HOUWIROU Admin
عدد الرسائل : 14822 نقاط التميز : تاريخ التسجيل : 02/04/2008
| موضوع: نظرية الاختصاص الأربعاء 26 ديسمبر 2012 - 10:22 | |
| [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]sendspace [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]mediafire [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] المبحث الثاني: نظرية الاختصاص
1- الاختصاص النوعي : قواعد الاختصاص النوعي يتضمنها أساس قانون الإجراءات المدنية في المواد 32إلى 40 كما أن بعض القوانين الخاصة يتضمنها بعض القوانين الخاصة التي تحدد قواعد الاختصاص النوعي لبعض الجهات القضائية ولذلك تتعرض في الإطار إلى :
أ - الاختصاص النوعي للمحكمة . ب – الاختصاص النوعي للمجلس القضائي . ج – الاختصاص النوعي للمحكمة العليا . أ – الاختصاص النوعي للمحكمة : المحكمة وفقا للمادة 32 من قانون الإجراءات المدنية فهي الجهة القضائية ذات الاختصاص العام وتتشكل من أقسام ويمكن أيضا أن تتشكل من أقطاب متخصصة وتفصل المحكمة في جميع القضايا لا سيما المدنية و البحرية والتجارية والاجتماعية والعقارية وقضايا شؤون الأسرة والتي تختص بها إقليميا . 1– قسم شؤون الأسرة:ينظر قسم شؤون الأسرة على الخصوص في الدعاوى التالية : (المادة 423 ق إ م ) . - الدعاوى المتعلقة بالخطبة والزواج والرجوع إلى بيت الزوجية، وانحلال الرابطة الزوجية وتوابعها حسب الحالات والشروط المذكورة في قانون الأسرة. - الدعاوى النفقة والحضانة وحق الزيارة. - الدعاوى المتعلقة بالكفالة . - الدعاوى المتعلقة بالولاية وسقوطها والحجر والغياب والتقديم. 2– القسم الاجتماعي: يختص القسم الاجتماعي في المواد التالية (500 إ م) - إثبات عقود العمل والتكوين والتمهين . - تنفيذ وتعليق وإنهاء عقود العمل والتكوين والتمهين . - منازعات انتخاب مندوبي العمال . - المنازعات المتعلقة بممارسة الحق النقابي . - المنازعات المتعلقة بممارسة حق الإضراب . - منازعات الضمان الاجتماعي والتقاعد . - المنازعات المتعلقة بالاتفاقات والاتفاقيات الجماعية للعمل . 3– القسم العقاري: ينظر القسم العقاري في المنازعات المتعلقة بالأملاك العقارية ما 511 وينظر على الخصوص في القضايا التالية 512 إ م. - حق الملكية والحقوق العينية الأخرى والتأمينات العينية. - في الحيازة والتقادم وحق الانتفاع وحق الاستعمال وحق الاستغلال وحق السكن. - في نشاط الترقية العقارية . - في الملكية المشتركة للعقارات المدنية والملكية على الشيوع . - في إثبات الملكية العقارية . - في الشفعة . - في الهبات والوصايا المتعلقة بالعقارات . - في التنازل عن الملكية وحق الانتفاع . - في القسمة وتحديد المعالم . - في إيجار السكنات والمحلات المهنية . - في الإيجارات الفلاحية . - كما ينظر القسم العقاري في المنازعات التي تنشأ بين المستغلين الفلاحين أو مع الغير بخصوص الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وشغلها واستغلالها ما 513 إ م - ينظر القسم العقاري في الدعاوى المقدمة من طرف عضو أو أكثر من أعضاء المجموعة الفلاحية ضد عضو أو أكثر من تلك المجموعة بسبب خرق الالتزامات القانونية أو الاتفاقية ما 514 إ م . - ينظر القسم العقاري في الدعاوى المتعلقة بإبطال أو فسخ أو تعديل أو نقض الحقوق المترتبة على عقود تم شهرها 515 إ م. - ينظر القسم العقاري في المنازعات المتعلقة بالترقيم المؤقت في السجل العقاري القائمة بين الأشخاص الخاضعين للقانون الخاص 516إ م . - ينظر القسم العقاري في المنازعات المتعلقة بالمقايضة بين عقارات تابعة للأملاك الخاصة للدولة مع عقارات تابعة لملكية الخصوص ما 517 إ م. 4– القسم المدني: يختص القسم المدني بالنظر في جميع الدعاوى التي تقوم على حقوق عينية أو شخصية أو على التزامات ، والدعاوى الخاصة بالمسؤولية والرامية إلى طلب تعويض عن الأضرار ، وبالنسبة للمحاكم التي تنشأ فيها الأقسام يبقى القسم المدني هو الذي ينظر في جميع النزاعات باستثناء القضايا الاجتماعية ما 3/32. - تم جدولة القضايا أمام الأقسام المذكورة أعلاه حسب طبيعة النزاع ، وفي حالة جدولة قضية أمام قسم غير القسم المعني بالنظر فيها ، يحال الملف إلى القسم المعني عن طريق أمانة الضبط ، وبعد إخبار رئيس المحكمة مسبقا . - ويوجد على مستوى بعض المحاكم أقطاب تختص بالنظر دون سواها في المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية والإفلاس والتسوية القضائية ، والمنازعات المتعلقة بالبنوك ومنازعات الملكية الفكرية ، والمنازعات البحرية والجوية ، ومنازعات التأمينات ، إلا أن قانون الإجراءات المدنية لم يحدد مقرات الأقطاب والجهات القضائية التابعة لها و إنما ترك ذلك للتنظيم وأشار فقط في المادة 32 على أنها تفصل بتشكيلة جماعية من ثلاث قضاة في اختصاصات نوعية محددة على سبيل الحصر . - المواد التي تختص فيها المحكمة ابتدائيا ونهائيا :الأصل أن المحاكم تفصل بحكم ابتدائي قابل للاستئناف أمام المجلس القضائي وفقا لنص المادة 6* التقاضي يقوم على درجتين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك * إلا أن المادة 33 تستثني من هذه القاعدة بغض النزاعات التي تفصل فيها المحكمة بحكم ابتدائيا ونهائيا وذلك في الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها مائتين ألف دينار 200.000 د ج ، إذ أنه إذا كانت قيمة الطلبات المقدمة من المدعى لا تتجاوز 200.000د ج تفصل المحكمة بحكم في أول وآخر درجة حتى ولو كانت قيمة الطلبات المقابلة أو المقاصة القضائية تتجاوز هذه القيمة بالإضافة إلى دعاوى أخرى وضعها المشرع في نصوص مختلفة مثل نص المادة 57 من قانون الأسرة التي تنص على أنه * تكون الأحكام الصادرة في دعاوى الطلاق والتطليق والخلع غير قابلة للاستئناف فيما عدا جوانبها المادية * .
- المجلس القضائي :la cour أنشأت المجالس القضائية الحالية بموجب الأمر 278/65 المؤرخ في : 1965/11/16وهي تحتوي على غرف الغرفة المدنية ، غرفة شؤون الأسرة ، الغرفة الاجتماعية ، غرفة الاتهام ، والغرفة الإدارية ويمكن تقسيم هذه الغرف إلى فروع . - الاختصاص العام : تختص المجالس القضائية بنظر استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم في جميع المواد في الدرجة الأولى وفقا لنص المادة 34 إ م * يختص المجلس القضائي بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم في الدرجة الأولى وفي جميع المواد ، حتى ولو كان وصفها خطئا * - كما يختص المجلس القضائي بالفصل ابتدائيا بوصفه درجة أولى في القضايا المتعلقة بتنازع الاختصاص بين القضاة ، إذا كان النزاع متعلقا بجهتين قضائيتين واقعتين في دائرة اختصاصه وكذا في قضايا المتعلقة برد القضاء . - المحكمة العليا : تعتبر المحكمة العليا جهازا مقوما لأعمال المجالس القضائية والمحاكم ، بممارسة الرقابة على تسبيب أحكام القضاء ، وهي رقابة معيارية تأخذ بعين الاعتبار تكييف الوقائع على ضوء القاعدة القانونية وقد أنشئت بموجب القانون رقم 218-63 المؤرخ في 1963/6/18 وصدر بتاريخ 1989/12/12 قانونا جديدا بلغي القانون السابق وتضمن قواعد جديدة ومتميزة ، سواء على مستوى التنظيم والتسيير أو على مستوى الإجراءات التبعة أمامها . - وتتشكل المحكمة العليا من الغرفة المدنية ، وغرفة شؤون الأسرة ، الغرفة التجارية و البحرية ، والغرفة الاجتماعية ، غرفة الجنح والمخالفات وتختص المحكمة العليا أولا في الطعون بالنقض في الأحكام النهائية الصادرة من المجالس القضائية ومن المحاكم بجميع أنواعها وتختص كذلك بالحكم في نتنازع الاختصاص بين جهات قضائية لا تعلوها جهة قضائية مشتركة غير المحكمة العليا ، وفي المخاصمة المقدمة بحق قضاء المجلس وفي الدعاوى المتضمنة طلب تنحي المحكمة عن الحكم شبهات مشروعة ، وفي تنحي المحكمة عن نظر الدعوى لداعي الأمن العمومي . طبيعة قواعد الاختصاص النوعي : للحديث عن طبيعة قواعد الاختصاص النوعي لا بد من حصرها في ثلاث مسائل هي : نوع الجهة القضائية ودرجتها وطبيعتها .
1– نوع الجهات القضائية: إذا أخطأ المدعى بأن رفع الطلب أمام الجهة الإدارية بدلا من المحكمة ، فإن عدم الاختصاص يكون مطلقا لأن كل منهما جهاز خاص له طبيعة نزاعاته والإجراءات التي ينظر بها هذا النزاع . 2– درجة الجهات القضائية: أمام القانون في بعض الدعاوى درجة واحدة للتقاضي في دعاوى أخرى درجتين وتعتبر هذه القواعد إلزامية وهكذا ينشأ عدم اختصاص مطلق – إذا أراد المتقاضي إضافة درجة ثانية كأن يقدم للمجلس استئنافا ضد حكم ابتدائيا ونهائيا ، أو أن يقوم المدعي بمباشرة دعواه لأول مرة أمام المجلس. 3– طبيعة الجهات القضائية: تتمتع المحكمة بصلاحيات واسعة فيجوز لأي قسم من أقسامها الفصل في أي مسألة وذلك لأن تخصيص أقسام معينة داخل المحاكم هو بمثابة تنظيم إداري داخلي وقد أعطى المشرع حلا لذلك في المادة 32 إ م في حالة جدولة قضية أمام قسم غير القسم المعني بالنظر فيها ، يحال الملف إلى القسم المعني عن طريق أمانة الضبط ، بعد إخبار رئيس المحكمة مسبقا. وبالنسبة للمحاكم التي لم تنشأ فيها أقسام يبقى القسم المدني هو الذي ينظر في جميع النزاعات باستئناف القضايا الاجتماعية لأن لها تشكيلية خاصة .
- الأقطاب المتخصصة : استحدث المشرع قسما خاصا في بعض المحاكم دون أخرى أطلق عن تسمية الأقطاب المتخصصة والتي تختص بنظر المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية ، والإفلاس والتسوية القضائية ، والمنازعات المتعلقة بالبنوك ومنازعات الملكية الفكرية والمنازعات البحرية والنقل الجوي ، ومنازعات التأمينات وتفصل في هذه النزاعات بتشكيلة جماعية ، وقد ترك المشرع مقرها والجهات القضائية التابعة لها للتنظيم لاحقا .
2-الاختصاص المحلي – الإقليمي : تشكل المواد 40-39-38-37 من قانون الإجراءات المدنية النص الأساسي الذي يرتكز عليه الاختصاص المحلي للمحاكم ، وتتضمن هذه المواد قاعدة مبدئية ومجموعة من الاستئناف .
أ – المبدأ العام : نصت المادة 37 من ق إ م أنه يؤول الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى عليه وإن لم يكن له موطن معروف ، فيعود الاختصاص للجهة القضائية التي يقع فيها آخر موطن له ، وفي حالة اختيار موطن ، يؤول الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع فيها الموطن المختار ، ما لم ينص القانون على خلال ذلك . - وتضيف المادة 38 على أنه في حالة تعدد المدعى عليهم يؤول الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع فيها موطن أحدهم . ب – الاستثناءات الواردة على المبدأ العام : مادة 40-39في المواد المختلطة المادة 39 : ترفع الدعاوى المتعلقة بالمواد المبينة أدناه أمام الجهات القضائية الآتية : 1– في مواد الدعاوى المختلطة ، أمام الجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها مقر الأموال. 2–في مواد تعويضالضرر عن جناية أو جنحة ، أو مخالفة ، أو فعل تقصيري ، ودعاوى الأضرار الحاصلة بفعل الإدارة ، أمام الجهة القضائية التي وقع في دائرة اختصاص الفعل الضار. 3–في مواد المنازعات المتعلقة بالتوريدات والأشغال وتأجير الخدمات الفنية أو الصناعية ، يؤول الاختصاص للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إبرام الاتفاق وتنفيذه ، حتى ولو كان أحد الأطراف غير مقيم في ذلك المكان. 4– في المواد التجارية ، غير الإفلاس والتسوية القضائية ، أمام الجهة القضائية التي وقع في دائرة اختصاصها الوعد ، أو تسليم البضاعة ، أو أمام الجهة القضائية التي يجب أن يتم الوفاء في دائرة اختصاصها ، وفي الدعاوى المرفوعة ضد شركة ، أمام الجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها أحد فروعها . 5–في المواد المتعلقة بالمنازعات الخاصة بالمرسلات والأشياء الموصى عليها ، والإرسال ذي القيمة المصرح بها، وطرود البريد ، أمام الجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المرسل ، أو موطن المرسل إليه المادة 40 : فضلا عما ورد في المواد 46-38-37 من هذا القانون ، ترفع الدعاوى أمام الجهات القضائية المبينة أدناه دون سواها . 1–في المواد العقارية أو الأشغال المتعلقة بالعقار ، أو دعاوى الإيجارات بما فيها التجارية المتعلقة بالعقارات ، والدعاوى المتعلقة بالأشغال العمومية ، أما المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها العقار ، أو المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تنفيذ الأشغال. 2– في مواد الميراث ، دعاوى الطلاق أو الرجوع ، الحضانة ، النفقة الغذائية والسكن على التوالي ، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المتوفي ، مسكن الزوجية ، مكان ممارسة الحضانة ، موطن الدائن بالنفقة ، مكان وجود السكن. 3–في مواد الإفلاس أو التسوية القضائية للشركاء وكذا الدعاوى المتعلقة بمنازعات الشركاء ، أما المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان افتتاح الإفلاس أو التسوية القضائية أو مكان المقر الاجتماعي للشركة. 4–في مود الملكية الفكرية ، أمام المحكمة المنعقدة في مقر المجلس القضائي الموجود في دائرة اختصاصه موطن المدعى عليه. 5–في المواد المتعلقة بالخدمات الطبية ، أمام المحكمة التي تم في دائرة اختصاصها تقديم العلاج. 6–في مواد مصاريف الدعاوى وأجور المساعدين القضائيين ، أمام المحكمة التي فصلت في الدعوى الأصلية ، وفي دعاوى الضمان أمام المحكمة التي قدم إليها الطلب الأصلي. 7–في مواد الحجر ، سواء كان بالنسبة للإذن بالحجر ، أو للإجراءات التالية لها أمام المحكمة التي وقع في دائرة اختصاصها الحجر. 8–في المنازعات التي تقوم بين صاحب العمل والأجير ، يؤول الاختصاص لإقليمي المحكمة التي تم في دائرة اختصاصها إبرام عقد العمل أو تنفيذه أو التي يوجد بها موطن المدعى عليه. غير أنه في حالة إنهاء وتعليق عقد العمل بسبب حادث عمل أو مرض مهني يؤول الاختصاص للمحكمة التي يوجد بها موطن المدعى . 9–في المواد المستعجلة أمام المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها مكان وقوع الإشكال في التنفيذ ، أو التدابير المطلوبة خيار الاختصاص: أعط المشرع خيار الاختصاص من خلال المادة 42-41 من ق إ م ، حيث ينص على أنه * يجوز أن يكلف بالحضور كل أجنبي حتى ولو لم يكن مقيما في الجزائر ، أمام الجهات القضائية الجزائرية للتنفيذ الالتزامات التي تعاقد عليها في الجزائر مع جزائري . كما يجوز أيضا تكليفه بالحضور أمام الجهات القضائية الجزائرية بشأن التزامات تعاقد عليها في بلد أجنبي مع جزائري والمادة 42 * يجوز أن يكلف بالحضور كل جزائري أمام الجهات القضائية الجزائرية بشأن التزامات تعاقد عليها في بلد أجنبي حتى ولو كان مع أجنبي *. فإذن سواء كان المدعى عليه جزائري أو أجنبيا يجوز أن يختص بذلك المحاكم الجزائرية بشأن التزامات أبرمت في الجزائر أو في بلد أجنبي ولكن ذلك ليس إلزاميا ولكن على سبيل الخيار وفقا لنص المشرع * يجوز * . 2– بالنسبة للمدعى أو المدعى عليه الذي له صفة القاضي. - المادة 43 * عندما يكون القاضي مدع في دعوى يؤول فيها الاختصاص لجهة قضائية تابعة لدائرة اختصاص المجلس القضائي الذي يمارس فيه وضائفه ، وجب عليه رفع الدعوى أمام جهة قضائية تابعة لأقرب مجلس قضائي محاذ للمجلس الذي يمارس فيه مهامه *.. - المادة 44 * عندما يكون القاضي مدعى عليه جاز للخصم أن يرفع دعواه أمام جهة قضائية تابعة لدائرة اختصاص أقرب مجلس قضائي محاذ لتلك التي يمارس في دائرة اختصاصها القاضي وضائفه. إذن من خلال المواد 44-43-42-41 بشأن المدعى أو المدعى عليه الأجنبي وبشأن المدعى أو المدعى عليه القاضي فقد جعل المشرع الاختصاص المحلي واسعا أعطى فيها لرافع الدعوى بسلطة الخيار لأي محكمة يراها المدعى قريبة ومناسبة له ليقيم فيها دعواها مستعملا المشرع بذلك عبارة يجوز . طبيعة قواعد الاختصاص المحلي : قواعد الاختصاص المحلي ترمي أساسا إلى توزيع الدعاوى على محاكم تقدم نفس الضمانات ولذلك يجوز للأطراف باختيار أن يمددوا الاختصاص المحلي للمحكمة ، فيمكنهم بذلك عرض نزاعهم على محكمة عبر تلك المختصة محليا وذلك وفقا لنص المادة 46 * يجوز للحقوق الحضور باختيارهم أمام القاضي ، حتى ولو لم يكن مختصا إقليميا * ولكن حتى يقع هذا الاتفاق بين الأطراف هل قبل نشوء النزاع أو بعده ؟ تنص المادة 45 على أنه * يعتبر لاغيا وعديم الأثر كل شرط يمنح الاختصاص الإقليمي لجهة قضائية غير مختصة إلا إذا تم بين التجار * معنى ذلك أنه يجوز وضع شرط مسبق في عقد أو التزام مفاده أن أي إشكال يثور بشأن تنفيذ ذلك العقد أو التزام يكون الاختصاص في نظرة أمام محكمة محددة بالذات ولكن في معاملات التجار فقط أما ما عداهم من الحضور فإنه يجوز لهم تمديد الاختصاص ولكن بعد وقوع النزاع بأن على تصريح يطلب التقاضي أمام جهة غير تلك المختصة المادة 2/46 إ م ويكون القاضي مختصا طيلة الخصومة ، ويمتد الاختصاص في حالة الاستئناف إلى المجلس القضائي التابع له المحكمة المختارة وما يمكن قوله بشأن طبيعة قواعد الاختصاص المحلي بأنها إلزامية وصانعة من النظام ويقضي به القاضي من تلقاء نفسه ما لم تكن حالة أعطى فيها المشرع حق الخيار بالنية لشخص القاضي أو الأجنبي أو ما لم يتفق الخصوم على تحويل الاختصاص وفي هذه الحالة لا يمكن للقاضي أن يرفض الفصل في الدعوى بحجة أنه غير مختص محليا كما يجوز للخصوم إثارة هذا الدفع ولكن إذا تعلق الأمر بالدفع بعدم الاختصاص المحلي فإن المشرع في المادة 47 اشترط أن يقدم قبل أي دفع أو دفاع في الموضوع أو دفع بعدم القبول * أي أنه قبل مناقشة موضوع الدعوى وأحقية المدعى بموضوع النزاع وجب تقديم الدفع بعدم الاختصاص الإقليمي وإذا لم يحترم المدعى عليه هذا التوقيت سقط حقه في تقديم هذا الدفع وهذا عكس الدفع بعدم الاختصاص النوعي الذي يعتبر من النظام العام والذي يقدم في أي مرحلة كانت عليها الدعوى . - دور وسلطة المحكمة عند الدفع بعدم الاختصاص : عندما يقدم الدفع بعدم الاختصاص تقوم المحكمة ، أولا بفحص مدعى قبوله من الناحية الشكلية ، أي فحص توفر شروط تقديم هذا الدفع المنصوص عليها في المادة 47 إ م فإذا كان الدفع غير مقبول ، يرفض الطلب وتتطرق المحكمة إلى دعوى موضوع الدعوى ، وإذا ظهر للمحكمة أن الدفع بعدم الاختصاص مقبول ، يجب عليها فحص مدى تأسيسه بالنظر إلى الدعوى المطروحة أمامها وهنا تظهر حالتين . 1- الحالة التي تقضي فيها المحكمة بعدم اختصاصها:إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها سواء يطلب من الأطراف أو من تلقاء نفسها فإنه يمنع على المحكمة التطرق إلى موضوع الدعوى أو الأمر ….. باستثناء الأمر بتدبير تحفظي كما أنه لا يجوز مبدئيا للمحكمة، بعدم التصريح بعدم اختصاصها أن تعين في حكمها الجهة القضائية المختصة وإلا ارتكبت تجاوزا في السلطة . 2– الحالة التي تقضي فيها المحكمة بالتمسك باختصاصها: هل يجب على المحكمة أن تصدر حكما منفصلا إذا اعتبرت نفسها مختصة للفصل في الدعوى المرفوعة أمامها رغم الدفع بعدم الاختصاص أو أنها نضمه للموضوع وتصدر حكما واحدا ؟ - لم يظهر المشرع بوضوح موقفه بالنسبة لطريقة الفصل في الدفع بعدم الاختصاص واقتصر على النص قاعدة عامة تشمل كل الطلبات العارضة ، فحسب نص المادة 96 إ م فإنه لا يصح أن يترتب على إبداء الطلبات العارضة إرجاع الحكم في الطلب الأصلي متى كان مهيئا للفصل فيه ويفهم من ذلك أنه في غياب مذكرات في الموضوع ، يجب على المحكمة التي أبدى أمامها الدفع بعدم الاختصاص أن تفصل في اختصاصها بحكم مسبق دون إلزام الأطراف بتقديم دفاعهم في الموضوع ولكن القاعدة 96 ليست من النظام العام فليمكن للأطراف التنازل عنها فإذا أبدى الأطراف بصفة احتياطية في الموضوع في نفس الوقت الذي أبدى بالدفع بعدم الاختصاص يجوز للمحكمة الفصل بحكم واحد في الاختصاص وفي الموضوع ، ويشترط لذلك شرطين ، أن تكون الدعوى مهيأة للفصل فيها و أن يكون الأطراف قد قدموا طلباتهم في الموضوع ، وطالما لم يشر الأطراف مسائل موضوعية يجب على المحكمة أن تصدر حكما منفصلا عندما تتمسك باختصاصها ، وإذا قضى الحكم المفصل بالتمسك بالاختصاص ، ولم يستأنف تتواصل الخصومة ، فالطلبات الختامية في الموضوع المقدمة فيما بعد تعتبر بمثابة قبول الحكم بالاختصاص ، ولكن إذا رفع استئناف تتوقف الخصومة بموجب القاعدة العامة للأثر الموقف للاستئناف ، ويجب حينئذ لمواصلة الخصومة انتظار الفصل في الاستئناف .
- تسوية مشكل الاختصاص ومواصلة الخصومة : إن قاضي الدرجة الأولى الذي يقضي بعدم اختصاصه إما من تلقاء نفسه وإما بدفع من الأطراف ، لا يمكن أن يذهب إلى أبعد من ذلك فلا يمكن له في حكمه تحديد الجهة القضائية المختصة و إذا لم يرفع أي استئناف أخرج الخصام من ولايته ويبقى للمدعى الحق في إعادة دعواه أمام الجهة المختصة ، وإذا رفع استئناف في الحكم القاضي بعدم الاختصاص فإذا الأمر يتعلق بقضية تختص فيها المحكمة ابتدائيا ونهائيا فإذا أيد المجلس الحكم القاضي بعدم الاختصاص لا يجوز له التصدي بل يلزم بإحالة الدعوى للمحكمة أما إذا ألغى المجلس الحكم في الاختصاص فيصبح هذا الأخير بدون قيمة وعلى الجهة الاستئنافية إما إحالة القضية للمحكمة التي أصدرت الحكم قبل الفصل في الموضوع و إما إحالته إلى محكمة أخرى على أن تكون هذه الأخيرة واقعة بدائرة اختصاص المجلس الذي قضى بالإلغاء إما إذا كان الأمر يتعلق بقضية تختص فيها المحكمة ابتدائيا فقط فإن المجلس كقاعدة عامة يحيل الدعوى إلى الجهة القضائية الأولى لمواصلة الخصومة سواء قضى بتأييد الحكم القاضي في الاختصاص أو إلغائه ( سواء المحكمة الفاصلة في الدعوى أو محكمة أخرى تقع في دائرة اختصاصه ) و إذا كانت محكمة تخرج عن اختصاصه فيقتصر المجلس عند الفصل في نقطة الاختصاص دون تعيين الجهة القضائية المختصة ، و لكن إذا ألغى المجلس الحكم في الاختصاص فيجوز للمجلس إما إحالة الدعوى وإما التصدي لها إذا كانت مهيأة للفصل فيها ، وقد نصت هذه على هذه القاعدة المادة 109 /5 إ م ويشترط لذلك : 1– يجب أن يكون الحكم المستأنف قد ألغى مهما كان سبب الإلغاء فإذا أيد الحكم المستأنف ، تحال الدعوى أمام الجهة القضائية للدرجة الأولى. 2– يجب أن تكون الدعوى مهيأة الفصل فيها ، أي أن يكون الأطراف قد قدموا دفاعهم أمام المحكمة أو أمام المجلس القضائي وهذه المسألة من الوقائع لقضاة الاستئناف تقديرها. 3– يجب أن تكون الجهة القضائية الاستئنافية ( المجلس ) مختصة للفصل في النزاع نهائيا . - الطعن بالنقض في القرار الفاصل في الاختصاص : - يكون قرار الجهة القضائية الاستئنافية الفاصل في الاختصاص قابلا للطعن حال صدوره دون انتظار القرار في الموضوع . - طبيعة الأحكام الصادرة في الاختصاص - تنازل الاختصاص بين القضاة - قد تنشأ نزاعات عندما تقضي محكمتان أو أكثر باختصاصها أو بعدم اختصاصها في نزاع واحد وفي هذه الحالة يكون ثمة مجال لتنازع الاختصاص بين القضاة فضمته المواد205إلى 213 إ م . أ – النزاع الإيجابي : صدور عدة أحكامفي نزاع واحد من عدة جهات قضائية من نوع واحد تقضي باختصاصها ( 205 إ م ) وقد نشأ من النزاع بين محاكم تابعة لنفس المجلس أو لمجالس مختلفة أو بين مجلسان أو محكمة ومجلس . ب – النزاع السلبي : صدور عدة أحكام من عدة جهات قضائية من نوع واحد تقضي بعدم اختصاصها ولم ينص قانون إ م على أي قاعدة خاصة بالنزاع السلبي بل تطرق إلى النزاعين في أن واحد وضمن نفس المواد حتى يكون ثمة نزاع في الاختصاص بين القضاة أن تكون الأحكام قد صدرت في نزاع واحد أي وحدة الموضوع الذي قد يكون سبب بلا حالة بعد الدفع به . ج – محكمة ملغاة أو تعذر عليها الفصل في الدعوى : 1– إلغاء المحكمة: إذا ألغت المحكمة ولم يتدخل المشرع ، يرجع للمحكمة العليا بالضرورة عن طريق تنازع الاختصاص بين القضاة تعين ما هي المحكمة التي سيرفع أمامها الأطراف طلباتهم. 2– الحالة التي يتعذر فيها للمحكمة الفصل في الدعوى: يكون هذا النوع من النزاع في الحالة التي يستحال فيها على المحكمة المرفوع أمامها الدعوى الفصل لسبب أو لآخر سبب وفاة أحد أعضائها أو مرضهم أو غيابهم أو كذلك في حالة الرد الجماعي للقضاة أو امتناعهم فيكون هناك ثمة تنازع الاختصاص بين القضاة. تنازع الاختصاص بين القضاة : تكون أمام تنازع الاختصاص بين القضاة عندما تقضي جهتان قضائيتان أو أكثر في نفس النزاع بالاختصاص أو بعدم الاختصاص وقد حددت هذه الحالة المادة 398 إ م ومنها يمكن القول أنه لتكون أمام حالة من حالات تنازع الاختصاص يجب توفر مجموعة من الشروط : 1– وحدة الموضوع. 2– وحدة الأطراف. 3– أن تكون الجهات القضائية المعروض عليها الطلب من نفس النوع أي لا يتعلق الأمر بجهة قضاء عادي وجهة قضاء إداري. -حالات تنازع الاختصاص : إذا كانت الجهات القضائية المتنازعة متمسكة باختصاصها تكون أمام حالة تنازع إيجابي أما إذا كانت الجهات المتنازعة تقضي بعدم اختصاصها تكون حالة التنازع سلبي.
- إجراءات تنازع الاختصاص بين القضاة : 1– الجهة القضائية المختصة: - يكون المجلس القضائي مختصا للفصل في تنازع الاختصاص بين القضاة في حالة ما إذا كانت المحاكم التي قضت باختصاصها أو عدم اختصاصها تابعة له ، وفي هذه الحالة يحدد المجلس الجهة القضائية المختصة ويحيل القضية عليها لتفصل فيها طبقا للقانون مادة 399 إ م . - تكون الغرفة المدنية للمحكمة العليا مختصة للفصل في تنازع الاختصاص بين محكمتين واقعتين في مجلسين مختلفين أو بين محكمة و مجلس أو بين مجلسين مختلفين مادة 400-399 إ م وفي هذه الحالة تعيين المحكمة العليا الجهة القضائية المختصة ولا يجوز لهذه الأخيرة التصريح بعدم الاختصاص مادة 400 إ م. 2– إجراءات تقديم الطلب بالفصل في تنازع الاختصاص: - تقدم عريضة الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاة أمام الجهة القضائية المختصة في أجل شهرين ( 2 ) ويسري ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي لآخر حكم إلى الخصم المحكوم عليه وتقدم هذه العريضة إلى المجلس وفقا للقواعد العامة في الاستئناف ، وتقدم أمام المحكمة العليا وفقا للقواعد المقررة في الطعن بالنقض ، تم بعد ذلك تبليغ العريضة إلى ممثل النيابة العامة لتقديم طلباته مادة 402 إ م. - عند الاقتضاء يمكن للجهة القضائية المعروض عليها تنازع الاختصاص أن تأمر بإيقاف إجراءات التفنيد المتبعة أمام الجهات القضائية التي ظهر أمامها التنازع ويكون كل إجراء مخالف لقرار الوقف باطلا ولا ينتج أثره ما عدا الإجراءات التحقيقية التي لاتمس بأصل الحق.
القضاء الوقتي : نظرا للإجراءات الصارمة والمعقدة التي تطرأ على الجهات القضائية التي سبق بيانها أنشأ المشرع في دعاوى خاصة تتميز بطابع استعجالي جهات قضائية تفصل في الدعاوى عن طريق أوامر استعجالي أو أوامر على عريضة ، ونخضع هذه الجهات القضائية لقواعد اختصاص متميزة.
أ – الشروط العامة لاختصاص قاضي الأمور المستعجلة : القاعدة الأساسية هي أن قاضي الأمور المستعجلة يتدخل في كل المواد التي تدخل في اختصاص المحكمة وفي هذا الحد يثبت اختصاص قاضي الأمور المستعجلة في أربع حالات. 1– الحالة التي يرخص فيها الاستعجال بنص صريح. 2–حالة الاستعجال المفترض. 3– الأوامر على عرائض. 4– أوامر الأداء.
الاستعجال بنص صريح : - جاء في نص المادة 299 إجراءات مدنية * في جميع أحوال الاستعجال أو عندما يقتضي الأمر الفصل في إجراء التعليق بالحراسة القضائية أو بأي تدبير تحفظي غير منظم بإجراءات خاصة يتم عرض القضية بعريضة افتتاحية أمام المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها الأشكال أو التدبير المطلوب وينادى عليها في أقرب جلسة ، يجب الفصل في الدعاوى الإستعجالية في أقرب الآجال. - وبالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنية فقد جعل المشرع بعض الدعاوى صراحة تدخل في اختصاص القاضي الاستعجالي من ذلك تدابير الحراسة القضائية المنصوص عليها صراحة في المادة 299 إ م. - وبالرجوع إلى نصوص القانون المدني فإن المادة 602 إ م منه تعرق الحراسة الاتفاقية على أنها ايداع شيء متنازع فيه من طرف شخص أو عدة أشخاص بين أيدي شخص آخر يلتزم بإعادته بعد فض المنازعة إلى الشخص الذي يثبت له الحق فيه. - إذا كان صاحب المصلحة في منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزة المادة 603 إ م . - كما تجوز الحراسة القضائية على الأموال المشتركة في حالة شغور الإدارة أو قيام نزاع بين الشركاء إذا تبين أن الحراسة هي الوسيلة الضرورية لحفظ حقوق ذوي الشأن مادة 604 إ م فإذا تحقق إحدى هذه الحالات جاز اللجوء إلى القاضي الاستعجالي الذي لا يملك سلطة الرفض لعدم الاختصاص لأن المشرع قد اسند له الاختصاص نظر هذه الدعوى بنص صريح كما لا يملك سلطة فحص وجود عنصر الاستعجال من عدمه لأن النص يغني عن ذلك كما نجد في قانون الإجراءات المدنية العديد من حالات الاستعجال بنص صريح من ذلك دعوى استراد الأموال المنقولة المحجوزة مادة 717 إ م دعوى طلب وقف إجراءات البيع مؤقتا على عقار محجوز مادة 743 مادة 744 إ م طلب تأجيل إجراءات بيع عقار محجوز مادة 305 إ م الحكم بالغرامات التهديدية وتصفيتها. 2– الاستعجال المفترض: ينص المشرع في المادة299 * في جميع أحوال الاستعجال …….أو بأي تدبير تحفظي لا تسري عليه نصوص خاصة * معنى ذلك أنه إذا تعلق الأمر بظرف استعجالي أو إذا كان الغرض من إقامة الدعوى الحصول على تدبير تحفظي غير منظم بإجراءات خاصة جاز اللجوء للقاضي الاستعجالي والقضايا التي تتسم بعنصر الاستعجال كثيرة ومتنوعة لا يمكن حصرها إلا في إطار تعريف ظرف الاستعجال في حد ذاته. - فالاستعجال لغة هو كل ما لا يحتمل الانتظار والاستعجال كمصطلح إجرائي معناه خطر محدق وشيك الوقوع أو مصلحة مهددة بالزوال فإذا كان الأمر إحدى هاذين الوضعين جاز اللجوء للقاضي الاستعجالي الذي له سلطة فحص عنصر الاستعجال وتقدير الوقائع إن كانت تدخل فعلا ضمن اختصاصه وفي حالة ما إذا تأكد القاضي من وجود ظرف الاستعجال فصل في النزاع المعروض عليه وفقا لنص المادة 299 إ م بموجب تدبير تحفظي بمعنى أنه لا يمس بأصل الحق فلا ينشأ حقوقا ولا يعد لها ولا يلغيها وهذه هي حدود سلطة الاستعجالي أصل الحق. - الأوامر على عريضة : الأمر على عريضة هو أمر مؤقت يصدر دون حضور الخصم ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك مادة 310 إ م . - فقد عرفت المادة 310إ م الأمر على عريضة ، فهو أمر استعجالي مؤقت يصدر بناءا على طلب صاحبه فقط دون حاجة لحضور الخصم الثاني إذ ينعدم فيه مبدأ المواجهة الذي لا ضرورة له في بعض الدعاوى لأنه يبقى دائما مجرد تدبير تحفظي ومن أمثله ذلك ما جاء في المادة 310 إ م طلبات إثبات الحالة أو الإنذار بالاستجواب . - أوامر بتوقيع الحجز التحفظي مادة 649 إ م . - أوامر الحجز التنفيذي مادة 687 إ م . - أوامر الحجز العقاري مادة 724 إ م . - أوامر بالحجز على المداخيل والمرتبات مادة 778 إ م . - في مثل هذه الأوضاع نقدم العريضة من نسختين إلى رئيس الجهة القضائية المختصة ليفصل فيها خلال أجل أقصاه ثلاث أيام من تاريخ إيداع الطلب مادة 310 إ م ، كما يجب أن تكون العريضة معللة وتتضمن الإشارة إلى الوثائق المحتج بها و إذا كانت العريضة مقدمة بشأن خصومة قائمة ، فيجب ذكر المحكمة المعروضة أمامها الخصومة مادة 311 إ م . يكون الأمر على نسخة العريضة المقدمة ولذلك يسمى بالأمر على عريضة ويجب أن يكون مسببا ، ويكون قابلا للتنفيذ بناءا على النسخة الأصلية مادة 311/2 إ م . و كل أمر على عريضة لم ينفذ خلال ثلاث أشهر من تاريخ صدوره يسقط ولا يرتب أي أثر مادة 312 إ م - أوامر الأداء : خلافا للقواعد العامة المقررة في رفع الدعاوى أجاز المشرع للدائن باللجوء إلى القضاء الاستعجالي قصد المطالبة بدينه إذا توافرت فيه الشروط المحددة في المادة 306 إ م وهي أن يكون دينا من النقود ، مستحقا وحال الأداء ، معين المقدار ، وثابت بالكتابة لا سيما الكتابة العرفية المتضمنة الاعتراف بدين أو التعهد بالوفاء ، أو فاتورة مؤشر عليها من المدين في هذه الحالة يقدم الطلب في شكل عريضة على نسختين إلى رئيس المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصه موطن المدين وتحتوي هذه العريضة على البيانات التالية : 1– اسم ولقب الدائن وموطنه الحقيقي والمختار. 2– اسم ولقب المدين وموطنه الحقيقي أو المختار. 3– ذكر تسمية وطبيعة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي. 4- عرض موجز عن سبب الدين ومقداره. ويجب أن تكون هذه العريضة مرفقة بالوثائق المثبتة لصحة الدين وقيمته . مادة 306 إ م . بعد تقديم الطلب إلى رئيس الجهة القضائية يفصل فيه خلال خمسة أيام من تاريخ إيداعه بموجب أمر استعجالي يسمى أمر أداء إذا تبين له فعلا صحة ذلك الدين أمر بالوفاء بمبلغ الدين والمصاريف وله سلطة تقديرية واسعة في القبول أو الرفض ، وفي حالة الرفض يكون الأمر بالرفض غير قابل لأي طعن وفي هذه الحالة على الدائن الرجوع إلى قاضي الموضوع لأن الحق لا زال قائما وفي حالة القبول وإصدار أمر بالأداء يسلم رئيس أمناء الضبط إلى الدائن نسخة رسمية من أمر الأداء والتي بموجبها يقوم الدائن بتبليغ رسمي وتكليف المدين بالوفاء بأصل الدين والمصاريف في أجل أقصاه 15 يوم ، وللمدين في هذه الحالة حق الاعتراض على هذا الأمر في أجل 15تبدأ من تاريخ التبليغ الرسمي ويكون الاعتراض على أمر الأداء هو الآخر بطريق الاستعجال أمام القاضي الذي أصدره المادة 308 إ م وبمجرد تقديم هذا الاعتراض يتوقف تنفيذ أمر الأداء ، أما إذا فات ميعاد 15يوما ولم يقدم المدين الاعتراض السالف للذكر يجوز أمر الأداء قوة الشيء المقضي به ، وفي هذه الحالة يقوم رئيس أمناء الضبط بمنح الصيغة التنفيذية لطالب التنفيذ بعد تقديم شهادة عدم الاعتراض وله في هذه الحالة تنفيذه بكافة الطرق لأجل استبعاد المبلغ المحكوم به مادة 309 إ م ، وإذ لم يقدم الدائن بهذه الإجراءات فإن المادة 2/308 إ م تنص على أنه * كل أمر أداء لم يطلب إمهاره بالصيغة التنفيذية خلال سنة واحدة من تاريخ صدوره ، يسقط ولا يرتب أي أثر. القاضي المختص في الأمور المستعجلة : هو رئيس المحكمة وذلك في كل المواد التي تختص بها المحكمة ، وهذا الاختصاص يتماشى مع التنظيم القضائي الذي يتميز بوحدة الاختصاص ، وفي حالة مانع يحول دون قيام الرئيس بوظائفه يعوض من طرف نائبه وفي حالة التعذر من طرف أقدم قاضي بالمحكمة ، و أمام توسيع صلاحيات قاضي الاستعجال الذي ينظر في جميع أحوال الاستعجال فمن جهة أخرى يقيم هذا التدخل بعدم المساس بأصل الموضوع ذلك أن الإجراء الذي يتخذه هو مجرد تدبير تحفظي . - حالات الاستعجال القصوى : في حلة الاستعجال القصوى وهي حالة الاستعجال الشديد الذي لا يحتمل الانتظار يجوز تقديم الطلب إلى القاضي الاستعجالي خارج ساعات وأيام العمل ، بمقر الجهة القضائية حتى قبل قيد العريضة في سجل أمانة الضبط مادة 302 إ م ويجوز أن يكون أجل التكليف بالحضور من ساعة إلى ساعة أي قد نفضله ساعة أو أقل عن وقت الجلسة بشرط أن يتم التبليغ الرسمي للخصم شخصيا أو ممثله القانوني أو الإتفاقي مادة 301 إ م يمدد القاضي تاريخ الجلسة ويسمع عند الضرورة بتكليف الخصم بالحضور إلى ساعة ويمكنه الفصل خارج ساعات العمل وحتى أيام العطل مادة 302إ م ، ويكون التنفيذ في هذه الحالة بموجب مسودة الأمر حتى قبل تسجيله مادة 303 إ م .
- طبيعة الأمر الاستعجالي : يشترط في الأمر الاستعجالي شيء جوهريا أنه لا يمس بأصل الحق ، فهو لا ينشئ حقوقا ولا يعد لها ولا يلغيها ، وهو مجمل النفاذ بكفالة أو بدونها رغم كل طرق الطعن التي أجازها المشرع ضده ، مادة 303 إ م .
افتتاح الخصومة و السير فيها
تتشكل الخصومة القضائية من مجموعة الإجراءات التي يمارسها القاضي و الخصوم و أعوان القضاء تبدأ بمطالبة قضائية من المدعي و تنتهي بصدور حكم في موضوع النزاع المعروض على القاضي . عارضة افتتاح الدعوى القضائية
وفقا لنص المادة 14من قانون الإجراءات المدنية فإنه ترفع عريضة الدعوى أمام المحكمة بعريضة موقعة ومؤرخة توضع بأمانة الضبط من قبل المدعى أو وكيله أو محاميه بعدد من النسخ يساوي عدد الأطراف . ما 15 إ م ويجب أن تتضمن عريضة افتتاح الدعوى تحت طائلة عدم قبولها شكلا البيانات الآتية الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى اسم ولقب المدعى وموطنه اسم ولقب وموطن المدعى عليه ، فإن لم يكن له موطن معلوم فآخر موطن له. الإشارة التي تسميه وطبيعة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الإتفاقي عرض موجز للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس عليها الدعوى. الإشارة عند الاقتضاء إلى المستندات والوثائق المؤيدة للدعوى. هذه العريضة المفتتحة للخصومة المكتوبة والمحررة من المدعى والتي تحتوي على البيانات المذكورة في المادة 15 إ م تقيد حالا في سجل خاص لدى أمانة ضبط المحكمة تبعا لترتيب وردودها مع بيان أسماء و ألقاب الخصوم ، ورقم القضية وتاريخ أول جلسة تم يسجل أمين الضبط رقم القضية وتاريخ أول جلسة على نسخ العريضة الافتتاحية يحتفظ بنسخة في ملف الدعوى على مستوى المحكمة ويسلم باقي النسخ للمدعى بغرض تبليغها رسميا للخصوم.بموجب إجراءات التكليف بالحضور بواسطة المحضر القضائي ويجب احترام أجل عشرين ( 20 ) يوما على الأقل بين تاريخ تسليم التكليف بالحضور ، والتاريخ المحدد لأول جلسة مع الآخذ بعين الاعتبار أن هذا الميعاد يمكن مخالفته في الدعاوى الإستعجالية التي لا تحتمل الانتظار بطبيعتها ويمدد هذا الأجل أمام جميع الجهات القضائية إلى ثلاث أشهر إذا كان الشخص المكلف بالحضور مقيما بالخارج، إلا أنه لا تقيد العريضة إلا بعد دفع الرسوم القضائية المحددة قانونا أمام كل جهة قضائية مالم ينص القانون على خلاف ذلك مادة 17 إ م و إذا تعلق الأمر بنزاع حول عقار أو حق عيني عقاري ….طبقا للقانون ، فإنه لا بد من شهر العريضة الافتتاحية بعد تسجيلها وتحديد جلستها لدى المحافظة العقارية وتقدم بعد ذلك في أول جلسة ينادي فيها على القضية تحت طائلة عدم قبولها شكلا مادة 17 /2 إ م .
- إجراءات التكليف بالحضور : - اشترط المشرع في المادة 3من قانون الإجراءات المدنية أن يستفيد الخصوم أثناء سير الخصومة من فرص متكافئة لعرض طلباتهم ووسائل دفاعهم ، كما يلتزم الخصوم والقاضي بمبدأ الوجاهية ، ولتحقيق هذا المبدأ لا بد من حضور المدعى عليه لكي يناقش ما تقدم به المدعى من طلبات أمام القاضي ولتحقيق ذلك وضع المشرع إجراءات التكليف بالحضور التي ترمي إلى إعلام المدعى عليه بتاريخ الجلسة وموضوعها ، وقد اشترط المشرع أن يتم التكليف بالحضور بموجب سند رسمي يحرره ويبلغه له المحضر القضائي ويجب أن يتضمن التكليف بالحضور وفقا لنص المادة 18 إ م على البيانات الآتية : - اسم ولقب المحضر القضائي وعنوانه المهني وختمه وتوقيعه وتاريخ التبليغ الرسمي وساعته . - اسم ولقب المدعى وموطنه . - اسم ولقب الشخص المكلف بالحضور وموطنه . - تسمية وطبيعة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي . تاريخ أول جلسة . مع مراعاة أن التكليف بالحضور يكون وفقا للمادة 416 إ م بعد الثامنة صباحا و قبل الثامنة مساء و لا يتم في أيام العطل إلا في حالة الضرورة القصوى . و إذا إستحال تبليغ المعني بالأمر شخصيا ف؟إن التبليغ يعد صحيحا إذا تم في موطنه الأصلي إلى أحد أفراد عائلته المقيمين معه أو في موطنه المختار على ؟أن يكون الشخص الذي تلقى التبليغ متمتعا بالأهلية و إلا كان التبليغ قابلا للإبطال ما 410إم . - أما إذا وجد المحضر القضائي الشخص المراد تبليغه ولكنه رفض استلام المحضر أو رفض التوقيع عليه يدون ذلك في المحضر الذي يحرره المحضر القضائي و ترسل له نسخة من التبليغ برسالة مضمنة مع الإشعار بالإستلام ما 411إم . و يعتبر التبليغ في هذه الحالة بمثاية التبليغ الشخصي و يحسب الأجل من تاريخ ختم البريد و إذا كان الشخص المطلوب تبليغه رسميا لا يملك موطنا معروفا يحرر المحضر القضائي محضرا يضمنه الإجراءات التي قام بها و يتم التبليغ الرسمي بتعليق نسخة منه بلوحة الإعلانات بمقر المحكمة ومقر البلدية التي كان بها آخر موطن له ما 412إم . و يثبت العليق يختم رئيس المجلس الشعبي البلدي أو تأشيرة أمناء الضبط ما 412/3 إم - إذا كان الشخص المطلوب حبسه محبوسا يكون هذا التبليغ صحيحا إذا تم في مكان حبسه ما 413 إم و إذا كان مقيما بالخارج يتم ذلك وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الإتفاقيات القضائية و في حالة عدم وجودها يرسل التبليغ بالطرق الدبلوماسية ما 414-415 إم . ثم بعد ذلك يحضر الخصوم في التاريخ المحدد في التكليف بالحضور شخصيا أو بواسطة محاميهم أو وكلائهم وفقا للمادة 20إم قصد مواصلة الخصومة
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | |
|