zemmora
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

zemmora

منتدى متنوع
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  وقف التنفيد امام الجهات القضائية الادارية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
HOUWIROU
Admin
Admin
HOUWIROU


عدد الرسائل : 14673
نقاط التميز :
تاريخ التسجيل : 02/04/2008

 وقف التنفيد امام الجهات القضائية الادارية Empty
مُساهمةموضوع: وقف التنفيد امام الجهات القضائية الادارية    وقف التنفيد امام الجهات القضائية الادارية Emptyالجمعة 28 نوفمبر 2014 - 20:19

 وقف التنفيد امام الجهات القضائية الادارية 79734881tq611ew51ms7gc4
 وقف التنفيد امام الجهات القضائية الادارية 081209111530yIKR


 وقف التنفيد امام الجهات القضائية الادارية Slamny5

 وقف التنفيد امام الجهات القضائية الادارية 4210
 وقف التنفيد امام الجهات القضائية الادارية Ij8bexg وقف التنفيد امام الجهات القضائية الادارية Furekm9td1 وقف التنفيد امام الجهات القضائية الادارية Ij8bexg



 وقف التنفيد امام الجهات القضائية الادارية Ss6df4

 وقف التنفيد امام الجهات القضائية الادارية 0176d19d0fd8be1c1560eeb25ebe6e57


 وقف التنفيد امام الجهات القضائية الادارية 2iaubrdgg8


 
 وقف التنفيد امام الجهات القضائية الادارية 686423064
 

 وقف التنفيد امام الجهات القضائية الادارية 686423064

 
 وقف التنفيد امام الجهات القضائية الادارية 686423064


  وقف التنفيد

يمكن أن يستهدف طلب وقف التنفيد القرارات الصادرة عن الإدارة أو القرارات الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية.

أ- وقف القرارات الصادرة عن الإدارة
1- المبدأ
لايوقف الطعن أمام الجهات القضائية الإدارية تنفيد القرارات الإدارية و تبقى القرارات الإدارية سارية النفاذ حتى بعد إيداع عريضة الطعن الرامية الى إلغاء هذه القرارات و الى أن يفصل في هذا الطعن.
غير أنه يمكن و بصفة إستثنائية و بطلب من المدعي وقف تنفيد القرار الإداري المنازع فيه, و يكون للأمر بوقف التنفيد طابع مؤقت و لا يجوز للإدارة تنفيد القرار الإداري المأمور بوقف تنفيذه حتى أن يفصل في موضوع الدعوى.

2- الإجراءات
يجب أن يكون طلب وقف التنفيد بعريضة منفصلة عن الطلب الصلي.

أ- أمام مجلس الدولة
- يرفع طلب وقف التنفيد الى رئيس مجلس الدولة (المادة 283 الفقرة 2 من ق.ا.م) بواسطة محام معتمد لدى المحكمة العليا و مجلس الدولة.
- يخضع طلب وقف التنفيد في نفس الشكال المتبعة في رفع الدعوى.
- يختص رئيس مجلس الدولة بالفصل في طلبات وقف التنفيد الموجهة ضد القرارات الصادرة عن الهيئات الإدارية المركزية و المؤسسات العمومية الوطنية و التنظيمات المهنية الوطنية.
- يفصل في طلب وقف التنفيد بمقتضى امر بحضور الأطراف أو بعد إستدعائهم قانونيا.

ب- أمام الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي
- يمكن ان يوجه طلب وقف التنفيد الى الغرفة الإدارية بالمجلس التي تفصل في الدعوى الأصلية (المادة 170 الفقرة 11 من ق.ا.م).
- غير أن الغرفة الإدارية لا يجوز لها بأي حال من الأحوال ان تأمر بوقف تنفيد قرار يمس حفظ النظام و الأمن و الهدوء العام (المادة 170 الفقرة 12 من ق.ا.م).
- القرار الذي يأمر فيه الغرفة افدارية بوقف التنفيد قابل للإستئناف أمام مجلس الدولة في أجل 15 يوما من تاريخ تبليغه و يجوز لرئيس مجلس الدولة في هذه الحالة ان يأمر فورا و بصفة مؤقتة بوضع حد لوقف التنفيد.

3- شروط وقف التنفيد

الشروط الشكلية
- يجب أولا أن يكون طلب وقف التنفيد طالبا أصلي, يرمي الى إلغاء قرار إداري أي أنه لقبول طلب وقف التنفيد يجب إيداع مسبقا أو بالموازاة لطلب وقف التنفيد طلبا بالغاء أو تعديل القرار الإداري.
- و من جهة أخرى,, فان القرار الإداري المطلوب وقف تنفيذه يجب ألا يكون قد نفذ, يصبح طلب وقف التنفيذ بدون معنى.
- و ينبغي التنويه أنه لا يجوز المر بوقف تنفيد قرار إداري يمس النظام و الأمن و الهدوء العام.

الشروط الموضوعية
- يجب على طالب وقف التنفيد أن يقدم على الأقل سبب من شأنه أن يحدث شك جدي حول شرعية القرار محل طلب وقف التنفيد, بالفعل أن الغرفة الإدارية بالمجلس أو مجلس الدولة لا تتطرق بالتدقيق للسبب الذي يثيره الطالب مثل ما يتطرق له القاضي المكلف بالفصل في موضوع الدعوى و لذا فإن طالب وقف التنفيذ غير ملزم بإثبات عدم شرعية القرار الإداري بطريقة لا تدع مجال للجدل و ذلك غير ممكن في حالة التحقيق التي تكون عليها الدعوى و إنما هو مطالب بتقديم سبب يحدث شك جدي حول شرعية القرار.
- كما يجب إثبات أن مواصلة تنفيد القرار من شأنها أن تحدث للطالب ضررا يصعب تداركه.



ب- وقف تنفيذ القرارات الصادرة عن الجهات القضائية
1- وقف تنفيذ القرارات الصادرة عن الغرف الإدارية بالمجالس
تنص المادة 171 الفقرة 3 : لا يوقف الاستئناف و لا سريان ميعاده و لا المعارضة عند الإقتضاء تنفيد الحكام الصادرة في المواد الإدارية.
غير انه يجوز لرئيس مجلس الدولة أن يامر بصفة إستثنائية و بناء على طلب صريح من المدعي إيقاف تنفيد القرار المطعون فيه (المادة 283 الفقرة 2 من ق.م.ا).
يتبين إذن أن مجلس الدولة وحده هو المؤهل للأمر بوقف تنفيذ القرارات الصادرة عن الجهات القضائية و هذا غير مسموح به للغرف افدارية بالمجلس.
وينبغي الإشارة الى ان طلب وقف تنفيذ قرار صادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس, لابد أن يكون ملازما لإستئناف مرفوع أمام مجلس الدولة لهذه القرار.
القرارات الصادرة عن مجلس الدولة تكون قابلة لإيقاف التنفيذ إذا كانت محل معارضة أو إعتراض الغير الخارج عن الخصومة.

الإجراءات :
- يجب أن يوجه طلب وقف تنفيذ قرار قضائي الى رئيس مجلس الدولة بواسطة محام معتمد لدى المحكمة العليا و مجلس الدولة.
إذا قبل رئيس مجلس الدولة طلب وقف التنفيذ, يوقف تنفيذ قرار الغرفة الإدارية الى غاية الفصل في الإستئناف المرفوع ضد هذا القرار من طرف مجلس الدولة, و اذا كان عكس ذلك رفض رئيس مجلس الدولة طلب وقف التنفيذ بنفذ قرار الغرفة الإدارية.

الشروط الشكلية
- يجب على طالب وقف التنفيذ أن يستأنف القرار القضائي مسبقا أو بالموازاة مع طالب وقف التنفيذ.
- يجب ألا يكون القرار القضائي قد نفذ.

الشروط الموضوعية
- يجب على طالب وقف التنفيد أن يقدم على الأقل وجه جدي يؤدي عادة الى إلغاء القرار محل طلب وقف التنفيذ.
- يجب على طالب وقف التنفيذ أن يثبت أن مواصلة تنفيذ القرار القضائي محل طلب وقف التنفيذ من شانه أن يحدث للطالب ضررا لايمكن تداركها.






 وقف التنفيد امام الجهات القضائية الادارية 0176d19d0fd8be1c1560eeb25ebe6e57


 وقف التنفيد امام الجهات القضائية الادارية 83tw0kp3sh7


 وقف التنفيد امام الجهات القضائية الادارية 0176d19d0fd8be1c1560eeb25ebe6e57


 وقف التنفيد امام الجهات القضائية الادارية 11jrx2dt-1

  



 وقف التنفيد امام الجهات القضائية الادارية Rdd94go0


 وقف التنفيد امام الجهات القضائية الادارية Coolte10


 وقف التنفيد امام الجهات القضائية الادارية Captio10
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://zemmora.yoo7.com
 
وقف التنفيد امام الجهات القضائية الادارية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
zemmora :: شؤون التعليم :: كلية الحقوق :: شهادة الكفاءة المهنية للمحماة K.A.P.A-
انتقل الى: