zemmora
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

zemmora

منتدى متنوع
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 دور منظمة التجارة العالمية فى حل المنازعات التجارية الدولية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
HOUWIROU
Admin
Admin
HOUWIROU


عدد الرسائل : 14835
نقاط التميز :
تاريخ التسجيل : 02/04/2008

دور منظمة التجارة العالمية فى حل المنازعات التجارية الدولية Empty
مُساهمةموضوع: دور منظمة التجارة العالمية فى حل المنازعات التجارية الدولية   دور منظمة التجارة العالمية فى حل المنازعات التجارية الدولية Emptyالخميس 25 أبريل 2013 - 13:16

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[b][size=16]دور منظمة التجارة العالمية فى حل المنازعات التجارية الدولية

كان
لتأسيس منظمة التجارة العالمية ذلك الكيان العملاق الرابض على ضفاف بحيرة
ايفيان بجنيف وذلك  بنهاية اتفاقات جولة اورجواى وتم إنشائها باتفاقية
مراكش فى أول يناير 1995 تأثيرا كبيرا ولأول مرة فى تاريخ العلاقات
الاقتصادية الدولية على السياسات العالمية للتجارة الدولية إذ تهدف إلى
تحرير التبادل التجارى بين كل الدول المنضمة إلى المنظمة وتسهيل تنفيذ
اتفاقيات التجارة العالمية والتى وصل عددها إلى 28 اتفاقية ومن المسلم به
أنه لا يكفى تقرير الحقوق فقط من غير وجود نظام يمكن صاحب الحق من أرغام من
يحاول انتهاك هذا الحق على احترامه والعمل على تنفيذ ما تم الاتفاق علية
وتعد آلية تسوية المنازعات التجارية الدولية بين الدول الأعضاء بالمنظمة
احد أهم الآليات التى تعمل على نزع الخلافات وإزالة العراقيل التى قد تنشأ
بين الدول الأعضاء ومن ثم العمل على تحقيق أعظم هدف للمنظمة وهو تحرير
التجارة الدولية وينفذ ما اتفق علية بالاتفاقيات التجارية الدولية

فصل تمهيدى
تعريف ونشأة منظمة التجارة العالمية
منظمة
التجارة العالمية (wto) هى منظمة اقتصادية عالمية النشاط ذات شخصية
قانونية مستقلة وتعمل ضمن منظومة النظام الاقتصادى العالمى الجديد على
إدارة وإقامة دعائم النظام التجارى الدولى وتقويته فى مجال تحرير التجارة
الدولية وزيادة التبادل التجارى والنشاط الاقتصادى العالمى وتقف على قدم
المساواة مع صندوق النقد الدولى والبنك الدولى فى رسم وتوجيه السياسات
الاقتصادية الدولية المؤثرة على الإطراف المختلفة فى العالم
وأنشئت
منظمة التجارة العالمية لتحل محل سكرتارية الجات بعد توقيع الاتفاقية  
الموقعة فى مراكش بالمغرب 1994 بعد انتهاء جولة اورجواى التى امتدت من عام
1986 إلى عام 1994 وهى بذلك خليفة الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة
الجات والتى أنشئت  إعقاب الحرب العالمية الثانية والتى بلغ عمرها خمسون
عاما حيث احتفل النظام باليوبيل الذهبى فى جنيف فى 19 مايو 1998 بحضور
العديد من رؤساء  الدول وقادة الحكومات
وكانت فكرة إنشاء منظمة التجارة
العالمية قد نبعت لأول مرة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية قبل بدء عمل
سكرتارية الجات حيث أعدت الحكومة الأمريكية فى عام 1945 مشروعا لإنشاء تلك
المنظمة على غرار إنشاء صندوق النقد الدولى والبنك الدولى فى إطار ما عرف
باتفاق بريتون وودز أو موسوسات بريتون وودز ولأسباب كثيرة تعطل دخول هذا
المشروع إلى حيز التنفيذ بسبب اعتراض ورفض الكونجرس الامريكى حينذاك إلا
أنة نتيجة التطورات الهائلة التى حدثت فى فترة الثمانيات والنصف الأول من
التسعينات من القرن العشرين فقد برزت أهمية إيجاد وإحياء الفكرة فكرة إنشاء
المنظمة مرة أخرى وذلك خلال جولة اورجواى التى بدأت عام 1986 وقد تم
الإعلان عنها فى توقيع اتفاقيات جولة اورجواى فى مراكش بالمغرب عام 1994
لتبدى عملها 1 يناير 1995 وقد تكونت اتفاقية مراكش من 16 مادة وأربعة ملاحق
توضح جميع وظائف وأهداف ومهام هذه المنظمة وكافة الأمور المتعلقة بها
وعلاقتها بالمنظمات الأخرى  وإجراءات العضوية والانسحاب منها (1)
أهداف ومبادئ منظمة التجارة العالمية (2)
أهداف منظمة التجارة العالمية
1-خلق وضع تنافسى دولى فى التجارة الدولية يعتمد على الكفاءة الاقتصادية فى تخصيص الموارد
2-تعظيم الدخل القومى العالمى ورفع مستويات المعيشة من خلال زيادة معدلات نمو الدخل الحقيقى
3-تحقيق
التوظف الكامل لموارد العالم وزيادة الإنتاج المتواصل والاتجار فى السلع
والخدمات بما يؤدى إلى الاستخدام الأمثل لتلك الموارد مع الحفاظ على البيئة
وحمايتها ودعم الوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك
4-توسيع وخلق أنماط جديدة لتقسيم العمل الدولى وزيادة نطاق التجارة العالمية
5-توفير الحماية المناسبة للسوق الدولى لجعله يعمل فى بيئة ملائمة لمختلف مستويات التنمية
6-محاولة إشراك الدول النامية والأقل نموا فى التجارة الدولية بصورة أفضل
7-زيادة التبادل التجارى الدولى وتنشيط التجارة الدولية بين دول العالم على أسس وقواعد متفق عليها
مبادئ منظمة التجارة العالمية
1-مبدأ عدم التمييز
2-مبدأ الشفافية
3-مبدأ المفاوضات التجارية
4-مبدأ المعاملة التجارية التفضيلية
5-مبدأ التبادلية
هيكل المنظمة وأهمية آلية تسوية المنازعات (3)
تشمل عضوية المنظمة أكثر من 140 عضو يمثلون أكثر من 90 % من التجارة العالمية كما إن 30 آخرون يتفاوضون بخصوص العضوية
الهيئة
العليا الخاصة باتخاذ القرارات بالمنظمة هى المؤتمر الوزارى والذى ينعقد
مرة كل سنتين على الأقل يأتى المجلس العام فى المرتبة التالية ويشمل بصفة
عامة السفراء ورؤساء الوفود فى جنيف ولكنة يشمل أحيانا مسئولين مرسلين من
عواصم الدول الأعضاء والذى ينعقد عدة مرات فى العام فى المقر فى جنيف كما
ينعقد مجلس آخر لمراجعة السياسات التجارية ومجلس لفض المنازعات ويسمى جهاز
تسوية المنازعات ويوجد فى المستوى التالى كل من مجلس للبضائع ومجلس الخدمات
ومجلس الملكية الفكرية (التربس ) والتى ترفع تقاريرها إلى المجلس العام
أهمية آلية تسوية المنازعات فى إطار منظمة التجارة العالمية عنة فى نظام الجات

-تتميز
منظمة التجارة العالمية منذ إنشائها بآلية فض منازعات ومراجعة السياسات
التجارية أفضل بكثير مما كانت تملكه وتفعله الجات وبالتالى لها صلاحيات
اقوي من الجات فى هذا المجال فأهم ما يميز المنظمة عن الجات هو إقامتها
لنظام قوى لفض المنازعات والذى يقوم على المساواة بين القوى والضعيف فى
الحقوق
أن منظمة التجارة العالمية لها صفة الإلزام لأعضاء المنظمة فيما
يتم الاتفاق علية وما يتم الوصول إليه فيما يتعلق بفض المنازعات وما يتخذ
من قرارات  داخل المنظمة بينما كانت سكرتارية الجات ليس لها هذه الصفة(4)
-كان
من الممكن خلال جولة المفاوضات المتعاقبة أثناء سكرتارية الجات وقبل جولة
اورجواى يمكن للأعضاء عقد اتفاقيات جانبية بين عدد من الدول ويشرف سكرتارية
الجات على تنفيذها بينما فى منظمة التجارة العالمية بعد قيامها أصبح الوضع
أن المنظمة تشرف فقط على الاتفاقيات التى يوقع عليها كل الدول الأعضاء فى
المنظمة
-كان بإمكان الدول فى إطار الجات منع إصدار قرارات فيما يتعلق
بفض المنازعات بناء على ما يتم التوصل إليه من خلال البحث والدراسة للنزاع
الأمر الذى يرتب علية عجز سكرتارية الجات فى الفصل بين الإطراف المتنازعة
واستمرار بحث الحالة لفترات طويلة جدا بينما فى إطار المنظمة التجارة
العالمية فليس بإمكان أى دولة أو طرف رفض أو منع صدور قرارات من آلية فض
المنازعات ولكن يمكنها الطعن فى القرارات وفى حالة الطعن يقوم هيئة الطعن
أو الاستئناف بالنظر فى الأمر ويصبح قرار هيئة الاستئناف ملزما لجميع
الإطراف
-أن منظمة التجارة العالمية تملك فرض عقوبات كانت تعجز عن فرضها الجات وتتمتع بنظام ردع قوى
-جهاز
فض المنازعات والذى يقوم بدور مركزى فى فض المنازعات من حيث تشكيل فرق
التحكيم واعتماد التقارير الخاصة بموضوع النزاع وكذلك الأمور الخاصة
بالتنازلات  وتوفر الحلول الايجابية لاشى خلاف يرضى كل الإطراف
-آلية فض المنازعات بالمنظمة توفر الحق لاستئناف قرارات هيئة المستشارين من خلال جهاز الاستئناف

........................................................

(1) ويكبيديا الموسوعة الحرة على شبكة الإنترنت
(2) الموقع الرسمى للمعهد العربى للتخطيط
(3) الموقع الرسمى لمنظمة التجارة العالمية العربى
(4) تسوية المنازعات فى إطار اتفاقات منظمة التجارة الدولية (د خيرى فتحى البصيلى)



الفصل الأول
خصائص ومميزات نظام تسوية المنازعات التجارية فى إطار المنظمة
تفاهم
تسوية المنازعات وما جاء به اكبر وأكثر فعالية من كل ما سبقه فى مجال حل
المنازعات التجارية التى وقعت فى إطار النظام التجارى متعدد الإطراف الذى
إقامته اتفاقية الجات 1947 مع الاعتراف بأهمية الخطوات التى أوصلت إلى ذلك
التفاهم الذى يتناسب تماما مع النظام الجديد للتجارة متعددة  الإطراف الذى
إقامته نتائج جولة اورجواى فهناك حزمة من الخصائص والسمات المميزة لتفاهم
تسوية المنازعات كأحد الاتفاقيات التى أسهمت فى تحقيق تلك القوة وهذه
الفاعلية للتفاهم وتتعدد هذه السمات إلى
1- سرعة الفصل فى المنازعات
ويتحقق ذلك بفضل جدول زمنى منطقى ومفصل لكل خطوة من خطوات إجراءات تسوية المنازعات مشفوعا بوصف واضح ودقيق لمضمون كل خطوة منها

2-توحيد تفاهم تسوية المنازعات
هناك
التزاما على عاتق الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية بالتقيد بقواعد
وإجراءات تفاهم تسوية المنازعات وذلك حينما تسعى إلى تصحيح انتهاك
الالتزامات أو غيرها من أنماط إلغاء أو تعطيل المصالح المقررة بموجب
الاتفاقات المشمولة ولذلك فلا يجوز البت فى حصول أى انتهاك لاتفاقات منظمة
التجارة العالمية أو إلغاء أو تعطيل أى ميزات مقررة بموجبها أو عرقلة أى من
أهدافها إلا من خلال تفاهم تسوية المنازعات  فالأصل هو قيام جهاز تسوية
المنازعات بإدارة قواعد وإجراءات تسوية المنازعات لكافة اتفاقات منظمة
التجارة العالمية إلا إن تفاهم تسوية المنازعات مع ذلك لا يحظر بشكل تام
اختيار وسائل بديلة أخرى لتسوية المنازعات غير الواردة بالتفاهم حيث يجوز
للإطراف حل منازعاتهم من خلال اتفاق متبادل مرخص به كما يجوز للإطراف عمل
المشاورات وبذل المساعي الحميدة والوساطة كما يجوز للإطراف المتنازعة
اللجوء إلى التحكيم بشان بعض المنازعات التى يتم تحديدها بوضوح فى إطار
تفاهم تسوية المنازعات كوسيلة بديلة لتسوية المنازعات
والحقيقة انه لو
لم يتم النص صراحة فى تفاهم تسوية المنازعات على تلك الوسائل البديلة
لامتنع ذلك على الإطراف المتنازعة لما لنظام تفاهم تسوية المنازعات من
طبيعة استئثارية فى عملية تسوية المنازعات حيث تعتمد فكرة الاستئثارية التى
يتصف بها تفاهم تسوية المنازعات على اعتبارين أساسيين
الأول مبنى على
أساس الحد من استنفاد الإجراءات  فيما لو كان هناك أكثر من وسيلة أخرى
لتسوية المنازعات إلى جانب تفاهم تسوية المنازعات
الثاني   وهو قائم على
توحيد تفاهم تسوية المنازعات بين جميع الدول الأعضاء فى منظمة التجارة
العالمية وذلك لمنع اى شقاق أو اختلاف من حيث الجوهر لاسيما فى حالات
الاختلاف والتباين بين هذه الدول من حيث القوة الاقتصادية
والحقيقة إن
هناك أهمية قصوى فى إيجاد نظام واحد وموحد بالنظر إلى كثرة اتفاقات منظمة
التجارة العالمية  يسمح للأعضاء فى المنظمة باللجوء إلى تسوية ما قد يعترض
مسار التجارة بينهما من منازعات فى كل من الحالات الثلاثة لهذه التجارة
السلع والخدمات وحقوق الملكية الفكرية وكذلك فى كل اتفاق من الاتفاقات
الفردية (عديدة الإطراف )لذلك النظام وقد أقنعت هذه الوحدة أو التوحيد
لتفاهم تسوية المنازعات للدول الشارقة فى مفاوضات جولة اورجواى بإقامة جهاز
واحد أيضا جهاز تسوية المنازعات يمارس سلطات المجلس العام لمنظمة التجارة
العالمية والمجالس الثلاثة المتخصصة واللجان الخاصة بالاتفاقات الفردية
المشمولة وذلك فى كل ما يتصل بتسوية المنازعات ما بين الدول الأعضاء وعلى
الرغم من جواز اللجوء فى أحوال استثنائية إلى تسوية المنازعات بوسائل بديلة
بعيدة عن وسائل تسوية المنازعات الموجودة بالتفاهم إلا إن هذه الوسائل
البديلة محدودة من حيث الشكل والمضمون وبما يرتبه ذلك من اعتبار تفاهم
تسوية المنازعات هو الأصل فى أية تسوية للمنازعات بين الدول الأعضاء (1)

3-تلقائية غير مسبوقة لإجراءات تسوية المنازعات
بمعنى
استمرارية أو تتابع سير هذه الإجراءات مرحلة وراء مرحلة والخطوات التى
قررها التفاهم لمسيرة مشوار تسوية المنازعات فلم تعد تلك الاستمرارية وهذا
التتابع يتوقف على إرادة طرف من إطراف المنازعة التجارية محل التسوية فى اى
من الاتفاقات المشمولة والمغطاة بالتفاهم وتتحقق هذه التلقائية منذ بداية
مسيرة التسوية بإنشاء فريق التحكيم وذلك مرورا برقابة الامتثال والتنفيذ
الفعلي لقرارات وتوصيات جهاز تسوية المنازعات وحتى نهاية هذه المسيرة
بإجازة أو ترخيص الجهاز لاتخاذ تدابير انتقامية أو مضادة متقاطعة ضد الطرف
المعنى (المشكو ضده ) فى شكل وقف تنازلات والتزامات أخرى من جانب الطرف
الشاكي ويتحمل بها لمصلحة هذا الطرف المعنى وذلك عندما لا ينفذ هذا الطرف
قرارات وتوصيات فريق التحكيم أو جهاز الاستئناف وقد توسع التفاهم فى
تلقائية إجراءات تسوية المنازعات إلى ابعد بكثير وكان هذا التوسع من جانب
تفاهم تسوية المنازعات فى شكل خطوتين رئيسيتين هما اعتماد تقارير فريق
التحكيم واعتماد تقرير جهاز الاستئناف   وذلك بواسطة جهاز تسوية المنازعات
وتعتبر هذه التلقائية لإجراءات تسوية المنازعات أهم التحسينات أو وجوه
التقوية الرئيسية التى ادخلها التفاهم على إلية تسوية المنازعات

4-إتباع المنهج السلبي فى توافق الآراء
حيث
كانت الأداة القانونية الإجرائية الرئيسية التى مكنت من إقرار وإنجاح
تلقائية غير مسبوقة لإجراءات تسوية المنازعات فى إطار منظمة التجارة
العالمية هى عدول التفاهم عن إتباع المنهج الايجابي لتوافق الآراء فى اتخاذ
القرارات والذى كان متبع فى ظل اتفاق جات 1947 وإتباع المنهج العكس تماما
لتوافق الآراء وهو المنهج السلبي وذلك عند اتخاذ القرارات بواسطة جهاز
تسوية المنازعات بمقتضى إحكام تفاهم تسوية المنازعات ( 2)
حيث أصبح يصاغ
القرار داخل جهاز تسوية المنازعات على أساس عدم فعل الشئ مثلا عدم تشكيل
فريق التسوية أو عدم اعتماد تقريره وهكذا بالنسبة لكل القرارات والإجراءات
داخل جهاز تسوية المنازعات وبذلك يعتبر هذا المنهج فى مصلحة الطرف الشاكي
فى المنازعات التجارية فبالنسبة للقرار المطروح على الجهاز لإبداء الرأى
فيه واتخاذه وفقا لقاعدة توافق الآراء بعدم إنشاء فريق التسوية فأنة حتى لو
افترضنا جدلا إن الجميع تقريبا قد وافقوا علية عن طريق عدم اعتراض احد
رسميا علية من الحاضرين لعملية اتخاذه فأنة يكفى إن يعترض علية رسميا واحد
فقط من الحاضرين وسيكون هو الطرف الشاكي بطبيعة الحال حتى لا يعتبر القرار
موافقا علية مما يعنى تلقائية وجوب إنشاء فريق التسوية محل القرار وفى هذا
تحقيق لمصلحة الطرف الشاكي من جهة وضمان لاستمرار الخطوات الإجرائية الأخرى
والباقية فى مشوار تسوية المنازعات من جهة أخرى ( 3)

5-الحق فى الاستئناف
من
أهم السمات الجوهرية فى تفاهم تسوية المنازعات هو وجود جهاز دائم
للاستئناف يمثل الحق فى الاستئناف وهى ثمة افتقدها نظام تسوية المنازعات فى
ظل اتفاق جات 1947 ولاشك إن الأمر من شانه تعميق المفهوم نحو الاتجاه إلى
تغليب السمة القانونية والقضائية على السمة الدبلوماسية والسياسية لآلية
تسوية المنازعات فقد انشأ تفاهم تسوية المنازعات جهازا دائما للاستئناف
يتألف من 7 أشخاص بحيث يخصص ثلاثة منهم لكل قضية ويشترط فى جهاز الاستئناف
إن يتألف من أشخاص مشهود لهم بالمكانة الرفيعة والخبرة الراسخة فى القانون
والتجارة الدولية وموضوع الاتفاقات المشمولة
ولا ينعقد الحق فى
الاستئناف إلا لطرفى النزاع فقط دون الأطراف الثالثة غير إن الاستئناف لا
يقتصر على النتيجة النهائية للقضية ومن ثم يجوز لاشى من طرفى النزاع الطعن
بالاستئناف فى أية جوانب محددة من التقرير وليس بالضرورة فى القرار النهائى
الصادر  عن فريق التسوية والقيد الوحيد على ذلك هو أن الاستئناف يكون
مقصورا على المسائل القانونية فقط الأمر الذى يعنى أن ما يخلص آلية فريق
التسوية بشان الوقائع يكون نهائيا
ويتمثل نظام الاستئناف الجديد فى درجة
ثانية من درجات نظر المنازعة بواسطة هيئة شبة قضائية وبالتالى محايدة
ومستقلة تماما عن طرفى المنازعة وذلك بعد الدرجة الأولى التى كانت معروفة
وحدها لعشرات السنين والتى تتمثل فى نظر المنازعة بواسطة فريق تحكيم
واتخذت
هذه الدرجة شكل استئناف يتولى مراجعة تقارير فرق التحكيم بما يشمله من
قرارات وتوصيات وبناءا على طلب من احد طرفى المنازعة أو كليهما ومن المثير
للاهتمام إن التفاهم لم يعطى جهاز الاستئناف الاختصاصات المعروفة للمحاكم
الاستئنافيه فى القضاء المدنى والتى تتولى بحث كل من الجانب الموضوعى
(الوقائع) والجانب القانونى (تطبيق صحيح القانون) فى أحكام المحاكم
الابتدائية التى تستأنف أحكامها بل اقتصر على اعطائة الجانب القانونى فحسب
دون الجانب الموضوعى مثله فى هذا مثل محكمة النقض
ولذلك يشبه  بان جهاز
الاستئناف الدائم فى تفاهم تسوية المنازعات   بمحكمة استئناف باختصاصات
محكمة نقض وبهذا أصبحنا أمام ما يمكن أن يشبه محكمة استئناف باختصاصات
محكمة نقض وهذا الأمر لا باس به فى الواقع تجنبا لإطالة أمد أو زمن النزاع
إلى أجال لا تحتملها طبيعة العمليات التجارية الدولية وما يستلزم من
استقرار وطمأنينة سريعين (4 )
وهناك رأى أخر يقول بان  مرحلة المراجعة
من خلال الاستئناف هى مرحلة احتمالية بمعنى أنها قد توجد وقد لا توجد اى إن
طرفى النزاع قد يرتضيان بقرار فريق التسوية وبالتالى فلا يتم الاستئناف
على هذا القرار (5 )

6-رقابة تنفيذ التوصيات والقرارات
ومن
المهام المستحدثة أيضا والذى جاء بها تفاهم تسوية المنازعات إقرار أو فرض
رقابة دائمة على الموقف بالنسبة لتنفيذ قرارات وتوصيات فرق التحكيم وجهاز
الاستئناف فى حالات تسوية المنازعات التجارية ما بين البلاد الأعضاء وقد
عهد التفاهم بهذه المهمة إلى جهاز تسوية المنازعات ذاته ولم ينشئ لهذا
الغرض هيئة أخرى أيا كان اسمها على عكس ما عهد إليه كثير من حكومات الإطراف
المتعاقدة فى اتفاق الجات 1947 من تأخيرات لا داعي لها فى تنفيذ توصيات
وقرارات فرق التحكيم
7-اتساع نطاق تسوية المنازعات
يقضى تفاهم تسوية المنازعات بتطبيق قواعد وإجراءات هذا التفاهم على المنازعات
التى
تتم وفقا لأحكام التشاور وتسوية المنازعات الواردة فى الاتفاقات المدرجة
فى الملحق (1) من هذا التفاهم والتى يشار إليها باسم الاتفاقات المشمولة
كما يطبق قواعد وإجراءات هذا التفاهم على المشاورات وتسوية المنازعات بين
الأعضاء بالنسبة لحقوقهم والتزاماتهم بموجب أحكام اتفاق منظمة التجارة
العالمية وكذلك بموجب الاتفاقات الأخرى الملحقة به بما فيها اتفاقات
التجارة فى السلع والخدمات وحقوق الملكية الفكرية وفى حالة وجود اختلاف بين
القواعد والإجراءات المحددة فى تفاهم تسوية المنازعات والقواعد والإجراءات
الخاصة أو الإضافية والواردة فى الاتفاقات المشمولة تكون الأولوية فى
التطبيق للقواعد والإجراءات الخاصة أو الإضافية  وبناءا على ذلك فان تفاهم
تسوية المنازعات يعد بمثابة خطوة هامة نحو عولمة أسلوب التسوية فهو يتسع
ليشمل جميع اتفاقات منظمة التجارة العالمية

8-الشفافية
تفاهم
تسوية المنازعات فى أطار منظمة التجارة العالمية يمتاز بعنصر هام لم يوجد
فى نظام تسوية المنازعات فى ظل اتفاق الجات 1947 وهو الشفافية حيث تعزز هذه
الشفافية عدالة ووضوح الإجراءات لإطراف النزاع وتتضح هذه الشفافية فى جميع
مراحل النزاع بين الأعضاء داخل منظمة التجارة العالمية وحتى الانتهاء من
الفصل من النزاع وتنفيذ قرار التسوية   حيث انه للإطراف المتنازعة دائما
الحق فى الاطلاع على الوثائق والأوراق خلال جميع مراحل التسوية فيجب أن
تكون طلبات التشاور مكتوبة ويجب إبلاغها لجهاز تسوية المنازعات وتكون طلبات
التشاور هذه متداولة وفى متناول جميع الأعضاء للعلم بها وذلك من خلال
قاعدة بيانات عبر الشبكة الدولية للمعلومات والتى تتضمن ملخصا للنزاع على
الرغم من سرية عملية التشاور ذاتها بين إطراف النزاع
-فى أطار تحقيق
الشفافية فانه يجب إخطار جهاز تسوية المنازعات والمجالس واللجان التابعة
لمنظمة التجارة العالمية بأية حلول أو تسويات يصل إليها الإطراف المتنازعون
من خلال المشاورات حتى يتمكن اى عضو من إن يثير ما لدية من ملاحظات أو
اعتراضات خاصة به فى هذه المجالس أو اللجان ويتعين أن يكون فى جميع الأحوال
أن تكون الحلول التى توصل إليها طرفا النزاع متوافقة مع قواعد التشاور
المنصوص عليها فى تفاهم تسوية المنازعات
-من مزايا التفاهم بشان تسوية
المنازعات وجود حكم خاص بأنه لا يوجد ما يمنع احد إطراف النزاع من الإفصاح
عن أية معلومات قدمت إلى فريق التسوية لبقية أعضاء المنظمة ومع هذا يجب أن
تعامل بقية الأعضاء على سبيل السرية للمعلومات التى يقدمها اى عضو أخر إلى
الفريق أو إلى جهاز الاستئناف فى حالة ما إذا رأى هذا العضو إن تلك
المعلومات يتعين أن تحاط بالسرية
-وتظهر الشفافية أيضا من خلال مرحلة
الاستئناف حيث يقوم جهاز الاستئناف باعتماد تقرير فريق التسوية فى احد
اجتماعاته خلال 60 يوم بعد تعميم التقرير على الأعضاء ما لم يخطر احد أعضاء
النزاع الجهاز بتقديم الاستئناف أو يقرر بإجماع الآراء عدم اعتماد التقرير
وإذا اخطر احد الأعضاء الجهاز بإقامة الاستئناف كان علي الجهاز ألا ينظر
فى اعتماد تقرير الفريق إلا بعد استكمال الاستئناف ولذلك فان نشر وتعميم
تقرير فريق التسوية يساعد باقى الأعضاء فى المنظمة على تقييم ومراجعة
التقرير بينما الاستئناف ما يزال قائما
-تتأكد الشفافية فى أطار تسوية
المنازعات عند إعمال تنفيذ قرار الفريق وذلك من خلال مراقبة الجهاز لذلك
بحيث لا يجوز لأى عضو فى منظمة التجارة العالمية أن يثير مسالة تنفيذ
القرار بعد اعتماده من فريق التسوية إذا تستلزم وثيقة التفاهم من الدولة
المعنية الطرف فى النزاع أن تقوم بتزويد جهاز تسوية المنازعات بتقرير مكتوب
عن مدى التزامها بتنفيذ وأعمال القرار ويتم توزيع التقرير المذكورعلى جميع
الأعضاء فى المنظمة  ويرى البعض ضرورة توزيع هذا التقرير على الأعضاء قبل
اجتماع الجهاز فى سبيل تحقيق مزيد من الشفافية

................................................................

(1)تسوية المنازعات فى إطار اتفاقات التجارة الدولية د خيرى فتحى البصيلى
(2)اتفاقات التجارة الدولية (الجات) د احمد جامع   الجزء الثانى
(3)المرجع السابق (د خيرى فتحى البصيلى)
(4)المرجع السابق (د احمد جامع)
(5)د إبراهيم العنانى (ورقة عمل حول وسائل حسم المنازعات بشان تطبيق اتفاقات منظمة  التجارة العالمية )



الفصل الثانى
آلية تسوية المنازعات التجارية الدولية وإجراءاتها المتبعة لتسوية المنازعات بين الدول الأعضاء

وثيقة
تفاهم تسوية المنازعات حددت أربعة مستويات يمكن بموجبها تسوية المنازعات
غير أنة يتعين على الدولة المضرورة قبل تقديم شكواها للجهاز أن تنظر بحكمة
وروية فى جدوى المقاضاة وفقا لهذه الإجراءات
وتندرج على النحو التالى

1-طلب إجراء مشاورات
2-طلب اللجوء للمساعى الحميدة أو التوفيق أو الوساطة
3-طلب اللجوء للتحكيم
4-طلب استئناف قرارات لجان التحكيم

أولا –طلب التشاور
نظمت
المادة الرابعة من وثيقة التفاهم كيفية تسوية المنازعات التجارية بموجب
هذه الوسيلة حيث أكد الأعضاء فى الفقرة الأولى من هذه المادة على تصميمهم
على تعزيز وتحسين فعالية إجراءات التشاور التى يجب أتباعها فيما بينهم وفى
هذا الصدد فأنة من المتعين على كل دولة عضو إن تبدى اهتماما ملحوظا وتتيح
الفرصة الملائمة للتشاور مع غيرها من الدول الأعضاء فى حالة تلقيها طلبا أو
شكوى بالتضرر من اى إجراء أو تدبير تكون قد قامت باتخاذه على أرضها ويكون
من شانه التأثير فى تنفيذ أو تطبيق اى اتفاقية تجارية من الاتفاقات
المشمولة  ولان التشاور لا يخرج عن كونه إجراءا دبلوماسيا يتمثل فى طلب
تبادل وجهات النظر بين الدول المعنية لذا فأنة وسيلة سريعة يمكن إن تحقق
نتائج ملموسة لإزالة أسباب الشكوى وقد وضعته وثيقة التفاهم كإجراء أولى
وضرورى قبل الانتقال إلى المراحل الأخرى لتسوية المنازعات كما احاطتة وثيقة
التفاهم بمجموعة من الضمانات والضوابط تسهم فى فعاليته وتقوى من دورة فى
إنهاء الخلاف مثل
1-التزام الدولة مقدمة طلب التشاور بإخطار جهاز تسوية
المنازعات وكذا المجالس واللجان ذات الصلة موضحة فيه كافة الأمور كتابة
المتعلقة بالإجراء الذي تتظلم منة
2-يتعين الاستجابة للتشاور خلال مدة
لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تسلم الطلب كما يتعين بدء التشاور بحسن نية
خلال فترة لا تتجاوز ثلاثون يوما من يوم تسلم الطلب والعمل على حل مرض
للطرفين
3-فى حالة عدم التوصل الطرفين لحل مرض خلال 60 يوم من تاريخ
تقديم الطلب أو إذا أعلن الطرفان المتشاوران معا إن المشاورات قد أخفقت فى
تسوية النزاع خلال هذه الفترة يجوز للطرف الشاكي إن يطلب تشكيل لجنة تحكيم
لعرض النزاع عليها
4-يجوز للأعضاء فى الحالات المستعجلة بما فيها تلك
المتعلقة بالسلع سريعة التلف أن تدخل فى مشاورات خلال مدة لا تزيد عن عشرة
أيام من تاريخ تسلم الطلب وإذا أخفقت المشاورات فى حل النزاع خلال فترة
عشرين يوما بعد تسلم الطلب جاز للطرف الشاكى أن يطلب إنشاء لجنة التحكيم
5-يجوز
لاى عضو له مصلحة تجارية جوهرية فى مشاورات دائرة أن يطلب من الأطراف
المتشاورة وجهاز تسوية المنازعات الانضمام إلى تلك المشاورات وإذا لم يتم
قبول طلب الانضمام يكون من حق العضو طالب الانضمام أن يتقدم بطلب مستقل
للتشاور
6-فى جميع الأحوال يتعين أن تكون المفاوضات سرية
7-يتعين أن تأخذ الإطراف المتشاورة فى اعتبارها المصالح التجارية ذات الأهمية للدول النامية الأعضاء خلال التشاور (1)

ثانيا-اللجوء إلى المساعى الحميدة والتوفيق والوساطة
وهذه
الوسائل هى وسائل دبلوماسية متعارف عليها فى القانون الدولى لتسوية
المنازعات بالطرق السلمية ولأنها وسائل غير قضائية فان اللجوء إليها يتم
بعد موافقة إطراف النزاع عليها وذلك وفقا لمفهوم المادة الخامسة من وثيقة
التفاهم وقد أحاطت هذه المادة تلك الوسائل بعدة ضمانات وضوابط مثل
1-ضرورة
مراعاة السرية عند اللجوء إلى إحدى الوسائل المشار إليها وبصفة خاصة سرية
المواقف التى يتخذها طرف النزاع خلال الإجراءات المتبعة مع عدم إخلال تلك
الإجراءات باهى حق من حقوق الطرفين فى أية سبل تقاضى أخرى وقف هذه
الإجراءات
2-يحق لكل دولة عضو طرف فى نزاع أن تطلب اللجوء فى اى وقت إلى
المساعى الحميدة والتوفيق والوساطة كما يجوز لها إنهائها أيضا فى اى وقت
مع حفظ حق الطرف الشاكى فى أن يطلب إنشاء لجنة تحكيم
3-إذا أخفقت تلك
الوسائل الدبلوماسية فى تسوية النزاع وأعلن طرف النزاع معا يجوز للطرف
الشاكى أن يطلب إنشاء لجنة تحكيم فى غضون 60 يوما بعد تاريخ تسلم طلب عقد
التشاور
4-ليس هناك ما يمنع من مواصلة إجراءات المساعى الحميدة والتوفيق
والوساطة فى نفس الوقت الذى تتخذ فيه إجراءات تشكيل لجنة التحكيم إذا ما
اتفق إطراف النزاع على ذلك
5-يجوز للمدير العام لمنظمة التجارة العالمية
بحكم وظيفته إن يعرض تلك الوسائل الدبلوماسية بهدف مساعدة الطرفين
المتنازعين فى إيجاد تسوية للنزاع المثار بينهما

ثالثا- اللجوء إلى التحكيم
وياتى
التحكيم بعد أن يكون طرف النزاع قد اخفقا فى تسويته من خلال المشاورات
الثنائية أو من خلال اللجوء للمساعى الحميدة –الوساطة- التوفيق حيث يجوز
للطرف الشاكى فى هذه الحالة أن يلجا إلى جهاز تسوية المنازعات ويطلب كتابة
تشكيل لجنة تحكيم على أن يتضمن هذا الطلب عدة أمور مثل
1-المحاولات التى بذلت لتسوية النزاع عن طريق المشاورات
2-التدابير أو الإجراءات  المتخذة  والتى تعتبر سببا لموضوع النزاع
3-موجز للأساس  القانونى الذى يقوم علية الشكوى بشرط أن يكون الملخص كافيا لعرض المشكلة بوضوح
4-فى
حالة ما إذا كان الشاكى يرغب فى تشكيل لجنة تحكيم باختصاصات مغايرة
للاختصاصات المعتادة فيتعين أن يبين فى طلبة الاختصاصات المقترحة وبمجرد
تلقى الطلب يلتزم جهاز تسوية المنازعات بتشكيل لجنة التحكيم فى موعد لا
يتجاوز الاجتماع التالى للاجتماع الذى قيد فيه هذا الطلب فى جدول الإعمال
وذلك ما لم يقرر الجهاز بتوافق الآراء عدم تشكيل اللجنة وتتشكل اللجنة من 3
أو 5 أشخاص إذا اتفق الإطراف على ذلك وتقوم الأمانة العامة للجهاز بترشيح
أسماء الأشخاص المراد تعيينهم فى اللجنة وعلى طرفى النزاع عدم الاعتراض على
هذا الترشيح إلا لأسباب ملحة وجوهرية
وفى حالة عدم التوصل إلى اتفاق
بشان لجنة التحكيم يقوم المدير العام بتشكيل اللجنة بناء على طلب من
الطرفين وبعد التشاور مع رئيس الجهاز ورئيس المجلس أو اللجنة ذات الصلة
وذلك وفقا للقواعد والإجراءات الخاصة الإضافية ذات الصلة بالاتفاق المشمول
أو الاتفاقات المشمولة المطروحة فى النزاع ويتعين على رئيس الجهاز أن يخطر
الأعضاء بلجنة التحكيم المشكلة بهذه الطريقة فى موعد لا يتجاوز 10 أيام بعد
تسلم الرئيس الطلب ولا يجوز أن تتشكل لجنة التحكيم من مواطنى الدول
الإطراف فى النزاع المثار أو من مواطنى دولة متدخلة فى النزاع وفى حالة ما
إذا كان النزاع المثار محصورا بين دولة نامية وأخرى متقدمة فيجب أن يكون
احد أعضاء لجنة التحكيم على الأقل من البلدان النامية إذا طلبت الدولة
النامية ذلك وفى حالة ما إذا طلبت أكثر من دولة تشكيل لجنة تحكيم لتسوية
النزاع ذي موضوع واحد بتعدد تلك الدول فأنة يمكن إنشاء لجنة تحكيم واحدة
لبحث هذه الشكاوى المتعددة أخذا فى الاعتبار حقوق كافة الدول الأعضاء
المعنية

إجراءات لجان التحكيم
وظيفة لجان التحكيم التى يشكلها
جهاز تسوية المنازعات بناءا على طلب الدول الأعضاء هو مساعدة الجهاز على
الاطلاع بمسؤلياتة الموكولة إليه بموجب وثيقة التفاهم والاتفاقيات المشمولة
وبالتالى عليها أن تضع تقييما موضوعيا للأمور المطروحة وكذلك تقييم وقائع
القضية ومدى انطباق الاتفاقات المشمولة ذات الصلة عليها والتوصل إلى أية
نتائج أخرى من شانها مساندة الجهاز على تقديم التوصيات أو اقتراح الإحكام
المنصوص عليها فى الاتفاقات المشمولة وكقاعدة عامة يجب إلا يتجاوز المدة
التى تجرى فيها لجنة التحكيم جلساتها 6 شهور تسمع فيها إلى دفوع وأسانيد
الدول إطراف النزاع ثم تنتقل للمداولة فى جلسات سرية لا يحضرها إطراف
النزاع ثم تصدر لجنة التحكيم تقريرها المؤقت متضمنا النتائج التى توصلت
إليها والاقتراح الذى تراه بشان الحكم ويجوز لكل طرف من إطراف النزاع خلال
المدة التى تحددها لجنة التحكيم أن يقدم طلبا مكتوبا للجنة التحكيم يلتمس
فيه إعادة النظر فى بعض ما جاء بالتقرير المؤقت قبل تعميم التقرير النهائى
على الأعضاء ويتعين أن تعقد لجنة التحكيم فى هذه الحالة اجتماعا إضافيا
لبحث ملاحظات إطراف النزاع على ما جاء بالتقرير المؤقت وإذا لم ترد من
إطراف النزاع أية تعليقات خلال الفترة المحدودة فيعتبر التقرير المؤقت
تقريرا نهائيا ويعمم بدون أبطاء على الأعضاء (2)

اعتماد تقرير لجنة التحكيم
بعد
مضى عشرين يوما على تعميم تقرير لجنة التحكيم على الدول الأعضاء والهدف من
هذه المدة هو إتاحة الفرصة للدول الأعضاء لدراسة التقرير وبحثه وإبداء
الراء بما قد يكون لديهم من اعتراضات عما جاء بت على أن يتقدموا كتابة بتلك
الاقتراحات قبل عشرة أيام من الاجتماع الذى سوف ينظر الجهاز فيه اعتماد
التقرير وخلال الستين يوما التالية على تعميم التقرير يعتمد الجهاز تقرير
اللجنة ما لم يخطره احد الإطراف بتقديم طلب الاستئناف قرار اللجنة

استئناف قرارات لجان التحكيم (جهاز الاستئناف)
وقد
جاء هذا النظام على خلاف ما يجرى علية العمل بالنسبة للإحكام الصادرة من
الهيئات القضائية الدولية  إذ أن هذه الإحكام غير قابلة للطعن عليها من قبل
الخصوم إلا فى حدود ضيقة جدا اى فى حالة توافر الأسباب التى تجيز طلب
إعادة النظر أو فى حالة تفسير ما يشوب الحكم من غموض ويكون الطعن فى هاتين
الحالتين إمام نفس الهيئة التى أصدرت الحكم
إما نظام استئناف قرارات
لجان التحكيم فى ظل منظمة التجارة العالمية فقد جاء ضمانة أساسية لكفالة
عدالة ونزاهة التقارير الصادرة من لجان التحكيم المناط بتا نظر المنازعات
التجارية ذات الآثار بعيدة المدى فى استقرار النظام التجارى الدولى  وهذا
النظام له عدة معايير
1-قيام جهاز تسوية المنازعات بإنشاء (جهاز دائم
للاستئناف) يتولى النظر فى طلبات استئناف تقارير لجان التحكيم على أن يتكون
هذا الجهاز من سبعة أعضاء  من الأشخاص المشهود لهم بالكفاءة والخبرة
القانونية الظاهرة فى مجال التجارة الدولية ومستقلين اى غير خاضعين لحكومة
اى دولة ويكون تعيين هؤلاء الأشخاص السبعة لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة
تعيين كل واحد منهم لمرة واحدة ويخصص ثلاثة منهم للنظر فى كل قضية من
القضايا المعروضة على الجهاز الدائم للاستئناف
2-يكون لأطراف النزاع
وحدهم الحق فى استئناف تقارير لجان التحكيم إما الإطراف الثالثة (المتدخلة)
فليس لها الحق فى ذلك وان كان يجوز لها تقديم مذكرات كتابية إلى جهاز
الاستئناف
3-تقتصر الاستئناف على المسائل القانونية الواردة فى تقرير
لجنة التحكيم أو على التفسيرات القانونية التى توصلت إليها اللجنة فى
تقريرها
4-لا يجوز أن تتجاوز مدة إجراءات الاستئناف عن ستين يوما من
تاريخ تقديم احد إطراف النزاع إخطارا بقراره بالاستئناف اى من تاريخ تقديم
هذا الإخطار لجهاز تسوية المنازعات حتى التاريخ الذى يعمم فيه الجهاز
تقريره وفى جميع الأحوال يجب إلا تزيد مدة الإجراءات عن تسعين يوما
5-تكون
الجلسات التى يعقدها جهاز الاستئناف لبحث أسباب الطعن بالاستئناف سرية
ويتولى الجهاز كتابة تقريره دون حضور إطراف النزاع وفى ضوء المعلومات
والبيانات التى قدمت الية وله أن ينتهى من بحث المسائل المطعون فيها إلى
إقرار أو تعديل أو نقض النتائج والاستنتاجات التى كانت قد توصلت إليها لجنة
التحكيم
اعتماد تقارير جهاز الاستئناف
بتم اعتماد تقارير جهاز
الاستئناف بواسطة جهاز تسوية المنازعات وتلتزم إطراف النزاع بقبوله دون
شروط ويجوز لجهاز تسوية المنازعات عدم اعتماد التقرير بتوافق الآراء خلال
ثلاثين يوما من تعميمه على الأعضاء ولا تخل إجراءات الاعتماد على هذا النحو
بحق الأعضاء فى التعبير عن وجهة نظرهم بالنسبة لتقرير جهاز الاستئناف

التعويض ووقف تطبيق الالتزامات والتنازلات
فى
حالة عدم قيام الطرف المشكو فى حقه بتنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة عن
لجنة التحكيم أو جهاز الاستئناف خلال فترة زمنية لا تتجاوز خمسة عشر شهرا
من تاريخ اعتماد هذه التوصيات والقرارات فان التعويض ووقف تطبيق التنازلات
والالتزامات الأخرى التى كان العضو الشاكى قد ألزم نفسه بتا يمكن أن تعتبر
بمثابة إجراءات مؤقتة تتخذ ضد العضو المخالف ولا يتم اللجوء إلى هذا
الإجراء إلا إذا اخفق العضو المشكو فى حقه فى تعديل الإجراء الذى اعتبر غير
متسق مع التزاماته ففي مثل هذه الحالة يحق للدولة الشاكية أن تطلب تعويضا
من الدولة المشكو فى حقها كما يجوز للدولة المشكو فى حقها أن تعرض التعويض
من تلقاء نفسها على الدولة الشاكية وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق على تعويض
مرضى خلال عشرين يوما بين الإطراف المتنازعة جاز للطرف الشاكى أن يطلب من
جهاز تسوية المنازعات الترخيص له بوقف تطبيق الالتزامات والتنازلات فى
مواجهة المشكو فى حقه كإجراء مضاد لحمل الطرف المخل لتنفيذ القرارات
الصادرة ضده

ويتعين على الشاكى مراعاة الإجراءات الآتية
1-وقف
تطبيق الالتزامات والتنازلات المتعلقة بذات القطاع التجاري التى وجدت لجنة
التحكيم أو جهاز الاستئناف بالنسبة لها أن هناك انتهاكا أو إلغاء أو تعطيلا
لفائدة كانت تعود علية بمقتضى الاتفاقية المشمولة
2-إذا تبين أن وقف
تطبيق الالتزامات والتنازلات بموجب المبدأ السابق غير عملى وفعال فأنة يجوز
وقف تطبيق الالتزامات فى قضايا تجارية أخرى فى نفس الاتفاقية
3-فى حالة الظروف الخطيرة يجوز وقف تطبيق التنازلات والالتزامات فى اتفاقية تجارية أخرى من الاتفاقات المشمولة
4-يجب
على الطرف الشاكى الذى يطلب الترخيص له بوقف تطبيق التنازلات والالتزامات
تجاه المشكو فى حقه أن يبين الأسباب الداعية لذلك فى طلبة وارسالة لجهاز
تسوية المنازعات والمجالس ذات الصلة فى منظمة التجارة العالمية خاصة إذا
كان الوقف فى قطاع تجارى آخر غير القطاع الذى كان محلا للنزاع وفى جميع
الأحوال ينبغى أن يكون مستوى وقف تطبيق الالتزامات والتنازلات المرخص بتا
للشاكى  من جهاز تسوية المنازعات معادلا لمستوى ما قام بت الطرف المشكو فى
حقه من إلغاء أو تعطيل الفائدة التى كانت تعود إلى الشاكى ويمتنع على جهاز
تسوية المنازعات الترخيص بوقف تطبيق الالتزامات إذا كانت الاتفاقية
المشمولة تحظر ذلك(3)


تدخل الغير فى المنازعات التجارية المطروحة على جهاز تسوية المنازعات

من
بين المسائل الجوهرية التى تضمنها نظام تسوية المنازعات فى ظل منظمة
التجارة العالمية ما جاءت بت المادة العاشرة من وثيقة التفاهم حيث أجازت
هذه المادة لأية دولة عضو فى المنظمة أن تطلب التدخل فى النزاع باعتبارها
طرفا ثالثا حالة ما إذا كان لها مصلحة جوهرية يمكن أن تتأثر بهذا النزاع
وبشرط أن تكون قد أخطرت جهاز تسوية المنازعات بهذه المصلحة
شروط التدخل واجراءاتة
يشترط
بالنسبة للطرف الثالث الذى يرغب التدخل فى الدعوى أن يكون دولة من الدول
الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية على أن يكون لهذه الدولة مصلحة جوهرية
فى الدعوى المعروضة ولا يشترط ما إذا كانت هذه المصلحة مباشرة أم غير
مباشرة اقتصادية أم قانونية فالمهم أن تكون هناك مصلحة جوهرية تبرر التدخل
ذلك لان الغرض الاساسى من وثيقة التفاهم هو إيجاد إطار أو الية متكاملة
تتناسب مع طبيعة المنازعات التجارية التى يمكن أن تثور نتيجة تطبيق النظام
التجاري الدولى الجديد بكافة ما يتضمنه من اتفاقات تحكم سير التجارة
الدولية وبالتالى فان ما تستهدفه وثيقة تسوية المنازعات ليس حسم المنازعات
التى تثور بين الإطراف المعنية فقط وإنما يمتد هذا الهدف إلى حماية حقوق
جميع الدول الإطراف فى هذا النظام ومن ثم جاءت المادة العاشرة من وثيقة
التفاهم تسمح للدول الإطراف بهذا التدخل حماية لمصالحها الجوهرية  ويجوز
للدولة العضو أن تتدخل فى اى مرحلة من مراحل النزاع سواء فى مرحلة
المشاورات التى تعتبر أول مرحلة من مراحل تسوية النزاع أو إمام لجنة
التحكيم أو الهيئة الاستئنافية إذا كان قد سبق لها التدخل فى النزاع إمام
لجنة التحكيم ويجب على الدولة التى ترغب فى التدخل فى مرحلة التشاور أن
تعلن رغبتها للدول المتشاورة وكذا جهاز تسوية المنازعات وذلك فى غضون عشرة
أيام من تاريخ تعميم طلب بدء التشاور ويكون للدول المتشاورة وحدها حق قبول
أو رفض هذا الطلب استنادا إلى تقييمها للمصلحة التجارية الجوهرية التى
تدعيها الدولة الراغبة فى التدخل وفى حالة قبول التدخل فعليها إخطار جهاز
تسوية المنازعات بذلك وفى حالة رفض التدخل يحق للدولة الراغبة فى التدخل أن
تتخذ الإجراءات اللازمة لطلب التشاور مع الدولة المدعى عليها بشكل مستقل  
والتدخل فى مرحلة التشاور على النحو المشار الية ليس شرطا لطلب التدخل فى
النزاع إمام لجنة التحكيم إذ فشلت المشاورات وبمعنى أكثر إيضاحا فالتدخل فى
مرحلة المشاورات لا يستتبع تلقائيا استمرار التدخل فى الدعوى إذا تمت
إحالتها لجهاز تسوية المنازعات لتشكيل لجنة التحكيم إذ انه فى هذه الحالة
يتعين على الدول الغير سواء كان سبق لها التدخل أو عدم التدخل فى مرحلة
المشاورات أن تتقدم بطلب جديد لجهاز تسوية المنازعات تعلن فيه رغبتها فى
التدخل فى الدعوى المعروضة
وتجدر الإشارة إلى انه من حق كل دولة عضو فى
منظمة التجارة العالمية أن تطلب التدخل فى اى نزاع مطروح إمام جهاز تسوية
المنازعات فى مرحلة ما بعد المشاورات دون أن يكون لأطراف النزاع أو لجهاز
تسوية المنازعات حق قبول أو رفض هذا التدخل ذلك لان الشرط الوحيد هو
استشعار الدولة المتدخلة أن مصالحها الجوهرية يمكن أن تتأثر بالحكم الذى
يصدر فى النزاع فمثل هذا الحكم سوف ينطوى على تفسير بعض النصوص الواردة
باتفاقيات منظمة التجارة العالمية ذات الصلة بموضوع النزاع ومن ثم قد يؤثر
هذا التفسير على مصالح الدول الأخرى من هنا كان افتراض توافر المصلحة
بالنسبة للدول المتدخلة يتفق والنظام التجاري العالمى الجديد غير انه من
جهة أخرى كان لابد من تنظيم الإجراءات الواجب إتباعها للتدخل فى مرحلة ما
بعد المشاورات وقد تم التوصل فيما بين الدول الأعضاء إلى إقرار بعض
الضمانات والإجراءات فى هذا الصدد ياتى فى مقدمتها الالتزام بعدة أمور

1-يتعين
على الدول المعنية أن تعلن رغبتها فى التدخل فى أية دعوى يتقرر فيها تشكيل
لجنة تحكيم لنظرها وذلك أثناء انعقاد جلسة جهاز تسوية المنازعات المخصصة
لتشكيل هذه اللجنة
2-إذا لم تعلن الدولة رغبتها فى التدخل أثناء الجلسة
المخصصة لاتخاذ قرار تشكيل اللجنة فيجوز أن تعلن هذه الرغبة فى موعد اقصاة
عشرة أيام من تاريخ انعقاد هذه الجلسة


حقوق الدولة المتدخلة
إذا
ما أبدت الدولة الغير رغبتها فى التدخل فى نزاع معروض إمام جهاز تسوية
المنازعات ففى اى مرحلة ينظر فيها النزاع يكون للدولة المتدخلة حق عرض وجهة
نظرها بشان هذا النزاع سواء عن طريق المرافعة الشفوية أو عن طريق تقديم
المذكرات المكتوبة ومن جهة أخرى يكون من حق الدولة المتدخلة الحصول على
جميع المذكرات المكتوبة المقدمة من أطراف النزاع الأصليين إلى لجنة التحكيم
قبل انعقاد جلسات الجولة الأولى لنظر النزاع
وعلى لجنة التحكيم أن تخصص
جلسة من تلك الجلسات لسماع وجهة نظرالدولة المتدخلة وملاحظاتها ومرافعاتها
الشفوية فضلا عن إمكانية السماح لها بتقديم مداخلات شفهية مختصرة أثناء
جلسات الجولة الثانية إذا ما وافقت لجنة التحكيم على ذلك بعد أن تكون
اللجنة قد حصلت على موافقة الخصوم الأصليين
ويحق الدول المتدخلة أن تطلب
تضمين التقرير النهائى الصادر من جهاز تسوية المنازعات ما عبرت عنة من
آراء وما ابدتة من ملاحظات  ومن جهة أخرى إذا نجح أطراف النزاع فى تسويته
واتفقوا على عدم الاستمرار فى الإجراءات فليس من حق الدول المتدخلة أن
تطالب باستمرار نظر الدعوى كما انه فى حالة ما إذا تم الاتفاق على تقديم
تعويضات من جانب الدولة المدعى عليها إلى الدولة المدعية فلا يحق للدولة
المتدخلة الاستفادة من هذا الاتفاق
فضلا عن ذلك فلا يجوز للدولة
المتدخلة أثارة أية ملاحظات أو موضوعات أو مسائل لم يسبق للخصوم الأصليين
إثارتها فى النزاع المطروح حتى لحظة تشكيل لجنة التحكيم وليس من حقها أيضا
أن تبدى ملاحظات على التقرير الأولى الصادر عن تلك اللجنة فى موضوع النزاع


.....................................................

(1) الإطار القانونى لتنظيم التجارة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://zemmora.yoo7.com
 
دور منظمة التجارة العالمية فى حل المنازعات التجارية الدولية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
zemmora :: شؤون التعليم :: كلية الحقوق :: السنة الثالثة lmd-
انتقل الى: