HOUWIROU Admin
عدد الرسائل : 14822 نقاط التميز : تاريخ التسجيل : 02/04/2008
| موضوع: الضمانات الاداريه و القضائيه للموظف الدولى الخميس 21 نوفمبر 2019 - 10:11 | |
| | |
|
HOUWIROU Admin
عدد الرسائل : 14822 نقاط التميز : تاريخ التسجيل : 02/04/2008
| موضوع: رد: الضمانات الاداريه و القضائيه للموظف الدولى الخميس 21 نوفمبر 2019 - 10:13 | |
| 2) المجلس الإستئنافى لمنظمة اليونسكو: بتاريخ 31 مارس سنة 1948 أنشأ المجلس التنفيذي، المجلس الإستئنافى لليونسكو ـ ووفقاً للمادة (29) من لائحة موظفى اليونسكو، فإن النصوص الخاص بالمجلس الإستئنافى، تعتبر نصوصاً مؤقتة، كما أن اختصاص المجلس محدود كما سيتضح فيما بعد. ويشكل المجلس من خمسة أعضاء لهم حق متساوٍ فى التصويت، وذلك على النحو التالى: عضوين يعينهما المدير العام لليونسكو بصفة أصلية، وأثنين آخرين بصفة إحتياطية، وعضوين آخرين يمثلان الموظفين، يتم إنتخابهما بواسطة موظفى اليونسكو من بين الأسماء الواردة فى قائمة المرشحين للعضوية أما الرئيس فهو محايد، ويقوم المجلس التنفيذى لليونسكو بتعيينه كما يقوم المجلس بتعيين رئيس آخر أو عدة رؤساء آخرين فى ذات الوقت ليحل أحدهم محل الرئيس فى ممارسة أختصاصه عن قيام مانع لدى الرئيس. فضلاً عن ذلك فإن المدير العام لليونسكو يقوم بتعيين سكرتير للمجلس لا يكون له الحق فى التصويت على قرار المجلس. ويحق للموظف الطاعن أن يرد أى إثنين من أعضاء المجلس، سواء كان ممن يقوم المدير العام لليونسكو بتعينهما أم ينتخبان من قبل موظفى اليونسكو، ويعتبر الرد المقدم ضد أى عضوين بمثابة رد للعضوين الآخرين بالتبعية. وبالنسبة لإختصاص المجلس المذكور فهو ليس عاماً أو مطلقاً، وإنما هو إختصاص محدود كما ذكرنا، فهو يقتصر فحسب على المنازعات التى تثور بين منظمة اليونسكو وموظفيها. ويشمل ذلك الموظفين المعينين بصفة مؤقته، سيما من يعين من هؤلاء للعمل فى المؤتمرات العامة لليونسكو, وكذلك المعينين بعقود محددة المدة حتى لو بلغت هذه المدة أياماً معدودة وقصيرة. ويشمل إختصاص المجلس، النظر فى الطعون الموجهة إلى القرارات الصادرة بأنهاء وفسخ العقود، والتى ينطوى على إخلال ومخالفة لشروط العقد، والإجراءات التاديبية التى يتخذها المدير العام ضد الطاعن، وكذا طلبات التعويض عند هذه القرارات. ويملك المجلس كذلك نظر المسائل الأخرى التى يصدر بتحديدها وبعرضها على المجلس قرار المدير العام ، ومع ذلك فإن المدير العام لم يمارس هذا الإختصاص بعد. وفقاً لما سبق أن أشرنا إليه عند تناول إختصاص اللجان الإستئنافية للأمم المتحدة. فإن المجلس الإستئنافى لمنظمة اليونسكو لن يتعرض أو يتصدى للنظر فى موضوع النزاع أو ملائمة إصدار القرار، ولكن يفق إختصاص المجلس فى هذه الحالة عند بحث ما إذا كان القرار قد صدر بدافع التحيز أو كان منطوياً على تعسف فى إستعمال السلطة أو إساءة لإستعمالها( ). وتتميز الإجراءات أمام المجلس بالتبسيط الكامل وبأنها بدون مصاريف، تصدر القرارات خلال مدة قصيرة. ويجب أن يكون القرار محل الطعن قد سبق التظلم منه أمام رئيس العمل الذى يجب عليه الرد خلال خمسة عشر يوماً، وفقط يختص المجلس بالنظر فى القرار الإيجابى أو السلبى الذى يصدر من هذا الرئيس. ويكون من حق الطاعن أن يطلب مساعدته موظف آخر فى الإجراءات أمام المجلس ولكن ليس له الإستعانة وجلسات المجلس غير علنية. وذلك حتى لا تمتلئ بالموظفين الذين قد يهتمون بمتابعة الطعن أمام المجلس وما يترتب على ذلك من تعطيل العمل. ولا يصدر عن المجلس قرارات نافذه لأنه يصدر مجرد رأى يخطر به المدير العام لليونسكو وبذلك لا يكون له إختصاص قضائى ويعد رئيس المجلس مشروع الرأى الذى تم التصويت عليه وإعتماده. ونظراً لأن رئيس المجلس عادة يكون احد مستشارى مجلس الدولة فإن آراء المجلس تتم صياغتها بالأسلوب الذى تصاغ به أحكام مجلس الدولة الفرنسى. ويلحق بالرأى شرحاً للآراء المعارضة للرأى الذى حاز موافقة أغلبية أعضاء المجلس. وفيما يتعلق بالقانون الذى يطبقه المجلس ـ فإنه يسهر على إحترام اللوائح والقواعد, ولقد رفض المجلس فى الرأى الذى أصدره فى 7 ديسمبر 1950 طلب الطاعن تأسيس طعنه من الناحية القانونية على نصوص القوانين الوطنية، ولكن فى حالة سكون نصوص قوانين اليونسكو أو العقود بالنسبة لحكم معين، فإن المجلس فى هذه الحالة يطبق المبادئ العامة للقانون( ). المبحث الثانى الضمانات القضائية إذا كان العصر الحالى هو بالفعل عصر التنظيمات والتجمعات الدولية فإنه قد نما مع هذه التنظيمات قانونها الإداري والأمر بالنسبة لهذا القانون الإدارى يحتاج كما هو الحال بالنسبة لأى نظام قانونى إلى سلطة مختصة يكون من واجباتها الفصل فى المنازعات الإدارية التى قد تنشب بين المنظمة وبين موظفيها. أو بين المنظمة وبين من يصيبه ضرر بسبب ممارساتها أو نشاطاتها المختلفة من أجل رعاية الحقوق المشروعة هذا الجهاز القضائى يعتبر الشكل الحمائى الفعال للموظف الدولى وخاصة وأنه مشكل من قضاه مستقلون فى الرأى ويتمتعون بالنزاهة ويملك هذا الجهاز القدرة القانونية على إصدار أحكام ملزمة وواجبه النفاذ إحتراماً للمشروعية، وتطبيقاً لقواعد العدل ومبادئ الإنصاف، ولا شك أن وجود مثل هذا الجهاز الحمائى يعتبر الوسيلة الفعالة لضمان حقوق موظفى المنظمة الدولية ضد ما قد يصيبهم من أضرار بسبب القرارات غير المشروعة أو غير العادلة التى قد تصدر عن أجهزة المنظمة. وإلى هذا المعنى كانت قد ذهبت محكمة العدل الدولية فى رأيها الإستشارى المتعلق بأثر أحكام المحكمة الإدارية للأمم المتحدة كان أمراً ضرورياً لتأمين موظفى المنظمة ضد ما قد يصيبهم بسبب القرارات غير المشروعة التى تصدر قبلهم/ وبالتالى فإنه ينبغى توفير حماية قضائية لهؤلاء الموظفين كى يشعروا بالثقة والاستقرار والطمأنينة، وهذا يعود بالفائدة على الموظفين ويحقق أهداف ومصالح المنظمة( ). والضمانات القضائية هى فى الأصل مقررة للموظف على المستوى الوطنى ضد عسف الإدارة وانتقلت منه إلى المستوى الدولى لحماية العاملين فى المنظمات الدولية وعلى المستوى الوطنى قد يخصص قضاء مختص بالنظر فى إلقاء القرارات الإدارية المعيبه والصادرة على غير مقتضى اللوائح والقوانين، وهو القضاء المزدوج والذى يشمل بجانب القضاء العادى قضاء إدارى مختص بالنظر فى القرارات الإدارية المعيبة ومثال ذلك القضاء الإدارى فى مصر وفرنسا. وقد يكون القضاء موحد أى أنه لا يوجد قضاء مختص بالنظر فى القرارات الإدارية على حده وهذا النظام موجود فى الدول الأنجلو سكسونية ويشير عادة فقهاء القانون الإدارى إلى كل من إنجلترا وأمريكا بإعتبارهما مثالين للدول التى تأخذ بالقضاء الدولى الموحد( ). وبعد هذه المقدمة للرقابة القضائية على المستوى الدولى والوطنى سوف نتعرض لمراحل تطور القضاء الإدارى الدولى فى مطلب والتطبيقات المختلفة لتداعى الموظف الدولى أمام بعض المحاكم الإدارية الدولية فى مطلب آخر. المطلب الأول مراحل تطوير القضاء الإدارى الدولى ونشأة المحاكم الإدارية نظراً للطبيعة الخاصة للقانون الذى يحكم الوظيفة الدولية، وهى طبيعة تتصل إتصالاً وثيقاً بالأسلوب الإدارى الخاص الذى تنتهجه المنظمة الخاص الذى تنتهجه المنظمة الدولية فى علاقتها بموظفيها، إنما تجعل القضاء الوطنى غير مؤهل فى حسم النازعات التى تثور بينها وبين العاملين لديها. وقد نشا القانون الدولى الإدارى نتيجة الإعتراف بالشخصية القانونية الدولية للمنظمات الدولية، والذى يضم الضمانات الضرورية للموظفين الدوليين، خاصة الضمانات القضائية التى نحن بصددها والسبب فى إنحدار اختصاص المحاكم الوطنية فى هذا الصدد، لا يرجع إلى الحصانة التى تتمتع بها المنظمات الدولية، التى تحول دون مقاضاة موظفيها لها أمام المحاكم، وإنما يتعلق الأمر فى هذه الحالة بإنعدام الإختصاص كلية، وعدم قبوله بصفة مطلقة( ) ووجود المحاكم الإدارية الدولية لتلك المنظمات ضرورى لتكملة النقص الموجود فى القانون العام للوظيفة الدولية من خلال ما ترسيه مبادئ عامة عبر سوابقها القضائية التى تتبلور بتصديها لما يعرض عليها من منازعات، وكذلك إنشاء جهاز للقضاء الإدارى الدولى ليس فقط مجرد ضمان للموظفين الدوليين وإنما يعد ضرورياً لحسن الآداء داخل المنظمة وكذلك لمصلحة جماعة الدول المكونة للمنظمة، وأيضاً لأن انتظام الحياة الإدارية يضمن للرؤساء الإداريين فى المنظمة الوسائل اللازمة لإتمام مهامهم الكبيرة. وأخيراً لأن الحق فى التظلم واللجوء إلى القضاء يعد من الملامح الأساسية لحقوق الإنسان( ) وسوف تعرض لتطور المحاكم الإدارية الدولية: أولاً: المحكمة الإدرايه لعصبة الأمم: ناطت عصبة الأمم باللجنة الدائمة التابعة لها فى عام 1952 مهمة وضع مشروع ميثاق (دستور) لمحكمة إدارية تابعة للعصبة، حيث تمكنت هذه اللجنة من إعداد هذا المشروع فى أبريل سنة 1927 وكانت النيه قد اتجهت فى البداية إلى وضع دستور المحكمة الإدارية لعصبة الأمم على سبيل التجربة لمدة ثلاث سنوات، ويترك للجمعية العامة للعصبة إعادة النظر فيه عند إنتهاء هذه المدة فى عام 1931، وذلك فى ضوء الظروف والتجارب المتحصلة. غير أنه بحلول هذا الموعد، فقد استقر الرأى على إعتماد هذا الدستور بحالته، وبدون أى تعديل. وبذلك يكون قد تأكد بصفة دائمة فى عام 1931، قيام أول محكمة إدارية دولية. وتتكون المحكمة الإدارية لعصبة الأمم من ثلاثة قضاه أصليين وثلاثة آخرين إحتياطيين، يتم تعيينهم بواسطة مجلس العصبة، وينتمى كل منهم إلى جنسية مختلفة ويعين القضاه الأصليون والمناوبون لمدة ثلاث سنوات. وعند الفصل فى المنازعات، تشكل المحكمة من ثالثة قضاه، ويكون إحداهما على الأقل قاضياً أصلياً. وتصدر الأحكام بأغلبية الاصوات، وهى نهائية ولا تقبل الطعن. وقد منحت المحكمة إختصاصاًَ بنظر المنازعات التى تنطوى على مخالفة لشروط إستخدام الموظفين الدوليين فى كل من سكرتارية عصبة الأمم وصندوق المعاشات والمكتب الدولى للعمل (السكرتارية الدائمة للمنظمة الدولية للعمل)، وكذلك المنازعات التى تشكل مخالفة لنصوص اللوائح التى تطبق على هؤلاء الموظفين. وقد مارست المحكمة، التى وصفت بأنها هيئة قضائية، إختصاصاً تحكيمياً ـ كذلك الذى تباشره محاكم التحكيم. وذلك بالنسبة لموظفى المعهد الدولى للتعاون الثقافى، ومكتب نوزن الدولى للاجئين، والمعهد الدولى للسينما التعليمية. أما القواعد الخاصة بالإجراءات المعنية أمام المحكمة، فتتلخص فى أن اللجوء إلى المحكمة إنما يتقرر: أ) للموظف حتى لو انتهى عمله، ولكل من يرث حقوق الموظف. ب) لكل شخص آخر يستطيع إثبات حقوق ناشئة عن عقد خاص بالموظف المتوفى، أو يكون له حق الإنتفاع بخصوص لائحة الموظفين، والتى كان يمكن للموظف المتوفى أن يتمسك بها، ولا يقبل أى طعن أمام المحكمة إلا إذا كان القرار المطعون فيه نهائياً، وكان صاحب الشأن قد استنفذ كل أوجه الطعن التى تخولها له لائحة الموظفين فى هذا الصدد. ويعتبر مضى ستين يوماً على تقديم التظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية دون أن تجيب عنه تلك الهيئات المختصة بمثابة رفضه وهو ما يشكل قراراً ضمنياً نهائياً بالرفض يخول لذى الشأن الطعن فيه أمام المحكمة. ولا يترتب على تقديم الطعن إلى المحكمة وفق تنفيذ القرارات المطعون عليها. وفى حالة ما إذا نازع مجلس إدارة المكتب الدولى للعمل، أو مجلس إدارة صندوق المعاشات فى قرار اتخذته المحكمة يتعلق بإختصاصها ويؤكد هذا الإختصاص، فإنه يفترض أن قرار المحكمة معيب بخطأ جوهرى فى الإجراءات فى هذه الحالة. ويقوم مجلس الإدارة بعرض مسألة مشروعية قرار المحكمة فى هذا الغرض على محكمة العدل الدولية لتبدى رأيها الإستشارى فى شأنه ويكون لهذا الرأى قوة إلزامية. رأت المحكمة الإدارية لعصبة الأمم، فى حالة ما إذا رأت أن الطعن قائم على أساس، إلغاء القرار المطعون فيه، أو الأمر بتنفيذ الإلتزام المطالب به أما إذا كان الإلغاء أو التنفيذ غير ممكن ومستحيلاً مادياً فأنه يكون للمحكمة أن تقضى بالتعويض الذى يغطى الضرر الذى أصاب صاحب الشأن. وقد عقدت المحكمة ثمانى دورات فى الفترة من عام 1929 إلى 1946 وأصدرت ما يقرب من أربعين حكماً. وكان النظام الأساسى للمحكمة يقيل فضلاً عن الطعون الفردية التى تقدم من موظف واحد ـ الطعون الجماعية التى يتقدم بها مجموعة من الموظفين. وقد أكدت المحكمة فى أثنى عشر قراراً أحدرته فى أعقاب الحرب العالمية الثانية فى 26 فبراير سنة 1946، أن سكرتارية عصبة الأمم والمكتب الدولى للعمل، لا يستطيعان أن يطبقا على موظفيهما السابقين بعض التعديلات المستحدثة فى اللوائح، كما لا تملك جمعية العصبة إجراء التعديلات كذلك. وعلى أثر قرارات المحكمة التى أصدرتها فى هذا الصدد، طرحت مسألة القوة النتفيذية لهذه القرارات على اللجنة المالية للعصبة فى الإجتماع الحادى والعشرين لجمعية عصبة الأمم فى عام 1946. وقد أثير آنذاك أن قبول قرارات المحكمة الإدارية للعصبة يعنى أن قرارات تلك المحكمة لها من السلطة والقوة ما يعلو على قرارات الجمعية ذاتها, والتى تكون سلطتها هى الأساس لسلطة المحكمة وما تصدره من قرارات وقد سلمت اللجنة المالية بأن قرارات المحكمة لا يمكن أن تعلو عن إرادة الهيئة (جمعية العصبة) التى أنشأت المحكمة والتى تستمد المحكمة سلكتها منها واقترحت اللجنة على الجمعية ألا تنفذ قرارات المحكمة. وبالرغم من بعض التحفظات التى أبداها بعض الأعضاء، فإن الجمعية قبلت اقتراحات اللجنة المالية بعدم تنفيذ قرارات المحكمة. ويجدر ونحن فى مقام سرد التطور التاريخى، وبيان المراحل التى مر بها إنشاء المحاكم الإدارية الخاصة بالمنظمات الدولية، أن نشير إلى أنه قد ثار على أثر تشكيل المحكمة الإدارية لعصبة الأمم، اقتراح بإنشاء محكمة إدارية للمعهد الدولى للزراعة فى روما. وقد أبدى هذا الإقتراح إبان إنعقاد الجمعية العاشرة للمعهد فى 14 أكتوبر سنة 1930، وبعد أن تمت دراسته من قبل اللجان المختصة، تمت الموافقة عليه فى الجمعية التالية للمعهد والتى عقدت فى 17 أكتوبر سنة 1932، وشهد هذا التاريخ مولد المحكمة الإدارية للمعهد الدولى للزراعة. وينص النظام الأساسى للمحكمة على تشكيل: لجنة للصلح يتعين أن تعرض عليها كافة الدعاوى والطعون قبل تقديمها للمحكمة قدر المستطاع، وهو ما يخفف العبء على المحكمة. وتختص اللجنة والمحكمة بكل المنازعات المتعلقة بعقد الإستخدام أو بأحكام لائحة الموظفين، والتى يترتب عليها المساس بحقوق الموظفين التى يكفلها هذا العقد وتلك اللائحة. ويقوم رئيس المعهد بناسبة نظر كل قضية على حدة، بتشكيل كل من اللجنة والمحكمة، حيث يضم هذا التشكيل ثلاثة أعضاء من جنسيات مختلفة، ويجب أن تكون هذه الجنسيات مختلفة أيضاً عن جنسية الطاعن. وعلى هذا فإن المحكمة ليس لها صفة الدوام أو الإستمرار، لأنها تشكل بمناسبة كل قضية بناء على طلب رئيس المعهد, وبمعرفة رئيس المحكمة الدائمة للعدل الدولى (الآن محكمة العدل الدولية). وفى حالة قيام مانع يتعلق بأحد أعضاء المحكمة، فإن رئيس محكمة العدل الدولية هو الذى يتولى تعيين قاضى يكون مقيماً فى روما (حيث مقر المحكمة) إن أمكن ذلك وتكون له نفس جنسية القاضى المتنحى( ). ثانياً: المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية: فى دورتها الحادية والعشرين ـ الأخيرة ـ أصدرت جمعية عصبة الأمم قرار فى 18 إبريل سنة 1946 بمقتضاه آلت المحكمة الإدارية للعصبة إلى منظمة العمل الدولية وأصبحت من هذا الوقت تسمى "المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية". ونفس القرار الصادر عن جمعية العصبة أعطى المحكمة الإختصاص بنظر المنازعات التالية حتى 31 أكتوبر سنة 1946. 1- الطعون التى يرفعها موظفو العصبة بسبب عدم مراعاة لائحة شئون الموظفين أو بسبب مراعاة نصوص التعاقد المبرمة بينهم وبين العصبة. 2- المنازعات الخاصة بطلب التعويضات المنصوص عليها فى المادتين 45 ، 70 من لائحة شئون موظفى العصبة. 3- الطعون الخاصة بعدم مراعاة أحكام المادة الأولى من لائحة صندوق التعويضات. تشكيل المحكمة: وفقاً للمادة الثالثة من نظام المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية تتشكل المحكمة من ثلاثة قضاه أصليين، وثلاثة آخرين إحتياطيين شريطة أن يكون كل قاض منتمياً إلى جنسية مختلفة لتلك التى ينتمى إليها الآخر. ولعله من الواضح أن معظم أنظمة القضاء الإدارى الدولى تشترط ضرورة ألا ينتمى أكثر من قاضى لجنسية واحدة. وسبب ذلك هو الحيلولة بين أن تتمتع دولة ما بإمتياز فى المحمة ولو كان من الناحية العددية فقط هذا من ناحية ومن ناحية أن الشرط يعود إلى وجود أفكار قانونية متعددة وهذا من شأنه أن يؤدى إلى إيجاد الحلول للمشاكل المطروحة أمام المحكمة خاصة فى حالة الشك أو الإلتباس حول النصوص واجبة التطليق وتفسيرها، وأيضاً فى حالة عدم وجود نصوص تحكم الوقائع المطروحة على ساحة المحكمة حيث فى هذه الفروض يتم الإستعانة بالمبادئ العامة للقانون، ثم أن تنوع جنسيات القضاء يعد فى حد ذاته ضمانة الإستقلال ولحسن آداء مهمة العدالة. ويتم تعيين قضاة المحكمة بواسطة المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية دون الإلتزام بعمر معين أو جنس (ذكر ، أنثى) أو درجة علمية معينة. ومع ذلك فإن مجلس الرقابة وضع توجيهات عامة يتعين مراعاتها بالنسبة لتعيين القضاة وهى أن يكون المعين له خبرة قانونية كقضاة المحاكم المدنية أو الإدارية أو المحامين أو رجال القانون بصفة عامة. ووفقاً للفقرة الثانية من المادة الثالثة من نظام المحكمة فإن قضاة المحكمة يعينون المدة ثلاث سنوات. ولكن بسبب ظروف الحرب العالمية الثانية إمتدت فترة ولاية القضاة من الذين كانوا بخدمة المحكمة فى أول يناير سنة 1940 حتى أول أبريل 1947 وظلوا شاغلين لوظائفهم إلى أن تصدر الجهة المختصة قراراً بخلاف ذلك. وجدير بالذكر أن قضاة هذه المحكمة قابلون للعزل من وظائفهم، خاصة وأن نظام المحكمة لم يتضمن النص على أن قضائها غير قابلين للعزل. * والسؤال الآن هل قضاة هذه المحكمة يعتبرون موظفون دوليون؟ دون أدنى شك أن قضاة المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية يؤدون وظيفة دولية ألا وهى حسم المنازعات التى تنشأ بين المنظمة وموظفيها. ولكن خلال فترة العطلات القضائية فإن هؤلاء القضاة يحتفظون بوظائفهم فى بلدانهم التى ينتمون إليها بجنسياتهم. وعلى هذا الأساس فمن الصعب منحهم صفة الموظف الدولى. إلا أنهم مع ذلك يستفيدون من الحصانة الدبلوماسية المقررة( ). * إختصاص المحكمة: تختص المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية بالفصل فى الطعون التى مبناها عدم مراعاة نصوص عقد الاستخدام، سواء من الناحية الموضوعية أو من الناحية الشكلية، كما تختص بالنظر فى الطلبات المتعلقة بعدم مراعاة نصوص لائحة الموظفين فى هذا الشأن وتختص كذلك بالنظر فى المنازعات المتعلقة بعدم مراعاة نصوص لائحة الموظفين فى هذا الشأن. وتختص كذلك بالنظر فى المنازعات المتعلقة بالتعويضات المنصوص عليها فى حالات عدم الصلاحية والحوادث والمرض الذى يصيب موظفاً أثناء تأدية وظيفته. وتختص أخيراً بالفصل في التظلمات والطعون الناشئة عن عدم إتباع أحكام لائحة صندوق المعاشات، أو القواعد المطبقة فى هذا المجال والتى تكون مدعى بها من الموظف أو فئة من الموظفين تطبق فى شأنهم أحكام اللائحة والقواعد المذكورة. هذا وقد باشرت المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية أسوة بالمحكمة الإدارية لعصبة الأمم، إختصاصاً تحكيما فى سنة 1947، وذلك بالنسبة لقدامى موظفى المعهد الدولى للتعاون الثقافى. ولقد أدخل تعديل على المادة 2/4 من لائحة المحكمة المعتمدة فى 9 أكتوبر سنة 1946 والمعدلة فى 9 يونيه سنة 1949م، أصبحت المحكمة تختص بموجب النظر فى المنازعات الناشئة عن العقود التى تكون منظمة العمل الدولية طرفاً فيها. وهذا يمثل تجديداً فى إختصاص المحكمة وفى الإختصاص الممنوح للمحاكم الإدارية للمنظمات الدولية بوجه عام. وهذا التوسع فى الإختصاص إنما يستند إلى مبررا تعينة منها أن المنظمة الدولية لا يمكن أن تخضع بحال، لقضاء محكمة أى دولة من الدول بشأن المنازعات المشار إليها، لأن ذلك يؤدى إلى عرقلة أعمال المنظمة، ويتقارض مع الحصانات الممنوحة لها. وكذلك فإن المنازعات الدولية فى خارج منازعاتها مع موظفيها أو ورثتهم والتى تطرح على محاكمها الإدارية حسبما سلف، قد يطلب منها على الدوام أن تؤدى أعمالاً وتصرفات تخضع للقانون الخاص، مثل العقود التى تبرمها مع مقاولين لبناء وتوسيع وصيانة مبانيها ومنشئاتها والعقود المبرمة مع أصحاب المطابع لطبع مستنداتها ووثائقها مثلاً، وكذلك العقود المبرمة مع شركات التأمين لتغطية المخاطر التى تتعرض لها. ففى هذه الأحوال ينبغى أن يكون هناك قضاء موحد يختص بالفعل فى المنازعات التى تطرأ بمناسبة تغير هذه العقود وتلك التصرفات ولا يجوز أن يترك الإختصاص لجهة معينة فى كل حالة على حدة، مثل عرض الأمر فى تلك الأحوال تارة على القضاء، وأخرى على التحكيم، وهو الحل الذى كان مقبولاً فى أغلب الأحيان فى الماضى. ومن ناحية أخرى فإن ثمة تعديلاً آخر أصاب لائحة المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية، حيث أباح مؤتمر العمل الدولى فى سنة 1949 لهيئات ومنظمات دولية أخرى، حق الإلتجاء إلى المحكمة، وذلك بالتطبيق للفقرة الخامسة من المادة الثانية من لائحة المحكمة( ). | |
|
HOUWIROU Admin
عدد الرسائل : 14822 نقاط التميز : تاريخ التسجيل : 02/04/2008
| موضوع: رد: الضمانات الاداريه و القضائيه للموظف الدولى الخميس 21 نوفمبر 2019 - 10:14 | |
| ثالثاً: المحكمة الإدارية لمنظمة الأمم المتحدة: 1- نشأة المحكمة: بقيام منظمة الأمم المتحدة ظهرت الضرورة الملحة نحو إقامة محكمة إدارية تابعة للمنظمة، ولذلك أوصت اللجنة التحضيرية للأمم المتحدة بضرورة إنشاء محكمة إدارية للمنظمة الدولية بوصف كونها ضمانة لموظفى المنظمة، نظراً لإزدياد عدد الموظفين الدوليين بالمنظمة، وهؤلاء الموظفون لا يملكون حق اللجوء إلى القضاء الوطنى للدول التى تعمل المنظمة أو أحد فروعها على إقليمها أو قضاء الدول الذين ينتمون إليها هؤلاء الموظفين بجنسياتهم لعدم إختصاص هذه المحاكم بنظر تلك الدعاوى، وبالتالى فقد أصبح ضرورياً وضع نظام يكفل الحفاظ على حقوق هؤلاء الموظفين وييسر لهم سبل الإلتجاء إليه للدفاع عن حقوقهم، هو إنشاء محكمة إدارية للمنظمة ومن أجل هذا عهدت الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديمه إلى الجمعية العامة لإقراره فى أول إجتماع لها. ولكن أرجئ عرض المشروع على الجمعية العامة فى حينه، سبب تباين مواقف بعض الدول الأعضاء من إنشاء المحكمة، واستمرت المناقشات حوالى ثلاث سنوات أسفرت عن إجراء عدة تعديلات فى المشروع السابق إعداده، ثم أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 351 بتاريخ 24 نوفمبر 1949 بإنشاء المحكمة الإدارية لمنظمة الأمم المتحدة وإعتماد النظام الأساسى للمحكمة( ). 2- تشكيل المحكمة: يتم إختيار أعضاء المحكمة الإدارية للأمم المتحدة عن طريق لجنة المراقبة والتى عهده إليها فى عام 1946 بإعداد دراسة حول إنشاء هذه المحكمة قد اقترحت أن يتم إختيار أعضاء هذا الجهاز القضائى بواسطة محكمة العدل الدولية، كما تقدم بعض الاعضاء أمام اللجنة الخامسة للجمعية العامة بإقتراح أن يتم إختيار أعضاء المحكمة الإدارية بواسطة الجمعية العامة بناء على إقتراع من محكمة العدل الدولية. ولقد انتهى الأمر بجعل إختيار أعضاء المحكمة من بين إختصاصات الجهاز العام "الجمعية العامة"( ) وتتكون المحكمة من سبعة قضاه من جنسيات مختلفة، ويقوم ثلاثة بالفصل فى كل دعوى تعرض على المحكمة بحيث إذا تكلت دائرة لنظر نزاع من أكثر من ثلاثة قضاة فلا يكون العدد الزائد حق التصويت، ويصدر الحكم فى جميع الأحوال من ثلاثة قضاة فقط. وأعضاء المحكمة الإدارية للأمم المتحدة ليس بموظفين دوليين ذلك لأنه يجوز لهؤلاء القضاة فى غير أدوار انعقاد المحكمة الإحتفاظ بوظائفهم فى الدول التى ينتمون إليها ومباشرتها، ويرجع ذلك إلى الطابع غير الدائم لعمل المحكمة والذى يتسم أيضاً بقصر وقت الجلسات وقلة عدد المنازعات المعروضة أمامها مما لا يبرر منعهم من إمتهان أعمال أخرى( ). رابعاً: المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية: بتاريخ 31/3/1964 أصدر مجلس الجامعة العربية قراره رقم 1980 بإنشاء المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية. وبالفعل تضمنت المادة الأولى من النظام الأساسى للمحكمة النص فى أنه "تنشأ بموجب هذا النظام محكمة تسمى المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية ويكون مقرها بجامعة الدول العربية". 1- تشكيل المحكمة: تؤلف المحكمة من خمسة قضاه. ولا يجوز أن يكون بها أكثر من قاضى واحد من مواطنى دولة بعينها. ويكون الفصل فى الدعاوى التى تنظرها المحكمة من هيئة تشكل من ثلاثة قضاه فقط من بين هؤلاء الخمسة. أما عن كيفية شغل القضاة لمناصبهم فيتم وفقاً للإجراءات الآتية: - لكل دولة عضو فى الجامعة أن ترشح لعضوية المحكمة أحد مواطنيها من رجال القانون أو القضاه. - يعد الأمين العام لجامعة الدول العربية قائمة بأسماء المرشحين ومؤهلاتهم وجنسياتهم ويعرضها على مجلس الجامعة. - ينتخب مجلس الجامعة بالإقتراع السرى خمسة من هؤلاء المرشحين، هذا ويعين مجلس الجامعة قضاة المحكمة لمدة ثلاث سنوات على أن يعين خلفاً لها قبل إنقضاء مدة ولايتهم بسنة. ويجوز إعادة تعيين القضاة لمدد أخرى وتنتخب المحكمة من بين أعضائها رئيساً ووكيلاً لها. وجدير بالإشارة أن أعضاء المحكمة غير قابلين للعزل إلا إذا أجمع سائر الأعضاء على أن العضو قد أصبح غير مستوف للشروط المتطلبة فيه. وإذا رغب أحد أعضاء المحكمة فى الإستقالة فيتقدم لها إلى رئيس المحكمة وبهذا يخلو منصبه. ويتولى رئيس المحكمة إبلاغ الإستقالة إلى الأمين العام للجامعة، حيث تتخذ إجراءات تعيين قائى خلفاً للمستقيل بذات الإجراءات سابق الإشارة إليها آنفاً، ولا يعين لمدة كاملة بل يتم مدة سلفه. وهذا ويتمتع قضاة المحكمة بالمزايا والحصانات اللازمة لقيامهم بعملهم بصرف النظر عن جنسيتهم. وتكون حرمة مقر المحكمة ووثائقها ومحفوظاتها مصونة. 2- أدوار الإنعقاد: تنعقد المحكمة فى إدوار إنعقاد عادية فى المواعيد المحددة فى نظامها الداخلى إن وجدت قضايا تبرر عقدها حسب تقرير رئيس المحكمة ولرئيس المحكمة حق عقد ادوار غير عادية فى حالة ما إذا كانت القضايا المدرجة بالجدول تستلزم ذلك، هذا وللمحكمة أن تقرر عقد جلساتها فى غير مقرها إذا دعت إلى ذلك ظروف إستثنائية. 3- حق التقاضى أمام المحكمة: إن حق التقاضى أمام المحكمة الإدارية مقصور على موظفى ومستخدمى جامعة الدول العربية. وكل من تربطهم بها علاقة عمل حتى بعد إنتهاء خدماتهم لديها سواء بإقامة الدعوى مباشرة أم بطريق التدخل وكذلك لنوابهم وورثتهم( ). المطلب الثانى التطبيقات المختلفة لتداعى الموظف الدولى أمام بعض المحاكم الإدارية أولاً: إعداد وتحضير الدعوى: تبدأ هذه المرحلة بعد أن يتقدم الموظف بصفته لدى قلم كتاب المحكمة أو السكرتارية واستيفائه للأوضاع الشكلية المطلوبة بما فى ذلك رفع الكفالة إن كان لذلك مقتضى وفى المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية بمجرد أن يتسلم رئيس قلم الكتاب الطعن فإن يكون مكلفاً بإخطار الإدارة والتى يجب عليها بدورها أن تجيب على هذا الإخطار مدعماً بالأوراق اللازمة خلال ثلاثين يوماً من إخطارها ويتولى بعد ذلك نقل رد الإدارة للموظف الطاعن. وعلى ذلك فإن رئيس قلم الكتاب يؤدى دور الوسيط بين الطرفين وعليه فى جميع الأحوال مراعاة المساواه بينهما. ويلى هذه الخطوة قيام رئيس قلم الكتاب بإرسال ملف الطعن إلى رئيس المحكمة ويحوز هذا الأخير طبقاً للمادة 9 من النظام المحكمة سلطات هامة \فله من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الأطراف أن يقرر إجراء تحقيق تكميلي ويمكنه تقديم مذكرة مكتوبة إضافية أو تقديم وثائق تكميلية وذلك خلال المدة التى يحددها (م 9/2 من اللائحة) وتمنح المادة 12/1 من لائحة المحكمة لرئيسها ليس فقط مطالبة الاطراف بتقديم وثائق إضافية ولكن تمنحه أيضاً سلطة سماع المدير العام للمنظمة وكذلك مدير صندوق المعاشات إذا كان لذلك متتضى وعندما يرى رئيس المحكمة أن إجراءات التحقيق قد إنتهت فإنه يعهد لقلم الكتاب بإدراج الدعوى جدول المحكمة لنظرها وإعلام الأطراف بذلك (م 9/3 من اللائحة الداخلية) وتطبق إجراءات مماثلة لما سبق فى إطار المحكمة الإدارية للأمم المتحدة حيث يحق لرئيس المحكمة بعد رد الإدارة على ما ورد فى الطعن إجراء ما يلزم من تحقيق وله طلب ما يراه ضرورياً من معلومات وسماع ما يراه من شهود أو خبراء (م 9/3 من اللائحة الداخلية لمحكمة الأمم المتحدة) كما له أن يعهد لأحد أعضاء المحكمة أو أحد الأفراد الذين لهم مصلحة مرتبطة بالدعوى لتهيئتها. وتبدو أهمية المادة 9/3 فى أنها تسمح لرئيس المحكمة أن يتخذ ما يراه ملائماً من إجراءات لهدف إعداد الدعوى وتهيئتها قبل عرضها على المحكمة التى يمكنها بمجرد إجتماعها نظر الدعوى على وجه السرعة ويستخدم الرئيس هذه الرخصة بصفة مستمرة. وتعد مساءلة Bulsara مثالاً واضحاً على أهمية سماع عدة شهود متواجدين فى بلاد مختلفة من العالم ويصعب جمعهم أمام المحكمة وسماعهم، لذلك أستخدم رئيس المحكمة سلطاته وقام بجمع شهادة هؤلاء قبل الجلسة. كذلك سمح هذا النص (م 9/3) بطلب الإيضاحات اللازمة من السكرتير العام للأمم المتحدة حول مسألة تتعلق بمكتب العون واللاجئين فى فلسطين. ثانياً: نظر الدعوى: بداءةً يتم نظر الدعوى من قبل الجهة القضائية بتشكيل محدد وعلى سبيل المثال فإنه فى إطار المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية يتم نظر الدعوى أمام دائرة مكونة من ثلاثة أعضاء (م 3/4) من النظام الأساسى وطبقاً للمادة 8 من اللائحة الداخلية للمحكمة الإدارية لمنظمة الوحدة الإفريقية تجتمع المحكمة بقضاة ثلاث وتصدر قراراتها بالأغلبية، كما تقضى المادة الخامسة من النظام الأساسى للمحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية بأن تؤلف المحكمة من خمسة قضاة ولا يجوز أن يكون بها أكثر من قاضى واحد من مواطنى دوله بعينها على أن يكون الفصل فى الدعاوى من هيئة تشكل من ثلاثة منهم فقط. كذلك تنظر محكمة العدل للمجموعة الاوروبية الدعاوى المعروضة عليها بدوائر تتكون كل منها على الاقل، من ثلاثة قضاه من بين أعضائها البالغ عددهم عشرة أعضاء. ويتم نضر الدعاوى خلال أدوار الإنعقاد العادية وفى المواعيد التى تحددها اللوائح الداخلية لهذه الجهات القضائية ويجوز لرئيس المحكمة، حق عقد أدوار غير عادية إذا كانت القضايا المدرجة بالجدول تستلزم ذلك كما هو الحال فى جامعة الدول العربية (م 6 من النظام الأساسى) أو بناء على طلب رئيس مجلس إدارته مكتب العمل الدولى بالنسبة للمحمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية (م 4 من النظام الأساسى). وتعقد الجهة القضائية جلستها، عادة فى مقرها والكائن دائماً بالمقر الرئيسى للمنظمة ويجوز لرئيس المحكمة أن يعين مكاناً آخر لعقد جلستها إذا دعت إلى ذلك ظروف إستثنائية، ويتم فى هذه الحالة إخطار الجهاز الإدارى للمنظمة قبل الإنعقاد بوقت كاف (م 5/4 من اللائحة الداخلية للمحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية) وعند بداية نظر الدعوى تفصل المحكمة فى ال؟؟؟؟ المتعلقة بولايتها( ). 1- التدخل فى الدعوى: تعرضت المحكمة الإدارية للأمم المتحدة فى أحد أحكامها لهذه المسألة الهامة التى يعنى بها قانون المرافعات الدولى، وهى المسألة المتعلقة بالتدخل والإدخال فى الدعاوى الدولية. وقد تناولت المحكمة فى هذا الحكم، بيان الأشخاص الذين يحق لهم التدخل فى الدعوى المعروضة عليها، وتحديد أسباب هذا التدخل وحالاته. وكانت نقابة الموظفين قد طلبت تدخلها فى الدعوى المنظورة أمام المحكمة وبررت تدخالها بكونها تمثل المصالح العامة للموظفين ولكان المحكمة رفضت قبول تدخل النقابة فى الدعوى، مستندة فى ذلك إلى الحكم الذى جاء به نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من النظام الأساسى للمحكمة والذى يقضى صراحة بأن حق اللجوء إلى المحكمة مقصور فحسب على من ورد ذكرهم فى هذا النص وأن النقابة لا تندرج فى عداد من شملهم النص المذكور وقد وقفت لمحكمة عند هذا المعنى الحر فى الضيق لعبارة النص، وقضت بعدم قبول تدخل النقابة فى الدعوى، وأسست ذلك على أن اختصاصها قد جاء محدداً بمقتضى نظامها الأساسى الذى إعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث أشار هذا النظام إلى نطاق وحدود ذلك الإختصاص من حيث الموضوع والأشخاص. ويتضح ذلك مما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشر من ذلك النظام التى منحت حق التدخل لأوئك الذين منحو حق اللجوء إلى المحكمة وفقاً للنظام الداخلى للمحكمة، وكذلك لمن يمكن أن تتأثر حقوقهم بالحكم الصارد عن المحكمة دون سواهم. إلا أن هذا الرأى قد تقرض للنقد على أساس أن هذا التفسير الضيق الذى أعطته المحكمة لتلك النصوص لا يمكن أن يحقق بالضرورة, الحماية الواجبة لحقوق المواطنين فى مواجهة الإدارة وهى الحماية التى تستهدفها وتسعى إليها دواماً النقابة التى ينتمى إليها الموظف. فتدخل النقابات فى الدعاوى التى يعتبر أعضاؤها أطرافاً فيها، أمر تكفله وتعترف به غالبية التشريعات الوطنية الخاصة بالنقابات المختلفة، من أجل حقوق الأعضاء والدفاع عن مصالحهم( ). وفى إطار جامعة الدول العربية يجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى مؤيداً لطلبات الخصوم. وطبقاً للمادة 12 من اللائحة الداخلية للمحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية لرئيس مجلس إدارات صندوق المعاشات ولمدير مكتب العمل الدولى أو من يمثلها وكذلك لكل شخص له مصلحة قانونية تتأثر بالدعوى المقامة أن يطلب التدخل فى الدعوى ولرئيس المحكمة أن تأمر قلم الكتاب بإخطار كل شخص تقدر المحكمة أنه يمكنه التدخل بأن يكون ؟؟؟ لحقوق ومصالح قانونية عرضة للتأثير بالدعوى المطروحة أمامها( ). 2- ضم الدعوى: يجوز لهذه الجهات القضائية بقرار منها أن تضم عدة دعاوى مقامة من منبع واحد إذا قام بينهما إرتباط أو مماثلة تبرر قضاءها فيها بحكم واحد كما يجوز لها أن تقرر ضم عدة دعاوى بالطعن على قرار واحد (م 37 من اللائحة الداخلية للمحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية). وفى مسألة Steijn وآخرين ضمت المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية خمسة طعون مختلفة نظراً لتعلقها بموضوع واحد، ومع ذلك فإن الحكم قد يتفاوت تبعاً للطعون، فعلى الرغم من أن الطاعنين قد أثاروا نفس المشكلات القانونية فإن طلبات كل منهم كانت مختلفة. كما ضمنت المحكمة فى مسألة Geisler تسعة طعون لتعلقهم بنفس الموضوع وقد تم رفضها جميعاً بعد نظر جوهر النزاع. وفى مسألة Benussi وآخرين حددت المحكمة شروط الضم وهى: أ) وحدة الطلبات والدفوع. ب) وحدة الوقائع المرتبطة بها أى تلك التى تعتمد عليها الدفوع أما الحجج فيمكن تنوعها( ). * سماع الشهود: يعد سماع الشهود من الإجراءات الشفوية أمام القضاء الإدارى الدولى، ويشابه هذا الإجراء ما جرى عليه العمل أمام القضاء الأنجلوسكسونى ويبدو واضحاً الابتعاد عن أسلوب مجلس الدولة. والأصل أن الشهادة تتعلق فقط بوقائع وخصوصاً ما يرتبط منها بالممارسات الإدارية، وعلى ذلك فإن الشهادة فيما يتعلق بمسألة قانونية تبدو أمراً إستثنائياً. ولقد لجأت المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية فى مسألة Weiss ضد المعهد الدولى للتعاون الفكرى لسماع شهادة السيد Herniat رئيس مجلس إدارة المعهد للتعرف على مسألة قانونية تمثلت فى تحديد السلطات التى كان يحوزها سنة 1939م لكفالة إستمرارية العمل بالمعهد. ولقد إرتكزت المحكمة على ما ورد فى شهادة المذكور حول هذه المسألة القانونية. ويتم عادة اللجوء للشهادة عندما يتعلق الأمر بدعوى انحراف فى السلطة ففى هذه الحالة يصعب إستخلاص الدليل من الأوراق والوثائق الإدارية( ). 3- الإختصاص الموضوعى للقضاء الإدارى الدولى: على الرغم من إتساع نطاق الإختصاص الموضوعى لهذه الجهات القضائية فإن هذه الأجهزة لا تحوز سوى إختصاصات محدودة ولا يفترض إختصاص هذه الجهات وينبغى فى جميع الأحوال التقييد بما ورد فى النظام الأساسى للجهاز القضائى والذى يتحدد بمقتضاه إختصاصه. * والشروط هى: أولاً: إرتكاز الطعن على نصوص عقد التشغيل: بالنسبة لوجود العقد فقد أكدت المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية على أن إختصاصها مرتبط بوجود عقد، وهذا العقد لا يتصور وجوده إلا إذا كان هناك إتفاق تام وغير متنازع عليه حول كافة المسائل التى تنظمها العلاقة العقدية. وإذا ثار خلاف حول وجود عقد تشغيل الطاعن لدى المنظمة فإن هذه المحاكم تختص أيضاً بالنظر فى مدى حيازة الطاعن لهذا العقد من عدمه. ثانياً: ارتكاز الطعن على القواعد القانونية التى تحكم أوضاع وشروط العمل. ويتسع نطاق اختصاص الجهة القضائية إذا ما كان الطعن قائماً على مخالفة وإنتهاك "شروط العمل" ذلك لأن هذا المفهوم لا ينصرف فقط إلى نظام الموظفين أو اللوائح الخاصة بهم وإنما يمتد لينطوي تحته كافة القواعد القانونية للوظيفة العامة الدولية. ثالثاً: وجود نزاع حقيقي وفعلي: يجب أن يرتكز الطعن على وجود انتهاك أى نزاع فعلى وحقيقي، وعلى ذلك فإن هذه الجهات القضائية لا تنظر الطعون التى تتعلق بمنازعات تصويرية مجردة أو مستقبله( ). | |
|