الفرق بين الطلاق والتطليق والخلع في التشريع الجزائري
كاتب الموضوع
رسالة
HOUWIROU Admin
عدد الرسائل : 14822 نقاط التميز : تاريخ التسجيل : 02/04/2008
موضوع: الفرق بين الطلاق والتطليق والخلع في التشريع الجزائري الأربعاء 21 يناير 2015 - 10:35
الفرق بين الطلاق والتطليق والخلع في التشريع الجزائري
أولا الطلاق هو إنفصال الزوجين عن بعضهما بشكل رسمي وقانوني. وقد يتم باتفاق الطرفين، أوبإرادة أحدهما
تعريفه الطلاق لغة: هو حل القيد و التخلية إصطلاحا:هو حل عقدة النكاح بالفظ الطلاق ونحوه
المادة 48 قانون الأسرة : يحل عقد الزواج بالطلاق الذي يتم بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجين أو بطلب من الزوجة في حدود ماورد في المادتين 53 و54 من هذا القانون
المادة 49 قانون الأسرة: - يثبت الطلاق بعد عدة محاولات صلح يجريها القاضي دون أن تتجاوز مدة 3 أشهر من تاريخ رفع الدعوي - يتعين علي القاضي محضر يبين مساعي ونتائج محاولات الصلح , يوقعه مع كاتب الضبط والطرفين - تسجل أحكام الطلاق وجوبيا في الحالة المدنية بسعي من النيابة العامة
ثانيا التطليق هو حصول الزوجة علي حكم من القضاء يحل زواج صحيح بناء على الأسباب التى يجيزها القانون
المادة 53 من قانون الأسرة : يجوز لزوجة أن تطلب التطليق للأسباب الآتية 1- عدم الإنفاق بعد صدور الحكم بوجوبه مالم تكن عالمة بإعساره وقت الزواج , مع مراعاة المواد 78 و 79 و 80 من هذا القانون 2- العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج 3- الهجر في المضجع فوق 4 أشهر 4- الحكم علي الزوج عن جريمة فيها مساس بشرف الاسرة وتستحيل معها مواصلة العشرة والحياة الزوجية 5- الغيبة بعد مرور سنة بدون عذر ولا نفقة 6- مخالفة الأحكام الواردة في المادة 8 أعلاه 7- إرتكاب فاحشة مبينة 8- الشقاق المستمر بين الزوجين 9- مخالفة الشروط المتفق عليها في عقد الزواج 10- كل ضرر معتبر شرعا
المادة 53 مكرر : يجوز للقاضي في حالة الحكم بتطليق أن يحكم للمطلقة باتعويض عن الضرر اللاحق بها
3 الخلع قال الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم (أفحفلَّ لَكفمْ لَيْلَةَ الصّفيَامف الرَّفَثف إفلَى نفسَائفكفمْ هفنَّ لفبَاسٌ لَكفمْ وَأَنْتفمْ لفبَاسٌ لَهفنَّ)[البقرة: 187]
تعريفه الخلع لغة: من خلع الرجل ثوبه إذا ألقاه عنه، وخلع الشيء أي نزعه، وخلع امرأته أي أزالها عن نفسه إصطلاحاً: هو فراق الزوج امرأته بعوض
فإذا إفتدت الزوجة نفسها بمال تعطيه لزوجها مقابل أن يطلقها فقد خلع كل منهما لباس صاحبه. ولقد ثبتت مشروعية الخلع في القران والسنة
المادة 54 قانون الأسرة: يجوز لزوجة دون موافقة الزوج أن تخالع نفسها بمقابل مالي إن لم يتفق الزوجان علي المقابل المالي للخلع , يحكم القاضي بما لايتجاوز قيمة صداق المثل وقت صدور الحكم
الإستنتاج الطلاق يكون بأن العصمة بيد الرجل وحده حينما يتلفظ بالطلاق يقع الطلاق والقاضي كاشف للطلاق و ليس منشأ له.
التطليق تتقدم بطلبه المرأة نتيجة تضررها في أغلب الأحيان ماديا ليأتي القاضي و بعدما معاينته للأسباب المستند إليها في طلب التطليق إن كانت متحققة الوجود لينطق بفك الرابطة الزوجية بالتطليق و بالتالي يكون حكمه منشأ و ليس كاشف.
الخلع تعرضه الزوجة على الزوج لقاء مقابل مالي و يكون أساس الزوجة في ذلك أن تكره صفة في زوجها أو خصلة فيها بعبارة أخرى مرتبط بأسباب معنوية و نفسية و ليس مادية. و في حالة الإختلاف حول مقابل الخلع يتدخل القاضي ليتولى تقديره بنفسه.
الفرق بين الطلاق والتطليق والخلع في التشريع الجزائري