HOUWIROU Admin
عدد الرسائل : 14822 نقاط التميز : تاريخ التسجيل : 02/04/2008
| موضوع: المبادئ العامة للملكية الصناعية الأحد 12 مايو 2013 - 20:27 | |
| [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] المبادئ العامة للملكية الصناعية
1ـ أنـــواع حقــــوق الملكيـــة الصناعيــــة :
- يقصد بالملكية الصناعية عادة المنقول المعنوي الذي هو براءة الاختراع و الرسوم و النماذج الصناعية و علامات ألا لصنع و العلامات التجارية و علامات الخدمة و الاسم لتجاري و المحل التجاري : ذلك أنّ محل حقوق الملكية الصناعية هو إما ابتكارات جديدة كالمخترعات و الرسوم و النماذج الصناعية و إمّا شارات مميزة تستخدم لتمييز المنتجات و الخدمات أو لتمييز المنشآت و المحال التجارية و أخيرا المحال التجارية ذاتها ، فحقوق الملكية الصناعية تنقسم إلى مجموعتين .الابتكارات الجديدة (Créations Nouvelles ) و الثانية ، علامات أو شارات مميزة (Signes distinctifs) . و تضم المجموعة الأولى بدورها فئتين هما المبتكرات الموضوعية (Création de forme ) . و تعتبر الملكية الصناعية حق استئثار صناعي و تجاري ، بمعنى أنها تخول صاحبها أن يستأثر قبل الكافة ، باستغلال ابتكار جديد أو استغلال علامة مميزة و الغاية هي الاتصال بالعملاء عن طريق استئثار المنتج باستغلال ابتكار جديد أو تمييز منتجاته أو متجره بعلامة مميزة ، إذ يترتب على احتكار المنتج استغلال اختراع منتجات أو احتكاره استغلال العلامة المميزة ، و فيما يلي تتطرق إلى فروع الملكية الصناعية .
1ـ الابتكارات الجديدة :
حقوق الملكية الصناعية التي ترتب لصاحبها احتكارا استغلال ابتكار جديد في الصناعة هي : ـ الحق في براءة الاختراع و الحق في الرسوم أو النماذج الصناعية و براءة الاختراع هي الشهادة التي تصدرها الدولة كوسيلة لحماية حق صاحب الفكرة المبتكرة تعترف فيها بأنه صاحبها فيستأثر بنتائجها الاقتصادية . و هذا يعني أنّ لصاحب الاختراع ، أو صاحب الرسم أو النموذج الصناعي أن يحتكر السوق فيما يتعلق بإنتاج و بيع المنتجات . كما أنّ المقصود براءة الاختراع كما ذكرنا من قبل ، هو الابتكار الجديد من حيث الموضوع ، أي أنّ صاحب براءة الاختراع يستأثر برخصة صناعة منتجات جديدة أو استعمال طريقة صناعية جديدة ، أو استعمال طريقة صناعية جديدة أي أنّ صاحب البراءة يحتكر إنتاجا صناعيا جديدا . أمّا الرسوم و النماذج الصناعية ، فرغم أنها تتضمن ابتكارا جديدا إلاّ أنّ عنصر الابتكار لا يرد على موضوع المنتجات أو على طريقة إنتاجها صناعيا . و لكن يقصد به الشكل الذي تصب فيه المنتجات أي على المظهر الخارجي للمنتجات. مثال ذلك ، ابتكار رسوم جديدة للأقمشة أو رسوم حديثة للخزف أو ابتكار شكل جديد للأزياء أو نماذج حديثة للسيارات ... الخ .
2 ـ العلامـــات المميـــزة :
و يتضمن هذا النوع حق المنتج في احتكار استعمال علامة تميز منتجاته أو احتكار علامة تميز متجره أو يميز بلد الإنتاج ، هذه العلامات المميزة للمنتجات و المصنع و بلد الأصل من شأنها أن تعطي المنتج شبه احتكار قبل العملاء يستطيع بمقتضاه أن يحتفظ بعملائه و يستطيع العملاء عن طريق تلك العلامات المميزة التعرف على مصدر المنتجات . و يترتب على ذلك نتائج عديدة من بينها . 1 ـ من حيث حكمة تقرير الحق ، و يتمثل ذلك بوجه عام في تنظيم المنافسة المشروعة سواء يتعلق الأمر بابتكارات جديدة أو علامات مميزة . 2 ـ من حيث نطاق الحق : يكمن الفرق ، في إن براءة الاختراع تحول صاحبها حقا مطلقا في استغلال الاختراع ، أمّا الحق الذي يرد على علامة مميزة فهو حق نسبي . 3 ـ من حيث مدّة الحق : الحق المتعلق بابتكار جديد حق مؤقت ، أمّا الحق في العلامة المميزة فلا تتنافى طبيعته مع استمراره في الزمان . و لا يتعارض مع المصلحة العامة ، جواز امتدادها في الزمان بحيث يصبح حقا مؤبدا . و من هنا ليس ثمة ما يبرر أن يكون الحق في العلامة حقا مؤقتا .
الأسس المرجعية لحقوق الملكية الصناعية :
تستند حقوق الملكية الصناعية إلى أسس مستمدة من النظام القانوني و مبادئ العدالة . 1 ـ النظام القانوني : يعتبر النظام القانوني أساس جميع الحقوق ، لأنّ تنظيم المنافسة بين المنتجين و تقييدها في حدود مشروعه من شأنه قيام حقوق الملكية الصناعية . فالقيد الذي يرد حرية المنتج في صنع أنتجة من نوع معين إنما هو ذات الحق في براءة الاختراع الذي يتمتع به منتج آخر ، و سند هذا الحق هو النظام القانوني و هو ضرورة اجتماعية .
2 ـ العدالــــة : تستند حقوق الملكية الصناعية إلى فكرة العدالة ، و العدالة تقضي بأن ينال المخترع ثمرة إنتاجه الذهني و ألاّ ينافسه غيره من المنتجين بإنتاج ما وصل إليه من اختراع ، سواء بالتقليد أو ببيعها في الأسواق . كما أنّ العدالة تقضي بأن يحمي صاحب المصنع الذي يعمل على تحسين منتجاته و يضع علامة صناعية عليها بقصد تميزها عن مثيلاتها بحيث لا يسمح لمنتج آخر استعمال نفس العلامة التجارية أو علامة مشابهة.
المصادر القانونية للملكية الصناعية :
تشمل المصادر القانونية للملكية الصناعية ، مصادر رسمية ، و تنقسم المصادر الرسمية إلى مصادر وطنية و مصادر دولية ، و تتعلق المصادر الرسمية الوطنية بالمشاريع القانونية التي أقامتها كل دولة لحماية حقوق الملكية الصناعية ، أمّا المصادر الرسمية الدولية ، فتتعلق بالمؤتمرات الدولية الخاصة بحقوق الملكية الصناعية و كذلك المعاهدات و الاتفاقيات التي جاءت في هذا الصدد . وقد دعت إلى قيام المصادر الدولية الاعتبارات المتصلة بطبيعة حقوق الملكية الصناعية ، لأنّ الاكتفاء بحماية براءة الاختراع بمقتضى القانون الوطني يقتصر أثره على إقليم الدولة تبعا لمبدأ إقليمية القوانين و من ثمّ لن يترتب لصاحب الحق حماية فعالة ، و لكي تمتد حماية البراءة و غيرها من حقوق الملكية الصناعية إلى الدول الأخرى اتخذت حماية حقوق الملكية الصناعية طابعا دوليا .
1 ـ المصادر الوطنية :
أ ـ النصوص التشريعية : يكاد يقتصر المصدر الرسمي الوطني لقيام الملكية الصناعية على النصوص التشريعية ، و قد جاء المشرع بقوانين خاصة بحماية حقوق الملكية الصناعية و هي :
1 ـ قانون العلامات الصناعية و التجارية : لقد جاء المشرع الجزائري بقوانين خاصة بحماية الملكية الصناعية و هي: ـ الأمر رقم 1966-67-66 ، المتعلق بعلامات المصنع و العلامات التجارية . - و الأمر رقم 1966-54-66 ، بشأن شهادات المخترعين و إجازات الاختراع . - و المرسوم رقم 1966-60-66 المتعلق بتطبيق الأمر المتعلق بشهادات المخترعين و إجازات الاختراع . - و المرسوم رقم 1966-63-66 ، بشأن تطبيق الأمر المتعلق بعلامات المصنع و العلامات التجارية . - و الأمر رقم 1967-229-67 المتعلق بشأن المكتب الوطني للملكية الصناعية . - و المرسوم رقم 1974-204-74 ، بشأن الرسوم المطابقة على شهادة المخترع و على إجازات المخترع . - و المرسوم 1974-205-74 ، بشأن الرسوم المطابقة على علامات المصنع و العلامات التجارية. 2 ـ القضـــاء : للقضاء دور هام في تحديد حقوق الملكية الصناعية بالرغم من تخلف القضاء الجزائري في ذلك بالمقارنة مع الدول الأوروبية التي كانت سباق في هذا المجال و لأنّ جهازنا القضائي حديث النشأة و بالرغم من ذلك، فإنه لعب دور هام في ذلك ، إذ في حالة غياب النص القانوني فإنّ المحاكم تقوم بتطبيق القواعد العامة و مبادئ العدالة مستندة إلى دعوى المنافسة غير المشروعة تأسيسا على قاعدة التعويض عن العمل الغير مشروع . على أنّ دعوى المنافسة لا تجاوز درجة الجزاء على الإخلال بواجب عام مفروض على الكافة هو الامتناع عن القيام بمنافسة غير مشروعة . أمّا القوانين الخاصة بحماية حقوق الملكية الصناعية و التجارية فإنها تتضمن جزاءات جنائية توقع عند المساس بحق يقره القانون و يحميه . بالإضافة إلى ذلك قد تضطلع المحاكم بدور آخر هو تفسير النصوص .
II ـ المعاهدات و الاتفاقيات الدولية :
لقد بادرت بعض الدول التي ظهرت فيها على وجه الخصوص الاختراعات و الابتكارات الأولى إلى وضع مشروعات قوانين لحماية حقوق أفرادها . و لما كانت هذه الحماية على النطاق المحلي فقط ، فقد تطلب الأمر توسيعها إلى نطاق دولي . لذلك أنشأت بعض الدول منظمة دولية تقوم بدور رئيسي في دراسة المسائل المتعلقة بحقوق الملكية الصناعية و وضع المعاهدات الخاصة بها . و تعتبر هذه المنضمات نتيجة المعاهدات و الاتفاقيات التي بادرت هذه الدول بإبرامها فيما بينها . و أولى هذه الاتفاقيات ، هي اتفاقية باريس في 20 مارس 1883 .
و لقد نصت المادة الأولى من هذه الاتفاقيات على أن " بشكل من الدول التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية اتحاد لحماية الملكية الصناعية " و قد انضمت غالبية الدول إلى هذا الاتحاد الدولي إلى هذا الاتحاد الدولي ، الذي يوجد الجهاز الإداري له في برن بسويسرا و يسمى " المكتب الدولي لحماية الملكية الصناعية " . و يتبع الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية الاتحاد الدولي لحماية الملكية الفكرية و مقره جنيف ، بسويسرا. و تصبح هذه الاتفاقية ملزمة لجميع الأطراف الأعضاء فيها و الموقعة عليها ، فتصبح جزء من القانون الوطني ، تبعا للقانون الدولي الاتفاق . كما تهدف هذه المعاهدات إلى معاملة رعايا دول الاتحاد معاملة الوطنيين في كل دولة من حيث مدى حماية القانون لتلك الحقوق . و هذه هي أحسن وسيلة لبسط الحماية على نطاق دولي ، كما أنّ هذه المعاهدات الخاصة بحماية الملكية الصناعية هي من قبيل الأعمال القانونية الاتحادية ، فهي تقبل انضمام أعضاء جدد من الدول .
المبتكرات ذات القيمة النفعية * براءات الاختراع : ( Brevets d’invention) * شهادة المخترع ( Certificat d’invention)
1 ـ تعريف براءة الاختراع : براءة الاختراع هي شهادة تمنحها الإدارة لشخص ما ، يستطيع بمقتضى هذه الشهادة أن يتمسك صاحب البراءة بالحماية التي يضيفها القانون على الاختراعات . و يرى البعض أنها الوثيقة التي تمنحها الدولة للمخترع فتخول له حق استغلال اختراعه ماليا و التمتع بالحماية القانونية المقررة لهذا الغرض و ذلك لمدة محدودة و بشروط معينة . و تمثل إذا براءة الاختراع ميزتان ، اقتصادية و قانونية .
أمّا من الناحية الاقتصادية : هي أن يستأثر المخترع باستغلال اختراعه استغلالا اقتصاديا بما في ذلك ما يترتب عليه من فوائد مالية ، لقاء ما قدم من خدمة للمجتمع و الإنسانية .
أمّا من الناحية القانونية ، فتعتبر براءة الاختراع على إثبات أنّ صاحب البراءة قد استوفى الإجراءات الشكلية التي تطلبها القانون لحماية الحق في استغلال الاختراع ، و ذلك سواء أكان صاحب البراءة هو ذات المخترع أو من انتقلت إليه حقوقه . و براءة الاختراع عمل إداري ، تصدر بقرار من الوزير المختص بعد استفاء الإجراءات الإدارية و ما يقترن بها من إجراءات شهر . و قد أخذت التشريعات في الدول الرأسمالية بمبدأ تحديد مدة حق الاستئثار باستغلال الاختراع ، فبراءة الاختراع تحول صاحبها حقا مؤقتا ، و حتى انقضت مدة البراءة ، سقط حق صاحب البراءة ، و أصبح استغلال الاختراع من الأشياء المباحة ، و هدف التسارع من تحديد مدة احتكار صاحب البراءة لاستغلال الحق ألاّ يكون في تقرير هذا الحق تعطيل لتطور الصناعة . بالإضافة إلى ذلك ، يراعي القانون حق الجماعة على هذا الاختراع بعدة وسائل. 1 ـ أنه لا يعترف بهذا الحق المطلق على الاختراع إلا لمدة محدودة يعود بعدها الاختراع إلى الجماعة . 2ـ أن يتم استغلال هذا الاختراع بصفة مستمرة . 3 ـ التزام المخترع بدفع الرسوم المفروضة على ذلك . 4 ـ للدولة الحق في الاستيلاء على هذا الاختراع كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك . و ينظم براءات الاختراع في الجزائر الأمر رقم 54-66 المؤرخ في 3 مارس سنة 1966 المتعلق بشهادات المخترع و براءات الاختراع . و تنص المادة 7 من التشريع الجزائري على أنّ شهادة المخترع تسلم من السلطة المختصة للمخترع الجزائري أو لخلفه أو للأجنبي الذي يقبل التقيد بأحكامها . كما تنص المادة 12 على أنّ إجازة الاختراع أو براءة الاختراع تمنح للمخترع الأجنبي أو لخلفه ، فكلّما هما مستند إداري لحماية صاحب الحق في الاختراع و يجب أن تلفت الانتباه إلى أنّ هناك فرق بين براءة الاختراع في الأنظمة الفردية و الأنظمة الاشتراكية . و يشترط في تمتع المخترع بالحماية القانونية ، حصوله على ما يسمى ببراءة الاختراع أو شهادة الاختراع و ذلك بإتباع إجراءات خاصة نظم المشرع لتقديم و إيداع الطلب ( المادة 26 من التشريع الجزائري ) و الهدف من ذلك هو الكشف عن الاختراع لتحقيق التقدم الصناعي . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | |
|