zemmora
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

zemmora

منتدى متنوع
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 القانون الجنائي للأعمــال

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
HOUWIROU
Admin
Admin
HOUWIROU


عدد الرسائل : 14835
نقاط التميز :
تاريخ التسجيل : 02/04/2008

القانون الجنائي للأعمــال Empty
مُساهمةموضوع: القانون الجنائي للأعمــال   القانون الجنائي للأعمــال Emptyالأربعاء 22 يناير 2014 - 13:34

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

خطة الدراســة:

1\مدخل الى القانون الجنائي للأعمال
تعريف قانون الجنائي للأعمال
خصائص القانون الجنائي للأعمال
أقسام القانون الجنائي للأعمال
2\ جرائم الأعمــال
الجرائم المحددة في قانون العقوبات( الأحكام المشتركة للجرائم)
الجرائم المحددة في القوانين العقابية الخاصة
آليات القانون الجنائي للأعمـــال(الميكانيزمات)

1\ مدخل إلى القانون الجنائي للأعمال

تعريف القانون الجنائي للأعمال:

ان القانون الجنائي للأعمال ببساطة مصطلح قانوني يشكل من كلمتين:قانون جنائي من جهة و كلمة أعمال من جهة أخرى ,فإذا كان تعريف القانون الجنائي أمر شائع لدى رجال القانون بإعتباره مجموعة القواعد القانونية التي تحدد الجرائم و العقوبات المتصلــة و شكليات فرض العقاب.
نلاحظ من خلال هذا التعريف ان القانون الجنائي ينقسم الى قسمين: قسم موضوعي و المتمثل في قانون العقوبات ,و القسم الشكلي المتمثل في قانون الإجراءات الجزائيــة.
أما كلمة أعمال فإنه من الصعوبة تعريف ماذا يقصد بالأعمال. و في هذا الشأن طرح كتاب الفرنسيين الى تعريف الأعمال على أساس أنها نشاطات إقتصاديــة و هذه النشاطات قد تتعرض الى بعض الانحرافات ذات الطابع الإجرامي مما يترتب عنه عقوبة لمرتكبي هذه الأفعال .
إن هذا التيار الفقهي يخلط بين نظرية الأعمال كما هي مألوفة و نظرية النشاطات الإقتصادية الذي يعالجه فرع قانوني آخر و هو القانون الجنائي الإقتصادي.
فظهر فريق آخر من الفقهاء يقسم القانون الجنائي للأعمال إلى قسميــن: قانون جنائي خاص للأعمال(droit pénal des affaires privé) و قانون جنائي عام للأعمال (droit pénale des affaires publique).
و في هذا الجانب القانون الجنائي الخاص للأعمال يشمل الجرائم التاليــة:
جريمة السرقة, جرائم الشركات(التعسف في استعمال أموال الشركة, جرائم القيم المنقولة, جرائم تتعلق بتأسيس الشركات جريمة إصدار شيك بدون رصيــد, جريمة التفليس بالتدليــس).
و في قسم آخر للقانون الجنائي الخاص للأعمال يمكن ان نذكر جرائم الصرف.
أما بالنسبة للقانون الجنائي العام للأعمال يشمل الجرائم التالية:
1. الجرائم المتصلة بالقانون الضريبي مثل الغش الجبائي fraude fiscal و أيضاً جريمة التهرب الجبائي.
2. الجرائم الجمركية القائمة على الركن المادي دون المعنوي.
3. جرائم قانون العمل: و هي أنواع متعددة نص عليها قانون العمل في الجزاءات المترتبة عن تنفيذ علاقات العمــل مثل: توظيف القصر و التمييز على أساس الجنــس.
4. جرائم المنافسة : هناك عدة جرائم نص عليها قانون المنافسة مثل:جريمة المضاربة ,الرفع أو الخفض الاصطناعي للأسعار, خلق جو احتكاري في السوق.
5. جرائم الصفقات العمومية و في هذه الجرائم هناك ارتباط عضوي ووظيفي بين قانون الصفقات العمومية و قانون مكافحة الفساد.
من خلال هذا الجرائم نجد أن هذا التيار الفقهي قي اكتفى بتقسيم القانون الجنائي للأعمال فقد قام بمجرد فرز أنواع الجرائم التي تشكل القانون الجنائي للأعمال.
و في حقيقة الأمر القانون الجنائي للأعمال هو فرع من فروع القانون الجنائي و لكن أي فرع من فروع هذا القانون خاصة إذا علمنا انه ينقسم بدوره إلى قسميــن:
القسم العام :و هو الذي يضم الأحكام المشتركة و العامة للجرائم من حيث الأركان و الشروط و الجزاء القانوني.
القسم الخاص:و المتمثل في القانون الجنائي للأعمال و هو الذي يتضمن كل جريمة على حدى و في هذا القسم نجد مجموعة من الجرائم تشكل موضوعاً للقانون الجنائي للأعمال.
إذا ينتمي القانون الجنائي للأعمال الى القسم الخاص من القانون الجنائي و هذا القسم يهتم أساساً بحياة المؤسسة و انطلاقاً من ذلك أيضاً فإن الغاية من هذا الفرع هو توفير الحماية الجنائيــة للأعمال ممثلة في أصنافها, و قد أثار هذا القانون في بداية نشأته احتجاج بعض الفقهاء الذين رأو فيه مساساً بمبدأ حرية الصناعة و التجارة و في هذا الصدد يرى أحد الكتاب الفرنسيين ان نشأة قانون جنائي للأعمال سيؤثر حتماً على حرية التقاول.و حرية المنافسـة. و حرية التعاقد و يلغي الهامش المعتاد لصالح سلطان القانون إضافة إلى ذلك يعتقد أنصار هذا التيار أن هناك قواعد كافية تتعلق بالمسؤولية المدينة في حالة وجود ضرر أو انحراف تجاري كنظرية التعسف في استعمال الحق و نظرية المنافســة غير المشروعة و هما نظريتان كفيلتان بإصلاح أي ضرر بدل اللجوء إلى أي أسلوب رادع. على أنه في واقع الأمر يجب التأكيد على حقيقة ان القانون الجنائي للأعمال هو أكثر فعالية من التدابيــر المدنية لتطهير مناخ الأعمال من كافة الجرائم و المخالفات التي تعيق السير الحسن للتجارة .
و بالتالي القانون الجنائي للأعمال هو مجموعة القواعد القانونية المنصوص عليها في قانون العقوبات و القوانين الجنائية الخاصة.

خصائص القانون الجنائي للأعمال:

يتميز القانون الجنائي للأعمال بالخصائص التالية:
1. أنه يعتمد على مبدأ الشرعية أي لا جريمة و لا عقوبة و لا تدبير امن إلاّ بنص أي يجب ان يكون هناك نص يجرم الفعل و يقرر له العقوبة المناسبة و بالتالي مبدأ الشرعية يأخذ في القانون الجنائي للأعمال بنفس المفهوم في الفروع الأخرى.
2. القانون الجنائي للأعمال هو عبارة عن نصوص قانونية جزائرية متناثرة بين عدة فروع قانونية فإذا كان حقيقة أن بعض الجرائم متعلقة بقانون الأعمال قد نص عليها قانون العقوبات بإعتباره الشريعة العامة للقانون الجنائي فإن هناك جرائم و عقوبات أخرى نجدها في قوانين غير جنائية بطبيعتها كالقانون التجاري (المواد 800 و ما يليها المتعلقة بالجنح و المخالفات الشركات و الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركات او تصفيتها ), كما ان بعض الاحكام الجزائية نجدها في قانون الصفقات العمومية المرتبط بقانون مكافحة الفساد و كذلك قانون النقد و القرض بالمتعلق بالجرائم المتصلة بالعمليات البنكيــة. و أيضا جرائم الصرف.
3. يتميز القانون الجنائي للأعمال انه قانون متعدد المصادر تظهر تعدديته في انه لا يكتفي بأحكامه بما ورد في قانون العقوبات بل يمتد إلى باقي الأحكام الجزائية المنصوص عليها في قوانين ليست بالضرورة قوانين جنائيــة.

أقسام القانون الجنائي للأعمال:

ينقسم القانون الجنائي للأعمال إلى نفس الأقسام التقليدية للجريمة حيث يعرف جرائم الجنايات و الجنح و المخالفات .
فالمخالفات هي عبارة عن جرائم بسيطة غالباً ما يعاقب عليها بغرامات مالية على سبيل مخالفة عدم إشهار بيان تجاري أو مخالفة التلاعب بالأسعار . و المخالفة في القانون الجنائي للأعمال غير معاقب على الشروع أو المحاولة فيها و هذا المبدأ مســـلم به.
أما الجنح فهي كثيرة و متعددة في القانون الجنائي للأعمال فالبعض منها مقرر في قانون العقوبات و البعض الآخر مقرر في قوانين عقابيــة خاصــة.و المحاولة في الجنح كمبدأ عام غير معاقب عليها إلا بنص خاص يقضي بالعقوبة على المحاولة فيها مثل السرقة يعاقب على المحاولة فيها بنفس العقوبة المقررة في حالة ارتكابها.
و بالنسبة للجنايات مثل الإساءة في استعمال السلطة .اختلاس الأموال و في هذه الحالة المتابعة لا تكون فقط في حال ارتكاب الجريمة بل يمكن أن تمتد إلى الشخص الذي يعلم بها و لا يبلغ عنها لأن عدم التبليغ عن جناية يمثل جريمة في حد ذاتها.

\جرائم الأعمال

الأحكام المشتركة للجرائم :

هناك فقهاء يفرقون بين الجرائم التقليدية و المستحدثة
1. جرائم قديمة: اختلاس الاموال, السرقة , جريمة اصدر شيك بدون رصيد, جريمة الشركات,جريمة النصب و الاحتيال المتعلقة بالأعمال.
2. الجرائم المستحدثة و لها ارتباط بالقانون الجنائي الدولي: جريمة التعسف في استعمال أموال الشركة , جريمة التقليـــد.
سنكتفي في هذه الدراسة بالجرائم المستحدثة دون الجرائم التقليدية
1. جريمة التعسف في استعمال أموال الشركة :
هناك عدة تعريفات فقهية لجريمة التعسف في استعمال أموال الشركة و التي نستهلها بتعريف واسع لهذه الجريمة و هو كالتالي:
يقصد بالتعسف في استعمال اموال الشركة كل استعمل للأموال او الإئتمان او السلطة او الاصوات في الشركة من طرف المسير بسوء نية استعمالاً مخالفاً لمصلحة الشركة من اجل تحقيق مصلحة شخصية او لمصلحة لغير سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة.
ملاحظة: تكيف هذه الجريمة حسب رأي الفقه أنها جنحة.
ظهرت هذه الجنحة لأول مرة في فرنسا بموجب القانون 08 أوت 1935 و الذي كان مدفوعاً بفضيحة اقتصادية عرفتها فرنسا آنذاك تسمى بفضيحة « stobiskay » حيث إن رجل الأعمال هذا قام بإجراء عدة عمليات تجارية و لكنها لم تكن في صالح الشركة مما دفع بشركائه الى رفع دعوى ضده على اساس خيانة الأمانة و لكن عندما طرحت القضية امام القضاء لم توجد اركان جريمة خيانة الامانة مما دفع بالقضاء الى تكييف الجريمة على انها جريمة اخرى تقترب من جريمة خيانة الأمانة و لكن أطلق عليها اسم التعسف في استعمال اموال الشركة .
هذه الجريمة تميزت عن جريمة خيانة الامانة في قانون العقوبات.
استمر العمل بالتكييف الفرنسي في الجزائر الى غاية سنة 1966 اين تم تنظيف هذه الجريمة وفق احكام خاصة و انتظر الفقه إلى غاية سنة 1975 ليحدد القانون التجاري اركان هذه الجريمة و ذلك في المواد 800 الفقرة"4" و الفقرة "5" ,و المادة 811 في فقرتها الثالثة , و المادة 840 الفقرة "1" من القانون التجاري و المادة 131 من الأمر رقم 03-11 المتضمن قانون النقد و القرض. لكن نص هذه المدة الأخير لم يحدد بما فيه الكفاية أركان جريمة التعسف في استعمال اموال الشركة و ان ذكرها و بالتالي فإن الأركان جاءت في المواد المذكورة من القانون التجاري أعلاه.

نطاق جريمة التعسف في استعمال اموال الشركة:

انطلاقا من لتعريف الفقهي لجريمة التعسف في استعمال اموال الشركة نجد ان الغاية من هذه هي حماية الشركات التجارية من مسيريها .
و لكن في هذا الصدد تثور عدة إشكاليات هي:
لكن يمكن اتهام كل الشركات بهذه الجريمة باختلاف نوعها؟ أم أنها تخص طائفة معينة من الشركات؟
و ما هي الحماية التي يمكن أن تستفيد منها الشركات لغير محمية من هذه الأنواع من الجرائم؟
و فيما يتمثل الاستعمال المخالف لمصلحة الشركة؟
للإجابة على هذه التساؤلات و غيرها نتطرق الى محاولة حصر الشركات المعنية بجريمة التعسف في استعمال أموال الشركة.
بالرجوع الى القانون التجاري نجد انه يميز بين نوعين من الشركات: شركات الأشخاص و شركات الأموال.
و في هذا الصدد ينص القانون التجاري في المادة544 منه: "يحدد الطابع التجاري لشركة ما بشكلها او بموضوعها و تعد من التضامن و التوصية و المسؤولية و شركات المساهمة تجارية بحكم شكلها و مهما يكن موضوعها".
و بالنظر الى المادة 800 الفقرة 4 و المادة 811 الفقرة 3 نلاحظ ان المشرع استثنى شركات الأشخاص من نطاق هذه الجريمة و اقتصر تطبيقها على شركات الأموال.
و في هذا الصدد نصت المادة 800 فقرة 4 على أنه:"يعاقب مسيري الشركات ذات المسؤولية المحدودة اذا استعملوا موال الشركة استعمالاً مخالفاً لمصلحة هذه الشركة بسوء نية و لأغراض شخصيــة".
يستفاد من هذا النص ان شركة المسؤولية المحدودة معنية ايضا بهذه الجريمة و كذالك شركة المساهمة , لكن يلاحظ عدم وجود إشارة او نص الى إخضاع الشركية ذات المسؤولية المحدودة ذات الشخص الوحيد الى هذه الجريمة م لا.
في هذا الصدد نجد المشرع قد ادخل هذا النوع من الشركات بموجب الأمر المعدل رقم 96-27 المؤرخ في 9 ديسمبر 1996 المتعلق بالقانون التجاري الذي أدخل لأول مرة الشركة ذات المسؤولية المحدودوة ذات الشخص الوحيــد.
فهذه الشركة هي شركة ذات مسؤولية محدودة تخضع لنفس احكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة المتعددة الشركاء مع مراعاة بعض الأحكام الخاصة بالشريك الوحيد .
و تجدر الاشارة الى ان هناك فصلاً بين الذمة المالية بين الشركة ذات المسؤولية لمحدودة ذات الشخص الوحيد و مالكها أي ان هذا النوع من الشركات يعرف مبدأ تخصيص الذمــة مما يؤدي بنا إلى استنتاج قابلية خضوع هذه الشركة الى هذه الجريمة.و لكن المشرع أغفل عن النص على خضوعها لذلك في القانون التجاري .
بالنسبة لشركات المساهمة التي تم تنظيمها بمقتضى المواد 544 الى 592 من القانون التجاري. و التي تعتبر شركة مالية بإمتياز و هي 3 أنواع تتمثل في :
1) شركة المساهمة المبسطة (S .P.A):و هي غير معترف بها في الجزائر و ان كانت شكل مهم في تنمية الاقتصاد ظهرت في فرنسا بعد الاحتجاج القوميلأنها تسمح للمؤسسين بحرية اختيار النظام الخاص بها.
2) شركة المغفلة او المجهولة الإســــم (Société anonyme):المساهمون في هذه الشركة لا يعرفون بعضهم البعض و هي مجهولة الإسم و لو كانوا بالآلاف.
3) هذه الشركة ظهرت في فرنسا منذ اواخر القرن 19 و تهتم خصوصا بالمشاريع الكبرى و الإستراتيجية.
منذ سنة 1963 مازالت سوناطراك في شكل شركة مغفلة.
4) شركة المساهمة الحرّة في تنظيمها :هذا النوع من شركات المساهمة معمول به في الولايات المتحدة الامريكية و تتميز بحرية في تسييرها . في الإدماج . في ادارة و تنظيم نشاط المؤسسة.
و الجزائر تأخذ بالشكل التقليدي لشركة المساهمة و الذي تم تعريفه في نص المادة 892 من القانون التجاري "ينقسم رأسمالها الى اسهم و تتكون من شركاء لا يتحملون الخسائر الا في حدود حصصهم".
إذا تأخذ الجزائر بشركةS.P.A و هذه الشركة هي المعنية بعبارة الشركة المساهمة و تخضع لنظام قانوني خاص من حيث التجريم حيث فرض المشرع الجزائري على الاشخاص القائمين على إدارتها عدة عقوبات جزائية في حالة ارتكابهم لجرائم تتعلق بالادارة او استعمال الاموال او ارتكاب الجنح المتعلقة بإصدار الأسهم ...
و قد نص صراحة على خضوع شركة المساهمة لجريمة التعسف في استعمال اموال الشركة بمقتضى المادة 811 الفقرة 3.






[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

 
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://zemmora.yoo7.com
 
القانون الجنائي للأعمــال
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دور لجنة القانون الدولي في تدوين وتطوير قواعد القانون الدولي الجنائي
» كتب في القانون الجنائي
» فكرة القانون الجنائي للأعمال
» القانون الجنائي الدولي
» مفهوم القانون الدولي الجنائي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
zemmora :: شؤون التعليم :: كلية الحقوق :: السنة الثالثة lmd-
انتقل الى: