ملاحضات حول قانون 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية
كاتب الموضوع
رسالة
HOUWIROU Admin
عدد الرسائل : 14822 نقاط التميز : تاريخ التسجيل : 02/04/2008
موضوع: ملاحضات حول قانون 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الأحد 30 نوفمبر 2014 - 22:15
ملاحضات حول قانون 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية
لقد استحدث المشرع الجزائري قانونا جديدا للاجراءات المدنية و الادارية وهذا القانون رقم 08-09 المؤرخ في 25 فبرايرسنة 2008 الجريدة الرسمية عدد 21 لسنة 2008 و طالما ان العمل به لم يتم إلا حديثا فإنه يجدر بنا ان نعرف ولو القليل عن الإجراءات الجديدة التي أقرها المشرع الجزائري من خلال هذا القانون فماهي أهم الملاحظات التي سجلت به؟
1- أن الملاحظ لعنوان هذا القانون يجده قد اصبح يضم الاجراءات المدنية والادارية بمعنى ان المشرع الجزائري قد خص المسائل الادارية بقواعد قانونية تحكمها وهذا ما يلاحظ من خلال زيادة عدد مواده بحيث اصبحت1065 مادة.
2- من الملاحظ ان المشرع الجزائري اقر بان تمثيل الخصوم بمحامي وجوبي امام جهات الاستئناف و الطعن بالنقض وهذا ما تؤكده المادة 10 من ق.ا.م. الجديد بقولها"تمثيل الخصوم بمحام وجوبي امام جهات الاستئناف والنقض ما لم ينص القانون على خلاف ذلك." وهذا خلافا للقانون القديم.
3- تحديد قيمة النزاع يكون بالنظر الى الطلبات الاصلية والمقابلة و الاضافية خلافا للقانون القديم وهذا وفقا لنص المادة 25 من ق.ا.م الجديد والتي تنص على انه" يتحدد موضوع النزاع بالادعاءات التي يقدمها الخصوم في عريضة افتتاح الدعوى ومذكرات الرد".
4- ملاحظة :بالاطلاع على نص المادة 13 من قانون الاجراءات المدنية الجديد نجدها لاتذكر الاهلية وتحصر شروط الدعوى في الصفة والمصلحة و الاذن اذ تنص على انه "لا يجوز لاي شخص التقاضي مالم تكن له صفة ولهمصلحة قائمة او محتملة يقرها القانون يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي او المدعى عليه كما يثير تلقائيا انعدام الاذن اذا ما اشترطهالقانون".
5- أقر المشرع الجزائري في هذا القانون الجديد انشاء هيكل قضائي تنظيمي جديد وهو الاقطاب المتخصصة وهذا تحت الباب الثاني من الفصل الاول في الاختصاص النوعي للمحاكم وهذا وفقا للمادة 32 منه وتختص هذه الاقطاب دون سواها والمنعقدة في بعض المحاكم بالنظر في المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية و الافلاس والتسوية القضائية و المنازعات المتعلقة بالبنوك ومنازعات الملكية الفكرية والمنازعات البحرية والنقل الجوي ومنازعات التامينات.
6- يتحدد الفصل للمحكمة بحكم في اول واخردرجة حتى ولو كانت قيمة الطلبات المقابلة او المقاصة القضائية تتجاوز قيمة 200.000دج.
7 - التكليف بالحضور للجلسة اصبحت مدته 20 يوما حسب وفقا للمادة 16 من ق.ا.م الجديد وفي السابق 10 ايام بين اليوم المحدد لاول جلسة وتاريخ التسليم و تمديد تبليغه كذلك للخارج الى 3 اشهر.
8- في حالة جدولة قضية امام قسم غير معني بالنظر فيها يحل الملف الى القسم المعني عن طريق امانة الضبط بعد اخطار رئيس المحكمة مسبقا وهذا وفقا للمادة 32 ق.ا.م الجيد خلافا لما هو عليه في القانون القديم.
9- تمديد اجل المعارضة والاستئناف و التماس اعادة النظر و الطعن بالنقض للاشخاص المقيمين بالخارج المادة 404 ق. ا.م الجديد
10- كذلك اشترط المشرع الجزائري في القانون الجديد التبليغ الرسمي شخصيا وهذا طبقا للمادة 408 ق.ا.م الجديد.
11- أقر المشرع الجزائري لرئيس كل قسم الحق في اصدار اوامر استعجالية دون الرجوع الى رئيس المحكمة كما في القانون القديم فهذه الاوامرمن اختصاص رئيس المحكمة.
12- كذلك اصبح التكليف بالوفاء يتم من قبل المحضر القضائي بتبليغ رسمي للسند التنفيذي خلال 15 يوما في حين في السابق كان 20 يوما.
13- إدراج جملة من المواد التي تشرح كيفية الحجز و توضيح الحجز التحفظي على الحقوق الصناعية و التجارية وهذا بخلاف القانون القديم وتولى القانون الجديد شرح عملية الحجز على العقارات الغير المشهرة وفقا للمادة 766 منه خلافا للقانون القديم.
14- فيما يخص التماس إعادة النظر نجد ان ق.ا.م الجديد اورد حالتين فقط بعد صدور الحكم اكتشاف ورقة كانت محتجزة لدى الخصم بخلاف القانون القديم.
15- إجراء الاستئناف ميعاده محدد بشهر واحد سواء في القانون القديم او الجديد الا ان القانون الجديد جاء بمبدأ وهو تبليغ رسمي الى الشخص المذكور في الحكم.
************************ فيما يخص المسائل المتعلقة بالنظام العام في قانون الاجراءات المدنية و الادارية الجديد فهي كمايلي:
1- الاختصاص النوعي للاقطاب المتخصصة المنعقدة في بعض المحاكم و التي تختص بالنظر دون سواها في المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية و الافلاس والتسوية القضائية والمنازعات المتعلقة بالبنوك و منازعات الملكية الفكرية و المنازعات البحرية و النقل الجوي ومنازعات التامينات وهذا وفقا للمادة 32 من قانون الاجراءات المدنية الجديد. وعدم الاختصاص النوعي من النظام العام تقضي به الجهة القضائية تلقائيا في اي مرحلة كانت عليها الدعوى.
2- الإختصاص النوعي للمجالس هو ايضا من النظام العام وفقا للمادة 34 من ق.ا.م الجديد.
3- إشتراط الطرفين على مخالفة قواعد الاختصاص الاقليمي ومنحها لجهة قضائية غير مختصة فهنا يعتبر لاغيا الا اذا تم بين التجار وفقا للمادة 45 من ق.ا.م.الجديد وهنا يمكن القول بان هذه القواعد من النظام العام.
4 - إنعدام الاهلية و انعدام التفويض لممثل الشخص الطبيعي او المعنوي فهو من النظام العام ويثير القاضي تلقائيا انعدام الاهلية و التفويض لممثل الشخص الطبيعي او المعنوي المادة 65 من نفس القانون.
5- الدفع بعدم القبول كانعدام الصفة و انعدام المصلحة والتقادم و انقضاء الاجل المسقط وحجية الشيء المقضي فيه من النظام العام و يجب علىالقاضي ان يثير تلقائيا الدفع بعدم القبول اذا كان من النظام العام لا سيما عدم احترام اجال طرق الطعن او عند غياب طرق الطعن المادة 69 من نفس القانون.
6- إبلاغ الاوراق و المستندات التي يقدمها كل طرف دعما لإدعاءاته الى الخصم الاخر المادة 70 من نفس القانون.
7- إدخال الغير في الخصومة يجب ان يتم قبل اقفال باب المرافعات المادة 200 من نفس القانون.
8- مسائل رد القاضي المادة 246 منه
9- محاولات الصلح في الاحول الشخصية وجوبية المادة 439 من نفس القانون.
10- الإختصاص النوعي للقسم الاجتماعي اختصاص مانع المادة 500 من نفس القانون.
11- آجال رفع الدعوى امام القسم الاجتماعي المادة 504 من نفس القانون.
12- اختصاص المحكمة المطروحة عليها دعوى الحيازة المادة527 من نفس القانون.
13- لاتقبل دعوى الحيازة ممن سلك طريق دعوى الملكية المادة 529 من نفس القانون.
14- الإختصاص النوعي و الاختصاص الاقليمي للمحاكم الادارية من النظام العام المادة807
15- شكلية و اجراءات و اجال دعوى تصحيح الاخطاء المادية المادة 964 من نفس القانون.
16- شكلية اتفاق التحكيم المادة 1012 من نفس القانون. وآجال الطعن في حكم التحكيم المادة 1059 من نفس القانون
ملاحضات حول قانون 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية