يعتبر الافلاس والتسوية القضائية نظامين قانونيين متميزين من حيث خصائصهما وآثارهما وإجراءاتهما وطرق انقضائهما، ويتشابه النظامان من حيث وجوب توفر الشروط الموضوعية المتمثلة في صفة التاجر أو الخضوع للقانون الخاص، وصفة التوقف عن الدفع، والشروط الشكلية المتمثلة في صدور الحكم من محكمة الافلاس المختصة، ونشره وفقا للطرق والآجال القانونية، وتتمثل أشخاص التفليسة أو التسوية القضائية في المدين والدائنين، والقاضي المنتدب، والوكيل المتصرف القضائي، والمراقبين. ويختلف النظامان من حيث طبيعة كل منهما وآثار الحكم المترتب على كليهما، فالإفلاس هو التنفيذ على أموال المدين المفلس وغل يده عن التصرف في أمواله الحاضرة والمستقبلية، أما التسوية القضائية فهي منح فرصة جديدة للمفلس بعد عقد الصلح بينه وبين دائنيه للحصول على أموال جديدة لسداد ديونه، فإذا فشل الصلح بسبب البطلان أو الفسخ فإن التسوية القضائية تنتهي كما ينتهي الافلاس بحالة الاتحاد حيث يتحد جميع الدائنين لاستفاء ديونهم من أموال مدينهم بحسب ترتيبهم، كما يحق للمفلس طلب رد الاعتبار التجاري أو الجنائي، ولا يعتبر الافلاس جريمة إلا إذا كان بالتقصير أو التدليس.