عدد الرسائل : 14822 نقاط التميز : تاريخ التسجيل : 02/04/2008
موضوع: إختصاصات الوالي الخميس 15 ديسمبر 2011 - 17:12
الخطة : مقدمة: الإشكالية: ما المركز القانوني للوالي في النظام الإداري الجزائري.؟ المبحث الأول:سلطات الوالي بصفته هيئة تنفيذية للمجلس الشعبي الولائي. المطلب الأول: سلطة تنفيذ المداولات. المطلب الثاني: سلطة الإعلام المطلب الثالث: سلطة تمثيل الولاية. المطلب الرابع:يمارس سلطة رئاسية. المبحث الأول:سلطات الوالي باعتباره ممثل للدولة. المطلب الأول:سلطة تمثيل الدولة. المطلب الثاني:سلطة التنفيذ. المطلب الثالث:سلطة الضبط. المطلب الرابع:سلطة الرقابة. الخاتمة:
المقدمة: عرفت المادة الأولى من قانون الولاية 90/09 بأنالولاية هي جماعة عمومية إقليمية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالالمالي ، وعليه فهي تجسد تطبيقا لنظام الإدارة المحلية بالجزائر ولما كانالغرض من إنشاء هذه الجماعة الإقليمية هو التكفل بالمصالح والشؤون المحليةلأفرادها ، وجب إنشاء هيئات لها تتولى تسيير تلك المصالح والشؤون المختلفةوذلك ما نصت عليه المادة(08)من نفس القانون السابق الذكر "للولايةهيئتان:المجلس الشعبي الولائي والوالي ." وسيقتصر بحثنا هذا على الهيئةالأخيرة أي الولي الذي يعتبر سلطة إدارية وسياسية نظرا للصلاحيات الكثيرةو المتنوعة، فهو يتمتع بوضعية قانونية مركبة ومتميزة. ومن هنا نطرح الإشكالية التالية:ما هو المركز القانوني للوالي في النظام الإداري الجزائري.؟
الخطة : مقدمة: الإشكالية: ما المركز القانوني للوالي في النظام الإداري الجزائري.؟ المبحث الأول:سلطات الوالي بصفته هيئة تنفيذية للمجلس الشعبي الولائي. المطلب الأول: سلطة تنفيذ المداولات. المطلب الثاني: سلطة الإعلام المطلب الثالث: سلطة تمثيل الولاية. المطلب الرابع:يمارس سلطة رئاسية. المبحث الأول:سلطات الوالي باعتباره ممثل للدولة. المطلب الأول:سلطة تمثيل الدولة. المطلب الثاني:سلطة التنفيذ. المطلب الثالث:سلطة الضبط. المطلب الرابع:سلطة الرقابة. الخاتمة:
المبحث الأول:سلطات الوالي بصفته هيئة تنفيذية للمجلس الشعبي الولائي. المطلب الأول: سلطة تنفيذ المداولات. وذلك بموجب إصدار قرارات ولائية بإعتباره جهاز تنفيذ لما يصادق عليه جهاز المداولة ( م . ش.و ) . المطلب الثاني: سلطة الإعلام يلزم القانون الولاية الوالي بضرورة إطلاع وإعلام المجلس الشعبي الولائي بوضعية ونشاطات الولاية ، وذلك عن طريق : - إطلاع رئيس المجلس ، بين الدورات ، بإنتظام عن مدى تنفيذ مداولات المجلس. - تقديم تقرير حول مدى تنفيذ المداولات عن كل دورة عادية . - تقديم بيان سنوي للمجلس يتضمن نشاطات مصالح الدولة في الولاية من جهة و من جهة أخرى و الذي يمكن أن ينتج عن مناقشته رفع لائحة إلى السلطة الوصية (الوزارة ) . المطلب الثالث: سلطة تمثيل الولاية. خلافا للوضع في البلدية ، حيث يمثل رئيس المجلس البلدي البلدية ، فإن مهمةتمثيل الولاية مسندة قانونا للوالي ، وليس إلى رئيس المجلس الشعبي الولائي. - ومن ثم فإن الوالي يمثل الولاية في جميع أعمال الحياة المدنية والإدارية طبقا للتشريع الساري المفعول ، كما يمثل الوالي الولاية أمامالقضاء سواء كان مداعيا أو مدعى عليه بإستثناء الحالة الواردة بالمادة 54من قانون الولاية و التي مفادها أنه : (( يمكن رئيس المجلس الشعبي الولائيبإسم الولاية أن يطعن لدى الجهة القضائية المختصة في كل قرار صادر من وزيرالداخلية يثبت بطلان أي مداولة ، أو يعلن إلغاءها أو يرفض المصادقةعليها)) وهو ماذهبت إليه ضمنا المادة 87 من قانون الولاية
المطلب الرابع:يمارس سلطة رئاسية. يمارس الوالي سلطة رئاسية على موظفي الولاية ، كما تشير المادة 106 من قانون الولاية التي تنص على مايلي:
ومن خلال هذه المادة نستنتج أن الوالي له سلطة رئاسية على الموظفين الذينيعملون تحت تصرفه طبقا لما تنص عليه المادة (تحت الإدارة السلمية للوالي)
المبحث الثاني:سلطات الوالي باعتباره ممثل للدولة. يجسد الوالي صورة حقيقية لعدم التركيز الاداري نظرا للسلطات والصلاحيات المسندة إليه باعتباره ممثلا للدولة في إقليم الولاية المطلب الأول:سلطة تمثيل الدولة. حيث تنص المادة92من قانون الولاية على أن: وعليه فهو مكلف بالتنسيق والتنشيط والمراقبة لأعمال المصالح الخارجيةللوزارات والمديريات المتواجدة عبر إقليم الولاية باستثناء بعض القطاعاتنظرا لطبيعة مهامها التي تقضي بقاء ارتباطها المباشر بالإدارة والمصالحالمركزية للوزارات. وذلك طبقا للمادة 93 مكن قانون الولاية التي تنص علىمايلي: المطلب الثاني:سلطة التنفيذ. تنص المادة 95 من قانون الولاية على أن يسهر الوالي على تنفيذ القوانين والتنظيمات ولهذا فهو مكلف بتنفيذ: 1ـ القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية وكذا الأوامر في مختلف المجالات،و ذلك بعد نشرها في الجريدة الرسمية ومض يوم من وصولها إلى مقر الدائرةوذلك طبقا للمادة 4 من القانون المدني . 2ـ التنظيمات يلتزم الوالي بتنفيذ مختلف اللوائح والتنظيمات (القراراتالتنظيمية) الصادرة عن الهيئات الإدارية المركزية سواء تمث4لت في مراسيمرئاسية أو مراسيم تنفيذية أو قرارات تنظيمية صادرة عن الوزراء إعمالابالمادة 92/2 التي تنص على (يتخذ الوالي قرارات الحكومة زيادة علىالتعليمات التي يتلقاها من كل وزير من الوزراء.) وتجسيدا للسلطة في تنفيذ القوانين والتنظيمات يعمد الوالي إلى اتخاذ أوإصدار قرارات ولائية تدرج في مدونة القرارات الإدارية الخاصة بالولايةوذلك طبقا للمادة 104 من قانون الولاية التي تنص على مايلي: المطلب الثالث:سلطة الضبط. ( الشرطة ) إن الوالي يتمتع بالعديد من سلطات الضبط الإداري ( الشرطة الإداري ) كمانص قانون الإجراءات الجزائية أيضا على سلطات الولاة في مجال الضبط القضائي. 1- الضبط الإداري : حيث تنص المادة 96 من قانون الولاية على أن : ((الوالي مسؤول على المحافظة على النظام و الأمن والسلامة و السكينة العام)) ، حيث يزود بالوسائل البشرية و القانونية اللازمة . ـ ولممارسة سلطة وتطبيق القرارات التي يتخذها الوالي في مجال الضبط الإداري نصت المادة 97 من قانون الولاية على مايلي: كما يقوم بالتنسيق فيما بينها طبقا للمادة98 من القانون السابق الذكر.
كما أن للوالي في الضر وف الاستثنائية وطبقا لقانون الولاية للوالي طلبتدخل تشكيلات الأمن والدرك الوطني عن طريق التسخير وذلك طبقا للمادة99من.ق .و
2- الضبط القضائي : لقد خولت المادة 28 من قانون الإجراءات الجزائية سلطاتللولاة في مجال الضبط القضائي ، مع إحاطتها بجملة من القيود ، من أهمها : - ممارسة الوالي لسلطة الضبط القضائي في حالة وقوع جناية أو جنحة ضد أمن الدولة - توافر حالة الاستعجال . - عدم علمه أن السلطة القضائية قد أخطرت بوقوع جريمة . وحتى في هذه الحالة فإن سلطة الوالي مقيدة من حيث الزمان ، ذلك أنه يجبعلى الوالي أن يبلغ وكيل الجمهورية خلال مدة أقصاها 48 ساعة متخليا بذلكعن جميع الإجراءات للسلطة القضائية المختصة.
المطلب الرابع:سلطة الرقابة: إن الرقابة هي الصورة التي تعطي البلدية المصداقية للقرارات و المداولاتالتي تصدر من المجلس البلدي وتتجسد رقابة الوالي على البلدية في الرقابةعلى أعضاء المجلس الشعبي البلدي و الرقابة على أعمال المجلس الشعبي البلدي. الفرع الأول الرقابة على أعضاء المجلس الشعبي البلدي : إلا أن الرقابة على المجلس الشعبي البلدي تأخذ ثلاث صور هي التوقيف، الإقالة و الإقصاء. أولا التوقيف : تنص المادة32:
كما يجب أن يتخذ من حيث الإجراءات رأي المجلس الشعبي البلدي وان كان هذاالرأي غير ملزم للوالي فان قرار التوقيف باطل بحجة عدم الاحترام ثانيا الإقالة : تنص المادة31 على أن للوالي إقالة أي عضو في المجلس طبقا لها:
ثالثا الإقصاء: يختلف الإقصاء عن الإقالة من حيث انه إجراء تأديبي وعقابي مقرون بعقوبةجزائية الأمر الذي يتعارض مع بقاء العضو بالمجلس الشعبي البلدي ذلك طبقاللمادة33 من القانون البلدي:
وكما يترتب عن الإقصاء استخلاف العضو المقصى بالمرشح الوارد في نفس القائمة مباشرة بعد المنتخب الأخير منها. الفرع الثاني الرقابة على الأعمال. اولا: التصديق. 1ـ التصديق الضمني: لقد أوردة المادة 41 من القانون البلدي على: 2ـ التصديق الصريح: نظرا لأهمية المداولات فإن المادة 42 تشترط من القانون البلدي التصديق الصريح(الكتابي) عليها لتنفيذها طبقا لما تنص عليه المادة42:
كما وضع القانون قاعدة عامة بالنسبة للقرارات البلدية المتعلقة بالتنظيماتالعامة حيث نصت المادة 80 الحق للوالي بالتصديق عليها في مدة 30 يوم.
ثانيا الإلغاء: إن المداولات التي تصدر عن المجلس الشعبي البلدي تلغ إما بالبطلان المطلق أو النسبي. 1ـ البطلان المطلق: إن المداولات الصادرة عن المجلس الشعبي البلدي تعتبر باطلة وذلك طبقا للمادة 44 من القانون البلدي:
2ـ البطلان النسبي : إلا أن المداولات لا تقع دائما باطلة بطلانا مطلقا لذا هناك البطلان النسبي الذي نصت عليه المادة45 التي تنص على:
ثالثا الحلول: إذا كانت سلطة الحلول من اختصاص السلطة الرئاسية، فقد يسمح بها كاستثناءفي نظام الوصاية الإدارية كما ورد ذلك في المادة 83 من القانون البلديةالتي تنص على:
إلا أن هذا الحلول لايكون في جميع الاختصاصات بل الرئيسية فقط أو المواضيع الأساسية التالية: ـ الضبط الإداري ـ تسجيل النفقات الإجبارية في الميزانية البلدية إذا لم يسجلها المجلس. ـ ضبط توازن الميزانية لدى إعدادها، وامتصاص عجزها لدى التنفيذ في حالة عدم قيام المجلس بذلك. والقانون البلدي قد نص على المواضيع التي يتولى الوالي فيها محل المجلس الشعبي البلدي وهي في المواد 81و82 من القانون البلدي:
الخاتمة: نظرا للصلاحيات الهامة التي يتمتع بها الوالي والدورالمنوط به ومركزه الحساس قد يفسر لنا مختلف الوانين وعلى رأسها الدستوربتأكيد اختصاص تعيينه لرئيس الجمهورية، كما أن الطبيعة المزدوجة لمهمةالوالي الإدارية والسياسية يجعل عملية وضع قانون أساسي له من الأمورالمعقدة، وهذا كله سيؤدي إلى فكرة أساسية هامة مفادها أن الوالي يشكلالسلطة الأساسية في الولاية.
قائمة المراجع:
ـ د ،عمار بوضياف،الوجيز في القانون الاداري، الطبعة الثانية ، جسور للنشر والتوزيع الجزائر 2007 -د ،عمار بوضياف ، الوجيز في القانون الإداري ، دار الريحانة ، الجزائر ، بدون سنة . ـ د، عمار عوابدي ،القانون الإداري الجزء الأول ،النظام الإداري ،ديوانالمطبوعات الجامعية الساحة المركزية بن عكنونـ الجزائر ،ط 03 ،2005 -د، محمد الصغير بعلي ،القانون الإداري ، دار العلوم للنشر و التوزيع ،عنابة ، الجزائر ، سنة 2004 . ـ د ،محمد الصغير بعلي، القانون الاداري ـالتنظيم الاداري ،دار العلوم للنشر والتوزيع عنابة ،2002 -أ، لباد ناصر ، القانون الإداري ( التنظيم الإداري ) ، منشورات دحلب ، الجزائر ، النصوص التشريعية: ـ القانون المدني الجزائري، الطبعة 2007 /2008 المعدل في 13 مايو 2007 ـ القانون رقم 90-08 المؤرخ في 07/04/1990، المتضمن قانون البلدية ـ القانون رقم 90-09 المؤرخ في 07/04/1990 والمعدل بموجب الأمر رقم 05 / 04 بتاريخ 18/07/2005 المتضمن قانون الــولاية.
قائمة المراجع: ـ د ،عمار بوضياف،الوجيز في القانون الاداري، الطبعة الثانية ، جسور للنشر والتوزيع الجزائر 2007 -د ،عمار بوضياف ، الوجيز في القانون الإداري ، دار الريحانة ، الجزائر ، بدون سنة . ـ د، عمار عوابدي ،القانون الإداري الجزء الأول ،النظام الإداري ،ديوانالمطبوعات الجامعية الساحة المركزية بن عكنونـ الجزائر ،ط 03 ،2005 -د، محمد الصغير بعلي ،القانون الإداري ، دار العلوم للنشر و التوزيع ،عنابة ، الجزائر ، سنة 2004 . ـ د ،محمد الصغير بعلي، القانون الاداري ـالتنظيم الاداري ،دار العلوم للنشر والتوزيع عنابة ،2002 -أ، لباد ناصر ، القانون الإداري ( التنظيم الإداري ) ، منشورات دحلب ، الجزائر ، سنة 2001 . النصوص التشريعية: ـ القانون المدني الجزائري، الطبعة 2007 /2008 المعدل في 13 مايو 2007 ـ القانون رقم 90-08 المؤرخ في 07/04/1990، المتضمن قانون البلدية ـ القانون رقم 90-09 المؤرخ في 07/04/1990 والمعدل بموجب الأمر رقم 05 / 04 بتاريخ 18/07/2005 المتضمن قانون الــولاية.