zemmora
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

zemmora

منتدى متنوع
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الخزيـنة العمومية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
HOUWIROU
Admin
Admin
HOUWIROU


عدد الرسائل : 14822
نقاط التميز :
تاريخ التسجيل : 02/04/2008

الخزيـنة العمومية Empty
مُساهمةموضوع: الخزيـنة العمومية   الخزيـنة العمومية Emptyالسبت 19 أغسطس 2017 - 11:26

الخزيـنة العمومية 728944727

الخزيـنة العمومية ChQYxCl
الخزيـنة العمومية 021511230239pt3ukxuu7
الخزيـنة العمومية 145765870049812

 
الـفـصـل الأول: الخزيـنة العمومية،مفهومها ، تـطـورها التـاريخي و تنظيمها ودورها العام.
المـبحـث الأول: مــفـهــوم الخــزيـنـة .
المطلب الأول: تعــريـف الـخـزيـنـة الـعـمـومـيـة.
1- التـعــريـف الـقــانــوني:
الـخـزيـنـة العـمومـيـة هـي هـيـئـة مـالـيـة وطـنـيـة ليـسـت لـهـا الـشـخـصـيـة الـمعـنـوية، مـكـلـفـة بـتـحـقـيـق الـفـعـل الـمـالي والحـركـة الـمـالــيــة للــدولــة والـهـيـئات العـمـومـيـة الأخــرى وذلـك عـن طـريـق تحـصـيـل الإيـرادات ودفــع الـنـفـقـات بالإضافـة إلـى عـمـلـيـات الخـزيـنـة. كـما أنــها الـعــون الرئــيسـي الـذي يــقــوم بـتـنـفـيـذ الــمـيـزانـيـة الـعــامــة للــدولــة ومـيـزانـيـة الـهـيـئـات الـمـحـلـيـة والمـؤسـسات العـمومـيـة ذات الـطـابـع الإداري.
2- التعـريـف الـمـالي والاقــتـصـادي:
الخـزينة العـمومـية هـي مـؤسـسة مـالـية تـضـمـن الحـفاظ عـلي الـتوازن النـقـدي والمالي بمـوجب عـمـلـيـات الـصـنـدوق والبـنـكـ كــمـا تــقـوم بمـمارســة النـشــاط الوصـائـي وتـمـويــل الاقـتـصاد. 
) le caissier et le financier) بأنها صراف و ممول( lofent berger)عـرفها لـوفـن برقار
الـدولــة وهـي مـصلـحـة الـدولــة الـتـي تـضـمـن الـحـفـاظ عـلـي الـتـوازنـات الـنـقـديـة والـمـالـيـة.
) بأنـهـا تـلـك الـهـيـئـة الـتـي تـتـحـكـم فـي الـتـدفـقـات الـنـقـديـة. Paul marieيعــريـفـهـا(
يعـرفـهـا حسـيـن الـصـغـيـر بـأنـهـا صـراف و مـمـول الـدولـة وهـي أداة لـتـنـفـيـذ الـمـيـزانـيـة.
) بأنـهـا تلـك الهـيئـة الـتي تـعـطـي التصريحات الضرورية التي تبين Jean Marchal( يـعـرفـهـا مخـتـلـف مدا خيل الـدولـة و نفـقاتـها بالإضـافـة إلـى تحـصـيـلـها للمـوارد الضـريـبـيـة كـما تعـمل عـلـي تـأمـيـن دفـع النـفـقـات المـحـددة فـي قـوانـيـن الـمـالـيـة.
3- الـتـعـريـف الإداري:
الخـزيـنـة العــمومـيـة هـي مجـمـوعـة المـصـالـح الإداريـة المـركـزيـة و الخـارجـيـة التي تربطـها مـن الـنـاحـيـة الإداريـة سـلـطـة وزيـر الـمـالـيـة و مـن الـنـاحـيـة الـمـالـيـة وحــدة الـصـنـدوق.
المطلب الثاني:التمـيـز بـيـن عـدة مصـطـلحات تتـعـلـق بالخـزينة.
كـلمة خـزينة قـد يقصد بـها الهـيئة المـالية مثـل خـزينة ولايـة الجـزائر،الخـزيـنة المركزية ،الخزينة وقد يقصد بها الوضعية المالية أو السيولة المالية(la trésorerie de la wilaya)الرئيسية .....إلخ 
)Situation de trésorerieأي وضعية توفـر الأموال فـي حساب الصندوق و الحسابات الجارية ( 
كـمـا قـد يـقـصـد بالخزينة كعملية مالية فنقول عمليات الخزينة و نعني بذلك العمليات المحاسبية التي (opération de trésorerie )ترصد حركة الأموال بين المحاسبين 
المبحث الثاني: التـطور التاريخ للخـزيـنـة.
المـطـلـب الأول: الخزينة العمومية بعد1962.
أول حـكومة جزائـرية لم تقـوم سـوى بتـنفـيذ الميـزانية المصوت عليها من طرف البرلمان الفرنسي أما فـيما يخـص التمـوين فلـقد كـان عن طـريق التسـبيـقات من الخـزينة الفرنسية حيث لم تكن توجد أي مـوارد وطنـية(العمل بالقوانين الفرنسية ماعدا تلك المتعارضة مع السيادة الوطنية).
البرتوكول المـؤرخ في 23 أوت 1962 جـاء من أجـل التسـييـر المـؤقت للعمـليات المالية الجزائرية و الفرنسية. 
المطلب الثاني: الاستقلال الحقيقي عن الخزينة الفرنسية(بعد 11/11/1962).
في هـذه المـرحلة انفصلت الخـزينة الجـزائرية نهائيا عن الخزينة الفرنسية وذلك بصدور مجموعة
من القـوانـين الجـزائرية التي تـنظم الخـزينة العمومية وتبـين عملها، واستمر صدور القوانين التي تتعلق بالخـزينة العـمومية عـبر مرور هذه السنين وإلى يومنا هذا وذلك من أجل تطوير وعصرنة عـمل الخزينة. 
المبحث الثالث:التنظيم العام والدور العام للخزينة العمومية.
المـطـلـب الأول:التـنـظـيـم العام للـخـزيـنـة العـمـومـيـة:
الخـزينة العـمومية هـي مجـمـوع المـصـالـح المـالـيـة الــتـابـعـة للـدولـة والخـاضـعـة لسـلـطة وزير المالـية. هـذه المـصالـح مـوزعـة عـلـى إقـلـيـم الـدولة وفـق نمـط هـرمي (تسلـسل سلـمي )تربـطـها مـن النـاحـيـة المـالـيـة وحــدة الصـندوق و مـن النـاحــيـة الإداريـة ســلـطة وزيـر المـالــيـة بحـيـث أن الـمـشـرع مـنح لـكـل مصـلـحـة اخـتـصاصها النـوعـي والمـحـلـي (الإقـلـيـمـي).
كـمـا أنـها مــوزعـة إلــى مـصالح مـركـزيـة وأخــرى خارجـيـة حـيـث تـتـكون المـصالح المركزية 
مـن المـديـرية العـامـة للخـزيـنة ؛ المـديـرية العـامة للمحـاسبة ،الـعون المـحاسب المركزي للخزينة و الــوكـيـل الـقــضائـي للـخـزيـنـة أمـا الـمـصـالـح الـخـارجـيـة فتـتكـون مـن المـديـريـات الجهـوية للـخـزيـنـة،الـخـزيـنة المـركـزيـة، الـخـزيـنـة الرئـيـسـيـة،الـخـزائـن الـولائـيـة و خـزائـن الـبلـديـات و الـقـطـاعـات الــصـحـيـة والمـراكـز الإسـتـشـفـائـيـة الـجـامـعـيـة.
نـشـيـر إلـى أن كــل المـصـالـح الـخـارجـيـة تـابـعـة للـمـديـريـة الـعـامـة للـمـحـاسـبـة فـالمـصـالـح المـركـزيـة الأخـرى ليـس لديـها مـصـالـح خـارجـيـة.
المـطـلـب الثـانـي: دور الخـزينة كصـنـدوق وبنـك للـدولـة.
1- الخـزينة العمـومية كصـنـدوق للدولة:
تقـوم الخـزينة العـمومية بتحـصـيل الإيـرادات ودفـع النفـقات سـواء تعـلـق الأمر بعمليات الميـزانـية (الإيرادات و النفـقات المسـجلة فـي ميـزانية الدولة ،الجماعات المحلية و المؤسسات العمـومية ذات الطابع الإداري) بالتنسيق مع الآمرون بالصرف (المرحلة الإدارية) أو تعلق الأمر بعمليات الخـزينة (تحصيل إيراد أو دفع نفقات من طرف محاسب مفوض لصالح محاسب مختص).
هـذه العـملـيات تتـم علي مسـتـوى إقـلـيم الدولة (القطر الوطني) وعبـر كـل الزمـن (كـل لحظة أثناء أيـام العـمل)و ذلـك بتـحريـك الأرصـدة دخـولا (إيـراد) وخـروج (نفـقة) مـن أجـل تـوفـيـر الأمـوال والسيولة اللازمة (سيولة الخزينة) لسد الحجات العامة (تسديد النفقات العمومية).
2- الخـزيـنـة العـمـومـية كبـنـك للـدولـة: 
تعتبر الخـزيـنة العـمومـية كبـنك مـن بنوك الدولة وهي بذلك تضمن النشاط البنكي بكل معنى الكلمة 
حيـث تمـارس مصـلحة الحـافظة هـذا النـشـاط بواسـطة مجـموعة مـن الحـسابات (حسابات الودائع) مع مجـموعة مـن العـمـلاء( أشخاص معنوية و أشخاص طبيعية).
هذه الحسابات منها ماهو غير منتج للفوائد و منها ماهو منتج للفوائد كما أن بعضها إجبارية وبعضها الأخـر غيـر إجـبـارية (اخـتـيـارية).
الحسـابـات الإجـباريـة هــي:
والوحدات العسكرية.E P A حسـاب الودائـع لـدى الخـزينة بدون فـائدة يخـص 403001001 
بالصـناديـق الـوطـنـيـة . حسـاب الودائـع لـدى الخـزينة بدون فـائـدة خـاص403001002 
403002 حسـاب الودائـع لـدى الخـزيـنـة بدون فـائـدة خـاص بالمـؤسـسات البـنـكـيـة. 
403003 حسـاب الودائـع لـدى الخـزيـنـة بـدون فـائـدة خـاص بـبنـك الجـزائـر للـتـنـمـيـة. 
403004 حسـاب الودائـع لـدى الخـزينة بفـائدة الخاص بمئـونة إعـادة الأماكن إلى حالتها الأصلية.
431006011 حسـاب الودائـع لـدى الخـزيـنـة بـدون فـائدة خـاص بالمـوثـقـيـن (حسـاب الزبـائـن).
431006013 حسـاب الودائـع لـدى الـخـزيـنـة بدون فـائـدة خـاص بكـتـاب الضـبـط. 
431013001 حسـب الودائع لدى الخزينة بدون فائدة خاص بوكلاء الإيرادات،النفقات و التسبيقات. الحسـابات الاختـيـاريـة هـي:
431012001 حسـاب الودائـع لدى الخزينة بدون فائدة خاص بالخواص،هذا الحساب يفتح للموثقين (حسـاب المكـتب) ،المحـضرين القـضائـيين،محـافـظو الحسـابات و لقـد جـرت العـادة أن يـفـتح هـذا الحساب لعـمال الخزينة و أعضاء المجالس التنفيذية والشعبية المـوجـودة فـي الولاية أو المركزية.
من جهة أخرى تقـوم الخزينة بجمع المـوارد المالـية التي تتـمثل بالإضـافة إلى الودائـع في تسبيقات بنـك الجـزائر،سـندات الخـزينة ،سـندات التجـهـيـز،سـندات الخزينة ذات الحساب الجاري والأوراق التجارية ثم إعـادة قرضها ، تسبقيها ،منح إعانات برأس المال ، منح مساعدات مالية إلى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ، المـؤسسات العـمـومية ذات الطـابع الاقـتـصادي،البنوك و البلديات. وهـذا يشبه العمل الذي تقـوم به البنوك فهي تجمع الأموال ثم تقرضها للمؤسسات من أجل استثمارها (إنتاج سلع أو تقديم خدمات) إلا أن هـدفـها هو تحقـيق الربـح بينما عـمل الخزينة هو من أجل تمويل الاقتصاد(الصالح العام) ومن ثم تحقيق النمو الاقتصادي والتوازن المالي وكذا إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل الاقتصادية الوطنية . 
المطلب الثالث: دور الخزينة في تنفيذ عمليات الميزانيات وعمليات الخزينة.
1- دور الخـزينة فـي تنـفـيذ عمـليات الميزانيات. 
يقـصد بعمليات الميزانية تحصيل الإيرادات و دفع النفقات المرتبطة بالميزانية حيث تلعب الخـزيـنـة دورا أسـاسـيا فـي تنـفـيذ هـذه العمـلـيات فـهـي الـتي تقـوم بتحـصيل الإيرادات المسجلة في مخـتلـف الميـزانـيات (الـدولـة ،الجـماعـات المحـلية و المـؤسـسات العمـومية ذات الطابع الإداري)وذلـك عـن طـريق عـدة إجـراءات محـاسبية(المرحلة المحاسبية)وقي التي تقوم بدفع النفقات المسجلة في مختلف الميـزانـيات وذلـك حسـب شـروط وإجـراءات يحـددها القـانـون. 
2- دور الخـزينة في تنـفـيذ عمـليات الخـزينة.
تقوم الخـزينة العمـومية في مجال عمليات الخزينة بمسك و متابعة حسابات حركة الأموال نقدا كانت أم قـيما في حسـابات ودائـع،أو في حسـابات جـارية،أو فـي حسابات دائـنة أو مديـنة. يقصد بعـمليات الخـزينة تلك العـمليات المالية التي يقوم بها محاسب لصالح محـاسب آخر تفاديا للنقل الفعلي للأموال 
وتبـين هذه العمليات الأموال المودعة لفـائدة الخواص، الجماعات المحلية،المؤسسات العمومية ذات 
الطابع الإداري وكـذا بعض المنظمات والجمعيات كـما تبين الأموال الداخلة إلى الصندوق والخارجة 
منه مؤقـتا وأيضا عمـلـيات التحـويل.
الـفـصـل الـثـانـي : الـمـديــريـة العــامة للــخــزيـنـة:
تعـتبر هـذه المديرية من بين أهـم المديريات المركزية بوزارة المالية إذ يصـنفها المختصين كمديرية أسـاس في تعـداد المـديـريات التابـعة لـوزارة الـمالـية ،يديرها المدير العام للخزينة بمساعدة مديرين للـدراسات ،تتـكون المديـرية العامة للخـزينة من 05 مديـريات التي بدورها انقسم إلى عدة مديريات فرعـية .تخـتـص المـديـريـة العـامة للخـزينة تحـت وصـاية وزيـر المـالـيـة بمـايـلي :
- المـبـادرة بأي نـص تـشـريـعـي أو تنـظـيـمـي تـابـع لمـجـالات اخـتـصـاصـها. 
- المسـاهـمة فـي تحـديد سياسـات تسيـير تـدخل الخـزينة في القـطـاع الاقتـصادي وضمـان متـابعتها وتقـيـيـمـهـا.
- ضـمـان متـابـعـة وتقـيـيم مسـاهـمـات الـدولـة فـي القـطـاع الاقـتـصـادي .
- اقـتـراح العـنـاصر الـتـي تـسـاهــم فـي تحـديد سـياسـة المـساهـمـات الخارجية للـدولـة وضــمـان تسيـيـرها و متـابـعـتـها وتقـيـيـمـهـا.
- المسـاهـمة مـع الإدارات المـعنـية فـي تحـديـد تـدابـيـر ذات طـابـع مـالـي تتـعلـق بإعـادة هيـكـلـة القـطـاع العـمومـي الاقـتـصـادي وضـمـان تسـيـيرهـا و متـابعـتهـا وتقـييـمهـا.
- تحضير عـناصر تـحديـد سـياسـة الـمديـونـية العـمومـية والإلـتزمات المالـية الداخلـية والخارجية للدولة .
- اتـخـاذ كـل التـدابـير المـرتـبـطـة بتـعهـدات الـخـزيـنـة وتـسـيـيـر مـوارد واسـتـعـمـالات خـزيـنـة الـدولـة.
- تطـوير نشاطات تحـصيل الموارد المالية ووسائل الـدفع الضرورية لتغـطـيـة الاحتـيـاجات المـالية المتـعـلـقة بتـنـفـيذ المـيزانـية والتـعـهـدات المـالـيـة للـدولـة .
- تحديـد شروط مكـافآت القـيـم الـتي تـصدرها الخـزيـنـة و الأمـوال المـودعـة لـديـها.
- الـمــسـاهــمــة فـي تـطـويـرا لـمـؤســسات ووسـائــل الأســواق المــالــيــة .
- المــساهــمـة فـي إعــداد وتنـفـيـذ مـشـاريــع عــصرنــة النــظــام المــصــرفــي والمــالــي.
- الســهــر عــلـي مـتـابعـة وتقـيـيـم شــركات التأمـيـن العـمومـيـة. 
- وضع الـتخصيـصات الأســاسـيـة للـمـؤسـسات العــمومـيـة ذات الطـابـع الصـناعـي و الـتـجـاري ومـراكـز الـبـحـث والــتــنــمــيــة .
- إعــداد وضعــيـة مخــتـصـرة لعــمــلــيــات الخــزيـــنـــة.
المـبحث الأول: مديرية المديونية العمومية، مديرية خزينة الدولة و مديرية التأمينات.
المـطـلـب الأول: مـديـريـة الـمـديـونـيـة العـمـومـيـة:
تـتـكون هـذه المـديـرية مـن مـديـريـتـيـن فـرعـيـتـيـن وتـتـكـفـل بمــايـلي :
- المسـاهـمـة فـي تحـديـد سـيـاسـة المـديـونـيـة العـمومـيـة الـداخـلـيـة والخـارجـية وضمان تنفـيذها. 
- السهر علي تطـوير نشـاطات وأدوات تحصـيل الموارد الضرورية للحفاظ علـي توازنات الخزينة. 
- الـشـروع فـي أي عـمـلـية اقـتـراض فـي الـسـوق الوطـنـيـة لرؤوس الأمـوال المـتعلقة باحتياجات تمويل الدولة .
- تحـديـد شـروط و مـكـافـآت الـقـيـم الـتـي تـصـدرها الـخـزيـنـة والأمـوال الـمـودعـة لـديـها . 
- تصـمـيـم وتـنـفـيـذ تـدابـيـر التسـيـيـر النـشـيـط لمختلف صيغ تدخل الخزينة في السوق المالية.
1- المـديـريـة الفـرعـية للمديونية العمومية الداخلية : تتـكـفـل بمـايـلـي :
- اقـتـراح شروط مكـافآت القـيـم الـتي تصـدرها الخـزينة والأمـوال المـودعة لـديها . 
- تطـوير أدوات و نشــاطات تحصـيل الموارد المالـية الضرورية لتعزيز الوسـائل المـالية للخـزيـنة والقـيام بأي عـمـلـية اقـتراض فـي السـوق الوطـنـيـة. 
- تـأطـير وتنـظـيم وضـبـط الأسـواق الابتـدائـيـة والـثانوية وقيم الدولة ونشر المعطيات والمعلومات المرتبطة بها. 
- متابعة وتقـيـيـم ومراقـبـة نـشـاط المـخـتـصـيـن فـي قـيـم الخـزيـنـة.
- المـبادرة بأي تـدبـيـر يـتـعـلـق بشـروط المـنـح المحـتـمـل لضـمـان الـدولـة.
2- المديـرية الـفرعية للمديـونية العمـومية الخـارجـيـة:تتـكـفـل بمـايـلـي :
- السهر علي تطبيق إتفقات وإتفقيات القروض الدولية وتنفيذ التدابير المتعلقة بتجسيد التعهدات التي تسجلها الخزينة 

- إعـداد وتحـيـيـن نمـاذج تقـيـيـم ومتـابـعـة المـديـونـيـة العمـومـيـة الخـارجـيـة.
- تحلـيـل هـيـكـل وحـجـم المـديـونـيـة العـمـومـيـة الخـارجـيـة واقـتـراح أي عـمل يرمي إلي التحكم فـيـها وتـحـسـيـن شـكـلـها.
- إعـداد وتقـديـم تقـرير دوري عـن تسـيـير القـروض وإستـيعـمـالـتـها .
- السـهر عـلي تسـديـد الأقـساط المسـتحـقة في التاريخ المحدد بعنوان المديونية العمومية الخارجية. 
- اقـتراح أي عـمل يرمي إلي تسـيير نشيط للمـديـونـيـة العمـومية الخارجية قصد تخفيض مخزونها وتكـلـفـتها .
- تحـديـد كيـفـيات وشـروط المـنـح المحتـمل لضـمان الـدولة .
المطلب الثاني:مديرية خزينة الدولة.
تـتـكـون هـذه المـديـريـة مـن مديـريـتـيـن فـرعـيـتـيـن وتـتـكـفـل بمـايـلـي :
- المسـاهـمة فـي أي عمـلـية تتـضمن تدخل الخـزينة في مجال التسـبيقات و القـروض والمستحقات. 
- إعداد المخطط التقديري لموارد واستعمالات و تدفقات الخزينة والسهر علي تطبيقه و متابعة تنفيذه 
- إعـداد الوضـعية الملـخـصـة لعمـلـيات الخـزيـنـة و الوثـائق الملحقة بالتنسيق مع الهياكل المعنية .
- القيـام بالأشـغـال المـتـعـلقة بتـحـلـيل وتقـيـيم وضعـية عمليات الخزينة ورصيد تنفيذ قانون المالية. 
- ضمـان تسـيـير ومتـابـعة مستحقات الخـزينة لدى الدول بالتنسيق مع المؤسسات و الهياكل المعنية. 
- دراسـة واقـتراح التدابـير المتعـلقة بإعـداد و تنـفـيذ برامـج تـدخل الخزينة التي تمر عبر الحسابات الخاصة بالخزينة.
- ضـمـان وظـيـفـة الآمـر بالصرف بالنـسـبة لإعتـمدات ميزانية التجهيز بعنوان العمليات بالرأسمال والمخصصة لتزويد حسابات التخصيص الخاص .
- إعـداد الوضعـية المـلخصة لعـمليات الخزينة والتقديرات علي المـدى القصير والمتـوسط في مجال تمـويل عمـليات الخـزيـنـة عـلي أسـاس الوضـعـيـة الملـخـصة لعمـلـيـات الخـزيـنـة.
1- المديرية الفرعية للتدخلات المالية :تتـكـفـل بمـايـلـي : 
- دراسـة واقـتــراح الـتـدابـيـر الضـروريـة لإعـداد وتنـفـيـذ بـرامـج تـدخـل الخـزيـنـة فــي مـجــال القـروض والتـسـبـيـقات .
- متـابعة إنـجاز العـمـلـيات الداخـلـية والخارجية للتسبيقات و القروض ومستحقات الخزينة الأخرى.
- إعـداد قـرارات القـروض وتسـبـيـقـات الخـزيـنـة وكـذا أوامـر الصـرف الـمـرتـبـطـة بـها . 
- تـسـيـيـر الحـسـابـات الخـاصـة بالخـزيـنـة المكـلـفـة بـها .
- ضـمـان تسـيـيـر حـافـظـة الـسـندات ومـتـابـعـة عـمـلـيات التحـصيل وإعداد تقرير دوري بشأنها .
- إنـجـاز أوامـر صـرف العـمـلـيـات مـن حـسـابـات الـتخـصـيص الـخـاص والحـسـابـات التجارية . 
2-المديرية الفرعية لتسيير الخزينة :تتـكـفـل بمـايـلـي :
- إعداد المخطط التقديري لموارد واستعمالات و تدفقات أموال الخزينة وضمان تنفيذها و متابعتها. 
- متـابعة حـركات الأمـوال لـدى المـحـاسـبـيـن العـمـوميين وتـحـديـد مـعـايـيـر وقـواعد التسـيـيـر .
- ضـمـان مـتـابـعـة وتحـلـيـل حـركات الأمـوال ومكـافـآتـهـا لا سـيـما مـع مـصـالـح الـبـريـد .
- إعــداد الــوضـعـيـة الـمـلـخـصة لعـمـلـيات الخـزيـنـة .
- إعـداد المـعـطـيـات الإحـصائـيـة طـبـقا للمـعـايـيـر الخـاصة أو النـظـام العـام لنـشـر المـعـلومـات.
المـطـلـب الثـالـث: مديـرية الـتـأمـيـنـات.
تـتـكـون هـذه الـمـديـريـة مـن 03 مـديـريـات فـرعـيـة و تـتـكـفـل بمـايـلي :
- دراسـة واقـتـراح الـتـدابـيـر الضـرورية للتغـطـيـة المـنـاسـبـة فـي مجـال تأمين الممتلكات الوطنية والاقـتـصاديـة و الاجـتـماعـية.
- دراســة واقـتـراح التـدابـيـر المـوجـهـة لضـبـط وتـرقـيـة ادخـار هـيـئات التـأمين وإعـادة التـأمين.
- دراسـة وتنـفـيـذ التـدابـيـر الـتـي مـن شـأنـها التـشـجـيـع علي تطـويـر التـأمـيـن بجـمـيـع أشـكـالـه.
- الأشـراف عـلـي تسـيـيـر الـهـيـئـات الـتـي تـمـارس الـمـهـام المـتـصلة بنشاط التأمين والموضوعة تحـت سـلـطـة وزيـر الـمـالـيـة.
- مـتـابـعـة وتقـيـيـم مسـاهـمـات الـدولـة فـي شـركـات التـأمـيـن العـمـومية و اقتراح أي تدبير يهدف إلـى تحـسـيـن تـسـيـيـرها.
- السـهـر عــلي الوفـاء بـديـن شـركـات وتعـاونـيـات التـأمـيـن وإعـادة الـتـأمـيـن.
- دراسـة مـلـفـات طلـبـات الاعـتـمـاد لـشـركات وتعاونيات التأمين وإعادة التأمين ووسـطاء التأمين. 
- القـيـام بمـركـزة وتـوحـيـد وتلـخـيـص العمليات المحاسبية والمالية لنـشاط شريكات التأمين وإعادة التـأمـيـن و إعـداد حـصائـل دوريـة بـشـأنـها .
1- المديـرية الفـرعـيـة للتنظيم :تـتـكـفـل بـمـايـلـي :
- دراسـة الشـروط العـامـة والخـاصة لعـقـود التـأمـيـن وبصـفة عـامة كـل وثـيـقـة موجـهـة للتـوزيع عـلي الجمهور .
- تسـيـير المـنـازعات فـي مـجـال التـأمـيـن .
- دراسـة مـلـفـات طـلـبـات الاعتـمـاد لشـركات وتعاونـيـات و وسـطـاء التـأمـيـن وإعـادة التـأمـيـن.
2- المديرية الفرعية للمتابعة والتحليل :تـتـكـفـل بـمـايـلـي :
- القيـام بمـركزة وتوحـيد وتلخـيص العـملـيات المحاسـبـيـة والمـالـية لقطاع التأمين وإعادة التأمين .
- تحلــيـل العــمـلـيـات المـحـاسـبـيـة والمـالـيـة.
- إعــداد الـتــقــديـرات حـول آفـاق تطـويـر نـشـطـات قــطاع الـتــأمـيـن .
- دراســة وتقـديـم التـدابـيـر الضرورية لـتـنـفـيـذ الأحـكـام الـتـشـريـعـيـة والتـنـظـيـمـيـة المـتـعـلـقـة بمـقـايـيـس تـسـعـيـر المـخـاطـر .
3- المديرية الفرعية للمراقبة :تـتـكـفـل بمـايـلـي :
- السـهـر عـلـي قـانـونـيـة عـمـلـيـات الـتـأمـيـن وإعــادة الـتـأمـيـن .
- القيام بعمليات الرقابة والتحقيق في الميدان حول العمليات المحاسبية والمالية لشركات وتعاونيات ووسطاء التـأمـيـن وإعــادة التـأمـيـن.
- تلـخـيـص تـقـاريـر الـمـهـام و الـمـحاضـر وإرســالــهـا الهـيـئـات المــعـنـيـة.
- مــتــابـعـة مـخـتـلـف صــنـاديــق الـتـعـويـضـات.
المبحث الثاني: مديرية المساهمات ومديرية البنوك العمومية والأسواق المالية.
المطلب الأول : مديرية المساهمات :
تـتـكـون هـذه المـديـريـة مـن 04 مديـريـات فـرعـيـة و تـتـكـفـل بمـايـلي : 
- المسـاهـمـة فـي إعـداد السـيـاسـة المتعـلـقـة بمسـاهـمات الـدولة فـي القـطاع العمومي الاقتصادي . 
- تحديد كيفـيات وإجـراءات تدخـل الخـزينة في إطار إعادة هيكلة المؤسسات العمومية و الشريكات 
و الخوصصة .
- تنـظـيـم وضـمان تسـيـيـر ومتـابـعـة مسـاهـمات الـدولة فـي القـطاع العمومي الاقتصادي بالتنسيق مـع المـؤسـسـات المـعـنـيـة . 
- تنـظـيـم وضـمـان تسـييـر ومتـابعة المسـاهمات الخـارجية للدولة والسهر علي تمثيل وزارة المالية فـي المـؤسـسات المـعـنـيـة.
- تطـويـر القـدرات التقـنيـة لتـحـلـيـل وتقـييـم المـؤسسات العـمـومية لجـعلـها تتـلاءم مـع متـطـلبات الشـراكة و الخوصصة.
1- المديرية الفرعية المساهما ت ذات الطابع الصناعي: 
2- المديرية الفرعية المساهما ت ذات الطابع غير الصناعي:
تمارس هاتان المديريتان كل واحدة في مجال اختصاصها المهام التالية:
- اقـتـراح الأدوات المـؤسـساتيـ والتـنـظـيـمـيـة الضـروريـة لتـمـثـيـل الـدولـة بعـنـوان مسـاهـماتها. 
- المساهمة في أعمال إعادة التنظيم وإعادة الهيكلة أو إعادة توزيع المؤسسات العمومية.
- تحديد برامج، طرق و شروط تدخل الخزينة في إطار إعادة التنظيم وإعادة الهيكلة أو إعادة توزيع. 
المؤسسات العمومية وصياغة التدابير ذات الطابع المالي الموضوعة علي عاتق الدولة .
- ضـمان مـتـابعة المسـاهمات الداخـلية للدولة بالتنسيق مع المديرية الفـرعية للتحليل والتقييم المالي. 
- اقـتـراح أي تـدابـيـر يـرمـي إلـي الضـمـان المـؤقـت للـعـمـلـيـات ذات الطـابـع المـالـي المعروفة باسـتـعـجـالـها وفـائـدتـها.
- المسـاهـمة في تحـدـيد إسـتـراتـجـية وسياسة الدولة في مجال خـوصـصـة المـؤسـسـات العمومية. 
- الـمـسـاهــمــة فـي مـتـابعـة تـنـفـيـذ وتـقـيـيـم عـمـلـيـات خـوصـصة المـؤسـسات العـمـومـيـة. 
- دراسـة طلـبـات الـتـخـصـيـص الأسـاسـيـة للـمـؤسـسـات العـمـومـيـة ذات الصـناعي والتجاري. 
3- المديرية الفرعية للتحليل والتقييم المالي :تـتـكـفـل بمـايـلـي : 
- جـمـع عـناصر الإعـلام لـدى الـمـؤسـسات المـعـنـيـة .
- ضـمان تنـظـيـم ومـعـالجة المـعلـومات التي يتم جمـعها بهـدف تكـوين بنـك للمعـطيات الإحـصائية الـتـي يـمـكـن اســتـخـدامـها فـي إعـداد الـدراســات والتـحـالـيــل والـمـذكـرات حـول الـمـؤســسـات والهـيــئـات العـمـومـيـة.
- إعـداد دعـائـم و نـمـاذج تـقـديـم المـعـلـومـات الاقـتـصـاديـة والمـالـيـة المـتعلقة بنشاط المؤسسات والهـيـئـات العـمـومـيـة وضـمـان نـشـرهـا الـدوري بالـتـشـاور مـع الـهـيـئـات المـعـنـيـة .
- مـتـابـعـة المـؤسـسات والهـيـئـات العـمـومـيـة وتـقـيـيـم وضعـيـتـها الاقـتـصـاديـة والمـالـيـة.
4- المديرية الفرعية للمساهمات الخارجية :تـتـكـفـل بمـايـلي : 
- الـمـشـاركـة فـي تحـديـد السـياسـة المـتعـلـقـة بالمـسـاهــمات الخـارجية للـدولـة وإعـدادها .
- اقـتـراح طـرق تنـظـيـم المـسـاهــمات الخـارجـيـة للـدولة وتسـيـيـرها .
- ضـمان مـتـابعة المساهمات الخارجية للدولة من حلال وضع الوسائل و الأدوات الملائمة .
المطلب الثاني: مديرية البنوك العمومية والسوق المالية :
تتـكـون هـذه المـديـريـة مـن 03 مـديـريـات فـرعـيـة و تـتـكفـل بمـايـلي :
- جـمـع وتحـلـيأل كـل المعطيات والمعلومات المتعلقة بتطوير الأسواق والمشاركة في كل الأشـغـال الرامية إلى تطوير وعصرنة النظام البنكي والمالي .
- تنـظـيـم متـابـعة وتحـلـيـل وتقـيـيـم البـنـوك العمـومية وغـيـرها مـن المؤسـسات المالية العمومية .
- تنـظـيـم متـابـعـة وتحـلـيـل وتقـييـم مسـاهـمات الـدولـة فـي البـنـوك والمؤسـسات المـالـيـة .
- تـرقـيـة الطـرق والآلـيـات لـتـمـويـل الاقـتــصـاد عـن طـريـق الأســواق المـالـيـة .
- التقيـيم الـدوري لسـير وأداء مؤسـسات السوق المالية واقتراح أي تدبير يرمي إلي تحسين فعاليتها. 
- إبـداء الـرأي فـي أي نـص تـبـادر بـه سـلـطـات الـسـوق الـمـالـيـة.
- اقـتـراح أي تـدبـيـر يـهدف إلـى تـعـبـئـة الادخـار وتطـوير الوسـاطـة المـاـلـية.
1- المديرية الفرعية للمؤسسات البنكية :تـتـكـفـل بمــايـلـي :
- التقيـيـم الـدوري للـوضـعـيـة المـالـيـة ونـشـاط الـبـنـوك .
- ضـمـان تسـيـيـر مسـاهـمات الـدولـة فـي القـطـاع البنـكي فـي إطـار ممارسة وزير المالية سلطات وصلاحيات الجمـعـية العـامة بتحـضير وعـقـد الجـمـعيات العـامة العادية والغير العادية وكذا متابعة تنـفـيذ لـوائح هـذه الجـمـعـيـات .
- اقـتـراح أي تـدبـيـر يـهـدف إلـى تـحـسـيـن تـسـيـيـر الـبـنـوك العـمـومـيـة.
- المـبـادرة بأي عـمـل مـن شـأنـه أن يـسـمـح بالتـأهـيـل المــؤســساتي وعــصرنـة البنوك العـمومية والمسـاهـمة فـي ذلـك .
- اقـتـراح أي عـمـل للإصـلاح الـمـؤسـساتي للـقـطاع الـبـنـكـي والـمـساهـمـة فـي تنـفيـذه .
- إعـداد أي وثيـقـة للتـلخـيـص السـنـوي حـول وضعـيـة تـطـورا لـقـطاع الـبـنـكـي وآفـاقـه .
2- المديرية الفرعية للسوق المالية :تـتـكـفـل بمـايـلـي :
- اقـتراح أي تدبير يهـدف إلى تنشـيط السوق المالية وتطوير المصادر المالية وكذا التنظيم والتطوير المؤسساتي لسوق رؤوس الأموال.
- التـقـيـيـم الـدوري للإطـار الـمـؤسـساتـي للوسـاطـة المـالـيـة و اقـتـراح التـدابير الـتي مـن شـأنـها أن تدعـم فعـالـيـتـهـا .
- اقـتـراح كـل التـدابـيـر الـتي مـن شـأنها التشـجـيع علي استثمار الادخار في السوق المالية بالتنسيق مـع الهـيـئات المـعـنـيـة.
- إعـداد أي وثـيـقـة للتـخـلـيـص السـنـوي حـول وضـعـيـة تـطـوير الـسـوق المـالـيـة وآفـاقـهـا.
3- المديرية الفرعية لـعـصرنة الأسواق و إدماجها : تـتـكـفـل بمـايـلي :
- جـمـع المـؤشـرات الاقـتـصاديـة والمـالـيـة وإعـدادهـا وتحـيـيـنـها.
- الـقـيـام بالـتـحـالـيـل الـكـمـيـة والـنـوعـيـة انـطـلاقـا مـن المـؤشـرات الاقـتـصـاديـة والـمـالـيـة .
- تحـلـيـل ظـروف تـمـويـل الاقـتـصاد عـن طـريـق وسـاطـة الأسـواق الـمـالـيـة .
- اقـتـراح أي تدبـيـر يهـدف إلى إزالة عراقيل الأسواق المالية في مجال تغطية مجمل عمليات تنمية المصادر المالية (مدي قصير ومتوسط وطويل) وكذا علي مستوي تناسق تسييرها.
الفصل الثالث :مديرية الـوكـالـة الـقــضــائـيـة للـخـزيـنـة:
أنـشـئـت مديـريـة الـوكـالـة الـقـضائـيـة للـخـزيـنـة فـي 08/06/1963بـمـوجـب الـقـانـون63/ 198 مـن أجـل تـمـثـيـل الـدولة أمـام القـضاء العـادي فـي النزاعـات التي تكون فيـها الـدولة طـرف سـواء كانـت ضـحـيـة(مدعي مدني) أو مسـؤولـة مـدنـيـا(مـدعـي عـلـيـهـا) مـاعـدا الـنـزاعـات الـخـارجـة عـن الـضـرائـب و الأمـلاك.
أمـا فـيــما يـخـص تـمـثـيـل الـــدولـة أمــام الـقـضـاء الإداري فـتـنحـصـر وبصـفـة اسـتـثـنـائـيـة فـي الـنـزاعـات الـنـاتـجـة عـن تـنــفـيـذ الإيـــرادات والـنـفـــقـات مـن طـرف أمـيـن الـخـزيـنـة الـولايـة.
لقـد أعـاد المـشـرع تنظيم مـديـريـة الـوكـالـة القـضـائـيـة للـخـزيـنـة المرسوم التنفيذي رقم 07/364 المـؤرخ فـي 28/11/2007حـيـث أصـبـحـت تتـكـون من 05 مـديـريـات فـرعـيـة.
تـتـكـفـل الـوكـالـة الـقـضائـيـة للـخـزيـنـة بمـايـلـي :
- اتخــاذ كــل الـتـدابـيـر اللازمــة لـضــمــان حـمـايـة الـمـصــالـح الـمـاديـة والـمعـنـويـة للـخـزيـنـة الـعـمـومـيـة والأعـوان الـعـمـومـيـيـن

الخزيـنة العمومية Zcu-9l5dR4t8aUfMr2IoPy1IQci4AY0vQxzD8CrW-XLPjPMkM2BeKw==

 الخزيـنة العمومية Shark

الخزيـنة العمومية 021511230239pt3ukxuu7

الخزيـنة العمومية Do

الخزيـنة العمومية 0176d19d0fd8be1c1560eeb25ebe6e57

 الخزيـنة العمومية Sigpic12391_1الخزيـنة العمومية 13987929761897

الخزيـنة العمومية Coolte10
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://zemmora.yoo7.com
HOUWIROU
Admin
Admin
HOUWIROU


عدد الرسائل : 14822
نقاط التميز :
تاريخ التسجيل : 02/04/2008

الخزيـنة العمومية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الخزيـنة العمومية   الخزيـنة العمومية Emptyالأحد 20 أغسطس 2017 - 11:40

 دراســة طــلــبـات الإعــفـاء مــن الــمــســؤولـيـة وإبــراء مــن الـديـن بـلا مـقـابـل الـتـي قـدمـهـا الـمـحــاســبــون الـعـمـومـيـون ومـدنـي الـخــزيـنـة الـعـمـومـيـة وذلـك بـعــد أخـــذ رأي الـهـيـئـات الاسـتـشـاريـة المـخـتـصـة وتقـديـمـهـا إلـى وزير المـالية.
- دراسـة الـطـلـبـات الاسـتـشاريـة القـانـونـيـة المـقـدمـة لمـديـريـة الـوكـالـة القـضـائـيـة للـخـزيـنـة
المبحث الأول: تنظيم مـديـريـة الـوكـالـة القـضـائـيـة للـخـزيـنـة.
المطلب الأول : المديرية الفرعية للحفاظ علي أموال الدولة والمصالح غير المركزة:
تـتـكـفـل بمـايـلـي :
- دراسـة الـمـلـفـات المتـعـلـقة بالمـخـالـفـات الجـزائـيـة المـرتـكـبـة والمـضرة بالـخـزيـنـة العـمومية لا سـيـما تلـك النـاتـجـة عـن اخـتـلاس الأمـوال العـمـومـيـة والسـرقة والـتـبـديـد .
- إخــطـار الـمــحـاكــم الـجـزائـيـة الـمـخـتـصة عــن طـريـق الـتـأسـيـس كـطـرف مـدنـي لإصـلاح الـضـرر الــذي تـحـمـلـتـه الـخـزيـنـة العـمـومـيـة .
- متـابـعة سـيـر الإجـراءات الـقـضـائـيـة بالاتـصـال مـع المـحـامـيـن والإدارات المعـنـيـة إلى غاية انـتـهـاء الـدعـاوى الـمـرفوعـة .
المطلب الثاني : المديرية الفرعية للحماية أعوان الدولة والمصالح غير المركزة:
تـتـكـفـل بمـايـلـي : 
- ضمـان تمـثـيل الـدولة كـطرف مـدنـي والدفـاع عـن أعـوانها ضـحـايا أعـمال العـنـف و الإهـانات ووسـائـل العـنـف أو القـذف أثـنـاء ممـارسـة وظـائـفـهـم أو بمـنـاسـبـة ممـارسـتـها.
- ضـمـان تـمـثـيـل الـدولـة الـمـسـؤولـة مـدنـيـا بـسـبـب الأفـعـال الضـارة الـتـي يـرتـكـبـها أعـوانـها فـي حـق الغـيـر أثـنـاء ممـارسـة وظـائـفـهـم أو بمـنـاسـبـة ممـارسـتـها. 
- مـتـابـعـة سـيـر الإجـراءات القـضائـيـة بالاتـصال مـع المـحـامـيـن والإدارات المـعــنـية إلى غاية انـتـهـاء الـدعـاوى المـرفـوعـة . 
المطلب الثالث:المديرية الفرعية للقضايا المدنية، للدراسات القانونية و القضايا العامة.
1- المديرية الفرعية للقضايا المدنية :تـتـكـفـل بمـايـلـي : 
- التـكـفل بالمـنازعات المتـعلـقة بحـوادث المـرور الـتي تسـبـب فـيـها أعـوان الدولة أو تعرضوا لها باستعـمال السيارات الإدارية.
- مسـاعدة أعـوان الـدولة الـذين تسـبـبـوا في حـوادث الـمـرور أو كـانـوا ضـحايـا لها والدفاع عنهم.
- الـسـهــر عـن طـريـق التـأسـيـس كـطـرف مـدنـي أو إصـدار الحـالات الـتـنفـيـذيـة عـلـي إصـلاح الـضرر الـذي تتـحـمـله الدولة وكذا ممارسة دعاوى الرجوع ضد أعوان الدولة الذين ارتكبوا أخطاء جسـيـمـة فـي مـمـارسـة مـهامـهـم.
- الطـعـن فـي الـقـرارات القـضـائـيـة الـمـتـضـمـنـة إدانـة الـدولـة بـتـعـويـضـات مـدنـيـة. 
- إعـداد نـظـام الـتعـويـضات الـمـوضـوع عـلـي عـاتـق الـدولـة .
2- المديرية الفرعية للدراسات القانونية :تـتـكـفـل بمـايـلـي : 
- المسـاهمة فـي دراسـة إجراءات المصـادقة علي مشاريع النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بمهـام مديـرية الوكـالة القـضـائية للخـزينة وكـذا إعـدادها و متـابـعـتـها .
- دراسـة طلـبـات الاسـتـشـاريـة الـقـانـونـيـة الـمـقـدمـة لـمـديـريـة الـوكـالـة الـقـضائـيـة للـخـزيـنـة.
- ضـمان يـقـظـة قـانـونـيـة عـامـة ومتـخـصـصة فـيـما يخص التشريع والتنظيم والأحكام القضائية.
- دراسـة طـلـبـات المصـالحة التي يرسلها إلى اللجنة الوطنية للمصالحات مرتكبو مخلفات الصرف وحـركة رؤوس الأمـوال مـن وإلـى الخارج والسـهـر عـلـي تنـفـيـذ القرارات الصـادرة .
3- المديرية الفرعية للقضايا العامة :تـتـكـفـل بمـايـلـي : 
- ضـمـان تـسيـير مـلـفـات الإعـفـاء بـدون مـقـابـل مـن الـديـون والإعـفـاء مـن الـمـسـؤولـيـة .
- ضـمـان تـسـيـيـر الـقـضـايـا الـعـامـة .
المبحث الثاني :مجـال تدخـل مديـرية الوكالة القـضائية للخـزينة ووضـعيتها اتجاه الإجراءات
القضائية .
المطلب الأول: مجال تدخل مديرية الوكالة القضائية للخزينة.
1- من حيث النزاعات:
يمـثـل الـوكـيـل الـقـضائي للـخـزيـنـة الـدولـة أمـام الـقـضـاء فـي الـنـزاعـات الـتـالـيـة :
- حـوادث الـمـرور (حـوادث الـسـيـارات).
- الـقـتـل والجـرح ألـعـمـدي والـغـيـر عـمـدي.
- الـقـذف، الـسـب و الإهـانـة.
- اخـتـلاس الأمـوال الـعـمـومـيـة.
- تـدهـور وسـرقـة الأمـوال العـمـومـيـة.
- التـزويـر فـي الـقـيـود ،الـوثـائـق والـسـجـلات العـمـومـيـة .
- اسـتـعـادة المـسـاكـن الوظـيـفـيـة.
2- الإدارات الـتـي يمـثـلـها الوكـيـل الـقـضـائي للخـزيـنـة:
حسـب القـانون 63/198مـفـهــوم الـدولـة يـنـطـبـق عـلـي مصـالح الرئـاسـة وكـل الـدوائر الوزارية الـتي تـكـون الحـكـومة بمـا فيـها المـديريـات الولائـيـة.لهـذا لا يـدخـل ضـمـن اخـتـصـاص الـوكـيـل القـضـائـي للـخـزيـنـة وتـكـون مـحــل رفـض (الإخـطار عـن طــريـق الإدارة)أو مـحــل طـلب عدم الاخـتـصـاص (الإخـطـار عـن طـريـق الـقــضاء) المـنازعـات المتـعـلـقـة بالمـصـالـح والأشـخـاص التـابـعـون للـهـيـئات الـتـالـيـة:
- الهـيـئـات الـمـحلـيـة( الولايـة والبـلـدية) .
- المـؤسـسات العـمـومـيـة الاقـتـصـاديـة .
- المـؤسـسات العـمـومـيـة ذات الطـابـع الإداري .
- المـؤسـسات العـمـومـيـة ذات الطـابـع الصـنـاعـي والتـجـاري .
بصـفـة عامة لا تدخـل ضـمـن اخـتـصاصات الوكيل القضائي للخزينة المنازعات المتعلقة بالمصالح والأشخـاص التابعون للهيئات العمومية المتمتعة بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي حيث تخول القـوانـيـن المنـشـئة لـها المـمثـل القـانـونـي لـها( المـدير) تمـثـيـلـها أمـام القـضاء.
3- القضاء المختص:
الهيئات القضائية التي يلجأ إليها الوكيل القضائي للخزينة لتمثيل الدولة قـضائيا هي المحكمة ،مجلس القـضاء والمـحـكمة العـلـيـا (هـيـئـات القـضاء العادي) أما هيئات القضاء الإداري (المحاكم الإدارية ومجـلس الدولة) فهو ليس مختص حيث يمثل الدولة أمام القضاء الإداري الوزراء وممثلوهم .
رغـم هـذا التحديـد فـي اختصاص الوكـيـل القـضـائي للخـزيـنـة فـإن المـنـازعـات الناجمة عن تنـفيذ الإيـرادات و النفـقات مـن طرف حزينة الولاية والتي يختص بها القضاء الإداري أسندت إلي الوكيل القضائي للخزينة علي سبيل الاستثناء.فـي هذه الحالة تتخذ الإجراءات باسم وزارة المالية أو الخزينة المعنية كما أن الوكيل القضائي للخزينة ليس مختص أمام المحاكم العسكرية.


4- الاستثناءات الواردة علي اختصاصات الوكيل القضائي للخزينة :
بنـاءا عـلي نصوص تشريعية خاصة خرجت بعض النزاعات من الاختصاص العام للوكيل القضائي للخـزينة حيـث منـحـت هـذه النـصـوص الاخـتـصاص لبـعـض الإدارات العمومية لتمثيل الدولة أمام القـضاء فـي المـجـالات الـتـالـيـة:
- الوكـالات المـالـيـة فـيـما يـخـص المـنـازعـات النـاتـجـة عـن تحـصـيـل الضـرائـب، أمـلاك الدولة والرسـوم الجمر وكية. 
- مـصـالـح التـجـارة فـيـمـا يـخـص المـخـالفـات المـتـعـلـقـة بالأسـعـار والـجـودة .
- الهـيئـات المـسـتـخـدمـة فيما يخص المنـازعات الاجتماعية( النزاعات الفردية والجماعية للعمال).
المطلب الثاني : وضعية الوكيل القضائي للخزينة اتجاه الإجراءات القضائية: 
الوكـيـل القـضـائـي للـخـزيـنـة قـد يـؤسـس كـطـرف مـدنـي أو يـكـون كمـسـؤول مـدنـي :
1- كطرف مدني :
في كـل مـرة(قضية) تكـون فيها الـدولة ضحية نتيجة ارتكاب مخالفة (مخالفة،جنحة أو جناية)تسببت في ضرر مـادي أو معـنوي للـدولة يؤسس الوكيل القضائي للخزينة أمام القضاء كطرف مدني حيث يطـلب جـبـر الضـرر الـذي تـسـبـب فـيـه مرتـكـبـو المـخـالـفـات والمـشـاركـون لـهـم .
يقوم الوكيل القضائي للخزينة لوحده بهذه المهمة (طرف مدني)فالإدارات الضحايا غير مؤهلة قانونا لتـأسـيس كـطرف مـدنـي حـيـث تقـتـصر صـلاحيـاتـها علي تقديم الشكاوى أمام القضاء ضد مرتكبو المخالفات (المدعي عليه ).
2- كمسؤول مدني :
يكـون الوكـيـل القـضـائي للخـزيـنـة مسـؤولا مدنيا في الإدانات المدنية الصادرة ضد أعوان الدولة .
نشـيـر إلـى أن الوكـيـل القـضـائـي للخزينة ليست له ميـزانية خاصة فدوره ينحصر في تمثيل الدولة قضـائيا فقـط أمـا دفـع التعـويـضـات لـصـالـح المـستـفـيـدين فـيـتـم مـن ميـزانـيات الإدارات المدينة.
فيـما يخـص تنـفيذ القـرارات المتـضمنة لأداءات مالية من طرف خزائن الولايات (القانون 91-02) عـلي أمـنـاء خـزائـن الولايات أن يـفـرقـوا بـيـن حـالـتـيـن :
1- فـي القـرارات الصـادرة باسـم الوكـيـل القـضـائـ للخـزيـنـة (ممـثـل) علي أمناء خـزائن الولايـات أن يتـحقـقوا قـبل تنـفيـذ هـذه القـرارات من ذكر الوكيل القضائي للخزينة في القرار فعدم ذكر الوكيل القضائي للخزينة يعـتـبـر سبـب مـن أسبـاب رفـض ملـف التنـفيـذ ويقع علي عـاتق المستفيد تصحيح القرار(تصحيح الخطأ المادي).
2- في القـرارات الغـير صـادرة باسـم الوكـيل القضـائي للخزينة (ممثل) علي أمناء خزائن الولايات أن ينـفذوا هـذه القـرارات دون اشـتراط ذكـر الوكـيل القـضائي للخـزيـنـة فـي القـرار.
3- المساعدة القضائية لأعوان الدولة والمسؤولية المدنية :
الوكيل القضائي للخـزينة يمنح المسـاعدة القـضائية لأعـوان الـدولة المـعـتـدي علـيهم جسديا ومعنويا حيث أن أعوان الهيـئات المحلية والمؤسـسات العمومية غير معنيين بالمساعدة القضائية هذه الأخيرة تعني قيام الوكيل القضائي للخزينة بمتابعة كل الإجراءات القضائية عن طريق المحامي المعتمد لهذا الغرض.حتى تقبل المساعدة القضائية يجب مراعاة أمرين أثنين هما:
1- إخطار الوكيل القضائي للخزينة أو المديرية الجهوية للخزينة قبل انعقاد الجلسات وتداول القضية هـذا الإخـطار يكـون مـن طـرف الإدارة وليـس مـن طـرف العـون.
2- أن تكـون الأفـعـال المـرتكبة ضد أعوان الدولة والتي تجعلهم ضحايا مدنين داخل الإطار الزمني والمكـاني للعـمل أي أثـنـاء العـمل أو بمـناسـبـتـه كـما أن الضـرر غـيـر نـاتـج عن الخـطأ الشخصي لعـون الـدولـة.
عـنـدما يكون النزاع بين طرفين أو عدة أطـراف تابعون للدولة ومن إدارتين مختلفتين ويكون النزاع متعـلق بمـمارسة مهامهم علي الوكيل القضائي للخزينة أن يلتزم الحياد ولا يتخذ أي إجراء قضائي .
المطلب الثالث : دور المديرية الجهوية للخزينة :
1- اسـتـقـبال المـلفـات:
يجـب أن تـودع هـذه المـلـفـات كـامـلـة (مـن نسـخـتـيـن )وتشـمـل عـلـي الوثـائـق الـتـالـيـة:
- نسـخـة مـن الشـكـوى أو العـريـضـة.
- التـقـارير والمـحاضـر والوثـائـق المتـعـلـقـة بالشـروط والوقـائع الـتي تمـت فـيها المخالفة أو الـتي اكتـشـفـت فـيـها المـخـالـفـة.
- اسـم، للـقـب، صـفـة وعـنـوان مـرتـكـبـو هـذه المـخـالـفـات.
- بيـان وصـفـي وتـقـيـيمـي للضـرر الـذي تحـمـلـتـه الـدولــة.
- الأمـر بالخـروج أو أوامـر المـهـمـات للـسـائـقـيـن عـنـدما يتـعـلـق الأمـر بحـوادث السـيـارات.
- الوثـائـق المـتـعـلـقـة بالإجـراءات القـضـائية (عرائض ،مقالات الرد و تقارير الخبرة)باسـم العـون أو المـصلـحة.
2- تأسيس محامي يمثل الخزينة علي المستوي المحلي :
المديـريـة الجـهـوية للخـزينة هي المـخولة لتأسـيس محامي(عقد اتفاقية) يمثل الخزينة علي المستوي المحـلي فـي النـزاعـات الـتـي يكـون فـيـها الوكـيـل القـضائي للخزينة مختصا إذن فهو يمثل الوكيل القـضائي للخـزينة (لصـالح الـدولة) ولـيـس المـديـرية الجـهـوية للخـزيـنـة .
يقـوم المـحـامي بمـتابـعـة القـضايا المتعلقة بالخزينة ويعلم المديرية الجهوية للخزينة بكل المستجدات المـرتبـطة بـها ويبـلـغ القـرارات الصـادرة مبـاشـرتا إلي الوكيل القضائي للخزينة (ترفض المديرية الجهـوية للخـزينة اسـتلام هـذه القـرارات لانـعـدام الصـفـة)
تنـفـيـذ القـرارات الصـادرة لصـالـح الـدولـة تتـكـفـل بـه مصـالـح الضـرائـب التابـعـة للـولايـة الـتـي يقـيـم فـيـها المـديـن.يمكن للمديرية الجهوية للخزينة تمثيل الوكيل القضائي للخزينة مباشرتا في حالة واحدة فقـط وهـي غـيـاب المـحـامـي.
الفصل الرابع : المـدـيرية العـامـة للمـحـاسـبـة:
تتكون المديرية العامة للمحاسبة علي المستوى المركزي (المصالح المركزية) من متفشية المصالح المحاسبية(يحكمها نص خاص)، العون المحاسب المركزي للخزينة و05 مديريات مركزية أما على المسـتوى الوطـني (المصـالح الخـارجـيـة) فـهـي تـتـكـون من المديـريات الجهـوية للخـزينة،الخزينة المـركـزيـة ، الخـزيـنـة الرئيـسيـة،الخـزائن الولائـيـة ، خـزائـن البـلـديـات و القـطـاعـات الصـحـيـة و المـراكـز الإسـتـشـفـائـيـة الجـامـعية (وصائيا ومحاسبيا ) ،قابـضو الضرائب ،مفتشو أملاك الدولة محـافـظـو الـرهون (المحـافـظات العـقـاريـة) و قـابـضـو الجـمـارك(محـاسـبـيـا فقـط).
يـديـر و يسـيـر هـذه المـديـريـة المـديـر العـام للمـحـاسـبـة بمـساعــدة مـديـران للـدراسـات وتتـكـفـل تحـت وصـايـة وزيـر المـالـيـة بمـايلي :
- إعـداد القـواعـد والإجـراءات المـتعـلـقـة بالمـحـاسـبـة .
- القيـام بـأي عـمـل أو دراسة أو بحث يرمي إلى تطوير و عصرنة مصالح الخزينة وتوحيد الأنظمة المحاسبية .
- مركـزة وتوحـيـد وتقـديـم المـعـلـومات المـالـيـة والمـحـاسـبيـة وكـذا المـعـلـومـات المـيـزانـيـة.
- تصـمـيـم نــظــام الإعــلام الآلـــي للــخــزيـنـة وتـسـييـره .
- ضـمـان تـنـشـيـط وتـقـييـم نـشـاط مـصـالـحـها الخـارجـيـة. 
- المـبـادرة بـأي نـص تـشـريـعــي أو تـنـظـيـمـي تـابـع لـمـجـال اخـتـصـاصـهـا 
المبحث الأول : مفتشية المصالح المحاسبية و مديرية التنظيم والتنفيذ المحاسبي للميزانيات:
المـطـلب الأول: مفتشية المصالح المحاسبية:
1- تنظيم مفتشية المصالح المحاسبية:
يسـيـر مفـتشـية المـصالح المـحاسـبية مـفتش عـام يوضـع تحت سلطة المديـر العام للمحاسبة،يساعده فـي أداء مهـامه 05 مـفتـشين و 05 مكـلفـين بالـتفـتيـش.
يـعـين المفـتش العـام ، المفـتشـين و المـكلـفـين بالـتـفـتيش بمراسيم تنفـيذية وتعـتبر وظائفهم وظائف عـليا فـي الـدولـة و تسـاوي مرتـبـاتـهم مرتـب نـائب مديـر مـركـزي. 
2- مهام مفتشية المصالح المحاسبية:
تقـوم مـفتـشيـة المصـالح المحاسـبية بإجراء أعمال الرقـابة و التفتيش و التحقيق و البحث قصد تقييم مايأتي وذلـك دون المسـاس بالاخـتـصاصات التي تخـولها القـوانـيـن و الـتـنـظيمات للهيئات الرقابية الأخرى :- شـرعـيـة العـمـلـيـات المـالـيـة والمـحـاسـبـية الـتي يجـريـها المـحـاسـبـون العـمـومـيون.
- تسـيـيـر مصـالح الخـزيـنـة،لاسـيـما مـنـاصب المـحاسـبـيـن فـيـما يخص التـنظيم ،السير و الاسـتعـمال الأمـثـل للوسـائـل المـاديـة و البـشـرية و احترام القوانين المعمول بها. 
كما تكلف مفتشية المصالح المحاسبية بتقويم التدخلات المالية التي تقوم بها الخزينة،لاسيما ما يأتي:
- الإعـانـات و الـهـبـات الـتـي تـمـنـح للـهـيـئـات و المـؤسـسات العـمـومــيـة.
- إعـادة هـيـكـلـة ديـون الخـزيـنـة وتـسـبـيـقـاتـها.
- التـمويلات المنـطلقة من الموارد العـمومية الـتـي تمـول خـصوصا الأنـشطة التي تعود بالنفع العام عـلـي الدولـة بواسـطة الحـسابـات الخـاصة بالخـزيـنـة.
تضـطـلـع مـفـتـشـيـة المـصـالـح المـحـاسـبـيـة فـي إطـار الـقـيـام بمـهـامـهـا بمـا يـأتـي:
- تحــضـر و تطـــبـق برامــج الـتــفتـيـش والمـراقـبـة الخـاص بالمـحـاسبـين العـمـوميـين وتـبـلـغـها إلى مـجـلـس المـحـاسـبـة.
- تضـبـط خـطـط عـمـل فـرق الـتـفـتـيـش و المـراقـبـة فـي المـصـالـح الخـارجـيـة للـخـزيـنـة.
- تـنسـق و تضـبط أنشـطة مـصـالح التـفـتيـش و المـراقـبـة فـي المـصالح الخارجية للخزينة و تعمل مـن أجـل انـسـجـامـهـا.
- تـعـد الدلائـل المـنـهـجـيـة و العـلـمـيـة للـقـيـام بمـهـام التفـتيـش و المـراقـبـة.
- تـقـوم بمـركـزة تقـاريـر التـفـتيـش و المـراقـبـة الـتـي تعـدهـا فـرق الـتـفـتـيـش التـابـعة للـمصـالـح الخارجـية للخـزيـنـة و تـسـتـغـلـها. 
- تـتـولي استـغـلال المـقررات و التقـارير والمـعـلومات التي تقدمها المـؤسـسات و الأجهزة الرقابية الأخـرى فـيـما يخـص تسـيـيـر المـحـاسـبـيـن العـمـوميـيـن. 
تتدخل مفـتشية المصـالح المحـاسبية اعتـمادا علي برنامج سنوي للتفتيش حيث تتوج كل مهمة تفتيش بتقرير يسـتعرض بالإضافة إلى المعاينات والملاحظات و الخـروقات التي تم رصدها خلال المهمة التفـتيـشية التدابير و التوصيات التي من شأنها أن تحسن في عمل المصالح المحاسبية. يبلغ التقرير إلى الـمـحــاسـب المـعـنـي الـذي يـجـب أن يـرد عـلـي الـمـلاحـظـات الـواردة فـيـه فـي أجـل أقـصاه شـهـرين ،اسـتـثـنـاءا يمـكـن تمـديـد هـذا الأجـل بشـهريـن آخـريـن. 
المطلب الثاني: مديرية التنظيم والتنفيذ المحاسبي للميزانيات:
تتـكون هـذه المـديـريـة من 04 مـديـريات فـرعـيـة و تـتـكـفـل بمـايلي :
- المبادرة بأي نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بشروط تنفيذ العمليات المالية للدولة والهيئات المحلية والمـؤسـسات العـمـومـيـة والحـسـابـات الخـاصـة بالخـزيـنـة والسـهـر عـلـي تـطـبـيـقـه.
- مـتـابـعـة تـصـفـيـة العـمـلـيـات المـحـاسـبـيـة.
- إعـداد مـشــروع قـانـون ضـبـط المـيـزانـيـة .
- معـالجة ملـفات المـنـازعات النـاتجة عن تنفيذ العمليات المالية والمحاسبية للدولة والهيئات المحلية والمـؤسـسات العمـومـيـة .
- المـبـادرة بأي تدبـيـر ونـشـاط يتـعـلـق بمـجـال اختصـاصها والمساهمة في أي تدبير عام في مجال المحـاسبة العمـومية بالتنـسـيق مـع الهـيـئات المـعـنـيـة.
1- المديرية الفرعية للتنظيم المحاسبي للدولة و المديرية الفرعية للتنظيم المحاسبي للهيئات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري:
1-1- المديرية الفرعية للتنظيم المحاسبي للدولة : تتـكـفـل هـذه المـديـريـة بمـايلي : 
- إعـداد أي نـص ذو طـابع تنـظيمي يتضمن تطبيق التدابير التي تنص عليها قوانين المالية في مجال التـسيـير المحـاسـبـي للعـمـلـيـات المـالـيـة والمـحـاسـبـيـة للـدولـة والحـسـابـات الـخـاصـة بالخزينة.
- المـبـادرة بـأي نـص تـشـريعـي أو تنـظيـمـي يتـعلق بتنـفيذ النفقات العمومية و الإيرادات العمومية وتخصـيـصـها.
- دراسـة واقـتـراح أي تـدبـيـر يهدف إلى تنظيم محاسبة الخزينة وحسابات التسيير وحفظ الأرشيف.
- تنفـيذ التـدابير المحـاسبـية المتعلقة بتسيير السندات وحافظة الأسهم و قيم الخزينة الأخرى بالتعاون مـع الهـيـئـات المـخـتـصـة . 
- ضـمـان و تحـيـيـن وحـفـظ المـعـطـيـات المـتعـلقـة بالـتنـظيـم فـي مـجـال المـحـاسـبـة الـعـمـومية.
1-2 – م/ ف للتنظيم المحاسبي للهيئات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري: 
تـتـكـفـل هـذه المـديـريـة بمـايلي : 
- إعـداد أي نـص ذو طـابـع تنظيمي يتضمن تطبيق التدابير التي تنص عليها قوانين المالية في مجال التسـيـيـر المـحـاسـبـي وحركة أموال الجماعات الإدارية والمؤسـسات العمومية ذات الطابع الإداري والهـيئـات المـمـاثـلـة. 
- إعـداد التـلاخيص المـالية والمحـاسبية لمـيـزانـيـات الجـمـاعات الإداريـة والمـؤسسات العـمومـيـة ذات الـطـابـع الإداري. 
- اسـتـغلال التـقـارير الصـادرة عـن المحـاسبـين العـموميـين وتقارير التدقيقات الخاصة بالمؤسسات العمـومية ذات الطابع الإداري وخزائن البلـديات والقطاعات الصحية والمراكز الإستشفائية الجامعية 
- معالجة النزاعات المحاسبية التابعة لمجال اختصاصها.
2- المديرية الفرعية لقانون ضبط الميزانية و المديرية الفرعية للمنازعات. 
2-1- المديرية الفرعية لقانون ضبط الميزانية :
تتـكـفـل هـذه المـديـريـة بمـايـلي :
- اسـتغـلال الوثائـق المـحـاسبـية والمـيزانـيـة للأمـريـن بصـرف ميـزانـيـات الـدولـة و المـحـاسبـين العـمـوميـين المـعـنيـين.
- جـمـع أي وثـيـقـة إحـصـائـيـة ومـحـاسبـية ضـروريـة لتـحـضـير مشروع قانون ضبط الميزانية .
- المـبـادرة بالـمـشـروع الـتـمـهـيـدي للقـانـون المـتـضـمـن ضـبـط الـمـيـزانـيـة 
[/b]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://zemmora.yoo7.com
HOUWIROU
Admin
Admin
HOUWIROU


عدد الرسائل : 14822
نقاط التميز :
تاريخ التسجيل : 02/04/2008

الخزيـنة العمومية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الخزيـنة العمومية   الخزيـنة العمومية Emptyالأحد 20 أغسطس 2017 - 11:41

2-2- المديرية الفرعية للمنازعات :
تتـكـفـل هـذه المـديـريـة بمـايـلي :
- دراســـة ومـعـالـــجـة الـنـزاعـات الـمـتـعـلـقـة بتـنفـيذ قـرارات العـدالـة والصفـقـات العـمـومـيـة .
- مـتـابـعـة تـصـفـيـة الـعـمـلـيـات المـحـاسـبـيـة للـخـزائـن .
- إصــدار قــرارات بــواقــي الـحـســاب وتـبـلـيـغـهـا للمـصـالـح المـعـنـيـة ومـتـابـعـة تـحـصـيـلـها.
- معـالجة أي ملـف متنازع فيه يتصل بتنفيذ العمليات المالية للدولة والجماعات الإدارية والمؤسسات العـمـومـيـة ذات الطـابـع الإداري والهـيـئـات المـمـاثـلـة.
- دراسـة طـلـبـات الإعـفـاء مـن المسـؤولية أو الإعفاء بدون مقابل التي يقدمها المحاسبين العموميين والوكـلاء ومـتـابـعـتـها .
المبحث الثاني : مديرية عصرنة وتوحيد المقاييس المحاسبية و مديرية التوحيد المحاسبي والمالي: 
المطلب الأول : مديرية عصرنة وتوحيد المقاييس المحاسبية :
تتـكـون هـذه المـديـريـة مـن 03 مـديـريـات فـرعـيـة وتتـكـفـل بمـايـلي :
- تحـديـد و تـنـفـيـذ المـقـايـيس المـحـاسـبـيـة وضـمـان مـتـابـعـتـهـا.
- المـبـادرة بأي نـص تـشـريـعـي أو تـنـظـيـمـي يتـعـلـق بتـوحـيـد المـقـاييـس المحـاسـبـيـة.
- المسـاهـمـة فـي أشـغـال تـوحـيـد المـقـايـيس الـتـي تقـوم بـها المـؤسـسات والهـيـئـات المـختصة .
- القـيـام بأي دراسـة لـعـصـرنـة مـصـالـح الخـزيـنـة .
- المـسـاهـمة فـي عـصـرنة إجـراءات أنـظـمـة المـيـزانـيـة وضـمـان تـنـفـيـذها ومـتـابـعـتـها .
1- المديرية الفرعية لعصرنة وتوحيد مقاييس محاسبة الدولة :تتـكـفـل هـذه المـديـريـة بمـايـلي : 
- المبادرة بالأعـمال الـتي تخص توحـيد المقاييس والأنظمة المحاسبية المطبقة علي الدولة ومتابعتها وتنـفـيـذها.
- المسـاهمة فـي الأشغال التي تقوم بها المؤسسات والهيئات في مجال توحيد مقاييس محاسبة الدولة.
- القـيـام بأي دراسـة لعـصـرنـة مـصـلـح الخـزيـنـة .
- المسـاهـمة فـي عصرنة إجـراءات أنـظـمـة المـيـزانـيـة وضـمـان تـنـفـيـذها ومـتـابـعـتـها .
- المـبـادرة بالأعـمـال الـتـي تخـص عـصرنة التـسـيـيـر المـالـي والمـحـاسـبـي للـدولـة ومـتابـعـتها.
2- المديرية الفرعية لعصرنة وتوحيد مقاييس الجماعات الإدارية والمؤسسات العمومية :
تتـكـفـل هـذه المـديـريـة بمـايـلي : 
- المبـادرة بالأعمال التي تخص توحيد المقاييس الأنظمة المحاسبية المطبقة علي الجماعات الإدارية والمـؤسـسات العـمومـيـة ذات الطـابع الإداري والهـيـئـات المـمـاثـلـة ومـتـابـعــتـها وتـنـفـيـذها.
- المـسـاهـمة فـي الأشـغـال الـتـي تـقـوم بـهـا المؤسـسات والهيئات في مجال توحيد مقاييس محاسبة الجماعات الإدارية والمؤسـسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات المماثلة ومتابعتها وتنفيذها.
- المـسـاهـمة فـي عـصرنـة إجـراءات أنـظـمـة المـيـزانـيـة وضـمـان تـنـفيـذهـا ومـتـابـعـتـهـا .
- المبـادرة بالأعمال التي تخص عصرنة التسيير المالي والمحاسبي للجماعات الإدارية والمؤسسات العمـومية ذات الطـابـع الإداري والهـيـئـات المـماثـلـة ومـتـابعـتهـا وتنـفيـذهـا . 
3- المديرية الفرعية لتوحيد مقاييس المحاسبة التجارية :تتـكـفـل هـذه المـديـريـة بمـايـلي : 
- المـبـادرة بالأعـمال الـتي تخـص توحـيـد المـقـاييس و الأنظـمة المحاسبية المطبقة علي المؤسسات والهـيـئـات الـتـي يحـكمـها القـانـون التـجـاري ومتـابـعـتـها وتنفيذها والمساهمة في الأشغال الخاصة بهذا الميدان.
- المسـاهـمة فـي الأشـغـال الـتـي تـقـوم بـهـا المؤسسات والهيئات في مجال توحيد مقاييس المحاسبة التـجـاريـة و مـتـابـعـتـها وتنـفيـذها.
- دراسـة وتحـضير واقـتراح التـدابير المتـعلقة بممارسة الوظائف المحاسبية طبقا للأحكام التشريعية و التنـظيـمية المـعـمول بـها.
المطلب الثاني : مديرية التوحيد المحاسبي والمالي:
تـتـكـون هـذه الـمـديـريـة مـن 03 مـديـريات فـرعـيـة و تـتـكـفـل بمـايـلـي : 
- ضـبـط مـنـاهـج مـركـزة ومـعـالـجـة المـعـلـومـات المــالـيـة والمـحـاسـبـيـة والمـيـزانـيـة .
- تـقـديـم حـسـابـات الـدولـة الـمـتـأتـيـة مـن المـحــاسـبـة العـامـة و مـحـاسـبـة المـيـزانـيـة .
- تقــديـم ومـعـالـجـة الإحـصـائـيـات المـالـيـة و المـحـاسـبـيـة العـمـومـيـة.
- ضـمان تـوزيـع وثـائـق التخـلـيص المـالية و المـحاسبـية علي جميع الهـياكل والمصالح المعـنية .
1- المديرية الفرعية للتوحيد المحاسبي والمالي لـلدولة :تتـكـفـل هـذه الـمـديـرية بمـايـلـي : 
- جمـع واسـتـغـلال المـعـلـومـات المـالـيـة و المـحـاسـبـيـة للـدولـة وتـقـديـم وضـعـيـاتـهـا الـموحدة الشـهـريـة والسـنـويـة. 
- إعـداد التـقـاريـر المـتعـلـقـة بالعـمـلـيـات المـالـيـة و المـحـاسـبـيـة للـدولة حسب المراحل المقررة. 
2- م/ ف للتوحيد المحـاسبي و المـالي للجـماعـات الإدارية والمـؤســسات العـمـومـية والخـاصـة:
تتـكـفـل هـذه المـديـريـة بمـايـلـي : 
- جـمع واستـغلال المعـلومات المـالـيـة و المـحاسـبـيـة للجـمـاعات الإداريـة والمـؤسسات العـمومية ذات الطـابع الإداري والهـيئـات العـمـومـيـة الخـاصـة وتـقديم وضعياتها الموحدة الشهرية والسنوية.
- إعـداد التـقاريـر المتـعلـقة بالعـمليات المالية و المحاسبية للجماعات الإدارية والمؤسسات العمومية ذات الطـابع الإداري والهـيـئات العـمـومـيـة الـخـاصـة حـسـب المـراحـل الـمـقررة.
3- المديرية الفرعية لإحصائيات المالية العمومية :تـتـكـفـل هـذه المـديـريـة بمـايـلـي : 
- وضـع الأدوات الضـروريـة لإعـداد الإحـصـائـيـات المـوحـدة للمـالـيـة العـمـومـيـة .
- تـكـويـن بـنـك مـعـلـومـات أو مـعـطـيـات لإحـصـائـيـات المـالـيـة العـمـومـيـة.
- تحـضـيـر التـقـاريـر الـدوريـة المـتـصـلـة بالعـمـلـيـات المـالـيـة و الـمـحـاسـبـيـة .
- توحـيـد مـقـايـيـس دعـائـم ومـشـتـمـلات العـمـلـيـات المـالـيـة و المـحـاسـبـيـة .
المبحث الثالث: مديرية الإعلام الآلي و مديرية إدارة الوسائل والمالية:
المـطـلب الأول : مديرية الإعلام الآلي:
تتـكـون هـذه المـديـريـة مـن مـديـريـتـان فـرعـيـتـان و تتـكـفـل بمـايـلـي : 
- إعـداد أنـظــمـة الإعــلام الآلــي لـشـبـكـة المـحــاسـبـيـن فـي الخـزائـن ووضـعـهـا و تسـيـيـرهـا .
- المـبـادرة بمـشـاريـع تـطـويـر الإعـلام الآلـي وتكـنولـوجيات الإعلام والاتصال في إطار المخطط التـوجـيهـي للإعـلام الآلـي لـوزارة المـالـيـة ومتـابـعـتـها وتنـسـيـقـهـا.
- وضـع تخـطـيط للـمنـشـاءات القـاعـديـة التكنولوجية المشتركة وتسييرها وصيانتها وتحديد مقاييس ومنـاهـج الإعـلام الآلـي .
1- المديرية الفرعية للمنشاءات القاعدية التكنولوجية :تـتـكـفـل هـذه المـديـريـة بمـايـلـي : 
- القـيـام بـأي دراسـة تـهـدف إلـي كـتـسـاب تجـهـيـزات الإعـلام الآلـي.
- ضـمـان أمـن الـتـجـهـيـزات و الـشـبـكـات . 
- تسـيـيـر وصـيـانـة المـنـشـاءات الـقـاعـديـة الـتـكـنـولوجـيـة ووضـع الشـبـكـات و تـسـيـيـرها .
- تـطـوير الـوظـائـف المـكـتـبـيـة ودعـمـها و وضـع أنـظـمـة الاسـتـغـلال وصـيـانـتـها .
2- المديرية الفرعية لأنظمة وشبكات الأعلام الآلي :تـتـكـفـل هـذه المـديـريـة بمـايـلـي : 
- القـيـام بـأي دراسـة تهـدـف إلـي تـطـويـر شـبـكـات الإعـلام الآلـي وتـحـسـنـيـهـا.
- تصـمـيـم أنـظـمـة الإعـلام الآلـي وتطـويـريـهـا وصـيـانـتـها وضـمـان أمن المعطيات والتطبيقات.
- مـتـابـعـة مـشـاريـع تـطـويـر تـكـنـولـوجـيـات الإعــلام الـجـديـدة و تـنـفـيـذهـا .
- تـرقـيـة أعـمـال الـتـكويـن وتـحـسـيـن المـسـتـوي المـرتـبـطـة بـنـشـاطاتـهـا .
المطلب الثاني : مديرية إدارة الوسائل والمالية:
تـتـكون هـذه المـديـرية مـن مديريتين فرعيتين و تتـكفـل بالتـنسـيق مع الهـياكـل المركزية المكـلفـة بالـوسـائـل والمـوارد الـبـشـريـة بمـايـلـي : 
- ضـمـان تـسـيـيـر مـسـتـخـدمـي المـديـريـة العـامـة للمـحـاسـبـة .
- ضـمـان تـسـيـيـر مـيـزانـيـات ووسـائـل المـديـريـة العـامـة للمـحـاسـبـة .
- تنـفـيـذ مـيـزانـيـات الـمـصـالـح الخـارجـيـة .
- تـأطـيـر وتـنـسـيـق تـسـيـيـر مـيـزانـيـات ووسـائـل و مـسـتـخـدـمي المـصـالـح الخـارجـيـة .
ضـمـان تـطـبـيـق وتـنـفـيـذ بـرامـج الـتـكـويـن المـخـصـصـة لـمـسـتخدمي المديرية العامة للمحاسبة فـي إطـار إسـتـراتـجـيـة التـكـويـن فـي الوزارة .
1- المديرية الفرعية للمستخدمين :
تتكفل هذه المديرية بمايلي : 
- تسيير مستخدمي الهياكل المركزية للمديرية العامة للمحاسبة .
- تأطير تسيير مستخدمي المصالح الخارجية وضمان متابعته وتقييمه .
2- المديرية الفرعية للوسائل والميزانية :
تـتـكـفـل هـذه المـديـريـة بمـايـلـي : 
- تــسـيـيـر الـوسـائـل الـمـالـيـة و المـاديـة للـهـيـاكـل المـركـزيـة للمـديـريـة العـامـة للـمـحـاسـبـة .
- إعـداد تـقـديـرات المـيـزانـيـة للمـديـريـة الـعـامـة للـمـحـاسـبـة .
- تـنـفـيـذ المـيـزانـيـات المـمـنـوحـة للـمـصـالـح الخـارجـيـة وضـمـان مـتـابـعـتـها وتـقـيـيـمـها .
- ضـمـان تـسـيـيـر الـوثـائـق وحـفـظ الأرشـيـف .
3- المديرية الفرعية للتكوين :
تـتـكـفـل هـذه المـديـريـة بمـايـلـي : 
- المـسـاهـمـة فـي تـحـديـد بـرامـج الـتـكـويـن الضـرورية لمـسـتـخـدمي المـديـرية العامة للمحاسبة.
- تنــفـيـذ بـرامـج التـكـويـن المـخـصـصة لمـسـتـخـدمـي المـديـريـة العـامـة للمـحـاسـبـة وتطبيقاتها. 
الفصل الخامس : الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة :
الـمـبـحـث الأول : إنشاء وتنظيم الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة:
المطلب الأول: إنشاء الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة:
أنـشـئـت الـوكـالـة الـمـحـاسبـية المـركزية للخـزينة بمـوجب المرسوم التنفيذي رقم 71-163المؤرخ فـي 03جـوان 1971المـتـضـمـن إحـداث الوكـالة المحاسـبية المركزية للخزينة لدى مديرية الخزينة والقـرض ثـم جاء المرسوم التنفيذي رقم 225-86 المؤرخ في 02-09-86 الذي أعاد إحداث الوكالة المحـاسبـيـة المـركـزية للـخـزيـنـة .هـذا المـرسـوم الأخـيـر تـم تعـديـله بمـوجـب المـرسـوم التنفيذي رقـم 91/495 المـؤرخ فـي 21/12/1991.


المطلب الثاني: وتنظيم الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة:
يتولى إدارة الوكالة المحاسبية العون المحاسبي المركزي للخزينة يعين بموجب قرار وزاري ،يحوز المحـاسب المـركزي للخـزينة صـفة المحاسب الرئيسي للدولة ويرتب منصبه ضمن المناصب العليا فـي إدارة المـالـيـة. تخـضع أعـمال العـون المحـاسبي المركـزي للخـزينة لفحـوصات أجهزة الرقابة كما يخضع للقواعد و الالتزامات و المسؤوليات المطـبقة علي المحاسبين العموميين ولا يكلف بأمانة الصـندوق. يسـاعـده فـي أداء مـهـامـه وكـيـلـيـن مـوفـوضـيـن للـسـلـطـة .
تتـكون الوكـالة المحـاسبـية المركـزية للخـزينة مـن04 مكـاتب ،03 أقسام فرعية وفرق تفتيش هي :
- مكتب المركزة والمراقبة، هذا المكتب يضم القسم الفرعي لمراقبة حسابات التحويل، القسم الفرعي لمركزة العمليات المحاسبية والقسم الفرعي لتحليل العمليات المحاسبية.
- مكتب المحاسبة العامة، هذا المكتب يضم القسم الفرعي للمحاسبة، القسم الفرعي لحسابات التسوية و القسم الفرعي لحسابات الترتيب.
- مكـتب الحـافـظة والـديـن العـمومي، هذا المكتب يضم القسم الفرعي لتسيير القروض والقيم، القسم الفرعي لمتابعة السندات والقيم و القسم الفرعي للقروض والديون الخارجية.
- مكـتب حـساب التسيير، هـذا المكتب يضم القسم الفرعي للمراقبة المحاسبية، القسم الفرعي لمراقبة الإيرادات العمومية و القسم الفرعي لمراقبة النفقات العمومية.
- القـسـم الفـرعـي للمـسـتـخـدمـيـن و الـوسـائـل.
- القـسـم الفـرعـي للـتـوثـيـق. 
- مـصـلـحـة الأعـلام الآلـي.
- فـرق الـتـفـتـيـش .
هـذه الأقـسـام الـفـرعـيـة تـابـعـة مـبـاشـرة إلـى الـعـون المـحـاسـبـي المـركـزي للـخـزيـنـة.
المبحث الثاني : مهام الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة:
تـتـكـفـل الـوكـالـة الـمـحـاسـبـيـة الـمـركـزيـة للخـزيـنـة بمـايـلـي : 
1- المـركزة عـلي أسـاس الأرقام لـلوضعيات المـحاسبية الـدورية المرسلة مـن طـرف المـحاسـبـين العـمـومـيـيـن والمـتـعـلـقـة بمـايـلـي:
- العمليات المالية المنجزة في إطـار تنـفـيذ الميزانية العامة للدولة ،ميزانية الهيئات المحلية وميزانية المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
- القيود المحاسبية (التدوينات) التي يقـوم بـها المحـاسبين العـموميين في إطار تنفيذ عمليات الخزينة لحساب الدولة، الهيئات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. 
2- الفحص والمراقبة علي أساس الوثائق وفي عين المكان للوثائق المحاسبية المرسلة لها من طرف المحـاسبـيـن العـمـومـيـيـن.
3- تـنـفـيـذ العـمـلـيـات المـالـيـة المـتـعـلـقـة بمـايـلـي: 
- الحـسـاب الجـاري الـبـريـدي والـحسـاب الجـاري للـخـزيـنـة لـدي بـنـك الجـزائـر.
- الحـسـاب الجـاري للـخـزيـنـة للـعـون المـحـاسـب لـبـريـد الجـزائـر .
- حـسـابـات الـتـسويـة مـع الحـكـومـة الأجـنـبـيـة .
- حسـابـات التـسـبـيـق ، حـسـابات القروض وحسابات الدين العمومي المفتوحة في تدوينات الوكالة. 
4- إعداد تقارير أو وضعيات والموازنات أو عرض حساب أو حصيلة ذات طابع ظرفي أو دوري أو طابع إحصائي أو دوري يتعلق بالعمليات المذكورة أعلاه .

المطلب الأول: مكتب المركزة و المراقبة و مكتب المحاسبة العامة.
1- مكتب المركزة والمراقبة:يـتـكـفـل هـذا المـكـتـب بمـايـلـي :
- مـركـزة ومـراقـبـة القـيـود المـحـاسبـيـة الـدوريـة المـرسـلـة مـن طـرف المـحـاسـبـين العموميين.
- يتلقى من الإدارات و الهيئات المعنية جميع المعلومات الضرورية لانجاز عمليات الجمع المركزي - مـركـزة ومـراقـبـة حـسـابـات التـحـويـل.
- مـركـزة و ترصـيـد حـسـابـات التـرتـيـب .
- مـسـك ومـتـابـعـة حـسـاب النـتـيـجـة.
- دراســة،تحـضير،اقـتراح و الوضـع قـيد التـنفـيذ وفـقا للقـوانين و التنظيمات المعمول بها المقاييس و الأنـشـطة المتعـلقـة بمـهـمة مركـزة القـيـود المـحـاسـبـيـة.
- إعـداد تقـارير أو وضعيات والموازنات أو عرض حساب أو حصيلة ذات طابع ظرفي أو دوري أو طابع إحصائي أو دوري تتعلق بمجال اختصاصها.
2- مكتب المحاسبة العامة:يـتـكـفـل هـذا المـكـتـب بمـايـلـي : 
- مسـك السـجـلات المـحـاسـبـية المـتـعـلـقة بالعـمـلـيات المـحـاسـبـية الخـاصة بالوكـالة المـحاسـبـية المـركـزية للخـزيـنـة .
- تسـيـيـر الحـسـاب الـجـاري الـبـريـدي والـحـسـاب الجـاري للخـزيـنـة لـدي بـنـك الـجـزائر. 
- تـسـيـيـر الحـسـاب الجـاري للـخـزيـنـة للـعـون المـحـاسـب لـبـريد الـجزائـر .
- مـتـابـعـة واسـتـغـلال عـمـلـيـات الـتـحـولات (إيـرادات ونـفـقـات) المـنـجـزة بين محاسبو الخزينة و الوكالة المحاسبية المركـزية للخـزينة.
- مسـك حـسـابـات الـتـرتـيـب المـفـتـوحـة فـي كتـابـات الوكـالــة المـحاسبـية المـركـزيـة للخـزيـنـة. 
- مسـك الحـسـابـات المـتـعـلـقـة بتـسـيـيـر الـديـن الـعـمـومـي .
- مـسـك حـسـابـات التـسـويـة مـع الحـكـومـات الأجـنـبـيـة. 
- إعـداد تقـارير أو وضعيات والموازنات أو عرض حساب أو حصيلة ذات طابع ظرفي أو دوري أو طابع إحصائي أو دوري تتعلق بمجال اختصاصها. 
المطلب الثاني: مكتب الحافظة والدين العمومي و مكتب حساب التسيير:
1- مكتب الحافظة والدين العمومي:يـتكـفـل هـذا المـكـتـب بمـايـلـي : 
- تـسـيـيـر حـسـابـات التـسبـيـق ، حــسـابـات القـروض وحـسـابـات الـديـن العـمـومـي .
- تـسـيـيـر حسـابـات الخـاصـة بالخـزيـنـة و مـسـك حـسـابـات الغـيـر و عـمـلاء (مـراسلي)الخزينة.
- مـتابـعـة وتـنـفـيـذ العـمـلـيـات المـالـيـة المـتـعـلـقـة بالقـروض الخـارجـيـة.
- مـتـابعـة وتنـفـيذ العمليات المالية المتعلقة بالدفوعات(الأقساط السنوية) الخاصة بالديون العمومية. 
- مـتـابـعـة وتـسديـد مسـاهـمـات الجـزائر فـي الهـيـئـات و المـؤسـسات المـالـيـة الـدولـيـة .
- مـتـابـعـة وتـسـويـة العـمـلـيـات المـتـعـلـقـة بالاتـفـاقـيـات الـدولـيـة والـتـعـاون الـدولـي.
- تـسـيـيـر ومـتـابـعـة الـسـنـدات والـقـيـم الـتـي يـتـكـفـل بـهـا.
- القـيـد المـحـاسـبـي للمـسـتـردات المـتـعـلـقـة بالـقـيـم والـسـنـدات. 
- إعـداد تقاريـر أو وضعيات والموازنات أو عرض حساب أو حصيلة ذات طابع ظرفي أو دوري أو طابع إحصائي أو دوري تتعلق بمجال اختصاصها.
- مـسـك و مـتـابـعـة مـحـاسـبـة القـيـم الـغـيـر قـابـلـة للـتـداول.
2- مكـتب حسـاب التـسـيـيـر:يـتـكـفـل هـذا المـكـتـب بمـايـلـي : 
- مـتـابـعـة المـخـصـصات المـالـيـة المـمـنـوحـة و اسـتـعـمـالات اعـتـمـادات المـيـزانـيـة.
- القـيام بعـمـلـية التـقارب بـين الوثـائـق المـحـاسـبـيـة المـسـتخرجة عـن طـريق خـلية الإعلام الآلي وتلـك المـحـررة والـمـرسـلـة مـن طـرف المحاسبـين العموميـين و الأمر بتصـحيح القيود المحاسبية إن اقـتـضـى الأمـر ذلـك. 
). NC 12 NC13 NC14 TR5 TR6- الفـحص عـلي أسـاس الوثـائق لمحاسبة أمناء الخزائن (
- فحص الوضعيات النهائية للميزانيات والموازنة العامة المستخرجة عن طريق خلية الإعلام الآلي.
- تحـديـد،ضـبـط وتحـريـر الوضـعـيـة المـتـعـلـقـة بعـنـاصـر الكـتـلـة النـقـديـة.
- تـحـريـر الوضعـيـة الشـهـريـة الـمـتـعـلـقـة بـتـنـفـيـذ الـمـيـزانـيـة. 
- تـحـريـر الـوضـعـيـة الشـهـريـة المـتـعـلـقـة بـتـحـصـيـل إيـرادات الـمـيـزانـيـة.
- تحرير الوضعـيـة(الوثيقة) النهائية المتعلقة بميزانية الدولة والمحاسبة العامة للأموال العمومية. 
- الوضع في حالة فحص لحساب التسيير الخاص بالوكالة المحاسبية وتقديمه إلى مجلس المحاسبة.
- المحـافـظـة عـلـى أرشـيـف الوكـالـة المـحـاسـبـيـة المـركـزيـة للخـزيـنـة.
المطلب الثالث:الأقسام الفرعية و فرق التفتيش:
1- الأقـسـام الـفـرعـيـة:
1-1- القسم الفرعي للمستخدمين و الوسائل: يـتـكـلـف هـذا الـقـسـم الفـرعـي بمـايــلـي:
- متـابـعـة و تـسـيـيـر المـسـار المـهـنـي و الإداري للمـسـتـخـدمـيـن.
- دراسـة،تحـضيـر،اقـتـراح و الوضـع قـيـد التـنـفـيـذ المقـاييـس المتـعلقة بتأمين المراكز المحاسبية. 
- ضـمـان تـسـيـيـر وصـيـانـة مـقـر ووسـائـل الـوكـالـة المـحـاسـبـيـة.
- مسـك مـحـاسـبـة المـواد وسـجـلات الجـرد.
- الـسـهـر عـلـى المـحـافـظـة عـلـى الأرشـيـف الخـاص بالـتـسـيـيـر المـالـي للـوكـالـة المـحـاسـبـية.
1-2- القـسـم الفـرعـي للـتوثـيق: يـتـكـلـف هـذا الـقـسـم الـفـرعـي بمـايـلـي:
- المـحافـظة، الـمـعـالـجـة،تلـخـيـص وتـوزيـع الـنـصوص ذات الـطـابـع الـتـشـريـعـي و التنـظيمي.
- مـعـالـجـة و تـسـيـيـر الـتـوثـيـق عـلـي مـسـتـوي الـوكــالـة المـحـاسـبـيـة.
- دراسـة وتـرجـمـة الـنـصـوص الـتـنـظـيـمـيـة.
- الـتـنـسـيـق مـع الـمـصـالـح الـتـقـنـيـة حـول مـشـاريـع الـنـصـوص التنـظيـمية المتعلـقة بالمـركزة.
1-3- مصلحة الأعلام الآلي: تـتـكـفـل هـذه المـصـلـحـة بـمـايـلـي:
- المحافظة عـلي الـوضـعـيـات العـشرية المسجلة في الوثائق والمسجلة آليا (في أقراص مغناطيسية).
- الـتـسـجـيـل الـيـومـي لـمـخـتـلـف الـمعـطـيـات والـعـنـاصـر المـحـاسـبـيـة. 
- إجـراء تـحـلـيـل لـمـحـاسـبـة مـخـتـلـف المـحـاسـبـيـن الـرئـيـسـيـن للـدولـة. 
- إيـداع الـوضـعـيـات الإحـصـائـيـة والـمـحـاسـبـيـة الـدوريـة مـنـهـا و الـوقــتـيـة.
- الـمـحـافـظـة عـلـي بـطـاقـيـات الإعـلام الآلـي. 
2- فرق التفتيش:
تتـوفر الوكـالة المحاسبـية المركـزيـة للخـزيـنة علي فرق تفتيش ينحصر عددها من 06إلى 08 فرق تفـتيـش وتوضـع كل فرقـة مـن هـذه الفـرق تحـت سلـطة رئـيس الفـرقـة ،تكـلف هـذه الفرق بمايلي:
- الـقيـام بمـهـام التـفتـيش والمـراقـبـة سـواء علي أساس الوثائق أو في عين المكان للقيود المحاسـبية الخـاصـة بالمـحـاسبـين الـرئيـسـيـن عـنـدمـا تـقـتـضـي مـقـايـيـس الـمـركـزة ذلـك.
- إعـداد البـرامـج ،التقارير ومحاضر التفتيش الدورية والظرفية المتعلقة بمهام التفتيش وكذا التحليل الإحـصـائـي والمـحـاسـبـي .
- مـركـزة واسـتـغـلال الـتـقـارير،المحاضر وحالات العـرض وكذا إبلاغها إلى السلطات المختصة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://zemmora.yoo7.com
HOUWIROU
Admin
Admin
HOUWIROU


عدد الرسائل : 14822
نقاط التميز :
تاريخ التسجيل : 02/04/2008

الخزيـنة العمومية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الخزيـنة العمومية   الخزيـنة العمومية Emptyالأحد 20 أغسطس 2017 - 11:42

الفصل السادس : المـديـريـات الجـهـويـة لـلخــزيـنـة :
المبحث الأول: إنشاء وتقسيم المـديـريـات الجـهـويـة لـلخــزيـنـة:
المطلب الأول: إنشاء المـديـريـات الجـهـويـة لـلخــزيـنـة:
تـم إنـشاء المـديـريـات الجـهــوية للخـزيـنـة بمـوجـب المـرسـوم التـنفيذي رقم 91-129الموؤرخ في 11/05/1991 وذلـك بعـد حـل المـديـريـات الـولائـيـة للتـنسيق المالي ثم جاء المرسوم التنفيذي رقم 03/04المؤرخ في 19/01/2003 الـذي عـدل المـرسـوم التـنفيذي السابق حيث أصبحت المديـريات الجـهــوية للخـزيـنـة تضـم بالإضـافة إلى الخـزينة المركزية ،الخـزينة الرئـيسـية و خزائن الولايات خـزائن البلديات والقطاعات الصحية والمراكز الإستشفائية الجامعية كما أصبحت تضم 05 مديريات فرعـيـة ومـن 02مكـتبـين إلـى 04 مكـاتـب بـدلا مـن 03 مـديـريـات فـرعـيـة و 02 مـكـتـبـيـن. 
ثـم جـاء الـقـرار المـؤرخ فـي 07/09/2005 تفـصيلا و تطـبـيـقا للمـرسـوم التـنفـيـذي رقم 03/04. 
المطلب الثاني: تقسيم المـديـريـات الجـهـويـة لـلخــزيـنـة:
تضـم هـذه المـديـريـات كـل مـن الخـزينة المركزية ،الخـزينة الرئـيسـية ،خـزائن الولايات ،خـزائـن الـبـلـديـات وخـزائـن الـقـطاعـات الصـحــيـة والمـراكـز الإسـتـشـفـائـيـة الجــامعـية حيـث ينـحصـر اختـصاصـها الإقلـيـمي فـي الحـيـز المـكـانـي لـخـزائـن الـولايـات وذلـك حـسـب التـقـسـيـم الأتـي :
الـمـديـريـة الـجــهـويـة للـخـزيـنـة بالجـزائـر تـضـم الـخـزيـنـة الـمـركـزيـة ،الـخـزيـنـة الـرئـيـسـيـة وخـزيـنـة ولايـة الـجـزائـر.
الـمـديــريـة الـجـهــويـة للخــزيـنـة بعــنـابـة تـضـم خــزيـنـة ولايــة عــنـابـة،قـالـمـة،سـوق أهـراس والـطـارف .
الـمــديـريـة الـجـهـويـة للخـزيـنـة بـقـسـنطـيـنـة تـضـم خـزيـنـة ولايـة قـسـنـطـيـنـة ،سكـيكـدة،مـيــلة وجـيــجـل .
المـديــريــة الـجــهــويـة للـخــزيـنـة بـبـسـكـرة تـضـم خــزيـنـة ولايـــة بـســكـرة،الــواد،الـمـسـيـلـة والـجــلـفـة .
المـديــريــة الـجـهــويـة للـخـزيـنـة بـسـطـيـف تـضـم خـزيـنـة ولايـة سطـيف،بجـاية،برج بوعريرج والبـويـرة .
المـديــريــة الجـهــويـة للـخــزيـنـة بـخـنـشـلـة تـضـم خــزيـنـة ولايــة خـنـشـلـة،أم الـبـواقـي،بـاتـنـة والـتــبــســة .
المـديــريـة الـجـهــويـة للـخــزيـنـة ببـومـرداس تضـم خـزينة ولايـة بومـرداس،البـلـيـدة،تيـزي وزو والمـديـة .
المـديـريـة الـجـهــويـة للـخــزيـنـة بالـشـلــف تـضـم خـزيـنـة ولايــة شــلـف ،تـيـبـازة،عـيـن الـدفــلة وتـسـمـسـيـلـت .
المـديــريــة الـجــهــويـة للـخــزيـنـة بمـســتـغــانـم تـضــــم خــزيـنـة ولايـــة مـسـتـغـانـم،غــلـيـزان وتــيـارت .
المـديـريـة الجـهـويـة للـخزيـنـة بـوهـران تـضـم خــزيـنـة ولايــة وهــران،ســعــيـدة ،و مـعــسـكـر. 
المـديـريـة الجـهـويـة للـخـزيـنـة بتـلمـسان تـضـم خـزيـنـة ولايـة تلـمـسان،سـيـدي بلـعـباس،النعـامـة وعـيـن تيـمـوشـنـت. 
المـديريـة الـجهـويـة للـخزينـة بـبــشـار تـضـم خـزيـنـة ولايــة بــشــار،تـيـنـدوف،أدرار والـبـيـض.
المـديـريـة الـجــهويـة للـخــزيـنـة بغــرداية تـضـم خزيـنة ولايـة غـرداية،ورقـلـة،إلـيـزي،تمنراست والأغـواط .
تتـكـون هـذه المـديـريـات مـن 05 مـديـريـات فـرعـيـة تـضـم كـل مـديـريـة فـرعــيـة مـن مكـتـبـيـن إلـي 04 مـكـاتـب عـلـي الأكـثـر.
تـدار وتـسـيـيـر هــذه الـمـديـريـات مـن طـرف الـمـدراء الـجـهـويـيـن للـخـزيـنـة وذلـك بـمـسـاعـدة ثـلاثــة (03) مـكـلـفـيـن بالــدراســة . 
المبحث الثاني : مـهـام المـديـريـة الجـهويـة للـخـزيـنـة:
المطلب الأول : المديرية الفرعية للخزينة وتوظيفات القيم: تضـم المـكـتبـين التـاليـيـن:
1- مـكـتـب التـوفـيـر وتوظـيـفـات القـيـم :يـتـكـفـل هـذا المـكـتـب بمـا يـلـي :
- تقـيـيـم الاحتـيـاجات والسـهر عـلي سيـولة القـيـم لدي المصالح المالية والعملاء المكلفين بعمليات التـوظـيـف.
- متـابعة و تنـشـيط عمـليات توظيف القيم و ذلك بواسطة المصالح المالية و المتعاملون مع الخزينة.
- مسـك حـصـيـلـة العـمـلـيـات المـنـفـذة و تـحـلـيـلـهـا وتـبـلـيـغـهـا دوريا .
- اتخـاذ كـل التـدبـيـر الـتـي مـن شـأنـهـا الـزيـادة فـي حـجـم إيـداع الأمـوال.
- اقـتـراح كـل الـنـصـوص القـانـونـية التي من شأنها تحسين شروط جمع الأموال وتحسين الادخار.
- مـتـابـعـة القـروض والتسـبـيقات الـتـي تمنحها الخزينة والسهر علي إرسال وضعيات تبين كيفيات اسـتـعـمـالـها .
2 – مـكـتـب تـسـيـيـر الخـزيـنـة:يـتـكـفـل هـذا المـكـتـب بمـا يـلـي:
- ضـبـط مخـطط الخـزينة للتـسيـير تبـعا لحركة الأموال الناتج عن تحصيل الإيرادات ودفع النفقات.
- إعـداد الإحـصـائيات المتعلقة بتدفقات الخزينة وكذا التحيين الدوري للتقديرات المتعلقة بهذا الشأن.
- المـشـاركة فـي تنـظيـم حـركـة الأمـوال و تـدفـقـات الـخـزيـنـة بيـن مخـتـلـف المـراكز المحاسبية. 
- السـهـر عـلـي التـسيـير الـحـسـن للـخـزيـنـة وذلـك فـي إطـار احـتـرام القـوانـيـن المـعـمـول بـهـا .
المطلب الثاني : المديرية الفرعية للميزانية والوسائل و المديرية الفرعية للمراقبة والمنازعات:
1- المديـريـة الفـرعـيـة للـمـيـزانـيـة والوسـائـل: تـضـم هـذه المـديـريـة 3 مـكـاتـب هـي :
1-1 - مكتب المحاسبة يـتـكـفـل هـذا الـمـكـتـب بمـا يـلـي:
- دراسـة مـشـاريـع مـيـزانـيات تسـيـير المديرية الجهوية للخزينة وتحضيرها وتقديمها إلى المديرية العـامـة للـمـحـاسـبـة .
- ضـماـن تسييرا اعتمادات الميزانية المخصصة لتسيير مصالح المديرية الجهوية للخزينة والخزائن المـلـحـقـة بـها .
- الإلـتـزام بنـفـقـات التـسيـير و التجـهـيز وتصفيتها والأمر بدفعها وكذا مسك محاسبتها طبقا للتنظيم المـعـمـول بـه .
1-2 – مكـتـب الوسـائـل : يـتـكـفـل هـذا المـكـتـب بمـا يـلـي : 
- تـقـيـيـم الـوسـائـل الـمـاديـة والـتـقـنـيـة والـمـالـيـة للـمـصـالـح .
- تـنـفـيـذ عـمـلـيـات الـشـراء والـتـمـويـن.
- ضـمـان تـسـيـيـر وصـيـانـة الأمـلاك الـمـنـقـولـة والعـقـاريـة.
- مـسـك جـرد للـمـنـقـولات و الـعـقـارات .
1- 3- مـكـتـب الـوقـايـة والأرشـيـف: يـتـكـفـل هـذا الـمـكـتـب بـمـا يـلـي : 
- السـهـر عـلـي تـطـبـيـق كـل تـدابـيـر الأمـن المـنـصـوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية.
- المـبـادرة بالإجـراءات الخـاصـة بـأمـن الخـزائـن ومـتـابـعـة تـطـبـيـقـهـا .
- السـهـر عـلـي الـمـحـافـظـة الجـيـدة للأرشـيـف عـلـي مـسـتوي المصالح طبقا للتنظيم المعمول به.
2- المديرية الفرعية للمراقبة والمنازعات :تضـم هـذه المـديـريـة 3 مـكـاتـب هـي : 
2-1- مكتب التحقيق والمراقبة : يـتـكـفـل هـذا المـكـتـب بمـا يـلـي : 
- دراسـة برامـج المراقبة في عين المـكان وحسب كل وثيـقة للقـيود المحاسبـية للمؤسـسات العمومية ذات الطـابـع الإداري والهـيـئـات المحـلـيـة والمـديـريات الـولائـيـة وتحـضيره واقتراحه تـطبـيـقـه. 
- القـيـام بمـراقـبـة العـمـلـيات المحاسـبية للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات المحلية والمديريات الولائـيـة . 
- مـتابعة مسـيـري هـذه المـؤسـسات وتوجيـهيـهم حـتى يتـمكـنوا من ممارسة مهامهم في ظل احترام القـوانـيـن المـعـمـول بـها.
- القـيـام فـي إطار البرنامج المـسطر مـن طـرف المديرية العامة للمحاسبة بمراقبة الخزائن الولائية. 
- توزيـع الوثـائـق المـالية والمحـاسبـية علي المـصالـح والأعـوان المحـاسبين وكذا الإدارات المعنية والمـؤسـسات العـمـومـيـة ذات الـطـابـع الإداري. 
- مـركـزة واستغلال محاضر وتقارير مراقبة الهيئات المعنية وتبليغها إلى المديرية العامة للمحاسبة.
- اقـتـراح كـل الـتـدابـيـر الـتـي مـن شـأنـها تـحـسـيـن تـقـنـيـات المـراقـبـة والأنـظـمـة المـحـاسـبـية.
2-2- مكتب المنازعات: يـتـكـفـل هـذا المـكـتـب بمـا يـلـي: 
- تطـبـيـق كـل التـدابير المـفـيدة والتي من شأنها ضمان تمثيل الوكالة القضائية للخزينة أمام الهيئات القـضـائـيـة.
- فحـص ملـفات المـنـازعـات علي مسـتـوي المصالح اللامـركزية بالاتصال مع الوكـالة القـضـائية للخـزيـنـة .
- مـتـابـعـة كـل الـدعـاوى القـضائـيـة المـرفـوعـة بطـلب مـن الوكـالة القـضائـية للخـزينة أو ضدها.
- إعـلام الوكالـة القـضائـيـة للخـزيـنـة عـن مدي تقـدم الإجـراءات القـضائية لا سـيما نتائج الجلسات القـضـائـيـة .
- السـهـر عـلـي ممـارسـة طـرق الطـعـن فـي قـرارات المـحـكـمـة الـتـي تـمـس بمـصـالـح الخزينة.
- اسـتـقـبال طـلـبـات التـخـفـيـض الإعـفـائـي وتـحـويـلـها إلـي الـوكـالـة القـضـائـيـة للـخـزيـنـة.
- مـتـابـعـة خـزائـن الـولايـات في تنفيذ القرارات القضائية المتضمنة لأداءات مالية وإعلام المديرية العـامـة للمـحـاسـبـة بذلـك دوريـا .
2-3- مكتب مراقبة خزائن البلديات والقطاعات الصحية والمراكز الإستشفائية الجامعية:
يتكفل هذا المكتب بما يلي : 
- دراسـة بـرامـج المـراقـبـة فـي عـيـن المـكـان وحسـب كـل وثيقة للقيود المحاسبية لخزائن البلديات والقـطـاعـات الصـحـيـة والمراكـز الإسـتـشـفـائـيـة الجـامـعـيـة وتـحـضـيـره واقـتـراحـه وتـطبيقه .
- القـيـام بمـراقـبـة العـمـلـيـات المـحـاسـبـيـة والمـالـيـة لـهـذه الخـزائـن .
- السـهر عـلـي تـوجيه أمـنـاء خـزائـن البـلديات والقطاعات الصحية والمراكز الإستشفائية الجامعية حـتى يتـمكـنـوا مـن ممـارسـة مهـامـهـم فـي ظـل احـتـرام الـقـوانـيـن المـعـمـول بـها .
- القـيـام فـي إطـار البـرنـامج المـسـطر من طرف المديرية العامة للمحاسبة بمراقبة خزائن البلديات والقـطـاعـات الصـحـيـة والمـراكـز الإسـتـشـفـائـيـة الجـامـعــيـة . 
- تـوزيع الوثـائق المالية والمحاسبية علي خزائن البلديات والقطاعات الصحية والمراكز الإستشفائية الجـامـعـيـة .
- مـركـزة واسـتـغـلال محـاضـر وتقـاريـر مـراقـبـة خـزائـن البلديات والقطاعات الصحية والمراكز الإسـتـشـفـائـيـة الجـامـعـيـة وتـبـلـيـغـهـا إلـى المـديـريـة العـامـة للمـحـاسـبـة .
- اقـتـراح كـل التـدابـيـر الـتـي مـن شـأنـها تـحـسـيـن تـقـنـيـات المـراقـبـة والأنـظـمـة المـحـاسـبـيـة.
المطلب الثالث: المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين و المديرية الفرعية للأعلام الآلي:
1- المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين:تـضـم المـكـتـبـيـن الـتـالـيـيـن:
1-1- مكتب تسيير المستخدمين والشؤون الاجتماعية:يتكفل هذا المكتب بما يلي :
* تطـبـيـق الـنـصـوص القـانـونـيـة والتـنـظـيـمـيـة المـتـعـلـقـة بمـايـلـي:
- تـوظـيـف ،تعـين ،تثبـيت ،ترتيب،تحـويل،ترقـيـة وتـأديب مسـتخـدمي المـديـرية الجـهـوية للخزينة ومسـتخـدمي خـزائـن الـولايـات وخـزائـن البـلـديات والقـطـاعـات الإسـتـشـفـائـيـة الـتـابـعـة لـها .
- تـسـيـيـر، تـقـيـم ومـتـابـعـة المـسـيـرة الإداريـة لمـخـتـلـف أسـلاك المـسـتـخـدمـيـن.
- إحـصـاء احتياجات مختلف المصالح من الموارد البشرية(المستخدمين) ووضع التقديرات الخاصة بالمـنـاصب المـالـيـة وضـمـان تـوزيـع وحـركـة المـسـتـخدمـيـن بالـتـعـاون مـع المـصـالـح المـعنية.
* تحـديـد وتنـفـيـذ التـشـريع والتـنـظـيـم الخاصين بالشؤون الاجتماعية المطبقة علي أعوان الخزينة.
1-2- مكتب التكوين والوثائق يـتـكـفـل هـذا المـكـتـب بمـا يـلـي:
- تنـظـيم و تنـفيـذ برامـج التكـوين، التحـسين وتجديد المعلومات المسطرة من طرف المديرية العامة للمـحـاسـبـة.
- الـمــسـاهـمـة فـي تـحـضـيـر وتـنـشـيـط مـلـتـقـيـات جـهــويـة .
- الـقـيـام بـمـبـاشـرة دورات تـكـويـنـيـة لـتـحـسـيـن الـمـعـلـومـات الـمـهـنـيـة للـمـسـتـخـدمـيـن .
- إنـشـاء رصـيـد وثـائـقـي وتسـيـيـر ومـتـابـعـة وضـمان نشـر مخـتلف الوثائق بالإضافة إلي توزبع مـخـتـلـف الـنـصـوص الـقـانـونـيـة و الـتـنـظـيـمـيـة .
- تـسـيـيـر الـرصـيـد المـكـتـبـي الـخـاص بالـمـحـاسـبـة العـمـومـيـة وتـقـنـيـات الـخـزيـنـة.
2- المديرية الفرعية للأعلام الآلي :تـضـم المـكـتـبـيـن الـتـالـيـيـن: 
2-1- مكتب متابعة التطبيقات :يـتـكـفـل هـذا المـكـتـب بمـا يـلـي : 
- تـنـسـيـق كـل العـمـلـيـات الـتـي تـسـطـرهـا الـمـصـالـح الـمـركـزيـة و مـتـابـعـتـهـا.
- الـمــشـاركة فـي الـدراسـات المتـعـلقة بإدخـال أنـظـمة الأعـلام الآلـي و وضع التطبيقات وتنفيذها. .- المـسـاهـمـة فـي تحـديـث المـراكـز المـحـاسـبـيـة .
- الـسـهـر عـلـي تـوفـيـر الـمـوارد الـمـعـلـومـاتـيـة . 
- جـمـع ونـشـر الـمـعـلـومـات الـمـتـعـلـقـة بـعـمـل الـنـظـام الآلـي .
2-2- مكتب متابعة التجهيزات :يـتـكـفـل هـذا الـمـكـتـب بمـا يـلـي : 
- وضـع الـشـبـكـات وتـجـهـيـزات الأعـلام الآلـي.
- الـسـهـر عـلـي حـسـن سـيـر شـبـكـات وتجـهـيزات الأعلام الآلي و اتخاذ تدابير الصيانة اللازمة .
- تسييـر الهـياكل المعـلوماتية (شبكات وتجهيزات الأعلام الآلي المناوب الكهربائي )وتطبيق معايير الأمـن (الشـبـكـة والكهرباء )وإعـداد الإحـصـائـيـات المـتـعـلـقـة بالـتعـطلات .
- الـمـشـاركـة فـي الـدراسـات الـمـتـعـلـقـة بـمـنـشـأت وتـجـهـيـزات الأعـلام الآلـي .
الفصل السابع : الـخـزيـنـة الـمـركـزيـة:
المـبـحـث الأول: إنشاء وتنظيم الـخـزيـنـة الـمـركـزيـة:
الـمـطـلـب الأول: إنشاء الـخـزيـنـة الـمـركـزيـة:
أنشـئـت الخـزيـنـة المـركزية بمـوجب المرسـوم التـنفـيذي رقم 88/104 المؤرخ في 23/05/1988 والمتعـلق بإحـداث الخـزينة المركزية والخـزينة الرئيسية الذي عدل بموجب المرسوم التنـفيذي رقم 91-129 المـؤرخ فـي 11/05/ 1991 المتـضمـن تنـظيـم وصلاحـيات المصالح الخارجية للخزينة ثم جـاء الـقـرار المؤرخ في 07/09/ 2005الـذي أعـاد تـنـظـيـم وصـلاحـيـات الـخـزيـنة المركزية.
يسـاعـد أمـيـن الخـزينة المركزية في مهامه 3 وكالاء مفـوضين يمكنه أن تفـويضهم للإمضاء فرديا أو جماعيا. 
المطلب الثاني: تنظيم الـخـزيـنـة الـمـركـزيـة:
المبحث الثاني: مهام الـخـزيـنـة الـمـركـزيـة:
اـلمـطـلـب الأول: مكتب تفقات التسيير،مكتب تفقات التجهيز والاستثمار و مكتب تسديد النفقات:
1- مكتب نفقات التسيير :
يتـكون هـذا المكـتب من القـسم الفرعي لنفـقات المستخدمين ، القـسم الفرعي لنفقات الوسائل، القـسم الفـرعـي للإعـانات المـالـيـة والمـدفـوعـات و القـسـم الـفـرعي لإدارة التـسـبـيـقات و يكلف بمايلي :
- اسـتلام أوامـر الصرف وحـولات الدفـع التي يصـدرها الأمر ون بالصرف علي حساب ميزانيات تـسيـيـر الـدولـة والـواجـبـة الـدفـع مـن حـسـابـات أمـيـن الخـزينة المركزية للتكفل بها وقبول دفعها. 
- ضـمـان مـتـابـعـة إصـدار أوامـر الـصـرف وحـولات الـدفـع .
- الـقـيـام بالتـحـقـيـق المنصوص عليه في المادة 36 من القانون 90-21 المؤرخ في 15/08/1990 والمـتـعـلـق بالمـحـاسـبـة العـمـومـيـة .
- الـقـيـام بتـنـفـيـذ عـمـلـيات الـدفـع الـمـؤقـت الـمـأمـور بـصـرفـها فـي إطـار التـنـظـيـم المعمول به والسـهـر عـلـي تـسـويـتـها .
- الـسـهـر عـلـي تـنـفـيـذ الـقـرارات الـقـضـائـيـة الـمـتـضـمـنـة لأداءات مـالـيـة للـدولـة .
- إعـداد الإحـصـائـيـات الـمـتـعـلـقـة بإصـدار حـوالات الـدفـع وقـبـولـهـا ورفـضـهـا . 
2- مكتب نفقات التجهيز والاستثمار :
يتـكون مكتب نفـقات التجهيز والاستثمار من06 أقسام فرعية للصفقات العمومية منظمة وفق مختلف القـطـاعـات ويـكـلـف بمـايـلـي : 
- اسـتـلام أوامـر الصـرف وحـولات الـدفع التي يصدرها الآمرون بالصرف علي حساب ميزانيات تجـهـيـز الـدولـة والـواجـبـة الـدفـع مـن حسـابـات أمـيـن الخزينة المركزية للتكفل بها وقبول دفعها .
- ضـمـان مـتـابـعـة إصـدار أوامـر الـصـرف وحـولات الـدفـع .
- القـيـام بالتـحـقـيـق المنـصوص عليه في المادة 36 من القانون 90-21 المؤرخ في 15/08/1990 والمـتـعـلـق بالمـحـاسـبـة الـعـمـومـيـة . 
- القـيام بتـنفـيذ عمـلـيـات الـدفـع الـمـؤقـت المـأمـور بصـرفـها في إطار التنظيم المعمول به والسهر عـلـي تـسـويـتـهـا .
- السـهـر عـلـي تطـبـيـق التـنـظـيـم المطبق علي نفقات التجهيز المتعلقة بعقود القروض الخارجية .
- مـراقـبـة المـلـفـات المـتـعـلـقـة بدفـع النـفـقات الـتـي تتم فـي إطـار التدخـلات الاقـتصادية المباشرة وضـمـان تـسـويـتـها .
- القـيـام بمـسـك بـطـاقــات الصفـقات العـمـومـيـة و السـهـر عـلـي مـسـك المـلفات الخاصة بعمليات التـجـهـيـز العـمـومـي و إعـداد الإحـصـائـيـات المـتـعـلقة بإصدار حوالات الدفع وقبولها ورفضها . 
3- مكتب تسديد النفقات :
يـتـكـون هـذا المـكـتب من القسم الفرعي لتسديد نفقات التسيير، القسم الفرعي لتسديد نفقات التجهيز، القـسم الفـرعي لمـحاسبة تسديد النفقات العمومية، القسم الفرعي للتسديدات المتأخرة و القسم الفرعي لحـساب التـسـيـير يـكـلـف بمـايـلـي : 
- مركـزة وتسـديد أوامر الصرف وحولات الدفع المقبولة كنفقات من ميزانيتي تسيير وتجهيز الدولة والواجـبـة الـدفـع مـن حـسـابـات أمـيـن الـخـزيـنـة المـركـزيـة.
- مـسـك مـحـاسـبـة اعـتـمـادات مـيـزانـيـتـي تـسـيـيـر وتـجـهـيـز الـدولـة .
- التـحـقـق مـن تـوفـر الإعـتـمـادات قـبـل تـسـديـد كـل أمـر بالـصـرف أو حـوالـة دفـع .
- تحـريـر صكـوك التـسـديـد وسـنـدات دفـع كـل النـفـقـات والـتـأشـيـر علي الصكوك وأوامر الدفع .
- تـصـفـيـة وتـسـويـة الصـكـوك وأوامـر الـدفـع .
- مـسـك الـدفـاتـر المـحـاسـبـيـة و إعـداد وضـعـيـات وحـالات تـطـور الأرصـدة .
- إعـداد حـسـاب الـتـسـيـيٍـر.
المطلب الثاني:مكتب التحصيل ،مكتب الحافظة و مكتب المحاسبة العامة:
1- مـكـتـب التـحـصـيـل :
يـتـكـون هـذا الـمـكـتـب مـن القـسـم الفـرعـي للتكفلات ، القـسـم الفـرعـي للملاحقات ،القسم الفرعي للـمـعـارضات الإداريـة والـقـضـائـيـة و الـقـسـم الـفـرعـي للـتـحـصـيـلات و يـكـلـف بمـايـلـي : 
- التـكـفـل بأوامـر الإيـرادات وقـرارات بـاقـي الـحـسـاب الـصـادرة ضـد مـخـتـلـف المـديـنـيـن.
- مبـاشرة الإجـراءات لتـحـصـيل إيرادات الدولة الخارجة عن الضرائب وأملاك الدولة طبقا للتنظيم المـعـمول بـه .
- التـكـفـل بالمـعـارضـات الإداريـة والقـضـائـيـة وتـنـفـيـذهـا وتـصـفـيـتـهـا.
- مـسـك الـدفـاتـر المـحـاسـبـيـة والـتـكـفـل بالتـحـصـيـلات .
- إعـداد وضـعـيـات الـتـحـصـيـل وكـشـوف بـاقـي الـتـحـصـيـل وإرسـالـهـا للأمـر ون بالـصـرف .
2- مـكـتـب الـحـافـظـة : 
يتـكون هـذا المكتب من القسم الفرعي لحسابات الإيداع، القسم الفرعي لعمليات الخارجة عن الشباك الـقـسـم الـفـرعـي للـحـافـظـة و الـقـسـم الـفـرعـي للـودائـع والأمـانـات ويـكـلـف بمـايـلـي: 
- مسـك حسـابـات إيـداع أمـوال الخـواص والمـؤسـسات العـمومـيـة والـهـيـئـات المـخـتـلـفـة. 
- مـسـك المـحـاسـبـة الخـاصـة بالصـكـوك والقـيـم والسـنـدات.
- تـسـيـيـر القـروض ( اكـتـتـاب ســنـدات التـجـهـيـز) وتـسـويـة الفـوائـد والـسـنـدات المـسـتـهـلـكـة. 
- القـيـام بعـمـلـيـات القـيـد فـي الحـسـاب الـدائـن و الحـسـاب المـديـن المـأمـور بإيـداعها أو سـحبـها مـن حـسـابـات الإيـداع.
- إعـداد المـوازنـات الـشـهـريـة لـحـسـابـات الإيـداع و تـنـفـيـذ عـمليات الإيداع الإدارية والقضائية.
- مسك الدفاتر المحاسبية و إعداد الوضعيات والكشوف الخاصة بعمليات الحافظة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://zemmora.yoo7.com
HOUWIROU
Admin
Admin
HOUWIROU


عدد الرسائل : 14822
نقاط التميز :
تاريخ التسجيل : 02/04/2008

الخزيـنة العمومية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الخزيـنة العمومية   الخزيـنة العمومية Emptyالأحد 20 أغسطس 2017 - 11:43

3- مكتب المحاسبة العامة :
يتـكون هـذا المـكـتـب مـن القـسم الفرعي للمركزة، القسم الفرعي للتحويلات ، القسم الفرعي للعملاء (المـراسـلـيـن) و القـسـم الـفـرعـي لـعـمـلـيـات الـتـسـويـة و يـكـلـف بمـايـلـي : 
- مـركـزة عـمـلـيات الخـزينة المـركـزية وكـذا تـلـك المـنـجـزة لـحـساب الـخـزيـنـة المركـزية سواء مـن أمـنـاء خـزائـن الـولايـات أو مـن المـحـاسـبـيـن العـمـومـيـيـن الآخـريـن.
- مسـك المـحـاسـبـة ومـتـابـعـة العـمـلـيـات المـسـطرة لحـسـابـات الإيـداعـات المـتـاحة والتحويلات وعـمـلـيات الـتـرتـيـب و الـتـسـوية . 
- إعـداد وإرسـال المـوازنة و الوثـائق الـمـحـاسـبـيـة الدورية إلى العون المحاسب المركزي للخزينة وللمـصـالـح والـهـيـئـات المـعـنـيـة .
- القـيـام بإعـداد حـسـاب التسـيير السنوي للمركز المحاسبي وفحصه وإرساله إلى مجلس المحاسبة .
المطلب الثالث: مكتب المراقبة و التفتيش و مكتب إدارة الوسائل وحفظ الأرشيف:
1- مكتب المراقبة و التفتيش:
يتـكون هـذا المـكـتـب مـن القـسـم الفـرعـي للـبرمجة و متـابعة التـحتقـيقـات و من 04 إلى 06 فرق تفـتيـش تـوضـع كـل فـرقـة مـنـها تـحـت سـلـطـة رئيـس فرقة واحد حيث يكلف هذا المكتب بمايلي : - تحـضـيـر البـرنـامـج الـسـنـوي للـتـفـتـيـش والـمـراقـبـة، اقـتـراحـه وتـنـفـيـذه.
- ضـمان التحـقق حسب الوثـائـق وفـي عـيـن المكان للتسيير المالي والمحاسبي المؤسسات العمومية الوطـنـيـة ذات الطـابـع الإداري.
- ضـمان فـحـص وكـالات الإيـرادات و النـفـقات المتوفرة لدي الإدارات المركزية للدوائر الوزارية وكـذا الـمـؤسـسات العـمـومـيـة الـوطـنـيـة ذات الطـابـع الإداري. 
- ضـمـان فـحـص حـسـابـات الأوراق الـنـقـديـة .
- ضـمـان مـحـاسـبـة مـخـالـصـة الإيـرادات و الأوراق المـتـكـلـف بـها.
- الـسـهـر عـلـي مـتـابـعـة عـمـلـيـات تـنـظـيـم الـتـسـيـيـر الـمـحـاسـبـي الـمـراقـب .
- إعـداد محـاضر وتقـارير المراقبة والمذكرات التلخيصية وكذا تقرير سنوي لتنفيذ برنامج التفتيش.
2- مكتب إدارة الوسائل وحفظ الأرشيف :
يتـكون هذا المكتب من القسم الفرعي للمستخدمين والتكوين، القسم الفرعي للوسائل والصيانة، القسم الفـرعـي للأمـن و القـسـم الفرعي للوثائق وحفظ الأرشيف و يكلف بالاتصال مع المصالح المختصة بمايلي : - دراسـة كـل التـدابـيـر و الإجـراءات المـتعـلـقة بأمـن المـركـز الـمـحـاسـبـي واقـتـراحـها. 
- ضـمـان تـسـيـيـر وصـيـانـة ممـتـلـكات المركز المحـاسبي المـنقـولـة مـنـها والعـقـاريـة .
- مـتـابـعـة تـكـوين المـسـتـخـدمـيـن و الوثـائـق و السـهـر علي المحـافـظة علي الأرشـيف. 
- مـسـك مـحـاسـبـة الـوسـائـل وجـردهـا و مـتـابـعـة الـتـسـيـيـر الإداري للـمـسـتـخـدمـيـن .
- مـتـابـعـة أنـظـمـة الإعـلام الآلـي واسـتـغـلالـها وصـيـانـتـها.
الفصل الثامن :الـخـزيـنـة الـرئـيـسـيـة:
المبحث الأول: إنشاء و تنظيم الـخـزيـنـة الـرئـيـسـيـة:
المطلب الأول: إنشاء الـخـزيـنـة الـرئـيـسـيـة:
أنشـئت الخـزينة الرئـيـسـيـة بمـوجب المـرسـوم التـنفـيذي رقم 88/104 المؤرخ في 23/05/1988 والمتعـلق بإحـداث الخـزيـنـة المـركزية والخـزيـنـة الرئيـسيـة الذي عدل بموجب المرسوم التنـفيذي رقم 91-129 المـؤرخ فـي 11/05/ 1991 المتضمن تنظيم وصلاحيات المصالح الخارجية للخزينة ثم جـاء الـقـرار المؤرخ في 07/09/ 2005الذي أعاد تنظيم وصلاحيات الخزينة المركزية. 
يساعد أمـيـن الخزينة الرئيـسيـة في مهـامه 3 وكـالاء مفـوضين يمكنه أن يفـوضهـم للإمضاء فرديا أو جماعيا علي وثائـق تسيـير المـركز المحاسبي . 
المطلب الثاني: تنظيم الـخـزيـنـة الـرئـيـسـيـة:
المبحث الثاني: مـهـام الـخـزيـنـة الـرئـيـسـيـة:
المطلب الأول: مكتب المنح،مكتب الحسابات الخاصة بالخزينة و مكتب التسديد:
1- مـكـتـب الـمـنـح:
يتـكون هذا المكتب من القسم الفرعي لمنح العسكريين المعطوبين، القسم الفرعي للبطاقيات ، القسم الفرعي لمنح المجاهدين ، القسم الفرعي لذوي الحقوق و القسم الفرعي لتسديد المنح و يكلف بمايلي: - التـكفـل بمـنح العـسكريين المعـطوبين والمجـاهـدين المعـطوبين و ذوي الحـقوق وتصفيتها ودفعها و إدراجها في المحاسبة و إرسال الملفات للمحاسبين المسددين.
- فـحـص ومـركـزة الوثـائق الـمـثـبـتـة اللازمة للسـندات المسـددة من مجمل المحاسبين العموميين .
- مسـك وتحـيـيـن المـلـفات الوطـنـيـة للـمـنـح العسكرية للمعطوبين ومنح المجاهدين وذوي الحقوق.
- مـركزة وإعداد وضعية التسديدات وإرسالها إلى الخزينة المركزية من أجل تسويتها بإصدار الأمر بالدفـع مـن الأمـر بالصـرف المـعـنـي عـلي الإعـتـمادات المـرخـص بـها سـنويا في ميزانية الدولة. 
2- مكتب الحسابات الخاصة بالخزينة :
يتـكون هـذا المـكـتب من القـسـم الفـرعي لحسابات التخصيص الخاص والحسابات التجارية ، القسم الـفـرعـي لـحـسـابـات الـقـروض و القـسـم الـفـرعي لـحـسـابـات الـتـسـبـيـقـات ويـكـلـف بمـايـلـي : 
- اسـتـلام أوامـر الصـرف وحولات الدفع التي يصدرها الآمرون بالصرف علي الحسابات الخاصة بالخـزيـنـة للـتـكـفـل بـها وقـبـول دفـعـها .
- ضـمـان مـتـابـعـة إصـدار أوامـر الـصـرف وحـولات الدفـع .
- القـيـام بالتـحقـيق المـنـصوص عـليه في المادة 36 من القانون 90-21 المؤرخ في 15/08/1990 والمـتـعـلـق بالمـحـاسـبـة العـمـومـيـة . 
- تـحـضـيـر وضـعـيـة تـطـور الأرصـدة .
- إعـداد الـوضـعـيـات الإحـصـائـيـة الـمـتـعـلـقـة بوضـعـيـة الـخـزيـنـة الـرئـيـسـيـة .
- إعـداد الإحـصـائـيـات المـتـعـلـقـة بإصـدار حـوالات الـدفـع وقـبـولـهـا ورفـضـهـا . 
- اسـتـغـلال وفـحـص الـوثـائـق الـتـي يـحـولـها الـمـحـاسـبـون.
3- مـكـتـب الـتـسـديـد: 
يتـكون هـذا الـمـكتـب من القـسـم الفرعي لتسديد الحسابات الخاصة بالخزينة ، القسم الفرعي لمتابعة الودائـع ومـراقـبـتها ، القـسـم الـفرعـي لمـحاسبة تسديد الحسابات الخاصة بالخزينة و القسم الفرعي للمـعـارضـات و يـكـلف بمـايـلـي : 
- تسـديـد أوامـر الصـرف وحـولات الـدفـع المـقـبـولـة كنـفـقـات مـن الـحـسـابات الخاصة بالخـزينة. 
- الـتـكـفـل بالـمـعـارضـات الإداريـة والقـضـائـيـة وتـنـفـيـذهـا وتـصـفـيـتـهـا.
- الـتـحـقـق مـن تـوفـر الإعـتـمـادات قـبـل تـسـديـد كـل أمـر بالـصـرف أو حـوالـة دفـع .
- مـسـك المـحـاسـبـة وتـسـويـة الـنـفـقـات و كـذا تـسـويـة أوامـر الـدفـع وتـصـفـيـتـهـا .
- تـصـفـيـة أوامـر الإيـرادات الـخـاصـة بالـحـسـابـات الـخـاصـة بالـخـزيـنـة.
- مـسـك الـدفـاتـر المـحـاسـبـيـة و إعـداد وضـعـيـات وحـالات تـطـور الأرصـدة .
المطلب الثاني: مكتب التحصيل،مكتب الحافظة و مكتب المحاسبة و حساب التسيير.
1- مـكـتـب الـتـحـصـيـل:
يتـكون هـذا المكـتب من القسم الفرعي للتكفلات، القسم الفرعي للمتابعات و القسم الفرعي لمحاسبة الـتـحـصـيـل و يـكـلـف بمـايـلي : 
- التـكـفـل بأوامـر الإيـرادات الصـادرة مـن طـرف الآمـرون بالـصـرف .
- مـسـك الـدفـاتـر المـحـاسـبـيـة والـتـكـفـل بالتـحـصـيـلات.
- فـحـص سـنـدات الـتـحـصـيـل،مـتـابعـتـهـا تـحـصـيـلـهـا طـبـقـا للـتـنـظـيـم الـمـعـمـول بـه.
- كـتـابـة سـنـدات الإيـرادات وتـقـيـيـدهـا مـحـاسـبـيـا.
- إعـداد وضـعـيـات الـتحصيل وحالات الإيرادات وإرسالها للأمرين بالصرف والمؤسسات المعنية.
2- مـكـتـب الـحـافـظـة :
يتـكون هـذا المكـتب من القسم الفرعي لحسابات الإيداع، القسم الفرعي لعمليات الخارجة عن الشباك القـسـم الـفـرعـي للـحـافظـة و القـسـم الـفـرعي للـودائـع والأمـانـات ويـكـلـف بمـايـلـي :
- مـســك حـســابـات إيـداع أمــوال الـخــواص والـمـؤسـسات الـعـمـومـيـة والهـيـئـات المـخـتـلـفـة .
- مـسـك الـمـحـاسـبـة الـخـاصـة بـالـصـكـوك والـقـيـم والـسـنـدات.
- تـسـيـيـر الـقـروض ( اكـتـتـاب سـنـدات الـتـجـهـيـز) وتـسـويـة الـفـوائـد والـسـنـدات المـسـتهلكة .
- القـيام بعـمـلـيات القيد في الحساب الدائن و الحساب المدين المأمور بإيداعها أو سحبها من حسابات الإيـداع و إعـداد الـمـوازنـات الـشـهـرية لـحـسـابـات الإيـداع .
- تـنـفـيـذ عـمـلـيـات الإيـداع الإداريــة والـقــضــائـيـة.
- تـنـفـيـذ الـقـرارات الـقـضائـيـة وقـرارات الـتـحـكـيـم عـلـي الـصـعـيـد الـمـالـي والـمـحـاسـبـي .
- ضـمـان تـسديـد الـمـنـح الـواجـبـة الـدفـع مـن حـسـابـات الـخـزيـنـة الـرئـيـسـيـة.
- الـمـحـافـظـة عـلـي الأمـوال والـقـيـم والــسـنـدات.
- مـسـك الـدفـاتـر المـحـاسـبـيـة و إعـداد الـوضعـيـات والـكـشـوف الخـاصة بعـمـلـيـات الحـافـظـة .
3- مكتب المحاسبة وحساب التسيير:
يتـكون هـذا المـكـتـب مـن القـسم الفرعي للمنح ، القسم الفرعي للمركزة ،القسم الفرعي للتحويلات الـقـسـم الـفـرعـي لحـسـاب التـسيير المنازعات و القسم الفرعي للعملاء (المراسلين) يكلف بمايلي : 
- مـسـك الـدفـاتـر الـمـحـاسبـيـة .
- مـركزة العـمليات المحاسبية بالخزينة الرئيسية وكذا تلك المنجزة لحسابها من المحاسبين الآخرين.
- إعـداد وإرسـال الـوثـائـق و الـكـشـوفـات الـدوريـة إلـى الـعـون الـمـحـاسـب الـمركـزي للـخـزينة وإلـى المـحـاسـبـيـن المـعـنـيـن و إعـداد وفـحـص حـسـاب الـتـسـيـيـر وإرساله إلى مجلس المحاسبة.
المطلب الثالث: مكتب المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري و مكتب إدارة الوسائل
وحفظ الأرشيف:
1- مكتب المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري :
يتـكون هـذا المـكـتب من القسم الفرعي للنفقات، القسم الفرعي لمحاسبة تسديد النفقات، القسم الفرعي لحـساب التـسـيـير ، القسم الفرعي للمراقبة والتحقيق و من 04 إلى 06 فرق تفتيش توضع كل فرقة مـنـها تـحـت سـلـطـة رئـيـس فـرقـة . يـكـلـف هـذا الـمـكـتـب بمـايـلـي : 
- اســتلام أوامـر الصـرف وحـولات الـدفع التي يصدرها الآمرون بالصرف علي حساب ميزانيات المـؤسـسات العمومية ذات الطابع الإداري والواجبة الدفع من حسابات أمين الخزينة الرئيسية للتكفل بـها وقـبـول دفـعـهـا و ضـمـان مـتـابـعـة إصـدار أوامـر الـصـرف و حـولات الـدفـع .
- الـقـيـام بالتـحـقـيـق المنصوص عليه في المادة 36 من القانون 90-21 المؤرخ في 15/08/1990 والمـتـعـلـق بالمـحـاسـبـة الـعـمـومـيـة . 
- إعـداد الإحـصـائـيـات المـتـعـلـقـة بإصـدار حـوالات الـدفـع وقـبـولـهـا ورفـضـهـا . 
- ضـمـان إعـداد حـسـابـات الـتـسـيـيـر و إرسـالـهـا إلـي مـجـلـس الـمـحـاسـبـة.
- ضـمـان مـراقـبـة الأعـوان الـمـحـاسـبـيـن حـسب الوثـائـق وفـي عـين المكان وكذا مراقبة وكالات الإيـرادات و النـفـقـات.
2- مكتب إدارة الوسائل وحفظ الأرشيف :
يتـكون هـذا الـمـكـتـب مـن القـسـم الفـرعـي للمستخدمين والوثائق والتكوين، القسم الفرعي للوسائل والصيانة ، القسم الفرعي للأمن وحفظ الأرشيف و القسم الفرعي للإعلام الآلي و يكلف هذا المكتب بالاتـصال مـع المـصـالـح المـخـتـصـة بمـايـلـي : 
- دراسـة كـل التـدابـيـر الإجـراءات المـتـعـلـقـة بأمـن المـركـز المـحـاسـبـي واقـتـراحـهـا .
- ضـمـان تـسـيـيـر وصـيـانـة مـمـتـلـكـات الـمـركـز الـمـحــاسـبـي الـمـنـقـولـة مـنـها والعـقـاريـة .
- مـتـابـعـة تـكـويـن الـمـسـتـخـدمـيـن و الـوثـائـق .
- الـسـهـر عـلـي المـحـافـظـة عـلـي الأرشـيـف .
- مـسـك محـاسـبـة للـوسـائـل وجـردهـا .
- مـتـابعـة التـسـيـيـر الإداري للـمـسـتـخـدمـيـن .
- مـتـابـعـة أنـظـمـة الإعـلام الآلـي واسـتـغـلالـهـا وصـيـانـتـهـا.
الفصل التاسع: الـخـزيـنـة الـولائـيـة :
الـمـبحث الأول: إنشاء و تنظيم الـخـزيـنـة الـولائـيـة:
الـمـطـلب الأول: إنشاء الـخـزيـنـة الـولائـيـة:
أنـشـئـت الـخـزائـن الـولائـيـة بمـوجـب المـرسوم التنـفيذي رقم 67-37 المؤرخ في 08/02/1967 المـتـضـمـن تنـظـيـم المـصـالح الخـارجـيـة للـخزينة ثم المرسوم التنفيذي رقم 91-129 المؤرخ في 11/05/1991 الـذي تـم تـعـديـله بموجب المرسوم التنفيذي رقم 03-40 المؤرخ في 19/01/2003 والـمـتـعـلـق بـتـنـظـيـم الـمـصالـح الخـارجـيـة للخزينة وصلاحياتها وعملها ثم جاء الـقرار المؤرخ في 07 /09/ 2005 تطبيقا للمرسوم 03-40.
يـسـاعـد أمـيـن الخـزيـنـة الولائـيـة فـي مـهـامـه وكلين مفوضين يمكنه أن تفويضهم للإمضاء فرديا أو جـمـاعـيـا عـلـي وثـائـق تـسـيـيـر الـمـركـز الـمـحـاسـبـي .
المطلب الثاني: تنظيم الـخـزيـنـة الـولائـيـة:
المبحث الثاني: مهام الـخـزيـنـة الـولائـيـة:
الـمـطـلـب الأول: مكتب النفقات العمومية،مكتب المحاسبة والحافظة ومكتب التسديد والتحصيل:
1- مكتب النفقات العمومية: 
يتـكون هـذا المكتب من القسم الفرعي لميزانية التسيير والحسابات الخاصة بالخزينة ، القسم الفرعي لمـيـزانية التـجـهـيـز و القـسـم الفـرعي لمـيزانية الولايـة والمؤسـسات العمومية ذات الطابع الإداري و يـكـلـف بمـايـلـي :
- اسـتـلام أوامـر الـصـرف و حولات الدفع التي يصدرها الآمرون بالصرف علي حساب ميزانيات الدولة ومـيزانـيات الولاية والمـؤسـسات العـمومية ذات الطـابع الإداري(تسيير وتجهيز) والحسابات الخـاصة بالخـزينة والواجـبـة الدفـع من حسـابات أمـناء الخـزينة المركزية للتكـفل بها وقبول دفعـها.
- ضـمـان مـتـابـعـة إصـدار أوامـر الـصـرف و حـولات الـدفـع .
- القـيـام بالتـحـقـيق المـنـصوص عليه في المادة 36 من القانون 90-21 المؤرخ في 15/08/1990 والمـتـعـلـق بالمـحـاسـبـة العـمـومـيـة .
- السـهر عـلي تطـبـيـق التـنـظـيم الـذي يسري علي نفقات التجهيز المتعلقة بالعقود المبرمة في إطار الصـفـقـات العـمـومـيـة .
- مـراقبة المـلفات المـتعـلقة بدفـع النـفـقات التي تتم في إطار التدخلات الاقتصادية المباشرة وضمان تـسـويـتـهـا .
- السـهـر عـلـي مـسـك بـطـاقـات الصـفـقـات العـمـومـيـة .
- السـهـر عـلـي مـسـك الـمـلـفـات الخـاصـة بعـمـلـيـات الـتـجـهـيـز العـمـومـي .
- الـقـيـام بتـنفـيذ عـمـلـيـات الدفـع المـؤقـت المـأمـور بصـرفها في إطار التنظيم المعمول به والسهر عـلـي تـســويـتـهـا .
- إعـداد الإحـصـائـيـات المـتـعـلـقـة بإصـدار حـوالات الـدفع وقـبـولـهـا ورفـضـهـا . 

2- مكتب المحاسبة والحافظة:
يـتـكـون هـذا المـكـتـب مـن القـسـم الفـرعـي للمـحـاسـبـة العـامـة، الـقـسـم الفـرعـي للـمـنـح،القـسـم الفـرعـي للـحافـظـة والـقـسـم الفـرعـي لـحـسـاب الـتـسـيـيـر والأرشـيـف ويـكـلـف بمـايـلـي : 
- ضـمـان مسـك حسـابـات إيـداع أمـوال الخـواص والمـؤسـسات الـعـمـومـيـة والهـيـئـات المخـتلفة. - ضــمـان مسـك المـحـاسـبـة الخـاصـة بالـصـكـوك والـقـيـم والسـنـدات.
- ضـمـان تـسـيـيـر القـروض ( اكتـتاب سنـدات التـجـهـيـز) وتـسـويـة الفـوائد والسندات المستهلكة. 
- ضـمـان عـمـلـيـات الإيـداع والـصـرف والـحـفـاظ عـلـي الأمــوال ومـسـك مـحـاسـبـة بذلـك.
- إعـداد الـمـوازنـات الـشـهـريـة لحـسـابـات الإيـداع .
- تـنـفـيـذ عـمـلـيـات الإيـداع الإداريـة والقـضـائـيـة.
- ضـمـان مـسـك الـدفـاتـر المـحـاسبية و إعـداد الوضعـيات والكـشوف الخـاصة بعـملـيات الحافظة. 
- تـنـفـيـذ الـقـرارات الـقـضـائـيـة وقـرارات الـتحـكـيـم عـلـي الـصـعـيـد الـمـالـي .
- ضـمـان تـسـيـيـر وتـسـديـد مـلـفـات الـمـنـح.
- مـتابـعـة بـرنـامـج تـطـبـيـق الأعـلام الآلـي المـضـبـوط بـعـنـوان خـزيـنـة الـولايـة .
- مـركـزة الـعـمـلـيـات المـحـاسـبـيـة للـخـزيـنـة وكذا العمليات التي ينجزها قابضو الوكالات المالية.
- مـحاسـبـة ومـتـابـعـة عمليات الحـسابات المـتاحة وحسابات التحويل والحسابات المتعلقة بالعمليات الـواجب تـصـنـيـفـهـا وتـرتـيـبـهـا.
- إعـداد المـوازنة الشـهرية والوثـائق و الكـشوفات المحـاسبية الدورية في الآجال المحددة و إرسالها إلـى العـون المـحـاسـب المركـزي للخـزيـنـة والمـصـالـح المـعنـيـة وكـذا حساب التسيير الذي يرسل إلـى مـجـلـس المـحـاسـبـة.
3- مكتب التسديد والتحصيل: 
يتـكون هـذا المـكـتـب مـن القـسم الفرعي للمعارضات، القسم الفرعي للإعتمادات والأموال المتوفرة 
القـسم الفـرعي لمحاسبة التسديدات، القسم الفرعي للتسديد والقسم الفرعي للتحصيل و يكلف بمايلي : 
- ضـمان مركـزة وتسـديد أوامر الصرف وحولات الدفع المقبولة كنفقات من ميزانية الدولة والولاية والمؤسـسات العـمومية ذات الطابع الإداري والحسابات الخاصة بالخزينة الواجبة الدفع من حسابات أمـيـن الخـزيـنـة الـولائـيـة.
- مسـك مـحـاسـبـة اعـتـمادات ميزانيات الـدولة والولايـة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والحسابات الخاصة بالخزينة.
- ضمان مسك محاسبة الاعتمادات و التحقق من توفرها قبل تسديد كل أمر بالصرف أو حوالة دفع .
- ضـمـان التـكـفـل بالمـعـارضـات الإداريـة والقـضـائـيـة .
- تـحـريـر صـكـوك الـتـحـويـل وتـأشـيـر سـنـدات الـدفـع الـمـبـاشـرة .
- ضـمـان مـسـك مـحـاسـبـة قـروض مـيـزانـيـة الـولايـة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري الـتـي يـكـون الـمـكـتـب مـحـاسـبـها الـمـؤهـل ومـتـابـعـة وضـعـيـة الـخـزائـن .
- ضمان تقييد المبالغ المعاد تخصيصها ضمن الحسابات وتسويتها وتصفيتها.
- ضمان تقييد سندات الدفع المؤشر عليها ضمن الحسابات وتسويتها وتصفيتها. 
- ضـمـان مـسـك الـدفـاتـر الـمـحـاسـبـيـة الـضـروريـة.
- إعـداد وضـعـيـات و كـشـوفات وحالات تـطور الأرصـدة الدورية بالإضافة إلي الوثائق المحاسبية الأخـرى.
- ضـمان تحـصيل إعـتـمادات الـدولة والولاية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التي يكون أمـيـن الخـزيـنـة مـحـاسـبـهـا الـمـؤهـل .
- ضـمـان التـكـفـل بأوامـر الإيـرادات وقـرارات بـاقـي الـحساب وقـرارات إقـفـال الحسابات الدائنة. - ضـمـان مـحاسبة ومتـابعة الأمـوال والقـيـم الخـاصة بالولايـة والمـؤسـسات العمومية ذات الطابع الإداري الـتـي يـكـون أمـيـن الـخـزيـنـة مـحـاسـبـهـا الـمـؤهـل.
- إعـداد و كـشـوفـات وحـالات مـفـصـلـة للـمـبـالـغ المـتـبـقـيـة والـواجـب تـحـصـيـلـهـا.
- إعـداد حـسـاب الـتـسـيـيـر.
المطلب الثاني: مـكـتـب المـراقـبـة والتدقيق، مكتب تصـفـية عمـلـيات خـزائن البـلديات والقطاعات
الصـحـيـة والمـراكز الإسـتـشـفائـيـة الجـامـعـية و مكـتب مراقبة ميزانيات البلديات والقطاعات الصحية والمراكز الإستشفائية الجامعية: 
1- مكتب المراقبة والتدقيق:
يتـكـون هـذا المـكـتب مـن القـسـم الفـرعـي للمـراقبة والتدقيق و من 04 إلى 06 فرق تفتيش توضع كـل فـرقـة مـنـها تـحـت سـلطـة رئـيـس فـرقـة حـيـث يـكـلـف هـذا الـمـكـتـب بمـايـلـي : 
- إعـداد وتـنـفـيـذ الـبـرنـامـج الـسـنـوي للـتـفـتـيـش والـمـراقـبـة.
- ضمان التحقق حسب الوثائق وفي عين المكان للتسيير المالي والمحاسبي للمؤسسات العمومية ذات الطـابـع الإداري ومـؤسـسات الـتـربـيـة والـتـعـلـيـم المـتـواجـدة عـلـي مـسـتـوي الـولايـة.
- ضـمـان فـحـص حـسـابـات الأوراق الـنـقـديـة .
- ضـمـان فـحـص مـشـروعـيـة الـنـفـقـات والـطـابـع ألإبـرائـي لـهـا. 
- ضـمـان مـسـك مـحـاسـبـة الإيـرادات وتـصـديـق الأوراق الـنـقـديـة الـمـكـلـف بـهـا .
- السـهـر عـلـي تـنـفـيـذ و مـتـابـعـة عـمـلـيـات تـنـظـيـم الـتـسـيـيـر الـمـحـاسـبـي والـمـراقـبـة.
- إعـداد محاضـر وتقارير المـراقبة والمذكرات التلخيصية وكذا تقرير سنوي لتنفيذ برنامج التفتيش.
2- مكتب تصفية عمليات خزائن البلديات والقطاعات الصحية والمراكز الإستشفائية الجامعية :
يتـكون هـذا المـكـتـب مـن القـسـم الفـرعـي لـمتـابـعـة والمـراقـبـة والقـسم الفرعي لتصفية الحسابات ويـكـلـف بمـايـلـي : 
- مـراقـبـة الـتـكـفـل بأوامـر الإيـرادات الخارجة عن الضرائب وأملاك الدولة والتي يوكل تحصيلها إلـى خـزائـن الـبـلــديـات والـقـطـاعـات الصـحـيـة والمـراكـز الإسـتشـفـائـيـة الـجـامـعـيـة.
- مـركـزة المـعـطـيـات الإحـصائـيـة التي يعدها أمناء خزائن البلديات والقطاعات الصحية والمراكز الإسـتـشـفـائـيـة الـجـامـعـيـة.
- مـراقـبـة المحـاضر والـوضـعـيات المالية والمحاسبية التي يعدها أمناء خزائن البلديات والقطاعات الصـحـيـة والـمـراكـز الإستـشـفائـيـة الجـامـعـية خلال قرارات إقـفال الحسابات الظرفية أو النهائية. 
- مـراقـبـة الحـسابات وتأشـيـرها عنـد تغـيـير المحاسبين والسهر علي إنجاز العمليات المرتبطة بها.
- مراقبة وضعية الإيرادات المحصلة من طرف أمناء خزائن البلديات والقطاعات الصحية والمراكز الإستـشـفـائـية الجـامعية وتحديد النقائص أو التأخيرات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتداركها وإزالتها .
- السهر علي حماية مصالح الخزينة خلال الصفقات التي تسجلها مكاتب التوثيق والسهر علي التنفيذ السـريع للإشـعـارات الـغـيـر مـبـلـغـة للأشـخـاص المـعـنيـين بـهـذه الصـفـقـة .
- السـهر عـلي تصـفية حسابات التسيير للبلديات والقطاعات الصحية والمراكز الإستشفائية الجامعية والمـؤسـسات الـعـمـومـيـة الـمـحـلـيـة الـتـي يـقـدمـهـا أمـنـاء الخـزائـن الـمـسـيـرون.

3- مكتب مراقبة ميزانيات البلديات والقطاعات الصحية والمراكز الإستشفائية الجامعية:
يتـكون هـذا المـكـتـب مـن القـسـم الفـرعـي لمـتابعة عمليات الميزانية، القسم الفرعي لمتابعة عمليات التحـصيـل و مـن 01 إلى 02 فـرق تفـتـيـش تـوضـع كـل فـرقـة مـنـها تحـت سـلـطـة رئـيـس فـرقـة حـيـث يـكـلـف هـذا المـكـتـب بـمـايـلـي : 
- مـراقـبـة الـمـيـزانـيـات الابـتـدائـيـة والإضـافـيـة ورخـص فـتـح الإعتمادات للبلديات والمؤسسات العـمـومـيـة المـحـلـيـة الـتـي تـضـمـن تـسـيـيـرهـا الـمـالي خـزائـن الـبـلـديـات .
- مـراقـبـة تـنـفـيـذ الإيـرادات المـتـوقعة ضمن ميزانيات هذه البلديات والقطاعات الصحية والمراكز الإسـتـشـفـائـيـة الجـامـعـيـة والمـؤسـسات الـعـمـومـيـة المـحـلـيـة .
- مـراقـبة مـشـروعـيـة الـنـفـقـات ومـدي مـطـابـقـتـهـا لـتـرخـيـص الـمـيـزانـيـة .
- التـقيـيم الدوري لوضعية التحصيل وتحديد النقائص في التصفية و التأخيرات في اتخاذ الإجراءات اللازمة وكذا تحديد الأسباب المؤدية إلى ذلك واقتراح الحلول التي تقوم الوضعية .
المطلب الثالث: مكتب إدارة الوسائل وحفظ الأرشيف ومكتب الإعلام الآلي:
1- مكتب إدارة الوسائل وحفظ الأرشيف :
يتكون هذا المكتب من القسم الفرعي للموظفين والوثائق والتكوين و القسم الفرعي للوسائل والصيانة والأمـن وحـفـظ الأرشـيـف و يـكـلـف بمـايـلـي : 
يـكـلـف هـذا المـكـتـب بالاتـصـال مـع المـصـالـح المـخـتـصـة بمـايـلـي : 
- دراسـة كـل التـدابـيـر الإجـراءات المـتـعـلـقـة بأمـن المـركـز المـحـاسـبــي واقـتـراحـهـا .
- ضـمـان تـسـيـيـر وصـيـانـة مـمـتـلـكات المـركـز الـمـحـاسـبـي المـنـقـولـة مـنـهـا والـعـقـاريـة .
- القـيـام بـتــظـيـم سـيـر الـعـمـل عـلـي مـسـتـوي الـخـزيـنـة .
- الـسـهـر عـلـي الـمـحـافـظـة عـلـي الأرشـيـف .
- مـسـك مـحـاسـبـة للـوسـائـل وجـردهـا .
- مـتـابـعـة الـتـسـيـيـر الإداري للـمـسـتـخـدمـيـن .
- مـتـابـعـة أنـظـمـة الإعـلام الآلـي واسـتـغـلالـهـا وصـيـانـتـهـا.
2- مكتب الإعلام الآلي:
يـتـكـون هـذا الـمـكـتـب مـن الـقـسـم الـفـرعـي لمـتـابـعـة التـطـبـيـقـات و القـسـم الفـرعـي لمـتـابـعـة التـجـهـيـزات و يـكـلـف بمـايـلـي : 
- تـجـسـيـد الـعـمـلـيـات الـتـي تـبـادر بـهـا الـمـصـالـح الـمـركـزيـة.
- وضـع الـتـطـبـيـقـات واسـتـغـلالـهـا . 
- ضـمـان أمـن الـمـعـطـيـات والـتـطـبـيـقـات.
- تـبـلـيـغ الـمـعـطـيـات الـمـحـاسـبـيـة ألـيـا.
- الـسـهـر عـلـي حـسـن سـيـيـر ا لـنـظـام. 
- تـوفـيـر الـمـعلومـات الـخـاصـة بـتـشـغـيـل الـنـظـام .
الفصل العاشر: خزائن البلديات والقطاعات ا لصحية والمراكز الإستشفائية الجامعية:
كـانت تـسـمي بالقـبـضات حـيـنما كـانت تـابعة إلـي المـديـرية العـامة للضرائب ثم أصبحت مصلحة مـن المـصـالح الخـارجية للخـزينة تابعة إلى المديرية العامة للمحاسبة مما ستدعى تسميتها بالخزينة.
لقـد أعـيد تنـظيم هذه الخزائن بموجب الـقرار المؤرخ في 7/09/2005الذي يحدد تنظيم وصلاحيات الخزائن البلديات والقطاعات الصحية والمراكز الإستشفائية الجامعية 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://zemmora.yoo7.com
 
الخزيـنة العمومية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تحريك الدعوى العمومية
»  الدعوى العمومية والدعوى المدنية
» ماهية الصفقات العمومية في القانون الجزائري
» الصفقات العمومية و الجرائم المتعلقة بها في قانون الفساد
» امتحان مقياس الصفقات العمومية 3 ل.م.د علوم جنائية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
zemmora :: شؤون التعليم :: كلية الحقوق :: السنة الثانية lmd :: قانون الاعمال-
انتقل الى: