مسؤولية حارس الشيء
1- ماذا نعني بالشيء ؟
[rtl]
كل الأضرار التي تسببها الأشياء الخاضعة لسلطتنا في الاستعمال و الحراسة ترتب مسؤوليتنا، وهي كل الأشياء المادية غير الحية سواء منها العقارية ( بناية أو بئر على سبيل المثال ) أو المنقولة ( كالسيارات و الأدوات الكهربائية ) وسواء كانت في حالتها الجامدة، السائلة أو الغازية.[/rtl]
2- ما هي شروط قيام مسؤولية حارس الشيء ؟
[rtl]
حتى تقوم مسؤولية حارس الشيء، لابد من توافر الشرطين التاليين :[/rtl]
[rtl]
- أن تتوافر في المسؤول صفة الحارس،[/rtl]
[rtl]
- أن يسبب الشيء الخاضع لحراسته ضررا للغير.[/rtl]
3- متى يمكن القول أن الشيء قد سبب الضرر ؟
[rtl]
لابد أن يتدخل الشيء في إحداث الضرر بصورة مباشرة، مثلا الكرة التي تكسر الواجهة، القشور المرمية على الأرض المسببة لسقوط أحد الزبائن ..إلخ، وبالتالي فقد ينشأ الضرر عن فعل إيجابي صادر عن الحارس مثلما هو الحال في المثال الأول حينما قام الطفل برمي الكرة في اتجاه الواجهة أو عن امتناع عن الفعل حينما كان يقتضي واجب الحراسة ذلك مثلما هو الحال بالنسبة لصاحب المطعم في الحالة الثانية الذي امتنع عن إبعاد القشور مما تسبب في إحداث الضرر.[/rtl]
4- من هو حارس الشيء ؟
[rtl]
حارس الشيء هو الشخص المتمتع بسلطة الاستعمال والإدارة على الشيء المسبب للضرر، نذكر على سبيل المثال مسؤولية الساكن بالبناية التي سقطت من شرفتها مزهرية وسببت جروحا بالغة لأحد المارة، إذ عليه في هذه الحالة تعويض الضحية عن الأضرار التي لحقتها بفعل هذا الشيء.[/rtl]
5- هل يمكن أن يكون الطفل حارسا للشيء ؟
[rtl]
لم ينص المشرع على شرط معنوي معين لقيام مسؤولية حارس الشيء وبالتالي فالطفل مهما صغر سنه يمكن أن يكون حارسا للشيء وتحل مسؤولية الأبوين بطبيعة الحال محل مسؤولية هذا الأخير.[/rtl]
6- هل تقوم مسؤوليتنا عن جميع الأشياء المملوكة لنا ؟
[rtl]
مالك الشيء ليس دوما حارسا له، إذ قد يكون الشيء المسبب للضرر خاضعا لّإدارة واستعمال شخص آخر وقت وقوع الضرر، إلا أن ملكية الشيء تعتبر قرينة على حراسته، وهي قرينة بسيطة تقبل إثبات عكسها، لذا يتوجب على المالك أن يثبت أنه لم يكن حارسا للشيء وقت وقوع الحادث حتى يتحلل من المسؤولية.[/rtl]
7- هل تقوم المسؤولية على فعل الأشياء الخطرة فحسب ؟
[rtl]
كل الأشياء الخاضعة لسلطة الحارس يمكن أن ترتب مسؤوليته وذلك مهما كانت طبيعة ذلك الشيء، سواء كان خطرا كالأشياء الحادة، النباتات السامة والمواد الملتهبة، أم أشياء عادية لا تحمل أية خطورة بطبيعتها كالمزهرية، السيارات أو حتى القشور التي تسبب في سقوط المارة.[/rtl]
8- هل نسأل عن فعل الأشياء الساكنة أم المتحركة ؟
[rtl]
لا يشترط في الشيء المسبب للضرر أن يكون متحركا، إذ يكفي أن يكون موضعه أو حالته الفيزيائية من شأنهما أن يسببا ضررا للغير ، مثلا قارورة الغاز التي تنفجر، الشجرة التي أدى موضعها غير العادي إلى وقوع حادث مرور، الأرضية الزلجة التي أدت إلى سقوط أحد المارة .. إلخ.[/rtl]
[rtl]
إلا أن إثبات المسؤولية على فعل الشيء المتحرك أبسط، إذ أن كون الشيء في حالة حركة يشكل قرينة على تسببه في وقوع الضرر، وبالعكس إذا كان ساكنا فعلى الضحية أن تقيم الدليل على تدخله في وقوع الضرر الذي لحق بها.[/rtl]
9- من سيسأل عن الضرر الذي لحق الضحية وهي تستعمل ذلك الشيء ؟
[rtl]
إن استعمال الشيء من طرف الضحية لا ينفي المسؤولية عن حارسه إذ أن هذه المسؤولية تقوم بقوة القانون كلما ثبتت صفة الحارس لذا فعلى هذا الأخير أن يحرص على وقوع الضرر وذلك باتخاذ جميع الاحتياطات للازمة لمنع الشخص الذي يستعمل ذلك الشيء من الإصابة بأي ضرر.[/rtl]
10- هل يمكن أن يسأل الحارس عن الضرر الذي يلحق الغير بسبب عيوب لصيقة بذلك الشيء ؟
[rtl]
يفترض أن يتقاسم كل من الحارس ومنتج الشيء المسؤولية عن الأضرار التي يلحقها هذا الأخير بالغير إذا ما ثبت أن العيوب اللصيقة بالشيء هي التي أدت إلى وقوع هذه الأضرار، وقبل صدور التعديل الأخير للقانون المدني، كان رأي القضاء غير مستقر بهذا الشأن، إلا أنه بصدور القانون رقم 05-02 المعدل والمكمل للقانون المدني الذي ينص في المادة 140 مكرر أنه يمكن في جميع الأحوال للمستهلك أن يطالب المنتج بتعويضه عن الأضرار التي لحقته جراء استخدامه لمنتوجه إذا كانت هذه الأضرار ناجمة عن عيب فيه، سواء تعلق الأمر بآلة كهربائية، منتوج زراعي أو صناعي، بتربية الحيوانات ، الصناعة الغذائية أو الصيد البري والبحري، وذلك حتى في غياب كل عقد يربط بين الطرفين، وبالتالي فكل منتج يلتزم بضمان سلامة منتوجاته وفي حالة كون هذه الأخيرة تشكل خطرا بذاتها، فإنه يلتزم بتوضيح ذلك والإشارة إليه بحيث يتبين للمستهلك مدى خطورتها و كيفية استعمالها.[/rtl]
11- من المسؤول في حالة وقوع الضرر في بناية مملوكة لعدة أشخاص ؟
[rtl]
كان يوجد في ظل النظام القديم ما يسمى بوكيل الملكية المشتركة للبناء أو العمارة وهو موظف مستخدم من طرف جماعة المالكين أو المستأجرين ومكلف بصيانة العمارة، الأمر الذي كان يسمح بإقامة مسؤولية باعتباره حارسا للشيء كلما وقع حادث داخل العمارة بسبب عيب في الصيانة ( اجتياح المياه العمارة، تسرب الغاز الخ .. ).[/rtl]
[rtl]
إلا أن هذا النظام قد زال تدريجيا مما أدى إلى انعدام المسؤول عن صيانة العمارات ونقص الاهتمام بها، الأمر الذي رتب العديد من الحوادث.[/rtl]
[rtl]
لذا يستحسن الرجوع إلى النظام القديم أو على الأقل تشكيل لجنة على مستوى كل عمارة يعين على رأس كل منها رئيس لجنة ممثل لجميع السكان المقيمين بالبناية، مكلف بصيانتها ومسؤول مدنيا عما يمكن أن يصيب الغير من أضرار بداخلها.[/rtl]
12- من المسؤول عن الحادث الذي يقع في المتجر ؟
[rtl]
يكون البائع ( سواء كان مالكا أو غير مالك ) المكلف بحراسة المتجر مسؤولا عليه وحارسا لجميع ما يتواجد فيه من أدوات وسلع وذلك سواء تعلق الأمر بأشياء خطرة كالمواد السامة والمحاليل الكيميائية أو بمواد عادية لا تحمل أي خطورة بطبيعتها كالمواد الغذائية، وذلك حتى لو وقع الضرر للزبون وهو يتفحص الشيء.[/rtl]
13- هل يمكن الجمع بين المسؤوليات ؟
[rtl]
قد تقوم مسؤولية نفس الشخص بموجب صنفين من المسؤولية كحارس الشيء الذي يكون مسؤولا في نفس الوقت عن فعل الغير في هذه الحالة، لا يمكن الجمع بين المسؤوليتين وإنما للضحية الخيار بين الدعوى الأكثر ملاءمة، أي تلك التي يسهل إثباتها أو التي ستحصل من خلالها على تعويض أكبر.[/rtl]
14- هل يمكن التخلص من مسؤولية حارس الشيء ؟
[rtl]
ليست مسؤولية حارس الشيء مسؤولية بخطأ، وإنما هي مسؤولية مفترضة كلما توافرت صفة الحارس.[/rtl]
[rtl]
وبالتالي فلا يمكن التخلص منها إلا إذا أثبت الحارس أن ذلك الشيء لم يسبب الضرر ولم يتدخل في إحداثه، وإنما هذا الأخير قد وقع لسبب أجنبي كحالة القوة القاهرة، الحادث مفاجئ، خطأ الضحية أو خطأ الغير، وبالتالي فيمكن لسائق السيارة مثلا أن يتخلص من مسؤوليته عن الحادث إذا أثبت أن هذا الأخير قد وقع بسبب الثلوج التي جعلت الطريق شديدة الانزلاق بحيث تعذر عليه سيطرة حركة السيارة.[/rtl]
[rtl]
كما يمكن للحارس أن ينفي المسؤولية عن نفسه إذا أثبت أن الضرر قد وقع بسبب خطأ الضحية كالعامل الذي يصاب بأضرار بسبب استعماله أدوات العمل لأغراض شخصية في غياب صاحب العمل أو بدون إذن هذا الأخير.يمكن كذلك لحارس الشيء أن يتخلص من المسؤولية إذا أثبت أنه لم يكن متمتعا بصفة الحارس وقت وقوع الضرر.[/rtl]
15- ما المقصود بخطأ الغير ؟
[rtl]
يقصد بذلك كل تصرف صادر عن الغير ساهم في إحداث الضرر بحيث تعذر على الحارس تجنبه.[/rtl]
[rtl]
ويرجع تحديد مدى مساهمة خطأ الغير أو الضحية نفسها في إحداث الضرر إلى السلطة التقديرية لقاضي الموضوع، فإن كان خطأ الضحية أو الغير غير متوقعا من قبل الحارس فإنه سوف يعفى تماما من المسؤولية، أما إذا تبين أنه كان بإمكانه توقع ارتكاب مثل ذلك الخطأ فإنه لن يتحمل إلا جزءا من المسؤولية يحدده القاضي بما له من سلطة تقديرية.[/rtl]
16- هل يمكن إقامة مسؤولية السائق المتطوع ؟
[rtl]
إذا تطوع شخص لإيصالك إلى مكان معين، فتسبب في وقوع حادث أدى إلى إصابتك بأضرار جسمانية ومادية، فإنه بإمكانك مطالبته إما هو أو سائق المركبة الأخرى أو كليهما بتعويض تلك الأضرار بالتضامن.[/rtl]
17- وماذا بالنسبة للضحية المتطوعة ؟
[rtl]
لا يمكن أن يسقط حق الضحية في التعويض بحجة أنها كانت تتصرف على وجه التطوع لفائدة الحارس إذا ما سبب لها الشيء الخاضع لحراسته ضررا ما ومثال ذلك الشخص الذي يتطوع لتصليح مذياع صديقه ويصاب بحروق بسبب ذلك الجهاز.[/rtl]
18- من هو حارس الشيء المؤجر ؟
[rtl]
تنتقل حيازة الشيء المؤجر من المؤجر إلى المستأجر سواء تعلق الأمر بعقار ( مسكن، متجر ..) أو بمنقول ( سيارة على سبيل المثال ..) وبالتالي يصبح هذا الأخير هو الحائز والحارس الجديد الذي يتحمل المسؤولية عن الأضرار التي تقع بسبب ذلك الشيء، إذا لا يمكن أن تقوم مسؤولية المالك عن الأضرار التي سببتها ملكيته للغير حينما لم تكن خاضعة لحراسته.[/rtl]
19- هل يمكن أن تقوم مسؤولية الحارس العرضي للشيء ؟
[rtl]
إن الدوام و الاستقرار يعتبران شرطين أساسيين لثبوت صفة الحارس، إذ لا بد أن يتمتع هذا الأخير بسلطتي استعمال و إدارة الشيء بشكل مستمر، وبالتالي فالسائق العرضي لعربة بطلب من صاحبها أو بحضوره لا يمكن أن يكون مسؤولا عليها بصفته حارس لها.[/rtl]