عدد الرسائل : 14835 نقاط التميز : تاريخ التسجيل : 02/04/2008
موضوع: قانون العمل : مميزات ، خصائص ، مصادر الجمعة 3 فبراير 2012 - 10:42
مميزات وخصائص تشريع العمل الجزائري "قانون العمل " :ان تشريعات العمل سواء فى الجزائر ا وفى الدول العربية ا وفى الدول الغربية تحكمها منظمة العمل الدولية وكذا منظمة العمل العربية واللتان هما متقاربتان جدا من حيث الحقوق والالتزامات والواجبات والخصائص التى تميز تشريع العمل الجزائري عن غيره من التشريعات الاخرى تتمثل فيما يلى :1/الواقعية 2/الصفة الامرة .3/ المنازعات المتعلقة بقانون العمل .
1/ الواقعية :معناه مسايرة التشريع بمختلف التغيرات سواء كانت تتعلق بطبيعة النشاط او بالشخص الممارس والقائم بهذا النشاط كالتطرق لظروف العمل وكذا التمييز التمييز بين عامل فة مؤسسة معينة تتوفر فيها ظروف غير صعبة والعامل فى مؤسسة يمارس فيها العامل عملا فى ظروف صعبة ولهذا فالمشرع حاول ايجاد اليات لتحديد الاجر " اجر شاق ----اجر مرتفع " والعكس صحيح .اى ان هناك اجر ثابت اواجر متغير وذلك تبعا لطبيعة العمل اظافة الى الاخذ بعين الاعتبار التركيبة الفيزيولوجية للقائم بالعمل وهذا ما تضمنته المادة 29 من قانون العمل التى " تمنع تشغيل النساء والاطفال فى الاعمال الشاقة والخطيرة وكما راعى الجانب الاجتماعي للمراة ومنحها فترات للراحة اما بمناسبة الولادة او بمناسب التكفل بالاطفال ، كما منع تشغيل النساء ليلا "من الساعة 9 ليلا الى 5 صباحا " على اساس جوانب اجتماعية واسرية كما ان الطفل الذى لم يبلغ 15 سنة لا يجوز له العمل مطلقا ولا حتى تشغيله .
2/ الصفة الامرة لتشريعات العمل :وهذه الصفة تتجلى فى كون تشريع العمل يتضمن بين طياته مجموعة من المواد "المادة 139/156" والتى تتعلق بالجزاءات سواء المتمثلة فى غرامات مالية او الحبس وذلك حسب جسامة الخطا المرتكب من طرف اصحاب المؤسسات تجاه العمال سواء فيما يتعلق بالحقوق والحريات المنصوص عليها فى الدستور او فيما يتعلق بمخالفة تشريعات العمل للحقوق والالتزامات .
والصفة الامرة هى الصفة الغالبة فى تشريعات العمل ولهذه الصفة حالتين :
*حالة توقيع الجزاء :اذا خالف صاحب المؤسسة امر تشريعى مثلا فى الحد الادنى للاجر خفض ثمنه اقل مما هومنصوص عليه فى تشريع العمل فهنا يلغى الاتفاق وتبقى علاقة العمل قائمة وياخذ العامل اجره كما هو منصوص عليه فى التشريع .
* حالة عدم توقيع الجزاء .اذا كانت مخالفة تشريع العمل لصالح العامل لا يؤدى ذلك الى توقيع الجزاء مثلا فى الاتفاق بين صاحب المؤسسة والعامل بزيادة الحد الادنى للاجر عن القيمة المنصوص عليها فى تشريع قانون العمل .
كما تظهر صفة الامرة فى قانون العمل فى وجود رقابات وقى الرقابة السابقة والرقابة اللحقة .
1-الرقابة السابقة :"عن طريق الانظمة الداخلية "قانون اساسي ، لائحة داخلية " والتى يجب ان تعرض على مفتشية العمل لهذا سميت رقابة سابقة .
2-الرقابة اللاحقة :تتمثل فى اختصاصات وصلاحيات مفتشية العمل بعد ان تعرض عليها القوانين والاتفاقيات 90/3 م 5 *انذار المؤسسات واخطار الهيئات المحلية * فى حالة حدوث خطر خاصة من حيث الاجراءات الوقائية يحق لمفتشية العمل رفع تقرير الى رئيس المحكمة الذى يقضي بالنفاذ المعجل ووقف المؤسسة والالتزام بالتعويض .
3/ طبيعة الاجراءات والاحكام الصادرة فى مجال منازعات العمل :
ا/ البساطة والسرعة :فى اصدار الاحكام المتعلقة باجراءات رفع الدعوى
ب/ الاجراءات الودية بين العامل والمؤسسة "الاجراءات القضائية هى اخر مرحلة "
ج/الفصل فى النزاعات تتم فى مدة لا تتجاوز15 يوما
د/الاحكام النهائية فيها غير قابلة للطعن .
مصادر قانون العمـل : تنقسم مصادر قانون العمل الى مصادر خارجية وداخلية (وطنية): 1/ المصادر الخارجية: ويقصد بها كل الاتفاقيات التي تم ابرامها مع منظمات العمل سواءا مع منظمة العمل الدولية او العربي وكذا كل التوصيات التي تصدرها هذه المنظمات تعتبر ملزمة للقانون الداخلي وتجدر الاشارة الى ان الاتفاقيات تعلوا على القانون الداخلي وبالتالي يجب على الدول الاعضاء الاخد بها قبل الاخد بالقانون الداخلي . 2. المصادر الداخلية (الوطنية): والتي هي كالاتي : *المصادر الرسمية:
أ-الدستور : ونجدها في الباب الخاص بالحريات وقد سبق الاشارة اليها سابقا وتجدر الاشارة الى ان حق الممارسة النقابية والاضراب طرء عليهما تعديل بعد دستور 1996 بحيث كان حق النقابي منحصرا على تكوين نقابة واحدة وكدى حق الاضراب كان منحصرا على القطاع الخاص فقط اما الان فاصبح حق لكلا القطاعين الخاص او العام ب-التشريع : وهي كل الاعمال التي تقوم بها السلطة التشريعية والتي تقوم بتجسيد كل مبادئ الدستورية وقد مرت الجزائر بالعديد من التعديلات حول قانون العمل واخرها قانون 90-11 المتعلق بنتظيم علاقات العمل الفردية ج-النصوص التنظيمية : وهي الاعمال التي تقوم بها السلطة التنفيدية وتعد مصدرا لان تعدد مجالات قانون العمل مختلفة ولا مجال للنصوص التشريعية لتغطيتها كلها لهذا استوجب تدخل السلطة النتفيدية من خلال نصوص تنظيمية المتمثلة في مراسيم وقرارات وتعليمات تنظم مهنة معينة د-الاحكام القضائية : وهي من الاعمال السلطة القضائية تاتي لملئ بعض الفراغ القانوني ان وجد في قانون العمل الصادر عن المصادر الاخرى بقيامها بتفسير كل ماهو مبهم حول مواد خاصة بقانون العمل المصادر الغير الرسمية : والتي تصدر عن حماة المهنة وتتمثل في مايلي : *الاتفاقيات الجماعية: وهي وثيقة مكتوبة ناتجة عن تفاوض بين مجموعة النقابية للمستخدمين ومجموعة النقابية للعمال وممكن ان تخص مؤسسة واحدة او عدة مؤسسات عبر تراب البلدية او الوطن من نفس المهنة وتكمل اهميتها لانها صادرة عن المعنيين بتطبيقها وتنظم شروط العمل لكل مؤسسة حسب المعطيات الخاصة لكل مهنة ويجب ان لا تظمن مساس بحق من حقوق العمال وان اصافة حقا فهذا جائز ويجب ان يوافق عليها مفتشية العمل وان ترسل نسخة منها لكاتب ضبط المحكمة لكي يعمل عليها القاضي في حالة حصول نزاع بين المستخدم والعامل لاحد هذه المؤسسات *النظام الداخلي للمؤسسة: وهي وثيقة مكتوبة يقوم باعدادها المستخدم فقط وفي المؤسسة التي يزيد فيها عدد العمال اكثر من 20عامل واية مخالفة للمصادر الرسمية تكون لصالح العامل فهي جائزة وهي الاخرى يجب ان يوافق عليها مفتشية العمل وان ترسل نسخة لكاتب ضبط المحكمة لكي يعمل عليها القاضي في حالت حصول نزاع ويجب على جميع العمال في تلك المؤسسة ان يعلموا بها بتعليقها من قبل المستخدم في مكان يراه الجميع .