zemmora
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

zemmora

منتدى متنوع
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 المبادئ العامة للملكية الصناعية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
HOUWIROU
Admin
Admin
HOUWIROU


عدد الرسائل : 14822
نقاط التميز :
تاريخ التسجيل : 02/04/2008

المبادئ العامة للملكية الصناعية  Empty
مُساهمةموضوع: المبادئ العامة للملكية الصناعية    المبادئ العامة للملكية الصناعية  Emptyالأحد 12 مايو 2013 - 20:27

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

 

المبادئ العامة للملكية الصناعية

1ـ أنـــواع حقــــوق الملكيـــة الصناعيــــة :

- يقصد بالملكية الصناعية عادة المنقول المعنوي الذي هو براءة الاختراع و الرسوم و النماذج الصناعية
و علامات ألا لصنع و العلامات التجارية و علامات الخدمة و الاسم لتجاري و المحل التجاري :
ذلك أنّ محل حقوق الملكية الصناعية هو إما ابتكارات جديدة كالمخترعات و
الرسوم و النماذج الصناعية و إمّا شارات مميزة تستخدم لتمييز المنتجات و
الخدمات أو لتمييز المنشآت و المحال التجارية و أخيرا المحال التجارية
ذاتها ، فحقوق الملكية الصناعية تنقسم إلى مجموعتين .الابتكارات الجديدة
(Créations Nouvelles )
و الثانية ، علامات أو شارات مميزة (Signes distinctifs) . و تضم المجموعة
الأولى بدورها فئتين هما المبتكرات الموضوعية (Création de forme ) .
و تعتبر الملكية الصناعية حق استئثار صناعي و تجاري ، بمعنى أنها تخول
صاحبها أن يستأثر قبل الكافة ، باستغلال ابتكار جديد أو استغلال علامة
مميزة و الغاية هي الاتصال بالعملاء عن طريق استئثار المنتج باستغلال
ابتكار جديد أو تمييز منتجاته أو متجره بعلامة مميزة ، إذ يترتب على احتكار
المنتج استغلال اختراع منتجات أو احتكاره استغلال العلامة المميزة ، و
فيما يلي تتطرق إلى فروع الملكية الصناعية .

1ـ الابتكارات الجديدة :

حقوق الملكية الصناعية التي ترتب لصاحبها احتكارا استغلال ابتكار جديد في الصناعة هي :
ـ الحق في براءة الاختراع و الحق في الرسوم أو النماذج الصناعية و براءة
الاختراع هي الشهادة التي تصدرها الدولة كوسيلة لحماية حق صاحب الفكرة
المبتكرة تعترف فيها بأنه صاحبها فيستأثر بنتائجها الاقتصادية . و هذا يعني
أنّ لصاحب الاختراع ، أو صاحب الرسم أو النموذج الصناعي أن يحتكر السوق
فيما يتعلق بإنتاج و بيع المنتجات . كما أنّ المقصود براءة الاختراع كما
ذكرنا من قبل ، هو الابتكار الجديد من حيث الموضوع ، أي أنّ صاحب براءة
الاختراع يستأثر برخصة صناعة منتجات جديدة أو استعمال طريقة صناعية جديدة ،
أو استعمال طريقة صناعية جديدة أي أنّ صاحب البراءة يحتكر إنتاجا صناعيا
جديدا .
أمّا الرسوم و النماذج الصناعية ، فرغم أنها تتضمن ابتكارا جديدا إلاّ أنّ
عنصر الابتكار لا يرد على موضوع المنتجات أو على طريقة إنتاجها صناعيا . و
لكن يقصد به الشكل الذي تصب فيه المنتجات أي على المظهر الخارجي للمنتجات.
مثال ذلك ، ابتكار رسوم جديدة للأقمشة أو رسوم حديثة للخزف أو ابتكار شكل
جديد للأزياء أو نماذج حديثة للسيارات ... الخ .


2 ـ العلامـــات المميـــزة :

و يتضمن هذا النوع حق المنتج في احتكار استعمال علامة تميز منتجاته أو
احتكار علامة تميز متجره أو يميز بلد الإنتاج ، هذه العلامات المميزة
للمنتجات و المصنع و بلد الأصل من شأنها أن تعطي المنتج شبه احتكار قبل
العملاء يستطيع بمقتضاه أن يحتفظ بعملائه و يستطيع العملاء عن طريق تلك
العلامات المميزة التعرف على مصدر المنتجات . و يترتب على ذلك نتائج عديدة
من بينها .
1 ـ من حيث حكمة تقرير الحق ، و يتمثل ذلك بوجه عام في تنظيم المنافسة المشروعة سواء يتعلق الأمر بابتكارات جديدة أو علامات مميزة .
2 ـ من حيث نطاق الحق : يكمن الفرق ، في إن براءة الاختراع تحول صاحبها حقا
مطلقا في استغلال الاختراع ، أمّا الحق الذي يرد على علامة مميزة فهو حق
نسبي .
3 ـ من حيث مدّة الحق : الحق المتعلق بابتكار جديد حق مؤقت ، أمّا الحق في
العلامة المميزة فلا تتنافى طبيعته مع استمراره في الزمان . و لا يتعارض مع
المصلحة العامة ، جواز امتدادها في الزمان بحيث يصبح حقا مؤبدا . و من هنا
ليس ثمة ما يبرر أن يكون الحق في العلامة حقا مؤقتا .

الأسس المرجعية لحقوق الملكية الصناعية :

تستند حقوق الملكية الصناعية إلى أسس مستمدة من النظام القانوني و مبادئ العدالة .
1 ـ النظام القانوني : يعتبر النظام القانوني أساس جميع الحقوق ، لأنّ
تنظيم المنافسة بين المنتجين و تقييدها في حدود مشروعه من شأنه قيام حقوق
الملكية الصناعية . فالقيد الذي يرد حرية المنتج في صنع أنتجة من نوع معين
إنما هو ذات الحق في براءة الاختراع الذي يتمتع به منتج آخر ، و سند هذا
الحق هو النظام القانوني و هو ضرورة اجتماعية .

2 ـ العدالــــة : تستند حقوق الملكية الصناعية إلى فكرة العدالة ، و
العدالة تقضي بأن ينال المخترع ثمرة إنتاجه الذهني و ألاّ ينافسه غيره من
المنتجين بإنتاج ما وصل إليه من اختراع ، سواء بالتقليد أو ببيعها في
الأسواق . كما أنّ العدالة تقضي بأن يحمي صاحب المصنع الذي يعمل على تحسين
منتجاته و يضع علامة صناعية عليها بقصد تميزها عن مثيلاتها بحيث لا يسمح
لمنتج آخر استعمال نفس العلامة التجارية أو علامة مشابهة.

المصادر القانونية للملكية الصناعية :

تشمل المصادر القانونية للملكية الصناعية ، مصادر رسمية ، و تنقسم المصادر
الرسمية إلى مصادر وطنية و مصادر دولية ، و تتعلق المصادر الرسمية الوطنية
بالمشاريع القانونية التي أقامتها كل دولة لحماية حقوق الملكية الصناعية ،
أمّا المصادر الرسمية الدولية ، فتتعلق بالمؤتمرات الدولية الخاصة بحقوق
الملكية الصناعية و كذلك المعاهدات و الاتفاقيات التي جاءت في هذا الصدد .
وقد دعت إلى قيام المصادر الدولية الاعتبارات المتصلة بطبيعة حقوق الملكية
الصناعية ، لأنّ الاكتفاء بحماية براءة الاختراع بمقتضى القانون الوطني
يقتصر أثره على إقليم الدولة تبعا لمبدأ إقليمية القوانين و من ثمّ لن
يترتب لصاحب الحق حماية فعالة ، و لكي تمتد حماية البراءة و غيرها من حقوق
الملكية الصناعية إلى الدول الأخرى اتخذت حماية حقوق الملكية الصناعية
طابعا دوليا .

1 ـ المصادر الوطنية :

أ ـ النصوص التشريعية :
يكاد يقتصر المصدر الرسمي الوطني لقيام الملكية الصناعية على النصوص
التشريعية ، و قد جاء المشرع بقوانين خاصة بحماية حقوق الملكية الصناعية و
هي :

1 ـ قانون العلامات الصناعية و التجارية : لقد جاء المشرع الجزائري بقوانين خاصة بحماية الملكية الصناعية و هي:
ـ الأمر رقم 1966-67-66 ، المتعلق بعلامات المصنع و العلامات التجارية .
- و الأمر رقم 1966-54-66 ، بشأن شهادات المخترعين و إجازات الاختراع .
- و المرسوم رقم 1966-60-66 المتعلق بتطبيق الأمر المتعلق بشهادات المخترعين و إجازات الاختراع .
- و المرسوم رقم 1966-63-66 ، بشأن تطبيق الأمر المتعلق بعلامات المصنع و العلامات التجارية .
- و الأمر رقم 1967-229-67 المتعلق بشأن المكتب الوطني للملكية الصناعية .
- و المرسوم رقم 1974-204-74 ، بشأن الرسوم المطابقة على شهادة المخترع و على إجازات المخترع .
- و المرسوم 1974-205-74 ، بشأن الرسوم المطابقة على علامات المصنع و العلامات التجارية.
2 ـ القضـــاء : للقضاء دور هام في تحديد حقوق الملكية الصناعية بالرغم من
تخلف القضاء الجزائري في ذلك بالمقارنة مع الدول الأوروبية التي كانت سباق
في هذا المجال و لأنّ جهازنا القضائي حديث النشأة و بالرغم من ذلك، فإنه
لعب دور هام في ذلك ، إذ في حالة غياب النص القانوني فإنّ المحاكم تقوم
بتطبيق القواعد العامة و مبادئ العدالة مستندة إلى دعوى المنافسة غير
المشروعة تأسيسا على قاعدة التعويض عن العمل الغير مشروع . على أنّ دعوى
المنافسة لا تجاوز درجة الجزاء على الإخلال بواجب عام مفروض على الكافة هو
الامتناع عن القيام بمنافسة غير مشروعة .
أمّا القوانين الخاصة بحماية حقوق الملكية الصناعية و التجارية فإنها تتضمن
جزاءات جنائية توقع عند المساس بحق يقره القانون و يحميه . بالإضافة إلى
ذلك قد تضطلع المحاكم بدور آخر هو تفسير النصوص .

II ـ المعاهدات و الاتفاقيات الدولية :

لقد بادرت بعض الدول التي ظهرت فيها على وجه الخصوص الاختراعات و
الابتكارات الأولى إلى وضع مشروعات قوانين لحماية حقوق أفرادها . و لما
كانت هذه الحماية على النطاق المحلي فقط ، فقد تطلب الأمر توسيعها إلى نطاق
دولي . لذلك أنشأت بعض الدول منظمة دولية تقوم بدور رئيسي في دراسة
المسائل المتعلقة بحقوق الملكية الصناعية و وضع المعاهدات الخاصة بها .
و تعتبر هذه المنضمات نتيجة المعاهدات و الاتفاقيات التي بادرت هذه الدول
بإبرامها فيما بينها . و أولى هذه الاتفاقيات ، هي اتفاقية باريس في 20
مارس 1883 .



و لقد نصت المادة الأولى من هذه الاتفاقيات على أن " بشكل من الدول التي
تنطبق عليها هذه الاتفاقية اتحاد لحماية الملكية الصناعية "  و قد انضمت
غالبية الدول إلى هذا الاتحاد الدولي إلى هذا الاتحاد الدولي ، الذي يوجد
الجهاز الإداري له في برن بسويسرا و يسمى
" المكتب الدولي لحماية الملكية الصناعية " .
و يتبع الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية الاتحاد الدولي لحماية
الملكية الفكرية و مقره جنيف ، بسويسرا. و تصبح هذه الاتفاقية ملزمة لجميع
الأطراف الأعضاء فيها و الموقعة عليها ، فتصبح جزء من القانون الوطني ،
تبعا للقانون الدولي الاتفاق .
كما تهدف هذه المعاهدات إلى معاملة رعايا دول الاتحاد معاملة الوطنيين في كل دولة من حيث مدى حماية القانون لتلك الحقوق .
و هذه هي أحسن وسيلة لبسط الحماية على نطاق دولي ، كما أنّ هذه المعاهدات
الخاصة بحماية الملكية الصناعية هي من قبيل الأعمال القانونية الاتحادية ،
فهي تقبل انضمام أعضاء جدد من الدول .

المبتكرات ذات القيمة النفعية
* براءات الاختراع : ( Brevets d’invention)
* شهادة المخترع ( Certificat d’invention)

1 ـ تعريف براءة الاختراع : براءة الاختراع هي شهادة تمنحها الإدارة لشخص
ما ، يستطيع بمقتضى هذه الشهادة أن يتمسك صاحب البراءة بالحماية التي
يضيفها القانون على الاختراعات . و يرى البعض أنها الوثيقة التي تمنحها
الدولة للمخترع فتخول له حق استغلال اختراعه ماليا و التمتع بالحماية
القانونية المقررة لهذا الغرض و ذلك لمدة محدودة و بشروط معينة . و تمثل
إذا براءة الاختراع ميزتان ، اقتصادية و قانونية .

أمّا من الناحية الاقتصادية : هي أن يستأثر المخترع باستغلال اختراعه
استغلالا اقتصاديا بما في ذلك ما يترتب عليه من فوائد مالية ، لقاء ما قدم
من خدمة للمجتمع و الإنسانية .


أمّا من الناحية القانونية ، فتعتبر براءة الاختراع على إثبات أنّ صاحب
البراءة قد استوفى الإجراءات الشكلية التي تطلبها القانون لحماية الحق في
استغلال الاختراع ، و ذلك سواء أكان صاحب البراءة هو ذات المخترع أو من
انتقلت إليه حقوقه .
و براءة الاختراع عمل إداري ، تصدر بقرار من الوزير المختص بعد استفاء الإجراءات الإدارية و ما يقترن بها من إجراءات شهر .
و قد أخذت التشريعات في الدول الرأسمالية بمبدأ تحديد مدة حق الاستئثار
باستغلال الاختراع ، فبراءة الاختراع تحول صاحبها حقا مؤقتا ، و حتى انقضت
مدة البراءة ، سقط حق صاحب البراءة ، و أصبح استغلال الاختراع من الأشياء
المباحة ، و هدف التسارع من تحديد مدة احتكار صاحب البراءة لاستغلال الحق
ألاّ يكون في تقرير هذا الحق تعطيل لتطور الصناعة . بالإضافة إلى ذلك ،
يراعي القانون حق الجماعة على هذا الاختراع بعدة وسائل.
1 ـ أنه لا يعترف بهذا الحق المطلق على الاختراع إلا لمدة محدودة يعود بعدها الاختراع إلى الجماعة .
2ـ أن يتم استغلال هذا الاختراع بصفة مستمرة .
3 ـ التزام المخترع بدفع الرسوم المفروضة على ذلك .
4 ـ للدولة الحق في الاستيلاء على هذا الاختراع كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك .
و ينظم براءات الاختراع في الجزائر الأمر رقم 54-66 المؤرخ في 3 مارس سنة 1966 المتعلق بشهادات المخترع و براءات الاختراع .
و تنص المادة 7 من التشريع الجزائري على أنّ شهادة المخترع تسلم من السلطة
المختصة للمخترع الجزائري أو لخلفه أو للأجنبي الذي يقبل التقيد بأحكامها .
كما تنص المادة 12 على أنّ إجازة الاختراع أو براءة الاختراع تمنح للمخترع
الأجنبي أو لخلفه ، فكلّما هما مستند إداري لحماية صاحب الحق في الاختراع و
يجب أن تلفت الانتباه إلى أنّ هناك فرق بين براءة الاختراع في الأنظمة
الفردية و الأنظمة الاشتراكية .
و يشترط في تمتع المخترع بالحماية القانونية ، حصوله على ما يسمى ببراءة الاختراع أو شهادة الاختراع
و ذلك بإتباع إجراءات خاصة نظم المشرع لتقديم و إيداع الطلب ( المادة 26 من
التشريع الجزائري ) و الهدف من ذلك هو الكشف عن الاختراع لتحقيق التقدم
الصناعي .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



 


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
 
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://zemmora.yoo7.com
 
المبادئ العامة للملكية الصناعية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المبادئ العامة للنمو والإرتقاء - علم نفس - للثانوية العامة youtube
» المعهد الوطني للملكية الصناعية INAPI
» المبادئ العامة للقانون
» المبادئ العامة في قانون العقوبات.
» المبادئ العامة للجرائم الدولية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
zemmora :: شؤون التعليم :: كلية الحقوق :: السنة الثالثة lmd-
انتقل الى: