zemmora
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

zemmora

منتدى متنوع
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الضبطية القضائية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
HOUWIROU
Admin
Admin
HOUWIROU


عدد الرسائل : 14672
نقاط التميز :
تاريخ التسجيل : 02/04/2008

الضبطية القضائية  Empty
مُساهمةموضوع: الضبطية القضائية    الضبطية القضائية  Emptyالجمعة 3 فبراير 2012 - 11:36

الضبطية القضائية  Showca5394b2jl9

الضبطية القضائية  Showca93ps6ndf5
الضبطية القضائية  4247alsh3er

الضبطية القضائية  Showca93ps6ndf5

مقدمـــــــــة

لا شك أنّ القانون الجزائي الإجرائي باعتباره إحدى فروع القانونالجزائي
يهدف إلى الموازنة بين تحقيق الفعالية في مكافحة الجريمة بمايمنحه من سلطات
واسعة للأجهزة المكلفة بذلك، و بين حماية حقوق الإنسان وما ينبثق عنها من
حقوق و حريات، من خلال الضمانات الإجرائية التي تقيد تلكالأجهزة.
و هذا
الطرح يجد أهميته بالنسبة لكامل مراحل الإجراءات الجزائية، لكنهأكثر أهمية
بصدد مرحلة التحريات التي تناط بجهاز الضبطية القضائية، ذلكأنه بوقوع
الجريمة و نشأة حق الدولة في إيقاع العقاب على مرتكبيها تكونالضبطية
القضائية أول المتدخلين للبحث و التحري عن الجريمة والمجرمين.
و قد عُني
قانون الإجراءات الجزائية بتحديد أحكام الضبط القضائي في المواد12 إلى 28 و
42 إلى 55 و 63 إلى 65 منه و تشمل الضبطية القضائية طبقا لهذهالمواد ضباط
الشرطة القضائية و أعوانهم، و بعض الموظفين المنوطة بهم بعضمهام الشرطة
القضائية و يقوم بمهمة الضبط القضائي أيضا الولاة الذين خوللهم المشرع بعض
الصلاحيات في مجال الضبط القضائي بصفة استثنائية و فيحالات خاصة فبالنسبة
الضباط الشرطة القضائية و أعوانهم فقد تولى قانونالإجراءات الجزائية
تعدادهم حصرا في المواد 15 و 19 منه، أما بالنسبةللموظفين و الأعوان
المكلفين ببعض مهام الضبط القضائي فقد ذكر قانونالإجراءات الجزائية البعض
منهم في نص المادة 21 و أشار إلى الآخرين بصفةإجمالية و بدون تحديد في
المادة 27 منه و يمكن أن نذكر منهم أعوانالجمارك، مفتشو العمل، موظفو إدارة
التجارة و قمع الغش... إلاّ أن هؤلاءالموظفون يباشرون فقط بعض أعمال
الشرطة القضائية المحددة بتلك القوانينلهذا يصفهم بعض فقهاء القانون بذوي
الاختصاص الخاص، بالمقارنة مع الاختصاصالعام للشرطة القضائية في البحث و
التحري عن الجرائم.
و في هذا الإطار منحهم المشرع صلاحيات واسعة تصل إلى
حد المساس بحرياتالأشخاص و حرمة مساكنهم، و هي السلطات التي تعرف توسعا
كبيرا في ظروفمعينة كحالة التلبس، أو بالنسبة لطائفة من الجرائم كجرائم
التهريبوالمخذرات وهو ما يعد بحق مساسا بحقوق الإنسان وحرياته المكفولة
دستوريا،مما فرض على المشرع الجزائي الإجرائي التدخل للتقييد من هذه
السلطاتبتقرير ضوابط قانونية يتوجب على ضابط الشرطة القضائية الخضوع لها
أثناءممارسة صلاحياته.
وفي نفس الإطار فإن المشرع منح لوكيل الجمهورية
سلطة إدارة الضبطيةالقضائية، و للنائب العام سلطة الإشراف عليها، و لغرفة
الإتهام سلطةالمراقبة، بل إن المشرع تجاوز ذلك إلى حد ترتيب المسؤولية على
تجاوز عنصرالضبطية القضائية صلاحياته و مساسه بالحقوق و الحريات سواء منها
المدنيةأو التأديبية أو الجزائية، إضافة إلى الجزاءات الإجرائية المتمثلة
فيإبطال المحاضر و الأعمال التي يقومون بها متجاوزين بذلك الضوابط
القانونيةلها، و بالنظر إلى ذلك تبرز الأهمية البالغة لموضوع هذه الدراسة
سواء منالناحية النظرية أو العملية، فمن الناحية النظرية يمثل هذا الموضوع
إحدىالمسائل المتعلقة بالحقوق و الحريات باعتبارها ذات أولوية لدولة
القانونسواء على المستوى الداخلي أو الدولي، كما أنه يتعلق من جهة أخرى
بفكرةالفعالية اللازمة لعمل الضبطية القضائية باعتبارها المتدخل الأول
فيمكافحة الجريمة.
و من الناحية العملية فإن وسائل الإعلام تكشف يوميا عن انتهاكات خطيرة للحقوق و الحريات ترتكبها الضبطية القضائية.
و
تماشيا مع تلك الأهمية فإن معالجة هذا الموضوع تتم من خلال إشكاليةأساسية
تتمثل في مدى كفالة المشرع في الموازنة بين ما منحه للضبطيةالقضائية من
سلطات و بين ما أضفى عليها من قيود و ضوابط حامية للحقوق والحريات و تكريس
مبدأ الشرعية الإجرائية، و بصيغة أخرى نقول أنه و بالنظرإلى ما منحه المشرع
من سلطات للضبطية القضائية، ما هي الضمانات التي قررهالحماية الأشخاص من
التعسف في استعمال تلك السلطات؟ و بالتالي ماهي آلياتالرقابة على أعمال
الضبطية القضائية و ما هي الجزاءات المترتبة عن عدمشرعية أعمالها؟
و
للإجابة عن هذه الإشكالية إرتأينا اعتماد منهجية نمزج من خلالها بينالتحليل
و المقارنة، التحليل القانوني للنصوص، و المقارنة بما عليه الوضعفي
التطبيق القضائي من خلال الرجوع إلى قرارات المحكمة العليا لمعرفة
مدىاستجابة القضاء للرقابة التي كرسها المشرع على أعمال الضبطية القضائية
والضمانات التي أولاها لحماية الحقوق و الحريات مركزين في ذلك على
فئةالشرطة القضائية باعتبارها ذات الإختصاص العام مشيرين بين الحين و
الآخرإلى باقي الفئات .
و تطبيقا لذلك اعتمدنا الخطة التالية:
الفصل
الأول يتعلق بآليات الرقابة على أعمال الضبطية القضائية و ذلك فيمبحثين،
نتناول في أولهما الضوابط القانونية لصلاحيات الضبطية القضائية، وفي
ثانيهما نتناول الهيآت المخول لها سلطة الرقابة على أعمال الضبطيةالقضائية.
و
أما الفصل الثاني فيتعلق بالجزاءات المترتبة عن عدم شرعية أعمال
الضبطيةالقضائية و ذلك في مبحثين، نتناول في الأول الجزاءات الشخصية و
المتمثلةفي المسؤولية التأديبية و المدنية منها و الجزائية، و في الثاني
نتناولالجزاء الإجرائي و المتمثل في بطلان و المحاضر و الأعمال متى كانت
غيرشرعية و ذلك بقليل من التفصيل.


الفصـل الأول
آليات الرقابة على أعمال الضبطية القضائية

إن سلطة القضاء و توقيع العقاب من الوظائف الأولى و الأساسية للدولة،و إن
كانت هناك خصوصيات قد يتميز بها نظام عن آخر، فإن القاسم المشتركبينهما هو
ضمان ردّ فعـال و سريع و ردعي في مواجهة الأفعال التي تهددالكيان
الاجتماعي، و على هذا الأساس أنيط بالضبطية القضائية سلطات واسعةفى مواجهة
الجريمة، كإيقاف الأشخاص المشتبه فيهم، و تفتيش المساكن، و حجزالأشياء.
و
لما كانت هذه الصلاحيات المخولة للضبطية القضائية تمس بالحقوق و
الحرياتالأساسية للإفراد فإن دساتير و قوانين معظم الـدول و منها الجـزائر،
وضعتآليات قانونية، و قضائية لحمايتها، تكريسا منـها لدولة القانون.
وتتمثل
هذه الآليات في الضوابط القانونية المكرسة في قانون الإجراءاتالجزائية
التي تعتبر بمثابة الشرعية الإجرائية التي تستمد منها الضبطيةالقضائية
صلاحياتها، و سعيا منه إلى خلق موازنة بين قمع الجريمة و حمايةالأشخاص و
الممتلكات من جهة، و الحفاظ على الحقوق و الحريات من جهة أخرى،جعل القانون
ممارسة هذه الصلاحيات تحت سلطة القضاء.
فما هي هذه الضوابط القانونية، و
كيف تمارس الرقابة عليها، و من هي الجهاتالقضائية المخول لها سلطة الرقابة
على مدى شرعية الأعمال التي تقوم بهاالضبطية القضائية؟.
هذا ما سنحاول التعرض إليه بقليل من التفصيل من خلال المبحثين التاليين.







المبحث الأول
الضوابط القانونية للصلاحيات المنوطة بالضبطية القضائية
إن
المهام التي ينفذها عناصر الضبطية القضائية من التحري عن الجرائم والبحث
عن مرتكبيها نضمها قانون الإجراءات الجزائية من خلال أعمال البحث والتحري
عن المشتبه فيهم، و تفتيشهم، و استيقافهم، و القبض عليهم، و هذهالأعمال
تنطوي على قدر من المساس بحرية الأشخاص و حقوقهم، لذلك ضبطت منطرف المشرع
الجزائري وفقا لحدود الشرعية الإجرائية طبقا لقانون الإجراءاتالجزائية و
قوانين أخرى خاصة.
و لقد وضعت هذه الضوابط كضمان للأشخاص عامة و للمشتبه
فيهم خاصة حتى لاتنتهك حقوقهم و لا يتم المساس بها إلا بالقدر اللازم الذي
تتطلبه مصلحةالمجتمع في مكافحة الإجرام و المحافظة على النظام العام1،
فماهي أهم هذهالصلاحيات و كيف تم ظبطها من طرف المشرع الجزائري؟.
سنحاول الإجابة على هذه التساؤلات من خلال المطالب التالية.

المطلب الأول: الضوابط القانونية لصلاحية التوقيف للنظر
التوفيقللنظر (La gardé a Vue)، أو كما كان يطلق عليه في قانون
الإجراءاتالجزائية قبل تعديله بقانون 01-08 المؤرخ في 26 جوان 2001 الحجز
تحتالنظر، يعرفه الفقه العربي بالتحفظ على الأفراد، و هو إجراء بوليسي
سالبللحرية الفردية، يأمر به ضابط الشـرطة القضائية بوضع المشتبه فيه في
مركزالشرطة، أو الدرك لمـدة زمنية محددة.
و يبدو سلب الحرية فيه في عدم
ترك الفرد حرا في غدوه و رواحه2، و يعرفالأستاذ عبد العزيز سعد إجراء
التوقيف للنظر مسميا إياه بالاحتجاز كما يلي« الاحتجاز عبارة عن حجز شخص ما
تحت المراقبة و وضعه تحت تصرف الضبطيةالقضائية لمدة 48 ساعة على الأكثر
بقصد منعه من الفرار، أو طمس معالمالجريمة، أو غيرها ريثما تتم عملية
التحقيق و جمع الأدلة تمهيدا لتقديمهعند اللزوم إلى سلطات التحقيق و منه
فالتوقيف للنظر إجراء قانوني يقوم بهضابط الشرطة القضائية لضرورة التحريات
الأولية، أو في الأحوال التي حددهاالقانون بموجبه يوضع المشتبه فيه تحت
تصرف مصالح الشرطة القضائية في مكانمعين و طبقا لشكليات و لمدة زمنية
يحددها القانون »3.

ــــــــــــــــــــــ
1- أنظر: عاطف النقيب: أصول المحاكمات الجزائية، دراسة مقارنة، طبعة 1993، ص632.
2- أنظر: عبد الله أوهابية: ضمانات الحرية الشخصية أثناء مرحلة البحث التمهيدي طبعة 2004، ص165.
3- أنظر: عبد العزيز سعد: مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية، المؤسسة الوطنية للكتاب، طبعة 1991، ص42.

الفرع الأول: الشرعية الإجرائية للتوقيف للنظر
لقد خـول قانونالإجراءات الجزائية لضابط الشـرطة القضائية حـق توقيف أي
شخص للنظر، و ذلكفي حالات واردة في القانون على سبيل الحصر نوردها كالتالي:
1- حالة الجنايات أو الجنح المتلبس بها
استنادا
إلى نص المادة 51 من قانون الإجراءات الجزائية المعدلة بموجبالقانون 01-08
المؤرخ في 26 يوليو 2001 1، إذا رأى ضابط الشرطة القضائيةلمقتضيات التحقيق
أن يوقف للنظر شخصا أو أكثر ممن أشير إليهم في المادة 50فعليه أن يطلع
فورا وكيل الجمهورية و يقدم له تقريرا عن دواعي التوقيفللنظر، على ألاّ
يتجاوز هذا التوقيف ثمانية و أربعين (48) ساعة غير أنالأشخاص الذين لا توجد
أية دلائل تجعل ارتكابهم، أو محاولة ارتكابهمللجريمة مرجحا، لا يجـوز
توقيفهم سوى المـدة اللازمة لأخـذ أقوالهم، و إذاقامت ضد شخص دلائل قويـة و
متماسكة من شأنها التدليل على اتهامه، يتعينعلى ضابط الشرطة القضائية أن
يقتاده إلى وكيل الجمهورية دون أن يوقفهللنظر أكثر من ثمانية و أربعين
ساعة، من خلال هذا النص يتضح أنه في حالةارتكاب جناية، أو جنحة متلبس بها
فإن ضابط الشرطة القضائية يمكنه عندتنقله لإجراء المعاينة، أو في حالة
وجوده في مكان الجريمة أن يوقف للنظركل شخص و منعه من الابتعاد، ريثما
ينتهي من التحريات.
كما يمكنه استيقاف أي شخص يرى ضرورة التحقق من
هويته، و هذا ما تنص عليهالمادة 50 من قانون الإجراءات الجزائية التي تحيل
إليها الفقرة الأولى منالمادة 51 مـن نفس القانون فهؤلاء الأشخاص يمكن أن
يفيـدوا التحقيقبتوقيفهم للنظر، و هـو الإجـراء الذي تبرره مقتضيات و ضرورة
إجراءالتحريات و الكشف عن ملابسات الجريمة.
أمـا السبب الثاني الذي
أشارت إليه الفقـرة 3 من المادة 51، فيتمثل فيتوفـر دلائل قـوية و متماسكة،
و يقصد بالدلائـل هنا(Indices) علامـات ووقائع ثابتة و معلومة، تسمح
باستنتاج وقائع مجهولة و مثالها حيازة سلاحالجريمة، أو وجود جروح على جسـم
الشخص و تسمى أيضا القـرائن التكميلية(Présomptions complémentaires)، و
هذه الدلائل يجب أن تكـون متناسقة ومتماسكة وإلا فقدت قيمتها و يرجع تقدير
ذلك لضابط الشرطة القضائية تحترقابة السلطة القضائية2.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1- عُدلت المادة 51 أكثر من مرة آخرها التعديل بالقانون 01-08 المؤرخ في 26 يوليو 2001، كانت هذه المادة قبـل تعديل سنـة
1982 لا تنص على وجوب إبلاغ وكيل الجمهورية ببدء التوقيف تحت النظر، و هو شرط مستحدث بالقانون 82-03 المؤرخ في
13 فبراير 1982، هذا بالإضافة إلى الفقرة المضافة بالقانون 01-08 و تحمل رقم 03 التي نتص « غير أن الأشخاص الذين لا
توجد أية دلائل تجعل ارتكابهم، أو محاولة ارتكابهم للجريمة مرجحا، لا يجوز توقيفهم سوى المدة اللازمة لأخذ أقوالهم ».
2- أنظر: أحمد غاي: ضمانات المشتبه فيه أثناء مرحلة التحريات الأولية، دار هومة للطباعة، و النشر، و التوزيع، ص61.






2- حالة التحقيق الابتدائي (التحريات الأولية)
لقد نظم المشرعالتوقيف للنظر في حالة أخرى و هي حالة التحريات العادية، أو
الأولية، أيتنفيذ إجراءات التحري في غير حالة التلبس، و ذلك بموجب المادة
65 من قانونالإجراءات الجزائية التي تنص على أنه « إذا دعت مقتضيات
التحقيقالابتدائي1، ضابط الشرطة القضائية إلى أن يوقف للنظر شخصا مدة تزيد
عن 48ساعة، فإنه يتعين عليه أن يقدم ذلك الشخص قبل انقضاء هذا الأجل إلى
وكيلالجمهورية...».
و مفـاد ذلك أن ضابط الشرطة القضائية يمكنه عنـد
قيامه بالتحريات الأوليةأن يتخذ إجراء التوقيف للنظر ضـد أي شخص شـرط أن
يكون ذلك ضروريا و مفيدالمجـرى تحرياته الأولية و تقدير ذلك يعود له تحت
الرقابة القضائية.
3- في حالة تنفيذ الإنابات القضائية
إن المادة 141
من قانون إجراءات الجزائية تنص على صلاحية، أو سلطة ضابطالشرطة القضائية
أثناء تنفيذه للإنابة القضائية في التوقيف للنظر لمدة(48) ساعة، يجوز
تمديدها بإذن كتابي من قاضي التحقيق بعد سماع المتهمالمقدم له، هذا مع
إمكانية التمديد بصفة استثنائية دون تقديمه إلى قاضيالتحقيق، حيث تنص
المادة إذا اقتضت الضرورة لتنفيذ الإنابة القضائية أنيلجأ ضابط الشرطة
القضائية لتوقيف شخص للنظـر فعليه حتمـا تقديمه خلالثمانية و أربعين (48)
ساعة إلى قاضي التحقيق في الدائـرة التي يجري فيهاتنفيـذ الإنابة، و بعد
سماع قاضي التحقيق إلى أقوال الشخص المقدم له يجوزله الموافقة على منح إذن
كتابي يمدد توقيفه للنظر مدة ثمانية و أربعين(48) ساعة أخرى، و يجوز بصفة
استثنائية إصدار هذا الإذن بقرار مسبق دون أنيُقتاد الشخص أمام قاضي
التحقيق.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-هذه المادة معدلة
بالقانون01-08 المؤرخ في 26 يوليو 2001، إلا أننانلاحظ أن المشرع لم يعدل
من مصطلح التحقيق الابتدائي لأنه مصطلح استعمل فيغير محله بدليل النص
باللغة الفرنسية يستعمل مصطلح آخر،Enquêtepréliminaire، بالإضافة إلى أصل
المادة السابقة في القانون الفرنسي و هيالمادة 77 تستعمل المصطلح الأخير،
Enquête préliminaire بمعنى التحرياتالأولية و هو ما استقر عليه الفقه و
القضاء ذلك أن التحقيق الابتدائي هوعمل قضائي يقوم به قاضي التحقيق و يطلق
عليه Instruction.

الضبطية القضائية  142521825py2
للمزيد
الضبطية القضائية  444ha710
الضبطية القضائية


الضبطية القضائية  142521825py2



الضبطية القضائية  2fccca1691ada09ed0a89142674fd1ef
الضبطية القضائية  Rdd94go0


الضبطية القضائية  Coolte10


الضبطية القضائية  Captio10
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://zemmora.yoo7.com
 
الضبطية القضائية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مذكرة ماستر: آليات التحري والمتابعة أمام الضبطية القضائية في جرائم المخدرات PDF
» المواعيد القضائية
» نظرية الدعوى القضائية
» الافلاس والتسوية القضائية
»  الدرس 07:السلطة القضائية.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
zemmora :: شؤون التعليم :: كلية الحقوق :: السنة الثانية lmd :: اجرءات مدنية-
انتقل الى: