دراســة طــلــبـات الإعــفـاء مــن الــمــســؤولـيـة وإبــراء مــن الـديـن بـلا مـقـابـل الـتـي قـدمـهـا الـمـحــاســبــون الـعـمـومـيـون ومـدنـي الـخــزيـنـة الـعـمـومـيـة وذلـك بـعــد أخـــذ رأي الـهـيـئـات الاسـتـشـاريـة المـخـتـصـة وتقـديـمـهـا إلـى وزير المـالية.
- دراسـة الـطـلـبـات الاسـتـشاريـة القـانـونـيـة المـقـدمـة لمـديـريـة الـوكـالـة القـضـائـيـة للـخـزيـنـة
المبحث الأول: تنظيم مـديـريـة الـوكـالـة القـضـائـيـة للـخـزيـنـة.
المطلب الأول : المديرية الفرعية للحفاظ علي أموال الدولة والمصالح غير المركزة:
تـتـكـفـل بمـايـلـي :
- دراسـة الـمـلـفـات المتـعـلـقة بالمـخـالـفـات الجـزائـيـة المـرتـكـبـة والمـضرة بالـخـزيـنـة العـمومية لا سـيـما تلـك النـاتـجـة عـن اخـتـلاس الأمـوال العـمـومـيـة والسـرقة والـتـبـديـد .
- إخــطـار الـمــحـاكــم الـجـزائـيـة الـمـخـتـصة عــن طـريـق الـتـأسـيـس كـطـرف مـدنـي لإصـلاح الـضـرر الــذي تـحـمـلـتـه الـخـزيـنـة العـمـومـيـة .
- متـابـعة سـيـر الإجـراءات الـقـضـائـيـة بالاتـصـال مـع المـحـامـيـن والإدارات المعـنـيـة إلى غاية انـتـهـاء الـدعـاوى الـمـرفوعـة .
المطلب الثاني : المديرية الفرعية للحماية أعوان الدولة والمصالح غير المركزة:
تـتـكـفـل بمـايـلـي :
- ضمـان تمـثـيل الـدولة كـطرف مـدنـي والدفـاع عـن أعـوانها ضـحـايا أعـمال العـنـف و الإهـانات ووسـائـل العـنـف أو القـذف أثـنـاء ممـارسـة وظـائـفـهـم أو بمـنـاسـبـة ممـارسـتـها.
- ضـمـان تـمـثـيـل الـدولـة الـمـسـؤولـة مـدنـيـا بـسـبـب الأفـعـال الضـارة الـتـي يـرتـكـبـها أعـوانـها فـي حـق الغـيـر أثـنـاء ممـارسـة وظـائـفـهـم أو بمـنـاسـبـة ممـارسـتـها.
- مـتـابـعـة سـيـر الإجـراءات القـضائـيـة بالاتـصال مـع المـحـامـيـن والإدارات المـعــنـية إلى غاية انـتـهـاء الـدعـاوى المـرفـوعـة .
المطلب الثالث:المديرية الفرعية للقضايا المدنية، للدراسات القانونية و القضايا العامة.
1- المديرية الفرعية للقضايا المدنية :تـتـكـفـل بمـايـلـي :
- التـكـفل بالمـنازعات المتـعلـقة بحـوادث المـرور الـتي تسـبـب فـيـها أعـوان الدولة أو تعرضوا لها باستعـمال السيارات الإدارية.
- مسـاعدة أعـوان الـدولة الـذين تسـبـبـوا في حـوادث الـمـرور أو كـانـوا ضـحايـا لها والدفاع عنهم.
- الـسـهــر عـن طـريـق التـأسـيـس كـطـرف مـدنـي أو إصـدار الحـالات الـتـنفـيـذيـة عـلـي إصـلاح الـضرر الـذي تتـحـمـله الدولة وكذا ممارسة دعاوى الرجوع ضد أعوان الدولة الذين ارتكبوا أخطاء جسـيـمـة فـي مـمـارسـة مـهامـهـم.
- الطـعـن فـي الـقـرارات القـضـائـيـة الـمـتـضـمـنـة إدانـة الـدولـة بـتـعـويـضـات مـدنـيـة.
- إعـداد نـظـام الـتعـويـضات الـمـوضـوع عـلـي عـاتـق الـدولـة .
2- المديرية الفرعية للدراسات القانونية :تـتـكـفـل بمـايـلـي :
- المسـاهمة فـي دراسـة إجراءات المصـادقة علي مشاريع النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بمهـام مديـرية الوكـالة القـضـائية للخـزينة وكـذا إعـدادها و متـابـعـتـها .
- دراسـة طلـبـات الاسـتـشـاريـة الـقـانـونـيـة الـمـقـدمـة لـمـديـريـة الـوكـالـة الـقـضائـيـة للـخـزيـنـة.
- ضـمان يـقـظـة قـانـونـيـة عـامـة ومتـخـصـصة فـيـما يخص التشريع والتنظيم والأحكام القضائية.
- دراسـة طـلـبـات المصـالحة التي يرسلها إلى اللجنة الوطنية للمصالحات مرتكبو مخلفات الصرف وحـركة رؤوس الأمـوال مـن وإلـى الخارج والسـهـر عـلـي تنـفـيـذ القرارات الصـادرة .
3- المديرية الفرعية للقضايا العامة :تـتـكـفـل بمـايـلـي :
- ضـمـان تـسيـير مـلـفـات الإعـفـاء بـدون مـقـابـل مـن الـديـون والإعـفـاء مـن الـمـسـؤولـيـة .
- ضـمـان تـسـيـيـر الـقـضـايـا الـعـامـة .
المبحث الثاني :مجـال تدخـل مديـرية الوكالة القـضائية للخـزينة ووضـعيتها اتجاه الإجراءات
القضائية .
المطلب الأول: مجال تدخل مديرية الوكالة القضائية للخزينة.
1- من حيث النزاعات:
يمـثـل الـوكـيـل الـقـضائي للـخـزيـنـة الـدولـة أمـام الـقـضـاء فـي الـنـزاعـات الـتـالـيـة :
- حـوادث الـمـرور (حـوادث الـسـيـارات).
- الـقـتـل والجـرح ألـعـمـدي والـغـيـر عـمـدي.
- الـقـذف، الـسـب و الإهـانـة.
- اخـتـلاس الأمـوال الـعـمـومـيـة.
- تـدهـور وسـرقـة الأمـوال العـمـومـيـة.
- التـزويـر فـي الـقـيـود ،الـوثـائـق والـسـجـلات العـمـومـيـة .
- اسـتـعـادة المـسـاكـن الوظـيـفـيـة.
2- الإدارات الـتـي يمـثـلـها الوكـيـل الـقـضـائي للخـزيـنـة:
حسـب القـانون 63/198مـفـهــوم الـدولـة يـنـطـبـق عـلـي مصـالح الرئـاسـة وكـل الـدوائر الوزارية الـتي تـكـون الحـكـومة بمـا فيـها المـديريـات الولائـيـة.لهـذا لا يـدخـل ضـمـن اخـتـصـاص الـوكـيـل القـضـائـي للـخـزيـنـة وتـكـون مـحــل رفـض (الإخـطار عـن طــريـق الإدارة)أو مـحــل طـلب عدم الاخـتـصـاص (الإخـطـار عـن طـريـق الـقــضاء) المـنازعـات المتـعـلـقـة بالمـصـالـح والأشـخـاص التـابـعـون للـهـيـئات الـتـالـيـة:
- الهـيـئـات الـمـحلـيـة( الولايـة والبـلـدية) .
- المـؤسـسات العـمـومـيـة الاقـتـصـاديـة .
- المـؤسـسات العـمـومـيـة ذات الطـابـع الإداري .
- المـؤسـسات العـمـومـيـة ذات الطـابـع الصـنـاعـي والتـجـاري .
بصـفـة عامة لا تدخـل ضـمـن اخـتـصاصات الوكيل القضائي للخزينة المنازعات المتعلقة بالمصالح والأشخـاص التابعون للهيئات العمومية المتمتعة بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي حيث تخول القـوانـيـن المنـشـئة لـها المـمثـل القـانـونـي لـها( المـدير) تمـثـيـلـها أمـام القـضاء.
3- القضاء المختص:
الهيئات القضائية التي يلجأ إليها الوكيل القضائي للخزينة لتمثيل الدولة قـضائيا هي المحكمة ،مجلس القـضاء والمـحـكمة العـلـيـا (هـيـئـات القـضاء العادي) أما هيئات القضاء الإداري (المحاكم الإدارية ومجـلس الدولة) فهو ليس مختص حيث يمثل الدولة أمام القضاء الإداري الوزراء وممثلوهم .
رغـم هـذا التحديـد فـي اختصاص الوكـيـل القـضـائي للخـزيـنـة فـإن المـنـازعـات الناجمة عن تنـفيذ الإيـرادات و النفـقات مـن طرف حزينة الولاية والتي يختص بها القضاء الإداري أسندت إلي الوكيل القضائي للخزينة علي سبيل الاستثناء.فـي هذه الحالة تتخذ الإجراءات باسم وزارة المالية أو الخزينة المعنية كما أن الوكيل القضائي للخزينة ليس مختص أمام المحاكم العسكرية.
4- الاستثناءات الواردة علي اختصاصات الوكيل القضائي للخزينة :
بنـاءا عـلي نصوص تشريعية خاصة خرجت بعض النزاعات من الاختصاص العام للوكيل القضائي للخـزينة حيـث منـحـت هـذه النـصـوص الاخـتـصاص لبـعـض الإدارات العمومية لتمثيل الدولة أمام القـضاء فـي المـجـالات الـتـالـيـة:
- الوكـالات المـالـيـة فـيـما يـخـص المـنـازعـات النـاتـجـة عـن تحـصـيـل الضـرائـب، أمـلاك الدولة والرسـوم الجمر وكية.
- مـصـالـح التـجـارة فـيـمـا يـخـص المـخـالفـات المـتـعـلـقـة بالأسـعـار والـجـودة .
- الهـيئـات المـسـتـخـدمـة فيما يخص المنـازعات الاجتماعية( النزاعات الفردية والجماعية للعمال).
المطلب الثاني : وضعية الوكيل القضائي للخزينة اتجاه الإجراءات القضائية:
الوكـيـل القـضـائـي للـخـزيـنـة قـد يـؤسـس كـطـرف مـدنـي أو يـكـون كمـسـؤول مـدنـي :
1- كطرف مدني :
في كـل مـرة(قضية) تكـون فيها الـدولة ضحية نتيجة ارتكاب مخالفة (مخالفة،جنحة أو جناية)تسببت في ضرر مـادي أو معـنوي للـدولة يؤسس الوكيل القضائي للخزينة أمام القضاء كطرف مدني حيث يطـلب جـبـر الضـرر الـذي تـسـبـب فـيـه مرتـكـبـو المـخـالـفـات والمـشـاركـون لـهـم .
يقوم الوكيل القضائي للخزينة لوحده بهذه المهمة (طرف مدني)فالإدارات الضحايا غير مؤهلة قانونا لتـأسـيس كـطرف مـدنـي حـيـث تقـتـصر صـلاحيـاتـها علي تقديم الشكاوى أمام القضاء ضد مرتكبو المخالفات (المدعي عليه ).
2- كمسؤول مدني :
يكـون الوكـيـل القـضـائي للخـزيـنـة مسـؤولا مدنيا في الإدانات المدنية الصادرة ضد أعوان الدولة .
نشـيـر إلـى أن الوكـيـل القـضـائـي للخزينة ليست له ميـزانية خاصة فدوره ينحصر في تمثيل الدولة قضـائيا فقـط أمـا دفـع التعـويـضـات لـصـالـح المـستـفـيـدين فـيـتـم مـن ميـزانـيات الإدارات المدينة.
فيـما يخـص تنـفيذ القـرارات المتـضمنة لأداءات مالية من طرف خزائن الولايات (القانون 91-02) عـلي أمـنـاء خـزائـن الولايات أن يـفـرقـوا بـيـن حـالـتـيـن :
1- فـي القـرارات الصـادرة باسـم الوكـيـل القـضـائـ للخـزيـنـة (ممـثـل) علي أمناء خـزائن الولايـات أن يتـحقـقوا قـبل تنـفيـذ هـذه القـرارات من ذكر الوكيل القضائي للخزينة في القرار فعدم ذكر الوكيل القضائي للخزينة يعـتـبـر سبـب مـن أسبـاب رفـض ملـف التنـفيـذ ويقع علي عـاتق المستفيد تصحيح القرار(تصحيح الخطأ المادي).
2- في القـرارات الغـير صـادرة باسـم الوكـيل القضـائي للخزينة (ممثل) علي أمناء خزائن الولايات أن ينـفذوا هـذه القـرارات دون اشـتراط ذكـر الوكـيل القـضائي للخـزيـنـة فـي القـرار.
3- المساعدة القضائية لأعوان الدولة والمسؤولية المدنية :
الوكيل القضائي للخـزينة يمنح المسـاعدة القـضائية لأعـوان الـدولة المـعـتـدي علـيهم جسديا ومعنويا حيث أن أعوان الهيـئات المحلية والمؤسـسات العمومية غير معنيين بالمساعدة القضائية هذه الأخيرة تعني قيام الوكيل القضائي للخزينة بمتابعة كل الإجراءات القضائية عن طريق المحامي المعتمد لهذا الغرض.حتى تقبل المساعدة القضائية يجب مراعاة أمرين أثنين هما:
1- إخطار الوكيل القضائي للخزينة أو المديرية الجهوية للخزينة قبل انعقاد الجلسات وتداول القضية هـذا الإخـطار يكـون مـن طـرف الإدارة وليـس مـن طـرف العـون.
2- أن تكـون الأفـعـال المـرتكبة ضد أعوان الدولة والتي تجعلهم ضحايا مدنين داخل الإطار الزمني والمكـاني للعـمل أي أثـنـاء العـمل أو بمـناسـبـتـه كـما أن الضـرر غـيـر نـاتـج عن الخـطأ الشخصي لعـون الـدولـة.
عـنـدما يكون النزاع بين طرفين أو عدة أطـراف تابعون للدولة ومن إدارتين مختلفتين ويكون النزاع متعـلق بمـمارسة مهامهم علي الوكيل القضائي للخزينة أن يلتزم الحياد ولا يتخذ أي إجراء قضائي .
المطلب الثالث : دور المديرية الجهوية للخزينة :
1- اسـتـقـبال المـلفـات:
يجـب أن تـودع هـذه المـلـفـات كـامـلـة (مـن نسـخـتـيـن )وتشـمـل عـلـي الوثـائـق الـتـالـيـة:
- نسـخـة مـن الشـكـوى أو العـريـضـة.
- التـقـارير والمـحاضـر والوثـائـق المتـعـلـقـة بالشـروط والوقـائع الـتي تمـت فـيها المخالفة أو الـتي اكتـشـفـت فـيـها المـخـالـفـة.
- اسـم، للـقـب، صـفـة وعـنـوان مـرتـكـبـو هـذه المـخـالـفـات.
- بيـان وصـفـي وتـقـيـيمـي للضـرر الـذي تحـمـلـتـه الـدولــة.
- الأمـر بالخـروج أو أوامـر المـهـمـات للـسـائـقـيـن عـنـدما يتـعـلـق الأمـر بحـوادث السـيـارات.
- الوثـائـق المـتـعـلـقـة بالإجـراءات القـضـائية (عرائض ،مقالات الرد و تقارير الخبرة)باسـم العـون أو المـصلـحة.
2- تأسيس محامي يمثل الخزينة علي المستوي المحلي :
المديـريـة الجـهـوية للخـزينة هي المـخولة لتأسـيس محامي(عقد اتفاقية) يمثل الخزينة علي المستوي المحـلي فـي النـزاعـات الـتـي يكـون فـيـها الوكـيـل القـضائي للخزينة مختصا إذن فهو يمثل الوكيل القـضائي للخـزينة (لصـالح الـدولة) ولـيـس المـديـرية الجـهـوية للخـزيـنـة .
يقـوم المـحـامي بمـتابـعـة القـضايا المتعلقة بالخزينة ويعلم المديرية الجهوية للخزينة بكل المستجدات المـرتبـطة بـها ويبـلـغ القـرارات الصـادرة مبـاشـرتا إلي الوكيل القضائي للخزينة (ترفض المديرية الجهـوية للخـزينة اسـتلام هـذه القـرارات لانـعـدام الصـفـة)
تنـفـيـذ القـرارات الصـادرة لصـالـح الـدولـة تتـكـفـل بـه مصـالـح الضـرائـب التابـعـة للـولايـة الـتـي يقـيـم فـيـها المـديـن.يمكن للمديرية الجهوية للخزينة تمثيل الوكيل القضائي للخزينة مباشرتا في حالة واحدة فقـط وهـي غـيـاب المـحـامـي.
الفصل الرابع : المـدـيرية العـامـة للمـحـاسـبـة:
تتكون المديرية العامة للمحاسبة علي المستوى المركزي (المصالح المركزية) من متفشية المصالح المحاسبية(يحكمها نص خاص)، العون المحاسب المركزي للخزينة و05 مديريات مركزية أما على المسـتوى الوطـني (المصـالح الخـارجـيـة) فـهـي تـتـكـون من المديـريات الجهـوية للخـزينة،الخزينة المـركـزيـة ، الخـزيـنـة الرئيـسيـة،الخـزائن الولائـيـة ، خـزائـن البـلـديـات و القـطـاعـات الصـحـيـة و المـراكـز الإسـتـشـفـائـيـة الجـامـعية (وصائيا ومحاسبيا ) ،قابـضو الضرائب ،مفتشو أملاك الدولة محـافـظـو الـرهون (المحـافـظات العـقـاريـة) و قـابـضـو الجـمـارك(محـاسـبـيـا فقـط).
يـديـر و يسـيـر هـذه المـديـريـة المـديـر العـام للمـحـاسـبـة بمـساعــدة مـديـران للـدراسـات وتتـكـفـل تحـت وصـايـة وزيـر المـالـيـة بمـايلي :
- إعـداد القـواعـد والإجـراءات المـتعـلـقـة بالمـحـاسـبـة .
- القيـام بـأي عـمـل أو دراسة أو بحث يرمي إلى تطوير و عصرنة مصالح الخزينة وتوحيد الأنظمة المحاسبية .
- مركـزة وتوحـيـد وتقـديـم المـعـلـومات المـالـيـة والمـحـاسـبيـة وكـذا المـعـلـومـات المـيـزانـيـة.
- تصـمـيـم نــظــام الإعــلام الآلـــي للــخــزيـنـة وتـسـييـره .
- ضـمـان تـنـشـيـط وتـقـييـم نـشـاط مـصـالـحـها الخـارجـيـة.
- المـبـادرة بـأي نـص تـشـريـعــي أو تـنـظـيـمـي تـابـع لـمـجـال اخـتـصـاصـهـا
المبحث الأول : مفتشية المصالح المحاسبية و مديرية التنظيم والتنفيذ المحاسبي للميزانيات:
المـطـلب الأول: مفتشية المصالح المحاسبية:
1- تنظيم مفتشية المصالح المحاسبية:
يسـيـر مفـتشـية المـصالح المـحاسـبية مـفتش عـام يوضـع تحت سلطة المديـر العام للمحاسبة،يساعده فـي أداء مهـامه 05 مـفتـشين و 05 مكـلفـين بالـتفـتيـش.
يـعـين المفـتش العـام ، المفـتشـين و المـكلـفـين بالـتـفـتيش بمراسيم تنفـيذية وتعـتبر وظائفهم وظائف عـليا فـي الـدولـة و تسـاوي مرتـبـاتـهم مرتـب نـائب مديـر مـركـزي.
2- مهام مفتشية المصالح المحاسبية:
تقـوم مـفتـشيـة المصـالح المحاسـبية بإجراء أعمال الرقـابة و التفتيش و التحقيق و البحث قصد تقييم مايأتي وذلـك دون المسـاس بالاخـتـصاصات التي تخـولها القـوانـيـن و الـتـنـظيمات للهيئات الرقابية الأخرى :- شـرعـيـة العـمـلـيـات المـالـيـة والمـحـاسـبـية الـتي يجـريـها المـحـاسـبـون العـمـومـيون.
- تسـيـيـر مصـالح الخـزيـنـة،لاسـيـما مـنـاصب المـحاسـبـيـن فـيـما يخص التـنظيم ،السير و الاسـتعـمال الأمـثـل للوسـائـل المـاديـة و البـشـرية و احترام القوانين المعمول بها.
كما تكلف مفتشية المصالح المحاسبية بتقويم التدخلات المالية التي تقوم بها الخزينة،لاسيما ما يأتي:
- الإعـانـات و الـهـبـات الـتـي تـمـنـح للـهـيـئـات و المـؤسـسات العـمـومــيـة.
- إعـادة هـيـكـلـة ديـون الخـزيـنـة وتـسـبـيـقـاتـها.
- التـمويلات المنـطلقة من الموارد العـمومية الـتـي تمـول خـصوصا الأنـشطة التي تعود بالنفع العام عـلـي الدولـة بواسـطة الحـسابـات الخـاصة بالخـزيـنـة.
تضـطـلـع مـفـتـشـيـة المـصـالـح المـحـاسـبـيـة فـي إطـار الـقـيـام بمـهـامـهـا بمـا يـأتـي:
- تحــضـر و تطـــبـق برامــج الـتــفتـيـش والمـراقـبـة الخـاص بالمـحـاسبـين العـمـوميـين وتـبـلـغـها إلى مـجـلـس المـحـاسـبـة.
- تضـبـط خـطـط عـمـل فـرق الـتـفـتـيـش و المـراقـبـة فـي المـصـالـح الخـارجـيـة للـخـزيـنـة.
- تـنسـق و تضـبط أنشـطة مـصـالح التـفـتيـش و المـراقـبـة فـي المـصالح الخارجية للخزينة و تعمل مـن أجـل انـسـجـامـهـا.
- تـعـد الدلائـل المـنـهـجـيـة و العـلـمـيـة للـقـيـام بمـهـام التفـتيـش و المـراقـبـة.
- تـقـوم بمـركـزة تقـاريـر التـفـتيـش و المـراقـبـة الـتـي تعـدهـا فـرق الـتـفـتـيـش التـابـعة للـمصـالـح الخارجـية للخـزيـنـة و تـسـتـغـلـها.
- تـتـولي استـغـلال المـقررات و التقـارير والمـعـلومات التي تقدمها المـؤسـسات و الأجهزة الرقابية الأخـرى فـيـما يخـص تسـيـيـر المـحـاسـبـيـن العـمـوميـيـن.
تتدخل مفـتشية المصـالح المحـاسبية اعتـمادا علي برنامج سنوي للتفتيش حيث تتوج كل مهمة تفتيش بتقرير يسـتعرض بالإضافة إلى المعاينات والملاحظات و الخـروقات التي تم رصدها خلال المهمة التفـتيـشية التدابير و التوصيات التي من شأنها أن تحسن في عمل المصالح المحاسبية. يبلغ التقرير إلى الـمـحــاسـب المـعـنـي الـذي يـجـب أن يـرد عـلـي الـمـلاحـظـات الـواردة فـيـه فـي أجـل أقـصاه شـهـرين ،اسـتـثـنـاءا يمـكـن تمـديـد هـذا الأجـل بشـهريـن آخـريـن.
المطلب الثاني: مديرية التنظيم والتنفيذ المحاسبي للميزانيات:
تتـكون هـذه المـديـريـة من 04 مـديـريات فـرعـيـة و تـتـكـفـل بمـايلي :
- المبادرة بأي نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بشروط تنفيذ العمليات المالية للدولة والهيئات المحلية والمـؤسـسات العـمـومـيـة والحـسـابـات الخـاصـة بالخـزيـنـة والسـهـر عـلـي تـطـبـيـقـه.
- مـتـابـعـة تـصـفـيـة العـمـلـيـات المـحـاسـبـيـة.
- إعـداد مـشــروع قـانـون ضـبـط المـيـزانـيـة .
- معـالجة ملـفات المـنـازعات النـاتجة عن تنفيذ العمليات المالية والمحاسبية للدولة والهيئات المحلية والمـؤسـسات العمـومـيـة .
- المـبـادرة بأي تدبـيـر ونـشـاط يتـعـلـق بمـجـال اختصـاصها والمساهمة في أي تدبير عام في مجال المحـاسبة العمـومية بالتنـسـيق مـع الهـيـئات المـعـنـيـة.
1- المديرية الفرعية للتنظيم المحاسبي للدولة و المديرية الفرعية للتنظيم المحاسبي للهيئات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري:
1-1- المديرية الفرعية للتنظيم المحاسبي للدولة : تتـكـفـل هـذه المـديـريـة بمـايلي :
- إعـداد أي نـص ذو طـابع تنـظيمي يتضمن تطبيق التدابير التي تنص عليها قوانين المالية في مجال التـسيـير المحـاسـبـي للعـمـلـيـات المـالـيـة والمـحـاسـبـيـة للـدولـة والحـسـابـات الـخـاصـة بالخزينة.
- المـبـادرة بـأي نـص تـشـريعـي أو تنـظيـمـي يتـعلق بتنـفيذ النفقات العمومية و الإيرادات العمومية وتخصـيـصـها.
- دراسـة واقـتـراح أي تـدبـيـر يهدف إلى تنظيم محاسبة الخزينة وحسابات التسيير وحفظ الأرشيف.
- تنفـيذ التـدابير المحـاسبـية المتعلقة بتسيير السندات وحافظة الأسهم و قيم الخزينة الأخرى بالتعاون مـع الهـيـئـات المـخـتـصـة .
- ضـمـان و تحـيـيـن وحـفـظ المـعـطـيـات المـتعـلقـة بالـتنـظيـم فـي مـجـال المـحـاسـبـة الـعـمـومية.
1-2 – م/ ف للتنظيم المحاسبي للهيئات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري:
تـتـكـفـل هـذه المـديـريـة بمـايلي :
- إعـداد أي نـص ذو طـابـع تنظيمي يتضمن تطبيق التدابير التي تنص عليها قوانين المالية في مجال التسـيـيـر المـحـاسـبـي وحركة أموال الجماعات الإدارية والمؤسـسات العمومية ذات الطابع الإداري والهـيئـات المـمـاثـلـة.
- إعـداد التـلاخيص المـالية والمحـاسبية لمـيـزانـيـات الجـمـاعات الإداريـة والمـؤسسات العـمومـيـة ذات الـطـابـع الإداري.
- اسـتـغلال التـقـارير الصـادرة عـن المحـاسبـين العـموميـين وتقارير التدقيقات الخاصة بالمؤسسات العمـومية ذات الطابع الإداري وخزائن البلـديات والقطاعات الصحية والمراكز الإستشفائية الجامعية
- معالجة النزاعات المحاسبية التابعة لمجال اختصاصها.
2- المديرية الفرعية لقانون ضبط الميزانية و المديرية الفرعية للمنازعات.
2-1- المديرية الفرعية لقانون ضبط الميزانية :
تتـكـفـل هـذه المـديـريـة بمـايـلي :
- اسـتغـلال الوثائـق المـحـاسبـية والمـيزانـيـة للأمـريـن بصـرف ميـزانـيـات الـدولـة و المـحـاسبـين العـمـوميـين المـعـنيـين.
- جـمـع أي وثـيـقـة إحـصـائـيـة ومـحـاسبـية ضـروريـة لتـحـضـير مشروع قانون ضبط الميزانية .
- المـبـادرة بالـمـشـروع الـتـمـهـيـدي للقـانـون المـتـضـمـن ضـبـط الـمـيـزانـيـة
[/b]