[rtl]
جامعة الجلفة[/rtl]
[rtl]
كلية الحقوق والعلوم السياسية[/rtl]
[rtl]
مادة القانون الدولي الخاص، ملخص لمادة القانون الدولي الخاص الدكتور: إبراهيم بن داود[/rtl]
[rtl]الموضوع[/rtl] | [rtl]النص قبل التعديل [/rtl] | [rtl]النص بعد التعديل[/rtl] | [rtl]الملاحظات[/rtl] |
[rtl]التكييف[/rtl] [rtl]الإحالة[/rtl] [rtl]استبعاد تطبيق القانون الأجنبي[/rtl] [rtl]الأحوال الشخصية[/rtl] [rtl]الأهلية [/rtl] [rtl]الزواج وآثاره وانحلاله[/rtl] [rtl]النسب[/rtl] [rtl]الكفالة والتبني[/rtl] [rtl]الولاية والوصاية والقوامة[/rtl] [rtl]الميراث والوصية[/rtl] [rtl]الهبة والوقف[/rtl] [rtl]الأحوال العينية [/rtl] [rtl]تكييف المال عقار أو منقول [/rtl] [rtl]المنقول المعنوي[/rtl] [rtl]الالتزامات التعاقدية[/rtl] [rtl]شكل التصرفات[/rtl] [rtl]الالتزامات غير التعاقدية[/rtl] [rtl]حالة وجود معاهدة أو نص خاص[/rtl] |
[rtl]المادة 09: يكون القانون الجزائري هو المرجع في تكييف العلاقات المطلوب تحديد نوعها عند تنازع القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه. [/rtl] [rtl] المادة 23: متى ظهر من الأحكام الواردة في المواد المتقدمة أن القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة معينة تتعدد فيها التشريعات فإن القانون الداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر أي تشريع منها يجب تطبيقه.[/rtl] [rtl]المادة24:لا يجوز تطبيق القانون الأجنبي بموجب النصوص السابقة إذا كان مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة في الجزائر، أو ثبت له الاختصاص بواسطة الغش نحو القانون.[/rtl]
[rtl]المادة10: تسري القوانين المتعلقة بالحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم على الجزائريين ولو كانوا مقيمين في بلاد أجنبية .[/rtl] [rtl]ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في الجزائر وتنتج آثارها فيها، إذا كان أحد الطرفين ناقص الأهلية وكان نقص أهليته يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل تبينه على الطرف الآخر، فإن هذا السبب لا يؤثر في أهليته وفي صحة المعاملة. [/rtl] [rtl]أما الأشخاص الاعتبارية الأجنبية من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها التي تمارس نشاطا في الجزائر فإنها تخضع للقانون.[/rtl]
[rtl]المادة11: الشروط الخاصة بصحة الزواج يطبق عليها القانون الوطني لكل من الزوجين.[/rtl] [rtl]المادة12: يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار الشخصية والمالية التي يرتبها عقد الزواج.[/rtl] [rtl]يسري على انحلال الزواج القانون الوطني الذي ينتمي إليه الزوج وقت رفع الدعوى.[/rtl] [rtl]المادة13: يسري القانون الجزائري وحده في الأحوال المنصوص عليها في المادتين11،12 إذا كان أحد الزوجين جزائريا وقت انعقاد الزواج إلا فيما يخص أهلية الزواج.[/rtl]
[rtl]لم يرد بشأنه نص[/rtl]
[rtl]لم يرد بشأنهما نص[/rtl]
[rtl]المادة15: يبين قانون الشخص الذي يجب حمايته القواعد الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم المتعلقة بحماية المحجوزين، والغائبين.[/rtl]
[rtl]المادة16: يسري على الميراث والوصية وسائر التصرفات التي تنفذ بعد الموت قانون الهالك أو الموصي أو من صدر منه التصرف وقت موته.[/rtl] [rtl]غير أنه يسري على شكل الوصية ، قانون الموصي وقت الايصاء أو قانون البلد الذي تمت فيه الوصية، وكذلك الحكم في شكل سائر التصرفات التي تنفذ بعد الموت.[/rtl]
[rtl]لم يرد بشأنهما نص[/rtl]
[rtl]المادة 17: يسري على الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى قانون موقع العقار. [/rtl] [rtl]ويسري بالنسبة للمنقول المادي قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب أو فقد الحيازة أو الملكية و الحقوق العينية الأخرى.[/rtl]
[rtl]لم يوجد نص[/rtl]
[rtl]المادة 18: يسري على الالتزامات التعاقدية قانون المكان الذي يبرم فيه العقد ما لم يتفق المتعاقدان على تطبيق قانون آخر.[/rtl] [rtl]غير أن العقود المتعلقة بالعقار يسري عليها قانون الموقع.[/rtl]
[rtl]المادة 19: تخضع العقود مابين الأحياء في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه ويجب أيضا أن تخضع لقانون الوطن المشترك للمتعاقدين. [/rtl]
[rtl]المادة 20: يسري على الالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذي وقع فيه المحل المنشئ للالتزام [/rtl] [rtl]غير أنه فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن الفعل الضار، لا تسري أحكام الفقرة السابقة على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في الجزائر، وإن كانت تعد غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه.[/rtl]
[rtl]المادة21: لا تسري أحكام المواد السابقة إلا حيث لا يوجد نص على خلاف ذلك في قانون خاص أو معاهدة دولية نافذة في الجزائر.[/rtl] | [rtl]نفس النص[/rtl]
[rtl]المادة 23(م): متى ظهر من الأحكام الواردة في المواد المتقدمة أن القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة معينة تتعدد فيها التشريعات فإن القانون الداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر أي تشريع منها يجب تطبيقه[/rtl] [rtl]إذا لم يوجد في القانون المختص نص في هذا الشأن، طبق التشريع الغالب في هذا البلد في حالة التعدد الطائفي أو التشريعي المطبق في عاصمة ذلك البلد في حالة التعدد الإقليمي.[/rtl] [rtl]المادة23 مكرر: يطبق القانون للجزائري إذا تعذر إثبات القانون الأجنبي الواجب تطبيقه.[/rtl] [rtl]المادة23مكرر1: إذا تقرر أن قانونا أجنبيا هو الواجب التطبيق فلا تطبق منه إلى أحكامه الداخلية دون تلك الخاصة بتنازع القوانين من حيث المكان.[/rtl] [rtl]غير أنه يطبق القانون الجزائري إذا أحالت عليه قواعد تنازع القوانين في القانون الأجنبي المختص.[/rtl]
[rtl]المادة24: لا يجوز تطبيق القانون الأجنبي بموجب النصوص السابقة إذا كان مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة في الجزائر، أو ثبت له الاختصاص بواسطة الغش نحو القانون.[/rtl] [rtl] 1[/rtl] [rtl] يطبق القانون الجزائري محل القانون الأجنبي المخالف للنظام العام والآداب العامة. [/rtl]
[rtl]المادة10(م): يسري على الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم .[/rtl] [rtl]ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في الجزائر وتنتج آثارها فيها إذا كان أحد الطرفين ناقص الأهلية وكان نقص أهليته يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل تبينه على الطرف الآخر، فإن هذا السبب لا يؤثر في أهليته وفي صحة المعاملة. [/rtl] [rtl]أما الأشخاص الاعتبارية من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها يسري على نظامها القانوني قانون الدولة التي يوجد فيها مقرها الاجتماعي الرئيسي والفعلي.[/rtl] [rtl]غير أنه إذا مارست الأشخاص الاعتبارية الأجنبية نشاطها في الجزائر، فإنها تخضع للقانون الجزائري. [/rtl]
[rtl]المادة11(م): يسري على الشروط الموضوعية الخاصة بصحة الزواج القانون الوطني لكل من الزوجين.[/rtl] [rtl]المادة12(م): يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار الشخصية والمالية التي يرتبها عقد الزواج.[/rtl] [rtl]ويسري على انحلال الزواج والانفصال الجسماني القانون الوطني الذي ينتمي إليه الزوج وقت رفع الدعوى.[/rtl] [rtl]المادة13: يسري القانون الجزائري وحده في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 11،12 إذا كان أحد الزوجين جزائريا وقت انعقاد الزواج إلا فيما يخص أهلية الزواج.[/rtl]
[rtl]المادة 13 مكرر: يسري على النسب والاعتراف به وإنكاره قانون جنسية الأب وقت ميلاد الطفل.[/rtl] [rtl]وفي حالة وفاة الأب قبل ميلاد الطفل يطبق قانون جنسية الأب وقت الوفاة.[/rtl]
[rtl]المادة 13مكرر1: يسري على صحة الكفالة قانون جنسية كل من الكفيل والمكفول وقت لإجرائها، ويسري على آثارها قانون جنسية الكفيل.[/rtl] [rtl]وتطبق نفس الأحكام على التبني.[/rtl]
[rtl]المادة15(م): يسري على الشروط الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم المقررة لحماية القصر وعديمي الأهلية والغائبين قانون الشخص الذي تجب حمايته.[/rtl]
[rtl]المادة16/1(م): يسري على الميراث والوصية وسائر التصرفات التي تنفذ بعد الموت قانون جنسية الهالك أو الموصي أو من صدر منه التصرف وقت موته.[/rtl]
[rtl]المادة 16/2(م):ويسري على الهبة والوقف قانون جنسية الواهب أو الواقف وقت إجرائهما.[/rtl]
[rtl]المادة 17(م): يخضع تكييف المال سواء كان عقارا أو منقولا إلى قانون الدولة التي يوجد فيها.[/rtl] [rtl]يسري على الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى قانون موقع العقار. [/rtl] [rtl]ويسري على المنقول المادي قانون الجهة التي يوجد فيها وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو فقدها [/rtl]
[rtl]المادة 17مكرر: يسري على الأموال المعنوية قانون محل وجودها وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو فقدها.[/rtl] [rtl] يعد محل وجود الملكية الأدبية و الفنية مكان النشر الأول للمصنف أو إنجازه.[/rtl] [rtl]ويعد محل وجود براءة الاختراع البلد الذي منحها.[/rtl] [rtl]ويعد محل وجود الرسم والنموذج الصناعيين البلد الذي سجل أو دعا فيه.[/rtl] [rtl]ويعد محل وجود العلامة التجارية منشأة الاستغلال .[/rtl] [rtl]ويعد محل وجود الاسم التجاري بلد المقر الرئيسي للمحل التجاري[/rtl]
[rtl]المادة 18: يسري على الالتزامات التعاقدية القانون المختار من المتعاقدين إذا كانت له صلة حقيقية بالمتعاقدين أو بالعقد.[/rtl] [rtl]وفي حالة إمكان ذلك يطيق قانون الموطن المشترك أو الجنسية المشتركة.[/rtl] [rtl]وفي حالة عدم إمكان ذلك يطبق قانون محل إبرام العقد [/rtl] [rtl]غير انه يسري على العقود المتعلقة بالعقار قانون موقعه.[/rtl]
[rtl]المادة 19(م): تخضع التصرفات القانونية في جانبها الشكلي لقانون المكان الذي تمت فيه.[/rtl] [rtl] ويجوز أيضا أن تخضع لقانون الموطن المشترك للمتعاقدين أو لقانونهما الوطني المشترك أو للقانون الذي يسري على أحكامها الموضوعية.[/rtl] [rtl]نفس النص[/rtl] [rtl]نفس النص[/rtl] | [rtl]راجع الملحق[/rtl] [rtl]إشارة قبل التعديل للإحالة الداخلية في حال تعدد التشريعات الداخلية [/rtl]
[rtl]نظرية تقضي بتطبيق قواعد التنازع في القانون الأجنبي المختص طبقا لقانون القاضي في حالة اختلاف ضابطي الإسناد في القانونين وكان التنازع سلبيا بينهما، مثال قضية Forgo[/rtl] [rtl]أهم استثناءاتها: * عدم الأخذ بها في شكل التصرفات[/rtl] [rtl] * النظم المالية المصاحبة لعقد الزواج[/rtl] [rtl] * القانون الواجب التطبيق على التصرفات القانونية[/rtl] [rtl]قبل التعديل إشارة للاستبعاد في حال مخالفة النظام العام فقط وعد ذكر حالة الغش، وإغفال حلول القانون الجزائري محل الأجنبي، هذا ما تم تداركه بعد التعديل ، دون ذكر الحلول [/rtl] [rtl]في حال الغش نحو القانون (راجع الملحق).[/rtl] [rtl]راجع الملحق[/rtl] [rtl]راجع الملحق[/rtl] [rtl]راجع الملحق[/rtl] [rtl]راجع الملحق[/rtl] [rtl]راجع الملحق[/rtl] [rtl]راجع الملحق[/rtl]
[rtl]قبل التعديل يُطبق:1- قانون الإرادة: 2- أو قانون محل الإبرام [/rtl] [rtl]بعد التعديل يُطبق: 1-قانون الإرادة علن تكون له صلة حقيقية بالمتعاقدين أو بالعقد 2-قانون الموطن المشترك أو الجنسية المشتركة 3-قانون محل إبرام العقد 4- العقار قانون موقعه.[/rtl] [rtl] [/rtl] [rtl]أ - فعل ضار:مسؤولية تقصيرية [/rtl] [rtl]ب- فعل نافع : كالفضالة ، الإثراء بلا سبب، دفع غير المستحق (راجع المحق)[/rtl] |
[rtl]
موجز لأهم الموضوعات:[/rtl]
[rtl]التكييف: عملية أو مرحلة أولية لتحديد الوصف القانوني الملائم للعلاقة القانونية ، ويؤدي لوضع المسألة محل التنازع ضمن طائفة من طوائف النظم القانونية المقررة في قانون القاضي تمهيدا لإسنادها إلى القانون المختص ، مثال قضية زواج اليوناني....[/rtl]
[rtl]استثناءات : ـــ خضوع العقار لقانون موقعه[/rtl]
[rtl] ـــ تكييف الفعل هل هو جريمة أم يخضع لقانون مكان وقوع الجريمة[/rtl]
[rtl] ـــ تطبق المعاهدة في حال وجودها[/rtl]
[rtl]الإحالة : هي نظرية تقضي بتطبيق قواعد التنازع في القانون الأجنبي المختص طبقا لقانون القاضي في حالة اختلاف ضابطي الإسناد في القانونين وكان التنازع سلبيا بينهما، مثال قضية Forgo[/rtl]
[rtl]أهم استثناءاتها: * عدم الأخذ بها في شكل التصرفات[/rtl]
[rtl] * النظم المالية المصاحبة لعقد الزواج[/rtl]
[rtl] * القانون الواجب التطبيق على التصرفات القانونية[/rtl]
[rtl]استبعاد تطبيق القانون الأجنبي: [/rtl]
[rtl]1-حالة مخالفة النظام العام: النظام العام تصعب مجالات تحديده ويختلف من دولة لأخرى ومن فترة لأخرى[/rtl]
[rtl]شروط استبعاد قانون أجنبي بسبب مخالفته للنظام العام: - أن يكون القانون الأجنبي هو القانون الواجب التطبيق مخالفة القواعد الموضوعية الداخلية[/rtl]
[rtl] - أن تكون المخالفة حالية أثناء عرض الدعوى[/rtl]
[rtl]آثار الإستبعاد : تطبيق القانون الأجنبي (هذا ما عبر عنه المشرع صراحة بعد التعديل)[/rtl]
[rtl]2-الغش نحو القانون: لم يورده المشرع الجزائري قبل التعديل)وهو ينبني على تغيير ضابط الإسناد كتغيير الجنسية بسوء نية [/rtl]
[rtl]شروط الاستبعاد بسب الغش : أ/ تغيير إرادي لضابط الإسناد جنسية أو موطن أو...[/rtl]
[rtl] ب/ النية السيئة[/rtl]
[rtl] ج/ القانون المتهرب منه هو قانون القاضي[/rtl]
[rtl] د/ أن تكون القواعد المتهرب منها آمرة[/rtl]
[rtl]آثار الاستبعاد بسبب الغش : تطبيق القانون الجزائري (لم يعبر عن ذلك المشرع الجزائري صراحة لا قبل ولا بعد التعديل).[/rtl]
[rtl]الزواج: في شروطه الموضوعية كالرضا والأطراف والصداق ...يطبق القانون الوطني لكل من الزوجين ويسري القانون الجزائري إذا كان أحد الزوجين جزائريا م 13.وبخصوص شروطه الشكلية فهي تخضع لقانون محل الإبرام م 19 ، أما بشأن آثاره المالية والشخصية فيسري بشأنها قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج؛ أما بشأن انحلال الزواج والانفصال الجسماني يسري عليها القانون الوطني الذي ينتمي إليه الزوج أثناء رفع الدعوى .[/rtl]
[rtl]النسب: يسري بشأنه قانون جنسية الأب عند ميلا د الطفل وفي حال وفاة الأب قبل ميلاد الطفل يطبق قانون جنسية الأب وقت وفاته[/rtl]
[rtl]الكفالة : يطبق بخصوصها قانون جنسية الكفيل والمكفول وقت إجرائها ، أم أثارها فيسري بشأنها قانون جنسية الكفيل ، ونفس الشيء بانسبة للتبني[/rtl]
[rtl]النفقة : يطبق القانون الوطني للمدين بالنفقة [/rtl]
[rtl]الميراث والوصية : قانون جنسية الهالك ( المورث) أو الموصي وقت الوفاة.[/rtl]
[rtl]الهبة والوقف : قانون جنسية الواهب أو القائم بالوقف وقت القيام بالهبة أو الوقف. [/rtl]
[rtl]الالتزامات التعاقدية: [/rtl]
[rtl]قبل التعديل يُطبق : 1- قانون الإرادة: (لم يعتد المشرع الجزائري إلا بالإرادة الصريحة)[/rtl]
[rtl] 2- أو قانون محل الإبرام [/rtl]
[rtl]بعد التعديل يُطبق: 1- قانون الإرادة علن تكون له صلة حقيقية بالمتعاقدين أو بالعقد [/rtl]
[rtl] 2- قانون الموطن المشترك أو الجنسية المشتركة [/rtl]
[rtl] 3- قانون محل إبرام العقد [/rtl]
[rtl] 4- العقار قانون موقعه[/rtl]
[rtl]
استثناءات ذلك : - العقار: يخضع لقانون موقعه.[/rtl]
[rtl]
- عقد العمل: يخضع لقانون الجهة التي يوجد بها مركز إدارة هذه الأعمال.[/rtl]
[rtl]
مجال تطبيق قانون العقد : التراضي، المحل ، السبب، جزاء تخلف أحد الأركان / بالاضافة إلى آثار العقد.[/rtl]
[rtl]
شكل التصرفات: تخضع لقانون محل الإبرام المادة 19[/rtl]
[rtl]
المنقولات المعنوية : المادة 17[/rtl]
[rtl]
وخضوع أيضا الملكية الأدبية والصناعية ، براءة الاختراع ، الملكية الصناعية : للعديد من الاتفاقيات الدولية ، كاتفاقية باريس ، اتفاقية بارن...[/rtl]
[rtl]
عقود الهبة ، الزواج هي من عقود الأحوال الشخصية ولا تخضع لقانون العقد ...[/rtl]
[rtl]
مركز القانون الأجنبي: تبريرات تطبيق القانون الأجنبي :- أساس المجاملة الدولية أو المعاملة بالمثل: الفقه الهولندي [/rtl]
[rtl]
- أساس الحق المكتسب : الفقه الأنجلوسكسوني [/rtl]
[rtl]
- أساس الاستقبال والتوجيه: الفقه الايطالي [/rtl]
[rtl] - أساس التفويض: الفقه الفرنسي والألماني[/rtl]
[rtl]1/ اعتبار القانون الأجنبي واقعة: أي ينبغي على الخصوم التمسك بم وعليهم إثبات القانون الأجنبي بكل الطرق//ولا يخضع لرقابة المحكمة العليا[/rtl]
[rtl]2/ اعتبار القانون الأجنبي كقانون: يسعى القاضي وحده للتعرف على القانون الأجنبي بطلب شهادات العرف أو شهادات الخبرة من الهيئات الدبلوماسية أو القنصلية، ويخضع بالتالي ذلك لرقابة المحكمة العليا( وهذا هو موقف القانون والقضاء الفرنسيين).[/rtl]
[rtl]
الالتزامات غير التعاقدية أو أشباه العقود: أ - فعل ضار:مسؤولية تقصيرية [/rtl]
[rtl]
ب- فعل نافع : كالفضالة ، الإثراء بلا سبب، دفع غير المستحق؛ المادة 20 : تطبيق القانون المحلي على الالتزام غير التعاقدي، استنادا لمبدأ الإقليمية ومبدأ الأمن والبوليس.[/rtl]
[rtl]
الصعوبات: - خضوع الفعل المنشئ للالتزام في مكان لا يخضع لسيادة أي دولة[/rtl]
[rtl]
- حالة توزع الالتزام في أكثر من دولة[/rtl]
[rtl]
تنازع القوانين[/rtl]
[rtl]
المواد من 09 إلى 24 من القانون المدني الجزائري بعد تعديلها بموجب الأمر 05/10[/rtl]
[rtl]المادة 09: يكون القانون الجزائري هو المرجع في تكييف العلاقات المطلوب تحديد نوعها عند تنازع القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه. [/rtl]
[rtl]المادة10(م): يسري على الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم .[/rtl]
[rtl]ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في الجزائر وتنتج آثارها فيها إذا كان أحد الطرفين ناقص الأهلية وكان نقص أهليته يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل تبينه على الطرف الآخر، فإن هذا السبب لا يؤثر في أهليته وفي صحة المعاملة. [/rtl]
[rtl]أما الأشخاص الاعتبارية من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها يسري على نظامها القانوني قانون الدولة التي يوجد فيها مقرها الاجتماعي الرئيسي والفعلي.[/rtl]
[rtl]غير أنه إذا مارست الأشخاص الاعتبارية الأجنبية نشاطها في الجزائر، فإنها تخضع للقانون الجزائري. [/rtl]
[rtl]المادة11(م): يسري على الشروط الموضوعية الخاصة بصحة الزواج القانون الوطني لكل من الزوجين.[/rtl]
[rtl]المادة12(م): يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار الشخصية والمالية التي يرتبها عقد الزواج.[/rtl]
[rtl]ويسري على انحلال الزواج والانفصال الجسماني القانون الوطني الذي ينتمي إليه الزوج وقت رفع الدعوى.[/rtl]
[rtl]المادة13: يسري القانون الجزائري وحده في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 11،12 إذا كان أحد الزوجين جزائريا وقت انعقاد الزواج إلا فيما يخص أهلية الزواج.[/rtl]
[rtl]المادة 13 مكرر: يسري على النسب والاعتراف به وإنكاره قانون جنسية الأب وقت ميلاد الطفل.[/rtl]
[rtl]وفي حالة وفاة الأب قبل ميلاد الطفل يطبق قانون جنسية الأب وقت الوفاة.[/rtl]
[rtl]المادة 13مكرر1: يسري على صحة الكفالة قانون جنسية كل من الكفيل والمكفول وقت لإجرائها، ويسري على آثارها قانون جنسية الكفيل.[/rtl]
[rtl]وتطبق نفس الأحكام على التبني.[/rtl]
[rtl]المادة14: يطبق القانون الوطني على الالتزام بالنفقة بين الأقارب للمدين بها.[/rtl]
[rtl]المادة15(م): يسري على الشروط الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم المقررة لحماية القصر وعديمي الأهلية والغائبين قانون الشخص الذي تجب حمايته.[/rtl]
[rtl]غير أنه يطبق القانون الجزائري بالنسبة للتدابير المستعجلة إذا كان القصر وعديمو الأهلية والغائبون موجودين في الجزائر وقت اتخاذ هذه التدابير أو تعلقت بأموالهم الموجودة في الجزائر .[/rtl]
[rtl]المادة16(م): يسري على الميراث والوصية وسائر التصرفات التي تنفذ بعد الموت قانون جنسية الهالك أو الموصي أو من صدر منه التصرف وقت موته.[/rtl]
[rtl]ويسري على الهبة والوقف قانون جنسية الواهب أو الواقف وقت إجرائهما.[/rtl]
[rtl]المادة 17(م): يخضع تكييف المال سواء كان عقارا أو منقولا إلى قانون الدولة التي يوجد فيها.[/rtl]
[rtl]يسري على الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى قانون موقع العقار. [/rtl]
[rtl]ويسري على المنقول المادي قانون الجهة التي يوجد فيها وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو فقدها [/rtl]
[rtl]المادة 17مكرر: يسري على الأموال المعنوية قانون محل وجودها وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو فقدها.[/rtl]
[rtl] يعد محل وجود الملكية الأدبية و الفنية مكان النشر الأول للمصنف أو إنجازه.[/rtl]
[rtl]ويعد محل وجود براءة الاختراع البلد الذي منحها.[/rtl]
[rtl]ويعد محل وجود الرسم والنموذج الصناعيين البلد الذي سجل أو دعا فيه.[/rtl]
[rtl]ويعد محل وجود العلامة التجارية منشأة الاستغلال .[/rtl]
[rtl]ويعد محل وجود الاسم التجاري بلد المقر الرئيسي للمحل التجاري[/rtl]
[rtl]المادة 18: يسري على الالتزامات التعاقدية القانون المختار من المتعاقدين إذا كانت له صلة حقيقية بالمتعاقدين أو بالعقد.[/rtl]
[rtl]وفي حالة إمكان ذلك يطيق قانون الموطن المشترك أو الجنسية المشتركة.[/rtl]
[rtl]وفي حالة عدم إمكان ذلك يطبق قانون محل إبرام العقد [/rtl]
[rtl]غير انه يسري على العقود المتعلقة بالعقار قانون موقعه.[/rtl]
[rtl]المادة 19(م): تخضع التصرفات القانونية في جانبها الشكلي لقانون المكان الذي تمت فيه.[/rtl]
[rtl] ويجوز أيضا أن تخضع لقانون الموطن المشترك للمتعاقدين أو لقانونهما الوطني المشترك أو للقانون الذي يسري على أحكامها الموضوعية.[/rtl]
[rtl]المادة 20: يسري على الالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذي وقع فيه المحل المنشئ للالتزام [/rtl]
[rtl]غير أنه فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن الفعل الضار، لا تسري أحكام الفقرة السابقة على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في الجزائر، وإن كانت تعد غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه.[/rtl]
[rtl]المادة21: لا تسري أحكام المواد السابقة إلا حيث لا يوجد نص على خلاف ذلك في قانون خاص أو معاهدة دولية نافذة في الجزائر.[/rtl]
[rtl]المادة 21 مكرر: يسري على قواعد الاختصاص والإجراءات قانون الدولة التي ترفع فيها الدعوى أو تباشر فيها الإجراءات.[/rtl]
[rtl]المادة 22: في حالة تعدد الجنسيات يطبق القاضي الجنسية الحقيقية.[/rtl]
[rtl]غير أن القانون الجزائري هو الذي يطبق إذا كان للشخص في وقت واحد بالنسبة إلى الجزائر الجنسية الجزائرية وبالنسبة إلى دولة أو عدة دول أجنبية جنسية تلك الدول.[/rtl]
[rtl]وفي حالة انعدام الجنسية يطبق القاضي قانون الموطن أو قانون محل الإقامة.[/rtl]
[rtl]المادة 23(م): متى ظهر من الأحكام الواردة في المواد المتقدمة أن القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة معينة تتعدد فيها التشريعات فإن القانون الداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر أي تشريع منها يجب تطبيقه[/rtl]
[rtl]إذا لم يوجد في القانون المختص نص في هذا الشأن، طبق التشريع الغالب في هذا البلد في حالة التعدد الطائفي أو التشريعي المطبق في عاصمة ذلك البلد في حالة التعدد الإقليمي.[/rtl]
[rtl]المادة23 مكرر: يطبق القانون للجزائري إذا تعذر إثبات القانون الأجنبي الواجب تطبيقه.[/rtl]
[rtl]المادة23مكرر1: إذا تقرر أن قانونا أجنبيا هو الواجب التطبيق فلا تطبق منه إلى أحكامه الداخلية دون تلك الخاصة بتنازع القوانين من حيث المكان.[/rtl]
[rtl]غير أنه يطبق القانون الجزائري إذا أحالت عليه قواعد تنازع القوانين في القانون الأجنبي المختص.[/rtl]
[rtl]المادة 23 مكرر2: تطبق المبادئ العامة للقانون الدولي الخاص فيما لم يرد بشأنه نص في المواد الخاصة بتنازع القوانين.[/rtl]
[rtl]المادة24: لا يجوز تطبيق القانون الأجنبي بموجب النصوص السابقة إذا كان مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة في الجزائر، أو ثبت له الاختصاص بواسطة الغش نحو القانون.[/rtl]
[rtl] يطبق القانون الجزائري محل القانون الأجنبي المخالف للنظام العام والآداب العامة. [/rtl]
[rtl]
**************************[/rtl]
[rtl]
تنازع القوانين[/rtl]
[rtl]
المواد من 09 إلى 24 من الأمر 75/58 (قبل تعديلها) [/rtl]
[rtl]المادة 09: يكون القانون الجزائري هو المرجع في تكييف العلاقات المطلوب تحديد نوعها عند تنازع القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه. [/rtl]
[rtl]المادة10: تسري القوانين المتعلقة بالحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم على الجزائريين ولو كانوا مقيمين في بلاد أجنبية .[/rtl]
[rtl]ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في الجزائر وتنتج آثارها فيها، إذا كان أحد الطرفين ناقص الأهلية وكان نقص أهليته يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل تبينه على الطرف الآخر، فإن هذا السبب لا يؤثر في أهليته وفي صحة المعاملة. [/rtl]
[rtl]أما الأشخاص الاعتبارية الأجنبية من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها التي تمارس نشاطا في الجزائر فإنها تخضع للقانون.[/rtl]
[rtl]المادة11: الشروط الخاصة بصحة الزواج يطبق عليها القانون الوطني لكل من الزوجين.[/rtl]
[rtl]المادة12: يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار الشخصية والمالية التي يرتبها عقد الزواج.[/rtl]
[rtl]يسري على انحلال الزواج القانون الوطني الذي ينتمي إليه الزوج وقت رفع الدعوى.[/rtl]
[rtl]المادة13: يسري القانون الجزائري وحده في الأحوال المنصوص عليها في المادتين11،12 إذا كان أحد الزوجين جزائريا وقت انعقاد الزواج إلا فيما يخص أهلية الزواج.[/rtl]
[rtl]المادة14: يطبق القانون الوطني على الالتزام بالنفقة بين الأقارب للمدين بها.[/rtl]
[rtl]المادة15: يبين قانون الشخص الذي يجب حمايته القواعد الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم المتعلقة بحماية المحجوزين، والغائبين.[/rtl]
[rtl]المادة16: يسري على الميراث والوصية وسائر التصرفات التي تنفذ بعد الموت قانون الهالك أو الموصي أو من صدر منه التصرف وقت موته.[/rtl]
[rtl]غير أنه يسري على شكل الوصية ، قانون الموصي وقت الايصاء أو قانون البلد الذي تمت فيه الوصية، وكذلك الحكم في شكل سائر التصرفات التي تنفذ بعد الموت.[/rtl]
[rtl]المادة 17: يسري على الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى قانون موقع العقار. [/rtl]
[rtl]ويسري بالنسبة للمنقول المادي قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب أو فقد الحيازة أو الملكية و الحقوق العينية الأخرى.[/rtl]
[rtl]المادة 18: يسري على الالتزامات التعاقدية قانون المكان الذي يبرم فيه العقد ما لم يتفق المتعاقدان على تطبيق قانون آخر.[/rtl]
[rtl]غير أن العقود المتعلقة بالعقار يسري عليها قانون الموقع.[/rtl]
[rtl]المادة 19: تخضع العقود مابين الأحياء في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه ويجب أيضا أن تخضع لقانون الوطن المشترك للمتعاقدين. [/rtl]
[rtl]المادة 20: يسري على الالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذي وقع فيه المحل المنشئ للالتزام [/rtl]
[rtl]غير أنه فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن الفعل الضار، لا تسري أحكام الفقرة السابقة على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في الجزائر، وإن كانت تعد غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه.[/rtl]
[rtl]المادة21: لا تسري أحكام المواد السابقة إلا حيث لا يوجد نص على خلاف ذلك في قانون خاص أو معاهدة دولية نافذة في الجزائر.[/rtl]
[rtl]المادة 22: في حالة تعدد الجنسيات يطبق القاضي الجنسية الحقيقية.[/rtl]
[rtl]غير أن القانون الجزائري هو الذي يطبق إذا كان للشخص في وقت واحد بالنسبة إلى الجزائر الجنسية الجزائرية وبالنسبة إلى دولة أو عدة دول أجنبية جنسية تلك الدول.[/rtl]
[rtl]وفي حالة انعدام الجنسية يطبق القاضي قانون الموطن أو قانون محل الإقامة.[/rtl]
[rtl]المادة 23: متى ظهر من الأحكام الواردة في المواد المتقدمة أن القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة معينة تتعدد فيها التشريعات فإن القانون الداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر أي تشريع منها يجب تطبيقه.[/rtl]
[rtl]المادة24: لا يجوز تطبيق القانون الأجنبي بموجب النصوص السابقة إذا كان مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة في الجزائر، أو ثبت له الاختصاص بواسطة الغش نحو القانون.[/rtl]
[rtl] يطبق القانون الجزائري محل القانون الأجنبي المخالف للنظام العام والآداب العامة. [/rtl]
[rtl] الدكتور :إبراهيم بن داود، هذا العمل مقابل دعائكم[/rtl]
[rtl]المنسق التقني : طويل فواز 14/01/2010 [/rtl]