HOUWIROU Admin
عدد الرسائل : 14822 نقاط التميز : تاريخ التسجيل : 02/04/2008
| موضوع: حقوق المؤلف الأربعاء 27 فبراير 2013 - 17:57 | |
| [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مقدمة . الفصل الأول:حقوق المؤلف و حمايته . المبحث الأول: ظهور فكرة حماية حقوق المؤلف . المبحث الثاني : تعريف المؤلف و أنواع حقوقه . المبحث الثالث : ارتباط الصحفي بحقوق المؤلف. الفصل الثاني :حقوق المؤلف من خلال التشريع الجزائري. المبحث الأول : مرسوم 1973. المبحث الثاني : مرسوم 1997. المبحث الثالث : مرسوم 2003. المبحث الرابع : مرسوم 2005. الخاتمة . المقدمة : إن حق المؤلف مؤسس على فكرة أنه لا توجد ملكية أكثر تعلقا بشخصية صاحبها من إنتاجه الفكري، فلا يمكن أن ننكر ما وصلت إليه البشرية من حضارة مدنية و تقدم علمي، أدبي، فني إلى فكر العلماء و المؤلفين مند فجر التاريخ إلى وقتنا الحالي و من الطبيعي أن يلقى هدا الفكر كل حماية و مكافأة و تقدير و دلك بإيجاد تعويض مادي و كذلك من الناحية المعنوية حيث أن المصنف انعكاس لشخصية المؤلف في أن يلقى الاحترام و التقدير و ضمان بقاءه على الصورة التي يراها مرضية و هده الحماية مكرسة بموجب اتفاقية برن 9 سبتمبر 1886 صادقت عليها 88 دولة و تعطي هده الاتفاقية للمؤلفين أعلى درجات الحماية و توفر لهم أكثر الضمانات الفعلية فالمعاهدة تسعى إلى حماية المؤلفين ليس فقط على رعاياها بل حتى البلدان الأعضاء و بهده النصوص بسط المشرع الجزائري حمايته على المصنفات التي يبدعها المؤلفون مهما كان نوعها و نمط تفسيرها و درجة استحقاقها فتكونت حقوق المؤلف من خلال نصوص قانونية تضمن للمؤلف التمتع بحماية قانونية على مؤلفاته من الناحية المالية و من الناحية المعنوية و تعيش الجزائر مند صدور أمر 97-10 مرحلة تتمثل في تشجيع حقوق المؤلف التي بدأ الاهتمام بها نظرا للتطورات التكنولوجية. ففيما تتمثل النصوص القانونية التي تعطي للمؤلف حقوقه . الفصل الأول : حقوق المؤلف و حمايتها : المبحث الأول : ظهور فكرة حماية حقوق المؤلف لم يكن القانون في الماضي يحمي حق المؤلف أو ما يسمى بالملكية الأدبية و الفنية فكان حقه مهمشا و قد كانت فرنسا في العهد الملكي أسبق الدول في مجال حماية حق المؤلف حيث يحصل على إذن ملكي بطبع كتابه على سبيل الرقابة و جاءت حمايته عن طريق هدا الادن ثم قامت الثورة الفرنسية و أصدرت أول تشريع لحماية حق المؤلف في سنة 1791 بالنسبة لمؤلفي المسرحيات فجعل للمؤلف وحده الحق في نشر مسرحيته طوال حياته ثم لورتثه مدة خمس سنوات بعد موته ثم صدر قانون في العالم التالي بسط الحماية على جميع المصنفات الأدبية مع جعلها طوال حياة المؤلف بالقانون الذي أصدرته سنة 1810 ثم تلتها الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1831. و قد أشئت في باريس جمعية دولية لرعاية حق المؤلف دوليا في ديسمبر 1878 و للدفاع عنه بجميع عنه بجميع الطرق ووضعت نمودجا لمشروع قانون لحماية حق المؤلف و بفضل هده الجمعية عقدت معاهدة برن في 19 سبتمبر 1886 بين كثير من الدول لحماية حق من هده المعاهدة أن الحماية التي تكلفها (07)المؤلف و قد جاء في الفقرة الأولى من المادة أنه (08) هده المعاهدة تشمل مدة حماية المؤلف و خمسين سنة بعد وفاته و جاء في المادة يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية و الفنية الدين تحميهم هده المعاهدة طوال حياتهم بحقوقهم على المصنف الأصلي و أكملت معاهدة برن في مؤتمر باريس 1896 ثم عدلت في مؤتمر برلين 1908 ثم في روما 1928 و القاهرة 1929 ثم في مؤتمر بروكسل 1948 و كان كل مؤتمر يزيد في تدعيمه لحماية حق المؤلف . و قد وضعت اللجنة القانونية لجامعة الدول العربية سنة 1948 مشروعا لحماية حق المؤلف. و قد وضعت اللجنة القانونية لجامعة الدول العربية سنة 1948 مشروعا لحماية حق المؤلف و من المؤتمرات التي عقدها اليونسكو من اجل حماية المؤلف مؤتمر روما الدي عقد في أكتوبر 1961 و قد قرر حماية حق المؤدي في الأداء بعد معارضة شديدة قامت على أساس أن المؤدي لم يبدع شيئأ. كدلك اعتبرت اتفاقية انشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية الموقعة استكهولم سنة 1967 أن أداء الفنان و الاكتشافات العلمية أيضا من عناصر الملكية الفكرية و قد انضمت الجزائر لهده الاتفاقية في سنة 1975 بمقتضى الأمر 75-2 و جاء في صدر الاتفاقية أن الأطراف المتعاقدة رغبت في دعم حماية الملكية الفكرية في جميع أنحاء العالم بهدف تشجيع النشاط الابتكاري و رغبت في تطوير و دفع كفاءة إدارة الاتحادات. المنشأة في مجالات حماية الملكية الفكرية و حماية المصنفات الأدبية و الفنية و قد اتفقت (1) على إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية المبحث الثاني : تعريف المؤلف و أنواع حقوقه تعريف المؤلف : من (07) المؤلف هو صاحب الإنتاج الفكري و يعتبر صاحب الإنتاج ذاته و تنص المادة الأمر 73-14 على أن يعتبر مؤلف الإنتاج الشخص الدي يرد اسمه المستعار على حسب الطريقة المعهودة طالما لم يدع مجالا للشك في هويته و لم يبثث العكس و يعتبر المؤلف الشخص الذي نشر المصنف منسوبا إليه سواء كان دلك بذكر اسمه على المصنف أو بأي طريقة إلا إدا قام الدليل على عكس دلك. و المؤلف هو الدي ينتج عملا فكريا أو فنيا أو يبتكر تأليفا أدبيا أو فنيا أو علميا كالدراسات العلمية أو المصنفات ذات الطابع الخيالي و في هده الحالة يعتبرون مؤلفون يستفيدون من حقوق التأليف. أنواع حقوق المؤلف : يمكن تقسيم حقوق المؤلف إلى نوعين : 1- الحقوق المادية أو المادية : هي حقوق معترف بها عالميا و هدا الحق مصدره القانون و قابل للتصرف فيه حيال حياة المؤلف و الحق المادي و هو حق قابل للتنازل بمعنى أن المؤلف يمكنه التنازل عن حقوقه لصالح ورثته و هو حق استئثاري حيث ان المؤلف هو الوحيد الدي يستغل مصنفه و أن كل استغلال للمصنف يخضع لترخيصه و الحقوق المالية و هي حقوق مؤقتة لتجنب احتكار المؤلف على مصنفه أو الاستئثار الأبدي عليه و الحقوق المالية حقوق مستقلة أي يمكن نقل حق مالي دون آخر . 2- الحقوق المعنوية أو الأدبية : تتمثل هده الحقوق في حق دكر اسم المؤلف و عدم التغافل عنه و كدلك الحق الدي ينص على عدم المساس بموجبه بالمصنفات الأدبية أو الفنية و عدم القيام بتحريفها و تتميز الحقوق المعنوية بمجموعة من الخصائص : - الحق المعنوي لصيق بشخصيته و قد اعترف التشريع الفرنسي و حق المؤلف أنه حق لصيق بشخصيته محمد حسين : الوجيز في الملكية الفكرية حقوق الملكية ص 15(1) - الحق المعنوي غير قابل للتقادم - الحق المعنوي غير قابل للحجز - الحق الأدبي قابل للمراقبة لأن الحق الأدبي يمكن أن يكون محل تعسف و إن ممارسة هدا (1) الحق المعنوي و هو حق دائم و ليس مؤقتا كالحق المالي . المبحث الثالث: ارتباط الصحفي بحقوق المؤلف: إن التشريعات لم تذكر الصحفي و لكن الذي يدل على أنه لم ينسى و كان له دور في الإنتاج الأدبي أو الفني هو أنه أحد صانعي الأدب و الفن فالصحفي الذي يكتب مقالة أدبية هو مبدع و مؤلف و من يعمل في الاداعة هو مؤلف و من يعمل في التلفزيون فهو مؤلف أو مساعد مؤلف و بالتالي فالصحفي له مالي الكاتب أو الراوي أو الفنان أو المغني لكن ما يحدد مهنة الصحفي أنها تقتضي إيصال حقيقة ما إلى الناس و فتح عيونهم و مدهم بالمعلومات و الأحداث فالكاتب أو الراوي أو الفنان يساعده خياله على الإبداع فيأتي بشيء شخصي و فيه الكثير من المشاعر و العواطف لكن الصحفي ملزم بما يكتبه أكثر من غيره من المؤلفين عرضة للمخاطر و أكثرهم تقليدا . نفس المرجع السابق ص 6 (1) يعتبر صاحب حق على انتج فكري معين صاحب الانتاج داته و دلك مع (06) المادة مراعاة أحكام هدا الأمر . ، يعتبر مؤلف الإنتاج الشخص الذي يرد اسمه أو اسمه المستعار على الإنتاج (07) المادة حسب الطريقة المعهودة طالما لم يدع مجالا للشك في هويته و لم يثبت العكس . و لكن عندما يكون الإنتاج من تأليف أعوان ينتمون إلى شخص معنوي في إطار وظيفتهم أو بمقتضى عقد إجارة الخدمات فإن حق المؤلف يكون لهدا الشخص المعنوي أو لصاحب العمل ما لم يشترط خلاف دلك. الفصل الثالث: محتوى حق المؤلف جاء في مادتين ، يتمتع المؤلف بحق احترام اسمه و صفته و إنتاجه . إن الحق المسمى بالحق (22) المادة المعنوي يكون حقا مرتبطا بشخصيته دائما و غير قابل للتحويل و للتقادم و هو حق متنقل إلى ورتثه أو مخول للغير في إطار القوانين الجاري بها العمل . يتمتع المؤلف بحق استغلال انتاجه دون غيره بمختلف الأشكالو أن (23) المادة يستفيد منه استفادة مالية، و يمارس هدا الحق المسمى بالحق المالي في حدود الاحتكارات التي تؤسسها الدولة و هو يشمل على : 1- نقل الإنتاج بأي شكل مادي بما فيه الفيلم السينمائي أو التسجيل 2- عرض الإنتاج على الجمهور عن طريق التمثيل و التفنيد و الإنشاد و الإداعة 3- عرض الإنتاج المذاع على الجمهور عن طريق السلك و مضخم الأصوات أو أي جهاز آخر مرسل للإرشادات أو الأصوات أو الصور. 4- الترجمة و التكييف و كل تأخير آخر أو تهيئ يدخل على الانتاج إما في صيغته الأصلية و إما بشكل معلوم و في صيغة مشتقة عن الأصل . الفصل الرابع : حدود المؤلف به 6 مواد يعتبر مشروعا دو حاجة لإذن المؤلف و بغير حق في أجرة التأليف ما يلي : (24) المادة 1- العروض الخاصة التي تكتسي صبغة عائلية و مجانية 2- العروض و نقل الإنتاج الإذاعي التي تتم لأغراض مدرسية و جماعية أو لأغراض التكوين المهني . 3- النشر و الترجمة و التكييف لأغراض فردية خاصة 4- الاستعارات و المراجع شريطة أن يبرر ها طابعها العلمي أو النقدي أو التربوي أو الإعلامي الفصل الخامس : الاستثناءات المتعلقة بحق المؤلف يحتوي على 5 مواد إد انتهى أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الطيعة الأولى من التأليف ما لم تصدر ترجمة هدا التأليف في الجزائر من قبل صاحب الترجمة أو بإدن منه (30) المادة المبحث الأول : مرسوم 1973 لقد كانت الجزائر من الدول العربية التي اهتمت بعد استقلالها بالإبداع الأدبي الفني و العلمي و أعطته ما تستطعه و اهتمت بالمؤلفين و دلك في نصوص تشريعه تعطى للمؤلف حقوقه و اول هده القوانين قانون 1973 الدي أصدر في عهد الرئيس الراحل بومدين و عهد النظام الاشتراكي و هدا التشريع نص على حق المؤلف و هدا في 29 صفر 1393 الموافق ل 03 أفريل 1973 بموجب الأمر 73-14 و قد جاء في 11 فصل تضم 82 مادة . الفصل الأول : المؤلفات المحمية جاءت في 05 مواد : كل انتاج فكري مهما كان نوعه و نمطه و صورة تعبيره و مهما كانت قيمته و (01) المادة مقصده يخول لصاحبه حقا يسمى : حق المؤلف يجري تحديده و حمايته طبقا لأحكام هدا الأمر . إن المؤلفات التي تشملها حماية حق المؤلف هي ما يلي : (02) المادة 1- الكتب و المنشورات و غيرها من المؤلفات الأدبية و العلمية و الفنية 2- المحاضرات و الخطب و المواعظ و المؤلفات الأدبية و العلمية و الفنية 3- مؤلفات الدراما و الدرامات الموسيقية 4- مؤلفات الألحان و الإيقاعية و المسرحيات الإيمائية المعبر عنها كتابة أو بطريقة أخرى 5- القطع الموسيقية الصامتة أو الناطقة 6- الأفلام السينمائية أو الأفلام المحصل عليها بطريقة تشابه الطريقة السينمائية 7- أعمال التصوير و الرسم و الهندسة و النحت و النقش و الطباعة الحجرية 8- مؤلفات الفنون التطبيقية 9- مؤلفات التصوير الشمسي و المؤلفات المحصل عليها بطريقة مشابهة للتصوير الشمسي 10- الصور و الخرائط و التصميمات و الرسوم و الأعمال التشكيلية الخاصة بالجغرافية و الهندسة المعمارية أو العلوم 11-المؤلفات الفلكلورية و بصفة عامة المؤلفات التي هي جزء من الترات الثقافي التقليدي الجزائري الفصل الثاني : المؤلفون و جاءت فيه 16 مادة منها : يستطيع كل مواطن من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أن يحصل من وزارة الأخبار و الثقافة عن رخصة غير امتيازية لترجمة هدا التأليف و نشره و لا تسلم هده الرخصة إلا إدا أثبتت طالبها أنه طالب من صاحب حق الترجمة الإدن بترجمة تأليفه و نشر ترجمته و انه لم يتوصل إليه و لا إلى الحصول على إدنه و تمنح الرخصة بنفس الشروط للترجمة التي سبق نشرها و نفدت طباعتها. الفصل السادس : تحويل الحقجاءت في 25 مادة أهمها : من هدا الأمر هو حق يكتسب(23) المادة إن حق المؤلف كما هو محدد في (35) المادة و يحول جزئيا أو كليا سواء يصفه مجانية أو بمقابل و دلك وفقا للتشريع المعمول به . يتم تحويل الحق عن طريق عقد محرر (36) المادة الفصل السابع : مدة الحماية به 8 مواد يجري حماية الحقوق المالية لفائدة المؤلف طوال حياته و لفائدة ورثته مدة 25 (60) المادة سنة من بداية السنة المدنية التي تعقب تاريخ و فاته و بعد انقضاء هدا الأجل يصبح التأليف ملكا للجمهور بالنسبة للمؤلفات التي تنشر باسم مستعار فإن مدة الحماية تنقضي بعد 25 سنة (62) المادة من نشر التأليف و تحسب المدة من بداية السنة المدنية التي تعقب تاريخ النشر . بالنسبة للمؤلفات الجماعية فإن مدة الحماية مقصورة على 25 سنة من بداية (63) المادة السنة المدنية التي تعقب نشر التأليف . جاء الفصل الثامن بالأحكام الخاصة كما جاء الفصل التاسع بعنوان ممارسة حق المؤلف و قد احتوى كلا الفصلين على 3 مواد. الفصل العاشر : العقوبات و الإجراءات جاءت فيه 5 مواد إن كل تعهد عن طريق الاحتيال و الغش بحقوق المؤلف يعاقب مرتكبه وفقا (75) المادة للمادة 390 و ما يليها من قانون العقوبات . ، تختص المحكمة استجابة لطلب المؤلف أو دوي حقوقه بالحكم فيما يلي : (76) المادة - نسخ المؤلفات العائدة له و التي يعد إعادة إنتاجها غير مشروع - وقف كل صنع يهدف إلى اصدار مؤلفاته بصورة غير مشروعة - حجز الإيرادات الناتجة عن اصدار أو تمثيل أو نشر مؤلفاته بصفة غير مشروعة و لو كان دلك خارج الساعات القانونية. جاء الفصل الأخير في 4 مواد تحت عنوان أحكام مختلفة. المبحث الثاني :مرســوم 1997 الأمر رقم 97-10 المؤرخ في 27 شوال 1417 الموافق ل 6 مارس 1997 و يتعلق بحق المؤلف و الحقوق المجاورة ،جاء في عهدة الرئيس اليمين زروال . و قد جاع بموجب الدستور المواد -179.126.122.38- بمقتضى نصوص -1996.1995.1990.1984.1975.1973.1966- و بعد المصادقة عليه من المجلس الوطني الانتقالي صدر هدا الأمر حيث تضمن 07 أبواب و 167 مادة تتضمن : الباب الأول: حماية المصنفات و حقوق المؤلف يتضمن 9 مواد في الفصل الأول و 9 في الفصل الثاني. المادة 4: تعتبر على الخصوص كمصنفات أدبية محمية ما يأتي: ا- المصنفات الأدبية المكتوبة مثل : المحاولات الأدبية و البحث العلمية و التقنية و الروايات والقصص و القصائد الشعرية و مصنفات و قواعد البيانات و المصنفات الشفوية مثل المحاضرات و الخطب و باقي المصنفات التي تمثلها. ب-كل مصنفات المسرح و المصنفات الدرامية و الدرامية الموسيقية و الإيقاعية و التمثيلية الإيمائية ج-المصنفات الموسيقية بالغناء أو الصامتة. د-المصنفات السينمائية و المصنفات السمعية البصرية الأخرى سواء كانت مصحوبة بأصوات أو بدونها. ه- مصنفات الفنون التشكيلية و الفنون التطبيقية مثل الرسم و الرسم الزيتي و الحنث و النقش و الطباعة الحجرية وفن الزرابي. و-الرسوم والرسوم التخطيطية والمخططات و النماذج الهندسية المصغرة للفن و الهندسة المعمارية و المنشآت التقنية. ز-الرسوم البيانية و الخرائط و الرسوم المتعلقة بالطوبوغرافيا او الجغرافيا أو العلوم. م-المصنفات التصويرية والمصنفات المعبر عنها بأسلوب يماثل التصوير. ن-مبتكرات الألبسة لللازياء و الوشاح. المادة 08 : تستفيد مصنفات التراث الثقافي التقليدي و المصنفات الوطنية التي تقع في عداد الملك العام حماية خاصة كما هو منصوص عليها في إحكام هدا الأمر تتكون مصنفات التراث الثقافي من: - مصنفات الموسيقى الكلاسيكية التقليدية . -المصنفات الموسيقية و للاغاني الشعبية. -الإشكال التعبيرية الشعبية المنتجة و المترعرعة و المرسخة في أوساط المجموعة الوطنية و التي لها ميزات الثقافة التقليدية للوطن -النوادر و الأشعار و الرقصات و العروض الشعبية. -مصنفات الفنون الشعبية مثل الرسم و الرسم الزيتي و النقش و النحت و الخزف و الفسيفساء. - المصنوعات على مادة معدنية و خشبية و الحلي و السلالة و أشغال الابرة و منسوج الزرابي و المنسوجات . تتكون المصنفات الوطنية التي تقع في تعداد الملك العام من المصنفات الأدبية و/أو الفنية التي انقضت مدة حماية حقوقها المادية لفائدة مؤلفها و دوي الحقوق وفقا لأحكام هدا الأمر . الباب الثاني : الحقوق المحمية يتضمن الفصل الأول الحقوق المعنوية و ممارستها 6 مواد، الفصل الثاني الحقوق المادية 6 مواد، الفصل الثالث الاستثناءات و الحدود 22 مادة،الفصل الرابع مدة الحماية 7 مواد، الفصل الخامس استغلال الحقوق 46 مادة . الحقوق الأدبية : ، يتمتع المؤلف بحقوق معنوية و مادية على المصنف الذي أبدعه. تكون الحقوق المعنوية غير قابلة للتصرف (21) المادة فيها و لا للتقادم و لا يمكن التخلي عنها . تمارس الحقوق المادية من قبل المؤلف شخصيا أو من يمثله أو أي مالك آخر للحقوق بمفهوم هدا الأمر . يتمتع المؤلف بحق الكشف عن المصنف الصادر باسمه الخاص أو تحت اسم (22) المادة مستعارو يمكنه تخويل هدا الحق للغير يعود الكشف عن المصنف بعد وفاة مؤلفه إلى ورثته ما لم تكن هناك وصية خاصة . تفضل الجهة القضائية التي يختارها المبادر يكشف المصنف في حالة وقوع نزاع بين الورثة . يمكن الوزير المكلف بالثقافة أو من يمثله أو بطلب من الغير إخبار الجهة القضائية للفصل في مسألة الكشف عن المصنف إذ رفض الورثة الكشف عنه و كان هدا المصنف إد رفض الورثة الكشف عنه و كان هدا المصنف يشكل أهمية بالنسبة للمجموعة الوطنية. يمكن الوزير المكلف بالثقافة او من يمثله ان يخطر الجهة القضائية المختصة للحصول على الادن بالكشف عن المصن ادا لم يكن للمورث ورثة . المادة 25 : يحق للمؤلف اشتراط احترام سلامة مصنفة و الاعتراض على أي تعديل يدخل عليه أو تشويه أو إفساد ادا كان دلك من شانه المساس بسمعته كمؤلف أو بشرفة أو بمصالحة المشروعة. الحقوق المادية : المادة 27: يحق للمؤلف استغلال مصنفة بأي شكل من أشكال الاستغلال و الحصول على عائد مالي منه . كما يحق له دون سواه مع مراعاة أحكام هدا الأمر أن يقوم أو يسمح لمن يقوم على الخصوص بالأعمال الآتية: -استنساخ المصنف بأية وسيلة. -وضع أصل المصنف أو نسخ منه رهن التداول بين الجمهور بواسطة التأجير و كذلك تأجير المصنفات السمعية البصرية و التأجير الاحترافي لبرامج الحاسوب و قواعد البيانات . -إبلاغ المصنف إلى الجمهور عن طريق التمثيل أو الأداء العلنيين . -إبلاغ المصنف إلى الجمهور عن طريق البث السمعي أو السمعي البصري . -إبلاغ المصنف ادعيا إلى الجمهور بالوسائل السلكية أو الألياف البصرية أو التوزيع السلكي أو أية وسيلة أخرى لنقل الإشارات الحاملة للصور أو للصور و الأصوات معا. -إبلاغ المصنف المذاع بواسطة البث السلكي من قبل هيئة أخرى غير هيئة البث الأصلية . -إبلاغ المصنف بواسطة مكبرات الصوت أو المذياع أو التلفاز موضوع في مكان مفتوح. - إبلاغ المصنف إلى الجمهور بأية منظومة معلوماتية. -الترجمة و الاقتباس و إعادة التوزيع و غير دلك من التحويلات المدخلة على مصنف المؤلف التي تتولد عنها مصنفات مشتقة . مدة الحماية : ، تحضى الحقوق المادية بالحماية لفائدة المؤلف طوال حياته و لفائدة دوي حقوقه(55) المادة عاما ابتداء من مطلع السنة المدنية التي تلي وفاته (50)مدة ، تكون مدة حماية الحقوق المادية للمصنفات المنشورة بعد وفاة مؤلفها 50 عاما (61) المادة ابتداء من مطلع السنة المدنية التي تلي تاريخ استنساخ المصنفات أو إبلاغها إلى الجمهور على أن مدة الحماية هي 25 عاما ابتداء من تاريخ وضع المصنفات المذكورة في المادتين 57 و 58 موضع الاستغلال أو النشر تخص المصنف الجماعي و المصنف تحت اسم مستعار أو مجهول الهوية . استغلال الحقوق : ، تكون الحقوق المادية للمؤلف قابلة للتنازل عنها بين الأحياء بمقابل مالي (62) المادة أو بدونه مع مراعاة أحكام هدا الأمر و تنتقل هده الحقوق بسبب الوفاة مع مراعاة أحكام هدا المر و التشريع المعمول به الباب الثالث : حماية الحقوق المجاورة وبه 16 مادة في ثلاث فصول يتمتع بحقوق تماثل حقوق المؤلف مقابل خدمة تسمى الحقوق المجاورة كل فنان يؤدي مصنفا فكريا و /أو مصنفا من الثراث الثقافي التقليدي و كل منتج ينتج تسجيلا (108) المادة سمعيا بصريا يتعلق بهده المصنفات و كل هيئة بث سمعي و / أو سمعي بصري تنتج برامج ابلاغ هده المصنفات إلى الجمهور . الباب الرابع : النسخة الخاصة به 6 مواد الباب الخامس : التسيير الجماعي للحقوق و حماية مصنفات التراث الثقافي التقليدي و مصنفات الملك العام جاء في 12 مادة الباب السادس : الاجراءات و العقوبات يتكون من 15 مادة يعد مرتكبا جنحة التقليد و التزوير كل من يقوم بالأعمال الآتية : (149) المادة - الكشف غير المشروع عن مصنف أو أداء فني - المساس بسلامة مصنف أو أداء فني استنساخ مصنف أو أداء فني بأي أسلوب من الأساليب في شكل نسخ مقلدة و مزورة - استيراد نسخ مقلدة و مزورة أو تصديرها - بيع نسخ مزورة من مصنف أو أداء فني - تأجير مصنف أو أداء فني مقلد أو مزور أو عرضة للتداول الباب السابع : يتضمن أحكام انتقالية و ختامية . * مقارنة مع القانون السابق الدي كان ينظم حماية حقوق المؤلف في الجزائر فقد تم استبدال كلمة فلكلور بعبارة انسب و هي الثرات الثقافي التقليدي نظرا لتنوع هده المؤلفات و أصالتها و نظرا إلى أن هده العبارة تبرز عمق هده المؤلفات في المجتمع و الثقافة الوطنية و تنوعها. و قد ادخل هدا القانون ستة عناصر جديدة أساسية و هي : * تدعيم حماية حقوق المؤلف و دلك بتوسيع عدد المؤلفات المحمية و من بينها تطبيقات الحاسوب و قواعد البيانات و مبتكرات الألبسة و الأزياء و الوشاح * تمديد مدة حماية حقوق المؤلف من 25 سنة إلى 50 سنة بعد وفاة صاحب الإبداع * تخصيص حق المكافأة على النسخة الخاصة * إقرار التراخيص الإجبارية الغير استئثارية للترجمة و الاستنساخ * إقرار حماية الحقوق المجاورة * تشديد العقوبات الناجمة عن المساس بحقوق المؤلف و تطبيقها للمساس بالحقوق المجاورة أو المشابهة المبحث الثالث : مرسوم 2003 صدر القانون في تاريخ 19 جويلية 2003 23 جمادة الأول 1424 و المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة و قد جاء في 07 ابواب و 164 مادة تضمن نفس مضمون و مواد مرسوم 1997 سوى في : من قانون 2003 و هي (46) من تشريع 1997 و دمجها في المادة (05) تم حدف المادة ، يمكن كل مكتبة و مركز لحفظ الوثائق لا يهدف نشاط أي (45) في تشريع 1997 المادة منها بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى تحقيق أرباح استنساخ مصنف في نسخة واحد طبق الأصل دون الترخيص من المؤلف أو أي مالك آخر لحقوق المؤلف . من تشريع 1997 دكر انه ابتداء من مطلع السنة (61) و قد حدف من مضمون المادة المدنية التي تلي تاريخ استنساخ المصنفات أو إبلاغها إلى الجمهور على أن مدة الحماية هي 25 عاما بدءا من تاريخ وضع المصنفات أو ابلاغها على الجمهور على أن مدة الحماية هي 25 عاما بدءا من تاريخ وضع المصنفات المذكورة في المادتين 57 و 58 و لم يدكر في دكرت مدة الحماية ب 50 عاما ابتداء من نهاية السنة المدنية (60) مرسوم 2003 في المادة * و في توزيع الاتاوات فقد تغيرت النسب بعد أن كانت 40% للفنان المؤدي في المادة لمرسوم 2003 و للمنتج(119) من الأمر 1997 إلى 50% للفنان المؤدي في المادة (119) 80% بدلا من 60% في مرسوم 1997 * و قد تم التغيير في توزيع الإتاوة على النسخة الخاصة ففي مرسوم 1997 في المادة كانت الأقساط على الشكل الآتي 30% للمؤلف و الملحن، 15% للفنان المؤدي، (129) 25% لمنتج التسجيلات السمعية البصرية، 30% للنشاط الخص بالترقية ابداع المصنفات الفكرية و الحفاظ على الثرات الثقافي التقليدي ، و أصبحت في سنة 2003 : 30%، 20%، 20%، 30% على التوالي . (150) من الدعوة المدنية و وضعها في المادة (148) * تم حدف المادة (161)و لم تبقى إلا المادة (159-160-162-163-164-165-166) * تم حدف المواد من مرسوم 1997 أضيف لها في مرسوم 2003 ما يلي غير أن الأعمال و العقود المتعلقة بالمصنفات و الأداءات أو الغرف و التسجيلات السمعية و التسجيلات السمعية البصرية و حصص البث الاداعي السمعي و السمعي البصري التي تم عقدها أو ابرامها قبل تاريخ سريان مفعول أحكام هدا الأمر تبقى خاضعة لنظام الحماية المطبق عليها بموجب التشريعات السابقة إلى غاية انقضاء الآثار. (162) القانونية المتصلة بها هدا في الأحكام الانتقالية أما الأحكام الختامية أضيفت المادة ، في قانون 2003(163) ، تطبق أحكام هدا الأمر على المصنفات و الأداءات المحمية بموجب (162)في المادة الاتفاقية الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها. تلغي جميع الأحكام المخالفة لهدا الأمر لاسيما الأمر 97-10 المؤرخ في 27(163) المادة شوال عام 1417 الموافق ل 6 مارس 1997 و المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة نلاحظ أن مرسوم 1973 كان تجديد للحياة الأدبية و وضع ما يحمي المؤلف بعد ما كان يحتاج إلى حماية الدول له و الاعتراف بحقوقه كما كان يتضمن وضع مشاريع لهدا الحق كإنشاء ديوان وطني لحقوق المؤلف و كدا الانضمام إلجى الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف أما مرسوم 1997 و 2003 كانا لتأكيد هده الحقوق بتفضيل أكثر إضافة إلى دلك ظهور الحقوق المجاورة.
المبحث الرابع : مرســـوم 2005. مرسوم تنفيذي رقم 05-356 مؤرخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005، يتضمن القانون الأساسي للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وتنظيمه، وتسييره. وقد جاء هذا المرسوم في 3 أبواب مكونة من 26مادة. وذلك كما يلي: *الباب الأول:التسمية، والموضوع، والمقر. ويتضمن 7 مواد، جاء في المادة 2 منه تعريف الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة كما يلي: المادة 2:"الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الماليويدعى في صلب النص (ديوان) ".
كما تضمت المادة 5 منه المهام الموكلة إليه، وجاءت كالآتي: المادة 5: "يتولى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة مهمة السهر على حماية المصالح المعنوية والمادية للمؤلفين أو ذوي حقوقهم وأصحاب الحقوق المجاورة والدفاع عنها، وكذا حماية مصنفات التراث الثقافي التقليدي والمصنفات الوطنية الواقعة ضمن الملك العام في حدود الهدف الاجتماعي وعلى نحو ما يحدده هذا القانون الأساسي. ويكلف في هذا الإطار بما يأتي : 1 - تلقي التصريحات بالمصنفات والأداءات الأدبية أو الفنية التي تسمح باستحقاق حقوق المؤلفين المعنوية والمادية وحقوق أصحاب الحقوق المجاورة من المواطنين وذوي حقوقهم في نطاق الاستغلال العمومي لمصنفاتهم و/أو لأداءاتهم، سواء في الجزائر أو خارجها، وبحمايتها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 2 - حماية حقوق المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة الأجانب المرتبطة بالمصنفات والأداءات المستغلة عبر التراب الوطني في إطار التزامات الجزائر الدولية ولاسيما من خلال إبرام اتفاقات التمثيل المتبادل مع الشركاء الأجانب المماثلين، 3 - ضبط سلم تسعيرات أتاوي الحقوق وتكييفه باستمرار بالنسبة لمختلف أشكال استغلال المصنفات والاداءات، 4 - تسليم الرخص القانونية ووضع الرخص الإجبارية المرتبطة بمختلف أشكال استغلال المصنفات حيز التنفيذ عبر التراب الوطني وقبض الأتاوي المستحقة، 5 - تكوين البطاقيات التي تحدد نظام المصنفات والأداءات لمختلف المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة وذوي حقوقهم، وضبط هذه البطاقيات التي يتولى إداراتها، 6 - توزيع دوري، وعلى الأقل مرة في السنة، على ذوي الحقوق ما يقبضه من أتاوي بعد خصم مصاريف التسيير، 7 - إحصاء وتحديد أصحاب المصنفات وغيرها من الأداءات التابعة للتراث الثقافي بمختلف أنواعه، وكذلك المصنفات الوطنية الواقعة ضمن الملك العام والسهر على حمايتها من الاستيلاء غير المشروع عليها والتشويه المؤذي والاستغلال الاقتصادي غير القانوني لها، 8 - قبض الأتاوى المستحقة مقابل الاستغلال الاقتصادي للمصنفات والأداءات المذكورة أعلاه، 9 - القيام بأعمال تهدف إلى التعريف بالمصنفات والأداءات المرتبطة بالتراث الثقافي على اختلاف أنواعه وترقيتها، وكذلك المصنفات الواقعة ضمن الملك العام حسب دفتر الأعباء الملحق بهذا المرسوم. 10 - تشجيع الإبداع في مجال المصنفات الأدبية والفنية بكل عمل ملائم. 11 - ترقية عمل اجتماعي لصالح مبدعي المصنفات الأدبية أو الفنية وأصحاب الحقوق المجاورة ولاسيما من خلال إنشاء صندوق اجتماعي وتسييره لصالح المؤلفين، ووضع صندوق خاص بأصحاب الحقوق المجاورة، 12 - المشاركة، بالاتصال مع السلطات المختصة، في البحث عن الحلول الملائمة للمشاكل الخاصة بنشاط إبداع المؤلفين للمصنفات وأصحاب الحقوق المحاورة للأداءات. 13 - القيام بأي أعمال أخرى شرعية من أجل تحقيق مهمته المتمثلة في حماية الحقوق الشرعية للمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة، والحفاظ على مصنفات التراث الثقافي التقليدي، والمؤلفات الواقعة ضمن الملك العام، 14 - الانضمام إلى المنظمات الدولية التي تضم مؤسسات لذوي الحقوق مماثلة في إطار التشريع المعمول به، 15 - المشاركة في أشغال المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية المتخصصة في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ".
*الباب الثاني: التنظيم والعمل. جاء في فصلين الأول به 9 مواد واهتم بمجلس الإدارة، وقد جاء في المادة 9 التشكيل المعتمد لمجلس الإدارة حيث: المادة 9 : " يرأس مجلس الإدارة ممثل الوزير المكلف بالثقافة ويتكون من : - ممثل وزير الداخلية، - ممثل الوزير المكلف بالمالية، - ممثل الوزير المكلف بالتجارة، - مؤلفين (2) و/أو ملحنين (2) ، - مؤلفين (2) للمصنفات الأدبية، - مؤلفين (2) للمصنفات السمعية البصرية، - مؤلف لمصنفات الفنون التشكيلية، - مؤلف للمصنفات الدرامية، - فنانين (2) أداء. يحضر المدير العام للديوان اجتماعات مجلس الإدارة حضورا استشاريا.
أما الفصل الثاني فبه 3 مواد واهتم بالمدير العام، وجاء في المادة 19 منه المهام الموكلة للمدير العام وهي: المادة 19 : "المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة مسؤول عن السير العام للديوان، وهو الآمر بصرف الميزانية، وبهذه الصفة يتولى ما يأتي: - يعد الهيكل التنظيمي للديوان، - يقترح برنامج النشاط المرتبط بتنفيذ مهمة الديوان، وكذلك ميزانيته التقديرية مع بيان الإيرادات والنفقات التي تسمح بإنجاز هذا البرنامج، - يبرم كل الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات المرتبطة بتأدية مهمة الديوان في إطار التنظيم المعمول به، - يمثل الديوان أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية، - يعين الإطارات المسيرة للديوان وجميع المستخدمين، وينهي مهامهم بالأشكال نفسها، - يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين، - يحضر اجتماعات مجلس الإدارة ويسهر على تنفيذ مداولاته القانونية الأساسية، - يعد التقرير السنوي عن نشاط الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتنفيذ ميزانيته ويرسله إلى الوزير المكلف بالثقافة بعد موافقة مجلس الإدارة عليه ".
*الباب الثالث: أحكام مالية وختامية. جاء هذا الباب في 6 مواد وتناول بعض الأمور المتعلقة بتنظيم الديوان كالميزانية مثلا.
الخــاتمة : نستخلص أن التشريعات التي تنص على حقوق المؤلف المعنوية كانت أو مادية أو حتى الحقوق المجاورة تعني الصحفي أيضا فهو يملك حقوق و عليه واجبات كالكاتب و الشاعر و المغني و غيرهم من المؤلفين أصحاب الإنتاج الفكري و ممن يساهمون في صناعة الرأي العام و كدا التراث الثقافي و بالتالي لن تزيده هده الحماية الا إصرار و تصميما على إبلاغ رس [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | |
|