المنظمات الدولية العالمية العامة
عصبة الأمم
الصياغة الفعلية لميثاق العصبة في مؤتمر فرساي 1919. هناك اختلفت الدول فيما بينها حول طبيعة المنظمة المقترحة ، وظهرت فكرتين:
1. الفكرة الأوروبية أو الفرنسية : وكانت تدعو لتأسيس أو تكوين منظمة دولية على نمط التنظيم السياسي للدولة الاتحادية بحيث تمنح لهذه المنظمة سلطات ذاتية واسعة ، وتسخر من أجلها وتحت امرتها وسائل الإكراه والقسر والقوة.
2. الفكرة الانجلوساكسونية أو البريطانية: وكانت تدعو لإنشاء منظمة دولية تعتمد في تحقيق أهدافها على قوة تأييد الرأي العام العالمي ، وعلى ما لها من نفوذ أدبي ومعنوي.
خلال المناقشات التي تمت انتصرت الفكرة الثانية البريطانية ، وتم في الواقع إنشاء أول منظمة دولية عُرفت بـ(عصبة الأمم).
أهداف ومبادئ العصبة: الأهداف / تعتمد على هدفين هما:
1. ضرورة تنمية التعاون بين الدول الداخلة في العصبة.
2. ضمان السلام والأمن لهذه الدول.
المبادئ / ترتكز على أربعة مبادئ أساسية هي : 1. عدم اللجوء إلى الحرب.
2. تأسيس العلاقات الدولية على أساس قواعد العدالة والشرف.
3. التقيد بقواعد القانون الدولي العام.
4. التعهد باحترام كافة المعاهدات والمواثيق الدولية.
العضوية في العصبة : تنقسم إلى ثلاث فئات هي:
1. الأعضاء المؤسسون أو الأصليون : وهم جميع الدول المتحالفة في الحرب العالمية الأولى والتي حضرت ووقعت على معاهدة فرساي.
2. الأعضاء المدعوون: وهم الدول المحايدة التي وقعت على الحياد أثناء الحرب العالمية الأولى والتي دعتها الدول المتحالفة للانضمام إليها ، وهذه الدول (أسبانيا، بلجيكا، جميع الدول الاسكندنافية).
3. الأعضاء المنضمون أو المنتخبون : وهم الدول التي تقدمت بطلب الانضمام لعصبة الأمم بعد قيامها ، والتي قبلتهم الجمعية العامة للعصبة بناءً على طلب من هذه الدول وبأغلبية الثلثين.
طرق الانسحاب من العصبة هناك طريقتين للانسحاب هي :
1. الانسحاب الطوعي أو الاختياري ، فالدولة المنضمة لها الحق أن تنسحب من العصبة بشرط تقديم طلب لمجلس العصبة بهذه الرغبة قبل سنتين من الانسحاب.
2. الانسحاب القسري أو الفصل ، فمجلس العصبة أو الجمعية العامة لها الحق أن تقوم بفصل أي دولة تخالف ميثاق أو عهد عصبة الأمم.
أجهزة العصبة تقوم على ثلاثة أجهزة هي (1.مجلس العصبة ، 2.الجمعية العامة ، 3.الأمانة العامة)
أولا : مجلس العصبة/ هو مجلس يضم نوعين من الأعضاء ، الدائمون وهم ممثلي الدول الكبرى وغير الدائمين وهم انتخبوا من قِبل الجمعية العامة للعصبة لمدة سنتين. وينعقد أربع مرات في السنة وبإمكانه أن ينعقد في دورات طارئة عند الحاجة.
اختصاصات مجلس العصبة :
1. مراقبة إدارة الأراضي الموضوعة تحت الانتداب ومن ضمنها فلسطين.
2.مراقبة وحماية الأقليات في هذه الدول.
3.مراقبة وتنفيذ كافة المعاهدات ومواثيق الصلح.
نظام التصويت: هناك نوعين من نظام التصويت ، في المسائل الموضوعية أو الهامة يتم اتخاذ القرار بالاجماع. أما المسائل الاجرائية أو غير الهامة يتم اتخاذ القرار بالأغلبية البسيطة (50+1).
ثانيا : الجمعية العامة / تتكون من جميع الدول الأعضاء في العصبة سواء كانت الدول مدعوه أو محايدة أو مؤسسة. وتعقد دورة واحدة في السنة ، ومن حقها عقد دورات استثنائية أو طارئة.
اختصاصات الجمعية العامة:
1.قبول الدول الجديدة أو الأعضاء الجدد في العصبة.
2.انتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس العصبة.
3.النظر في كافة المعاهدات ومواثيق الصلح.
4. المصادقة على كافة المعاهدات الدولية.
نظام التصويت :
في المسائل الهامة يتم التصويت بالاجماع ، أما المسائل الاجرائية يتم بأغلبية الثلثين.
اختصاصات يشترك فيها مجلس العصبة والجمعية العامة/
1. انتخاب أو تعيين قضاة محكمة العدل الدولية الدائمة.
2. التصويت على تعديل ميثاق العصبة.
3. تعيين الأمين العام للعصبة.
4. فصل أحد الأعضاء من العصبة.
5. زيادة عدد أعضاء مجلس العصبة غير الدائمين.
ثالثا : الأمانة العامة/ تتكون من أمين عام للعصبة ، نائب أمين عام ، ثلاثة مساعدين للأمين العام.
اختصاصات الأمانة العامة:
1. تنفيذ جميع القرارات الصادرة إما من مجلس العصبة أو الجمعية العامة.
2. تهيئة الأعمال الضرورية والمستعجلة لكل من مجلس العصبة والجمعية العامة.
3. تحديد الميزانية العامة للعصبة أو إعدادها.
4. تعيين موظفي الأمانة العامة للعصبة.
مراحل تطور العصبة 1) مرحلة التكامل / المرحلة التي حاولت العصبة أن تثبّت أقدامها ، وأن تبرهن على قدرتها للتصدي للمنازعات الأوروبية.
2) مرحلة الاستقرار / المرحلة الممتدة ما بين (1924 - 1932) في هذه المرحلة استطاعت العصبة أن تحقق التعاون في كافة المجلات سواء كانت سياسية أو غير سياسية ، وفي هذه المرحلة تم إنشاء محكمة العدل الدولية الدائمة ، وبالإضافة فإن الجو في أوروبا قد تحسن وتطورت العلاقات بين هذه الدول.
3) مرحلة الانهيار / وهي المرحلة الممتدة من نهاية (1932 - 1939) وفي هذه المرحلة بدأت الكثير من المشاكل تظهر ، ليس في أوروبا فقط ، مثل الغزو الياباني في منشوريا ، والإيطالي في الحبشة ، وغزو هتلر لبولونيا وهذه عجلت بانهيار العصبة. وانتهت تمامًا مع قيام الحرب العالمية الثانية ولم يكن لها أي وجود إلى 1945 وبدأت الدول في التفكير بإنشاء منظمة تختلف عن السابقة.
الأسباب الرئيسية التي أدت لفشل العصبة: 1. عدم انضمام الدول الكبرى للعصبة ، فروسيا انسحبت وأمريكا لم تنضم ، وبالتالي عدم انضمام أمريكا وانسحاب روسيا جعل العصبة تصبح منظمة أوروبية أكثر من كونها منظمة عالمية مما جعل نشاط العصبة في الواقع نشاط إقليمي على المستوى الأوروبي.
2. بعدت عن مبادئ العدالة والشرف في حل المنازعات الدولية.
3. عدم وجود دستور أو ميثاق أو عهد لعصبة الأمم مستقل ، إنما جاء دستورها مندمجًا مع قرارات معاهدة فرساي.
4. أخذت بنظام المركزية حيث حصرت سائر السلطات في مجلس العصبة ولم تعطي الجمعية العامة أو الأمانة العامة جزء من هذه السلطات أو الصلاحيات.
5. انعدام الأداة التنفيذية في مجلس العصبة ، وأيضًا عدم وجود توازن في نظام التصويت في مجلس العصبة أو الجمعية العامة.
6. تأثر موظفي الأمانة العامة بالعواطف الوطنية على حساب الاعتبارات الدولية. وبالتالي قد ألغيت ما يسمى بسرية جلسات العصبة ، فالموظف عندما يرى قرارًا ضد دولته يتصل بها ويبلغها بذلك.
7. عدم قدرة الدول الأعضاء في العصبة على تحمل مسؤولياتها الدولية ، فكل دولة سعت لتسخير العصبة لصالح أهدافها الوطنية على حساب المصالح الدولية. فكل دولة ترى بأنها أنشأت لتحقيق مكاسب وأهداف لها بغض النظر عن الدول الأخرى.
وهذه الأسباب أدت لإخفاق وفشل العصبة في تحقيق أهدافها.
الأمم المتحدة
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية 1945 اجتمعت الدول المنتصرة ، والتي أعلنت الحرب
على ألمانيا إلى مؤتمر عُقد في سان فرانسيسكو ، وفي 26 يونيو 1945 وافقت الدول على ميثاق الأمم المتحدة ، وقد وقعت هذه الدول وهي 51 دولة على ميثاق الأمم المتحدة ، ودخل الميثاق حيّز التنفيذ في 24 أكتوبر 1945. أي أن نشاط الأمم المتحدة بدأ في 24 أكتوبر 1945.
أهداف الأمم المتحدة : تقوم على أربعة أهداف أساسية هي: 1.
الحفاظ على السلم والأمن في المجتمع الدولي.
2.
تنمية العلاقات الودية بين الدول.
3.
تحقيق التعاون الدولي في كافة المجالات بين الدول.
4.
جعل الأمم المتحدة مركز لتنسيق جهود الدول الأعضاء للوصول إلى الغايات المشتركة الثلاث السابقة.
لو لاحظنا الفرق بين هذه الأهداف وأهداف عصبة الأمم ، نجد أن العصبة لها هدفين وهي تنمية العلاقات الودية بين الدول وهدف المحافظة على الأمن والسلم ، أما الاختلاف أن الأمم المتحدة أضافت الهدفين الثالث والرابع.
مبادئ الأمم المتحدة : وهي سبعة مبادئ أساسية هي: 1. المساواة في السيادة بين الدول الأعضاء.
2. حسن النية بين الدول في الالتزامات التي يفرضها ميثاق الأمم المتحدة.
3. حل المنازعات الدولية بالوسائل أو الطرق السلمية وبطريقة لا تعرض السلم والأمن للخطر.
4. تجنب الدول الأعضاء في علاقاتهم الدولية استخدام القوة أو السلاح ضد أي دولة أخرى.
5. تقديم الدول الأعضاء المساعدة المالية للأمم المتحدة فيما تتخذه من إجراءات طبقًا لأحكام الميثاق ، وخاصة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
6. أن تضمن الأمم المتحدة تصرف الدول غير الأعضاء وفقًا للمبادئ السابقة بالقدر الضروري لصيانة الأمن والسلم للمجتمع الدولي ، وهذا انتهى لأن جميع الدول أعضاء.
7. عدم تدخل الأمم المتحدة في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء.
العضوية في الأمم المتحدة: وتنقسم لقسمين
1. الأعضاء الأصليون أو المؤسسون: وهي الدول التي وقعت على ميثاق الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو وهي 51 دولة من ضمنها السعودية.
2. الأعضاء المنتسبون: وهي الدول التي تقبلهم الأمم المتحدة في عضويتها ولكن بشروط.
الشروط لقبول العضوية: 1. أن يكون المتقدم دولة ذات سيادة.
2. أن تكون الدولة محبة للسلام.
3. أن تقبل هذه الدولة كافة الالتزامات التي يفرضها ميثاق الأمم المتحدة على هذه الدولة.
4. أن تكون هذه الدولة قادرة على تنفيذ الالتزامات التي يتضمنها ميثاق الأمم المتحدة ولها رغبة في عملية التنفيذ.
5. أن يوصي بقبول هذه الدولة مجلس الأمن ، وأن يقرر قبولها الجمعية العامة بأغلبية الثلثين.
الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة أو الهيكل التنظيمي: 1. الجمعية العامة.
2. مجلس الأمن.
3. المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
4. مجلس الوصاية.
5. محكمة العدل الدولية.
6. الأمانة العامة.
7. الوكالات التابعة للأمم المتحدة وهي 17 وكالة.
(أجهزة الأمم المتحدة) * أولا : الجمعية العامة/ تتكون من جميع الأعضاء ولكل دولة (5) موظفين أو ممثلين ، ولكل دولة صوت واحد. تجتمع مرة واحدة في السنة ويجوز لها ان تعقد دورات خاصة بناءًا على طلب مجلس الأمن أو أغلبية الدول الأعضاء في الجمعية أو بناءًا على طلب دولة تؤيدها غالبية الدول الأعضاء في الجمعية العامة.
* اختصاصات الجمعية العامة
1. النظر في الأسس التي يقوم عليها التعاون الدولي لصيانة السلم والأمن.
2. مناقشة أي مشكلة أو قضية قد يؤثر قيامها على الأمن والسلم.
3. مناقشة أي مسألة أو إشكالية تدخل في نطاق الميثاق أو تؤثر في أي سلطة من سلطات أو فروع الأمم المتحدة.
4. إجراء البحوث والدراسات وإصدار التوصيات التي من شأنها تعزيز التعاون الدولي في المجال السياسي والمجالات الأخرى.
5. استقبال التقارير الواردة من مجلس الأمن أو الأجهزة الأخرى.
6. إصدار التوصيات بتسوية أي خلاف قد يسيء إلى العلاقات الودية بين الدول وتكون تسوية سلمية قائمة على الوساطة - المفاوضات - التحكيم.
7. الإشراف بواسطة مجلس الوصاية على تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات في المناطق الموضوعة تحت نظام الوصاية (وهذا الاختصاص انتهى).
8. النظر في ميزانية الأمم المتحدة وإقرارها.
9. انتخاب أو تعيين الأعضاء غير الدائمين العشر في مجلس الأمن ، وأيضا تعيين أو انتخاب أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، وأيضا تعيين أو انتخاب أعضاء مجلس الوصاية ، وأيضا الاشتراك مع مجلس الأمن في انتخاب أو تعيين قضاة محكمة العدل ، وأيضا تعيين الأمين العام بناءًا على توصية من مجلس الأمن.
* نظام التصويت: ينقسم لقسمين :
1. المسائل الموضوعية أو الهامة وهي المسائل التي تختص بحفظ السلم والأمن وتختص بانتخاب أو تعيين القضاة والأمين العام أو التي تختص بقبول الدول المتقدمة أو فصلها أو حرمانها يكون التصويت فيها بأغلبية الثلثين (المسائل الهامة).
2. المسائل الإجرائية أو غير الهامة ويتم التصويت بالأغلبية البسيطة 50+1 (المسائل غير الهامة).
* ثانيًا: مجلس الأمن/ يتألف من 15 عضو (5 أعضاء دائمين ، 10 أعضاء غير دائمين) ، ومدة المجلس للأعضاء غير الدائمين سنتين. [أفريقيا3 ، آسيا 2 ، أمريكا اللاتينية 2، أوروبا 3].
* دورات المجلس / ليس له دورات نظامية حتى يستطيع ممارسه وظائفه بصورة دائمة ، وهناك عُرف للقانون الدولي العام وهو في حالة انعقاد دائم في أروقة الأمم المتحدة.
* الاختصاصات:
1. المحافظة على السلم والأمن في المجتمع الدولي.
2. التحقيق في أي نزاع أو موقف يؤدي للاحتكاك الدولي.
3. التصويت باستخدام الوسائل الذي تتبع لفض المنازعات الدولية ووضع الشروط لأجلها.
4. رسم الخطط لإنشاء نظام يكفل تنظيم السلم.
5. تقرير وجود حالة تهدد السلم والتوجيه في اتخاذ الإجراءات المباشرة.
6. توقيع العقوبات الاقتصادية أو اتخاذ الإجراءات غير الحربية لمنع وقوع العدوان، أو دفع هذا العدوان من قِبل الدول الأعضاء.
7. اتخاذ إجراءات حربية ضد الدولة المعتدية.
8. الإشراف على نظام الوصاية في المناطق الإستراتيجية باسم الأمم المتحدة.
9. تقديم التوصية إلى الجمعية العامة بتعيين الأمين العام، ولانتخاب وتعيين قضاة محكمة العدل الدولية.
10. التوصية بقبول الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن.
11. رفع التقارير السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة.
* نظم التصويت:
1. المسائل الموضوعية الهامة: يتم بأغلبية 9 أعضاء بمن فيهم الأعضاء الدائمين في المجلس.
2. المسائل الإجرائية غير الهامة: يتم بأغلبية 9 أعضاء ولا فرق بين العضو الدائم أو غير الدائم.
* ثالثـًا : المجلس الاقتصادي والاجتماعي/ يتكون من 54 عضو من أعضاء الأمم المتحدة، ويجري انتخابهم من قِبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية الثلثين. وتكون مدة العضوية 3 سنوات قابلة للتجديد النصفي 3 سنوات أخرى. ويمثلون هؤلاء الأعضاء دولهم ويتلقون التوجيهات الرسمية من دولهم.
* دورات المجلس/ ليس له دورات بل إذا دعت الحاجة إلى الاجتماع فإنه يجتمع.
* اختصاصات المجلس:
1. أنه مسئول عن نشاط الأمم المتحدة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.
2. يقوم بعمل الدراسات في المجالين الاقتصادي والاجتماعي ويرفع تقارير عن هذه الدراسات إما للجمعية العامة أو مجلس الأمن.
3. يعمل على صيانة حقوق الإنسان.
4. يدعو إلى عقد مؤتمرات دولية اقتصادية واجتماعية لبحث المواضيع الداخلة في اختصاصه.
5. يقوم بعمل المفاوضة بين الوكالات التابعة للأمم المتحدة ، ويحدد الصلة بين هذه الوكالات.
6. يقوم بتحقيق الجهود بين الوكالات المخصصة وتقديم التوصية إليها وللجمعيات في الأمم المتحدة.
7. يقدم خدمات إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والوكالات بناءًا على طلب هذه الدول أو هذه الوكالة.
8. يقوم بعملية التشاور مع الهيئات غير الحكومية التي تهتم بالمسألة الاقتصادية والاجتماعية.
9. يقوم بالتعاون مع مجلس الوصاية في دراسة أحوال الناس.
* التصويت / قراراته تصدر بأكثرية الأعضاء الحاضرين المشاركين في عملية التصويت، ونظام التصويت واحد سواء في المسائل الموضوعية أو الإجرائية.
* رابعـًا: مجلس الوصاية/ يتألف من 3 فئات من الأعضاء
1. الأعضاء المكلفون بإدارة المناطق.
2. الأعضاء الذين يقومون بإدارة الأقاليم الموضوعة تحت الوصاية، وهم الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن.
3. الأعضاء المنتخبون من قِبل الجمعية العامة لمدة 3 سنوات.
* دورات المجلس / يعقد دورتين في السنة ، ويجوز له أن يعقد دورة استثنائية أو طارئة إما بطلب أغلبية مجلس الوصاية أو بطلب من الجمعية العامة أو من مجلس الأمن أو من المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
* الاختصاصات:
1. فحص التقارير الواردة.
2. وضع استفتاء عن تقدم السكان في المناطق الموضوعة تحت الوصاية في النواحي الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية والتربوية.
3. النظر في الشكاوي المقدمة من سكان المناطق الموضوعة تحت الوصاية.
* نظام التصويت / نظام واحد ، فالقرارات تصدر بالأغلبية البسيطة (50%+1) ولا فرق بين المسائل الإجرائية والموضوعية.
* خامسًا: محكمة العدل الدولية/ وهي الجهاز الخامس من أجهزة الأمم المتحدة وتتكون من 15 قاضيًا يتم انتخابهم من قِبل الجمعية العامة ومجلس الأمن، وانتخاب قضاة المحكمة يتم على أساس مؤهلاتهم العلمية بغض النظر عن جنسياتهم ، بشرط ألا يكون هناك قاضيان من دولة واحدة ويراعى في انتخاب القضاة:
1. التوزيع الجغرافي.
2. تمثيل الحضارات والنظم القانونية.
ومدة انتخاب قضاة المحكمة (9) سنوات ، ويجوز إعادة انتخابهم بعد انتهاء هذه المدة ، إضافة لذلك لا يجوز للقاضي المُنتخب والذي يعمل في المحكمة أن يشغل أي وظيفة أخرى طوال مدة عمله في المحكمة. وإضافة لهؤلاء القضاة الـ(15) يجوز للدول المتنازعة أن ترفع أو تعين قاضيًا ينضم لهيئة المحكمة في النظر في الدعاوي المتنازعة.
ونستخلص من ذلك/
1. عدد قضاة المحكمة 15 قاضي.
2. يتم انتخابهم من قِبل الجمعية العامة ومجلس الأمن بأغلبية الثلثين.
3. تعيينهم على أساس مؤهلاتهم العلمية بغض النظر عن الجنسية.
4. لا يجوز تعيين قاضيان من دولة واحدة.
5. يراعى التوزيع الجغرافي وتمثيل الحضارات والنظم القانونية.
6. مدة القضاة (9) سنوات ويجوز إعادة انتخابهم.
7. لا يجوز للقاضي أن يشغل وظيفة أخرى.
* اختصاصات المحكمة / لها اختصاصان:
1. الاختصاص القضائي أو القانوني: وهو الذي يشمل البت في جميع المنازعات التي ترفعها الدول ، ولكن المحكمة لا تملكه إلا إذا قبلت به الدول المتنازعة.
2. الاختصاص الاستشاري: للجمعية العامة ومجلس الأمن والأجهزة الأخرى أن تطلب رأي المحكمة الاستشاري ، ولكن هذا الرأي الصادر عن المحكمة غير ملزم.
- الاختلاف بين الاختصاصات هو أن الاختصاص القضائي يرفع من الدول والاستشاري يرفع من قِبل الأجهزة التابعة للأمم المتحدة. وكذلك فإن الرأي القضائي ملزم والاستشاري غير ملزم.
* قانون المحكمة / تستند المحكمة في أحكامها للمصادر التالية:
1. المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
2. المبادئ العامة للقانون الدولي العام.
3. أحكام المحاكم المدنية في الدول الأعضاء.
4. الأعراف الدولية.
5. مبادئ العدل والإنصاف.
فهذه المصادر ترتكز عليها محكمة العدل وخاصة في الاختصاص القضائي أو القانوني.
* نظام التصويت / تصدر أحكامها بالأغلبية البسيطة من أصوات القضاة الحاضرين والمشتركين في عملية التصويت ، على ألا يقل عدد القضاة عن 9 قضاة. وإذا تساوت الأصوات يكون صوت رئيس المحكمة هو المرجح.
* خامسًا: الأمانة العامة/ تتكون من أمين عام يتم تعيينه من قِبل الجمعية العامة بناءًا على توصية مجلس الأمن ، وإلى جانبه هناك نواب مساعدين له إضافة لعدد من الموظفين يكفي حاجة الأمم المتحدة في أداء وظائفها الإدارية والمالية والسياسية والاقتصادية. مدة الأمين العام 5 سنوات قابلة للتجديد لمرة أخرى نهائية.
* وظائف أو اختصاصات الأمين العام: 1. هو المسئول الإداري أو رأس الهرم الإداري للأمم المتحدة.
2. توجيه نظر مجلس الأمن في أي مشكلة أو مسألة أو حالة يراها تخل بالسلم والأمن الدولي.
3. يرفع تقارير سنوية إلى الجمعية العامة حول إنجازات الأمم المتحدة في مختلف النواحي.
الاسم | الجنسية | الفترة | الرابط على موقع الامم المتحدة |
تريغف هالفدان لي | النرويج | 1946 - 1952 | www.un.org/arabic/sg/bio/sg1bio.htm |
داغ همر شولد | السويد | 1953 - 1961 | www.un.org/arabic/sg/bio/sg2bio.htm |
يوثانت | ميانمار | 1961 - 1971 | www.un.org/arabic/sg/bio/sg3bio.htm |
كورت فالدهايم | النمسا | 1972 - 1981 | www.un.org/arabic/sg/bio/sg4bio.htm |
خافير بيريز دي كوييار | بيرو | 1982 - 1991 | www.un.org/arabic/sg/bio/sg5bio.htm |
بطرس بطرس غالي | مصر | 1992 - 1996 | www.un.org/arabic/sg/bio/sg6bio.htm |
كوفي عنان | غانا | 1997 - 2006 | http://www.un.org/arabic/sg/sg7bio.shtml |
بان كي مون بان كي مون (13 يونيو 1944 - )، أمين عام الأمم المتحدة منذ 1 يناير 2007.
قبل ذلك كان وزيراً لخارجية كوريا الجنوبية، وتستمر أمانته لمدة عشر سنوات حسب دستور المنظمة
السيرة الذاتية
ولد في كوريا الجنوبية. عين والأمين العام الثامن للأمم المتحدة. يجلب معه إلى منصبه 37 عاما من الخبرة، سواء في الحكومة أو على الساحة العالمية.
المعالم البارزة في حياته المهنية
كان بان كي - مون ، إبان انتخابه أمينا عاما، يشغل في بلده منصب وزير الخارجية والتجارة. وخلال مدة عمله بالوزارة، أُسندت إليه وظائف تولاها في نيودلهي، وواشنطن العاصمة، وفيينا، كما أسندت إليه المسؤولية عن مناصب مختلفة، منها مستشار الرئيس للسياسة الخارجية، وكبير مستشاري الرئيس للأمن الوطني، ونائب وزير لتخطيط السياسات، والمدير العام للشؤون الأمريكية. وكانت الرؤية التي يستهدي بها طوال خدمته هذه، تتمثل في تمتع شبه الجزيرة الكورية بالسلام، مع قيامها بدور متعاظم في تحقيق السلام والرخاء في المنطقة، وفي العالم.
وتربط بان كي - مون بالأمم المتحدة روابط طويلة الأمد، تعود إلى عام 1975، الذي عمل فيه بشعبة الأمم المتحدة في وزارة الخارجية. واتسع نطاق عمله هذا على مر السنين، بتعيينه سكرتيرا أول بالبعثة الدائمة لجمهورية كوريا لدى الأمم المتحدة، في نيويورك، فمديرا لشعبة الأمم المتحدة بمقر وزارة الخارجية في سول، فسفيرا لبلاده في فيينا، في عام 1999 حيث تولى رئاسة اللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. وفي الفترة 2001-2002، التي عمل فيها رئيس ديوان خلال رئاسة جمهورية كوريا للجمعية العامة، قام بتيسير الاعتماد الفوري للقرار الأول للدورة، الذي أدان الهجمات الإرهابية التي وقعت في 11 أيلول/سبتمبر، كما اتخذ عددا من المبادرات الرامية إلى تعزيز أداء الجمعية، مما ساعد على تحويل الدورة التي بدأت أثناء أزمة وارتباك، إلى دورة اعتُمد فيها عدد من الإصلاحات المهمة.
وقد شارك بان كي - مون بنشاط في مسائل تتعلق بالعلاقات بين دولتي كوريا. وفي عام 1992، وبصفته المستشار الخاص لوزير الخارجية، عمل نائبا لرئيس اللجنة المشتركة للمراقبة النووية بين الشمال والجنوب، عقب اعتماد الإعلان المشترك التاريخي بشأن جعل شبه الجزيرة الكورية منطقة لا نووية. وفي أيلول/سبتمبر 2005، قام، بصفته وزيرا للخارجية، بدور قيادي في تحقيق اتفاق تاريخي آخر يهدف إلى تعزيز السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، بفضل ما تم في المحادثات السداسية من اعتماد البيان المشترك بشأن تسوية المسألة النووية لكوريا الشمالية.
المؤهلات الدراسية
حصل بان كي - مون على درجة البكالوريوس في العلاقات الدولية من جامعة سول الوطنية في عام 1970. وحصل في عام 1985 على درجة الماجستير في الإدارة العامة من معهد كندي لشؤون الحكم، بجامعة هارفرد.
الجوائز والمكافآت
حصل بان كي - مون على العديد من الجوائز والميداليات والأوسمة الوطنية والدولية. ومنح في عام 1975، وعام 1986، ثم في عام 2006 وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى من جمهورية كوريا على خدمته لبلده.