عدد الرسائل : 14681 نقاط التميز : تاريخ التسجيل : 02/04/2008
موضوع: أركان الصيام الجمعة 3 يوليو 2015 - 12:35
[size=32]محمد رفيق مؤمن الشوبكي
[/size][size=32] [/size]
ركن الصيام الأساسي (الإمساك عن سائر المفطِّرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس)، فيجب على الصائم أن يمتنع عن كل ما يبطل صومه من الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات من طلوع الفجر وحتى غروب الشمس. قال تعالى: ﴿ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ [البقرة: 187].
وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّ بِلالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ" (رواه البخاري ومسلم).
ملاحظات هامة:
1 - مَن طلع عليه الفجر وفي فمه طعام، فعليه أن يلفظَه ويخرجه من فمه، ويُتمَّ صومه، فإنِ ابتلعه بطَل صومُه، وهذا باتِّفاق المذاهب الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة؛ وذلك لأنَّه ابتلع طعامًا باختياره مع أنَّه يُمكنه لفظُه؛ فيُفطر بذلك.
2 - يجب على الصائم الإمساك من حين طلوع الفجر إلى غروب الشمس، سواءً أطال النهار أم قصر إذا كان الليل والنهار يتعاقبان خلال أربع وعشرين ساعة، لكن لو شقَّ الصوم في الأيام الطويلة مشقة غير محتملة ويخشى منها الضرر أو حدوث مرض، فإنه يجوز الفطر حينئذ، ويقضي المفطر في أيام أُخر يتمكن فيها من القضاء؛ وبهذا أفتى الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله تعالى، وهو ما قرره مجمع الفقه الإسلامي.
3 - إن كان في بلدٍ لا يتعاقب فيه الليل والنهار في أربع وعشرين ساعة كبلد يكون نهارها مثلاً: يومين، أو أسبوعاً، أو شهراً، أو أكثر من ذلك، فإنه يقدر للنهار قدره، ولليل قدره بأن تحسب مدة الليل والنهار اعتماداً على أقرب بلدٍ منه، يكون فيه ليل ونهار يتعاقبان في أربع وعشرين ساعة، وبهذا أفتى الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله تعالى، وهو ما قرره مجمع الفقه الإسلامي.
من أكل ظاناً غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر:
اتفق عامة أهل العلم على أنه إذا أفطر الصائم في شهر رمضان، ظاناً أن الشمس قد غربت، ثم تبين له أنها لم تغرب أو أكل ظاناً عدم طلوع الفجر ثم تبين له أن الفجر قد طلع، فإنه يلزمه الإمساك حتى غروب الشمس حقيقة.
ولكن اختلفوا في قضائه لهذا اليوم على قولين:
القول الأول: أن عليه القضاء، وهذا باتفاق أصحاب الأئمة الأربعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وأفتى به الشيخ ابن باز رحمه الله، وعليه فتوى اللجنة الدائمة، وهو الأحوط.
القول الثاني: أنه لا قضاء عليه، وهو قول ابن حزم، ورواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، والإمام ابن القيم، والشيخ ابن عثيمين؛ لأنه أكل أو شرب جاهلاً مخطئاً والخطأ معفوٌّ عنه.