كيف تنحل الرابطة الزوجية ؟
[rtl]
تنحل الرابطة الزوجية بوفاة أحد الزوجين أو بالطلاق ( المادة 47 من قانون الأسرة ).[/rtl]
ما مفهوم الطلاق ؟
[rtl]
الطلاق هو إرادة أحد الزوجين أو كلاهما حل رابطة الزواج، يمكن أن يكون :[/rtl]
[rtl]
1- بالتراضي المتبادل بين الزوجين،[/rtl]
[rtl]
2- بطلب من الزوج،[/rtl]
[rtl]
3- بطلب من الزوجة.[/rtl]
كيف يتم الطلاق ؟
[rtl]
لا يمكن أن يثبت الطلاق إلا بحكم قضائي مسجل في سجل الحالة المدنية.[/rtl]
كيف يثبت الطلاق ؟
[rtl]
لا يثبت إلا بحكم بعدة عدة محاولات صلح يجريها القاضي دون أن تتجاوز مدته 3 أشهر إبتداء من تاريخ رفع الدعوى ( المادة 49 من قانون الأسرة المعدل ).[/rtl]
من له الحق في طلب الطلاق ؟
[rtl]
لكلا الزوجين الحق في طلب الطلاق، فقد يكون طلب الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج كما قد يكون بالإرادة المنفردة للزوجة كما يمكن أن يكون بتراضيهما المتبادل.[/rtl]
أولا : الطلاق بطلب الزوج :
[rtl]
كون العصمة في يد الزوج فله الحق في طلب الطلاق لأي سبب كان إلا أنه إذا رأى القاضي أن الزوج تصرف تعسفيا في حق الزوجة فيمكنه أن يقضي للزوجة بتعويضات مالية على الأضرار اللاحقة بها ( المادة 48 من قانون الأسرة ).[/rtl]
ثانيا : الطلاق بطلب الزوجة :
[rtl]
المادة 53 من قانون الأسرة المعدل[/rtl]
[rtl]
إن القانون قد أتاح للزوجة الحق في التطليق للأسباب التالية :[/rtl]
[rtl]
- الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر،[/rtl]
[rtl]
- عدم الإنفاق بعد صدور حكم موجب للنفقة إلا إذا كانت تعلم بإعساره وقت ابرام عقد الزواج،[/rtl]
[rtl]
- الحكم على الزوج بعقوبة شائنة مقيدة للحرية لمدة أكثر من سنة أو بسبب كل عمل يشكل مساسا بشرف العائلة بحيث تستحيل العشرة الزوجية بعده،[/rtl]
[rtl]
- في حالة الشقاق المستمر و المستعصي بين الزوجين،[/rtl]
[rtl]
- الغيبة بعد مضي سنة بدون عذر و لا نفقة ،[/rtl]
[rtl]
- بسبب عيب من العيوب التي تمنع تحقيق الغرض من الزواج،[/rtl]
[rtl]
- بسبب تزوج الزوج مرة ثانية بدون علم الزوجة الأولى،[/rtl]
[rtl]
- كل ضرر معترف به قانونا،[/rtl]
[rtl]
كما يجوز للزوجة أن تخالع نفسها بدون موافقة من زوجها على مقابل مبلغ مالي يتم الاتفاق عليه ( القانون 54 من قانون الأسرة المعدل ).[/rtl]
ما هي الحالات التي يعتبر فيها الطلاق تعسفيا ؟
[rtl]
تقدير التعسف من اختصاص قاضي الموضوع الذي تمكنه سلطته التقديرية من تحديد الضرر الذي لحق بالمرأة جراء هذا الطلاق، فيعتبر متعسفا، الزوج الذي يطلق زوجته خلال مرضه مرض الموت قصد حرمانها من الميراث، أو بسبب مرض هذه الأخيرة قصد التهرب من رعايتها، وبصفة عامة يعتبر الزوج متعسفا كلما توافرت لديه نية الإضرار.[/rtl]
[rtl]
يعتبر القضاة أن عدم تبرير الطلاق يشكل قرينة على التعسف.[/rtl]
هل يمكن للزوجة أن تطلب تعويضا عن ضرر لحقها جراء التطليق ؟
[rtl]
يجوز للقاضي أن يحكم للزوجة بتعويض عن الضرر الذي لحقها عن التطليق ( المادة 53 مكرر )[/rtl]
[rtl]
ومن الوارد أن يمنح القضاه للمطلقة تعويضا (متعة) عن الضرر المعنوي الذي لحقها جراء فراقها عن زوجها.[/rtl]
ما هو الخلع ؟
[rtl]
المادة 54 من قانون الأسرة المعدل[/rtl]
[rtl]
الخلع هو طلاق بعوض، وهو أن تطلب المرأة طلاقها من زوجها مقابل أن تدفع له مبلغا من المال يتفقان عليه دون أن يتجاوز هذا الأخير قيمة صداق المثل، وإذا لم يتفق على المقابل المالي للخلع يحكم القاضي بما لا يتجاوز قيمة صداق المثل وقت صدور الحكم.[/rtl]
هل على المرأة أن تسبب طلبها في حالة الخلع ؟
[rtl]
ليس على المرأة أن توضح سبب رغبتها في مخالعة نفسها ما دامت تقدم مبلغا من المال كتعويض لزوجها، وقد ثبت عن النبي (ص) أنه قال أنه لا يمكن إجبار امرأة على العيش مع رجل لا ترغب في معاشرته.[/rtl]
هل يمكن الرجوع في الطلاق ؟
[rtl]
لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد محاولة الصلح من طرف القاضي دون أن تتجاوز هذه المدة ثلاثة أشهر.[/rtl]
[rtl]
يمكن للزوج أن يراجع زوجته أثناء محاولة الصلح دون عقد جديد أما إذا أراد الزوج أن يراجع زوجته بعد النطق بحكم الطلاق فيكون هذا بعقد جديد.[/rtl]
[rtl]
إذا طلق الزوج زوجته ثلاثة مرات فلا يستطيع مراجعتها إلا بعد أن تتزوج من رجل آخر زواجا صحيحا وتطلق منه أو يموت عنها.[/rtl]
[rtl]
وتعد الأحكام بالطلاق و التطليق والخلع أحكاما نهائية غير قابلة للاستئناف ما عدا في جوابنها المادية[/rtl]
ما هي الإجراءات الواجب إتباعها لطلب الطلاق ؟
[rtl]
ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة إقليميا و نوعيا إما بإيداع عريضة مكتوبة من المدعي أو وكيله و مؤرخة و موقعة منه لدى مكتب الضبط و إما بحضور المدعى أمام المحكمة وفي الحالة الأخيرة يتولى كاتب الضبط أو أحد أعوان مكتب الضبط تحرير محضر بتصريح المدعي الذي يوقع عليه أو يذكر فيه أنه لا يمكنه التوقيع.[/rtl]
[rtl]
تقيد الدعاوى المرفوعة إلى المحكمة حالا في سجل خاص تبعا لترتيب ورودها مع بيان أسماء الأطراف ورقم القضية وتاريخ الجلسة.[/rtl]
[rtl]
ملاحظة : يجب أن ترفق العريضة المقدمة بنسخة من عقد الزواج.[/rtl]
[rtl]
- يتسلم المرسل إليه التكليف بالحضور إلى المحكمة الذي يتضمن ملخص الموضوع ومستندات الطلب واليوم والساعة المحددين للمثول أمام المحكمة.[/rtl]
[rtl]
- في الجلسة الأولي، يحاول القاضي إقامة الصلح بين الطرفين ( جلسة صلح ).[/rtl]
[rtl]
- يجري القاضي عدة محاولات صلح أخرى دون أن تتجاوز مدته 03 أشهر إبتداءا من تاريخ رفع الدعوى.[/rtl]
[rtl]
تنتهي مرحلة إجراء الصلح بتحرير محضر من طرف القاضي يبين فيه مساعي ونتائج محاولات الصلح ويوقعه مع كاتب الضبط والطرفين وعند انتهاء الجلسة، إما :[/rtl]
[rtl]
- بعد ذلك تدخل القضية في المرحلة الثانية وهي تبادل العرائض حيث يقدم كلا الطرفين للقاضي المستندات و الأوراق التي تساند أقوالهم و إدعاءاتهم[/rtl]
[rtl]
- بعد مناقشة الطرفين للقضية بتقديم كل الدفوع والمستندات تصبح القضية مهيئة للحكم فيها فيقوم القاضي بتحديد تاريخ الجلسة للنطق بالحكم.[/rtl]
[rtl]
- تكون الأحكام الصادرة في دعاوى الطلاق والتطليق والخلع غير قابلة للإستئناف فيما عدا جوانبها المادية.[/rtl]
ما هي وسائل الدفاع المستعملة في قضايا الطلاق ؟.
[rtl]
تختلف وسائل الدفاع حسب موقف المدافع الذي قد يكون إما قابلا للطلاق أو رافضا له.[/rtl]
[rtl]
فكل واحد منهما يحاول تظليم الطرف الآخر لتحميله مسؤولية الطلاق[/rtl]