المنصرم محصورا بمكاتب الملكية الفكرية (مكاتب براءات الاختراع مثلا) إلى أن نشأت عام 1967 في مدينة ستوكهولم المنظمة العالمية للملكية الفكرية World Intellectual Property Organization (وايبو - WIPO) وأصبحت هذه المنظمة إحدى وكالات هيئة الأمم المتحدة المتخصصة في 17/12/1974 ، وأصبحت الجهة الدولية التي تدير سائر اتفاقيات الملكية الفكرية المشار إليها والتي يضاف إليها طبعا اتفاقية إنشاء هذه المنظمة ذاتها والقوانين الإرشادية النموذجية التي تصدر عن فرق الخبراء فيها لمساعدة الدول النامية في اتخاذ التدابير التشريعية لحماية الملكية الفكرية ، كقانون تونس النموذجي لعام 1976 . وحتى عام 1995 ، لم يكن ثمة أي إطار دولي ينافس أو يشارك أو ينازع هذه المنظمة حقها ومكنتها في إدارة نظام الملكية الفكرية ، وقد شهد اليوم الأول من العام المشار إليه بدا سريان اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية (WTO- World Trade Organization) (الموقعة في مراكش بتاريخ 15/4/1994) وسريان الاتفاقيات الدولية الناظمة للتجارة الدولية التي من ضمنها اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من الملكية الفكرية (تربس) ، والتي تضمنت قواعد تتصل بكافة فروع وأقسام الملكية الفكرية ، إلى جانب إحالتها إلى قواعد أربعة من أهم اتفاقيات الملكية الفكرية (بيرن ، وباريس المشار إليهما أعلاه ، إضافة إلى اتفاقيتي روما المتعلقة بالحقوق المجاورة واتفاقية واشنطن الخاصة بالدوائر المتكاملة - انظر جدول رقم 1) .

(جدول 1)
1- اتفاقيات الملكية الفكرية - الإطار القانوني الدولي لنظام الملكية الفكرية
اتفاقيات شمولية اتفاقيات الهيئات الدولية الملكية الصناعية الملكية الأدبية أو الفنية
حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

اتفاقية تربس

(( اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من الملكية الفكرية )) 1- اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية 1967 .
2- اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية 1994 – النافذة اعتبارا من 1/1/1995 . اتفاقية باريس للملكية الصناعية 1883 صيغة باريس 1971 . ( الإطار العام ) اتفاقية بيرن 1886 صيغة باريس 1971 ( الإطار العام ) حق المؤلف
اتفاقية التصنيف الدولي لبراءات الاختراع - ستراسبورغ 1971 اتحاد IPC براءات الاختراع الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف - جنيف 1952 صيغة باريس 1971 (اليونسكو )
اتفاقية الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة نظام براءات الاختراع – اتحاد بودابست 1977 - اتفاقية التسجيل الدولي للمصنفات السمعية والبصرية - جنيف 1989
اتفاقية التعاون الدولي بشان البراءات - واشنطن 1970 - اتحاد PCT اتفاق تفادي الازدواج الضريبي على عائدات حقوق المؤلف - مدريد 1979 .
اتفاقية التسجيل الدولي للعلامات التجارية - مدريد 1989 - اتحاد مدريد ، وبروتوكول مدريد الملحق بها العلامات التجارية اتفاقية الدوائر المتكاملة 1989 - واشنطن .
اتفاقية المنظمة العالمية للملكية الفكرية في حق المؤلف 1996 –
اتفاقية التصنيف الدولي للبضائع والخدمات - اتحاد نيس - 1957 . اتفاقية حماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة - روما 1961 الحقوق المجاورة
اتفاقية التصنيف الدولي للعناصر المميزة للعلامات - اتحاد فينا - 1973 . اتفاقية حماية منتجي التسجيلات الصوتية ضد النسخ غير المشروع - جنيف - 1970
اتفاقية قانون العلامات التجارية - جنيف – 1994 اتفاقية توزيع الإشارات حاملة البرامج عبر التوابع الصناعية - بروكسل 1974
اتفاقية الإيداع الدولي للنماذج الصناعية - لاهاي - اتحاد لاهاي - 1925 بروتوكول جنيف 1975 الرسوم والنماذج الصناعية اتفاقية المنظمة العالمية للملكية الفكرية في الأداء والتسجيلات الصوتية ( الفونجرامات ) 1996
اتفاقية إنشاء التصنيف الدولي للنماذج الصناعية - لوكا رنو - اتحاد لوكا رنو 1968
اتفاقية التسجيل الدولي للرسوم والنماذج الصناعية - صياغة جنيف لاتفاقية لاهاي – 1999 .
اتفاقية تجريم البيانات المضللة بشأن منشأ البضائع – مدريد 1891 - صيغة ستوكهولم1967 علامات المنشأ - المؤشر الجغرافي
اتفاقية حماية دلالات المصدر والتسجيل الدولي لها - لشبونة - 1958
الاتفاقية الدولية لحماية أصناف النباتات الجديدة UPOV - - جنيف 1961 حماية النباتات
اتفاقية حماية الشعار الاولمبي - نيروبي - 1981 الشعار الاولمبي
اتفاقية واحدة 2 اتفاقية 15 اتفاقية جميعها تديرها الوايبو 10 اتفاقيات أحداها تديرها اليونسكو



2. اتفاقية تربس وإقحام الملكية الفكرية نظام التجارة الدولي:-
لا تعود جذور حماية حقوق الملكية الفكرية إلى منظمة التجارة العالمية التي تأسست عام 1995 بل – وكما أسلفنا - إلى اتفاقية باريس عام 1883 الخاصة بحقوق الملكية الصناعية واتفاقية بيرن لعام 1886 التي تتناول حقوق ألمؤلف ، لكن إطتربس).ن الاتفاقيتين والمنظمة التي ترعاهما وترعى بقية الاتفاقيات (منظمة الوايبو) لم يتح تفعيل حماية تلك الحقوق بالقدر الذي تريده الدول المتقدمة التي تسعى للسيطرة على مقدراتها الإبداعية والفكرية ومنع كل ما يعيق فعالية تجارتها عالميا ، وطبيعي إن لا يحقق نظام الويبو مثل هذا الهدف لأنه يركز بالأساس على الجوانب الفنية البحتة وعلى الحقوق القانونية ، ولا يشمل علاقة هذه الحقوق بالتجارة العالمية . وتحت ضغط الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ورغم معارضة غالبية البلدان النامية انتقلت أحكام الاتفاقيتين مع بعض التعديلات إلى جولة أوروغواي فظهر الاتفاق متعدد الأطراف حول حقوق الملكية الفكرية ذات العلاقة بالتجارة (اتفاقية تربس) .
وتقرر هذه الاتفاقية في المادتين الثالثة والرابعة المبادئ العامة المطبقة على تجارة السلع والخدمات، الأول ، مبدأ الدولة الأولى بالرعاية ، والثاني ، مبدأ المعاملة الوطنية . وتضع الحدود الدنيا للحماية التي يتعين على الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية إدراجها في قوانينهم الداخلية ، ومن بين هذه الحدود مدة الحماية ، إذ ينبغي - على سبيل المثال - ألا تقل مدة حماية براءات الاختراع عن 20 سنة وحقوق الطبع عن 50 سنة ، وعلى القوانين الداخلية وضع الأحكام الكفيلة باحترام تلك الحقوق. ويجب أن تتضمن عقوبات مالية أو بدنية فاعلة ضد من يخالفها ، شريطة أن توقع من قبل سلطات قضائية . وحسب الاتفاقية يتعين اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الملكية الفكرية خلال سنة واحدة في الدول الصناعية وخمس سنوات في البلدان النامية و11 سنة في الدول الأقل نموا اعتبارا من بداية عام 1995.
ولا بد من الإشارة هنا وبكل حيادية و موضوعية ، إن إصرار الدول الصناعية أثناء جولة أورغواي على إدراج هذه الحقوق ضمن الاتفاقيات متعددة الأطراف كان نتيجة لضغوط مارستها شركات الأدوية والملابس الجاهزة التابعة لهذه الدول منطلقة من مبدأ معلن قد لا يختلف عليه احد وهو عدالة حماية هذه الحقوق ووجوب احترامها ، لكن ذلك الاحترام يعرض صناعة وتجارة الدول النامية للتردي والخطر ، ونذكر على سبيل المثال صناعة الأدوية في العالم العربي التي هي في حقيقتها تعتمد على تكنولوجيا ومنتجات الدول الأجنبية ، ففي ظل التنظيم الجديد للمبادلات العالمية ستكون الدول العربية الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أمام احد خيارين ، إما أن تدفع تعويضات مستمرة للشركات صاحبة براءة الاختراع أو تتوقف عن الإنتاج ، ويقود الحل الأول إلى ارتفاع أسعار الأدوية عند الاستهلاك ، ويفضي الحل الثاني إلى تبعية العالم العربي شبه الكلية للسوق الخارجية.
ولهذا ، وبحق ، فان اتفاقية تربس من حيث أثرها ، تعد الاتفاقية الأكثر خطورة من بين اتفاقيات التجارة الدولية من زاوية تأثيرها على اقتصاديات الدول النامية ومنها الدول العربية ، ومن وجهة نظرنا ، والتي قد يختلف الآخرون معنا بشأنها أو يتفقون ، فإننا نرى انه يمكن وضع الاتفاق متعدد الأطراف حول حقوق الملكية الفكرية في مقدمة الاتفاقات التي ستكون سلبياتها على الاقتصاديات العربية أكبر بكثير من إيجابياتها.
إن اتفاقية تربس تعد إطارا شاملا لموضوعات الملكية الفكرية فهي تنظم حقوق المؤلف (وفي نطاقها نظمت حماية برامج الحاسوب وقواعد البيانات (م 10) وبذلك أضيفت هذه المصنفات إلى مصنفات الملكية الأدبية وتكون اتفاقية تربس قد استخدمت طريقة الإحالة المقررة في اتفاقية جنيف للمعاهدات بحيث أجرت تعديلا فعليا على المصنفات محل الحماية المقررة في اتفاقية بيرن) ونظمت الحقوق المجاورة لحق المؤلف ، والعلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميمات الصناعية وبراءات الاختراع والدوائر المتكاملة والإسرار التجارية والممارسات غير التنافسية في الرخص .
والى جانب هذا التنظيم تضمنت الاتفاقية قواعد عامة بشان الملكية الفكرية وتعامل الدول معها ومعاملتها فيما بينها كما تضمنت التزامات الدول تجاه الملكية الفكرية والتدابير الوقائية والتشريعية وآليات فض منازعات الملكية الفكرية . وقد أحالت اتفاقية تربس إلى عدد من اتفاقيات الملكية الفكرية مقررة سريان أحكام مخصوصة منها على العناصر محل التنظيم التي تناولتها الاتفاقية ، وإذا كان ثمة جديد في حقل الملكية الفكرية عالميا فيتمثل باتفاقية تربس ، لا لأنها إطار شامل لموضوعات الملكية الفكرية كما قدمنا ، وليس لأنها أيضا أضافت قواعد جديدة في حقل الملكية الفكرية (كالقواعد الخاصة بحماية برامج الحاسوب مثلا) ، بل لأنها ولأول مرة أوجدت مركزا آخر لإدارة نظام الملكية الفكرية عالميا ، إلا وهو منظمة التجارة العالمية ، التي خصصت اتفاقية إنشائها من بين هيئاتها مجلسا خاصا باتفاقية تربس ، وإيجاد مركز جديد كان يوجب تنبه المجتمع الدولي لاحتمالات التناقض بين مركزي إدارة الملكية الفكرية ، الوايبو ومنظمة التجارة ، لهذا ابرم بروتوكول أو اتفاق تعاون بين المنظمتين عام 1996 لتنظيم العلاقة بينهما وتعاونهما بشان إدارة نظام الملكية الفكرية دوليا .
ومن حق المنتجين أو المتعاملين بالموضوعات المذكورة أن يحموا حقوقهم عليها ويستأثروا بصنعها أو نشرها خلال فترة من الزمن أو يرشدوا الجمهور إلى مصدرها مع منع الغير من مزاحمتهم في استعمالها وهذا ما تسعى إليه الاتفاقات والتشريعات التي تتناول الملكية الأدبية والفنية copyright والملكية الصناعية التي تتناول براءات الاختراع patents والرسوم والنماذج الصناعية drawings and models والعلامات التجارية trade marks ولكي تكون حماية الحقوق المذكورة ناجعة كان لا بد من توحيد قواعدها بين مختلف الدول بموجب الاتفاقيات الدولية المعقودة لهذا الغرض ومن تسهيل فصل المنازعات الناشبة حولها
وتشرف على تنفيذ تلك الاتفاقيات المنظمة الدولية للملكية الفكرية world ( WIPO) intellectual property Organization التابعة لهيئة الأمم المتحدة ( المسماة فيما يلي بالمنظمة ولقد أقامت في مدينة جنيف بسويسرا عام 1994 مركز للتحكيم والوساطة Arbitration and mediation center ( المسمى فيما يلي بالمركز ) تابعا للمكتب الدولي للمنظمة ويسعى لتسوية المنازعات الناشبة حول الملكية الفكرية بين الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة وفق القواعد التالية:
- قواعد الوساطة mediation Rules التي تستهدف إبرام اتفاق بين المتنازعين بمداخله وسيط يسعى لتسهيل اتفاقهم والتقريب بين مواقفهم.
 قواعد التحكيم Arbitration Rules التي تستهدف حسم منازعات الفرقاء عن طريق التحكيم ,.
- قواعد التحكيم السريع Expedited Arbitration Rules وتستهدف كذلك حسم المنازعات عن طريق إجراءات تحكيم سريعة موجزة وبتكاليف مخفضة في الحالات التي تقتضي ابتاع الأسلوب دون المساس بحقوق الخصوم وضمانات التحكيم. ويسعى المركز كذلك لمساعدة الخصوم على حسم منازعاتهم في ظروف تجارية خاصة أو تلبية لحاجات صناعية معينة في نطاق تحكيم خاصadfoc arbitration أو في ظل قواعد التحكيم التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي الخاص UNCITRAL بحث تتولى فيه مهام سلطة التعيين APPOIBNTMENT AUTHORITY وسوف نتناول تباعا قواعد التحكيم وفق قواعد المنظمة النافذة اعتبار من 1/ 10/ 2002.
ولا بد من التنويه بالاتفاقية الدولية حول الرسوم الجمركية والتجارة General Agreement on tariffs and trade Get المعقودة في دورة الأورغواي في 15 / 12/ 1993 ولقد حضت عليها اتفاقية مظاهر حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة intellectual property rights trade relate aspects of التي تشرف على تطبيقها منظمة التجارة العالمية world trade Organization وقد خلفت منظمة الكات عام 1995 بخصائص مختلفة وإن كانت تستهدف كذلك إزالة العقبات أمام التجارة الدولية وأوضحت الحدود الدنيا لحماية الحقوق الفكرية بما لا يعوق التجارة المشروعة وأقامت نظاما لحسم المنازعات التي قد تنشب بين الدول الأعضاء بذلك الصدد في نطاق جهاز حسم المنازعات Dispute settlement Body ( DSB الأمر الذي يخرج عن نطاق هذا البحث.
وسوف نعرض تباعا فيما يلي إلى القواعد المطبقة على التحكيم أمام المركز ومباشرة التحكيم وتشكيل هيئة التحكيم وأصول المحاكمة أمامها وإصدار حكم المحكمين.
أولاً : تحديد القواعد المطبقة على التحكيم .
يعمل بألقواعد النافذة لدى المنظمة، بالاستناد إلى اتفاق الخصوم وفي حال تعديل القواعد المذكورة تطبق القواعد التي كانت سارية بتاريخ بدء التحكيم ما لم يتفق الخصوم على خلافه ( م2* وإذا تعارضت تلك القواعد مع نصوص قانونية لا يجوز للخصوم مخالفتها رجحت تلك النصوص على القواعد المتعارضة معها (م3 / آ) وفيما عدا ذلك، تخضع إجراءات التحكيم إلى القانون الساري في مكان التحكيم ما لم يتفق الخصوم على خلافه إذا جاز لهم ذلك بموجب القانون المذكور ( م3/ ب و95 /ب).
أما بالنسبة لأساس النزاع Substance of the dispute فيطبق المحكمون القواعد القانونية التي اتفق عليها الخصوم دون قواعد تنازع القوانين النافذة بموجب قانون البلد الذي وقع عليه اختيارهم فإذا لم يختاروا قانونا معينا، قام المحكمون بتحديد القانون المطبق آخذين بالاعتبار اتفاق الخصوم والأعراف التجارية ويعد المحكمون مفوضين بالصلح Amiable compositors إذا منحهم الخصوم تلك السلطة صراحة ( م 59 / آ) .
وبالنسبة لاتفاق التحكيم Arbitration agreement سواء عقد بصورة مستقلة وانصب على نزاع معين أو عدة منازعات أو كان عبارة عن بند مدرج في أحد العقود arbitration clause م1) فإنه يخضع من حيث شكله وصحته ومحله إلى القانون المطبق على الأساس أو على الإجراءات ( م 95/ ج) .
وعليه فلقد أولى النظام إرادة الخصوم الدرر الأولى في تحديد القواعد المطبقة على أساس النزاع شعارات قرارات التحكيم وتكرر ذلك في مواضع كثيرة من النظام كما سنفصله في حينه.
ثانياً : مباشرة التحكيم.
يحدد بدء الإجراءات بتاريخ وصول طلب التحكيم إلى المركز ( م7) مع إبلاغ صورة عنه إلى المدعي عليه ( م 6) .
وعلى المركز إبلاغ كلا الطرفين تسلم الطلب تاريخ بدء التحكيم ( م Cool ويجب أن يستوفي الطلب الشروط الشكلية المعتمدة في معظم أنظمة التحكيم ولا سيما خضوع التحكيم لنظام المنظمة وأسماء الخصوم وعناوينهم واسم وعنوان وكلاء المدعي وعرض موجز للنزاع ولطلبات المدعي وتعيين محكم عنه أو بيان وجهة نظره بهذا الصدد (م9) ويمكن إرفاق الطلب باستدعاء الدعوىstatement of claim ومستنداته لم يؤثر تقديمها بعد تشكيل هيئة التحكيم عملا بالمادة 41( م 10).
وعلى المدعي عليه إبلاغ كل من المدعي والمركز ردة على الطلب خلال 30 يوما من تبلغه إياه ودعواه المتقابلة وطلب المقاصة عند الاقتضاء مع تضمينها البيانات المنصوص عليها في طلب التحكيم ( م 11 ) وله أيضا تقديم مذكرة جوابية على مذكرة المدعي مع مستنداتها في حل تبليغه إياها قبل تشكيل هيئة التحكيم ما لم يؤثر تقديمها بعد ذلك الإجراء ( م 12).
وللخصوم اختيار وكلائهم بصرف النظر عن جنسيتهم أو مؤهلاتهم أو أي شرط آخر على أن يتعهدوا بتولي مهامهم دون تأخير وعليهم إبلاغ أسماء وكلائهم إلى كل من الخصم والمركز وهيئة التحكيم بعد تشكيلها ولهم كذلك اختيار مستشاريهم في إجراءات التحكيم ( م 13) .

ثالثا : تشكيل هيئة التحكيم:
أفرد النظام لهذا الموضوع أحكاما مفصلة حرص واضعوها على تلبية رغبات الخصوم وحفظ حقوقهم وتوفير استقلالية المحكمين وحيادهم، غير أن الإجراءات المذكورة لم تخل من التعقيد رغم سعي المنظمة إلى تقيدها بفترات محددة ولذلك أتاحت المنظمة إلى الخصوم إمكانية اللجوء إلى التحكيم السريع
1-عدد المحكمين.
يعود للخصوم تحديد عدد المحكمين إذا سكتوا عن ذلك تولى التحكيم محكم فرد ما لم يؤثر المركز حسب تقديره المطلق وتبعا للظروف اختيار ثلاثة محكمين ( م 14) .
وللخصوم تحديد أسلوب تعيين المحكمين فإذا سكتوا أو تعذر تعيين المحكمين خلال 45 يوما من مباشرة التحكيم تم تعيينهم وفق النظام ( م15).
وفي حال تولي محكم فرد المهمة الموكلة إليه ، فعلى الخصوم الاتفاق عليه فإذا تعذر اتفاقهم خلال المهلة التي حددوها وإلا فخلال 45 يوما من المباشرة بالتحكيم، قام المركز بتعيينه ( م16) وفي هذه الحالة يقوم المركز بتبليغ الخصوم أسماء ثلاثة محكمين مع بيان مؤهلاتهم على أن تستوفي الشروط التي أبدى الخصوم رغبتهم في توافرها فيهم. وعلى كل من الخصوم إبلاغ المركز خلال عشرين يوما أما إذا كان يعترض على تعيين أحد هؤلاء المرشحين وتحديد المرشحين الذين يقبل بهم بالترتيب الذي يختاره فإذا سكت عد قابلا بهم ويقوم المركز بعد تلقي رد الخصوم بتعيين المرشح الذي يلبي رغباتهم فإذا تعذر تعيين مرشح يحظى بقبول جميع الخصوم أو تعذر على أي من المرشحين الذين اختارهم تباعا تولي المهمة ، قام المركز بتعيين مرشح يختاره ( م19) .
أما إذا وجب تعيين ثلاثة محكمين دون أن يتفق الخصوم على أسلوب تعيينهم، كان على المدعي تعيين أحدهم في طلب التحكيم. وعلى المدعي عليه تعيين محكم آخر خلال ثلاثين يوما من تسليمه ذلك الطلب. وعلى هذين المحكمين الاتفاق على تعيين المحكم الثالث الذي يرئس هيئة التحكيم خلال عشين يوما من إبلاغهم تعيين المحكم الثاني وعندما يقرر المركز تبعا للظروف وجوب تعيين ثلاثة محكمين ( م 14/ب ) فعلى المدعي تعيين أحدهم خلال خمسة عشر يوما من إبلاغه قرار المركز بذلك الخصوص وإبلاغ ذلك إلى كل من المركز والمدعي عليه. وعلى المدعي عليه تعيين محكم آخر خلال ثلاثين يوما من تبليغه تعيين الحكم الأول ويقوم المركز بتعيين رئيس هيئة التحكيم كما ذكر أعلاه كما يقوم بتعيين أحد المحكمين الأولين إذا استنكف أحد الخصوم في تعينه خلال المهلة المحددة لذلك ( م17).
ولقد نصت المادة من القواعد على أنه إذا وجب تعيين ثلاثة محكمين دون أن يحدد الخصوم أسلوب تعيينهم أو إذا تعدد المدعون وسموا أكثر من محكم واحد وجب عليهم الاتفاق على تعيين محكم واحد وثم تعيين الآخرين بالأسلوب المبين أعلاه.
أما إذا وجه طلب التحكيم إلى أكثر من مدعي عليه واحد وذلك في الحالة السابقة، فعلى المدعي عليهم الاتفاق على محكم ثان واحد خلال ثلاثين يوما من تبلغهم طلب التحكيم. فإذا لم يفعلوا عد تعيين المحكم الأول لاغيا وكان على المركز تعيين محكمين يتفقان على تعيين الرئيس. وتطبق القواعد المذكورة في المادة 18 إذا وجب تعيين ثلاثة محكمين وذكر في طلب التحكيم أكثر من مدع أو مدعي واحد وذلك حتى لو حدد الخصوم أسلوب تعيين المحكمين ما لم يستبعدوا صراحة تطبيق أحكام المادة 18 المذكورة.
ويقوم المركز بتعيين محكم عن الخصم الذي استنكف عن تعيين محكم كما يقوم بتعيين رئيس هيئة تحكيم وفق القواعد المنصوص عليها في المادة 19 لتعيين المحكم الفرد.
2-جنسيتهم:
إذا اتفق الخصوم على جنسية المحكمين ، تقيد المركز باتفاقهم وإلا قام بتعيين المحكم أو الرئيس الذي يعود له تعيينه من غير جنسية الخصوم ما لما تكن المؤهلات المشروط توافرها فيه غير متوفرة إلا لدى مواطني أحد الخصوم( م2).
3-حيادهم واستقلالهم:
أ‌- يحظر على الخصوم أو العاملين لحسابهم الاتصال بالأشخاص الذين يحتمل توليهم التحكيم إلا للتأكد من مؤهلاتهم أو استقلالهم أو استعدادهم لتولي المهمة ( م 21).
ب‌- يقصد باستقلال المحكم تحليه بصفات موضوعية تنفي ارتباطه بأحد الخصوم برابطة أو مشاعر تجعله يرجح مصالح أحدهم على مصالح الآخر. أما الحياد فصفة شخصية تضمن عدم انحياز المحكم لأحد الخصوم . وعلى أي مرشح لمهمة التحكيم أن يبلغ قبل قبوله المهمة لكل من الخصوم والمركز والمحكمين الذي سبق تعيينهم الظروف التي قد تقيم شكلا معقولا حول حياده واستقلاله أو ينفي خطيا قيام مثل ذلك الشك. فإذا قام بعد ذلك ظرف كهذا فعلى المحكم إبلاغه دون إبطاء إلى من ذكر ( م 22) ويعد قبول المحكم بإبداء مهامه تأكيدا منه بتكريس الوقت الكافي لأدائها دون إبطاء وعليه قبول أدائها خطيا وإبلاغ ذلك إلى المركز الذي يبلغ الخصوم اكتمال تشكيل هيئة التحكيم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://zemmora.yoo7.com
HOUWIROU
Admin
Admin
HOUWIROU


عدد الرسائل : 14822
نقاط التميز :
تاريخ التسجيل : 02/04/2008

التحكيم والملكية الفكرية بقلم:أحمد اسماعيل العمري Empty
مُساهمةموضوع: رد: التحكيم والملكية الفكرية بقلم:أحمد اسماعيل العمري   التحكيم والملكية الفكرية بقلم:أحمد اسماعيل العمري Emptyالأحد 19 أبريل 2020 - 15:31

4- ردهم:
للخصوم رد المحكم الذي يقوم شك مبرر حول حياده واستقلاله حكما إذا قام هو بتعيينه وذلك لأسباب لم يطلع عليها إلا بعد تعيينه ( م24) ويبلغ طلب الرد المتضمن أسبابه إلى كل من المركز وهيئة التحكيم والخصم خلال خمسة عشر يوما من تبليغ طالب الرد وتعيين المحكم أو وقوفه على الظروف التي تقيم شكا مبررا حول حياده واستقلاله( م 25) وللخضم أن يعلق على طلب الرد خلال خمسة عشر يوما من تبليغه إياه ويبلغ تعلقه إلى كل من المركز وطالب الرد والمحكمين ( م 26) ويعود لهيئة التحكيم الاستمرار بالإجراءات في هذه الحالة أو تعليقها حتى البت بالطلب ( م 27 ). وإذا وافق الخصم على الطلب الرد أو استقال المحكم المطلوب رده من تلقاء نفسه،ثم تبديله دون أن يفيد ذلك تحقق أسباب الرد( م 28) أما إذا عارض الخصم في الرد ولم يقم المحكم المطلوب رده بالاستقالة، تولي المركز فصل الطلب وفق إجراءاته الداخلية ودونما حاجة لتعليل قراره. ويعد قراره بهذا الشأن نهائيا ذا صفة إدارية ( م 29) على أن الاجتهاد المستقر في عدد من الدول يجيز للمحكم للمحاكم القائمة في بلد التحكيم فصل الاعتراض على قرار المركز إذا كان مشوبا بالتعسف أو البطلان.
5- عزلهم:
يجوز إعفاء المحكم من مهامه بناء على طلبه على أن يصدر الإعفاء عن المركز أويوافق عليه الخصوم ( م30) وللمركز إعفاؤه من مهامه إذا تعذر عليه أداؤها قانونا أو فعليا وفي هذه الحالة يتاح للخصوم ممارسة حقهم في تبديله كما في حال تعيينه ابتداء ( م 32) . وللخصوم الاتفاق على عزل المحكم من مهامه على أن يبلغوا قرارهم إلى المركز ( م 31) .ولا يخفى ما في ذلك من مساس باستقلال المحكم وموضوعيته إذا كان العزل لا يستند إلى سبب مبرر يجيز رده ناهيكم عما يلحقه العزل من مساس بمكانة المحكم وإخلاصه لمهمته مما يبرر مطالبة الخصوم بالتعويض أما القضاء.
6-تبديلهم:
يجوز إقران تعيين المحكم بتعيين محكم بديل يتولى مهامه في حال رج المحكم الأًصيل أو إعفائه من مهامه. وإذا كانت أسباب استبعاد الأصيل معلومة لدى الخصم الذي عينه، فللمركز ملء الحرية بأن يجيز للخصم المذكور على خلافه ( رقم 23). أما بعد تعيين البديل، فلهيئة التحكيم أن تقرر إعادة الإجراءات أو متابعتها من النقطة التي وصلت إليها، آخذة بالاعتبار ملاحظات الخصوم بهذا الصدد( م 34) .
وإذا امتنع أحد المحكمين عن ممارسة مهامه دون عذر مقبول، فللمحكمين الآخرين الاستمرار بالتحكيم وإصدار حكمهما بمعزل عنه آخذين بالاعتبار مدى تقدم الإجراءات وتبرير المحكم المستنكف لمواقفه وغير ذلك من الظروف،كل ذلك ما لم يمارس الخصوم حقهم في طلب إعفائه من مهامه وفقا للمادة 32. أما إذا قرر المحكمان الآخران عدم متابعة الإجراءات بمعزل عن محكم ثالث، فللمركز، بعد التأكد من استنكاف المحكم المذكور، تبديله عملا بالصلاحيات التي يملكها بهذا الصدد ( م35) . والواقع أن استمرار المحكمين الآخرين بالتحكيم بمعزل عن المحكم المستنكف قد يؤدي في معظم الدول إلى بطلان التحكيم وبطلان الحكم الصادر على ذلك الوجه وكان على واضعي النظام أن يراعوا تلك الناحية إذا حرصوا على نفاذ الأحكام الصادرة بموجبه.
7- الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم .
كرس النظام القاعدة المعروفة بسلطة المحكمين في البت باختصاصهم فخول هيئة التحكيم فصل الدفوع التي تناول تلك الناحية بما فيها الدفوع المتعلقة بشكل اتفاق التحكيم أو صحته أو محله وبصحة العقد الذي أدرج فيه بند التحكيم.وعلى المدعي عليه إيذاء دفعه حول هذه الناحية خلال موعد لا يتجاوز مهلة تقديم مذكرته الجوابية وإلا حظر عليه إبداؤه فيما بعد أثناء سير التحكيم " أو أمام أي محكمة " وكذا ما لم تقرر هيئة التحكيم أن تأخير المدعي عليه كان مبررا. وإذا تناول الدفع خروج موضوع التحكيم عن سلطة المحكمين ، فعلى من يقوم بإبدائه تقديم دفعة فور تقديم الطلب الذي ينصب على الموضوع المذكور. وتسري نفس القاعدة على الدعوى المتقابلة الصادرة عن المدعي عليه. وإذا أثير دفع يشكل مسألة أولية أو مستأخرة PRELIMINARY QUESTION للمحكمين فصل ذلك الدفع في حكمهم النهائي أو قبل ذلك.وإن الدفع بعدم اختصاص المحكمين لا يمنع المركز من متابعة التحكيم ( م 36) ومن الغريب أن يحرم النظام المدعي عليه الذي دفع بعدم اختصاص المحكمين بعد انقضاء المهلة القانونية من إثارة ذلك الدفع أمام أي محكمة أخرى إذا أن للمحاكم أن تفصل هذه الناحية تبعا لقانونها الوطني دون التقيد بنظام مفتقر لأي قوة إلزامية سوى تعبيره عن إرادة الخصوم. أما المسائل الأولية أو المستأخرة، فإذا كانت من اختصاص إحدى المحاكم القضائية، فلا بد للمحكمين من إحالتها إلى المحكمة المذكورة لفصلها.
رابعا : إجراءات التحكيم.
رأينا في المقطع أولا أعلاه أن إجراءات التحكيم تخضع إلى اتفاق الخصوم وإلى قواعد الإلزامية النافذة في مكان التحكيم إذا تعارضت مع نظام المنظمة. فإذا كان ذلك النظام نافذا، طبقت على التحكيم القواعد التالية.


1-تسليم الملف والمهل:
على المركز تسليم المحكم ملف القضية فور تعيينه ( م 37) وعلى المحكمين تبني الإجراءات التي يرونها مناسبة مع مراعاة المساواة بين الخصوم وإتاحة المجال لكل منهم بإبداء دفعوه وسرعة فصل النزاع .ولهم استثناء تجاوز المهل المقررة في النظام سواء من لدنهم أو بناء على طلب الخصوم، ولرئيس الهيئة في حالات الاستعجال اتخاذ ذلك القرار منفردا ( م 38) .
2-مكان التحكيم:
إذا لم يتفق الخصوم على مكان التحكيم تولي المركز تحديده مع مراعاة ملاحظات الخصوم وظروف القضية. وللمحكمين بعد التشاور مع الخصوم عقد الجلسات في أي مكان يرونه مناسبا. أما مداولاتهم فيمكن أن تتم في أي مكان كان. ويعد الحكم صادرا في مكان التحكيم ( 39).
3-اللغة :
إذا لم يتفق الخصوم على لغة التحكيم، اعتمدت اللغة التي صدرت فيها اتفاق التحكيم. ويجوز للمحكمين الخروج عن هذه القواعد مع مراعاة ملاحظات الخصوم وظروف التحكيم. وإذا ما قدمت مستندات محررة بغير لغة التحكيم، فللمحكمين طلب إرفاقها بترجمة كلية أو جزئية إلى لغة التحكيم.( م 40) .
4- استدعاء الدعوة STATEMENT OF CLAIM.
إذا لم يرفق استدعاء الدعوى بطلب التحكيم، فعلى طالب التحكيم تبليغه إلى المدعي عليه والمحكمين خلال ثلاثين يوما من تلقيه إشعار المركز بتشكيل هيئة التحكيم. ويتضمن الاستدعاء الوقائع والأسباب القانونية وطلبات المدعى ويرفق بالمستندات مع جدول بها بالمستندات الأخرى التي ينوي إبرازها بتاريخ لاحق( م 41) . وعلى المدعي عليه أن يوافق المدعي والمحكمين بمذكرته الجوابية SATEMENT Of DEFENSE ودعواه المتقابلة وطلب المقاصة إذا وجدا مع المستندات المؤيدة لها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه استدعاء الدعوى أو إشعار المركز بتشكيل هيئة التحكيم أيهما، أحدث وتتضمن كل من المذكرة والدعوى المتقابلة أو طلب المقاصة نفس البيانات المطلوبة في استدعاء الدعوى. وللمحكمين أن يتحيزوا للمدعي عليه في ظروف استثنائية تقديم الدعوى المتقابلة وطلب المقاصة بتاريخ لاحق أثناء إجراءت التحكيم( م 42)، وللمدعي الرد عليهما أسوة برد المدعى عليه على الدعوى وللمحكمين أن يطالبوا الخصوم بتقديم مذكرات إضافية لاحقة أو يجيزوا لهم ذلك بناء على طلبهم ( م 43).
5-تعديل الطلبات:
لكل من الخصوم تعديل طلباته أو الإضافة إليها أثناء إجراءات التحكيم ما لم يتفق الخصوم على خلافه أو يعارض المحكمون في ذلك بالاستناد إلى طبيعة النزاع أو وجوب الإسراع في فصله ( م 44).
6-أعمال المحكمين:
لا يجوز للخصوم أو وكلائهم الاتصال بالمحكمين فيما يتعلق بالنزاع إلا بما يجيزه النظام أو هيئة التحكيم وذلك باستثناء ضرورات تنظيم التحكيم لتحديد مكانة وانعقاد الجلسات وتوقيتها ( م 45).
7-التدابير التحفظية INTERIM MEASURES OF PROTECTION AND SECURITY :
لهيئة التحكيم اتخذا التدابير التحفظية أو المؤقتة التي تراها ضرورية كالمحافظة على البضائع المتنازع يليها أو إيداعها شخصا ثالثا أو بيعها إذا كانت معرضة للتلف وذلك مقابل ضمانة يقدمها طالب التدبير المذكور. ولهيئة التحكيم في ظروف استثنائية أو تصدر قررا مؤقتا تطالب فيه الفريق الآخر بتقديم التأمينات التي تقررها لضمان تنفيذ الطلب الأصلي أو المتقابل أو نفقات التحكيم.ولا يحول ذل دون حق الخصوم في مراجعة أي سلطة قضائية للمطالبة باتخاذ تدبير تحفظي أو تأمينات أو بتنفيذ الأوامر الصادر عن هيئة التحكيم ( م 46).
8- عقد اجتماع تمهيدي:
لهيئة التحكيم بعد تقديم المدعي عليه مذكرته الجوابية أن يتصل بالخصوم لعقد اجتماع تمهيدي لتنظيم الجلسات المقبلة( م 47).
8- الأدلة :
نبت هيئة التحكيم في جواز قبول الأدلة وقوتها الثبوتية وتحديد ما إذا كانت منتجة وثابتة ولها أثناء استمرار الإجراءات مطالبة أحد الخصوم بتقديم المستندات والأدلة التي ترتئيها سواء من لدنها أو بناء على طلب الفريق الآخر أو تقديم أي من الأموال الموجودة في حيازته أو تحت رقابته لإجراء معاينة أو خبرة ( م 48) .
9- التجاربEXPERIMENTS أو المعاينة SITE VISITS :
لأي من الخصوم أن يبلغ خصمه وهيئة التحكيم قبل مهلة معقولة من موعد إحدى الجلسات أنه أجرى تجارب ينوي الاستناد إليها مع تحديد هدف التجربة وموجز عنها وأسلوبها ونتائجها واستنتاجه بصددها .وللفريق الآخر أن يطلب إلى المحكمين تكرار التجربة بحضوره (م 49 ).
ولهيئة التحكيم من لدنها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر معاينة أحد المواقع أو الممتلكات أو الآلات أو للمرافق أو خطوط الإنتاج أو النماذج أو الأفلام أو المواد ولكل من الخصوم أن يطلب إجراء تلك المعاينة قبل موعد معقول من الجلسة المقبلة فإذا استجاب المحكمون لطلبه قاموا بتحديد موعد المعاينة وظروفها( م 50).
10- الجلسات:
يعود للمحكمين عقد الجلسات لسماع الشهود والمرافعات الشفوية أو الخبراء الذين عينهم الخصوم وعليهم إجابة طلب أحد الخصوم لذلك الغرض. فإذا قرروا عقد الجلسة ، وجب عليهم إبلاغ الخصوم قبل موعد كاف موعدها ومكان انعقادها. ولا تكون الجلسات علنية ما لم يتفق الخصوم على خلافه و للمحكمين أن يقرروا إعداد محضر الجلسات وتحديد شكله ( م 53 ).
11- الشهود والخبراء:
للمحكمين مطالبة الخصوم ببيان هوية الشهود أو الخبراء EXPERT WITNESSES الذين يرغبون بسماعهم وموضوع شهادتهم ومدى كونها منتجة في النزاع. ولهم رفض طلب أحد الخصوم بسماع الشهود أو الخبراء الذي لا يرون جدوى لسماعهم. وللخصوم والمحكمين استجواب الشهود مباشرة ولهم مطالبتهم بأداء شهادتهم بصورة خطية مع حلفهم اليمين SWORN AFFIDAVITS عند الاقتضاء وعلى الخصم الذي يطلب سماع أحد الشهود أو الخبراء أن يوفر الوسائل المادية والنفقات اللازمة لذلك. وللمحكمين مطالبة الشاهد بالانسحاب عند إدلاء غيره بشهادته( م 54 ) وبالإضافة إلى الخبراء الذين يسميهم الخصوم يجوز لهيئة التحكيم بعد التشاور مع تكليف خبراء بموافاتهم بتقريرهم حول ناحية معينة. وتضع الهيئة مذكرة تحدد مهمة الخبير TERMS OF REFERENCE بعد مراعاة ملاحظات وتبلغهم إياها. وعلى الخبير توقيع تعهد بحفظ سرية مهمته.وتقوم الهيئة بتبليغ الخصوم صورة عن تقرير الخبرة وللخصوم إبداء ملاحظاتهم يصدده والاطلاع على المستندات التي اعتمدت عليها الخبير في وضع تقريره. وللخصوم طلب عقد جلسة لسؤال الخبير عن موضوع الخبرة مستعينين عند الاقتضاء بالخبراء الذي يختارونهم. ويعود لهيئة التحكيم تقدير نتائج الخبرة في ضوء ظروف النزاع، ما لم يتفق الخصوم على اعتماد التقرير بوضعه الراهن( م 55 ).

12- الغياب:
تعلن هيئة التحكيم اختتام الإجراءات إذا لم يقدم المدعي وفق أحكام المادة 41 أما إذا استنكف المدعي عليه عن تقديم مذكرتها لجوابية أو امتنع أي من الخصوم عن إبداء دفاعه دون عذر مقبول،فتستمر الهيئة في الإجراءات وتصدر حكمها. وإذا لم يتقيد أحد الخصوم بمضمون النظام أو لم يلتزم بأحد توجيهات الهيئة فلها أن تستنتج من امتناعه ما تراه مناسبا ( م 56).
13- اختتام الإجراءات:
للهيئة أ، تقرر اختتام الإجراءات عندما تتأكد من إتاحة الفرصة للخصوم وبتقديم دفاعهم وأدلتهم ولها في ظروف استثنائية أن يقرر من لدنها أو بناء على طلب أحد الخصوم إعادة السير في الإجراءات في أي وقت قبل صدور الحكم ( م 57) وإذا علم الخصم بمخالفة إحدى قواعد النظام أو أحد قرارات هيئة التحكيم واستمر في الإجراءات دون الاعتراض على تلك المخالفة فنه يعد متنازلا عن إبداء رأيه فيها.
خامسا: الحكم.
عرضنا في البند أولا: أعلاه ) لتحديد القانون المطبق على أساس النزاع. وللمحكمين إصدار حكمهم بالعملة التي يرتئونها ويخضعوا التأخير في دفعها إلى الفوائد البسيطة أو المركبة بالمعدل الذي يرتئونه دون التقيد بالمعدلات القانونية ( م 60) ولا يخفي ما قد يواجهه تنفيذ حكم المحكمين من عقبات في حال مخالفته النظام العام الدولي في البلد الذي يطلب فيه تنفيذه ( المادة الخامسة بند 2/ ب من اتفاقية نيويورك في 10/ 6/ 1958 ) وتتخذ جميع قرارات الهيئة بالأكثرية فإذا لم تتحقق، قام رئيس بإصدارها منفردا كما لو كان محكما فردا ( 61).
وللهيئة إصدار قرارات تمهيدية أو تحفظية أو قرارات قرينة وقرارات جزئية أو نهائية .ويجب أن تشتمل على تاريخ إصدارها ومكانة وأن تكون معللة ما لم يتفق الخصوم ويقض القانون المطبق على الإجراءات بانتفاء الحاجة إلى تعليلها.
ويوقع المحكمون القرار ويكتفي بتوقيع غالبيتهم أو بتوقيع الرئيس إذا أصدر الحكم منفردا لعدم تحقق الأكثرية. فإذا رفض أحد المحكمين التوقيع، وجب ذكر سبب امتناعه وللهيئة استشارة المركز حول الشروط الشكلية ولا سيما تلك التي تضمن تنفيذ الحكم. ويتم تبليغ الحكم إلى المركز بعدد كاف من النسخ الأصلية المعدة لكل من الخصوم وكل واحد من المحكمين والمركز. وتبرز تلك القواعد حرص واضعي النظام على الحد من الإجراءات الشكلية وأسباب التأجيل التي تنتاب أنظمة التحكيم التي تقضي بعرض مشاريع الأحكام على هيئة معينة في المؤسسة التي تشرف على التحكيم. وإن كانت رقابة تلك الهيئة.
قد تتلاقى بعض أسباب البطلان في الحكم أو الإجراءات ، كما هي حال نظام التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية في باريس وغرف التجارة العربية الأوروبية. وعلى المركز تسليم أي من الخصوم بناء على طلبه صورة عن الحكم مصداقا على انطباقها على الأصل. وفق أحكام المادة الرابعة بند 1/ آ، من اتفاقية نيويورك المذكورة ( م 62).
ويجب كلما كان ذلك ممكنا اختتام التحكيم خلال مدة أقصاها تسعة أشهر من تاريخ تقديم المدعى عليه مذكرته الجوابية وتشكيل هيئة التحكيم، أيهما أحدث ،وإلا وجب على الهيئة خلال تلك المدة وكلما انقضت فترة ثلاثة أشهر لاحقه موافاة المركز والخصوم بتقرير حول وضع التحكيم. وإذا لم يصدر الحكم النهائي خلال ثلاثة أشهر من اختتام الإجراءات فعلى الهيئة أن توافي المركز والخصوم بمذكرة توضح أسباب التأخير وبمذكرة مماثلة بنهاية كل شهر لاحق إلى أن يصدر الحكم ( م 63 ).
ويلتزم الخصوم بمجرد تبنيهم للنظام بتنفيذ الحكم بدون إبطاء بالتنازل عن ممارسة أي من طرق الطعن فيه أمام أي جهز قضائي على ألا يتعارض ذلك التنازل مع القانون المطلب على الإجراءات ويعد الحكم نافذا وملزما للخصوم بمجرد قيام المركز بتبليغه إلى الخصوم والمحكمين ( م 64).
ولهيئة التحكيم أن تقترح على الخصوم متى تراه مناسبا أن يدرسوا إمكانية حل النزاع صلحا فإذا وافق الخصوم على ذلك. قامت الهيئة باختتام الإجراءات وإصدار حكم بتثبيت المصالحة دون بيان الأسباب إذا طلب إليها جميع الخصوم ذلك. وفيما عدا تلك الحالة، إذا تبين للهيئة قبل إصدار الحكم أن متابعة التحكيم ل يعد ضروريا أو ممكنا لأي سبب كان فعليها أن تبلغ الخصوم نيتها باختتام الإجراءات فإذا لم يعترض أحد الخصوم على ذلك خلال الفترة التي تحددها ، فلها إصدار قرارها باختتام الإجراءات ويوقع المحكمون القرار المذكور أو الحكم المتضمن تثبيت المصالحة أسوة بالحكم الذي يفصل النزاع ( م 65).
تصحيح الحكم والأحكام التكميلية:
لأي من الخصوم خلال ثلاثين يوما من تسلمه نسخة الحكم أن يطلب إلى هيئة التحكيم إصلاح ما ينتابه من أخطاء مادية أو حسابية مع تبليغ طلبه إلى كل من المركز والفريق الآخر. وتصدر الهيئة بالتصحيح حكما مستوفيا الشروط الشكلية للحكم المصحح ويعد جزاء لا يتجزأ منه ولأي من الخصوم خلال نفس المهلة أن يطلب إلى الهيئة البت بالطلبات التي سهت عن فصلها في الحكم. وعلى الهيئة سماع أقوال الخصوم حول ذلك الطلب، فإذا وجدته مبررا وجب عليها بقدر الإمكان إصدار حكمها حول الطلبات المذكورة خلال ستين يوما من الطلب المقدم إليها بهذا الخصوص.
صور وحالات اتفاق التحكيم.
ليس هناك ثمة جدل أو خلاف؛ بل هناك إجماع فقهي حول طبيعة التحكيم في أنها ضمن اتفاقية بين من يكون طرفاً فيها.
وإذا كان هذا الاتفاق من المنظور الفقهي من حيث الشكل والمضمون للعقد باعتباره صلب نظرية الالتزام فإن هذه النظرية قررت مبادئ وقواعد وإجراءات يجب مراعاتها حال تنظيم أي عقد.
ولما كان موضوعنا هنا عن صور وحالات اتفاق التحكيم؛ فإنه يجدر بنا الحديث عن كيفية إبراز هذا الاتفاق إلى حيز الوجود، وما هي صوره وحالاته، وما علاقة هذا الاتفاق بالعلاقة العقدية بين الأطراف (العقد الأصلي)، ثم بيان كل صوره وحالاته وأوجه التفرقة بينها، وما لها من إيجابيات وسلبيات.

الصورة الأولى لاتفاق التحكيم
"شرط التحكيم"
أولاً:- حالات ورود الشرط.
شرط التحكيم يعد كأي شرط من شروط العقد ما إذا اتفق أطراف العقد الأصلي على إخضاع هذا العقد للتحكيم.
وشرط التحكيم له حالتان:
الحالة الأولى:
عند إعداد العقد الأصلي، وغالباً ما يزيل أو ينتهي به العقد في شكل بند أو مادة من مواده، وتكون صياغته بشكل نفهم منه أن النزاع حول هذا العقد سيتم حله بواسطة التحكيم.
ولقد تبين لنا أن هناك ممن يعدّون العقود يكتفون بإيراد هذا الشرط دون أن يبادروا إلى إعداد اتفاق التحكيم في صورته المنفصلة عن العقد الأصلي ويلحقونه به، وبالتالي يصبح هذا الشرط معتلاً أو مبتسراً، إلا أنه كان من الضروري صياغة اتفاق التحكيم والذي يجب أن يشتمل على كل عناصر وإجراءات العملية التحكيمية مثل:
1. القانون واجب التطبيق.
2. مكان التحكيم.
3. هيئة التحكيم... إلخ
الحالة الثانية:
تتجلى هذه الحالة حين إغفال الأطراف -عند إعداد العقد الأصلي- إضافة شرط التحكيم، أو أن يتبادر إلى أذهانهم -فيما بعد- إقرار اللجوء إلى التحكيم لأي نزاع ينشأ حول العقد الذي انتهوا منه. وقد يكون هذا العقد أنشئ منذ شهر أو عام سابق، فتأتي الأطراف وتعدّ اتفاق التحكيم مشيرين في التمهيد بهذا الاتفاق أنه ينصب على العقد الذي أنشأ بتاريخ كذا وموضوعه كذا، أو عند الانتهاء من اتفاق التحكيم، فيُعد هذا ملحقاً للعقد الأصلي، فينطبق على هذا الاتفاق حالة شرط التحكيم أيضاً.

ثانياً:- مرجع الشرط وكيف نشأ.
الأصل أن العقد هو أساس نظرية الالتزام، فإذا ما نشأ فإنه يقرر التزاماً وينشئ آثاراً. والشرط هو صلب العقد بل ومضمونه.
وسلطان الإرادة هو المرجع الحقيقي لإنشاء الشرط.

ثالثاً:- الشرط من حيث التكوين.
لايخلُ العقد من نوعين من الشروط...
أ‌. الشروط الإلزامية: وهي التي تولد وتنشأ مع العقد؛ كشرط اللزوم، والانعقاد، والنفاذ...الخ
ب‌. الشروط المقترنة: وهي تلك الشروط التي تملى على العقد بواسطة أطرافه؛ كشرط الإشهار، والتسجيل، والإثبات، وشرط التحكيم...الخ

رابعاً:- الشرط من حيث الوصف.
ينقسم الشرط من حيث الوصف إلى ثلاثة أنواع...
‌أ. شروط شكلية:- وهي تلك الشروط التي تدخّل المشرع لإصباغ بعض الشكليات على العقد وعلى الواقعة القانونية لتكوين حجة على أطراف العقد...(كشرط التسجيل، القبض، التسليمالإعلان. ...الخ
‌ب. شروط رضائية:- وهي تلك الشروط التي لم يقرر المشرع شكلاً أو وصفاً لإصباغها على العقد، بل أصبغ عليها الحجة بمجرد تنفيذها. وتختلف من دولة إلى أخرى ومن عصر إلى آخر. مثل: (بعض شروط الوكالة).
‌ج. شروط مختلطة الطبيعة:- وهي تلك الشروط التي تأخذ –أحياناً- الوصف ألرضائي –وأحياناً- الوصف الشكلي –وأحياناً- تدور بين الاثنين مثل: (الإثبات، والتسجيل والإعلان...الخ).
خامساً:- معايير الشرط من حيث القيد والإطلاق.
أ‌. القانون:- الأصل هو الإطلاق تأسيساً على أن للأطراف الحرية (سلطان الإرادة) في وضع الشروط على العقد.
ب‌. الشريعة:- ولفقهاء الشريعة مدرستان:
الأولى: الإطلاق؛ والأصل عندهم إطلاق الشرط ما لم يأت بنص يقيده أو يبعده. وهي مدرسة الحنابلة.
الثانية: التقييد؛ والأصل عندهم تقييد الشروط، غير أنهم يفرقون بين الشروط في عقود (التمليك – المعاوضات – الإثباتات) فلا يأخذون بمعيار واحد.

سادساً:- ضوابط الشرط.
أ‌. القانون: سلطان الإرادة هو الأساس فيما يناسب أطراف العقد لوضع الشرط، ما لم يصطدم أو يتعارض بقيدين أو ضابطين.
1) ألا يتعارض الشرط مع النظام العام أو الآداب العامة.
2) أن يكون السبب الدافع إلى التعاقد مشروعاً.
ب‌. الشريعة: وضعت الشريعة مجموعة من الضوابط والشروط منها:
1) إلا يخالف الشرط مقتضى العقد وحكمه.
2) أن يحقق مصلحة للعقد أو للمتعاقدين أو أحدهما.
3) أن يكون للشرط سند من (القرآن، السنة، وكذا مصادر الشريعة الأخرى).

سابعاً:- منزلة الشرط من العقد.
يقسم الفقه المقارن حال اقتران الشرط بالعقد إلى:
1. صحة الشرط والعقد معاً.
2. بطلان الشرط والعقد معاً.
3. صحة العقد وبطلان الشرط.
4. بطلان العقد وصحة الشرط.

ثامناً:- شرط التحكيم في إطار قانون الإجراءات وأعمال الدفاع.
يقرر الفقه الإجرائي الدفوع إلى أنواع ثلاثة:
1. دفوع شكلية. وتنقسم إلى:
- دفوع شكلية مقررة لمصلحة النظام العام.
- دفوع شكلية مقررة لمصلحة الخصوم.
2. دفوع موضوعية.
3. دفوع مختلطة الطبيعة.
وشرط التحكيم من الدفوع الشكلية المقررة لمصلحة الخصوم، فعلى الخصم -بعد استكمال شكل الدعوى- أن يتمسك به ويدفع بهذا الدفع، وإلا سقط حقه في التمسك به لو تطرق القاضي إلى الموضوع.
لكن من وجهة نظر الباحث... أصبح الآن التمسك بشرط التحكيم من النظام العام لاعتبارات كثيرة منها.
1. أنه التحكيم قضاء مستقل.
2. تعزيز مبدأ سلطان الإرادة.
3. كفالة حق التقاضي...الخ.
وأخيراً...يجب تغيير هذا الدفع من عدم القبول إلى عدم الاختصاص.

الصورة الثانية لاتفاق التحكيم
"مشارطة التحكيم"
سبق الحديث أن لشرط التحكيم حالتان. ولما كان موضوعنا مشارطة التحكيم فإن لها أيضاً حالتان:
الحالة الأولى:
عندما ينشأ نزاع بين الأطراف حول عقد ما أو رابطة قانونية، فإنه قد يهتدي الأطراف بأنفسهم أو مستشاروهم بإحالة هذا النزاع إلى التحكيم رغم عدم نص هذا الشرط في العقد الأصلي بينهم، فإذا ما ارتضوا اللجوء إلى التحكيم فعليهم إعداد اتفاق للتحكيم يشير التمهيد فيه إلى بيانات العقد الأصلي وتصادق عليه الأطراف. ففي هذه الحالة ينطبق على اتفاق التحكيم "مشارطة التحكيم" كون اتفاق التحكيم نشأ بعد نشوء النزاع.
الحالة الثانية:
هذه الحالة تفترض وجود العقد الأصلي بين الأطراف، وقد ينشأ النزاع بينهم حول هذه العلاقة، وقد أقدم أحد هذه الأطراف على رفع دعوى لدى المحاكم المختصة، ففي هذه الحالة يأتي الإيحاء أو الرأي من قاضي الموضوع بالتلويح لهما باللجوء إلى التحكيم، وذلك لطبيعة النزاع، أو أثناء سير الدعوى فضّل الطرفان اللجوء إلى التحكيم، فإذا ما تم ذلك سواء بقبول الرأي من المحكمة للجوء للتحكيم، أو اتفق الأطراف أنفسهما. ففي هذه الحالة توصي المحكمة بأن يأتوا باتفاق التحكيم لإثباته بمحضر الجلسة وإغلاق قضاء المحكمة، ويذهب الأطراف إلى قضاء التحكيم. فهذه الحالة أيضاً ينطبق عليها مسمى "مشارطة التحكيم" كون اتفاق التحكيم نشأ بعد النزاع.
معيار التفرقة بين الحالتين:
الحالة الأولى نشأ الاتفاق بعد نشوء النزاع وقبل الذهاب إلى القضاء، أما الحالة الثانية فنشأ الاتفاق بعد نشوء النزاع وبعد اللجوء إلى القضاء. فتكون الحالتان مشارطة تحكيم، وتكون العلاقة القانونية خاضعة للتحكيم في الحالتين.

الصورة الثالثة لاتفاق التحكيم
"شرط التحكيم بالإحالة"
شرط التحكيم بالإحالة يعتبر من الصور المعاصرة لاتفاق التحكيم نتيجة لتطور الحياة المدنية والتجارية والصناعية وتشعبها، وتأتي هذه الصورة بعد الصورتين التقليديتين، وتأتي في الحالات الآتية:



الحالة الأولى:
وجود علاقة أو رابطة قانونية في شكل عقد أصلي بين أطراف في موضوع ما "لنفرض عقد مقاولة لإنشاء مجموعة فلل سكنية" يتضمن هذا العقد شرط تحكيم، ثم ينشأ بين ذات الأطراف مجموعة عقود أخرى متتالية وبذات الموضوع ولم يتضمن شرط التحكيم.
وعلى هذا الشكل... فقد رأى عدد من الفقهاء في إطار ما يسمى "نظرية تعدد العقد" بامتداد شرط التحكيم المنصوص عليه في العقد الأصلي الأول إلى بقية العقود الأخرى المتتالية كون النية والاتجاه منذ إنشاء العلاقة قد اتجه لتنفيذ العقود برؤيا واحدة ونظرة واحدة بما فيها إحالة النزاع أمام قضاء التحكيم.
الحالة الثانية:
يفترض في هذه الحالة أن هناك علاقة تجارية وعمل بين طرفين، وهذه العلاقة قد انعقدت منذ زمن ونشأت خلالها مجموعة عقود وعلاقات، ولم تتضمن هذه العقود أية إشارة لبنود النزاع، وبعد هذا المشوار الطويل تراءى للأطراف انه الاتفاق على إحالة أي نزاع ينشأ حول العقود السابقة وأية عقود لاحقة إلى التحكيم.


الصورة الرابعة لاتفاق التحكيم
"الإقرار"
غالباً ما يحصل بين أطراف العلاقة -وأثناء تنفيذ العقود- بعض العثرات أو الشوائب بين فترة وأخرى، وينتهي بعضها بإقرار أو اعتراف الطرف المخل بإزالة أوجه الإخلال، والتأكيد على تنفيذ العقد، وفي هذه الإحالة قد يصدر الإقرار منفرداً من هذا الطرف بالإضافة إلى تعهده بتنفيذ العقد دون إخلال.
وعلى ضوء ذلك فإنه يشير أيضاً بموافقته على حل النزاع بواسطة التحكيم حالة وقوعه، وفي بعض الأحيان يكون هذا الإقرار وارد ضمن محضر موقّع بين أطراف العلاقة، وقد يرد على شكل رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال بانت فيه نية الأطراف للجوء للتحكيم واعتباره طريقاً لفض المنازعات التي يمكن أن تنشأ بينهم.
وهذا الإقرار يكون حجة لمن صدر منه مؤاخذاً عليه للطرف الذي يتمسك بمبدأ التحكيم لحل النزاع.

معيار التفرقة بين صور وحالات اتفاق التحكيم
بعد أن أوردنا الصور والحالات الأكثر شيوعاً لاتفاق التحكيم، علينا أن نوضح أوجه التفرقة بين هذه الصور على نحو يمكن معه القول بإمكانية التمييز بينهم...
أن النزاع هو معيار التفرقة بين هذه الصور.
ونجد الآتي:
1. أن صورة أو حالة شرط التحكيم سواء أكانت أثناء إعداد العقد أو بعد الانتهاء منه تنشئ اتفاقاً للتحكيم بالصورة الطبيعية التي لا يعتري العقد أثناء إنشائه أي إخلال.
2. أما الحالات الثلاث الأخرى (المشارطة - شرط التحكيم بالإحالة - الإقرار) فهي حالات يصدر فيها اتفاق التحكيم بصورة غير طبيعية أثناء تنفيذ العقد؛ فهي إذاً تنشأ مع نشأة الخلاف أو النزاع.
والخلاصة التي ننتهي إليها أن الخلاف أو النزاع هو المعيار الذي يفرّق بين حالة شرط التحكيم والحالات الثلاث الأخرى.

أفضل الحالات التي يجب إعداد اتفاق التحكيم فيها.
سبق القول أن اتفاق التحكيم يتكون في صوره الأربعة المشار إليها سلفاً (شرط التحكيم – مشارطة التحكيم – شرط التحكيم بالإحالة - الإقرار)، وكما أوضحنا فإن النزاع أو الخلاف هو معيار التفرقة بين هذه الحالات... والسؤال الذي يطرح نفسه الآن.

ما هي الصورة المثلى التي يمكن إعداد اتفاق التحكيم فيها؟
لما تبين لنا أن حالة شرط التحكيم تنشئ اتفاق التحكيم قبل النزاع، وطبيعي أن هذا الاتفاق ينشأ في جو تكون فيه النفوس والعلاقات بين الأطراف مبنية على مناخ مستقر هادئ يتمتع بود واحترام متبادل لا يعتريه أو يعكر صفوه أي شئ، فضلاً عن أن الرابطة القانونية يسودها جو من الود والاحترام أيضاً، الأمر الذي يؤدي إلى إنشاء اتفاق تحكيم شاملٍ لكافة عناصره دون منازع،ويجب الاستعانة بالمحامين ذات الاختصاص لصياغة شرط التحكيم مما يؤدي إلى تسهيل الأوضاع وصياغتها بشكل قانوني دقيق.
أن حالة شرط التحكيم هي أفضل الحالات أو الصورة المثلى لإعداد اتفاق التحكيم.
المصادر :
1. د.محمود مختار بريري ،التحكيم التجاري الدولي ،دار النهضة العربية ،ط3، 2007.
2. د.ماجد قاروب، ورقة عمل عن التدابير الوقتية والتحفظية، المؤتمر العاشر حول القضايا المعاصرة للتحكيم الدولي في تونس 2009.
3. د.إبراهيم حسن الملا، ورقة عمل بعنوان "صور وحالات اتفاق التحكيم ومعيار التفرقة بينهم" المؤتمر العاشر حول القضايا المعاصرة للتحكيم الدولي في تونس 2009.
4. يونس عرب المحامي،مقالات وبحوث ، منشورة على موقع المحامي الالكتروني،2008.
5. مجلة التحكيم العربي،تصدر عن الاتحاد العربي للتحكيم الدولي،العدد التاسع،2006
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://zemmora.yoo7.com
HOUWIROU
Admin
Admin
HOUWIROU


عدد الرسائل : 14822
نقاط التميز :
تاريخ التسجيل : 02/04/2008

التحكيم والملكية الفكرية بقلم:أحمد اسماعيل العمري Empty
مُساهمةموضوع: رد: التحكيم والملكية الفكرية بقلم:أحمد اسماعيل العمري   التحكيم والملكية الفكرية بقلم:أحمد اسماعيل العمري Emptyالأحد 19 أبريل 2020 - 15:32

أحمد العمري في سطور
1- عضو غرفة تجارة الموصل في العراق 1989بدرجة ممتاز والعمل استيراد وتصدير.
2- عضوية المصدرين والمستوردين العراقيين 1990.
3- عضو نقابة المحامين العراقيين 1998 .
4- عضو جمعية الحقوقيين العراقيين 1998 .
5- عضو منظمة حقوق الإنسان في العراق 1998 .
6- خبير قضائي في محاكم استئناف نينوى في العقارات و الكهرباء 1999 .
7- عضو جمعية البارا سايكولوجي في نينوى 2001 .
8- عضو اتحاد رجال الأعمال العرب في العراق 2002.
9- انتخبت لعضوية مجلس إدارة غرفة تجارة الموصل 2002.
10- انتخبت نائباً ثانياً لرئيس مجلس غرفة تجارة الموصل2003.
11- عضو ومستشار قانوني لنادي فرناس الجوي في نينوى 2004.
12- عضو جمعية الصيادين العراقية 2004.
13- عضو اتحاد المحامين العرب 2004 .
14- ترأست و عملت في عدد من الاتحادات الرياضية كالكراتية و البليارد في الموصل لفترات سابقة .
15- عضو جمعية الصناعات الصغيرة في مدينة 6 أكتوبر في القاهرة2004 .
16- عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي لحماية حقوق ألملكية الفكرية في القاهرة 2007.
17- عضو غرفة مصر ألدوليه للوساطة والتوفيق والتحكيم في ألقاهره 2007.
18- عضو غرفة التحكيم العربية في جمعية الإدارة القانونية والتحكيم التابعة للمنظمة العربية للتنمية الإدارية 2008.
19- عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي 2008.
20- نائب الرئيس التنفيذي للاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية فرع لبنان 2009.
21- عضو اتحاد رجال الأعمال الدولي في العراق 2009.
22- عضو اتحاد رجال وسيدات أعمال نينوى وممثلا عنه في مصر 2009.
23- عضو الجمعية الوطنية العراقية لحقوق الإنسان فرع الموصل 2009.
بعض الأنشطة:-.
1- مجاز بالترافع أمام جميع أنواع المحاكم.
2- لي بحث في الشرط الجزائي في القانون المدني 1998.
3- قدمت كتيب عن السبحة بين الماضي والحاضر للمرحوم والدي المحامي إسماعيل العمري 2002 .
4- ساهمت في إعداد مقترح تشريع قانون تقاعد التجار والمقدم من قبل غرفة تجارة الموصل2002.
5- شاركت في انتخاب أول مجلس حكم مجلي لمحافظة لنينوى في 5 / 5/ 2003.
6- شاركت ضمن أول وفد غادر الموصل إلى تركيا بعد سقوط النظام للتباحث حول فتح الحدود و التجارة بين البلدين بتاريخ 9 / 6 / 2003.
7- لي بحث قانوني في التعامل مع حقوق السكن والأراضي والممتلكات في أوضاع ما بعد النزاع في 6 / 10 / 2003 مقدم للأمم المتحدة UNPOS-IDP عن العراق.
8- شاركت في المؤتمر الأول لأعمار العراق في القاهرة من 7 لغاية 11 / 3 / 2004.
9- شاركت في تأسيس غرفة تجارية عراقية مصرية ضمن وفد اتحاد الغرف التجارية العراقية في 10 / 3 / 2004.
10- ترأست وفد غرفة تجارة الموصل إلى الغرفة التجارية المصرية في الإسكندرية للتباحث حول التعاون المشترك في 26 لغاية30 /7/2004.
11- شاركت في إنشاء و توقيع الصيغة الدائمة للتعاون المشترك بين غرفة تجارة الموصل و الغرفة التجارية المصرية في الإسكندرية في 16 / 4 / 2005.
12- شاركت في الصياغة القانونية و التجارية للعديد من البروتوكولات التي تم توقيعها بين غرفة تجارة الموصل والغرف التجارية الأخرى.
13- شاركت في مؤتمر رجال وسيدات الأعمال العرب في مصر/ أسوان والأقصر من 27/3 لغاية2/4/ 2006.
14- شاركت في ورشة عمل وحدة حماية ألملكيه الفكرية في جامعة الدول العربية بالتعاون مع اتحاد المحامين العرب ونقابة المحامين المصريين والمنظمة ألعالميه لحماية ألملكيه الفكرية (الويبو) 24- 26/4 /2007.
15- لي العديد من المقالات ألمنشوره في مجلة الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية وبعض الصحف والمجلات الالكترونية.
16- ساهمت في إعداد كتاب براءة الاختراع وتشريعاتها في الوطن العربي والصادر عن الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية في يوليو 2007.
17- شاركت في ورشة عمل حول إدارة الابتكار ودعم النشاط الإبداعي والاختراعات المقام في ألقاهره 23لغاية25 /10/2007 وبالتعاون بين وحدة حماية ألملكيه الفكرية في الأمانة ألعامه لجامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين.
18- شاركت في مؤتمر شرم 2 الذي أقامه مركز ألقاهره الإقليمي للتحكيم الدولي تحت عنوان دور القضاء في التحكيم التجاري الدولي في شرم الشيخ للفترة 19لغاية21/11/ 2007.
19- شاركت في الندوة ألدوليه للمنظمة ألعالميه للملكية الفكرية والجمعية ألمصريه لحماية ألملكيه الفكرية حول التحديات التي تواجه الدول النامية في مجال ألملكيه الفكرية في ظل الاقتصاد العالمي وتحت رعاية وزارة ألتجاره والصناعة ألمصريه في ألقاهره للفترة 2لغاية3/12/2007.
20- شاركت في المؤتمر التأسيسي الأول للاتحاد العربي لمراكز التحكيم الهندسي المقام في كلية الحقوق عين شمس للفترة 22لغاية25/3/ 2008.
21- شاركت في المؤتمر الثاني حول تحديات تطبيق قوانين الملكية الفكرية في الوطن العرب والمقام من قبل وحدة الملكية الفكرية في أمانة جامعة الدول العربية وبمشاركة اتحاد المحامين العرب وجامعة حلوان والمقام بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية وعلى القاعة الأندلسية في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية 27-28/4/2008.
22- لي بحث حول مسألة فقد الجنسية في التشريعين العراقي والمصري، 2008.
23- قدمت ورقة عمل وبحث بعنوان الإعلام والقانون والمجتمع وألقيت كمحاضرات على الدورة المقامة في بيروت من قبل المؤسسة العربية للتدريب والاستشارات والتحكيم لمجموعة من الإعلاميين العراقيين المستقلين للفترة 16/8 ولغاية 22/8/2008 ونشرت في العديد من المجلات والمواقع الالكترونية وتمت مناقشتها على القنوات الفضائية.
24- شاركت في المؤتمر الإقليمي الثاني لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية في العصر الرقمي ،الإجراءات والممارسات تحت رعاية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري وبمشاركة دائرة تسجيل العلامة التجارية الأمريكية و المنعقد بالقاهرة 9لغاية11/11/2008.
25- شاركت ممثلا عن العراق في المؤتمر الثالث حول تحديات تطبيق قوانين الملكية الفكرية في الوطن العرب والمقام من قبل وحدة الملكية الفكرية في أمانة جامعة الدول العربية وبمشاركة اتحاد المحامين العرب ومكتبة الإسكندرية وجامعة حلوان والمقام بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية وعلى القاعة الأندلسية في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية 27-28/4/2009.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://zemmora.yoo7.com
 
التحكيم والملكية الفكرية بقلم:أحمد اسماعيل العمري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» التحكيم في مجال الملكية الفكرية
» أنواع التحكيم أحمد يوسف خلاوي
» تلخيص الملكية الفكرية ندوة الويبو عن الملكية الفكرية
» فسيولوجيا اللياقة البدنية أبو العلا أحمد عبد الفتاح - أحمد نصر الدين
» وفاة السيد (بن أحمد أحمد) زمورة 22/04/2021

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
zemmora :: شؤون التعليم :: كلية الحقوق :: ماستر 1 اقتصاد دولي مستغانم-
انتقل الى: