ما هو مفهوم الكفالة ؟
[rtl]
الكفالة إلتزام على وجه التبرع بالقيام بالإنفاق وتربية ولد قاصر كرعاية الأب لإبنه ( المادة 116 من قانون الأسرة ).[/rtl]
كيف تتم الكفالة ؟
[rtl]
تقام الكفالة بعقد شرعي أمام المحكمة أو أمام الموثق.[/rtl]
[rtl]
إذا كان للطفل المكفول أولياء، لا بد من قبولهم بالكفالة و إلا كان العقد باطلا ( المادة 117 من قانون الأسرة ).[/rtl]
ما هي الشروط المطلوبة للتكفل بطفل ؟
[rtl]
لا بد أن يتوافر في الكافل ما يلي :[/rtl]
[rtl]
- أن يكون مسلما،[/rtl]
[rtl]
- عاقلا،[/rtl]
[rtl]
- أهلا للقيام بشؤون المكفول وقادرا على رعايته.[/rtl]
هل ينسب الطفل المكفول إلى الكافل ؟
[rtl]
إذا كان الطفل معروف النسب، فيجب أن يحتفظ بنسبه الأصلي، أما إذا كان مجهول الأبوين، فإنه سيحمل الإسم الذي يعطيه له ضابط الحالة المدنية، إذ يعين له في هذه الحالة مجموعة من الأسماء يتخذ آخرها كلقب عائلي ( المادتين 120 من قانون الأسرة و 64 من قانون الحالة المدنية ).[/rtl]
ما هي الصلاحيات التي تخولها الكفالة للكافل ؟
[rtl]
المواد 121،122،123 من قانون الأسرة[/rtl]
[rtl]
تخول الكفالة للكافل الولاية القانونية وجميع المنح العائلية والدراسية التي يتمتع بها الولد الأصلي،[/rtl]
[rtl]
يدير الكافل أموال الولد المكفول المكتسبة من إرث أو وصية أو هبة لصالح هذا الأخير.[/rtl]
[rtl]
نظرا لكون المكفول لا يرث من كافله فيستطيع هذا الأخير أن يتبرع للمكفول بماله في حدود الثلث فإن أوصى أو تبرع بأكثر من ذلك بطل ما زاد على الثلث إلا إذا أجازه الورثة.[/rtl]
هل يستطيع أبوا المكفول طلب عودته إلى ولايتهما ؟
[rtl]
إذا طلب الأبوان أو أحدهم عودة المكفول إلى ولايتهما يخير الولد في الالتحاق بهما إذا بلغ سن لبتمييز، وإن لم يكن مميزا فلا يسلم إلا بإذن من القاضي مع مراعاة مصلحة المكفول ( المادة 124 من قانون الأسرة ).[/rtl]
هل يمكن التخلي عن الكفالة ؟
[rtl]
نعم يمكن للكافل أن يتخلى عن الكفالة و هذا أمام الجهة التي أقرت الكفالة و بشرط أن يكون ذلك بعلم النيابة العامة ( المادة 125 من قانون الأسرة ).[/rtl]
ماذا يحصل للمكفول في حالة وفاة الكافل ؟
[rtl]
في حالة الوفاة تنتقل الكفالة إلى الورثة إن التزموا بذلك و إلا فعلى القاضي أن يسند أمر القاصر إلى الجهة المختصة بالرعاية ( المادة 125 من قانون الأسرة ).[/rtl]